أكد وزير العدل محمد الطيب الناصري أن مهنة المحاماة شكلت دوما مكونا أساسيا في الأوراش الكبرى لإصلاح نظام العدالة مما يؤكد الحرص على النهوض بأوضاعها بالمغرب.
وأوضح الناصري في كلمة ألقاها في الجلسة الافتتاحية للندوة العلمية التي تنظمها جمعية هيئات المحامين بالمغرب حول موضوع "مستجدات القانون المنظم لمهنة المحاماة ومتطلبات المرحلة" أن المحاماة عرفت عدة تطورات على مستوى بنيتها وعلى مستوى الإطار القانوني المنظم لمزاولتها.
وأشار إلى أنه بالرغم من التعديلات المتعاقبة التي عرفها قانون المهنة والتي كان آخرها في سنة 1993، فإن الحاجة قد دعت إلى قراءة جديدة للمقتضيات القانونية المنظمة لهذه المهنة لتمكينها من الأدوات القانونية الكفيلة بمجابهة تحديات عولمة الاقتصاد وتدويل الخدمات.
ونوه الوزير بالمستوى المتميز للتعاون البناء بين جمعية هيئات المحامين بالمغرب ووزارة العدل سواء على مستوى لجنة مواكبة التشريع أو لجنة إصلاح المهنة أو اللجنة القضائية، معتبرا أن هذا التعاون يجسد الارتباط العضوي الأسري المتماسك بين القضاء والمحاماة.
واستحضر وزير العدل بالمناسبة الدور الطلائعي للجمعية في ترسيخ قيم العدالة والإنصاف والمساواة وصون حقوق الإنسان والذود عن حقوق الدفاع، مبرزا أن هذا اللقاء المنظم بتعاون وتنسيق مع هيئة المحامين بمكناس ينعقد في وقته المناسب بقصد الوقوف على التطبيق العلمي للمستجدات التي حفلت بها المقتضيات الجديدة لقانون المحاماة وذلك في ظل التحولات والمتغيرات الوطنية والدولية المتلاحقة التي تعرفها هذه المهنة، ومن أجل القدرة على رفع التحديات التي تواجهها على صعيد مختلف الأنظمة القضائية.
ومن جانبه أبرز رئيس جمعية هيئات المحامين بالمغرب الأستاذ عبد السلام البقيوي، الأهمية التي تكتسيها دراسة مستجدات قانون المحاماة الجديد في هذه الندوة خاصة عند استحضار بعض الفصول التي أنشأت نظما جديدة لم تعرفها مهنة المحاماة من قبل، مشيرا إلى أن القانون الجديد المنظم للمهنة هم أساسها ودورها وشروط ولوجها وضوابط ممارستها مرورا بالحصانة التي أفرد القانون لمنتسبيها وانتهاء بتقرير المسؤولية في حق المخالف لضوابطها وأعرافها، فضلا عما استحدث من نظام خاص أطلق عليه اسم حساب ودائع وأداء المحامين.
وأبرز أن الأبواب التي شملها التعديل والتغيير ذات سعة تغري بالدراسة والمناقشة شأنها في ذلك شأن المواد التي ظلت على حالها تنتظر نصا تنظيميا لم تتشكل إرهاصات ولادته بعد كما هو حال مؤسسة التكوين والنص التنظيمي الخاص بسبل صرف الأتعاب عن المساعدة القضائية من الخزينة العامة.
وأضاف السيد البقيوي أن الأسئلة التي تطرحها مقاربة هذه المواضيع، تكتسي أهمية بالغة خاصة في ظل صدور قانون آخر هم الأشكال والإطارات التي يمكن ممارسة مهنة المحاماة في ظلها، خاصا بالذكر القانون المتعلق بتنظيم الشركات المدنية المهنية للمحامين.
وقال إن هذا الأمر يحيل بالضرورة إلى شأن آخر ما فتئت الجمعية تدعو إليه وهو توسيع مجال تدخل المحامي، والإسراع باستحداث معاهد للتكوين وعدم الاقتصار على ضوابط التمرين التي لا تمكن ،في اعتباره، ناشئة المحامين من ضروب المعرفة وأسس الصنعة.
أما نقيب المحامين بمكناس الأستاذ عبد الواحد الأنصاري فاعتبر أن الندوة تنعقد في ظروف يجدر التعاطي معها بما يوفر شروط العمل والعيش الكريم للمحامين خاصة الشباب منهم، مساهمة وضمانة للتنمية الشاملة التي ينشدها المغرب وتعزيزا لموقعه بين الأمم في كل المجالات الحقوقية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية.
واعتبر أن على مهنة المحاماة أن تقوم بدور في كل الأوراش الهادفة التي انخرط فيها المغرب خلال العشرية الأخيرة وخاصة منها ورشي تخليق الحياة العامة وإصلاح القضاء مما يستدعي، في نظره، رص الصف المهني، ونهج ثقافة الانفتاح والتعاون مع كل الفاعلين فيها أو الموكول إليهم تدبيرها وخاصة وزارة العدل التي تجمعها والجمعية اتفاقية شراكة وتعاون يتعين تفعيلها وتطويرها إضافة إلى التعاون مع كل المنظمات والهيئات ذات الاهتمام المشترك.
وقد تم بمناسبة انعقاد هذه الندوة التي ستستغرق يومين، إطلاق موقع إلكتروني خاص بالجمعية والذي يتضمن عددا من المعطيات لخصها الأستاذ خالد خالص رئيس اللجنة الثقافية بالجمعية في التعريف بالجمعية وأعضاء مكتبها وقانونها الأساسي والداخلي الموحد وكل ما يتعلق بمهنة المحاماة وشروط الانخراط فيها ومعطيات حول نقباء جميع الهيئات بالمغرب ونبذ عنهم وعن الرؤساء المتعاقبين على الجمعية إلى جانب أنشطة الجمعية وإصداراتها وآخر عدد من المجلة التي تصدرها، ودراسات وأبحاث أنجزها محامون من مختلف مناطق المملكة.
ويتضمن برنامج الندوة التي حضر افتتاحها والي جهة مكناس تافيلالت عامل مكناس السيد محمد فوزي ، ورئيس جهة مكناس تافيلالت السيد سعيد شباعتو، والمسؤولون القضائيون ونقباء هيئات المحامين، والمنتخبون، تدارس عدد من المواضيع منها "حساب ودائع واداءات المحامين"، و"التأديب" و"احتكار المهنة"، و"المساعدة القضائية "و"حصانة الدفاع" و"أشكال ممارسة المهنة".
العنوان الالكتروني:www.abam.ma
وأوضح الناصري في كلمة ألقاها في الجلسة الافتتاحية للندوة العلمية التي تنظمها جمعية هيئات المحامين بالمغرب حول موضوع "مستجدات القانون المنظم لمهنة المحاماة ومتطلبات المرحلة" أن المحاماة عرفت عدة تطورات على مستوى بنيتها وعلى مستوى الإطار القانوني المنظم لمزاولتها.
وأشار إلى أنه بالرغم من التعديلات المتعاقبة التي عرفها قانون المهنة والتي كان آخرها في سنة 1993، فإن الحاجة قد دعت إلى قراءة جديدة للمقتضيات القانونية المنظمة لهذه المهنة لتمكينها من الأدوات القانونية الكفيلة بمجابهة تحديات عولمة الاقتصاد وتدويل الخدمات.
ونوه الوزير بالمستوى المتميز للتعاون البناء بين جمعية هيئات المحامين بالمغرب ووزارة العدل سواء على مستوى لجنة مواكبة التشريع أو لجنة إصلاح المهنة أو اللجنة القضائية، معتبرا أن هذا التعاون يجسد الارتباط العضوي الأسري المتماسك بين القضاء والمحاماة.
واستحضر وزير العدل بالمناسبة الدور الطلائعي للجمعية في ترسيخ قيم العدالة والإنصاف والمساواة وصون حقوق الإنسان والذود عن حقوق الدفاع، مبرزا أن هذا اللقاء المنظم بتعاون وتنسيق مع هيئة المحامين بمكناس ينعقد في وقته المناسب بقصد الوقوف على التطبيق العلمي للمستجدات التي حفلت بها المقتضيات الجديدة لقانون المحاماة وذلك في ظل التحولات والمتغيرات الوطنية والدولية المتلاحقة التي تعرفها هذه المهنة، ومن أجل القدرة على رفع التحديات التي تواجهها على صعيد مختلف الأنظمة القضائية.
ومن جانبه أبرز رئيس جمعية هيئات المحامين بالمغرب الأستاذ عبد السلام البقيوي، الأهمية التي تكتسيها دراسة مستجدات قانون المحاماة الجديد في هذه الندوة خاصة عند استحضار بعض الفصول التي أنشأت نظما جديدة لم تعرفها مهنة المحاماة من قبل، مشيرا إلى أن القانون الجديد المنظم للمهنة هم أساسها ودورها وشروط ولوجها وضوابط ممارستها مرورا بالحصانة التي أفرد القانون لمنتسبيها وانتهاء بتقرير المسؤولية في حق المخالف لضوابطها وأعرافها، فضلا عما استحدث من نظام خاص أطلق عليه اسم حساب ودائع وأداء المحامين.
وأبرز أن الأبواب التي شملها التعديل والتغيير ذات سعة تغري بالدراسة والمناقشة شأنها في ذلك شأن المواد التي ظلت على حالها تنتظر نصا تنظيميا لم تتشكل إرهاصات ولادته بعد كما هو حال مؤسسة التكوين والنص التنظيمي الخاص بسبل صرف الأتعاب عن المساعدة القضائية من الخزينة العامة.
وأضاف السيد البقيوي أن الأسئلة التي تطرحها مقاربة هذه المواضيع، تكتسي أهمية بالغة خاصة في ظل صدور قانون آخر هم الأشكال والإطارات التي يمكن ممارسة مهنة المحاماة في ظلها، خاصا بالذكر القانون المتعلق بتنظيم الشركات المدنية المهنية للمحامين.
وقال إن هذا الأمر يحيل بالضرورة إلى شأن آخر ما فتئت الجمعية تدعو إليه وهو توسيع مجال تدخل المحامي، والإسراع باستحداث معاهد للتكوين وعدم الاقتصار على ضوابط التمرين التي لا تمكن ،في اعتباره، ناشئة المحامين من ضروب المعرفة وأسس الصنعة.
أما نقيب المحامين بمكناس الأستاذ عبد الواحد الأنصاري فاعتبر أن الندوة تنعقد في ظروف يجدر التعاطي معها بما يوفر شروط العمل والعيش الكريم للمحامين خاصة الشباب منهم، مساهمة وضمانة للتنمية الشاملة التي ينشدها المغرب وتعزيزا لموقعه بين الأمم في كل المجالات الحقوقية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية.
واعتبر أن على مهنة المحاماة أن تقوم بدور في كل الأوراش الهادفة التي انخرط فيها المغرب خلال العشرية الأخيرة وخاصة منها ورشي تخليق الحياة العامة وإصلاح القضاء مما يستدعي، في نظره، رص الصف المهني، ونهج ثقافة الانفتاح والتعاون مع كل الفاعلين فيها أو الموكول إليهم تدبيرها وخاصة وزارة العدل التي تجمعها والجمعية اتفاقية شراكة وتعاون يتعين تفعيلها وتطويرها إضافة إلى التعاون مع كل المنظمات والهيئات ذات الاهتمام المشترك.
وقد تم بمناسبة انعقاد هذه الندوة التي ستستغرق يومين، إطلاق موقع إلكتروني خاص بالجمعية والذي يتضمن عددا من المعطيات لخصها الأستاذ خالد خالص رئيس اللجنة الثقافية بالجمعية في التعريف بالجمعية وأعضاء مكتبها وقانونها الأساسي والداخلي الموحد وكل ما يتعلق بمهنة المحاماة وشروط الانخراط فيها ومعطيات حول نقباء جميع الهيئات بالمغرب ونبذ عنهم وعن الرؤساء المتعاقبين على الجمعية إلى جانب أنشطة الجمعية وإصداراتها وآخر عدد من المجلة التي تصدرها، ودراسات وأبحاث أنجزها محامون من مختلف مناطق المملكة.
ويتضمن برنامج الندوة التي حضر افتتاحها والي جهة مكناس تافيلالت عامل مكناس السيد محمد فوزي ، ورئيس جهة مكناس تافيلالت السيد سعيد شباعتو، والمسؤولون القضائيون ونقباء هيئات المحامين، والمنتخبون، تدارس عدد من المواضيع منها "حساب ودائع واداءات المحامين"، و"التأديب" و"احتكار المهنة"، و"المساعدة القضائية "و"حصانة الدفاع" و"أشكال ممارسة المهنة".
العنوان الالكتروني:www.abam.ma