مكتب / محمد جمعه موسى للمحاماه
مرحبا بك معنا و نتمنى أن تكون من أعضاء منتدانا
و تساهم معنا ليستفيد الجميع ، و شكرا لك


مكتب / محمد جمعه موسى للمحاماه
مرحبا بك معنا و نتمنى أن تكون من أعضاء منتدانا
و تساهم معنا ليستفيد الجميع ، و شكرا لك

مكتب / محمد جمعه موسى للمحاماه
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.

مكتب / محمد جمعه موسى للمحاماهدخول

القانون المصرى

محمد جمعه موسى للمحاماه *جمهوريه مصر العربيه - محافظه البحيره - رشيد *01005599621- 002-01227080958-002

descriptionالقانون المتعلق بتنظيم مهنة المحاماة Emptyالقانون المتعلق بتنظيم مهنة المحاماة

more_horiz
القانون المتعلق بتنظيم مهنة المحاماة








كما وقع تغييره و تتميمه بمقتضى القانون رقم
39.96



الصادر بتاريخ 30 جمادى الأولى


( 14
أكتوبر 1996 )








إعــداد
و تقديــم





محمد محجوبي


محمد المجدوبي
الإدريسي





الطبعة الأولى 1417 -
1997









































" العــدل يعرفــه الكــل ، و لكـن لا
يصـل إليـه



الكـل ، إلآ أن هنـاك وسائـل للوصـول


إلـى
العـدل ، منهـا القاضـي بالطبـع



و
كذلك المحامــي "












ــــــــــــــــــ





من خطاب جلالة الملك
الحسن الثاني حفظه الله إلى أعضاء الأمانة العامة و المكتب الدائم لإتحاد المحامين العرب يوم 24 ماي 1993
بالدار البيضاء.












































بسم الله
الرحمان الرحيم
















تقديــــــــــــم













تعتبر مهنة المحاماة من أجمل المهنة و أقدمها ، و هي في ذات الوقت "علم
و فن و رسالة" (1).


و عرفها المشرع المغربي بأنها "مهنة حرة مستقلة ، تساعد القضاء في تحقيق العدالة ، و المحامون بهذا الإعتبار جزء من
أسرة القضاء" (2) و هو في ذلك
يتفق مع نظيره الفرنسي ، الذي نص في المادة 1 من قانون 31/12/1971 على أنها
"مهنة حرة و مستقلة "مضيفا
في مادته على أن " المحامين يعتبرون من مساعدي القضاء".


و من جهته ، عرف المشرع المصري (في
القانون رقم 17 لسنة 1983) المحاماة بأنها " مهنة حرة تشارك السلطة
القضائية في تحقيق العدالة و في تأكيد سيادة القانون و في كفالة حق الدفاع عن حقوق
المواطنين و حرياتهم ".
























































ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ


(1)
الحمزاوي : مسؤولية المحامي في التشريع المغربي ، ص 7 ، ط 1 - 1994 مطبعة
النجاح الجديدة بالدار البيضاء.


(2)
المادة 1 من القانون المتعلق بتنظيم مهنة المحاماة.


أم عن
أول تنظيم لمهنة المحاماة في المغرب ، فيرجع إلى قانون المسطرة المدنية لسنة 1913
(الملغى) ، الذي خصص قسمه الثاني لمساعدي القضاء ، و من بينهم المحامون. (3)


و بعد ذلك وضع المشرع أول قانون
مستقل لتنظيم مهنة نقابة المحامين و مزاولة مهنة المحاماة في المغرب بمقعتضى ظهير
10/01/1924(4).


و بعد حصول المغرب على استقلاله
، صدرت عدة قوانين منظمة للمهنة ، إبتداء من ظهير 18/05/1959 ، و مرورا بظهيري 19/12/1968 و
08/11/1979 ، و انتهاء بالقانون النافذ
حاليا ، و هو ظهير 10/09/1993 المعتبر بمثابة قانون (5).


فما هي أهم مستجدات هذا القانون
؟ و هل يمكن الطموح إلى تنظيم أفضل لمهنة المحاماة و المؤسسات المؤطرة لها
ببلادنا ؟


ذلك ما نحاول عرضه موجزا فيما
يلي ، ثم نعقبه بتعليق موجز على القانون 36.96 :





ملاحظات
عامة على قانون المحاماة (ظ 10/09/1993).







استعمل مصطلح " المواد " بدلا من " الفصول " ، و لعله تحول
واضح من المشرع المغربي ، لا ندري سببه
، إذ لم يقتصر الأمر على قانون المحاماة هذا وحده ، بل لوحظ كذلك في أغلب تشريعات التسعينات ، إن لم
نقل كلها ، كالقانون الإنتخابي رقم 12.92.




































































ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ


(3)
انظر الفصول 34 إلى 44 و الفقرة 1 من الفصل 47 منه.


(4) و قد طرأت على هذا
القانون عدة تعديلات بمقتضى ظهائر : 5/05/1932 و 30/07/1932 و 31/07/1941 و 18/02/1950.


(5)
هذا ، مع الإشارة إلى أن القانون المذكور قد تم تعديله و تميم بعض فصوله
بمقتضى القانون رقم 36.96 ، الذي سنتعرض للتعليق عليه فيما يأتي لاحقا.


و
القانون المحدث للمحاكم افدارية رقم 41.90 ، و مدونة التجارة ، و القانون
المتعلق بشركات المساهمة ...



يتعين على المرشح لولوج سلك المحاماة أن يجتاز بنجاح مباراة قبل الشروع في التمرين
، الذي يستغرق ثلاث سنوات بدل سنتين ، و بذلك يتم إجراء عملية انتقائية مسبقة ،
مما يعد تلافيا لعيوب القانون السابق في هذا الباب..


تم
التنصيص على إحداث معاهد جهوية للتكوين ، تتولى منح شهادة الهلية لمزاولة
مهنة المحاماة ، غير أنه لم يصدر لحد الآن
أي مرسوم تطبيقي بهذا الصدد ، رغم مرور أكثر من ثلاث سنوات على صدور قانون
المحاماة . و لعل إحداث هذه المعاهد تعترضه صعوبات مادية و قانونية ... علما بأن
المشرع الفرنسي ، عندما أحدث مثل هذه المعاهد الجهوية على صعيد محاكم الإستئناف ،
أوكل أمر تسييرها للمحامين و القضاة و أساتذة التعليم العالي ، أما تمويلها فيتم
بمساهمة من الدولة (المادتان 12 و 14 من قانون المحاماة الفرنسي).



تمت الإشارة إلى ان المحامي المتمرن و المحامي المساعد لا يعتبر بأي حال من
الأحوال أجيرا ، مما يفهم منه أنه العلاقة الرابطة بين المحامي ، و المحامي
المتمرن أو المحامي المساعد ، فإنه لا تستحق عن ذلك تعويضات لهذين الخيرين في إطار
نزاعات الشغل.



يجب ان لا يتجاوز سن المرشح غير المعفى من التمرين أربعين سنة. و هو شرط لا مبرر
له في نظرنا من الناحية الواقعية ، على اعتبار أن سن الأربعين تعتبر السن الأمثل
لوصول الشخص إلى مستوى لا بأس به من النضج و التجربة و الإتزان و الوقار.


منع
المحامي المتمرن من تمثيل أو مؤازرة الأطراف في قضايا الجنايات ، و ألا
يترافع أمام محاكم الإستئناف خلال
السنة الأولى من تمرينه ، و في ذلك ضمانة إضافية لممارسة حق الدفاع بصورة أسلم و أفضل.



أُعْفِيَ قدماء القضاة ، و قدماء المحامين
الذين سبق تقييدهم مدة خمس سنوات على الأقل ،
و أساتذة التعليم العالي (في الحقوق) من الحصول على شهادة الأهلية لممارسة
مهنة المحاماة و من التمرين. غير انه
يثار تساؤل بخصوص قدماء القضاة ، بحيث وقع التمييز بين غير الحاصلين منهم على الإجازة في الحقوق
و الحاصلين عليها. فبالنسبة للأولين (الذين هم
من الدرجة الثانية أو من درجة تفوقها) يستفدون من هذا الإعفاء ، سواء قدمت
استقالتهم أو أحيلوا إلى التقاعد
، بينما الآخرين ( الذين قضوا ثماني سنوات على الأقل في العمل القضائي) لا
يستفيدون من الإعفاء المذكور ، إلا إذا قدموا استقالتهم ، و سكت المشرع عن حالة
إحالتهم إلى التقاعد. و نعتقد أنه من باب
أولى أن يستفيد هؤلاء من الإعفاء في حالة الإحالة إلى التقاعد ، إسوة بزملائهم ،
لأن القول بغير ذلك لا يستقيم مع المنطق القانوني السليم.


يمكن
المر بالنفاذ المعجل للمقرر التاديبي الصادر عن مجلس الهيئة ، القاضي بالإيقاف
المؤقت أو التشطيب ، و في حالة افخلال
الفادح بالقواعد المهنية.


يجب
على النقيب أن يعرض على مجلس الهيئة كل شكوى يتوصل بها من طرف الوكيل العام للملك
أو المتظلم ضد أي محام ، و ذلك داخل أجل قصير لا يتعدى 15 يوما م تاريخ التوصل
بالشكاية.



أصبح المحامون وحدهم المؤهلون لتمثيل الأطراف و مؤازرتهم أمام المحاكم ، باستثناء
بعض القضايا التي وردت على سبيل الحصر ، و هي : القضايا الجنائية ، و قضايا النفقة
أمام المحاكم الإبتدائية و الإستئنافية و القضايا التي تختص المحاكم الإبتدائية
بالنظر فيها ابتدائيا و انتهائيا ، إلا أنه خول لمن يتوفر على الكفاءة القانونية
اللازمة إمكانية الترافع شخصيا دون تنصيب محام ، شريطة حصوله على إذن مسبق من رئيس
المحكمة الإبتدائية و عدم وجود عدد كاف من المحامين بالدائرة القضائية لتلك المحكمة.
و قد كان على المشرع المغربي أن يسلك نفس النهج الذي سلكه المشرع المصري في المادة
60 من قانون المحاماة ، و يلزم الشركات التي يتطلب القانون توفرها على مراقب
حسابات ، بتعيين محام بصفته مستشارا قانونيا لها.و علاوة على ذلك ، نرى أن استثناء
الدولة و الإدارات العمومية من إلزامية المحامي لا مبرر له ، خاصة و أنه لوحظ أن
هذه الأخيرة غالبا ما تضيع حقوقها بسبب عدم توفراها على أطر كفاءات كافية ، لها
دراية بقوانين الإجراءات القضائية بوجه عام.







ملاحظات على القانون رقم 36.96 المغير و المتمم




بموجبه قانون الماحماة
( ظهير 14-10-1996)






جاء هذا التعديل
بمبادرة من الفرق البرلمانية لأحزاب الكتلة و احزاب الوفاق. و تمت المصادقة عليه
مع اعتماد روح التراضي و التوافق.


و يمكن
إجمال الملاحظات حول التعديل في ما يلي :


- المادة
9
: كان النص الصلي يشير إلى أن مهنةالمحاماة لا تتنافى و العضوية في
الغرفة الدستورية ، غير أنه بمقتضى التعديل المدخل على الدستور المغربي (1992) حل
المجلس الدستوري محل الغرفة الدستورية ، لذا اقتضى الأمر إدخال تعديل على هذه
المادة.


-
المادة 34 يرمي تعديل هذه المادة إلى نشر اللائحة الكاملة للمحامين المقبولين
للترافع أمام المجلس الأعلى الجريدة الرسمية. و هو مقتضى لم يكن منصوصا عليه في
النص الأصلي ، و الغاية من استحداث هذه القاعدة هي إشهار لائحة المحامين المقبولين
للترافع أمام المجلس الأعلى ، مع ترتيب الآثار القانونية على ذلك.


- المادة
60
: يرمي التعديل إلى إمكانية الحصول على رد الإعتبار في حال إذا
عوقب المحامي المخل بإلتزاماته المهنية بعقوبتي الإنذار أو التوبيخ ، و ذلك دون
باقي العقوبات الأخرى كالتشطيب م الجدول أو من قائمة الصفة الشرفية أو الإيقاف. و
قد اشترط لتقديم هذا الطلب انصرام ثلاث سنوات كاملة صدور المقرر التأديبي النهائي.


و يعتقد أن مجرد
انصرام هذه المدة يعتبر كافيا لمنح المحامي فرصة لرد اعتبار ، خاصة وأن العقوبة
الصادرة في حقه لا تتسم بالخطورة.


و تجدر
الإشارة إلى أنه قد جاء في مقترح القانون موضوع هذا التعديل ، أن المقرر الصادر من
طرف المجلس برفض رد الإعتبار لا يقبل أي طعن ، و حسنا فعل المشرع المغربي بإلتزامه
الصمت بخصوص هذه المسألة ، و الذي يفسر وفقا للمبادئ العامة على أنه إجازة للطعن
في مقرر رفض رد الإعتبار ، ذلك أن الحق في الطعن يعتبر من بين الحقوق الأساسية
للفرد.


المادة 81 : يرمي تعديل هذه المادة إلى جعل إنتخاب النقيب يتم قبل
إنتخاب مجلس الهيئة ، و أن يقع من طرف الجمعية العامة المكونة من جميع المحامين
المقيدين بالجدول ، و ذلك خلافا لما كان ينص عليه النص الأصلي من كون إنتخاب
النقيب يتم لاحقا على إنتخاب مجلس الهيئة ، و أن يقع إنتخابه من بين أعضاء مجلس
الهيئة.


و نحبذ
هذا التعديل لما فيه من إعطاء لمؤسسة النقيب من أهمية تقتضي أن يتم إنتخابه بطريقو
مباشرة ، و من طرف الهيئة الناخبة بأجمعها.


المادة 82 : يهدف تعديل هذه المادة إلى تقليص عدد الإقتراعات
المسموح بها لانتخاب مجلس الهيئة. فقد كان النص الأصلي يشير إلى أن هذا المجلس
ينتخب عن طريق الإقتراع السري و بالأغلبية المطلقة للأعضاء الحاضرين ، على ألا يقل
عددهم عن نصف المقيدين في الهيئة في الإقتراعين الأول و الثاني ، و بالأغلبية
النسبية للحاضرين مهما كان عددهم في الإقتراع الثالث ، بينما جاء التعديل ليجعل
عدد الإقتراعات لا يتعدى الإثنين في أقصى الحالات.


المادة
83
: جاء التعديل
بإضافة فقرة أخيرة لهذه المادة مضمنها أن مجلس الهيئة يصدر يوم 31 أكتوبر من السنة
التي تُجرى فيها الإنتخابات مقررا بتحديد أسماء المحامين الذين لهم حق الترشيح
لمنصب النقيب و لعضوية المجلس ، مع مراعاة توفر شروط الأهلية للترشيح . و أنه يحق
لكل محام لم يرد ذكر إسمه في مقرر المجلس الطعن فيه داخل أجل ثمانية أيام من تاريخ
التعليق بكتابة الهيئة ، أمام غرفة المشورة بمحكمة الإستئناف ، التي تبت داخل أجل
ثمانية أيام من تاريخ إيداع العريضة بكتابة الضبط بالمحكمة المختصة بقرار غير قابل
لأي طعن . و إن إستحداث هذا
المقتضى فرضته الممارسة و سُد به فراغ تشريعي ، خاصة و أنه لوحظ ترشيح بعض المحامين لعضوية مجلس
الهيئة و منصبالنقيب دون أن تتوافر فيهم شروط الأهلية للترشيح ، و كان من الصعب
تدارك هذا الواقع خلال المدة القصيرة التي كانت تستغرقها عملية الترشيح و الإنتخاب.


فإصدار المجلس
مقررا بتحديد أسماء المحامين الذين لهم حق الترشيح لمنصب النقيب و لعضوية المجلس في تاريخ سابق
لتاريخ الإقتراع بما يقارب الشهر و النصف ، و فتح مجال الطعن في هذا المقرر ، يعتبر من أهم
الضمانات لسلامة الإنتخابات و الحفاظ على
حقوق الدفاع.


- المادة
85
: جاء التعديل
بنسخ لأحكام البند الأول من هذه المادة ، التي تشير إلى أن مجلس الهيئة يتولى انتخاب النقيب من بين
لأعضائه ، و هو نسخ جاء في سياق التغيير الذي
وقع على طريقة انتخاب النقيب ، بحيث أصبح انتخابه يتم من طرف الجمعية
العامة و ليس من طرف مجلس الهيئة.


- المادة
87
: تم استحداث
شرطين لإنتخاب أحد المحامين لمنصب النقيب و هما ، أن لا يكون قد صدرت في حقه عقوبة تأديبية ، و أن لا يكون
محكوما عليه أو متابعا في قضية تمس
الشرف أو المروءة ، مع حذف أحد الشرطين المشار إليهما في النص الأصلي ، و
الذي بمقتضاه قيد الإنتخاب لمنصب النقيب
بممارسة المحامي سابقا لمهام العضوية بالمجلس ، ما لم يتعلق الأمر بهيئة محدثة.


و استحداث الشرطين
المذكورين ، أعلاه قصد بهما تحصين مؤسسة النقيب من كل شائبة و تكريس لأخلاقيات
المهنة.


كما أنه من شأن
حذف شرط ممارسة مهام العضوية بالمجلس بصورة سابقة عن الترشيح لمنصب النقيب فتح المجال
أمام فئة عريضة من المحامين الذين استنكفوا لأسباب خاصة بهم من الترشيح سلفا لمجلس الهيئة ، و
يرغبون في الترشيح رأسا لمنصب النقيب.


و قد جاء التعديل
أيضا تكلمة للفقرة الأخيرة من هذه المادة ، التي تنص على أنه لا يمكن إعادة انتخاب النقيب بنفس الصفة إلا بعد
مرور الفترة الإنتخابية الموالية لإنتهاء مهامه ، بحيث أضفت عبارة " مهما كانت مدة
الفترة ".


فالقاعدة أن
انتخاب النقيب يكون لمدة ثلاث سنوات ، غير أنه لأسباب واقيعة أو قانونية قد لا تستكمل هذه المدة المقررة
لولاية النقيب ، لذا جاء التعديل الجديد ليشير إلى أنه لا يمكن إعادة انتخاب النقيب بنفس
الصفة ، إلا بعد مرور الفترة الإنتخابية الموالية لإنتهاء مهامه مهما كانت مدة الفترة ، أي سواء أكانت
تعادل أو تقل عن ثلاث سنوات.





و حرر بالرباط بتاريخ :
20-12-1996






































ظهير
شريف رقم 1.93.162



صادر في
22 من ربيع الأول 1414 ( 10 سبتمبر 1993)



معتبر
بمثابة قانون يتعلق بتنظيم مهنة المحاماة












الحمد لله وحده








الطابع الشريف
بداخله :


(
الحســـن بــن محمـــد بــن يـــوسف بـــن الحســــن الله وليـــه )














يعلم من ظهيرنا
الشريف هذا أسماء الله و أعز أمره أننا :


بناء على الدستور
، و لا سيما الفصل 101 منه :


و بعد دراسة
المشروع في المجلس الوزاري المنعقد بتاريخ 15 من شوال 1413 ( 7 أبريل 1993) ،


أصدرنــا أمرنـــا
الشريـــف بمــا يلــــــي :






















































































القســم الأول


مهنـــة المحامــاة


البــاب الأول : أحكــام عامــة





المادة 1 : المحاماة مهنة حرة مستقلة تساعد القضاء في
تحقيق العدالة ، و المحامون بهذا الإعتبار جزء من أسرة القضاء.


المادة 2 : لا يحق لأي كان ممارسة منهة المحاماة و
تحمل أعبائها و التمتع بإمتيازاتها ، إلا إذا كان محاميا أو محاميا متمرنا.


تمارس المهنة طبقا
لمقتضيات ظهيرنا الشريف هذا المعتبر بمثابة قانون ، مع مراعاة الحقوق المكتسبة.


المادة 3 : يتقيد المحامي في سلوكه المهني بمبادئ
الإستقلال و التجرد و النزاهة و الكرامة و الشرف و ما تقتضيه الأخلاق الحميدة.


المادة 4 : يمارس المحامون مهنتهم في إطار هيئة
المحامين المحدثة لدى كل محكمة إستئناف.


تتمتع كل هيئة
بالشخصية المدنية.





الباب الثاني : الإنخراط في المهنة





الفرع الأول : شروط عامة





المادة 5 : يشترط في المرشح لمهنة المحاماة :


1- أن يكون مغربيا
، أو من رعايا دولة بينها و بين المملكة المغربية إتفاقية تسمح لمواطني كل من
الدولتين بممارسة مهنة المحاماة في الدولة الأخرى ؛


2- أن يكون راشدا
متمتعا بحقوقه الوطنية و المدنية ؛


3- أن يكون حاصلا
على شهادة الإجازة في الحقوق من إحدى كليات الحقوق المغربية أو شهادة من كلية
أجنبية للحقوق معترف بمعادلتها لها ؛


4- أن يكون حاصلا
على شهادة الأهلية لممارسة مهنة المحاماة منذ لا يزيد على سنتين ؛


5- أن لا يكون
محكوما عليه بعقوبة قضائية أو تأديبية أو إدارية بسبب إرتكابه أفعالا منافية للشرف
و المروءة أو حسن السلوك ؛


6- أن لا يكون
مصرحا بوجوده في حالة إفلاس ، اللهم إلا إذا رد إليه إعتباره ؛


7- أن لا يكون في
حالة إخلال بمقتضيات القوانين المتعلقة بالتجنيد و الخدمة المدنية أو بأي إلتزام
صحيح بالعمل في إدارة أو مؤسسة عمومية لمدة معينة ؛


8- أن يكون متمتعا
بالقدرة الفعلية على ممارسة المهنة بكامل أعبائها ؛


9- أن لا يتجاوز
من العمر أربعين سنة بالنسبة لغير المعفيين من التمرين.


المادة 6 : تمنح شهادة الأهلية لمزاولة مهنة المحاماة
من طرف معاهد جهوية للتكوين تحدث و تسير وفق الشروط المحددة بمرسوم.


الفرع الثاني : حالات التنافي








المادة 7 : تتنافى مهنة
المحاماة مع كل نشاط من شأنه أن يمس باستقلال المحامي و الطبيعة الحرة للمهنة ، و
خاصة :


1- كل نوع من
أنواع التجارة ، سواء زاوله المحامي مباشرة أو بصفة غير مباشرة ؛


2- مهام مدير شركة
تجارية وحيد أو عضو مجلس إدارتها المنتدب أو مسيرها ؛


3- مهنة رجل
الأعمال و مهنة وسيط ، سواء زاولها المحامي مباشرة أو بصفة غير مباشرة ؛


4- وظيفة محاسب و
جميع الوظائف المأجورة ؛


5- جميع الوظائف
الإدارية و القضائية ، و كل مهمة يقع التكليف بها من طرف القضاء.


المادة 8 : لا يعتبر أجيرا بأي حال من الأحوال
المحامي المتمرن و المحامي المساعد.


المادة 9 : (غيرت بمقتضى القانون رقم 39.96)


لا تتنافى مهنة
المحاماة مع :


1- العضوية في
المجلس الدستوري و في المحكمة العليا ؛


2- العضوية في
المجلس الإداري لشركة.


المادة
10
: المحامي الذي
تسند إليه مهمة عضو في الديوان الملكي أو وزير أو كاتب للدولة أو نائب كاتب للدولة
أو سفير أو عضو في ديوان وزير ، يبقى مقيدا في جدول الهيئة حسب أقدميته دون أن
يكون له الحق في ممارسة مهام المهنة طيلة توليته تلك المهمة.


الفرع الثالث : التمرين





المادة
11
: يقدم طلب
الترشيح للتقييد في قائمة المحامين المتمرنين إلى نقيب الهيئة التي ينوي المرشح
قضاء مدة التمرين بها ، و ذلك خلال شهر أكتوبر من كل سنة.


يرفق الطلب وجوبا
بما يلي :


1- الوثائق
المثبتة لتوفر المرشح على الشروط المنصوص
عليها في المادة الخامسة من ظهيرنا الشريف هذا المعتبر بمثابة قانون ؛


2- سند إلتزام
صادر عن محام مقيد بالجدول منذ خمس سنوات على الأقل ، يتعهد بمقتضاه أن يشرف على
تمرين المرشح بمكتبه وفق القواعد المهنية ، اللهم إلا إذا قام النقيب بتعيين هذا
المحامي عند الضرورة.


يجري مجلس الهيئة
بحثا حول أخلاق المرشح بجميع الوسائل التي يراها مناسبة.


يبت المجلس في
الطلبات المستوفية لكافة الوثائق و عناصر البحث خلال أجل لا يتعدى أربعة أشهر.


لا يتخذ أي مقرر
بالرفض إلا بعد الإستماع للمرشح من طرف مجلس الهيئة أو إستدعائه للحضور في أجل
خمسة عشر يوما.


يبلغ مقرر القبول
أو الرفض إلى المرشح و إلى الوكيل العام للملك داخل أجل خمسة عشر يوما من صدوره.


يعتبر الطلب
مرفوضا في حالة عدم تبليغ مقرر المجلس خلال الخمسة عشر يوما التالية لانتهاء الأجل
المحدد للبت في الطلب.





المادة
12
: لا يقيد
المرشحون المقبولون في قائمة التمرين و لا يشرعون في ممارسته إلا بعد أن يؤدوا
اليمين التالية :


" أقسم بالله
العظيم أن أمارس مهام الدفاع و الإستشارة بكرامة و ضمير و استقلال و إنسانية ، و
أن لا أحيد عن الإحترام الواجب للمحاكم و السلطات العمومية و قواعد مجلس الهيئة
التي أنتمي إليها ، و أن لا أفوه أو أنشر ما يخالف القوانين و الأنظمة و الخلاق
العامة و أمن الدولة و السلم العمومي".


تؤدى هذه اليمين
أمام محكمة الإستئناف في جلسة خاصة يحضرها نقيب الهيئة و يتولى تقديم المرشحين
المقبولين.


المادة
13
: يتم التقييد
في القائمة حسب تاريخ أداء اليمين.


يضبط مجلس الهيئة
قائمة التمرين و ينشرها سنويا مع الجدول.


المادة
14
:تستغرق مدة
التمرين ثلاث سنوات يوالي المحامي المتمرن خلالها القيام بالإلتزامات التالية :


1- الإشتغال بصفة
فعلية في مكتب المحامي المشرف على تمرينه ؛


2- الحضور في
الجلسات بالمحاكم ؛


3- المواظبة على
الحضور في ندوات التمرين و المشاركة في أشغالها.


المادة
15
: للمحامي
المتمرن أن يحل محل المحامي المشرف على تمرينه في جميع القضايا ، غير أنه لا يسوغ
له :


1- أن يمثل أو
يؤازر الأطراف في قضايا الجنايات ، سواء بالنيابة عن المحامي المشرف على تمرينه أو
في إطار المساعدة القضائية ؛


2- أن يترافع أمام
محاكم الإستئناف خلال السنة الأولى لتمرينه ؛


3- أن يفتح مكتبا له و يمارس بإسمه الخاص خارج
نطاق المساعدة القضائية ؛


4- أن يحمل لقب
محام ، إلا إذا كان مشفوعا بصفة متمرن.


المادة
16
: يمكن لمجلس
الهيئة تمديد فترة التمرين لمدة سنة واحدة في حالة إخلال المحامي المتمرن
بإلتزاماته.


يقع التمديد وجوبا
لنفس المدة في حالة الإنقطاع الذي يستمر ثلاثة أشهر دون سبب مشروع.


كل إنقطاع بعذر
مشروع يترتب عنه التمديد لنفس مدة الإنقطاع كاملة.


المقررات التي
يصدرها مجلس الهيئة في نطاق أحكام هذه المادة تكون بعد الإستماع إلى المعني بالأمر
أو في غيبته ، إذا أستدعي و لم يحضر بعد خمسة عشر يوما من تاريخ تسلمه الإستدعاء.


المادة
17
: يعين الحذف من
قائمة التمرين :


في حالة الإستمرار
في الإخلال باإلتزامات التمرين بالرغم من تمديد فترته ؛


في حالة الإنقطاع
لمدة تتجاوز ثلاثة أشهر دون عذر مشروع.


يصدر المجلس مقرر
الحذف بعد الإستماع إلى المعني بالأمر أو في غيبته إذا أستدعي و لم يحضر بعد خمسة
عشر يوما من تاريخ تسلمه الإستدعاء.


المادة
18
: يعفى من
الحصول على شهادة الأهلية لممارسة مهنة المحاماة و من التمرين :


قدماء القضاة من
الدرجة الثانية أو من درجة تفوقها غير الحاصلين على الإجازة في الحقوق بعد قبول
إستقالتهم أو إحالتهم إلى التقاعد ؛


قدماء القضاة
الذين قضوا ثماني سنوات على الأقل في ممارسة القضاء بعد حصولهم على الإجازة في
الحقوق ، و قبلت إستقالتهم ؛


قدماء المحامين
الذين سبق تقييدهم مدة خمس سنوات على الأقل بدون إنقطاع في جدول هيئة أو عدة هيئات
للمحامين بالمغرب أو عدة هيئات للمحامين بإحدى الدول الأجنبية التي أبرمت مع
المغرب إتفاقية دولية تسمح لمواطني كل من الدولتين المتعاقدتين بممارسة مهنة
المحاماة في الدولة الأخرى ؛


أساتذة التعليم
العالي الذين زاولوا بعد ترسيمهم مهنة التدريس مدة ثماني سنوات بإحدى كليات الحقوق
بالمغرب ، و ذلك بعد قبول إستقالتهم أو إحالتهم على التقاعد.


الفرع الرابع : الجدول


المادة
19
: يتم التقييد في الجدول بالنسبة للمحامين المتمرنين
الذين أنهوا مدة التمرين القانونية ، و المرشحين المعفين من شهادة الأهلية و من
التمرين ، بمقتضى مقرر يصدره مجلس الهيئة ، بعد أن يجري بجميع الوسائل التي
يراها مناسبة بحثا كافيا حول أخلاق المرشح
و وضعيته للتحقق من عدم وجود ما يحول دون تقييده.


المادة
20
: يقدم المحامون
المتمرنون طلباتهم الرامية إلى التقييد في الجدول خلال أجل شهر من تاريخ إنقضاء
مدة التمرين.


تقدم طلبات باقي
المرشحين خلال شهر فبراير و يونيو و أكتوبر من كل سنة مدعومة بما يثبت توفر الشروط
المقررة للتقييد في الجدول مباشرة.


يبت مجلس الهيئة
في طلبات التقييد بالجدول ، بعد إستكمال عناصر البحث داخل أجل أربعة أشهر من تاريخ
إيداع الطلب.


يرفض مجلس الهيئة
التقييد بعد الإستماع إلى المعني بالأمر أو في غيبته إذا أستدعي و لم يحضر بعد
خمسة عشر يوما من تاريخ تسلمه الإستدعاء.


تبلغ مقررات قبول
التقييد في الجدول أو رفضها إلى المعني بالأمر و إلى الوكيل العام للملك داخل أجل
خمسة عشر يوما من صدورها.


تعتبر الطلبات
مرفوضة إذا لم تبلغ المقررات بشأنها داخل الخمسة عشر يوما التالية لنتهاء المدة
المحددة للبت فيها .


المادة
21
: تؤدى اليمين
القانونية من طرف المرشحين المعفين من شهادة الأهلية و من التمرين و الذين تقرر
تقييدهم بالجدول ، و ذلك حسب الكيفية المقررة في المادة الثانية عشرة من ظهيرنا
الشريف المعتبر بمثابة قانون.


المادة
22
: يجري تقييد
المحامين المتمرنين المقبولين بالجدول حسب تاريخ نهاية مدة التمرين.


يقيد باقي
المرشحين بالجدول إعتبارا من تاريخ أداء اليمين.


المادة 23 : لا
يجوز لقدماء القضاة و الموظفين من رجال السلطة أو الذيمن مارسوا مهاما أن يقيدوا
في قوائم التمرين أو جداول الهيئة المحدثة لدى محاكم الإستنئاف التي زاولوا مهامهم
في دوائرها قبل مضي ثلاثة سنوات من تاريخ إنقطاعهم عن العمل بها .


يحظر عليهم بعد
تقييدهم في أية هيئة أخرى أن يمارسوا خلال نفس الفترة أي شكل من أشكال النشاط
بسائر الدوائر.


لا يفرض قيد
بالنسبة لقدماء قضاة المجلس الأعلى و قدماء موظفي السلطة الذين كانت مهامهم تشمل
جميع أنحاء المملكة.


المادة
24
: يُحْصَرُ
الجدول في مطلع كل سنة قضائية ، و يطبع و
يوضع بكتابات الضبط بمحكمة الإستئناف و المحاكم الإبتدائية التابعة لها ، و بوازرة
العدل .

descriptionالقانون المتعلق بتنظيم مهنة المحاماة Emptyرد: القانون المتعلق بتنظيم مهنة المحاماة

more_horiz
الباب الثالث : ممارسة المهنة


الفرع الأول : كيفية ممارسة المهنة





المادة
25
: يمكن للمحامي
أن يمارس وحده أو مع غيره من المحامين في نطاق المشاركة أو بصفته مساعدا.


غير أنه لا يجوز
أن يكون للمحامي أو للمحامينن المتشاركين إلا مكتب واحد.


يتعين في حالة
المشاركة أن يتضمن الجدول إلى جانب إسم كل محام مشارك إسم الزميل أو الزملاء
المشاركين له.


المادة
26
: يرخص مجلس
الهيئة بالمشاركة بناء على طلب موجه من المحامين المتعاقدين إلى النقيب .


لا يرفض الترخيص
إلا في حالة تضمين العقد مقتضيات منافية لقواعد المهنة و عدم إستجابة المحامينن
المعنيين لتوجيهات مجلس الهيئة في شأن تعديلها.


يبت المجلس في كل
الأحوال داخل أجل شهرين من تاريخ إيداع العقد.


المادة
27
: يكون المحامون
المتشاركون مسؤولين على وجه التضامن إزاء موكليهم.


لا يجوز للمحامين
المتشاركين أن يؤازروا أو يمثلوا أطرافا لها مصالح متعارضة.


المادة
28
: لا تقبل أي
دعوى حول تسيير المشاركة أو حلها أو تصفية حساباتها أو كل ما له علاقة بها ، إلا
إذا أدلى المحامون المتشاركون بشهادة من النقيب تثبت أن تدخله للتوفيق لم يسفر عن
نتيجة.


تطبق هذه القاعدة
حتى في حالة وفاة المحامين المتشاركين أو عدم بقائه منتميا للهيئة.


الفرع الثاني :
مهام المهنة


المادة
29
: يمارس المحامي
مهامه بمجمموع تراب المملكة ، مع مراعاة الإستثناء المنصوص عليه في المادة الثالثة
و العشرين من ظهيرنا الشريف هذا المعتبر بممثابة قانون ، من غير الإدلاء بوكالة.


تشمل هذه المهام :


1- الترافع نيابة
عن الأطراف و مؤازرتهم و الدفاع عنهم و تمثيلهم أمام محاكم المملكة و المؤسسات
القضائية و التأديبية لإدارات الدولة و الجماعات و المؤسسات العمومية و الهيآت
المهنية ، و ممارسة جميع أنواع الطعون في مواجهة كل ما يصدر عن هذه الجهات في أي
دعوى أو مسطرة من أوامر و أحكام أو قرارات ، مع مراعاة المقتضيات الخاصة بالترافع
أمام المجلس الأعلى ؛


2- تمثيل الغير و
مؤازرته أمام جميع الإدارات العمومية ؛


3- تقديم كل عرض
أو قبوله ، و إعلان كل إقرار أو رضى و رفع اليد عن كل حجز ، و القيام بصفة عامة
بكل الأعمال لفائدة موكله و لو كانت إعترافا بحق أو تنازلا عنه ، ما لم يتعلق
الأمر بإنكار خط يد أو طلب يمين أو قبلها ، فإنه لا يصح إلا بمقتضى وكالة مكتوبة ؛


4- القيام في
كتابات الضبط و مختلف مكاتب المحاكم و غيرها من جميع الجهات المعنية بكل مسطرة غير
قضائية ، و الحصول منها على كل البيانات و الوثائق ، و مباشرة كل إجراء أمامها إثر
صدور أي حكم أو أمر بالأداء أو قرار أو إبرام صلح ، و إعطاء وصل بكل ما يتم قبضه ؛


5- إعطاء فَتَاوَى
و إرشادات في الميدان القانوني ؛


6- تمثيل الأطراف
بتوكيل خاص في العقود.


المادة
30
: يمكن للمحامي
تحرير كل عقد عرفي كيفما كان نوعه.


المادة
31
: المحامون
المقيدون بجدول هيآت المحامين بالمملكة هم وحدهم المؤهلون في نطاق تمثيل الأطراف و
مؤازرتهم لتقديم المقالات و المستنتجات و المذكرات الدفاعية في جميع القضايا ،
باستثناء القضايا الجنائية ، و قضايا النفقة أمام المحاكم الإبتدائية و
الإستئنافية ، و القضايا التي تختص المحاكم الإبتدائية بالنظر فيها إبتدائيا و
انتهائيا.


غير أنه يمكن
للمحامين الذين يمارسون المهنة في بلد أجنبي يرتبط مع المغرب باتفاقية تسمح
لمواطني كل من الدولتين المتعاقدتين بممارسة المهنة في الدولة الأخرى ، أن يؤازروا
الأطراف أو يمثلوهم أمام المحاكم المغربية ، بسرط أن يعينوا محل المخابرة معهم
بمكتب محام مقيد بجدول إحدى هيلآت المحامين بالمملكة ، بعد الإذن لهم بصفة خاصة ، في كل قضية على حدى ، من
طرف وزير العدل ، ما لم تنص افتفاقية على خلاف ذلك.


المادة
32
: تستثنى من
أحكام المادة السابقة الأحوال التي يرخص فيها لمن يتوفر على الكفاءة القانونية
اللازمة قصد مباشرة المسطرة في المرحلة الإبتدائية بنفسه أو بواسطة أحد الأشخاص
المنصوص عليهم في الفصل 33 من قانون المسطرة المدنية ، و ذلك أمام المحاكم التي لا
يستقر بدائرتها القضائية عدد كاف من المحامين.


تمنح هذه الرخصة من طرف رئيس المحكمة بناء على
طلب كتابي.


لا يطبق هذا
الإستثناء أمام محاكم الإستنئاف.


المادة
33
: تعفى الدولة
طالبة كانت أو مطلوبة من وجوب الإستعانة بالمحامي ، و يسوغ للإدارات العمومية التي
يمثلها أحد موظفيها المؤهل لهذه الغاية أن تتتبع في جميع الأحوال المسطرة نفسها
دون رخصة خاصة.


المادة 34 : (تمت بمقتضى القانون 39.96)


لا يقبل لمؤازرة
الأطراف و تمثيلهم أمام المجلس الأعلى ، مع مراعاة الحقوق المكتسبة ، إلا المحامون
المقيدون بالجدول منذ عشر سنوات كاملة على الأقل ، و المحامون الذين كانوا
مستشارين بصفة نظامية في المجلس الأعلى ، و قدماء أساتذة التعليم العالي المعفون
من شهادة الأهلية و من التمرين.


يهيء مجلس الهيئة
في شهر أكتوبر من كل سنة قائمة بأسماء هؤلاء المحامين يتولى النقيب تبليغها خلال
شهر توفمبر الموالي إلى الرئيس الأول للمجلس الأعلى.


تنشر اللائحة
الكاملة للمحامين المقبولين للترافع أمام المجلس الأعلى بالجريدة الرسمية.


الباب الرابع : واجبات المحامي


الفرع الأول : التشبث بالوقار و السر المهني





- المادة
35
: لا يجوز
للمحامي أم يمارس أي عمل يستهدف جلب الزبناء و استمالتهم و لا أن يقوم بأي إشهار كيفما
كانت وسيلته.


غير أنه يحق له أن
يعلق خارج البناية التي يوجد بها مكتبه أو داخلها لوحة تحمل إسمه الشخصي و العائلي
و كونه محاميا أو محاميا مقبولا لدى المجلس الأعلى أو نقيبا أو نقيبا سابقا أو
حاملا لشهادة الدكتوراة في الحقوق.


و لا يشير المحامي
إلا إلى هذه الصفات في أوراق مكتبه و ملفاته.


- المادة
36
: لا يجوز
للمحامي أن يفشي أي شيء يمس بالسر المهني في أي قضية .


يتعين عليه بصفة
خاصة أن يحترم سرية التحقيق في القضايا الجنائية ، و أن لا يبلغ أية معلومات مستخرجة من الملفات أو ينشر أية
مستندات أو وثائق أو مراسلات لها علاقة
ببحث ما زال جاريا.


الفرع الثاني :
العلاقات مع المحاكم


- المادة
37
: لا يحق
للمحامي أن يمثل أمام الهيآت القضائية و التأديبية إلا إذا كان مرتديا بذلة
المحاماة.


- المادة
38
: يجب على
المحامي أن يعين موطنه المهني داخل دائرة إختصاص محكمة الإستئناف المقيد بالهيئة
بها.


و يجب عليه عند تنصيبه
للدفاع أمام محكمة توجد خارج دائرة إختصاص المحكمة المشار إليها في الفقرة السابقة
أن يختار محل المخابرة معه إما بمكتب زميل يوجد بدائرة تلك المحكمة و إما بكتابة
ضبط المحكمة المنصب للدفاع أمامها.


يتحتم عليه عند
الترافع أمام محكمة خارج الدائرة المذكورة أن يقدم نفسه إلى كل من رئيس الجلسة و
ممثل النيابة العامة بها و المحامي الذي يرافع عن الطرف المقابل و نقيب الهيئة.


- المادة
39
: لا يجوز
للمحامين في كل الأحوال أن يتفقوا ، متواطئين فيما بينهم ، على أن يتوقفوا كلية عن تقديم المساعدات
الواجبة عليهم إزاء القضاء سواء بالنسبة للجلسات أو الإجراءات.











الفرع الثالث : المساعدة القضائية





- المادة
40
:يعين النقيب
لكل متقاض يتمتع بالمساعدة القضائية محاميا مقيدا في الجدول أو في قائمة التمرين ليقوم لفائدته بكل
الإجراءات التي تدخل في توكيل الخصام.


لا يجوز للمحامي
المعين أن يمتنع من تقديم مساعدته ، ما لم يتم قبول العذار أو الموانع التي تحول
بينه و بين ذلك.


تُجْرَى المتابعة
التأديبية ضد المحامي في حالة إصراره على الإمتناع رغم عدم الموافقة على أعذاره أو
موانعه ، و كذا في حالة أي تقصيره في القيام بواجبه.


- المادة
41
: للمحامي
المعين في نطاق المساعدة القضائية أن يتقاضى أتعابا عن المسطرة التي باشرها و نتجت
عنها استفادة مالية أو عينية للطرف المعني ، على أن يعرض الأمر على النقيب لتحديد
مبلغ تلك الأتعاب.


الفرع الرابع : العلاقات مع الزبناء





- المادة
42
: يعطي المحامي
إرشاداته بمكتبه.


يمكن له عندما
ينتقل أن يستقبل موكله بمكتب أحد زملائه.


يسوغ له في نطاق
نشاطه المهني أن يتوجه إلى مقر موكله ، إن حتمت ذلك ظروف استثنائية ، شريطة إشعار
النقيب مسبقا بالأمر و التَّقَيُّد بمراعاة مقتضيات الكرامة المهنية.


- المادة
43
: تحدد أتعاب
الإستشارة و المرافعة باتفاق بين المحامي و موكله ، بما في ذلك المبلغ المسبق الذي
يقدم حين قبول التوكيل.


يجب أن يكون طلب
كل تسبيق جديد أثناء سير الدعوى أو بمناسبة أي إجراء قضائي ، مصحوبا ببيان عن
الإقتطاعات و الأداءات التي تمت بالنسبة للمبلغ الأول.


- المادة
44
: لا يجوز
للمحامي في جميع الأحوال :


1- أن يحدد مسبقا
مع موكله الأتعاب المستحقة عن أي قضية اعتبارا للنتيجة التي يقع التوصل إليها ؛


2- إن يقتني بطريق
التفويت حقوقا متنازعا فيها أو أن يستفيد بأي وجه كان من القضايا التي يتولى
الدفاع بشأنها كل اتفاق يخل بهذه المقتضيات يكون باطلا بحكم القانون.


المادة
45
: لا يحق
للمحامين قدماء القضاة أو الموظفين أن يقبلوا تمثيل الأطراف أو مؤازرتهم في
القضايا التي كانت معروضة عليهم أو باشروها بأي شكل من الأشكال أثناء مزاولة
مهامهم السابقة .


المادة
46
: يجب على المحامي
أن يتتبع القضية المكلف بها إلى نهايتها.


لا يحق له سحب
نيابته ، إذا إرتأى عدم متابعة القضية ، إلا بعد إشعار موكله بوقت كاف يتأتى له
معه ضمان إعداد دفاعه ، و ذلك بواسطة رسالة موصى بها مع الإشعار بالاستلام توجه
لآخر محل معروف للمخابرة مع الموكل .


يوجه المحامي
إشعارا مماثلا إلى الطرف الآخر في القضية بنفس الطريقة ، أو إلى محاميه ، و إلى
رئيس كتابة الضبط بالمحكمة المرفوع إليها النزاع.


المادة
47
: يمكن للموكل
أن يجرد محاميه من التوكيل المسند إليه في أية مرحلة من المسطرة ، بشرط أن يوفي له
بالأتعاب و المصروفات المستحقة عن المهام التي قام بها لفائدته ، و أن يبلغ ذلك
إلى الطرف الآخر أو محاميه و رئيس كتابة الضبط بالمحكمة التي تنظر في القضية ، و
ذلك بواسطة رسالة موصى بها مع الإشعار بالاستلام.


المادة
48
: لا يحق
للمحامي أن يحتفظ بالملف المسلم إليه من طرف موكله ، و لو في حالة عدم أداء ما وجب
له عن المصروفات و الأتعاب ، ما لم يرخص له النقيب في ذلك بمقتضى قرار خاص إعتمادا
على ما يدلي به من مبررات .


يصدر هذا القرار
في ظرف شهر من طرح النزاع ، و يبلغ إلى المحامي و زبونه في أجل خمسة عشر يوما من
صدوره.


المادة
49
: يبقى المحامي مسؤولا
عن الوثائق المسلمة إليه طيلة خمس سنوات إعتبارا من تاريخ إنتهاء القضية ، أو من
آخر إجراء في المسطرة ، أو من يوم تصفية الحساب مع الموكل في حالة إستبداله
لمحاميه.


المادة
50
: يمكن لكل موكل
، أن يطلب من النقيب داخل أجل الثلاثة أشهر التالية لانتهاء التوكيل و لتقديم بيان
الحساب إليه ، تحديد الأتعاب و المصاريف ، إذا لم يكن قد تم الإتفاق نهائيا بشأنها
على ضوء البيان المذكور.


يمكن للمحامي أن
يعرض على النقيب كل صعوبة في هذا الشأن ، و أن يطلب منه تحديد ما يجب الوفاء له به
من أتعاب و مصروفات.


يستمع النقيب ،
عند الإقتضاء ، إلى المحامي و الطرف المعني لتلقي ملاحظاتهما و ما يتوفران
عليه من حجج داخل خمسة عشر يوما من تسلمه
طلب التحديد.


و يصدر في ظرف شهر
قراره بتحديد الأتعاب و المصروفات المستحقة للمحامي بشأن القضايا التي باشرها أو
الإستشارة التي قام بها.


يبلغ هذا القرار
إلى المحامي و الموكل داخل أجل خمسة عشر يوما من صدوره.


إذا تعلق الأمر
بأتعاب النقيب الممارس أو مصروفاته تولى البت في كل طلب أو منازعة في شأنها النقيب
السابق للهيئة ، و عند عدم وجوده يتولى ذلك أقدم عضو بمجلسها وفق نفس الإجراءات .


المادة
51
: تذيل بالصيغة
التنفيذية قرارات تحديد الأتعاب و المصروفات من طرف رئيس المحكمة الإبتدائية
للمدينة التي يوجد بها مقر الهيئة ، و ذلك بعد إنصرام أجل الإستئناف.


الفرع الخامس : حسابات المحامي





المادة
52
: يجب على
المحامي أن لا يتسلم في نطاق نشاطه المهني أية نقود أو سندات أو قيم إلا مقابل وصل
مرقم له نظير.


يتضمن هذا الوصل
حتما البيانات التالية : إسم المحامي ، و إسم الطرف الذي قام بالدفع أو التسليم ،
و موجبه ، و تاريخه ، و كيفية الأداء.


المادة
53
: يجب على
المحامي أن يقيد و يضبط حسابات النقود و السندات و القيم التي يتسلمها ، و العمليات
المنجزة عليها في دفتر الحسابات اليومية المعد من طرف مجلس الهيئة أو الذي وافق
على نموذجه ، و المؤشر عليه من لدن النقيب.


يجب عليه أيضا أن
يمسك حسابا خاصا بملف كل موكل.


يتضمن الدفتر
اليومي جميع العمليات الحسابية من مداخيل و مصاريف للمكتب و ودائع حسب تسلسلها دون
بياض أو تشطيب أو زيادة بالطرة.


يبين فيه بصفة
خاصة موضوع كل عملية بإيجاز و وضوح ، و مبلغها ، و إسم الطرف الذي تمت في إسمه ، و
تاريخ و كيفية أدائها.


يتضمن حساب ملف كل
زبون جميع العمليات المتعلقة به.


المادة
54
: لا يحق
للمحامي أن يحتفظ لمدة تفوق الشهرين بأي مبلغ يتجاوز خمسة آلاف درهم ، ما لم يكن
تسلمه على وجه التسبيق عن المصروفات أو على أساس وديعة إختيارية.


إذا استحال عليه
تسليم المبالغ الموضوعة لديه إلى أصحابها في الأجل المحدد ، تعين عليه إيداعها
باسمهم في صندوق كتابة الضبط بالمحكمة الإبتدائية التي يوجد مكتبه بدائرتها ، بعد
خصم ما قد يكون مستحقا له من أتعاب و مصروفات بمقتضى قرار يصدره النقيب بناء على
طلبه قبل الإيداع.


يتم هذا الإيداع
بمجرد تأشير رئيس المحكمة الإبتدائية على الطلب.


يشعر به الطرف
المعني من لدن رئيس كتابة الضبط.


تسلم المبالغ
المودعة إلى أصحابها ، بعد خصم المصروفات ، فور المطالبة بها .


المادة
55
: يتعين على كل
محام ،عند قبض ما يجب قبضه لفائدة كل قاصر يتيم ، أن يقدم ملفه إلى النقيب لإصدار
قرار بتحديد الأتعاب و المصاريف التي يحق له أن يقتطعها مما استخلصه.


يجب عليه في أجل
لا يتعدى خمسة عشر يوما من تاريخ القبض أن يدفع باقي ما استوفاه إلى القاضي المكلف
بشؤون القاصرين.


المادة
56
: للنقيب أن
يقوم ، بنفسه أو بواسطة من ينتدبه لذلك من أعضاء مجلس الهيئة ، بتحقيق حسابات
المحامين و بالتحقق من وضعية الودائع لديهم في كل وقت.


يتعين عليه أن
يجري هذا التحقيق مرة واحدة في السنة على الأقل و عندما يطلبه منه الوكيل العام
للملك.


إذا تم تحقيق
الحسابات ، إو الإطلاع على دفاتر حسابات أي محام ، بناء على طلب الوكيل العام
للملك ، تعين إشعاره بالنتائج.


المادة
57
: يجب على
المحامي أن يقدم دفاتره و نظائر وصولاته كلما طلب منه ذلك من طرف النقيب أو الهيئة
القضائية المختصة عند النظر في كل نزاع بشأن الأتعاب و المصروفات أو في حالة
المتابعة تأديبيا.


يعتبر تقديم دفاتر
ممسوكة بصفة غير صحيحة بمثابة عدم تقديمها.


ترد المستندات
المدلى بها إلى المحامي المعني في ظرف أسبوعين من يوم تقديمها.


الباب الخامس : حصانة الدفاع





المادة
58
: يتمتع المحامي
بحصانة الدفاع في الحدود المنصوص عليها في الفصل 57 من الظهير الشريف 1.58.378
الصادر في 3 جمادى الأولى 1378 هـ (15
نوفمبر 1958) بشأن قانون الصحافة.


الباب السادس : التأديب


الفرع الأول : مقتضيات عامة





المادة
59
: يعاقب تأديبيا
المحامي الذي يرتكب مخالفة للنصوص القانونية أو التنظيمية و قواعد المهنة و
أعرافها أو إخلالا بالمروءة و الشرف ، و لو تعلق الأمر بأعمال خارجة عن النطاق
المهني.


يمارس مجلس الهيئة
حق إجراء المتابعة و اتخاذ العقوبات التأديبية.


المادة
60
: (تمت بمقتضى
القانون 39.96)


العقوبات
التأديبية هي :الإنذار ؛ التوبيخ ؛ الإيقاف عن ممارسة المهنة لمدة لا تزيد عن ثلاث سنوات
؛ التشطيب من الجدول أو من قائمة التمرين أو سحب الصفة الشرفية.


يمكن أن يتضمن
المقرر الصادر بالإنذار أو التوبيخ أو الإيقاف عقوبة إضافية بتعليق منطوقه بكتابة الهيئة
لمدة معينة.


يجوز للمحامي الذي
صدر في حقه مقرر تأديبي نهائي بالإنذار أو التوبيخ ، أن يقدم لمجلس الهيئة ، بعد إنصرام ثلاث سنوات
كاملة ، إلتماسا بإعادة الإعتبار ، يبت
فيه المجلس داخل أجل شهر من
تاريخ التوصل به.


المادة
61
: يمكن لمجلس
الهيئة أن يأمر بالتنفيذ المعجل لمقرر الإيقاف المؤقت أو التشطيب في حالة الإخلال الفادح بالقواعد المهنية.


للمحامي المعني أن
يطلب إيقاف التنفيذ المعجل أمام محكمة الإستئناف التي قدم طعنه لديها.


المادة
62
: تتقادم
الممتابعة التأديبية :


بمرور ثلاث سنوات ابتداء من تاريخ ارتكاب
المخالفة ؛


بتقادم الدعوى
العمومية ، إذا كان الفعل المرتكب عملا جنائيا.


يوقف أمد التقادم
بكل إجراء من إجراءات المتابعة أو التحقيق تأمر به السلطة التأديبية أو تباشره.


لا يمنع قبول
الإستقالة من إجراء المسطرة التأديبية بسبب أفعال سابقة على التشطيب.


المادة
63
: لا تحول
المتابعة التأديبية دون تحريك الدعوى العمومية ، من طرف النيابة العامة أو
المتضررين ، زجرا للأفعال التي تكون جنحا أو جنايات.


المادة
64
: يمكن لمجلس
الهيئة عند إجراء متابعة جنائية ضد أي محام لأسباب مهنية ، أن يصدر في حالة
الضرورة القصوى مقررا معللا بمنع هذا المحامي من ممارسة المهنة مؤقتا.


يتخذ المجلس هذا
المقرر تلقائيا ، أو بطلب من النقيب أو الوكيل العام للملك ، بالأغلبية المطلقة
لأعضائه.


يمكنه أن يقرر رفع
المنع المؤقت بنفس الشروط إما تلقائيا و إما بطلب من المعني بالأمر.


ينتهي مفعول المنع
المؤقت بقوة القانون بمجرد البت في الدعوى العمومية لفائدة المحامي المتابع.


الفرع الثاني :
المسطرة التأديبية


المادة
65
: يجب على
النقيب أن يعرض على مجلس الهيئة كل شطوى تقدم من طرف الوكيل العام للملك أو أي متظلم في مواجهة
أي محام ، و ذلك داخل أجل خمسة عشر
يوما من تاريخ تسلمها.


يعين المجلس أحد
أعضائه بصفته مقررا لإجراء البحث الضروري في كل شكوى تتعلق بمخالفة النصوص
القانونية أو التنظيمية للمهنة و قواعدها ، أو أي إخلال بالمروءة و الشرف.


يقرر المجلس داخل
أجل شهرين من تاريخ تقديم الشكوى حفظ ملفها أو متابعة المحامي المعني.


يبلغ المقرر
المتخذ في كل الأحوال إلى المحامي المشتكى به و إلى الوكيل العام للملك و الطرف المشتكي.


للوكيل العام
للملك أن يطعن في قرار الحفظ أمام محكمة الإستئناف داخل أجل خمسة عشر يوما من تاريخ التبليغ.


المادة
66
: يتولى مجلس
الهيئة تكييف وقائع النازلة عندما يقرر المتابعة ، و يصدر أمرا بالإستدعاء يعين فيه يوم و ساعة
انعقاد المجلس التأديبي.


يبلغ الأمر
بالإستدعاء إلى المحامي المتابع قبل خمسة عشر يوما على الأقل من تاريخ انعقاد
المجلس التأديبي ، مع إشعاره بإمكانية اختيار أحد زملائه لمؤازرته و حقهما في
الإطلاع داخل الأجل المذكور على جميع وثائق الملف باستثناء رأي المقرر.


المادة
67
: يحضر المحامي
المتابع شخصيا أمام المجلس للإستماع إليه مؤازرا بزميله المختار عند الإقتضاء.


إذا لم يستجب
للأمر بالإستدعاء الموجه إليه بت المجلس في المتابعة بمقرر يعتبر حضوريا.


يبلغ المقرر
التأديبي داخل أجل خمسة عشر يوما من صدوره إلى المحامي المعني و الوكيل العام
للملك و المشتكي.


المادة
68
: يتعين على
المحامي الموقوف أو المشطب عليه ، بمجرد ما يصبح المقرر قابلا للتنفيذ ، أن يتخلى
عن ممارسة أي عمل من أعمال المهنة ، و عن وصف نفسه بصفة محام.


لا يمكن تقييده
بجدول أي هيئة أخرى أو بقائمة التمرين فيها.


يتولى الوكيل
العام للملك السهر على تنفيذ العقوبات التأديبية بالإيقاف و التشطيب في حالة عدم الإمتثال لمقتضياتها.


المادة
69
: تقدم مباشرة
إلى محكمة الإستئناف المتابعات ضد النقيب الممارس أو ضد عضوين على الأقل من مجلس الهيئة ، و ذلك من
طرف الوكيل العام للملك تلقائيا أو تبعا
لشكوى توصل بها.








الباب السابع : التوقف و الإنقطاع عن مزاولة المهنة


الفرع الأول : المانع المؤقت





المادة
70
: يجب على
المحامي الذي يعترضه مانع يحول دون ممارسة مهامه أن يشعر النقيب بالأمر في حينه ،
و أن يبلغه في ذات الوقت إسم المحامي أو المحامين الذين اختارهم من نفس الهيئة
للقيام مقامه مؤقتا بتسيير المكتب.


إذا تعلق الأمر
بعقوبة تأديبية بالإيقاف وجبت موافقة النقيب على الإختيار.


المادة
71
: يعين النقيب
المحامي النائب أو المحامين النواب إذا لم يتمكن المحامي المعني من ممارسة
الإختيار أو لم يمارسه بالفعل بعد إنذاره من طرفه.


يقون النقيب
بالتعيين أيضا في حالة عقوبة تأديبية بالإيقاف إذا لم يحظ الإختيار بموافقته أو لم
تقع ممارسته رغم الإنذار.


يضع النقيب حدا
للنيابة بطلب من المنوب عنه أو تلقائيا عند إرتفاع المانع ، أو بطلب من المحامي
النائب أو المحامين النواب أو الوكيل العام للملك.


الفرع الثاني : التغاضي عن التقييد


المادة
72
: يمكن التغاضي
عن تقييد كل محام في الجدول ، إذا كان لا يمارس مهنته فعليا دون مانع مشروع ، أو
تعذر عليه ممارستها بسبب مرض أو عاهة خطيرة و مستمرة ، أو لا يؤدي دون موجب مقبول
في الآجال المقررة واجبات مساهمته في تكاليف الهيئة ، أو يخل بمقتضيات نظام
الضمانات الإجتماعية المحدثة لفائدة أعضائها أو ذوي حقوقهم.


المادة
73
: يقرر مجلس
الهيئة التغاضي عن التقييد في الجدول تلقائيا ، أو بطلب من الوكيل العام للملك ،
أو من المعني بالأمر نفسه ، بعد الإستماع إليه أو استدعائه قبل تاريخ انعقاد
المجلس بخمسة عشر يوما على الأقل.


يبلغ المقرر
المتخذ إلى المحامي المعني و إلى الوكيل العام للملك داخل أجل خمسة عشر يوما من
صدوره.


يترتب على هذا
المقرر وجوب امتناع المحامي موضوع التغاضي عن ممارية أي عمل من أعمال المهنة ، مع
الإحتفاظ له بعضويته و رتبته في الهيئة.


المادة
74
: يعاد التقييد
في الجدول بطلب من المحامي المعني عند إرتفاع سبب التغاضي ، و ذلك بمقتضى مقرر
يتخذه مجلس الهيئة.


الفرع الثالث : التشطيب من الجدول


المادة
75
: يشطب مجلس
الهيئة على المحامي من الجدول إما تنفيذا لعقوبة تأديبية بالتشطيب ، أو على إثر
وفاة أو إستقالة ، أو عند حدوث إحدى حالات التنافي.


المادة
76
: يقوم النقيب في حالة وفاة محام غير مرتبط
بعقد مشاركة ، بتعيين محام يقوم بإحصاء الملفات الجارية في مكتب المعني بالأمر ، و
يتخذ باتفاق مع ورثة الهالك ، جميع الإجراءات اللازمة لضمان تصفية تلك الملفات ،
ما لم يكن المحامي المتوفى قد عين في حياته محاميا لهذه الغاية.


يعين أيضا في
حالات التشطيب غير التأديبي محاميا يقوم بنفس الإجراءات ، إذا لم يتخذ المحامي
المشطب عليه التدابير اللازمة لضمان إنتهاء الملفات الجارية بمكتبه رغم إنذاره من
طرف النقيب.


تطبق في حالة
التشطيب التأديبي مقتضيات الفقرة الثانية من المادة 70 من ظهيرنا الشريف هذا
المعتبر بمثابة قانونن و الفقرة الثانية من المادة 71 منه.


الفرع الرابع : الصفة الشرفية


المادة
77
: يمكن لمجلس
الهيئة أن يخول صفة محام شرفي للمحامي الذي استقال من المهنة بعد أقدمية عشرين سنة
على الأقل في هيئة أو أكثر من هيآت المحامين بالمغرب.


يخضع المحامي
الشرفي لسلطة مجلس الهيئة.


المادة
78
: يمكن سحب
الصفة الشرفية بمقتضى مقرر يتخذه مجلس الهيئة إذا قطع المستفيد منها كل علاقة
بهيئته أو تخلى عن أداء واجب الإشتراك.

descriptionالقانون المتعلق بتنظيم مهنة المحاماة Emptyرد: القانون المتعلق بتنظيم مهنة المحاماة

more_horiz
القســـم الثانـــي


تنظيـــم هيــــآ ت المحاميـــن





الباب الأول : الهيئة و أجهزتها و
اختصاصاتها






المادة
79
: تتشكل هيئة
المحامين من المحامين المقيدين في الجدول و المحامين المتمرنين. تشفع دوما صفة المحامي و المحامي المتمرن
ببيان الهيئة التي ينتمي إليها.


المادة
80
: لا تؤسس أية
هيئة للمحامين لدى محكمة إستئناف إلا إذا بلغ عدد المحامين
المستقرين بدائرتها مائة على الأقل ، بغض النظر عن المحامين المتمرنين.


إذا كان عدد
المحامين أقل من مائة ألحقوا بالهيئة المحدثة بدائرة أقرب محكمة إستئناف إليها.


لا يتم تأسيس أية
هيئة جديدة عند توفر شروط إحداثها إلا في نفس الفترة التي تجري فيها الإنتخابات العامة
لباقي الهيآت القائمة.


المادة
81
: (غيرت بمقتضى
القانون رقن 39.96)


تتكون كل هيئة من
الجمعية العامة و من مجلس الهيئة و من النقيب.


تتألف الجمعية
العامة من جميع المقيدين بالجدول.


ينتخب النقيب من
لدن الجمعية العامة ، التي تتولى بعد ذلك إنتخاب مجلس الهيئة.


ينتخب كل من
النقيب و مجلس الهيئة لمدة ثلاث سنوات.


المادة
82
: (غيرت بمقتضى
القانون رقم 39.96)


تجتمع الجمعية
العامة مرتين في السنة على الأقل لمناقشة القضايا التي تهم ممارسة المهنة وفق ما يعرضه عليها مجلس الهيئة.


ينتخب النقيب و
مجلس الهيئة خلال النصف الأول من شهر ديسمبر عن طريق الإقتراع السري بالأغلبية المطلقة للأعضاء الحاضرين ،
على ألا يقل عددهم عن نصف المقيدين
في الهيئة في الإقتراع الأول ، و بالأغلبية النسبية للحاضرين مهما كان
ععدهم في الإقتراع
الثاني.


تتولى إجراء
الإنتخابات الجزئية وفق نفس الكيفية داخل أجل شهر من وقوع الحادث الموجب لها.


المادة
83
: (تمت بمقتضى
القانون رقم 39.96)


لا ينتخب لعضوية
مجلس الهيئة إلا المحامي الذي تتوفر فيه الشروط التالية :


1- أن يكون مقيدا
بالجدول منذ عشر سنوات على الأقل ؛


2- أن لا يكون قد
صدرت في حقه عقوبة تأديبية ؛


3- أن لا يكون
محكوما عليه أو متابعا في قضية تمس بالشرف و المروءة.


لا يمكن إعادة
إنتخاب أعضاء مجلس الهيئة الذين إستمرت عضويتهم فترتين متواليتين إلا بعد مرور
ثلاث سنوات ، ما لم يكونوا نقباء سابقين.


يعتبر النقيب
السابق مباشرة عضوا بحكم القانون في المجلس الجديد.


يصدر المجلس يوم
31 أكتوبر من السنة التي تجري فيها الإنتخابات مقررا بتحديد أسماء المحامين الذين
لهم حق الترشيح لمنصب النقيب و لعضوية المجلس ، مع مراعاة توفر شروط الأهلية
للترشيح المنصوص عليها أعلاه.


يحق لكل محام لم
يرد ذكر إسمه في مقرر المجلس الطعن فيه ، داخل أجل ثمانية أيام من تاريخ التعليق
بكتابة الهيئة ، أمام غرفة المشورة بمحكمة الإستئناف التي تبت داخل أجل ثمانية
أيام من تاريخ إيداع العريضة بكتابة الضبط بالمحكمة المختصة ، و ذلك بقرار غير
قابل لأي طعن.


المادة
84
: يتركب مجلس
الهيئة ، زيادة على النقيب السابق من :


ستة أعضاء ، إذا
كان عدد المحامين يتراوح ما بين 100 و 200 ؛


ثمانية أعضاء ،
إذا كان عدد المحامين يتراوح ما بين 201 و 300 ؛


عشرة أعضاء ، إذا
كان عدد المحامين يتراوح ما بين 301 و400؛


إثنى عشر عضوا ،
إذا كان عدد المحامين يتراوح ما بين 401 و 500 ؛


أربعة عشر عضوا ،
إذا كان عدد المحامين يتراوح ما بين 501 و 600 ؛


ستة عشر عضوا ،
إذا كان عدد المحامين يتراوح ما بين 601 و 700 ؛


ثمانية عشر عضوا ،
إذا كان عدد المحامين يتراوح ما بين 701 و 800 ؛


عشرين عضوا ، إذا
كان العدد يتجاوز ثمانمائة.


المادة
85
: يتولى مجلس
الهيئة ، زيادة على الإختصاصات المسندة إليه للنظر في كل ما يتعلق بمممارسة مهنة
المحاماة ، المهام التالي :


1- (نسخت أحكام
هذا البند بمقتضى القانون رقم 39.96)


2- حماية حقوق
المحامين ، و السهر على تقيدهم بواجباتهم ، في نطاق المبادئ التي ترتكز عليها
المهنة ؛


3- وضع النظام
الداخلي للهيئة و تعديله ، وفق ما يتطلبه تطبيق قواعد المهنة و تقاليدها و أعرافها
، مع تبليغه إلى الرئيس الأول لمحكمة الإستئناف و الوكيل العام للملط لديها ، و
إلى كل محام و محام متمرن ، و إيداع نسخة منه بكتابة ضبط محكمة الإستئناف ؛


4- تحديد رتبة
المحامين المقيدين بالجدول و المحامين المتمرنين ؛


5- إدارة أموال
الهيئة ، و تحديد واجبات الإشتراك ، و إبرام عقود التأمين عن المسؤولية المهنية
لأعضائها مع مؤسسة مقبولة للتأمين ؛


6- إنشاء و إدارة مشاريع إجتماعية لفائدة أعضاء الهيئة ، و
توفير الموارد الضرورية لضمان الإعانات و المعاشات لهم أو للمتقاعدين منهم أو
لأراملهم و أولادهم ، سواء في شكل مساعدات مباشرة أو عن طريق تأسيس صندوق للتقاعد
أو الإنخراط في صندوق مقبول للتقاعد ؛


7- الترخيص للنقيب
بالترافع أمام القضاء باسم الهيئة ، و إجراء الصلح أو التحكيم ، و إبرام كل تفويت
أو رهن أو قرض ، و قبول كل هبة أو وصية لفائدتها ؛


8- تحديد تاريخ
الإنتخابات المهنية و الترتيبات التنظيمية المتعلقة بها.


المادة
86
: كل المداولات
أو المقررات التي تتخذها أو تجريها الجمعية العامة ، أو مجلس الهيئة خارج نطاق
إختصاصهما ، أو خلافا للمقتضيات القانونية ، أو كان من شأنها أن تخل بالنظام العام
، تعتبر باطلة بحكم القانون.


تعاين محكمة
الإستئناف هذا البطلان بناء على ملتمس من الوكيل العام للملك ، بعد الإستماع إلى النقيب أو من يمثله من حذف مجلس الهيئة.


المادة
87
: (غيرت و تممت
بمقتضى القانون رقم 39.96)


لا ينتخب نقيبا
إلا المحامي الذي يتوفر على الشروط التالية :


1- أن يكون مقيدا
بالجدول منذ خمس عشرة سنة على الأقل ؛


2- أن لا يكون قد
صدرت في حقه عقوبة تأديبية ؛


3- أن لا يكون
محكوما عليه أو متابعا في قضية تمس الشرف أو المروءة.


لا يمكن إعادة
انتخاب النقيب بنفس الصفة إلا بعد مرور الفتررة الإنتخابية الموالية لانتهاء مهامه
مهما كانت مدة الفترة.


المادة
88
: يتولى النقيب
، زيادة على الإختصاصات المسندة إليه ، تمثيل الهيئة في أعمال الحياة المدنية ، و
رئاسة إجتماعات مجلس الهيئة و الجمعية العامة.


ينوب عنه النقيب
السابق إذا عاقه مانع عن رئاسة إجتماعات الجمعية العامة أو مجلس الهيئة ، ثم
النقيب الأسبق ، ثم أقدم الأعضاء ممارسة بالمجلس ، و إلا أقدمهم تقييدا بالجدول.


يحق له أن يفوض
جزءا من إختصاصاته لمدة محدودة ، أو كامل سلطاته ، في حالة تغيبه أو حصول مانع مؤقت له ، و ذلك وفقا للكيفية المقررة
أعلاه.


الباب الثاني :
التبليغات و الطعون


المادة
89
: تبلغ قرارات
النقيب و الإستدعاءات الصادرة عن مجلس الهيئة و مقرراته إلى المحامي شخصيا أو في
مكتبه أو في منزله عند الإقتضاء ، عن طريق التوقيع على نسخة من وثيقة التبليغ ، أو
بواسطة الأعوان القضائيين ، أو عن طريق كتابة الضبط بالمحكمة التي يوجد في دائرتها
مقر الهيئة ، بناء على مجرد طلب من كاتب المجلس.


تبلغ محاضر إنتخاب
مجلس الهيئة و النقيب إلى الوكيل العام للملك داخل الثمانية أيام التالية لإجراء
الإنتخابات عن طريق توقيع كتابة ضبط النيابة العامة على نسخة من الإرسالية الموجهة
إليه.


يجري تبليغ مقررات
مجلس الهيئة ، و قرارات النقيب إلى الوكيل العام للملك وفق نفس الكيفية.


تتم التبليغات
المتعلقة بباقي الأطراف على يد كتابة الهيئة ، أو بواسطة رسالة موصى بها مع
الإشعار بالإستلام ، أو بواسطة الأعوان القضائيين ، أو عن طريق كتابة الضبط طبق ما
هو مقرر أعلاه.


المادة
90
: يحق لجميع
الأطراف المعنية و الوكيل العام للملك لدى محكمة الإستئناف ، الطعن في المقررات
الصادرة عن مجلس الهيئة ، و كذلك في انتخاب مجلس الهيئة و النقيب ، وذلك بمقتضى
مقال يوضع بكتابة الضبط بمحكمة الإستئناف ، داخل أجل خمسة عشر يوما من تاريخ
التبليغ أو إجراء الإنتخاب ، أو من اليوم الذي يعتبر تاريخا لاتخاذ المقرر الضمني.


المادة 91 : تبت
محكمة الإستئناف بغرفة المشورة بعد إستدعاء النقيب و باقي الأطراف لسماع ملاحظاتهم
و تلقى الملتمسات الكتابية للوكيل العام للملك.


المادة
92
: يحق لكل من
المحامي و موكله الطعن أمام الرئيس الأول لمحكمة الإستئناف في قرارات النقيب
المتعلقة بتحديد الأتعاب و يطلب المحامي
الإحتفاظ بملف القضية ، و ذلك بمقتضى مقال يوضع بكتابة الضبط بهذه المحكمة داخل
أجل 15 يوما من تاريخ التبليغ.


يبت الرئيس الأول
بمقتضى أمر بعد إستدعاء المحامي و الطرف المعني للحضور أمامه قصد الإستماع إليهما
و إجراء كل بحث مفيد عند الإقتضاء.


لا يقبل هذا الأمر
أي طعن عادي أو غير عادي.


المادة
93
: يخضع الطعن
بالنقض في القرارات الصادرة عن محكمة الإستئناف إلى الشروط و القواعد و الآجال
العادية المقررة في قانون المسطرة المدنية.


غير أن كلا من
الطعن المرفوع من لدن النقيب باسم الهيئة و من الوكيل العام للملك يقدم دون محام و
يعفى من أداء الرسوم القضائية.














القســـم الثـــالث


مقتضيـــات زجــريــــة





المادة
94
: يعاقب كل شخص
ثبت أنه يباشر بصفة إعتيادية إجراءات أية مسطرة قضائية من غير أن يكون مؤهلا
قانونيا لذلك ، بالحبس من سنة إلى سنتين و بغرامة من عشرة آلاف إلى عشرين ألف درهم
، و ذلك دون الإخلال بالعقوبات المطبقة في شأن النصب.


يعاقب بنفس
العقوبة كل محام ثبتت مشاركته في هذه الأفعال ، و ذلك دون إخلال بالعقوبات
التأديبية التي يمكن أن يتعرض لها.


المادة
95
: كل شخص نسب
لنفسه صفة محام علانية و من غير حق ، أو انتحل صفة محام ، أو استعمل أية وسيلة قصد
إيهام الغير بأنه يمارس مهنة المحاماة ، أو أنه مستمر في ممارستها ، أو أنه مأذون
له في ذلك ، يعاقب بالعقوبات المنصوص عليها في الفصل 381 من القانون الجنائي.


يعاقب كل شخص
إرتدى من غير حق أمام أية محكمة من المحاكم بذلة المحامي أو بذلة تشابهها ، يمكن
أن توهم أنه يمارس مهنة المحاماة ، بالعقوبات المنصوص عليها في الفصل 382 من
القانون الجنائي.


المادة
96
: يعاقب كل شخص
قام بسممسرة الزبناء أو جلبهم ، بالحبس من سنتين إلى أربع سنوات و بغرامة من عشرين
ألفا إلى أربعين ألف درهم ، و ذلك دون إخلال بالعقوبات التأديبية في حق المحامي
الذي ثبت عليه قيامه بنفس الفعل بصفته فاعلا أصليا أو مشاركا.


القسم الرابع


مقتضيات إنتقالية


المادة
97
: تتابع أجهزة
الهيآت الممارسة حين صدور ظهيرنا الشريف هذا المعتبر بمثابة قانون ، القيام
بمهامها إلى غاية شهر ديسمبر من السنة التي ينشر فيها بالجريدة الرسمية.


يتعين عليها إجراء
إنتخابات جديدة خلال هذا الشهر ، مع التقيد بالمقتضيات المقررة في ظهيرنا الشريف
هذا المعتبر بمثابة قانون ، سواء من حيث تأسيس الهيآت أو تكوين الأجهزة.


المادة
98
: يبقى المحامون
المتمرنون المقبولون في التمرين قبل دخول ظهيرنا الشريف هذا المعتبر بمثابة قانون
في حيز التطبيق ، خاضعين لمقتضيات القانون السابق في كل ما يتعلق بمدة التمرين و
التقييد في الجدول.


يتعين على
المرشحين الين يقدمون طلبات التقييد في قوائم التمرين قبل صدور المرسوم المنصوص عليه في المادة
السادسة من ظهيرنا الشريف هذا ، أن يدلوا بشهادة النجاح في إمتحان
الأهلية الذي تجرى إختباراته الكتابية و الشفوية بواسطة لجنة متساوية الأعضـــــاء من القضاة و النقباء المزاولين أو السابقين ، و ذلك وفق الكيفية التي تنظم بصفة إنتقالية بمقتضى قرار لوزير العدل.



































القســـم الخـامس


مقتضيــــات ختاميـــة











المادة
99
: تنسخ أحكام
19.79 الذي تنظم بموجبه نقابات المحامين و مزاولة مهنة المحاماة ، الصادر الأمر
بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.79.306 بتاريخ 17 من ذي الحجة 1399 هـ (8 نوفمبر
1979).


ينشر ظهيرنا
الشريف هذا ، المعتبر بمثابة قانون ، بالجريدة الرسمية ، و يعمل به إبتداء من تاريخ نشره.








و حرر بالرباط في 22 من ربيع الأول 1414 هـ (10/9/1993).














وقعـــه بالعطــف


الوزيـــر الأول


الإمضـــاء : محمــد كريــم العمرانـــي
privacy_tip صلاحيات هذا المنتدى:
لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
power_settings_newقم بتسجيل الدخول للرد