القانون المتعلق بتنظيم مهنة المحاماة
كما وقع تغييره و تتميمه بمقتضى القانون رقم
39.96
الصادر بتاريخ 30 جمادى الأولى
( 14
أكتوبر 1996 )
إعــداد
و تقديــم
محمد محجوبي
محمد المجدوبي
الإدريسي
الطبعة الأولى 1417 -
1997
" العــدل يعرفــه الكــل ، و لكـن لا
يصـل إليـه
الكـل ، إلآ أن هنـاك وسائـل للوصـول
إلـى
العـدل ، منهـا القاضـي بالطبـع
و
كذلك المحامــي "
ــــــــــــــــــ
من خطاب جلالة الملك
الحسن الثاني حفظه الله إلى أعضاء الأمانة العامة و المكتب الدائم لإتحاد المحامين العرب يوم 24 ماي 1993
بالدار البيضاء.
بسم الله
الرحمان الرحيم
تقديــــــــــــم
تعتبر مهنة المحاماة من أجمل المهنة و أقدمها ، و هي في ذات الوقت "علم
و فن و رسالة" (1).
و عرفها المشرع المغربي بأنها "مهنة حرة مستقلة ، تساعد القضاء في تحقيق العدالة ، و المحامون بهذا الإعتبار جزء من
أسرة القضاء" (2) و هو في ذلك
يتفق مع نظيره الفرنسي ، الذي نص في المادة 1 من قانون 31/12/1971 على أنها
"مهنة حرة و مستقلة "مضيفا
في مادته على أن " المحامين يعتبرون من مساعدي القضاء".
و من جهته ، عرف المشرع المصري (في
القانون رقم 17 لسنة 1983) المحاماة بأنها " مهنة حرة تشارك السلطة
القضائية في تحقيق العدالة و في تأكيد سيادة القانون و في كفالة حق الدفاع عن حقوق
المواطنين و حرياتهم ".
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
(1)
الحمزاوي : مسؤولية المحامي في التشريع المغربي ، ص 7 ، ط 1 - 1994 مطبعة
النجاح الجديدة بالدار البيضاء.
(2)
المادة 1 من القانون المتعلق بتنظيم مهنة المحاماة.
أم عن
أول تنظيم لمهنة المحاماة في المغرب ، فيرجع إلى قانون المسطرة المدنية لسنة 1913
(الملغى) ، الذي خصص قسمه الثاني لمساعدي القضاء ، و من بينهم المحامون. (3)
و بعد ذلك وضع المشرع أول قانون
مستقل لتنظيم مهنة نقابة المحامين و مزاولة مهنة المحاماة في المغرب بمقعتضى ظهير
10/01/1924(4).
و بعد حصول المغرب على استقلاله
، صدرت عدة قوانين منظمة للمهنة ، إبتداء من ظهير 18/05/1959 ، و مرورا بظهيري 19/12/1968 و
08/11/1979 ، و انتهاء بالقانون النافذ
حاليا ، و هو ظهير 10/09/1993 المعتبر بمثابة قانون (5).
فما هي أهم مستجدات هذا القانون
؟ و هل يمكن الطموح إلى تنظيم أفضل لمهنة المحاماة و المؤسسات المؤطرة لها
ببلادنا ؟
ذلك ما نحاول عرضه موجزا فيما
يلي ، ثم نعقبه بتعليق موجز على القانون 36.96 :
ملاحظات
عامة على قانون المحاماة (ظ 10/09/1993).
●
استعمل مصطلح " المواد " بدلا من " الفصول " ، و لعله تحول
واضح من المشرع المغربي ، لا ندري سببه
، إذ لم يقتصر الأمر على قانون المحاماة هذا وحده ، بل لوحظ كذلك في أغلب تشريعات التسعينات ، إن لم
نقل كلها ، كالقانون الإنتخابي رقم 12.92.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
(3)
انظر الفصول 34 إلى 44 و الفقرة 1 من الفصل 47 منه.
(4) و قد طرأت على هذا
القانون عدة تعديلات بمقتضى ظهائر : 5/05/1932 و 30/07/1932 و 31/07/1941 و 18/02/1950.
(5)
هذا ، مع الإشارة إلى أن القانون المذكور قد تم تعديله و تميم بعض فصوله
بمقتضى القانون رقم 36.96 ، الذي سنتعرض للتعليق عليه فيما يأتي لاحقا.
و
القانون المحدث للمحاكم افدارية رقم 41.90 ، و مدونة التجارة ، و القانون
المتعلق بشركات المساهمة ...
●
يتعين على المرشح لولوج سلك المحاماة أن يجتاز بنجاح مباراة قبل الشروع في التمرين
، الذي يستغرق ثلاث سنوات بدل سنتين ، و بذلك يتم إجراء عملية انتقائية مسبقة ،
مما يعد تلافيا لعيوب القانون السابق في هذا الباب..
تم
التنصيص على إحداث معاهد جهوية للتكوين ، تتولى منح شهادة الهلية لمزاولة
مهنة المحاماة ، غير أنه لم يصدر لحد الآن
أي مرسوم تطبيقي بهذا الصدد ، رغم مرور أكثر من ثلاث سنوات على صدور قانون
المحاماة . و لعل إحداث هذه المعاهد تعترضه صعوبات مادية و قانونية ... علما بأن
المشرع الفرنسي ، عندما أحدث مثل هذه المعاهد الجهوية على صعيد محاكم الإستئناف ،
أوكل أمر تسييرها للمحامين و القضاة و أساتذة التعليم العالي ، أما تمويلها فيتم
بمساهمة من الدولة (المادتان 12 و 14 من قانون المحاماة الفرنسي).
●
تمت الإشارة إلى ان المحامي المتمرن و المحامي المساعد لا يعتبر بأي حال من
الأحوال أجيرا ، مما يفهم منه أنه العلاقة الرابطة بين المحامي ، و المحامي
المتمرن أو المحامي المساعد ، فإنه لا تستحق عن ذلك تعويضات لهذين الخيرين في إطار
نزاعات الشغل.
●
يجب ان لا يتجاوز سن المرشح غير المعفى من التمرين أربعين سنة. و هو شرط لا مبرر
له في نظرنا من الناحية الواقعية ، على اعتبار أن سن الأربعين تعتبر السن الأمثل
لوصول الشخص إلى مستوى لا بأس به من النضج و التجربة و الإتزان و الوقار.
منع
المحامي المتمرن من تمثيل أو مؤازرة الأطراف في قضايا الجنايات ، و ألا
يترافع أمام محاكم الإستئناف خلال
السنة الأولى من تمرينه ، و في ذلك ضمانة إضافية لممارسة حق الدفاع بصورة أسلم و أفضل.
●
أُعْفِيَ قدماء القضاة ، و قدماء المحامين
الذين سبق تقييدهم مدة خمس سنوات على الأقل ،
و أساتذة التعليم العالي (في الحقوق) من الحصول على شهادة الأهلية لممارسة
مهنة المحاماة و من التمرين. غير انه
يثار تساؤل بخصوص قدماء القضاة ، بحيث وقع التمييز بين غير الحاصلين منهم على الإجازة في الحقوق
و الحاصلين عليها. فبالنسبة للأولين (الذين هم
من الدرجة الثانية أو من درجة تفوقها) يستفدون من هذا الإعفاء ، سواء قدمت
استقالتهم أو أحيلوا إلى التقاعد
، بينما الآخرين ( الذين قضوا ثماني سنوات على الأقل في العمل القضائي) لا
يستفيدون من الإعفاء المذكور ، إلا إذا قدموا استقالتهم ، و سكت المشرع عن حالة
إحالتهم إلى التقاعد. و نعتقد أنه من باب
أولى أن يستفيد هؤلاء من الإعفاء في حالة الإحالة إلى التقاعد ، إسوة بزملائهم ،
لأن القول بغير ذلك لا يستقيم مع المنطق القانوني السليم.
يمكن
المر بالنفاذ المعجل للمقرر التاديبي الصادر عن مجلس الهيئة ، القاضي بالإيقاف
المؤقت أو التشطيب ، و في حالة افخلال
الفادح بالقواعد المهنية.
يجب
على النقيب أن يعرض على مجلس الهيئة كل شكوى يتوصل بها من طرف الوكيل العام للملك
أو المتظلم ضد أي محام ، و ذلك داخل أجل قصير لا يتعدى 15 يوما م تاريخ التوصل
بالشكاية.
●
أصبح المحامون وحدهم المؤهلون لتمثيل الأطراف و مؤازرتهم أمام المحاكم ، باستثناء
بعض القضايا التي وردت على سبيل الحصر ، و هي : القضايا الجنائية ، و قضايا النفقة
أمام المحاكم الإبتدائية و الإستئنافية و القضايا التي تختص المحاكم الإبتدائية
بالنظر فيها ابتدائيا و انتهائيا ، إلا أنه خول لمن يتوفر على الكفاءة القانونية
اللازمة إمكانية الترافع شخصيا دون تنصيب محام ، شريطة حصوله على إذن مسبق من رئيس
المحكمة الإبتدائية و عدم وجود عدد كاف من المحامين بالدائرة القضائية لتلك المحكمة.
و قد كان على المشرع المغربي أن يسلك نفس النهج الذي سلكه المشرع المصري في المادة
60 من قانون المحاماة ، و يلزم الشركات التي يتطلب القانون توفرها على مراقب
حسابات ، بتعيين محام بصفته مستشارا قانونيا لها.و علاوة على ذلك ، نرى أن استثناء
الدولة و الإدارات العمومية من إلزامية المحامي لا مبرر له ، خاصة و أنه لوحظ أن
هذه الأخيرة غالبا ما تضيع حقوقها بسبب عدم توفراها على أطر كفاءات كافية ، لها
دراية بقوانين الإجراءات القضائية بوجه عام.
ملاحظات على القانون رقم 36.96 المغير و المتمم
بموجبه قانون الماحماة
( ظهير 14-10-1996)
جاء هذا التعديل
بمبادرة من الفرق البرلمانية لأحزاب الكتلة و احزاب الوفاق. و تمت المصادقة عليه
مع اعتماد روح التراضي و التوافق.
و يمكن
إجمال الملاحظات حول التعديل في ما يلي :
- المادة
9 : كان النص الصلي يشير إلى أن مهنةالمحاماة لا تتنافى و العضوية في
الغرفة الدستورية ، غير أنه بمقتضى التعديل المدخل على الدستور المغربي (1992) حل
المجلس الدستوري محل الغرفة الدستورية ، لذا اقتضى الأمر إدخال تعديل على هذه
المادة.
-
المادة 34 يرمي تعديل هذه المادة إلى نشر اللائحة الكاملة للمحامين المقبولين
للترافع أمام المجلس الأعلى الجريدة الرسمية. و هو مقتضى لم يكن منصوصا عليه في
النص الأصلي ، و الغاية من استحداث هذه القاعدة هي إشهار لائحة المحامين المقبولين
للترافع أمام المجلس الأعلى ، مع ترتيب الآثار القانونية على ذلك.
- المادة
60 : يرمي التعديل إلى إمكانية الحصول على رد الإعتبار في حال إذا
عوقب المحامي المخل بإلتزاماته المهنية بعقوبتي الإنذار أو التوبيخ ، و ذلك دون
باقي العقوبات الأخرى كالتشطيب م الجدول أو من قائمة الصفة الشرفية أو الإيقاف. و
قد اشترط لتقديم هذا الطلب انصرام ثلاث سنوات كاملة صدور المقرر التأديبي النهائي.
و يعتقد أن مجرد
انصرام هذه المدة يعتبر كافيا لمنح المحامي فرصة لرد اعتبار ، خاصة وأن العقوبة
الصادرة في حقه لا تتسم بالخطورة.
و تجدر
الإشارة إلى أنه قد جاء في مقترح القانون موضوع هذا التعديل ، أن المقرر الصادر من
طرف المجلس برفض رد الإعتبار لا يقبل أي طعن ، و حسنا فعل المشرع المغربي بإلتزامه
الصمت بخصوص هذه المسألة ، و الذي يفسر وفقا للمبادئ العامة على أنه إجازة للطعن
في مقرر رفض رد الإعتبار ، ذلك أن الحق في الطعن يعتبر من بين الحقوق الأساسية
للفرد.
المادة 81 : يرمي تعديل هذه المادة إلى جعل إنتخاب النقيب يتم قبل
إنتخاب مجلس الهيئة ، و أن يقع من طرف الجمعية العامة المكونة من جميع المحامين
المقيدين بالجدول ، و ذلك خلافا لما كان ينص عليه النص الأصلي من كون إنتخاب
النقيب يتم لاحقا على إنتخاب مجلس الهيئة ، و أن يقع إنتخابه من بين أعضاء مجلس
الهيئة.
و نحبذ
هذا التعديل لما فيه من إعطاء لمؤسسة النقيب من أهمية تقتضي أن يتم إنتخابه بطريقو
مباشرة ، و من طرف الهيئة الناخبة بأجمعها.
المادة 82 : يهدف تعديل هذه المادة إلى تقليص عدد الإقتراعات
المسموح بها لانتخاب مجلس الهيئة. فقد كان النص الأصلي يشير إلى أن هذا المجلس
ينتخب عن طريق الإقتراع السري و بالأغلبية المطلقة للأعضاء الحاضرين ، على ألا يقل
عددهم عن نصف المقيدين في الهيئة في الإقتراعين الأول و الثاني ، و بالأغلبية
النسبية للحاضرين مهما كان عددهم في الإقتراع الثالث ، بينما جاء التعديل ليجعل
عدد الإقتراعات لا يتعدى الإثنين في أقصى الحالات.
المادة
83 : جاء التعديل
بإضافة فقرة أخيرة لهذه المادة مضمنها أن مجلس الهيئة يصدر يوم 31 أكتوبر من السنة
التي تُجرى فيها الإنتخابات مقررا بتحديد أسماء المحامين الذين لهم حق الترشيح
لمنصب النقيب و لعضوية المجلس ، مع مراعاة توفر شروط الأهلية للترشيح . و أنه يحق
لكل محام لم يرد ذكر إسمه في مقرر المجلس الطعن فيه داخل أجل ثمانية أيام من تاريخ
التعليق بكتابة الهيئة ، أمام غرفة المشورة بمحكمة الإستئناف ، التي تبت داخل أجل
ثمانية أيام من تاريخ إيداع العريضة بكتابة الضبط بالمحكمة المختصة بقرار غير قابل
لأي طعن . و إن إستحداث هذا
المقتضى فرضته الممارسة و سُد به فراغ تشريعي ، خاصة و أنه لوحظ ترشيح بعض المحامين لعضوية مجلس
الهيئة و منصبالنقيب دون أن تتوافر فيهم شروط الأهلية للترشيح ، و كان من الصعب
تدارك هذا الواقع خلال المدة القصيرة التي كانت تستغرقها عملية الترشيح و الإنتخاب.
فإصدار المجلس
مقررا بتحديد أسماء المحامين الذين لهم حق الترشيح لمنصب النقيب و لعضوية المجلس في تاريخ سابق
لتاريخ الإقتراع بما يقارب الشهر و النصف ، و فتح مجال الطعن في هذا المقرر ، يعتبر من أهم
الضمانات لسلامة الإنتخابات و الحفاظ على
حقوق الدفاع.
- المادة
85 : جاء التعديل
بنسخ لأحكام البند الأول من هذه المادة ، التي تشير إلى أن مجلس الهيئة يتولى انتخاب النقيب من بين
لأعضائه ، و هو نسخ جاء في سياق التغيير الذي
وقع على طريقة انتخاب النقيب ، بحيث أصبح انتخابه يتم من طرف الجمعية
العامة و ليس من طرف مجلس الهيئة.
- المادة
87 : تم استحداث
شرطين لإنتخاب أحد المحامين لمنصب النقيب و هما ، أن لا يكون قد صدرت في حقه عقوبة تأديبية ، و أن لا يكون
محكوما عليه أو متابعا في قضية تمس
الشرف أو المروءة ، مع حذف أحد الشرطين المشار إليهما في النص الأصلي ، و
الذي بمقتضاه قيد الإنتخاب لمنصب النقيب
بممارسة المحامي سابقا لمهام العضوية بالمجلس ، ما لم يتعلق الأمر بهيئة محدثة.
و استحداث الشرطين
المذكورين ، أعلاه قصد بهما تحصين مؤسسة النقيب من كل شائبة و تكريس لأخلاقيات
المهنة.
كما أنه من شأن
حذف شرط ممارسة مهام العضوية بالمجلس بصورة سابقة عن الترشيح لمنصب النقيب فتح المجال
أمام فئة عريضة من المحامين الذين استنكفوا لأسباب خاصة بهم من الترشيح سلفا لمجلس الهيئة ، و
يرغبون في الترشيح رأسا لمنصب النقيب.
و قد جاء التعديل
أيضا تكلمة للفقرة الأخيرة من هذه المادة ، التي تنص على أنه لا يمكن إعادة انتخاب النقيب بنفس الصفة إلا بعد
مرور الفترة الإنتخابية الموالية لإنتهاء مهامه ، بحيث أضفت عبارة " مهما كانت مدة
الفترة ".
فالقاعدة أن
انتخاب النقيب يكون لمدة ثلاث سنوات ، غير أنه لأسباب واقيعة أو قانونية قد لا تستكمل هذه المدة المقررة
لولاية النقيب ، لذا جاء التعديل الجديد ليشير إلى أنه لا يمكن إعادة انتخاب النقيب بنفس
الصفة ، إلا بعد مرور الفترة الإنتخابية الموالية لإنتهاء مهامه مهما كانت مدة الفترة ، أي سواء أكانت
تعادل أو تقل عن ثلاث سنوات.
و حرر بالرباط بتاريخ :
20-12-1996
ظهير
شريف رقم 1.93.162
صادر في
22 من ربيع الأول 1414 ( 10 سبتمبر 1993)
معتبر
بمثابة قانون يتعلق بتنظيم مهنة المحاماة
الحمد لله وحده
الطابع الشريف
بداخله :
(
الحســـن بــن محمـــد بــن يـــوسف بـــن الحســــن الله وليـــه )
يعلم من ظهيرنا
الشريف هذا أسماء الله و أعز أمره أننا :
بناء على الدستور
، و لا سيما الفصل 101 منه :
و بعد دراسة
المشروع في المجلس الوزاري المنعقد بتاريخ 15 من شوال 1413 ( 7 أبريل 1993) ،
أصدرنــا أمرنـــا
الشريـــف بمــا يلــــــي :
القســم الأول
مهنـــة المحامــاة
البــاب الأول : أحكــام عامــة
المادة 1 : المحاماة مهنة حرة مستقلة تساعد القضاء في
تحقيق العدالة ، و المحامون بهذا الإعتبار جزء من أسرة القضاء.
المادة 2 : لا يحق لأي كان ممارسة منهة المحاماة و
تحمل أعبائها و التمتع بإمتيازاتها ، إلا إذا كان محاميا أو محاميا متمرنا.
تمارس المهنة طبقا
لمقتضيات ظهيرنا الشريف هذا المعتبر بمثابة قانون ، مع مراعاة الحقوق المكتسبة.
المادة 3 : يتقيد المحامي في سلوكه المهني بمبادئ
الإستقلال و التجرد و النزاهة و الكرامة و الشرف و ما تقتضيه الأخلاق الحميدة.
المادة 4 : يمارس المحامون مهنتهم في إطار هيئة
المحامين المحدثة لدى كل محكمة إستئناف.
تتمتع كل هيئة
بالشخصية المدنية.
الباب الثاني : الإنخراط في المهنة
الفرع الأول : شروط عامة
المادة 5 : يشترط في المرشح لمهنة المحاماة :
1- أن يكون مغربيا
، أو من رعايا دولة بينها و بين المملكة المغربية إتفاقية تسمح لمواطني كل من
الدولتين بممارسة مهنة المحاماة في الدولة الأخرى ؛
2- أن يكون راشدا
متمتعا بحقوقه الوطنية و المدنية ؛
3- أن يكون حاصلا
على شهادة الإجازة في الحقوق من إحدى كليات الحقوق المغربية أو شهادة من كلية
أجنبية للحقوق معترف بمعادلتها لها ؛
4- أن يكون حاصلا
على شهادة الأهلية لممارسة مهنة المحاماة منذ لا يزيد على سنتين ؛
5- أن لا يكون
محكوما عليه بعقوبة قضائية أو تأديبية أو إدارية بسبب إرتكابه أفعالا منافية للشرف
و المروءة أو حسن السلوك ؛
6- أن لا يكون
مصرحا بوجوده في حالة إفلاس ، اللهم إلا إذا رد إليه إعتباره ؛
7- أن لا يكون في
حالة إخلال بمقتضيات القوانين المتعلقة بالتجنيد و الخدمة المدنية أو بأي إلتزام
صحيح بالعمل في إدارة أو مؤسسة عمومية لمدة معينة ؛
8- أن يكون متمتعا
بالقدرة الفعلية على ممارسة المهنة بكامل أعبائها ؛
9- أن لا يتجاوز
من العمر أربعين سنة بالنسبة لغير المعفيين من التمرين.
المادة 6 : تمنح شهادة الأهلية لمزاولة مهنة المحاماة
من طرف معاهد جهوية للتكوين تحدث و تسير وفق الشروط المحددة بمرسوم.
الفرع الثاني : حالات التنافي
المادة 7 : تتنافى مهنة
المحاماة مع كل نشاط من شأنه أن يمس باستقلال المحامي و الطبيعة الحرة للمهنة ، و
خاصة :
1- كل نوع من
أنواع التجارة ، سواء زاوله المحامي مباشرة أو بصفة غير مباشرة ؛
2- مهام مدير شركة
تجارية وحيد أو عضو مجلس إدارتها المنتدب أو مسيرها ؛
3- مهنة رجل
الأعمال و مهنة وسيط ، سواء زاولها المحامي مباشرة أو بصفة غير مباشرة ؛
4- وظيفة محاسب و
جميع الوظائف المأجورة ؛
5- جميع الوظائف
الإدارية و القضائية ، و كل مهمة يقع التكليف بها من طرف القضاء.
المادة 8 : لا يعتبر أجيرا بأي حال من الأحوال
المحامي المتمرن و المحامي المساعد.
المادة 9 : (غيرت بمقتضى القانون رقم 39.96)
لا تتنافى مهنة
المحاماة مع :
1- العضوية في
المجلس الدستوري و في المحكمة العليا ؛
2- العضوية في
المجلس الإداري لشركة.
المادة
10 : المحامي الذي
تسند إليه مهمة عضو في الديوان الملكي أو وزير أو كاتب للدولة أو نائب كاتب للدولة
أو سفير أو عضو في ديوان وزير ، يبقى مقيدا في جدول الهيئة حسب أقدميته دون أن
يكون له الحق في ممارسة مهام المهنة طيلة توليته تلك المهمة.
الفرع الثالث : التمرين
المادة
11 : يقدم طلب
الترشيح للتقييد في قائمة المحامين المتمرنين إلى نقيب الهيئة التي ينوي المرشح
قضاء مدة التمرين بها ، و ذلك خلال شهر أكتوبر من كل سنة.
يرفق الطلب وجوبا
بما يلي :
1- الوثائق
المثبتة لتوفر المرشح على الشروط المنصوص
عليها في المادة الخامسة من ظهيرنا الشريف هذا المعتبر بمثابة قانون ؛
2- سند إلتزام
صادر عن محام مقيد بالجدول منذ خمس سنوات على الأقل ، يتعهد بمقتضاه أن يشرف على
تمرين المرشح بمكتبه وفق القواعد المهنية ، اللهم إلا إذا قام النقيب بتعيين هذا
المحامي عند الضرورة.
يجري مجلس الهيئة
بحثا حول أخلاق المرشح بجميع الوسائل التي يراها مناسبة.
يبت المجلس في
الطلبات المستوفية لكافة الوثائق و عناصر البحث خلال أجل لا يتعدى أربعة أشهر.
لا يتخذ أي مقرر
بالرفض إلا بعد الإستماع للمرشح من طرف مجلس الهيئة أو إستدعائه للحضور في أجل
خمسة عشر يوما.
يبلغ مقرر القبول
أو الرفض إلى المرشح و إلى الوكيل العام للملك داخل أجل خمسة عشر يوما من صدوره.
يعتبر الطلب
مرفوضا في حالة عدم تبليغ مقرر المجلس خلال الخمسة عشر يوما التالية لانتهاء الأجل
المحدد للبت في الطلب.
المادة
12 : لا يقيد
المرشحون المقبولون في قائمة التمرين و لا يشرعون في ممارسته إلا بعد أن يؤدوا
اليمين التالية :
" أقسم بالله
العظيم أن أمارس مهام الدفاع و الإستشارة بكرامة و ضمير و استقلال و إنسانية ، و
أن لا أحيد عن الإحترام الواجب للمحاكم و السلطات العمومية و قواعد مجلس الهيئة
التي أنتمي إليها ، و أن لا أفوه أو أنشر ما يخالف القوانين و الأنظمة و الخلاق
العامة و أمن الدولة و السلم العمومي".
تؤدى هذه اليمين
أمام محكمة الإستئناف في جلسة خاصة يحضرها نقيب الهيئة و يتولى تقديم المرشحين
المقبولين.
المادة
13 : يتم التقييد
في القائمة حسب تاريخ أداء اليمين.
يضبط مجلس الهيئة
قائمة التمرين و ينشرها سنويا مع الجدول.
المادة
14 :تستغرق مدة
التمرين ثلاث سنوات يوالي المحامي المتمرن خلالها القيام بالإلتزامات التالية :
1- الإشتغال بصفة
فعلية في مكتب المحامي المشرف على تمرينه ؛
2- الحضور في
الجلسات بالمحاكم ؛
3- المواظبة على
الحضور في ندوات التمرين و المشاركة في أشغالها.
المادة
15 : للمحامي
المتمرن أن يحل محل المحامي المشرف على تمرينه في جميع القضايا ، غير أنه لا يسوغ
له :
1- أن يمثل أو
يؤازر الأطراف في قضايا الجنايات ، سواء بالنيابة عن المحامي المشرف على تمرينه أو
في إطار المساعدة القضائية ؛
2- أن يترافع أمام
محاكم الإستئناف خلال السنة الأولى لتمرينه ؛
3- أن يفتح مكتبا له و يمارس بإسمه الخاص خارج
نطاق المساعدة القضائية ؛
4- أن يحمل لقب
محام ، إلا إذا كان مشفوعا بصفة متمرن.
المادة
16 : يمكن لمجلس
الهيئة تمديد فترة التمرين لمدة سنة واحدة في حالة إخلال المحامي المتمرن
بإلتزاماته.
يقع التمديد وجوبا
لنفس المدة في حالة الإنقطاع الذي يستمر ثلاثة أشهر دون سبب مشروع.
كل إنقطاع بعذر
مشروع يترتب عنه التمديد لنفس مدة الإنقطاع كاملة.
المقررات التي
يصدرها مجلس الهيئة في نطاق أحكام هذه المادة تكون بعد الإستماع إلى المعني بالأمر
أو في غيبته ، إذا أستدعي و لم يحضر بعد خمسة عشر يوما من تاريخ تسلمه الإستدعاء.
المادة
17 : يعين الحذف من
قائمة التمرين :
في حالة الإستمرار
في الإخلال باإلتزامات التمرين بالرغم من تمديد فترته ؛
في حالة الإنقطاع
لمدة تتجاوز ثلاثة أشهر دون عذر مشروع.
يصدر المجلس مقرر
الحذف بعد الإستماع إلى المعني بالأمر أو في غيبته إذا أستدعي و لم يحضر بعد خمسة
عشر يوما من تاريخ تسلمه الإستدعاء.
المادة
18 : يعفى من
الحصول على شهادة الأهلية لممارسة مهنة المحاماة و من التمرين :
قدماء القضاة من
الدرجة الثانية أو من درجة تفوقها غير الحاصلين على الإجازة في الحقوق بعد قبول
إستقالتهم أو إحالتهم إلى التقاعد ؛
قدماء القضاة
الذين قضوا ثماني سنوات على الأقل في ممارسة القضاء بعد حصولهم على الإجازة في
الحقوق ، و قبلت إستقالتهم ؛
قدماء المحامين
الذين سبق تقييدهم مدة خمس سنوات على الأقل بدون إنقطاع في جدول هيئة أو عدة هيئات
للمحامين بالمغرب أو عدة هيئات للمحامين بإحدى الدول الأجنبية التي أبرمت مع
المغرب إتفاقية دولية تسمح لمواطني كل من الدولتين المتعاقدتين بممارسة مهنة
المحاماة في الدولة الأخرى ؛
أساتذة التعليم
العالي الذين زاولوا بعد ترسيمهم مهنة التدريس مدة ثماني سنوات بإحدى كليات الحقوق
بالمغرب ، و ذلك بعد قبول إستقالتهم أو إحالتهم على التقاعد.
الفرع الرابع : الجدول
المادة
19 : يتم التقييد في الجدول بالنسبة للمحامين المتمرنين
الذين أنهوا مدة التمرين القانونية ، و المرشحين المعفين من شهادة الأهلية و من
التمرين ، بمقتضى مقرر يصدره مجلس الهيئة ، بعد أن يجري بجميع الوسائل التي
يراها مناسبة بحثا كافيا حول أخلاق المرشح
و وضعيته للتحقق من عدم وجود ما يحول دون تقييده.
المادة
20 : يقدم المحامون
المتمرنون طلباتهم الرامية إلى التقييد في الجدول خلال أجل شهر من تاريخ إنقضاء
مدة التمرين.
تقدم طلبات باقي
المرشحين خلال شهر فبراير و يونيو و أكتوبر من كل سنة مدعومة بما يثبت توفر الشروط
المقررة للتقييد في الجدول مباشرة.
يبت مجلس الهيئة
في طلبات التقييد بالجدول ، بعد إستكمال عناصر البحث داخل أجل أربعة أشهر من تاريخ
إيداع الطلب.
يرفض مجلس الهيئة
التقييد بعد الإستماع إلى المعني بالأمر أو في غيبته إذا أستدعي و لم يحضر بعد
خمسة عشر يوما من تاريخ تسلمه الإستدعاء.
تبلغ مقررات قبول
التقييد في الجدول أو رفضها إلى المعني بالأمر و إلى الوكيل العام للملك داخل أجل
خمسة عشر يوما من صدورها.
تعتبر الطلبات
مرفوضة إذا لم تبلغ المقررات بشأنها داخل الخمسة عشر يوما التالية لنتهاء المدة
المحددة للبت فيها .
المادة
21 : تؤدى اليمين
القانونية من طرف المرشحين المعفين من شهادة الأهلية و من التمرين و الذين تقرر
تقييدهم بالجدول ، و ذلك حسب الكيفية المقررة في المادة الثانية عشرة من ظهيرنا
الشريف المعتبر بمثابة قانون.
المادة
22 : يجري تقييد
المحامين المتمرنين المقبولين بالجدول حسب تاريخ نهاية مدة التمرين.
يقيد باقي
المرشحين بالجدول إعتبارا من تاريخ أداء اليمين.
المادة 23 : لا
يجوز لقدماء القضاة و الموظفين من رجال السلطة أو الذيمن مارسوا مهاما أن يقيدوا
في قوائم التمرين أو جداول الهيئة المحدثة لدى محاكم الإستنئاف التي زاولوا مهامهم
في دوائرها قبل مضي ثلاثة سنوات من تاريخ إنقطاعهم عن العمل بها .
يحظر عليهم بعد
تقييدهم في أية هيئة أخرى أن يمارسوا خلال نفس الفترة أي شكل من أشكال النشاط
بسائر الدوائر.
لا يفرض قيد
بالنسبة لقدماء قضاة المجلس الأعلى و قدماء موظفي السلطة الذين كانت مهامهم تشمل
جميع أنحاء المملكة.
المادة
24 : يُحْصَرُ
الجدول في مطلع كل سنة قضائية ، و يطبع و
يوضع بكتابات الضبط بمحكمة الإستئناف و المحاكم الإبتدائية التابعة لها ، و بوازرة
العدل .
كما وقع تغييره و تتميمه بمقتضى القانون رقم
39.96
الصادر بتاريخ 30 جمادى الأولى
( 14
أكتوبر 1996 )
إعــداد
و تقديــم
محمد محجوبي
محمد المجدوبي
الإدريسي
الطبعة الأولى 1417 -
1997
" العــدل يعرفــه الكــل ، و لكـن لا
يصـل إليـه
الكـل ، إلآ أن هنـاك وسائـل للوصـول
إلـى
العـدل ، منهـا القاضـي بالطبـع
و
كذلك المحامــي "
ــــــــــــــــــ
من خطاب جلالة الملك
الحسن الثاني حفظه الله إلى أعضاء الأمانة العامة و المكتب الدائم لإتحاد المحامين العرب يوم 24 ماي 1993
بالدار البيضاء.
بسم الله
الرحمان الرحيم
تقديــــــــــــم
تعتبر مهنة المحاماة من أجمل المهنة و أقدمها ، و هي في ذات الوقت "علم
و فن و رسالة" (1).
و عرفها المشرع المغربي بأنها "مهنة حرة مستقلة ، تساعد القضاء في تحقيق العدالة ، و المحامون بهذا الإعتبار جزء من
أسرة القضاء" (2) و هو في ذلك
يتفق مع نظيره الفرنسي ، الذي نص في المادة 1 من قانون 31/12/1971 على أنها
"مهنة حرة و مستقلة "مضيفا
في مادته على أن " المحامين يعتبرون من مساعدي القضاء".
و من جهته ، عرف المشرع المصري (في
القانون رقم 17 لسنة 1983) المحاماة بأنها " مهنة حرة تشارك السلطة
القضائية في تحقيق العدالة و في تأكيد سيادة القانون و في كفالة حق الدفاع عن حقوق
المواطنين و حرياتهم ".
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
(1)
الحمزاوي : مسؤولية المحامي في التشريع المغربي ، ص 7 ، ط 1 - 1994 مطبعة
النجاح الجديدة بالدار البيضاء.
(2)
المادة 1 من القانون المتعلق بتنظيم مهنة المحاماة.
أم عن
أول تنظيم لمهنة المحاماة في المغرب ، فيرجع إلى قانون المسطرة المدنية لسنة 1913
(الملغى) ، الذي خصص قسمه الثاني لمساعدي القضاء ، و من بينهم المحامون. (3)
و بعد ذلك وضع المشرع أول قانون
مستقل لتنظيم مهنة نقابة المحامين و مزاولة مهنة المحاماة في المغرب بمقعتضى ظهير
10/01/1924(4).
و بعد حصول المغرب على استقلاله
، صدرت عدة قوانين منظمة للمهنة ، إبتداء من ظهير 18/05/1959 ، و مرورا بظهيري 19/12/1968 و
08/11/1979 ، و انتهاء بالقانون النافذ
حاليا ، و هو ظهير 10/09/1993 المعتبر بمثابة قانون (5).
فما هي أهم مستجدات هذا القانون
؟ و هل يمكن الطموح إلى تنظيم أفضل لمهنة المحاماة و المؤسسات المؤطرة لها
ببلادنا ؟
ذلك ما نحاول عرضه موجزا فيما
يلي ، ثم نعقبه بتعليق موجز على القانون 36.96 :
ملاحظات
عامة على قانون المحاماة (ظ 10/09/1993).
●
استعمل مصطلح " المواد " بدلا من " الفصول " ، و لعله تحول
واضح من المشرع المغربي ، لا ندري سببه
، إذ لم يقتصر الأمر على قانون المحاماة هذا وحده ، بل لوحظ كذلك في أغلب تشريعات التسعينات ، إن لم
نقل كلها ، كالقانون الإنتخابي رقم 12.92.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
(3)
انظر الفصول 34 إلى 44 و الفقرة 1 من الفصل 47 منه.
(4) و قد طرأت على هذا
القانون عدة تعديلات بمقتضى ظهائر : 5/05/1932 و 30/07/1932 و 31/07/1941 و 18/02/1950.
(5)
هذا ، مع الإشارة إلى أن القانون المذكور قد تم تعديله و تميم بعض فصوله
بمقتضى القانون رقم 36.96 ، الذي سنتعرض للتعليق عليه فيما يأتي لاحقا.
و
القانون المحدث للمحاكم افدارية رقم 41.90 ، و مدونة التجارة ، و القانون
المتعلق بشركات المساهمة ...
●
يتعين على المرشح لولوج سلك المحاماة أن يجتاز بنجاح مباراة قبل الشروع في التمرين
، الذي يستغرق ثلاث سنوات بدل سنتين ، و بذلك يتم إجراء عملية انتقائية مسبقة ،
مما يعد تلافيا لعيوب القانون السابق في هذا الباب..
تم
التنصيص على إحداث معاهد جهوية للتكوين ، تتولى منح شهادة الهلية لمزاولة
مهنة المحاماة ، غير أنه لم يصدر لحد الآن
أي مرسوم تطبيقي بهذا الصدد ، رغم مرور أكثر من ثلاث سنوات على صدور قانون
المحاماة . و لعل إحداث هذه المعاهد تعترضه صعوبات مادية و قانونية ... علما بأن
المشرع الفرنسي ، عندما أحدث مثل هذه المعاهد الجهوية على صعيد محاكم الإستئناف ،
أوكل أمر تسييرها للمحامين و القضاة و أساتذة التعليم العالي ، أما تمويلها فيتم
بمساهمة من الدولة (المادتان 12 و 14 من قانون المحاماة الفرنسي).
●
تمت الإشارة إلى ان المحامي المتمرن و المحامي المساعد لا يعتبر بأي حال من
الأحوال أجيرا ، مما يفهم منه أنه العلاقة الرابطة بين المحامي ، و المحامي
المتمرن أو المحامي المساعد ، فإنه لا تستحق عن ذلك تعويضات لهذين الخيرين في إطار
نزاعات الشغل.
●
يجب ان لا يتجاوز سن المرشح غير المعفى من التمرين أربعين سنة. و هو شرط لا مبرر
له في نظرنا من الناحية الواقعية ، على اعتبار أن سن الأربعين تعتبر السن الأمثل
لوصول الشخص إلى مستوى لا بأس به من النضج و التجربة و الإتزان و الوقار.
منع
المحامي المتمرن من تمثيل أو مؤازرة الأطراف في قضايا الجنايات ، و ألا
يترافع أمام محاكم الإستئناف خلال
السنة الأولى من تمرينه ، و في ذلك ضمانة إضافية لممارسة حق الدفاع بصورة أسلم و أفضل.
●
أُعْفِيَ قدماء القضاة ، و قدماء المحامين
الذين سبق تقييدهم مدة خمس سنوات على الأقل ،
و أساتذة التعليم العالي (في الحقوق) من الحصول على شهادة الأهلية لممارسة
مهنة المحاماة و من التمرين. غير انه
يثار تساؤل بخصوص قدماء القضاة ، بحيث وقع التمييز بين غير الحاصلين منهم على الإجازة في الحقوق
و الحاصلين عليها. فبالنسبة للأولين (الذين هم
من الدرجة الثانية أو من درجة تفوقها) يستفدون من هذا الإعفاء ، سواء قدمت
استقالتهم أو أحيلوا إلى التقاعد
، بينما الآخرين ( الذين قضوا ثماني سنوات على الأقل في العمل القضائي) لا
يستفيدون من الإعفاء المذكور ، إلا إذا قدموا استقالتهم ، و سكت المشرع عن حالة
إحالتهم إلى التقاعد. و نعتقد أنه من باب
أولى أن يستفيد هؤلاء من الإعفاء في حالة الإحالة إلى التقاعد ، إسوة بزملائهم ،
لأن القول بغير ذلك لا يستقيم مع المنطق القانوني السليم.
يمكن
المر بالنفاذ المعجل للمقرر التاديبي الصادر عن مجلس الهيئة ، القاضي بالإيقاف
المؤقت أو التشطيب ، و في حالة افخلال
الفادح بالقواعد المهنية.
يجب
على النقيب أن يعرض على مجلس الهيئة كل شكوى يتوصل بها من طرف الوكيل العام للملك
أو المتظلم ضد أي محام ، و ذلك داخل أجل قصير لا يتعدى 15 يوما م تاريخ التوصل
بالشكاية.
●
أصبح المحامون وحدهم المؤهلون لتمثيل الأطراف و مؤازرتهم أمام المحاكم ، باستثناء
بعض القضايا التي وردت على سبيل الحصر ، و هي : القضايا الجنائية ، و قضايا النفقة
أمام المحاكم الإبتدائية و الإستئنافية و القضايا التي تختص المحاكم الإبتدائية
بالنظر فيها ابتدائيا و انتهائيا ، إلا أنه خول لمن يتوفر على الكفاءة القانونية
اللازمة إمكانية الترافع شخصيا دون تنصيب محام ، شريطة حصوله على إذن مسبق من رئيس
المحكمة الإبتدائية و عدم وجود عدد كاف من المحامين بالدائرة القضائية لتلك المحكمة.
و قد كان على المشرع المغربي أن يسلك نفس النهج الذي سلكه المشرع المصري في المادة
60 من قانون المحاماة ، و يلزم الشركات التي يتطلب القانون توفرها على مراقب
حسابات ، بتعيين محام بصفته مستشارا قانونيا لها.و علاوة على ذلك ، نرى أن استثناء
الدولة و الإدارات العمومية من إلزامية المحامي لا مبرر له ، خاصة و أنه لوحظ أن
هذه الأخيرة غالبا ما تضيع حقوقها بسبب عدم توفراها على أطر كفاءات كافية ، لها
دراية بقوانين الإجراءات القضائية بوجه عام.
ملاحظات على القانون رقم 36.96 المغير و المتمم
بموجبه قانون الماحماة
( ظهير 14-10-1996)
جاء هذا التعديل
بمبادرة من الفرق البرلمانية لأحزاب الكتلة و احزاب الوفاق. و تمت المصادقة عليه
مع اعتماد روح التراضي و التوافق.
و يمكن
إجمال الملاحظات حول التعديل في ما يلي :
- المادة
9 : كان النص الصلي يشير إلى أن مهنةالمحاماة لا تتنافى و العضوية في
الغرفة الدستورية ، غير أنه بمقتضى التعديل المدخل على الدستور المغربي (1992) حل
المجلس الدستوري محل الغرفة الدستورية ، لذا اقتضى الأمر إدخال تعديل على هذه
المادة.
-
المادة 34 يرمي تعديل هذه المادة إلى نشر اللائحة الكاملة للمحامين المقبولين
للترافع أمام المجلس الأعلى الجريدة الرسمية. و هو مقتضى لم يكن منصوصا عليه في
النص الأصلي ، و الغاية من استحداث هذه القاعدة هي إشهار لائحة المحامين المقبولين
للترافع أمام المجلس الأعلى ، مع ترتيب الآثار القانونية على ذلك.
- المادة
60 : يرمي التعديل إلى إمكانية الحصول على رد الإعتبار في حال إذا
عوقب المحامي المخل بإلتزاماته المهنية بعقوبتي الإنذار أو التوبيخ ، و ذلك دون
باقي العقوبات الأخرى كالتشطيب م الجدول أو من قائمة الصفة الشرفية أو الإيقاف. و
قد اشترط لتقديم هذا الطلب انصرام ثلاث سنوات كاملة صدور المقرر التأديبي النهائي.
و يعتقد أن مجرد
انصرام هذه المدة يعتبر كافيا لمنح المحامي فرصة لرد اعتبار ، خاصة وأن العقوبة
الصادرة في حقه لا تتسم بالخطورة.
و تجدر
الإشارة إلى أنه قد جاء في مقترح القانون موضوع هذا التعديل ، أن المقرر الصادر من
طرف المجلس برفض رد الإعتبار لا يقبل أي طعن ، و حسنا فعل المشرع المغربي بإلتزامه
الصمت بخصوص هذه المسألة ، و الذي يفسر وفقا للمبادئ العامة على أنه إجازة للطعن
في مقرر رفض رد الإعتبار ، ذلك أن الحق في الطعن يعتبر من بين الحقوق الأساسية
للفرد.
المادة 81 : يرمي تعديل هذه المادة إلى جعل إنتخاب النقيب يتم قبل
إنتخاب مجلس الهيئة ، و أن يقع من طرف الجمعية العامة المكونة من جميع المحامين
المقيدين بالجدول ، و ذلك خلافا لما كان ينص عليه النص الأصلي من كون إنتخاب
النقيب يتم لاحقا على إنتخاب مجلس الهيئة ، و أن يقع إنتخابه من بين أعضاء مجلس
الهيئة.
و نحبذ
هذا التعديل لما فيه من إعطاء لمؤسسة النقيب من أهمية تقتضي أن يتم إنتخابه بطريقو
مباشرة ، و من طرف الهيئة الناخبة بأجمعها.
المادة 82 : يهدف تعديل هذه المادة إلى تقليص عدد الإقتراعات
المسموح بها لانتخاب مجلس الهيئة. فقد كان النص الأصلي يشير إلى أن هذا المجلس
ينتخب عن طريق الإقتراع السري و بالأغلبية المطلقة للأعضاء الحاضرين ، على ألا يقل
عددهم عن نصف المقيدين في الهيئة في الإقتراعين الأول و الثاني ، و بالأغلبية
النسبية للحاضرين مهما كان عددهم في الإقتراع الثالث ، بينما جاء التعديل ليجعل
عدد الإقتراعات لا يتعدى الإثنين في أقصى الحالات.
المادة
83 : جاء التعديل
بإضافة فقرة أخيرة لهذه المادة مضمنها أن مجلس الهيئة يصدر يوم 31 أكتوبر من السنة
التي تُجرى فيها الإنتخابات مقررا بتحديد أسماء المحامين الذين لهم حق الترشيح
لمنصب النقيب و لعضوية المجلس ، مع مراعاة توفر شروط الأهلية للترشيح . و أنه يحق
لكل محام لم يرد ذكر إسمه في مقرر المجلس الطعن فيه داخل أجل ثمانية أيام من تاريخ
التعليق بكتابة الهيئة ، أمام غرفة المشورة بمحكمة الإستئناف ، التي تبت داخل أجل
ثمانية أيام من تاريخ إيداع العريضة بكتابة الضبط بالمحكمة المختصة بقرار غير قابل
لأي طعن . و إن إستحداث هذا
المقتضى فرضته الممارسة و سُد به فراغ تشريعي ، خاصة و أنه لوحظ ترشيح بعض المحامين لعضوية مجلس
الهيئة و منصبالنقيب دون أن تتوافر فيهم شروط الأهلية للترشيح ، و كان من الصعب
تدارك هذا الواقع خلال المدة القصيرة التي كانت تستغرقها عملية الترشيح و الإنتخاب.
فإصدار المجلس
مقررا بتحديد أسماء المحامين الذين لهم حق الترشيح لمنصب النقيب و لعضوية المجلس في تاريخ سابق
لتاريخ الإقتراع بما يقارب الشهر و النصف ، و فتح مجال الطعن في هذا المقرر ، يعتبر من أهم
الضمانات لسلامة الإنتخابات و الحفاظ على
حقوق الدفاع.
- المادة
85 : جاء التعديل
بنسخ لأحكام البند الأول من هذه المادة ، التي تشير إلى أن مجلس الهيئة يتولى انتخاب النقيب من بين
لأعضائه ، و هو نسخ جاء في سياق التغيير الذي
وقع على طريقة انتخاب النقيب ، بحيث أصبح انتخابه يتم من طرف الجمعية
العامة و ليس من طرف مجلس الهيئة.
- المادة
87 : تم استحداث
شرطين لإنتخاب أحد المحامين لمنصب النقيب و هما ، أن لا يكون قد صدرت في حقه عقوبة تأديبية ، و أن لا يكون
محكوما عليه أو متابعا في قضية تمس
الشرف أو المروءة ، مع حذف أحد الشرطين المشار إليهما في النص الأصلي ، و
الذي بمقتضاه قيد الإنتخاب لمنصب النقيب
بممارسة المحامي سابقا لمهام العضوية بالمجلس ، ما لم يتعلق الأمر بهيئة محدثة.
و استحداث الشرطين
المذكورين ، أعلاه قصد بهما تحصين مؤسسة النقيب من كل شائبة و تكريس لأخلاقيات
المهنة.
كما أنه من شأن
حذف شرط ممارسة مهام العضوية بالمجلس بصورة سابقة عن الترشيح لمنصب النقيب فتح المجال
أمام فئة عريضة من المحامين الذين استنكفوا لأسباب خاصة بهم من الترشيح سلفا لمجلس الهيئة ، و
يرغبون في الترشيح رأسا لمنصب النقيب.
و قد جاء التعديل
أيضا تكلمة للفقرة الأخيرة من هذه المادة ، التي تنص على أنه لا يمكن إعادة انتخاب النقيب بنفس الصفة إلا بعد
مرور الفترة الإنتخابية الموالية لإنتهاء مهامه ، بحيث أضفت عبارة " مهما كانت مدة
الفترة ".
فالقاعدة أن
انتخاب النقيب يكون لمدة ثلاث سنوات ، غير أنه لأسباب واقيعة أو قانونية قد لا تستكمل هذه المدة المقررة
لولاية النقيب ، لذا جاء التعديل الجديد ليشير إلى أنه لا يمكن إعادة انتخاب النقيب بنفس
الصفة ، إلا بعد مرور الفترة الإنتخابية الموالية لإنتهاء مهامه مهما كانت مدة الفترة ، أي سواء أكانت
تعادل أو تقل عن ثلاث سنوات.
و حرر بالرباط بتاريخ :
20-12-1996
ظهير
شريف رقم 1.93.162
صادر في
22 من ربيع الأول 1414 ( 10 سبتمبر 1993)
معتبر
بمثابة قانون يتعلق بتنظيم مهنة المحاماة
الحمد لله وحده
الطابع الشريف
بداخله :
(
الحســـن بــن محمـــد بــن يـــوسف بـــن الحســــن الله وليـــه )
يعلم من ظهيرنا
الشريف هذا أسماء الله و أعز أمره أننا :
بناء على الدستور
، و لا سيما الفصل 101 منه :
و بعد دراسة
المشروع في المجلس الوزاري المنعقد بتاريخ 15 من شوال 1413 ( 7 أبريل 1993) ،
أصدرنــا أمرنـــا
الشريـــف بمــا يلــــــي :
القســم الأول
مهنـــة المحامــاة
البــاب الأول : أحكــام عامــة
المادة 1 : المحاماة مهنة حرة مستقلة تساعد القضاء في
تحقيق العدالة ، و المحامون بهذا الإعتبار جزء من أسرة القضاء.
المادة 2 : لا يحق لأي كان ممارسة منهة المحاماة و
تحمل أعبائها و التمتع بإمتيازاتها ، إلا إذا كان محاميا أو محاميا متمرنا.
تمارس المهنة طبقا
لمقتضيات ظهيرنا الشريف هذا المعتبر بمثابة قانون ، مع مراعاة الحقوق المكتسبة.
المادة 3 : يتقيد المحامي في سلوكه المهني بمبادئ
الإستقلال و التجرد و النزاهة و الكرامة و الشرف و ما تقتضيه الأخلاق الحميدة.
المادة 4 : يمارس المحامون مهنتهم في إطار هيئة
المحامين المحدثة لدى كل محكمة إستئناف.
تتمتع كل هيئة
بالشخصية المدنية.
الباب الثاني : الإنخراط في المهنة
الفرع الأول : شروط عامة
المادة 5 : يشترط في المرشح لمهنة المحاماة :
1- أن يكون مغربيا
، أو من رعايا دولة بينها و بين المملكة المغربية إتفاقية تسمح لمواطني كل من
الدولتين بممارسة مهنة المحاماة في الدولة الأخرى ؛
2- أن يكون راشدا
متمتعا بحقوقه الوطنية و المدنية ؛
3- أن يكون حاصلا
على شهادة الإجازة في الحقوق من إحدى كليات الحقوق المغربية أو شهادة من كلية
أجنبية للحقوق معترف بمعادلتها لها ؛
4- أن يكون حاصلا
على شهادة الأهلية لممارسة مهنة المحاماة منذ لا يزيد على سنتين ؛
5- أن لا يكون
محكوما عليه بعقوبة قضائية أو تأديبية أو إدارية بسبب إرتكابه أفعالا منافية للشرف
و المروءة أو حسن السلوك ؛
6- أن لا يكون
مصرحا بوجوده في حالة إفلاس ، اللهم إلا إذا رد إليه إعتباره ؛
7- أن لا يكون في
حالة إخلال بمقتضيات القوانين المتعلقة بالتجنيد و الخدمة المدنية أو بأي إلتزام
صحيح بالعمل في إدارة أو مؤسسة عمومية لمدة معينة ؛
8- أن يكون متمتعا
بالقدرة الفعلية على ممارسة المهنة بكامل أعبائها ؛
9- أن لا يتجاوز
من العمر أربعين سنة بالنسبة لغير المعفيين من التمرين.
المادة 6 : تمنح شهادة الأهلية لمزاولة مهنة المحاماة
من طرف معاهد جهوية للتكوين تحدث و تسير وفق الشروط المحددة بمرسوم.
الفرع الثاني : حالات التنافي
المادة 7 : تتنافى مهنة
المحاماة مع كل نشاط من شأنه أن يمس باستقلال المحامي و الطبيعة الحرة للمهنة ، و
خاصة :
1- كل نوع من
أنواع التجارة ، سواء زاوله المحامي مباشرة أو بصفة غير مباشرة ؛
2- مهام مدير شركة
تجارية وحيد أو عضو مجلس إدارتها المنتدب أو مسيرها ؛
3- مهنة رجل
الأعمال و مهنة وسيط ، سواء زاولها المحامي مباشرة أو بصفة غير مباشرة ؛
4- وظيفة محاسب و
جميع الوظائف المأجورة ؛
5- جميع الوظائف
الإدارية و القضائية ، و كل مهمة يقع التكليف بها من طرف القضاء.
المادة 8 : لا يعتبر أجيرا بأي حال من الأحوال
المحامي المتمرن و المحامي المساعد.
المادة 9 : (غيرت بمقتضى القانون رقم 39.96)
لا تتنافى مهنة
المحاماة مع :
1- العضوية في
المجلس الدستوري و في المحكمة العليا ؛
2- العضوية في
المجلس الإداري لشركة.
المادة
10 : المحامي الذي
تسند إليه مهمة عضو في الديوان الملكي أو وزير أو كاتب للدولة أو نائب كاتب للدولة
أو سفير أو عضو في ديوان وزير ، يبقى مقيدا في جدول الهيئة حسب أقدميته دون أن
يكون له الحق في ممارسة مهام المهنة طيلة توليته تلك المهمة.
الفرع الثالث : التمرين
المادة
11 : يقدم طلب
الترشيح للتقييد في قائمة المحامين المتمرنين إلى نقيب الهيئة التي ينوي المرشح
قضاء مدة التمرين بها ، و ذلك خلال شهر أكتوبر من كل سنة.
يرفق الطلب وجوبا
بما يلي :
1- الوثائق
المثبتة لتوفر المرشح على الشروط المنصوص
عليها في المادة الخامسة من ظهيرنا الشريف هذا المعتبر بمثابة قانون ؛
2- سند إلتزام
صادر عن محام مقيد بالجدول منذ خمس سنوات على الأقل ، يتعهد بمقتضاه أن يشرف على
تمرين المرشح بمكتبه وفق القواعد المهنية ، اللهم إلا إذا قام النقيب بتعيين هذا
المحامي عند الضرورة.
يجري مجلس الهيئة
بحثا حول أخلاق المرشح بجميع الوسائل التي يراها مناسبة.
يبت المجلس في
الطلبات المستوفية لكافة الوثائق و عناصر البحث خلال أجل لا يتعدى أربعة أشهر.
لا يتخذ أي مقرر
بالرفض إلا بعد الإستماع للمرشح من طرف مجلس الهيئة أو إستدعائه للحضور في أجل
خمسة عشر يوما.
يبلغ مقرر القبول
أو الرفض إلى المرشح و إلى الوكيل العام للملك داخل أجل خمسة عشر يوما من صدوره.
يعتبر الطلب
مرفوضا في حالة عدم تبليغ مقرر المجلس خلال الخمسة عشر يوما التالية لانتهاء الأجل
المحدد للبت في الطلب.
المادة
12 : لا يقيد
المرشحون المقبولون في قائمة التمرين و لا يشرعون في ممارسته إلا بعد أن يؤدوا
اليمين التالية :
" أقسم بالله
العظيم أن أمارس مهام الدفاع و الإستشارة بكرامة و ضمير و استقلال و إنسانية ، و
أن لا أحيد عن الإحترام الواجب للمحاكم و السلطات العمومية و قواعد مجلس الهيئة
التي أنتمي إليها ، و أن لا أفوه أو أنشر ما يخالف القوانين و الأنظمة و الخلاق
العامة و أمن الدولة و السلم العمومي".
تؤدى هذه اليمين
أمام محكمة الإستئناف في جلسة خاصة يحضرها نقيب الهيئة و يتولى تقديم المرشحين
المقبولين.
المادة
13 : يتم التقييد
في القائمة حسب تاريخ أداء اليمين.
يضبط مجلس الهيئة
قائمة التمرين و ينشرها سنويا مع الجدول.
المادة
14 :تستغرق مدة
التمرين ثلاث سنوات يوالي المحامي المتمرن خلالها القيام بالإلتزامات التالية :
1- الإشتغال بصفة
فعلية في مكتب المحامي المشرف على تمرينه ؛
2- الحضور في
الجلسات بالمحاكم ؛
3- المواظبة على
الحضور في ندوات التمرين و المشاركة في أشغالها.
المادة
15 : للمحامي
المتمرن أن يحل محل المحامي المشرف على تمرينه في جميع القضايا ، غير أنه لا يسوغ
له :
1- أن يمثل أو
يؤازر الأطراف في قضايا الجنايات ، سواء بالنيابة عن المحامي المشرف على تمرينه أو
في إطار المساعدة القضائية ؛
2- أن يترافع أمام
محاكم الإستئناف خلال السنة الأولى لتمرينه ؛
3- أن يفتح مكتبا له و يمارس بإسمه الخاص خارج
نطاق المساعدة القضائية ؛
4- أن يحمل لقب
محام ، إلا إذا كان مشفوعا بصفة متمرن.
المادة
16 : يمكن لمجلس
الهيئة تمديد فترة التمرين لمدة سنة واحدة في حالة إخلال المحامي المتمرن
بإلتزاماته.
يقع التمديد وجوبا
لنفس المدة في حالة الإنقطاع الذي يستمر ثلاثة أشهر دون سبب مشروع.
كل إنقطاع بعذر
مشروع يترتب عنه التمديد لنفس مدة الإنقطاع كاملة.
المقررات التي
يصدرها مجلس الهيئة في نطاق أحكام هذه المادة تكون بعد الإستماع إلى المعني بالأمر
أو في غيبته ، إذا أستدعي و لم يحضر بعد خمسة عشر يوما من تاريخ تسلمه الإستدعاء.
المادة
17 : يعين الحذف من
قائمة التمرين :
في حالة الإستمرار
في الإخلال باإلتزامات التمرين بالرغم من تمديد فترته ؛
في حالة الإنقطاع
لمدة تتجاوز ثلاثة أشهر دون عذر مشروع.
يصدر المجلس مقرر
الحذف بعد الإستماع إلى المعني بالأمر أو في غيبته إذا أستدعي و لم يحضر بعد خمسة
عشر يوما من تاريخ تسلمه الإستدعاء.
المادة
18 : يعفى من
الحصول على شهادة الأهلية لممارسة مهنة المحاماة و من التمرين :
قدماء القضاة من
الدرجة الثانية أو من درجة تفوقها غير الحاصلين على الإجازة في الحقوق بعد قبول
إستقالتهم أو إحالتهم إلى التقاعد ؛
قدماء القضاة
الذين قضوا ثماني سنوات على الأقل في ممارسة القضاء بعد حصولهم على الإجازة في
الحقوق ، و قبلت إستقالتهم ؛
قدماء المحامين
الذين سبق تقييدهم مدة خمس سنوات على الأقل بدون إنقطاع في جدول هيئة أو عدة هيئات
للمحامين بالمغرب أو عدة هيئات للمحامين بإحدى الدول الأجنبية التي أبرمت مع
المغرب إتفاقية دولية تسمح لمواطني كل من الدولتين المتعاقدتين بممارسة مهنة
المحاماة في الدولة الأخرى ؛
أساتذة التعليم
العالي الذين زاولوا بعد ترسيمهم مهنة التدريس مدة ثماني سنوات بإحدى كليات الحقوق
بالمغرب ، و ذلك بعد قبول إستقالتهم أو إحالتهم على التقاعد.
الفرع الرابع : الجدول
المادة
19 : يتم التقييد في الجدول بالنسبة للمحامين المتمرنين
الذين أنهوا مدة التمرين القانونية ، و المرشحين المعفين من شهادة الأهلية و من
التمرين ، بمقتضى مقرر يصدره مجلس الهيئة ، بعد أن يجري بجميع الوسائل التي
يراها مناسبة بحثا كافيا حول أخلاق المرشح
و وضعيته للتحقق من عدم وجود ما يحول دون تقييده.
المادة
20 : يقدم المحامون
المتمرنون طلباتهم الرامية إلى التقييد في الجدول خلال أجل شهر من تاريخ إنقضاء
مدة التمرين.
تقدم طلبات باقي
المرشحين خلال شهر فبراير و يونيو و أكتوبر من كل سنة مدعومة بما يثبت توفر الشروط
المقررة للتقييد في الجدول مباشرة.
يبت مجلس الهيئة
في طلبات التقييد بالجدول ، بعد إستكمال عناصر البحث داخل أجل أربعة أشهر من تاريخ
إيداع الطلب.
يرفض مجلس الهيئة
التقييد بعد الإستماع إلى المعني بالأمر أو في غيبته إذا أستدعي و لم يحضر بعد
خمسة عشر يوما من تاريخ تسلمه الإستدعاء.
تبلغ مقررات قبول
التقييد في الجدول أو رفضها إلى المعني بالأمر و إلى الوكيل العام للملك داخل أجل
خمسة عشر يوما من صدورها.
تعتبر الطلبات
مرفوضة إذا لم تبلغ المقررات بشأنها داخل الخمسة عشر يوما التالية لنتهاء المدة
المحددة للبت فيها .
المادة
21 : تؤدى اليمين
القانونية من طرف المرشحين المعفين من شهادة الأهلية و من التمرين و الذين تقرر
تقييدهم بالجدول ، و ذلك حسب الكيفية المقررة في المادة الثانية عشرة من ظهيرنا
الشريف المعتبر بمثابة قانون.
المادة
22 : يجري تقييد
المحامين المتمرنين المقبولين بالجدول حسب تاريخ نهاية مدة التمرين.
يقيد باقي
المرشحين بالجدول إعتبارا من تاريخ أداء اليمين.
المادة 23 : لا
يجوز لقدماء القضاة و الموظفين من رجال السلطة أو الذيمن مارسوا مهاما أن يقيدوا
في قوائم التمرين أو جداول الهيئة المحدثة لدى محاكم الإستنئاف التي زاولوا مهامهم
في دوائرها قبل مضي ثلاثة سنوات من تاريخ إنقطاعهم عن العمل بها .
يحظر عليهم بعد
تقييدهم في أية هيئة أخرى أن يمارسوا خلال نفس الفترة أي شكل من أشكال النشاط
بسائر الدوائر.
لا يفرض قيد
بالنسبة لقدماء قضاة المجلس الأعلى و قدماء موظفي السلطة الذين كانت مهامهم تشمل
جميع أنحاء المملكة.
المادة
24 : يُحْصَرُ
الجدول في مطلع كل سنة قضائية ، و يطبع و
يوضع بكتابات الضبط بمحكمة الإستئناف و المحاكم الإبتدائية التابعة لها ، و بوازرة
العدل .