قانون
رقم 25 لسنة 1920
المعدل
بالقانون رقم 100 لسنة 1985
النفقة
المادة
1
تجب
النفقة للزوجة على زوجها من تاريخ العقد الصحيح اذا سلمت نفسها اليه ولو حكما حتى
لو كانت موسرة او مختلفة معه فى الدين ، ولا يمنع مرض الزوجة من استحقاقها للنفقة
.
وتشمل
النفقة الغذاء والكسوة والسكن ومصاريف العلاج وغير ذلك بما يقتضى به الشرع .
ولا
تجب النفقة للزوجة اذا ارتدت او امتنعت مختارة
عن تسليم نفسها دون حق او اضطرت الى ذلك بسبب ليس من قبل الزواج او خرجت
دون اذن زوجها .
ولا
يعتبر سببا لسقوط نفقة الزوجة خروجها من مسكن الزوجية دون اذن زوجها فى الاحوال
التى يباح فيها ذلك بحكم الشرع مما ورد به نص او جرى به عرف او قضت به ضرورة ولا
خروجها للعمل المشروع ما لم يظهر ان استعمالها لهذا الحق المشروط منسوب بأساءة
استعمال الحق او مناف لمصلحة الاسرة وطلب منها الزوج الامتناع عنه .
وتعتبر
نفقة الزوجة دينا على الزوج من تاريخ امتناعه عن الانفاق مع وجوبه ولا تسقط الا
بالأداء او الأبراء .
ولا
تسمع دعوى النفقة عن مدة ماضية لأكثر من سنة نهايتها تاريخ رفع الدعوى ولا يقبل من
الزوج التمسك بالمقاصة بين نفقة الزوجة وبين دين له عليها الا فيما يزيد على ما يفى
بحاجتها الضرورية ويكون لدين نفقة الزوجة امتياز على جمع اموال الزوج ويتقدم فى
مرتبته على ديون النفقة الاخرى .
(
مستبدلة بالقانون رقم 100 لسنة 1985 )
المادة
2
المطلقة
التى تستحق النفقة تعتبر نفقتها دينا كما فى المادة السابقة من تاريخ الطلاق
المادة
3
(ألغيت
بالقانون رقم 25 لسنة 1929).
المادة
4
اذا
امتنع الزوج عن الانفاق على زوجته فأن كان له مال ظاهر نفذ الحكم عليه بالنفقة فى
ماله فان لم يكن له مال ظاهر ولم يقل انه معسر او موسر ولكن اصر على عدم الانفاق
طلق عليه القاضى فى الحال وان ادعى العجز فأن لم يثبته طلق عليه حالاً وان اثبته امهله مدة لا تزيد على شهر فأن لم
ينفق طلق عليه بعد ذلك .
المادة
5
اذا
كان الزوج غائبا غيبة قريبة فأن كان له مال ظاهر نفذ الحكم عليه بالنفقة فى ماله
وان لم يكن له مال ظاهر اعذر عليه القاضى بالطرق المعروفة وضرب له اجلاً فأن لم
يرسل ما تنفق منه زوجته على نفسها او لم يحضر للانفاق عليها طلق عليه القاضى بعد
مضى الاجل .
فأن
كان بعيد الغيبة لا يسهل الوصول اليه او كان مجهول المحل او كان مفقوداً وثبت انه
لامال له تنفق منه الزوجة طلق عليه القاضى .
وتسرى
احكام هذه المادة على المسجون الذى يعسر بالنفقة .
المادة
6
تطليق
القاضى لعدم الانفاق يقع رجعيا وللزوج ان يراجع زوجته اذا ثبت يساره واستعد
للانفاق فى اثناء العدة فأن لم يثبت يساره ولم يستعد للانفاق لم تصح الرجعة .
المفقود
مادة
7
(ألغيت
بالقانون رقم 25 لسنة 1929).
مادة
8
اذا
جاء المفقود أو لم يجئ وتبين أنه حى فزوجته له ، مالم يتمتع الثانى بها غير عالم
بحياة الأول فان تمتع بها الثانى غير عالم بحياته كانت للثانى ما لم يكن عقده فى
عدة وفاة الأول.
التفريق بالعيب
المادة
9
للزوجة
ان تطلب التفريق بينها وبين زوجها اذا وجدت به عيبا مستحكما لا يمكن البرء منه او
يمكن البرء منه بعد زمن طويل .
ولا
يمكنها المقام معه الا بضرر كالجنون
والجزام والبرص سواء كان ذلك العيب بالزوج قبل العقد ولم تعلم به ام حدث بعد العقد
ولم ترض به فأن تزوجته عالمة بالعيب او حدث العيب بعد العقد ورضيت به صراحة او
دلالة بعد علمها فلا يجوز التفريق .
المادة
10
الفرقة
بالعيب طلاق بائن .
المادة
11
يستعان
بأهل الخبرة فى العيوب التى يطلب فسخ الزواج من اجلها .
أحكام متفرقة
المادة
12
ألغيت
بالقانون رقم 25 لسنة 1929 .
المادة
13
على
وزير الحقانية تنفيذ هذا القانون ويسرى العمل به من تاريخ نشره فى الجريدة الرسمية
.
قانون تنظيم بعض
أوضاع وإجراءات التقاضى
الباب الأول
أحكام عامة
مادة
1
.تحسب
المدد والمواعيد الاجرائية المنصوص عليها فى هذا القانون بالتقويم الميلادى
مادة
2
تثبت
اهلية التقاضى فى مسائل الاحوال الشخصية للولاية على النفس لمن اتم خمس عشرة سنة
ميلادية كاملة متمتعا بقواه العقلية .
وينوب
عن عديم الاهلية او ناقصها ممثلة القانونى ، فاذا لم يكن له من يمثله او كان هناك
وجه لمباشرة اجراءات التقاضى بالمخالفة لرأى ممثله او فى مواجهته عينت المحكمة له
وصى خصومة من تلقاء نفسها او بناء على طلب النيابة العامة او الغير
مادة
3
.لا
يلزم توقيع محام على صحف دعاوى الاحوال الشخصية امام المحكمة الجزئية .
وتعفى
دعاوى النفقات وما فى حكمها من الأجور
والمصروفات من كافة الرسوم القضائية فى كل مراحل التقاضى
مادة 4
يكون
للمحكمة - فى اطار تهيئة الدعوى للحكم - تبصرة الخصوم فى مواجهتهم بما يتطلبه حسن
سير الدعوى ومنحهم اجلا لتقديم دفاعهم .
كما
يجوز لها ان تندب اخصائيا اجتماعيا او اكثر لتقديم تقرير عن الحالة المعروضة عليها
او عن مسالة فيها ، وتحدد آجلا لتقديم التقرير لا يزيد على اسبوعين .
ويتم
الندب من قوائم الاخصائيين الاجتماعيين التى يصدر بها قرار من وزير العدل بناء على
ترشيح وزير التأمينات والشئون الاجتماعية
مادة 5
للمحكمة
ان تقرر نظر المسائل المتعلقة بالاحوال الشخصية - مراعاة لاعتبارات النظام العام
والآداب - فى غرفة المشورة وبحضور احد اعضاء النيابة العامة متى كانت ممثلة فى
الدعوى وينطق بالاحكام والقرارات فى جلسة علنية .
مادة 6
مع عدم
الاخلال باختصاص النيابة العامة ترفع الدعوى فى مسائل الاحوال الشخصية على وجه
الحسبة المنصوص عليه فى القانون رقم 3 لسنة 1996 .
،
للنيابة العامة رفع الدعوى ابتداء فى مسائل الاحوال الشخصية إذا تعلق الامر
بالنظام العام او الآداب ، كما يجوز لها أن تتدخل فى دعاوى الاحوال الشخصية التى
تختص بها المحاكم الجزئية .
و على
النيابة العامة ان تتدخل فى دعاوى الاحوال الشخصية والوقف التى تختص بها المحاكم
الابتدائية او محاكم الاستئناف والا كان الحكم باطلا
مادة 7
.لا تقبل عند الانكار دعوى الاقرار بالنسب او
الشهادة على الاقرار به بعد وفاة المورث الا إذا وجدت اوراق رسمية او توافرت ادلة
قطعية تدل على صحة الادعاء
مادة
8
.لا
تقبل دعوى الوقف او شروطه او الاقرار به او الاستحقاق فيه او التصرفات الواردة
عليه ما لم يكن الوقف ثابتا باشهاد مشهر وفقا لاحكام القانون .
ولا
تقبل دعوى الوقف او الارث عند الانكار متى رفعت بعد مضى ثلاث وثلاثين سنة من وقت
ثبوت الحق ، الا اذا قام عذر حال دون ذلك .
وإذا
حكم بعزل ناظر الوقف او ضم ناظر آخر اليه ، تعين المحكمة فى الحالتين الناظر بحكم
واجب النفاذ بصفة مؤقتة الى ان يفصل فى الدعوى بحكم نهائى
الباب الثانى
إختصاص المحاكم
بمسائل الأحوال الشخصية
الفصل الأول
الإختصاص النوعى
مادة
9 ( اضيف البند التاسع للمادة بموجب القانون 91 لسنة 2000 )
تختص
المحكمة الجزئية بنظر المسائل الواردة بهذه المادة .
وبمراعاة
احكام المادة ( 52 ) من هذا القانون ، يكون كله على الوجه التالى :
اولا :
المسائل المتعلقة بالولاية على النفس :
1- الدعاوى المتعلقة بحضانة الصغير وحفظه
ورؤيته وضمه والانتقال به .
2- الدعاوى المتعلقة بالنفقات وما فى حكمها
من الاجور والمصروفات بجميع انواعها .
3- الدعاوى المتعلقة بالاذن للزوجة بمباشرة
حقوقها ، متى كان القانون الواجب التطبيق يقضى بضرورة الحصول على اذن الزوج
لمباشرة تلك الحقوق .
4- دعاوى المهر والجهاز والدوطة والشبكة وما
فى حكمها .
ويكون
الحكم نهائيا إذا كان المطلوب لا يتجاوز النصاب الانتهائى للقاضى الجزئى .
5- تصحيح القيود المتعلقة بالاحوال الشخصية
فى وثائق الزواج والطلاق .
6- توثيق ما ينفق عليه ذوو الشأن امام
المحكمة فيما يجوز شرعا .
7- الاذن بزواج من لا ولى له .
8- تحقيق الوفاة والوراثة والوصية الواجبة ،
ما لم يثير بشأنها نزاع .
9 - "دعاوى الحبس لإمتناع المحكوم عليه
عن تنفيذ أحكام النفقات وما فى حكمها ويكون الحكم فى ذلك نهائيأ".
ثانيا
: المسائل المتعلقة بالولاية على المال متى كان مال المطلوب حمايته لا تتجاوز
قيمته نصاب اختصاص المحكمة الجزئية :
1- تثبيت الوصى المختار وتعيين الوصى والمشرف
والمدير ومراقبة اعمالهم والفصل فى حساباتهم وعزلهم واستبدالهم .
2- اثبات الغيبة وانهاؤها وتعيين الوكيل عن
الغائب ومراقبة اعماله وعزله واستبداله .
3- تقرير المساعدة القضائية ورفعها وتعيين
المساعد القضائى واستبداله .
4- استمرار الولاية او الوصاية الى ما بعد سن
الحادية والعشرين والاذن للقاصر بتسليم امواله لادارتها وفقا لاحكام القانون
والاذن له بمزاولة التجارة واجراء التصرفات التى يلزم للقيام بها الحصول على اذن ،
وسلب اى من الحقوق او وقفها او الحد منها .
5- تعيين مأذون بالخصومة عن القاصر او الغائب
ولو لم يكن له مال .
6- تقدير نفقة للقاصر من ماله والفصل فيما
يقوم من نزاع بين ولى النفس او ولى التربية وبين الوصى يتعين بالانفاق على القاصر
او تربيته او العناية به .
7- اعفاء الولى فى الحالات التى يجوز اعفاؤه
فيها وفقا لاحكام قانون الولاية على المال .
8- طلب تنحى الولى عن ولايته واستردادها .
9- الاذن بما يصرف لزواج القاصر فى الاحوال
التى يوجب القانون استئذان المحكمة فيها .
10- جميع المواد الاخرى
المتعلقة بادارة الاموال وفقا لاحكام القانون واتخاذ الاجراءات التحفظية والمؤقتة
الخاصة بها مهما كانت قيمة المال .
11- تعيين مصفى للتركة
مادة
10
تختص
المحكمة الابتدائية بنظر دعاوى الاحوال الشخصية التى لا تدخل فى اختصاص المحكمة
الجزئية ، ودعاوى الوقف وشروطه والاستحقاق فيه والتصرفات الواردة عليه .
ويكون
للمحكمة الابتدائية المختصة محليا بنظر دعاوى الطلاق او التطليق او التفريق
الجسمانى دون غيرها ، الحكم ابتدائيا فى دعاوى النفقات او الاجور وما فى حكمها
سواء للزوجة او الاولاد او الاقارب ، وحضانة الصغير وحفظة ورؤيته وضمه والانتقال
به ومسكن حضانته .
وتلتزم
المحاكم الابتدائية و الجزئية التى رفعت او ترفع امامها دعوى من هذه الطلبات
باحالتها الى تلك المحكمة حتى يصدر فيها حكم قطعى واحد .
و
للمحكمة اثناء سير الدعوى أن تصدر احكاما مؤقتة واجبة النفاذ بشأن الرؤية او
بتقرير نفقة وقتية او تعديل ما عساها تكون قد قررته منفعته بالزيادة او النقصان .
ولا
يجوز الطعن على تلك الاحكام المؤقتة التى تصدر اثناء سير الدعاوى الا بصدور الحكم
النهائى فيها
الفصل الثانى
الإختصاص المحلى
مادة
11
تختص
المحكمة الابتدائية التى يجرى فى دائرتها توثيق عقد زواج الاجانب بالحكم فى
الاعتراض على هذا الزواج او طلب الحجر على احد طرفى العقد إذا كان القانون واجب
التطبيق يجعل الحجر سببا لزوال اهليته للزواج ، ويترتب على اقامة الدعوى وقف اتمام
الزواج حتى يفصل نهائيا فيها .
كما
تختص هذه المحكمة بتوقيع الحجر ورفعه وتعيين القيم ومراقبة اعماله والفصل فى
حساباته وعزله واستبداله ، والاذن للمحجور عليه بتسليم امواله لادارتها وفقا
لاحكام القانون وسلب هذا الحق او الحد منه ، وتعيين مأذون بالخصومة عنه ، وتقدير
نفقة للمحجور عليه فى ماله والفصل فيما يقوم من نزاع بين ولى النفس وولى التربية
وبين القيم فيما يتعلق بالانفاق على المحجور عليه .
مادة
12
إذا
قضت المحكمة بسلب الولاية او وقفها عهدت بها الى من يلى من سلبت ولايته او اوقفت
وفقا للقانون الواجب التطبيق ثم من يليه بالتتابع ، فان امتنع من عهد اليه بها بعد
اخطاره على النحو المنصوص عليه فى المادة 40 من هذا القانون او لم تتوافر فيه
اسباب الصلاحية ، جاز للمحكمة أن تعهد بالولاية لأى شخص امين او لاحدى المؤسسات
الاجتماعية .
وتسلم
الاموال فى هذه الحالة للنائب المعين بوصفة مديرا مؤقتا وذلك بعد جردها على النحو
الوارد بالمادة 41 من هذا القانون .
وتتخذ
النيابة العامة على وجه السرعة الاجراءات اللازمة لتعيين وصى على المشمول بالولاية
.
مادة
13
.تختص المحكمة التى تنظر المادة الاصلية دون
غيرها باعتماد الحساب المقدم من النائب عن عديم الاهلية او ناقصها او الغائب ، او
المقدم من المدير المؤقت والفصل فى المنازعات المتعلقة بهذا الحساب .
مادة
14
.تختص
المحكمة التى قضت بانتهاء الولاية على المال بنظر مادتى الحساب وتسليم الاموال
وذلك حتى تمام الفصل فيهما .
كما
تختص بنظر منازعات التنفيذ المتعلقة بالاحكام والقرارات الصادرة منها فى هذا الشأن
مادة
15
يتحدد
الموطن فى مفهوم هذا القانون على النحو المبين بالمواد 40 ، 42 ، 43 من القانون
المدنى .
وبمراعاة
احكام المادتين 10 ، 11 من هذا القانون ينعقد الاختصاص للمحكمة التى تقع فى
دائرتها موطن المدعى عليه ، فان لم يكن له موطن فى مصر تختص المحكمة التى يقع فى
دائرتها موطن المدعى .
وإذا
تعدد المدعى عليهم ، كان الاختصاص للمحكمة التى يقع فى دائرتها موطن احدهم الآتى :
ومع
ذلك يتحدد الاختصاص المحلى لنظر بعض مسائل الاحوال الشخصية النحو الآتى :
1- تختص
المحكمة التى يقع فى دائرتها موطن المدعى او المدعى عليه بنظر الدعوى المرفوعة من
الاولاد او الزوجة او الوالدين او الحاضنة حسب الاحوال فى المواد الآتية :
أ -
النفقات والاجور وما فى حكمها .
ب -
الحضانة والرؤية والمسائل المتعلقة بهما .
جـ -
المهر والجهاز والدوطة والشبكة وما فى حكمها .
د -
التطليق والخلع والابراء والفرقة بين الزوجين بجميع اسبابها الشرعية .
2 - تختص المحكمة التى يقع فى دائرتها آخر
موطن للمتوفى فى مصر بتحقيق اثبات الوراثة والوصايا وتصفية التركات ، فان لم يكن
للمتوفى موطن فى مصر يكون الاختصاص للمحكمة التى يقع فى دائرتها احد اعيان التركة
.
3- يتحدد
الاختصاص المحلى فى مسائل الولاية على المال الآتية على النحو التالى :
أ - فى
مواد الولاية بموطن الولى او القاصر وفى مواد الوصاية بأخر موطن للمتوفى او القاصر
.
ب - فى
مواد الحجر والمساعدة القضائية بموطن المطلوب الحجر عليه او مساعدته قضائيا .
جـ -
فى مواد الغيبة بآخر موطن للغائب .
فاذا
لم يكن لاحد من هؤلاء موطن فى مصر ينعقد الاختصاص للمحكمة الكائن فى دائرتها موطن
الطالب او التى يوجد فى دائرتها مال للشخص المطلوب حمايته .
د -
إذا تغيير موطن القاصر او المحجور عليه او المساعد قضائيا جاز للمحكمة بناء على
طلب ذوى الشأن او النيابة العامة أن تحيل القضية الى المحكمة التى يقع فى دائرتها
الموطن الجديد .
هـ -
تختص المحكمة التى امرت بسلب الولاية او وقفها بتعيين من يخلف الولى - سواء كان
وليا او وصيا - الا إذا رأت من المصلحة احالة المادة الى المحكمة التى يوجد
بدائرتها موطن القاصر .
4- فيما عدا قسمة اعيان الاوقاف المنتهية ، يكون الاختصاص بنظر منازعات
الوقف وشروطه والاستحقاق فيه والتصرفات الواردة عليه ، للمحكمة الكائنة بدائرتها
اعيانه ،او الاكبر قيمة إذا تعددت ، او المحكمة الكائن بدائرتها موطن ناظر الوقف
او المدعى
الباب الثالث
رفع الدعوى
ونظرها
الفصل الأول
فى مسائل
الولاية على النفس
مادة 16
.ترفع الدعوى فى مسائل الولاية على النفس بالطريق المعتاد
لرفع الدعوى المنصوص عليه فى قانون المرافعات المدنية والتجارية
مادة 17
.لا
تقبل الدعاوى الناشئة عن عقد الزواج إذا
كان سن الزوجة يقل عن ست عشرة سنة ميلادية ، او كان سن الزوج يقل عن ثمانى عشرة
سنة ميلادية وقت رفع الدعوى.
ولا
تقبل عند الانكار الدعاوى الناشئة عن عقد الزواج - فى الوقائع اللاحقة على اول
اغسطس سنة 1931 - ما لم يكن الزواج ثابتا بوثيقة رسمية ، ومع ذلك تقبل دعوى
التطليق او الفسخ إذا كان الزواج ثابتا بأية كتابة .
ولا تقبل دعوى الطلاق بين الزوجين متحدى الطائفة والملة الا
اذا كانت شريعتهما تجيزه
مادة 18
.تلتزم
المحكمة فى دعاوى الولاية على النفس بعرض الصلح على الخصوم ، ويعد من تخلف عن حضور
جلسة الصلح - مع علمه بها - رافضا له .
وفى دعاوى الطلاق والتطليق لا يحكم بهما الا بعد أن تبذل
المحكمة جهدا فى محاولة الصلح بين الزوجين وتعجز عن ذلك . فان كان للزوجين ولد
تلتزم المحكمة بعرض الصلح مرتين على الاقل تفصل بينهما مدة لا تزيد على ستين يوما
مادة 19
.فى
دعاوى التطليق التى يوجب فيها القانون ندب حكمين يجب على المحكمة أن تكلف كلا من
الزوجين بتسمية حكم من اهله - قد الامكان - فى الجلسة التالية على الاكثر ، فان
تقاعس ايهما عن تعيين حكمة او تخلف عن حضور هذه الجلسة عينت المحكمة حكما عنه .
وعلى
الحكمين المثول امام المحكمة فى الجلسة التالية لتعينهما ليقررا ما خلصا اليه معا
، فان اختلفا او تخلف ايهما عن الحضور تسمع المحكمة اقوالهما او اقوال الحاضر
منهما بعد حلف اليمين .
وللمحكمة أن تأخذ بما انتهى اليه الحكمان او باقوال ايهما ،
او بغير ذلك مما تستقيه من اوراق الدعوى
مادة 20
للزوجين
ان يتراضيا فيما بينهما على الخلع ، فان لم يتراضيا عليه واقامت الزوجة دعواها
بطلبه وافتدت نفسها وخالعت زوجها بالتنازل عن جميع حقوقها المالية الشرعية وردت
عليه الصداق الذى دفعه لها حكمت المحكمة بتطليقها عليه .
ولا
تحكم المحكمة بالتطليق للخلع الا بعد محاولة الصلح بين الزوجين ، وندبها لحكمين
لموالاة مساعى الصلح بينهما خلال مدة لا تجاوز ثلاثة اشهر ، وعلى الوجه المبين
بالفقرة الثانية من المادة 18 والفقرتين الاولى والثانية من المادة 19 من هذا
القانون ، وبعد ان تقرر الزوجة صراحة انها تبغض الحياة الزوجية بينهما وتخشى الا
تقيم حدود الله بسبب هذا البغض .
ولا
يصح ان يكون مقابل الخلع اسقاط حضانة الصغار او اى حق من حقوقهم .
ويقع
بالخلع فى جميع الاحوال طلاق بائن .
ويكون الحكم - فى جميع الاحوال - غير قابل للطعن عليه بأى
طريق من طرق الطعن
مادة 21 (( قضى بعدم دستورية
نص المادة 21 بحكم الدستورية 113 لسنة 26 ق دستورية جلسة 15/1/2006 فيما تضمنته :
منطوق الحكم :
حكمت المحكمة بعدم دستورية نص المادة (21) من قانون تنظيم بعض أوضاع وإجراءات التقاضى فى مسائل الأحوال الشخصية الصادر بالقانون رقم 1 لسنة 2000 فيما تضمنه من قصر الإعتداد فى إثبات الطلاق عند الإنكار على الإشهاد والتوثيق ))
لا
يعتد فى إثبات الطلاق عند الإتكار الا
بالاشهاد والتوثيق ، وعند طلب الاشهاد عليه وتوثيقه ، يلتزم الموثق بتبصير الزوجين
بمخاطر الطلاق ، ويدعوهما الى اختيار حكم من اهله وحكم من اهلها للتوفيق بينهما .
فان
اصر الزوجان معا على ايقاع الطلاق فورا ، او قرارا معا أن الطلاق قد وقع وجب
توثيقه بعد الاشهاد عليه .
وتطبق
جميع الاحكام السابقة فى حالة قيام الزوجة بتطليق نفسها إذا كانت قد احتفظت لنفسها
بالحق فى ذلك فى وثيقة الزواج .
ويجب على الموثق اثبات ما تم من اجراءات فى تاريخ وقوع كل
منهما على النموذج المعد لذلك . ولا يعتد بالطلاق فى حق اى من الزوجين الا اذا كان
حاضرا اجراءات التوثيق بنفسه او بمن ينوب عنه ، او من تاريخ اعلانه بموجب ورقة
رسمية
مادة 22
عدم الاخلال بحق الزوجة فى اثبات مراجعة مطلقها لها بكافة
طرق الاثبات ، لا يقبل عند الانكار ادعاء الزوج مراجعته مطلقته ما لم يعلنها بهذه
المراجعة بورقة رسمية قبل انقضاء ستين يوما
لمن تحيض وتسعين يوما لمن عدتها
بالأشهر من تاريخ توثيق طلاقه لها ، وذلك مالم تكن حاملا أو تقر
بعدم إنقضاء عدتها حتى إعلانها بالمراجعة .
مادة 23
.إذا
كان دخل المطلوب الحكم عليه بنفقة او ما فى حكمها محل منازعة جدية ، ولم يكن فى
اوراق الدعوى ما يكفى لتحديده ، وجب على المحكمة أن تطلب من النيابة العامة اجراء
التحقيق الذى يمكنها من بلوغ هذا التحديد .
وتباشر
النيابة العامة بنفسها اجراء التحقيق فى هذا الشأن.
ومع
عدم الاخلال باحكام قرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 205 لسنة 1990 فى شأن سرية
الحسابات بالبنوك ، تلتزم اية جهة حكومية او غير حكومية بافادة النيابة العامة بما
تحت يدها من معلومات ،وتمكينها من الاطلاع على ما لديها من مستندات تكون من حجة فى
تحديد دخل المطلوب منه النفقة .
ولا
يجوز استخدام ما تسفر عنه هذه التحقيقات من معلومات فى غير المادة التى اجريت
بشأنها .
ويجب
على النيابة العامة ان تنهى التحقيق وترسله مشفوعا بمذكرة موجزة بالنتائج التى
خلصت اليها فى موعد لا يتجاوز ثلاثين يوما من تاريخ وصول طلب المحكمة اليها .
مادة 24
.على
طلب اشهاد الوفاة او الوارثة او الوصية الواجبة أن يقدم طلبا بذلك الى المحكمة
المختصة مرفقا به ورقة رسمية تثبت الوفاة والا كان غير مقبول .
ويجب ان يشتمل الطلب على بيان آخر موطن للمتوفى واسماء
الورثة والموصى لهم وصية واجبة وموطنهم ان وجد ، وعلى الطالب ان يعلنهم بالحضور
امام المحكمة فى الميعاد المحدد لنظر الطلب ، ويحقق القاضى الطلب بشهادة من يوثق
به وله ان يضيف اليها التحريات الادارية حسبما يراه ،فاذا ما انكر احد الورثة او
الموصى لهم وصية واجبة ورأى القاضى ان الانكار جدى ،كان عليه ان يحيل الطلب الى
المحكمة الابتدائية المختصة للفصل فيه
مادة 25
.يكون الاشهاد الذى يصدره القاضى وفقا لحكم المادة السابقة
حجة فى خصوص الوفاة والوراثة والوصية الواجبة ما لم يصدر على خلافه
الفصل الثانى
فى مسائل
الولاية على المال
مادة 26
تتولى
النيابة العامة رعاية مصالح عديمى الاهلية وناقصيها والغائبين والتحفظ على اموالهم
والاشراف على ادارتها وفقا لاحكام هذا القانون .
ولها
ان تندب - فيما ترى اتخاذه من تدابير - احد مأمورى الضبط القضائى .
كما
يكون لها ان تستعين بمعاونين يلحقون بها بقرار يصدره وزير العدل ، ويعتبر هؤلاء
المعاونون من مأمورى الضبط القضائى فى خصوص الاعمال التى تناط بهم اثناء تأديتهم
لوظيفتهم .
وللنيابة
العامة ان تقدر نفقة وقتية من اموال مستحق النفقة الى حين الحكم بتقديرها
مادة 27
.على
الاقارب الذين كانوا يقيمون مع المتوفى فى معيشة واحدة او اكبر الراشدين من الورثة
ابلاغ النيابة العامة بواقعة وفاة شخص غائب او عديم الاهلية او ناقصها او حمل
مستكن ، او وفاة الولى او الوصى او القيم او الوكيل عن الغائب خلال ثلاثة ايام من
تاريخ حصول الوفاة .
وعلى
الاقارب ابلاغ النيابة العامة خلال ذات المدة عن فقد اهلية او غياب احد افراد
الاسرة إذا كان مقيما فى معيشة واحدة
مادة 28
على
الاطباء المعالجين ومديرى المستشفيات والمصالح على حسب الاحوال ابلاغ النيابة العامة
عن حالات فقد الاهلية الناشئة عن عاهة عقلية بمجرد ثبوت ذلك لديهم .
وعلى
المختصين بالسلطات الادارية ابلاغ النيابة العامة متى تبين لهم اثناء تأدية عملهم
حالة من حالات فقد الاهلية على النحو المشار اليه بالفقرة السابقة
مادة 29
على
الوصى على الحمل المستكن ابلاغ النيابة العامة بانقضاء مدة الحمل او بانفصاله حيا
او ميتا
مادة 30
يعاقب
على مخالفة احكام المواد 27 ، 28 ، 29 من هذا القانون بغرامة لا تقل عن خمسين
جنيها ولا تجاوز مائة جنية ، فاذا كان عدم التبليغ بقصد الاضرار بعديم الاهلية او
ناقصها او الغائب او غيرهم من ذوى الشأن تكون العقوبة الحبس مدة لا تزيد على سنة
وبغرامة لا تقل عن مائة جنية ولا تجاوز الف جنية او باحدى هاتين العقوبتين
مادة 31
يعاقب
بالحبس كل من اخفى بقصد الاضرار مالا مملوكا لعديم الاهلية او ناقصها او الغائب .
مادة 32
تقيد
النيابة العامة طلبات الحجر والمساعدة القضائية واستمرار الولاية او الوصايا وسلب
الولاية او الحد منها او وقفها وسلب الاذن للقاصر او المحجور عليه او الحد منه .
واثبات
الغيبة والحد من سلطة الوكيل عن الغائب ومنع المطلوب الحجر عليه او سلب ولايته من
التصرف او تقيد حريته فيه ، وذلك يوم وساعة تقديم الطلب فى سجل خاص .
ويقوم
القيد فى السجل مقام التسجيل ، وينتج اثره فى تاريخ اجرائه متى قضى باجابة الطلب .
وعلى
النيابة العامة شطب القيد إذا قضى نهائيا برفض الطلب .
ويصدر
وزير العدل قرارا باجراءات القيد والشطب
مادة 33
على
النيابة العامة بمجرد ورود التبليغ اليها وفقا لاحكام هذا القانون ان تتخذ
الاجراءات الازمة للمحافظة على حقوق الحمل المستكن او عديم الاهلية او ناقصها او
الغائب وان تحصر مؤقتا ما لهم من اموال ثابتة او منقولة او حقوق وما عليهم من
التزامات فى محضر يوقع عليه ذوو الشأن .
وللنيابة
العامة ان تتخذ الاجراءات الوقتية او التحفظية اللازمة للمحافظة على هذه الاموال
وان تأمر بوضع الاختام عليها وان تنقل النقود والاوراق المالية والسندات والمصوغات
وغيرها مما يخشى عليه الى خزانه احد المصارف او الى مكان امين .
وللنيابة
العامة - عند الانقضاء ان تأذن لوصى التركة او منفذ الوصية او مديرها ان وجد او
لاى شخص امين اخر بالصرف على جنازة المتوفى والانفاق على من تلزمه نفقتهم وادارة
الاعمال التى يخشى عليها من فوات الوقت .
وللنيابة
العامة ان تعدل عن اى قرار اتخذته تطبيقا لاحكام هذه المادة .
مادة 34
للنيابة
العامة بناء على اذن مسبب من القاضى الجزئى دخول المساكن والاماكن اللازم دخولها
لاتخاذ الاجراءات التحفظية المنصوص عليها فى هذا القانون ، ولها ان تندب لذلك بأمر
مسبب يحدد فيه المسكن او المكان ، احد مأمورى الضبط القضائى .
مادة 35
لا
يلزم اتباع الاجراءات المنصوص عليها فى المادتين السابقتين اذا لم يتجاوز مال
المطلوب حمايته ثلاثة الف جنية ، تتعدد بتعددهم ، وفى هذه الحالة تسلم النيابة
العامة المال الى من يقوم على شئونه ما لم تر النيابة العامة اتباع الاجراءات
المشار اليها بالضوابط والاوضاع المقررة بهاتين المادتين
مادة 36
يرفع
الطلب الى المحكمة المختصة من النيابة العامة او ذوى الشأن .
وفى
الحالة الاخيرة يجب ان يشتمل الطلب المرفوع على البيانات التى يتطلبها قانون
المرافعات فى صحيفة الدعوى وان يرفق به المستندات المؤيدة له ، وعلى المحكمة ان
تحيله الى النيابة العامة لابداء ملاحظاتها عليه كتابة خلال ميعاد تحدده لذلك .
وتقوم
النيابة العامة - فيما لا تختص باصدار امر فيه - بتحديد جلسة امام المحكمة لنظر
الطلب مشفوعا بما اجرته من تحقيقات وما انتهت اليه من رأى واعلان من لم ينبه عليه
امامها من ذوى الشأن بالجلسة .
وللمحكمة
ان تندب النيابة العامة لمباشرة اى اجراء من اجراءات التحقيق الذى تأمر به
مادة 37
للمحكمة
وللنيابة العامة أن تدعو من ترى سماع اقواله فى كل تحقيق تجريه فان تخلف عن الحضور
بالجلسة المحددة او امتنع عن الادلاء باقواله دون مبرر قانونى - جاز الحكم عليه
بغرامة لا تجاوز مائة جنية ، فان لم يحضر جاز للمحكمة و للنيابة العامة ان تأمر
باحضاره .
وللمحكمة
ان تقيل المحكوم عليه من الغرامة كلها او بعضها إذا ابدى عذراً مقبولا
مادة 38
إذا
رأت النيابة العامة توقيع الحجر او سلب الولاية او الحد منها او وقفها او اثبات
الغيبة بمقتضى اتحاذ اجراءات تحقيق تستغرق فترة من الزمن يخشى خلالها من ضياع حق
او مال ، رفعت الامر للمحكمة لتأذن باتخاذ ما تراه من اجراءات تحفظية او لتأمر
بمنع المقدم ضده الطلب من التصرف فى الاموال كلها او بعضها او تقييد سلطته فى
ادارتها او تعيين مدير مؤقت يتولى ادارة تلك الاموال
مادة 39
على
النيابة العامة ان تقدم للمحكمة مذكرة مسببة بمن ترشحه للنيابة عن عديم الاهلية او
ناقصها او عن الغائب او من ترشحه مساعدا قضائيا وذلك خلال ثمانية ايام على الاكثر
من تاريخ ابلاغها بالسبب الموجب لتعينه .
وتعيين
المحكمة النائب او المساعد القضائى بعد اخذ رأى ذوى الشأن
مادة 40
تخطر
النيابة العامة الوصى او القيم او الوكيل عن الغائب او المساعد القضائى او المدير
المؤقت بالقرار الصادر بتعينه إذا صدر فى غيبته , وعلى من يرفض التعيين ابلاغ
النيابة العامة كتابة برفضه خلال ثمانية ايام من تاريخ علمه بالقرار والا كان مسئولا
عن المهام الموكلة اليه من تاريخ العلم .
وفى
حالة الرفض تعين المحكمة بدلا منه على وجه السرعة
مادة 41
.تقوم النيابة العامة بعد صدور قرار المحكمة
بتعيين النائب بجرد اموال عديم الاهلية او ناقصها او الغائب بمحضر يحرر من نسختين
.
ويتبع
فى الجرد الاحكام والاجراءات التى يصدر بها قرار من وزير العدل ويدعى لحضور الجرد
جميع ذوى الشأن والقاصر الذى اتم خمس عشر سنة ميلادية اذا رأى النيابة العامة
ضرورة لحضوره .
وللنيابة
العامة ان تستعين بأهل الخبرة فى جرد الاموال وتقيمها وتقدير الديون وتسلم الاموال
بعد انهاء الجرد الى النائب المعين من المحكمة .
مادة 42
.ترفع النيابة العامة محضر
الجرد الى المحكمة للتصديق عليه بعد التحقق من صحة البيانات الواردة فيه
مادة 43
يجب
على النيابة العامة عند عرض محضر الجرد على المحكمة للتصديق عليه ان ترفق مذكرة
برأيها فى المسائل الآتية بحسب الاحوال :
1-
الاستمرار فى الملكية الشائعة او الخروج منها وفى استغلال المحال التجارية
والصناعية او المكاتب المهنية او تصفيتها ووسائل الوفاء بالديون والقرارات المنفذة
لذلك .
2-
تقدير النفقة الدائمة اللازمة للقاصر او المحجور عليه .
3- اتخاذ الطرق المؤدية لحسن ادارة الاموال
وصيانتها .
وتلتزم
المحكمة بالتصديق على محضر الجرد وبالفصل فى المسائل المشار اليها على وجه السرعة
مادة 44
.للمحكمة ولو من تلقاء نفسها ان تعدل عن اى
قرار اصدرته فى المسائل المبينة فى المادة السابقة او عن اجراء من الاجراءات
التحفظية اذا تبينت ما يدعو لذلك .
ولا
يمس عدول المحكمة عن قرار سبق ان اصدرته بحقوق الغير حسن النية الناشئة عن اى
اتفاق .
مادة 45
إذا
عينت المحكمة مصفيا للتركة قبل التصديق على محضر الجرد يتولى المصفى جرد التركة
كلها ويحرر محضرا تفصيليا بما لها وما عليها يوقعه هو وعضو النيابة العامة والنائب
المعين ومن يكون حاضرا من الورثة الراشدين .
وإذا
عين المصفى بعد التصديق على محضر الجرد يقوم النائب عن عديم الاهلية او ناقصها او
عن الغائب بتسليم نصيب الاخير فى التركة الى المصفى بمحضر يوقعه هو والمصفى وعضو
النيابة العامة ومن يكون حاضرا من الورثة الراشدين وذلك ما لم ير المصفى ابقاء
المال كله او بعضه تحت يد النائب لحفظه وادارته مؤقتا حتى يتم التصفية ويثبت ذلك
على نسختى محضر الجرد ويوقع عليه الاشخاص السابق ذكرهم .
وبعد
انتهاء التصفية يسلم ما يؤول من التركة الى النائب عن عديم الاهلية او ناقصها او
عن الغائب مع مراعاة الاجراءات المنصوص عليها فى هذا القانون
مادة 46
يجب
على النائب عن عديم الاهلية او ناقصها او عن الغائب او المدير المؤقت ان يودع قلم
كتاب المحكمة حسابا عن ادارته مشفوعا بالمستندات التى تؤيده فى الميعاد المحدد
قانونا وكلما طلبت منه المحكمة ذلك فى الميعاد الذى تحدده .
فاذا
انقضى الميعاد ولم يقدم الحساب جاز للمحكمة ان تحكم عليه بغرامة لا تزيد عن
خمسمائة جنية فان تكرر منه ذلك جاز ان تحكم عليه بغرامة لا تزيد عن الف جنية وذلك
بغير اخلال بالجزاءات المنصوص عليها قانونا .
واذا
قدم النائب الحساب وابدى عذرا عن التأخير قبلته المحكمة ، جاز لها ان تقيله من كل
الغرامة او بعضها وعلى المحكمة ان تأمر مؤقتا بايداع المبالغ التى لا ينازع مقدم
الحساب فى ثبوتها فى ذمته ، دون ان يعتبر ذلك مصادقة على الحساب .
وتفصل
المحكمة فى صحة الحساب المقدم اليها ويجب ان يشمل القرار النهائى الذى تصدره
المحكمة بشأن الحساب الامر بالزام مقدمة باداء المبلغ المتبقى فى ذمته وايداعه
خزانه المحكمة فى ميعاد تحدده
مادة 47
للنيابة
العامة ان تصرح للنائب عن عديم الاهلية او ناقصها او عن الغائب بالتصرف فى الاموال
السائلة لاى من هؤلاء دون الرجوع الى المحكمة بما لا يجاوز مبلغ الف جنية زيادته
الى ثلاثة آلاف جنية بقرار من المحامى العام المختص وذلك لمرة واحدة كل ستة اشهر .
مادة 48
.لا
يقبل طلب استرداد الولاية او رفع الحجر او المساعد القضائية او رفع الوصاية او
الولاية او اعادة الاذن للقاصر او للمحجور عليه بعد انقضاء سنة من تاريخ القرار
النهائى الصادر برفض طلب سابق .
مادة 49
يجوز
لذوى الشأن الاطلاع على الملفات والدفاتر والسجلات والاوراق المنصوص عليها فى
المواد السابقة . كما يجوز لكل شخص الاطلاع على السجلات وفى الحالتين تسلم لاى
منهم صور او شهادات بمضمون ما اثبت فيها باذن من المحكمة او النيابة العامة
مادة 50
.يكون
لنفقات حصر الاموال ووضع الاختام والجرد والادارة حق الامتياز فى مرتبه المصروفات
القضائية .
مادة 51
للمحكمة
ان تأمر باضافة كل الرسوم او بعضها او المصاريف على عاتق الخزانة العامة
رقم 25 لسنة 1920
المعدل
بالقانون رقم 100 لسنة 1985
النفقة
المادة
1
تجب
النفقة للزوجة على زوجها من تاريخ العقد الصحيح اذا سلمت نفسها اليه ولو حكما حتى
لو كانت موسرة او مختلفة معه فى الدين ، ولا يمنع مرض الزوجة من استحقاقها للنفقة
.
وتشمل
النفقة الغذاء والكسوة والسكن ومصاريف العلاج وغير ذلك بما يقتضى به الشرع .
ولا
تجب النفقة للزوجة اذا ارتدت او امتنعت مختارة
عن تسليم نفسها دون حق او اضطرت الى ذلك بسبب ليس من قبل الزواج او خرجت
دون اذن زوجها .
ولا
يعتبر سببا لسقوط نفقة الزوجة خروجها من مسكن الزوجية دون اذن زوجها فى الاحوال
التى يباح فيها ذلك بحكم الشرع مما ورد به نص او جرى به عرف او قضت به ضرورة ولا
خروجها للعمل المشروع ما لم يظهر ان استعمالها لهذا الحق المشروط منسوب بأساءة
استعمال الحق او مناف لمصلحة الاسرة وطلب منها الزوج الامتناع عنه .
وتعتبر
نفقة الزوجة دينا على الزوج من تاريخ امتناعه عن الانفاق مع وجوبه ولا تسقط الا
بالأداء او الأبراء .
ولا
تسمع دعوى النفقة عن مدة ماضية لأكثر من سنة نهايتها تاريخ رفع الدعوى ولا يقبل من
الزوج التمسك بالمقاصة بين نفقة الزوجة وبين دين له عليها الا فيما يزيد على ما يفى
بحاجتها الضرورية ويكون لدين نفقة الزوجة امتياز على جمع اموال الزوج ويتقدم فى
مرتبته على ديون النفقة الاخرى .
(
مستبدلة بالقانون رقم 100 لسنة 1985 )
المادة
2
المطلقة
التى تستحق النفقة تعتبر نفقتها دينا كما فى المادة السابقة من تاريخ الطلاق
المادة
3
(ألغيت
بالقانون رقم 25 لسنة 1929).
المادة
4
اذا
امتنع الزوج عن الانفاق على زوجته فأن كان له مال ظاهر نفذ الحكم عليه بالنفقة فى
ماله فان لم يكن له مال ظاهر ولم يقل انه معسر او موسر ولكن اصر على عدم الانفاق
طلق عليه القاضى فى الحال وان ادعى العجز فأن لم يثبته طلق عليه حالاً وان اثبته امهله مدة لا تزيد على شهر فأن لم
ينفق طلق عليه بعد ذلك .
المادة
5
اذا
كان الزوج غائبا غيبة قريبة فأن كان له مال ظاهر نفذ الحكم عليه بالنفقة فى ماله
وان لم يكن له مال ظاهر اعذر عليه القاضى بالطرق المعروفة وضرب له اجلاً فأن لم
يرسل ما تنفق منه زوجته على نفسها او لم يحضر للانفاق عليها طلق عليه القاضى بعد
مضى الاجل .
فأن
كان بعيد الغيبة لا يسهل الوصول اليه او كان مجهول المحل او كان مفقوداً وثبت انه
لامال له تنفق منه الزوجة طلق عليه القاضى .
وتسرى
احكام هذه المادة على المسجون الذى يعسر بالنفقة .
المادة
6
تطليق
القاضى لعدم الانفاق يقع رجعيا وللزوج ان يراجع زوجته اذا ثبت يساره واستعد
للانفاق فى اثناء العدة فأن لم يثبت يساره ولم يستعد للانفاق لم تصح الرجعة .
المفقود
مادة
7
(ألغيت
بالقانون رقم 25 لسنة 1929).
مادة
8
اذا
جاء المفقود أو لم يجئ وتبين أنه حى فزوجته له ، مالم يتمتع الثانى بها غير عالم
بحياة الأول فان تمتع بها الثانى غير عالم بحياته كانت للثانى ما لم يكن عقده فى
عدة وفاة الأول.
التفريق بالعيب
المادة
9
للزوجة
ان تطلب التفريق بينها وبين زوجها اذا وجدت به عيبا مستحكما لا يمكن البرء منه او
يمكن البرء منه بعد زمن طويل .
ولا
يمكنها المقام معه الا بضرر كالجنون
والجزام والبرص سواء كان ذلك العيب بالزوج قبل العقد ولم تعلم به ام حدث بعد العقد
ولم ترض به فأن تزوجته عالمة بالعيب او حدث العيب بعد العقد ورضيت به صراحة او
دلالة بعد علمها فلا يجوز التفريق .
المادة
10
الفرقة
بالعيب طلاق بائن .
المادة
11
يستعان
بأهل الخبرة فى العيوب التى يطلب فسخ الزواج من اجلها .
أحكام متفرقة
المادة
12
ألغيت
بالقانون رقم 25 لسنة 1929 .
المادة
13
على
وزير الحقانية تنفيذ هذا القانون ويسرى العمل به من تاريخ نشره فى الجريدة الرسمية
.
قانون تنظيم بعض
أوضاع وإجراءات التقاضى
الباب الأول
أحكام عامة
مادة
1
.تحسب
المدد والمواعيد الاجرائية المنصوص عليها فى هذا القانون بالتقويم الميلادى
مادة
2
تثبت
اهلية التقاضى فى مسائل الاحوال الشخصية للولاية على النفس لمن اتم خمس عشرة سنة
ميلادية كاملة متمتعا بقواه العقلية .
وينوب
عن عديم الاهلية او ناقصها ممثلة القانونى ، فاذا لم يكن له من يمثله او كان هناك
وجه لمباشرة اجراءات التقاضى بالمخالفة لرأى ممثله او فى مواجهته عينت المحكمة له
وصى خصومة من تلقاء نفسها او بناء على طلب النيابة العامة او الغير
مادة
3
.لا
يلزم توقيع محام على صحف دعاوى الاحوال الشخصية امام المحكمة الجزئية .
وتعفى
دعاوى النفقات وما فى حكمها من الأجور
والمصروفات من كافة الرسوم القضائية فى كل مراحل التقاضى
مادة 4
يكون
للمحكمة - فى اطار تهيئة الدعوى للحكم - تبصرة الخصوم فى مواجهتهم بما يتطلبه حسن
سير الدعوى ومنحهم اجلا لتقديم دفاعهم .
كما
يجوز لها ان تندب اخصائيا اجتماعيا او اكثر لتقديم تقرير عن الحالة المعروضة عليها
او عن مسالة فيها ، وتحدد آجلا لتقديم التقرير لا يزيد على اسبوعين .
ويتم
الندب من قوائم الاخصائيين الاجتماعيين التى يصدر بها قرار من وزير العدل بناء على
ترشيح وزير التأمينات والشئون الاجتماعية
مادة 5
للمحكمة
ان تقرر نظر المسائل المتعلقة بالاحوال الشخصية - مراعاة لاعتبارات النظام العام
والآداب - فى غرفة المشورة وبحضور احد اعضاء النيابة العامة متى كانت ممثلة فى
الدعوى وينطق بالاحكام والقرارات فى جلسة علنية .
مادة 6
مع عدم
الاخلال باختصاص النيابة العامة ترفع الدعوى فى مسائل الاحوال الشخصية على وجه
الحسبة المنصوص عليه فى القانون رقم 3 لسنة 1996 .
،
للنيابة العامة رفع الدعوى ابتداء فى مسائل الاحوال الشخصية إذا تعلق الامر
بالنظام العام او الآداب ، كما يجوز لها أن تتدخل فى دعاوى الاحوال الشخصية التى
تختص بها المحاكم الجزئية .
و على
النيابة العامة ان تتدخل فى دعاوى الاحوال الشخصية والوقف التى تختص بها المحاكم
الابتدائية او محاكم الاستئناف والا كان الحكم باطلا
مادة 7
.لا تقبل عند الانكار دعوى الاقرار بالنسب او
الشهادة على الاقرار به بعد وفاة المورث الا إذا وجدت اوراق رسمية او توافرت ادلة
قطعية تدل على صحة الادعاء
مادة
8
.لا
تقبل دعوى الوقف او شروطه او الاقرار به او الاستحقاق فيه او التصرفات الواردة
عليه ما لم يكن الوقف ثابتا باشهاد مشهر وفقا لاحكام القانون .
ولا
تقبل دعوى الوقف او الارث عند الانكار متى رفعت بعد مضى ثلاث وثلاثين سنة من وقت
ثبوت الحق ، الا اذا قام عذر حال دون ذلك .
وإذا
حكم بعزل ناظر الوقف او ضم ناظر آخر اليه ، تعين المحكمة فى الحالتين الناظر بحكم
واجب النفاذ بصفة مؤقتة الى ان يفصل فى الدعوى بحكم نهائى
الباب الثانى
إختصاص المحاكم
بمسائل الأحوال الشخصية
الفصل الأول
الإختصاص النوعى
مادة
9 ( اضيف البند التاسع للمادة بموجب القانون 91 لسنة 2000 )
تختص
المحكمة الجزئية بنظر المسائل الواردة بهذه المادة .
وبمراعاة
احكام المادة ( 52 ) من هذا القانون ، يكون كله على الوجه التالى :
اولا :
المسائل المتعلقة بالولاية على النفس :
1- الدعاوى المتعلقة بحضانة الصغير وحفظه
ورؤيته وضمه والانتقال به .
2- الدعاوى المتعلقة بالنفقات وما فى حكمها
من الاجور والمصروفات بجميع انواعها .
3- الدعاوى المتعلقة بالاذن للزوجة بمباشرة
حقوقها ، متى كان القانون الواجب التطبيق يقضى بضرورة الحصول على اذن الزوج
لمباشرة تلك الحقوق .
4- دعاوى المهر والجهاز والدوطة والشبكة وما
فى حكمها .
ويكون
الحكم نهائيا إذا كان المطلوب لا يتجاوز النصاب الانتهائى للقاضى الجزئى .
5- تصحيح القيود المتعلقة بالاحوال الشخصية
فى وثائق الزواج والطلاق .
6- توثيق ما ينفق عليه ذوو الشأن امام
المحكمة فيما يجوز شرعا .
7- الاذن بزواج من لا ولى له .
8- تحقيق الوفاة والوراثة والوصية الواجبة ،
ما لم يثير بشأنها نزاع .
9 - "دعاوى الحبس لإمتناع المحكوم عليه
عن تنفيذ أحكام النفقات وما فى حكمها ويكون الحكم فى ذلك نهائيأ".
ثانيا
: المسائل المتعلقة بالولاية على المال متى كان مال المطلوب حمايته لا تتجاوز
قيمته نصاب اختصاص المحكمة الجزئية :
1- تثبيت الوصى المختار وتعيين الوصى والمشرف
والمدير ومراقبة اعمالهم والفصل فى حساباتهم وعزلهم واستبدالهم .
2- اثبات الغيبة وانهاؤها وتعيين الوكيل عن
الغائب ومراقبة اعماله وعزله واستبداله .
3- تقرير المساعدة القضائية ورفعها وتعيين
المساعد القضائى واستبداله .
4- استمرار الولاية او الوصاية الى ما بعد سن
الحادية والعشرين والاذن للقاصر بتسليم امواله لادارتها وفقا لاحكام القانون
والاذن له بمزاولة التجارة واجراء التصرفات التى يلزم للقيام بها الحصول على اذن ،
وسلب اى من الحقوق او وقفها او الحد منها .
5- تعيين مأذون بالخصومة عن القاصر او الغائب
ولو لم يكن له مال .
6- تقدير نفقة للقاصر من ماله والفصل فيما
يقوم من نزاع بين ولى النفس او ولى التربية وبين الوصى يتعين بالانفاق على القاصر
او تربيته او العناية به .
7- اعفاء الولى فى الحالات التى يجوز اعفاؤه
فيها وفقا لاحكام قانون الولاية على المال .
8- طلب تنحى الولى عن ولايته واستردادها .
9- الاذن بما يصرف لزواج القاصر فى الاحوال
التى يوجب القانون استئذان المحكمة فيها .
10- جميع المواد الاخرى
المتعلقة بادارة الاموال وفقا لاحكام القانون واتخاذ الاجراءات التحفظية والمؤقتة
الخاصة بها مهما كانت قيمة المال .
11- تعيين مصفى للتركة
مادة
10
تختص
المحكمة الابتدائية بنظر دعاوى الاحوال الشخصية التى لا تدخل فى اختصاص المحكمة
الجزئية ، ودعاوى الوقف وشروطه والاستحقاق فيه والتصرفات الواردة عليه .
ويكون
للمحكمة الابتدائية المختصة محليا بنظر دعاوى الطلاق او التطليق او التفريق
الجسمانى دون غيرها ، الحكم ابتدائيا فى دعاوى النفقات او الاجور وما فى حكمها
سواء للزوجة او الاولاد او الاقارب ، وحضانة الصغير وحفظة ورؤيته وضمه والانتقال
به ومسكن حضانته .
وتلتزم
المحاكم الابتدائية و الجزئية التى رفعت او ترفع امامها دعوى من هذه الطلبات
باحالتها الى تلك المحكمة حتى يصدر فيها حكم قطعى واحد .
و
للمحكمة اثناء سير الدعوى أن تصدر احكاما مؤقتة واجبة النفاذ بشأن الرؤية او
بتقرير نفقة وقتية او تعديل ما عساها تكون قد قررته منفعته بالزيادة او النقصان .
ولا
يجوز الطعن على تلك الاحكام المؤقتة التى تصدر اثناء سير الدعاوى الا بصدور الحكم
النهائى فيها
الفصل الثانى
الإختصاص المحلى
مادة
11
تختص
المحكمة الابتدائية التى يجرى فى دائرتها توثيق عقد زواج الاجانب بالحكم فى
الاعتراض على هذا الزواج او طلب الحجر على احد طرفى العقد إذا كان القانون واجب
التطبيق يجعل الحجر سببا لزوال اهليته للزواج ، ويترتب على اقامة الدعوى وقف اتمام
الزواج حتى يفصل نهائيا فيها .
كما
تختص هذه المحكمة بتوقيع الحجر ورفعه وتعيين القيم ومراقبة اعماله والفصل فى
حساباته وعزله واستبداله ، والاذن للمحجور عليه بتسليم امواله لادارتها وفقا
لاحكام القانون وسلب هذا الحق او الحد منه ، وتعيين مأذون بالخصومة عنه ، وتقدير
نفقة للمحجور عليه فى ماله والفصل فيما يقوم من نزاع بين ولى النفس وولى التربية
وبين القيم فيما يتعلق بالانفاق على المحجور عليه .
مادة
12
إذا
قضت المحكمة بسلب الولاية او وقفها عهدت بها الى من يلى من سلبت ولايته او اوقفت
وفقا للقانون الواجب التطبيق ثم من يليه بالتتابع ، فان امتنع من عهد اليه بها بعد
اخطاره على النحو المنصوص عليه فى المادة 40 من هذا القانون او لم تتوافر فيه
اسباب الصلاحية ، جاز للمحكمة أن تعهد بالولاية لأى شخص امين او لاحدى المؤسسات
الاجتماعية .
وتسلم
الاموال فى هذه الحالة للنائب المعين بوصفة مديرا مؤقتا وذلك بعد جردها على النحو
الوارد بالمادة 41 من هذا القانون .
وتتخذ
النيابة العامة على وجه السرعة الاجراءات اللازمة لتعيين وصى على المشمول بالولاية
.
مادة
13
.تختص المحكمة التى تنظر المادة الاصلية دون
غيرها باعتماد الحساب المقدم من النائب عن عديم الاهلية او ناقصها او الغائب ، او
المقدم من المدير المؤقت والفصل فى المنازعات المتعلقة بهذا الحساب .
مادة
14
.تختص
المحكمة التى قضت بانتهاء الولاية على المال بنظر مادتى الحساب وتسليم الاموال
وذلك حتى تمام الفصل فيهما .
كما
تختص بنظر منازعات التنفيذ المتعلقة بالاحكام والقرارات الصادرة منها فى هذا الشأن
مادة
15
يتحدد
الموطن فى مفهوم هذا القانون على النحو المبين بالمواد 40 ، 42 ، 43 من القانون
المدنى .
وبمراعاة
احكام المادتين 10 ، 11 من هذا القانون ينعقد الاختصاص للمحكمة التى تقع فى
دائرتها موطن المدعى عليه ، فان لم يكن له موطن فى مصر تختص المحكمة التى يقع فى
دائرتها موطن المدعى .
وإذا
تعدد المدعى عليهم ، كان الاختصاص للمحكمة التى يقع فى دائرتها موطن احدهم الآتى :
ومع
ذلك يتحدد الاختصاص المحلى لنظر بعض مسائل الاحوال الشخصية النحو الآتى :
1- تختص
المحكمة التى يقع فى دائرتها موطن المدعى او المدعى عليه بنظر الدعوى المرفوعة من
الاولاد او الزوجة او الوالدين او الحاضنة حسب الاحوال فى المواد الآتية :
أ -
النفقات والاجور وما فى حكمها .
ب -
الحضانة والرؤية والمسائل المتعلقة بهما .
جـ -
المهر والجهاز والدوطة والشبكة وما فى حكمها .
د -
التطليق والخلع والابراء والفرقة بين الزوجين بجميع اسبابها الشرعية .
2 - تختص المحكمة التى يقع فى دائرتها آخر
موطن للمتوفى فى مصر بتحقيق اثبات الوراثة والوصايا وتصفية التركات ، فان لم يكن
للمتوفى موطن فى مصر يكون الاختصاص للمحكمة التى يقع فى دائرتها احد اعيان التركة
.
3- يتحدد
الاختصاص المحلى فى مسائل الولاية على المال الآتية على النحو التالى :
أ - فى
مواد الولاية بموطن الولى او القاصر وفى مواد الوصاية بأخر موطن للمتوفى او القاصر
.
ب - فى
مواد الحجر والمساعدة القضائية بموطن المطلوب الحجر عليه او مساعدته قضائيا .
جـ -
فى مواد الغيبة بآخر موطن للغائب .
فاذا
لم يكن لاحد من هؤلاء موطن فى مصر ينعقد الاختصاص للمحكمة الكائن فى دائرتها موطن
الطالب او التى يوجد فى دائرتها مال للشخص المطلوب حمايته .
د -
إذا تغيير موطن القاصر او المحجور عليه او المساعد قضائيا جاز للمحكمة بناء على
طلب ذوى الشأن او النيابة العامة أن تحيل القضية الى المحكمة التى يقع فى دائرتها
الموطن الجديد .
هـ -
تختص المحكمة التى امرت بسلب الولاية او وقفها بتعيين من يخلف الولى - سواء كان
وليا او وصيا - الا إذا رأت من المصلحة احالة المادة الى المحكمة التى يوجد
بدائرتها موطن القاصر .
4- فيما عدا قسمة اعيان الاوقاف المنتهية ، يكون الاختصاص بنظر منازعات
الوقف وشروطه والاستحقاق فيه والتصرفات الواردة عليه ، للمحكمة الكائنة بدائرتها
اعيانه ،او الاكبر قيمة إذا تعددت ، او المحكمة الكائن بدائرتها موطن ناظر الوقف
او المدعى
الباب الثالث
رفع الدعوى
ونظرها
الفصل الأول
فى مسائل
الولاية على النفس
مادة 16
.ترفع الدعوى فى مسائل الولاية على النفس بالطريق المعتاد
لرفع الدعوى المنصوص عليه فى قانون المرافعات المدنية والتجارية
مادة 17
.لا
تقبل الدعاوى الناشئة عن عقد الزواج إذا
كان سن الزوجة يقل عن ست عشرة سنة ميلادية ، او كان سن الزوج يقل عن ثمانى عشرة
سنة ميلادية وقت رفع الدعوى.
ولا
تقبل عند الانكار الدعاوى الناشئة عن عقد الزواج - فى الوقائع اللاحقة على اول
اغسطس سنة 1931 - ما لم يكن الزواج ثابتا بوثيقة رسمية ، ومع ذلك تقبل دعوى
التطليق او الفسخ إذا كان الزواج ثابتا بأية كتابة .
ولا تقبل دعوى الطلاق بين الزوجين متحدى الطائفة والملة الا
اذا كانت شريعتهما تجيزه
مادة 18
.تلتزم
المحكمة فى دعاوى الولاية على النفس بعرض الصلح على الخصوم ، ويعد من تخلف عن حضور
جلسة الصلح - مع علمه بها - رافضا له .
وفى دعاوى الطلاق والتطليق لا يحكم بهما الا بعد أن تبذل
المحكمة جهدا فى محاولة الصلح بين الزوجين وتعجز عن ذلك . فان كان للزوجين ولد
تلتزم المحكمة بعرض الصلح مرتين على الاقل تفصل بينهما مدة لا تزيد على ستين يوما
مادة 19
.فى
دعاوى التطليق التى يوجب فيها القانون ندب حكمين يجب على المحكمة أن تكلف كلا من
الزوجين بتسمية حكم من اهله - قد الامكان - فى الجلسة التالية على الاكثر ، فان
تقاعس ايهما عن تعيين حكمة او تخلف عن حضور هذه الجلسة عينت المحكمة حكما عنه .
وعلى
الحكمين المثول امام المحكمة فى الجلسة التالية لتعينهما ليقررا ما خلصا اليه معا
، فان اختلفا او تخلف ايهما عن الحضور تسمع المحكمة اقوالهما او اقوال الحاضر
منهما بعد حلف اليمين .
وللمحكمة أن تأخذ بما انتهى اليه الحكمان او باقوال ايهما ،
او بغير ذلك مما تستقيه من اوراق الدعوى
مادة 20
للزوجين
ان يتراضيا فيما بينهما على الخلع ، فان لم يتراضيا عليه واقامت الزوجة دعواها
بطلبه وافتدت نفسها وخالعت زوجها بالتنازل عن جميع حقوقها المالية الشرعية وردت
عليه الصداق الذى دفعه لها حكمت المحكمة بتطليقها عليه .
ولا
تحكم المحكمة بالتطليق للخلع الا بعد محاولة الصلح بين الزوجين ، وندبها لحكمين
لموالاة مساعى الصلح بينهما خلال مدة لا تجاوز ثلاثة اشهر ، وعلى الوجه المبين
بالفقرة الثانية من المادة 18 والفقرتين الاولى والثانية من المادة 19 من هذا
القانون ، وبعد ان تقرر الزوجة صراحة انها تبغض الحياة الزوجية بينهما وتخشى الا
تقيم حدود الله بسبب هذا البغض .
ولا
يصح ان يكون مقابل الخلع اسقاط حضانة الصغار او اى حق من حقوقهم .
ويقع
بالخلع فى جميع الاحوال طلاق بائن .
ويكون الحكم - فى جميع الاحوال - غير قابل للطعن عليه بأى
طريق من طرق الطعن
مادة 21 (( قضى بعدم دستورية
نص المادة 21 بحكم الدستورية 113 لسنة 26 ق دستورية جلسة 15/1/2006 فيما تضمنته :
منطوق الحكم :
حكمت المحكمة بعدم دستورية نص المادة (21) من قانون تنظيم بعض أوضاع وإجراءات التقاضى فى مسائل الأحوال الشخصية الصادر بالقانون رقم 1 لسنة 2000 فيما تضمنه من قصر الإعتداد فى إثبات الطلاق عند الإنكار على الإشهاد والتوثيق ))
لا
يعتد فى إثبات الطلاق عند الإتكار الا
بالاشهاد والتوثيق ، وعند طلب الاشهاد عليه وتوثيقه ، يلتزم الموثق بتبصير الزوجين
بمخاطر الطلاق ، ويدعوهما الى اختيار حكم من اهله وحكم من اهلها للتوفيق بينهما .
فان
اصر الزوجان معا على ايقاع الطلاق فورا ، او قرارا معا أن الطلاق قد وقع وجب
توثيقه بعد الاشهاد عليه .
وتطبق
جميع الاحكام السابقة فى حالة قيام الزوجة بتطليق نفسها إذا كانت قد احتفظت لنفسها
بالحق فى ذلك فى وثيقة الزواج .
ويجب على الموثق اثبات ما تم من اجراءات فى تاريخ وقوع كل
منهما على النموذج المعد لذلك . ولا يعتد بالطلاق فى حق اى من الزوجين الا اذا كان
حاضرا اجراءات التوثيق بنفسه او بمن ينوب عنه ، او من تاريخ اعلانه بموجب ورقة
رسمية
مادة 22
عدم الاخلال بحق الزوجة فى اثبات مراجعة مطلقها لها بكافة
طرق الاثبات ، لا يقبل عند الانكار ادعاء الزوج مراجعته مطلقته ما لم يعلنها بهذه
المراجعة بورقة رسمية قبل انقضاء ستين يوما
لمن تحيض وتسعين يوما لمن عدتها
بالأشهر من تاريخ توثيق طلاقه لها ، وذلك مالم تكن حاملا أو تقر
بعدم إنقضاء عدتها حتى إعلانها بالمراجعة .
مادة 23
.إذا
كان دخل المطلوب الحكم عليه بنفقة او ما فى حكمها محل منازعة جدية ، ولم يكن فى
اوراق الدعوى ما يكفى لتحديده ، وجب على المحكمة أن تطلب من النيابة العامة اجراء
التحقيق الذى يمكنها من بلوغ هذا التحديد .
وتباشر
النيابة العامة بنفسها اجراء التحقيق فى هذا الشأن.
ومع
عدم الاخلال باحكام قرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 205 لسنة 1990 فى شأن سرية
الحسابات بالبنوك ، تلتزم اية جهة حكومية او غير حكومية بافادة النيابة العامة بما
تحت يدها من معلومات ،وتمكينها من الاطلاع على ما لديها من مستندات تكون من حجة فى
تحديد دخل المطلوب منه النفقة .
ولا
يجوز استخدام ما تسفر عنه هذه التحقيقات من معلومات فى غير المادة التى اجريت
بشأنها .
ويجب
على النيابة العامة ان تنهى التحقيق وترسله مشفوعا بمذكرة موجزة بالنتائج التى
خلصت اليها فى موعد لا يتجاوز ثلاثين يوما من تاريخ وصول طلب المحكمة اليها .
مادة 24
.على
طلب اشهاد الوفاة او الوارثة او الوصية الواجبة أن يقدم طلبا بذلك الى المحكمة
المختصة مرفقا به ورقة رسمية تثبت الوفاة والا كان غير مقبول .
ويجب ان يشتمل الطلب على بيان آخر موطن للمتوفى واسماء
الورثة والموصى لهم وصية واجبة وموطنهم ان وجد ، وعلى الطالب ان يعلنهم بالحضور
امام المحكمة فى الميعاد المحدد لنظر الطلب ، ويحقق القاضى الطلب بشهادة من يوثق
به وله ان يضيف اليها التحريات الادارية حسبما يراه ،فاذا ما انكر احد الورثة او
الموصى لهم وصية واجبة ورأى القاضى ان الانكار جدى ،كان عليه ان يحيل الطلب الى
المحكمة الابتدائية المختصة للفصل فيه
مادة 25
.يكون الاشهاد الذى يصدره القاضى وفقا لحكم المادة السابقة
حجة فى خصوص الوفاة والوراثة والوصية الواجبة ما لم يصدر على خلافه
الفصل الثانى
فى مسائل
الولاية على المال
مادة 26
تتولى
النيابة العامة رعاية مصالح عديمى الاهلية وناقصيها والغائبين والتحفظ على اموالهم
والاشراف على ادارتها وفقا لاحكام هذا القانون .
ولها
ان تندب - فيما ترى اتخاذه من تدابير - احد مأمورى الضبط القضائى .
كما
يكون لها ان تستعين بمعاونين يلحقون بها بقرار يصدره وزير العدل ، ويعتبر هؤلاء
المعاونون من مأمورى الضبط القضائى فى خصوص الاعمال التى تناط بهم اثناء تأديتهم
لوظيفتهم .
وللنيابة
العامة ان تقدر نفقة وقتية من اموال مستحق النفقة الى حين الحكم بتقديرها
مادة 27
.على
الاقارب الذين كانوا يقيمون مع المتوفى فى معيشة واحدة او اكبر الراشدين من الورثة
ابلاغ النيابة العامة بواقعة وفاة شخص غائب او عديم الاهلية او ناقصها او حمل
مستكن ، او وفاة الولى او الوصى او القيم او الوكيل عن الغائب خلال ثلاثة ايام من
تاريخ حصول الوفاة .
وعلى
الاقارب ابلاغ النيابة العامة خلال ذات المدة عن فقد اهلية او غياب احد افراد
الاسرة إذا كان مقيما فى معيشة واحدة
مادة 28
على
الاطباء المعالجين ومديرى المستشفيات والمصالح على حسب الاحوال ابلاغ النيابة العامة
عن حالات فقد الاهلية الناشئة عن عاهة عقلية بمجرد ثبوت ذلك لديهم .
وعلى
المختصين بالسلطات الادارية ابلاغ النيابة العامة متى تبين لهم اثناء تأدية عملهم
حالة من حالات فقد الاهلية على النحو المشار اليه بالفقرة السابقة
مادة 29
على
الوصى على الحمل المستكن ابلاغ النيابة العامة بانقضاء مدة الحمل او بانفصاله حيا
او ميتا
مادة 30
يعاقب
على مخالفة احكام المواد 27 ، 28 ، 29 من هذا القانون بغرامة لا تقل عن خمسين
جنيها ولا تجاوز مائة جنية ، فاذا كان عدم التبليغ بقصد الاضرار بعديم الاهلية او
ناقصها او الغائب او غيرهم من ذوى الشأن تكون العقوبة الحبس مدة لا تزيد على سنة
وبغرامة لا تقل عن مائة جنية ولا تجاوز الف جنية او باحدى هاتين العقوبتين
مادة 31
يعاقب
بالحبس كل من اخفى بقصد الاضرار مالا مملوكا لعديم الاهلية او ناقصها او الغائب .
مادة 32
تقيد
النيابة العامة طلبات الحجر والمساعدة القضائية واستمرار الولاية او الوصايا وسلب
الولاية او الحد منها او وقفها وسلب الاذن للقاصر او المحجور عليه او الحد منه .
واثبات
الغيبة والحد من سلطة الوكيل عن الغائب ومنع المطلوب الحجر عليه او سلب ولايته من
التصرف او تقيد حريته فيه ، وذلك يوم وساعة تقديم الطلب فى سجل خاص .
ويقوم
القيد فى السجل مقام التسجيل ، وينتج اثره فى تاريخ اجرائه متى قضى باجابة الطلب .
وعلى
النيابة العامة شطب القيد إذا قضى نهائيا برفض الطلب .
ويصدر
وزير العدل قرارا باجراءات القيد والشطب
مادة 33
على
النيابة العامة بمجرد ورود التبليغ اليها وفقا لاحكام هذا القانون ان تتخذ
الاجراءات الازمة للمحافظة على حقوق الحمل المستكن او عديم الاهلية او ناقصها او
الغائب وان تحصر مؤقتا ما لهم من اموال ثابتة او منقولة او حقوق وما عليهم من
التزامات فى محضر يوقع عليه ذوو الشأن .
وللنيابة
العامة ان تتخذ الاجراءات الوقتية او التحفظية اللازمة للمحافظة على هذه الاموال
وان تأمر بوضع الاختام عليها وان تنقل النقود والاوراق المالية والسندات والمصوغات
وغيرها مما يخشى عليه الى خزانه احد المصارف او الى مكان امين .
وللنيابة
العامة - عند الانقضاء ان تأذن لوصى التركة او منفذ الوصية او مديرها ان وجد او
لاى شخص امين اخر بالصرف على جنازة المتوفى والانفاق على من تلزمه نفقتهم وادارة
الاعمال التى يخشى عليها من فوات الوقت .
وللنيابة
العامة ان تعدل عن اى قرار اتخذته تطبيقا لاحكام هذه المادة .
مادة 34
للنيابة
العامة بناء على اذن مسبب من القاضى الجزئى دخول المساكن والاماكن اللازم دخولها
لاتخاذ الاجراءات التحفظية المنصوص عليها فى هذا القانون ، ولها ان تندب لذلك بأمر
مسبب يحدد فيه المسكن او المكان ، احد مأمورى الضبط القضائى .
مادة 35
لا
يلزم اتباع الاجراءات المنصوص عليها فى المادتين السابقتين اذا لم يتجاوز مال
المطلوب حمايته ثلاثة الف جنية ، تتعدد بتعددهم ، وفى هذه الحالة تسلم النيابة
العامة المال الى من يقوم على شئونه ما لم تر النيابة العامة اتباع الاجراءات
المشار اليها بالضوابط والاوضاع المقررة بهاتين المادتين
مادة 36
يرفع
الطلب الى المحكمة المختصة من النيابة العامة او ذوى الشأن .
وفى
الحالة الاخيرة يجب ان يشتمل الطلب المرفوع على البيانات التى يتطلبها قانون
المرافعات فى صحيفة الدعوى وان يرفق به المستندات المؤيدة له ، وعلى المحكمة ان
تحيله الى النيابة العامة لابداء ملاحظاتها عليه كتابة خلال ميعاد تحدده لذلك .
وتقوم
النيابة العامة - فيما لا تختص باصدار امر فيه - بتحديد جلسة امام المحكمة لنظر
الطلب مشفوعا بما اجرته من تحقيقات وما انتهت اليه من رأى واعلان من لم ينبه عليه
امامها من ذوى الشأن بالجلسة .
وللمحكمة
ان تندب النيابة العامة لمباشرة اى اجراء من اجراءات التحقيق الذى تأمر به
مادة 37
للمحكمة
وللنيابة العامة أن تدعو من ترى سماع اقواله فى كل تحقيق تجريه فان تخلف عن الحضور
بالجلسة المحددة او امتنع عن الادلاء باقواله دون مبرر قانونى - جاز الحكم عليه
بغرامة لا تجاوز مائة جنية ، فان لم يحضر جاز للمحكمة و للنيابة العامة ان تأمر
باحضاره .
وللمحكمة
ان تقيل المحكوم عليه من الغرامة كلها او بعضها إذا ابدى عذراً مقبولا
مادة 38
إذا
رأت النيابة العامة توقيع الحجر او سلب الولاية او الحد منها او وقفها او اثبات
الغيبة بمقتضى اتحاذ اجراءات تحقيق تستغرق فترة من الزمن يخشى خلالها من ضياع حق
او مال ، رفعت الامر للمحكمة لتأذن باتخاذ ما تراه من اجراءات تحفظية او لتأمر
بمنع المقدم ضده الطلب من التصرف فى الاموال كلها او بعضها او تقييد سلطته فى
ادارتها او تعيين مدير مؤقت يتولى ادارة تلك الاموال
مادة 39
على
النيابة العامة ان تقدم للمحكمة مذكرة مسببة بمن ترشحه للنيابة عن عديم الاهلية او
ناقصها او عن الغائب او من ترشحه مساعدا قضائيا وذلك خلال ثمانية ايام على الاكثر
من تاريخ ابلاغها بالسبب الموجب لتعينه .
وتعيين
المحكمة النائب او المساعد القضائى بعد اخذ رأى ذوى الشأن
مادة 40
تخطر
النيابة العامة الوصى او القيم او الوكيل عن الغائب او المساعد القضائى او المدير
المؤقت بالقرار الصادر بتعينه إذا صدر فى غيبته , وعلى من يرفض التعيين ابلاغ
النيابة العامة كتابة برفضه خلال ثمانية ايام من تاريخ علمه بالقرار والا كان مسئولا
عن المهام الموكلة اليه من تاريخ العلم .
وفى
حالة الرفض تعين المحكمة بدلا منه على وجه السرعة
مادة 41
.تقوم النيابة العامة بعد صدور قرار المحكمة
بتعيين النائب بجرد اموال عديم الاهلية او ناقصها او الغائب بمحضر يحرر من نسختين
.
ويتبع
فى الجرد الاحكام والاجراءات التى يصدر بها قرار من وزير العدل ويدعى لحضور الجرد
جميع ذوى الشأن والقاصر الذى اتم خمس عشر سنة ميلادية اذا رأى النيابة العامة
ضرورة لحضوره .
وللنيابة
العامة ان تستعين بأهل الخبرة فى جرد الاموال وتقيمها وتقدير الديون وتسلم الاموال
بعد انهاء الجرد الى النائب المعين من المحكمة .
مادة 42
.ترفع النيابة العامة محضر
الجرد الى المحكمة للتصديق عليه بعد التحقق من صحة البيانات الواردة فيه
مادة 43
يجب
على النيابة العامة عند عرض محضر الجرد على المحكمة للتصديق عليه ان ترفق مذكرة
برأيها فى المسائل الآتية بحسب الاحوال :
1-
الاستمرار فى الملكية الشائعة او الخروج منها وفى استغلال المحال التجارية
والصناعية او المكاتب المهنية او تصفيتها ووسائل الوفاء بالديون والقرارات المنفذة
لذلك .
2-
تقدير النفقة الدائمة اللازمة للقاصر او المحجور عليه .
3- اتخاذ الطرق المؤدية لحسن ادارة الاموال
وصيانتها .
وتلتزم
المحكمة بالتصديق على محضر الجرد وبالفصل فى المسائل المشار اليها على وجه السرعة
مادة 44
.للمحكمة ولو من تلقاء نفسها ان تعدل عن اى
قرار اصدرته فى المسائل المبينة فى المادة السابقة او عن اجراء من الاجراءات
التحفظية اذا تبينت ما يدعو لذلك .
ولا
يمس عدول المحكمة عن قرار سبق ان اصدرته بحقوق الغير حسن النية الناشئة عن اى
اتفاق .
مادة 45
إذا
عينت المحكمة مصفيا للتركة قبل التصديق على محضر الجرد يتولى المصفى جرد التركة
كلها ويحرر محضرا تفصيليا بما لها وما عليها يوقعه هو وعضو النيابة العامة والنائب
المعين ومن يكون حاضرا من الورثة الراشدين .
وإذا
عين المصفى بعد التصديق على محضر الجرد يقوم النائب عن عديم الاهلية او ناقصها او
عن الغائب بتسليم نصيب الاخير فى التركة الى المصفى بمحضر يوقعه هو والمصفى وعضو
النيابة العامة ومن يكون حاضرا من الورثة الراشدين وذلك ما لم ير المصفى ابقاء
المال كله او بعضه تحت يد النائب لحفظه وادارته مؤقتا حتى يتم التصفية ويثبت ذلك
على نسختى محضر الجرد ويوقع عليه الاشخاص السابق ذكرهم .
وبعد
انتهاء التصفية يسلم ما يؤول من التركة الى النائب عن عديم الاهلية او ناقصها او
عن الغائب مع مراعاة الاجراءات المنصوص عليها فى هذا القانون
مادة 46
يجب
على النائب عن عديم الاهلية او ناقصها او عن الغائب او المدير المؤقت ان يودع قلم
كتاب المحكمة حسابا عن ادارته مشفوعا بالمستندات التى تؤيده فى الميعاد المحدد
قانونا وكلما طلبت منه المحكمة ذلك فى الميعاد الذى تحدده .
فاذا
انقضى الميعاد ولم يقدم الحساب جاز للمحكمة ان تحكم عليه بغرامة لا تزيد عن
خمسمائة جنية فان تكرر منه ذلك جاز ان تحكم عليه بغرامة لا تزيد عن الف جنية وذلك
بغير اخلال بالجزاءات المنصوص عليها قانونا .
واذا
قدم النائب الحساب وابدى عذرا عن التأخير قبلته المحكمة ، جاز لها ان تقيله من كل
الغرامة او بعضها وعلى المحكمة ان تأمر مؤقتا بايداع المبالغ التى لا ينازع مقدم
الحساب فى ثبوتها فى ذمته ، دون ان يعتبر ذلك مصادقة على الحساب .
وتفصل
المحكمة فى صحة الحساب المقدم اليها ويجب ان يشمل القرار النهائى الذى تصدره
المحكمة بشأن الحساب الامر بالزام مقدمة باداء المبلغ المتبقى فى ذمته وايداعه
خزانه المحكمة فى ميعاد تحدده
مادة 47
للنيابة
العامة ان تصرح للنائب عن عديم الاهلية او ناقصها او عن الغائب بالتصرف فى الاموال
السائلة لاى من هؤلاء دون الرجوع الى المحكمة بما لا يجاوز مبلغ الف جنية زيادته
الى ثلاثة آلاف جنية بقرار من المحامى العام المختص وذلك لمرة واحدة كل ستة اشهر .
مادة 48
.لا
يقبل طلب استرداد الولاية او رفع الحجر او المساعد القضائية او رفع الوصاية او
الولاية او اعادة الاذن للقاصر او للمحجور عليه بعد انقضاء سنة من تاريخ القرار
النهائى الصادر برفض طلب سابق .
مادة 49
يجوز
لذوى الشأن الاطلاع على الملفات والدفاتر والسجلات والاوراق المنصوص عليها فى
المواد السابقة . كما يجوز لكل شخص الاطلاع على السجلات وفى الحالتين تسلم لاى
منهم صور او شهادات بمضمون ما اثبت فيها باذن من المحكمة او النيابة العامة
مادة 50
.يكون
لنفقات حصر الاموال ووضع الاختام والجرد والادارة حق الامتياز فى مرتبه المصروفات
القضائية .
مادة 51
للمحكمة
ان تأمر باضافة كل الرسوم او بعضها او المصاريف على عاتق الخزانة العامة