الطعن رقم
0188 لسنة 33 مكتب فنى 18 صفحة رقم 725
بتاريخ 30-03-1967
الموضوع :
اثراء بلا سبب
الموضوع الفرعي : اثبات الاثراء
فقرة رقم : 3
إذ كان عبء إثبات حصول الإثراء بلا سبب ومقداره يقع دائما
على الدائن المفتقر فإن المشترى من المفلس - إذا قضى ببطلان عقده طبقاً
للمادة 228 تجارى - لا يستطيع فى جميع الأحوال أن يرجع بالثمن على التفليسة
إلا إذا أثبت أنه قد عادت عليها منفعة من هذا الثمن وبقدر هذه المنفعة
يكون رجوعه عليها على ألا يتجاوز ما يرجع به الثمن الذى افتقر به ويعتبر فى
هذه الحالة دائنا لجماعة الدائنين بهذه المنفعة ولذا يحصل على حقه من
أموال التفليسة بالأولوية على الدائنين الذين تتكون منهم الجماعة . أما إذا
أخفق فى هذا الإثبات فإنه لايستطيع أن يسترد الثمن من أموال التفليسة ولا
يكون له فى هذه الحالة إلا أن ينظر حتى تقفل التفليسة ثم يرجع على المفلس
بضمان الإستحقاق طبقاً لما تقضى به المادة 443 من القانون المدنى إذ أن
العقد فى العلاقة بينهما يعتبر قائماً وصحيحاً . وليس صحيحاً القول بتخويل
المشترى من المفلس فى هذه الحالة الحق فى أن يشترك بالثمن فى التفليسة
بوصفه دائناً عادياً فى جماعة الدائنين يخضع مثلهم لقسمة الغرماء وذلك ما
لم يثبت السنديك أم الثمن الذى قبضه المفلس لم بعد بأى نفع على جماعة
الدائنين - ذلك أن هذا القول على أساس إفتراض إثراء جماعة الدائنين من
الثمن الذى قبضه المفلس وإلقاء عبء هذه القرينة على عاتق السنديك وفى هذا
قلب لأوضاع الإثبات فى دعوى الإثراء وابتداع لقرينة لا سند لها من القانون .
=================================
الطعن رقم 0439 لسنة 38
مكتب فنى 25 صفحة رقم 464
بتاريخ 05-03-1974
الموضوع : اثراء بلا
سبب
الموضوع الفرعي : اثبات الاثراء
فقرة رقم : 2
لا يلتزم
القاضى فى تقديره للتعويض عن الإثراء بلا سبب بحكم المادة - 33 من قانون
الإصلاح الزراعى .
=================================
الطعن
رقم 0436 لسنة 48 مكتب فنى 32 صفحة رقم 2246
بتاريخ 08-12-1981
الموضوع
: اثراء بلا سبب
الموضوع الفرعي : اثبات الاثراء
فقرة رقم : 3
0188 لسنة 33 مكتب فنى 18 صفحة رقم 725
بتاريخ 30-03-1967
الموضوع :
اثراء بلا سبب
الموضوع الفرعي : اثبات الاثراء
فقرة رقم : 3
إذ كان عبء إثبات حصول الإثراء بلا سبب ومقداره يقع دائما
على الدائن المفتقر فإن المشترى من المفلس - إذا قضى ببطلان عقده طبقاً
للمادة 228 تجارى - لا يستطيع فى جميع الأحوال أن يرجع بالثمن على التفليسة
إلا إذا أثبت أنه قد عادت عليها منفعة من هذا الثمن وبقدر هذه المنفعة
يكون رجوعه عليها على ألا يتجاوز ما يرجع به الثمن الذى افتقر به ويعتبر فى
هذه الحالة دائنا لجماعة الدائنين بهذه المنفعة ولذا يحصل على حقه من
أموال التفليسة بالأولوية على الدائنين الذين تتكون منهم الجماعة . أما إذا
أخفق فى هذا الإثبات فإنه لايستطيع أن يسترد الثمن من أموال التفليسة ولا
يكون له فى هذه الحالة إلا أن ينظر حتى تقفل التفليسة ثم يرجع على المفلس
بضمان الإستحقاق طبقاً لما تقضى به المادة 443 من القانون المدنى إذ أن
العقد فى العلاقة بينهما يعتبر قائماً وصحيحاً . وليس صحيحاً القول بتخويل
المشترى من المفلس فى هذه الحالة الحق فى أن يشترك بالثمن فى التفليسة
بوصفه دائناً عادياً فى جماعة الدائنين يخضع مثلهم لقسمة الغرماء وذلك ما
لم يثبت السنديك أم الثمن الذى قبضه المفلس لم بعد بأى نفع على جماعة
الدائنين - ذلك أن هذا القول على أساس إفتراض إثراء جماعة الدائنين من
الثمن الذى قبضه المفلس وإلقاء عبء هذه القرينة على عاتق السنديك وفى هذا
قلب لأوضاع الإثبات فى دعوى الإثراء وابتداع لقرينة لا سند لها من القانون .
=================================
الطعن رقم 0439 لسنة 38
مكتب فنى 25 صفحة رقم 464
بتاريخ 05-03-1974
الموضوع : اثراء بلا
سبب
الموضوع الفرعي : اثبات الاثراء
فقرة رقم : 2
لا يلتزم
القاضى فى تقديره للتعويض عن الإثراء بلا سبب بحكم المادة - 33 من قانون
الإصلاح الزراعى .
=================================
الطعن
رقم 0436 لسنة 48 مكتب فنى 32 صفحة رقم 2246
بتاريخ 08-12-1981
الموضوع
: اثراء بلا سبب
الموضوع الفرعي : اثبات الاثراء
فقرة رقم : 3