نقض مدنى 2000
إثبات
إجراءات الإثبات:
"الإحالة إلى التحقيق"

تقاعس
الخصم المكلف بالإثبات عن إحضار شهوده أمام محكمة الدرجة الأولى . عدم
استجابة محكمة الاستئناف إلى طلبه بإحالة الدعوى إلى التحقيق أيا كان سبيل
تنفيذه سواء أمام المحكمة أم بطريقة الإنابة القضائية . لا عيب
(الطعن رقم 125 لسنة 63ق "أحوال شخصية" جلسة 14-2-2000)
طرق الإثبات:

الأوراق العرفية المعدة للإثبات:
(أ) حجية الأوراق العرفية فيما بين الطرفين:
"الدفع بالجهالة"

(الطعن رقم 6456 لسنة 62ق- جلسة 26/1/2000)
القاعدة :


(الطعن رقم 6456 لسنة 62ق – جلسة 26/1/2000)
القاعدة:


(الطعن رقم 6456 لسنة 62ق – جلسة 26/1/2000)
القاعدة :


(الطعن رقم 4335 لسنة 61ق – جلسة 12/6/2000)

القاعدة :


(ب) حجية الأوراق العرفية بالنسبة إلى الغير :
" من حيث صحة التاريخ الذى تحمله الورقة"
"المقصود بالغير بالنسبة إلى تاريخ الورقة العرفية"


(الطعن رقم 176 لسنة 64ق- جلسة 3/4/2000)

القاعدة:



(الطعن رقم 176 لسنة 64ق- جلسة 3/4/2000)

الأوراق العرفية غير المعدة للإثبات:
"الفاكس"

قضاء
محكمة الموضوع برفض طلب الطاعنة إحالة الدعوى للتحقيق لإثبات واقعة
استقالة المطعون ضده المرسلة إليها منه عن طريق الفاكس تأسيسا على أنه
صورة لورقة عرفية أنكرها المطعون ضده . خطأ و قصور . علة ذلك. اعتبارها
مبدأ ثبوت بالكتابة يجوز تكملته بشهادة الشهود.
(الطعن رقم 987 لسنة 69ق – جلسة 22/6/2000)

القاعدة :
لما
كان الواقع فى الدعوى أن الطاعنة تقدمت لمحكمة الموضوع بورقة مبينا بها
استقالة مسببة مرسلة إليها عن طريق الفاكس و قررت أنها بخط و توقيع
المطعون ضده فإن هذه الورقة التى يحتفظ المرسل بأصلها لديه كما هو متبع فى
حالة إرسال الرسائل عن طريق الفاكس تعتبر مبدأ ثبوت بالكتابة يجوز تكلته
بشهادة الشهود أو بالقرائن القضائية .و إذ رفض الحكم المطعون فيه طلب
الطاعنة إحالة الدعوى إلى التحقيق لإثبات واقعة الاستقالة بكافة طرق
الإثبات تأسيسا على أن هذه الورقة المرسلة إلى الطاعنة بطريق الفاكس ما هي
إلا صورة لورقة عرفية لا حجية لها فى الإثبات طالما أن المطعون ضده قد
أنكرها و لم تقدم هي أصلها فإنه يكون قد أخطأ فى تطبيق القانون و عابه
القصور فى التسبيب.

"وجوب تناول المحكمة أقوال الشهود و مؤداها"
تمسك
الطاعن بصحيفة استئنافه ببطلان إعلان مورثته بصحيفة افتتاح الدعوى و إعادة
إعلانها بها و ببطلان إعلانها بالحكم الصادر فيها لتوجيه تلك الإعلانات عن
غش إلى عنوان مزيف . إحالة محكمة الاستئناف الدعوى للتحقيق فى شأن هذا
الدفاع .قضاء الحكم المطعون فيه بسقوط حق الطاعن فى لاستئناف من غير تناول
أقوال الشهود و مؤداها مع أن المحكمة ما أحالت الدعوى للتحقيق إلا لعدم
كفاية أوراق الدعوى بحالتها لتكوين عقيدتها فى شأن دفاع الطاعن . قصور
مبطل و خطأ.
(الطعن رقم 180 لسنة 63 ق – جلسة 4/5/2000)

"الإقرار القضائي : ما لا يعد كذلك"
تسليم الخصم افتراضا على سبيل الاحتياط بطلبات خصمه . لا يعد إقرارا . علة ذلك.
(الطعن رقم 2927 لسنة 69ق – جلسة 1/3/2000)
(نقض جلسة 9/5/1990- مجموعة المكتب الفني –س41 ج2 ص86)
(نقض جلسة 30/1/1983- مجموعة المكتب الفني – س34ج1ص340)

(الطعن رقم 145 لسنة 62ق – جلسة 15/5/2000)

(الطعن رقم 145 لسنة 62ق- جلسة 15/5/2000)
الاختصاص الولائى:
" ما يخرج من ولاية جهة المحاكم"
"من اختصاص القضاء الإداري"

(الطعن رقم 1185 لسنة 63ق- جلسة 27/1/2000)
"من اختصاص هيئات التحكيم"
(راجع: ت: تحكيم)
"من اختصاص المحاكم العادية"
"المنازعة حول إجراءات الحجز و البيع الإداري"

(الطعن رقم 1708 لسنة 62ق- جلسة 27/2/2000)

(الطعن رقم 1708 لسنة 62ق جلسة 27/2/2000)
الاختصاص النوعي :
" اختلاف دعوى رد الحيازة و منع التعرض عن التظلم من قرار النيابة العامة الوقتي برد الحيازة"
-
ثبوت أن المقصود بطلبات المطعون ضدهما رد حيازتهما لأرض النزاع و منع تعرض
الطاعنة لهما فيها و ليس التظلم من قرار النيابة العامة الوقتي برد
حيازتها للطاعنة حتى يسوغ القول باختصاص قاضى الأمور المستعجلة بنظر
الدعوى مع وجوب رفعها خلال الميعاد القانوني طبقا للفقرة الثالثة من
المادة 44 مكررا مرافعات قضاء الحكم المطعون فيه بالاختصاص النوعي للقضاء
العادي . صحيح فى القانون .
(الطعن رقم 2369 لسنة 68ق – جلسة 30/11/1999)
إرتفاق

من أنواع حقوق الإرتفاق:
"قيود البناء :م1018 مدني"

(الطعن رقم 4347 لسنة 68ق- جلسة 30/11/1999)

(الطعن رقم 4347 لسنة 68ق- جلسة 30/11/1999)
إرث

الميراث سبب مستقل لكسب الملكية:
قيام سبب الإرث بالوارث. أثره. إعتبار الميراث سببا مستقلا لكسب الملكية.
(الطعن رقم 1530 لسنة 60ق- جلسة 18/11/1999)
استئناف
شكل الاستئناف:
(أ‌) ميعاد الاستئناف:
"استئناف الأحكام الصادرة فى مواد الجنح"
ميعاد
استئناف الأحكام الصادرة فى مواد الجنح . عشرة أيام و للنائب العام أو
المحامى العام الاستئناف فى ميعاد ثلاثين يوما من وقت صدور الحكم ،
406إ.ج."مثال لتسبيب معيب"
(الطعن رقم 3130لسنة 68ق- جلسة 5/1/2000)
القاعدة :
الميعاد
المقرر للتقرير بالطعن بالاستئناف وفقا للمادة 406 من قانون الإجراءات
الجنائية هو عشرة أيام و للنائب العام أو المحامى العام فى دائرة اختصاصه
أن يستأنف الحكم فى ميعاد ثلاثين يوما من وقت صدور الحكم . لما كان ذلك و
كان الثابت من الأوراق أن الحكم الجنائي صدر حضوريا بإدانة مقترف الفعل
المكون للجريمة موضوع القضية رقم 461 لسنة 1994 جنح مركز الإسماعيلية
بتاريخ 27/1/1994، و قد صار هذا الحكم نهائيا و باتا بعدم إستئنافه خلال
العشرة أيام المقررة له بمقتضى المادة 406/1 من قانون الإجراءات الجنائية
، فإن الدعوى الجنائية تكون قد انقضت بإنقضاء هذه الأيام العشرة فى
15/11/1994 طبقا للمادة 454/1 من ذات القانون و هو التاريخ الذى يبدأ من
اليوم التالي له سريان التقادم الثلاثي المسقط لدعوى التعويض المدنية . و
إذ أقام المطعون ضدهما هذه الدعوى فى 15/11/1997 فإنها تكون قد أقيمت بعد
مضى الثلاث سنوات المقررة قانونا لسقوطها و إذ خالف الحكم المطعون فيه هذا
النظر و احتسب بدء سريان هذا النظر و احتسب بدء سريان هذا التقادم من
26/11/1994 بعد أن اعتبر مدة استئناف الحكم الجنائي ثلاثين يوما فى حين أن
هذه المدة مقررة للنائب العام و لا يتعلق بها حق لمرتكب الفعل الضار الذى
صار الحكم الجنائي نهائيا و باتا فى حقه بفوات ميعاد الطعن عليه
بالاستئناف المقرر له بالمادة 406/1 إجراءات جنائية المشار إليها فإنه
يكون قد خالف القانون و أخطأ فى تطبيقه.
" إعلان الحكم لبدء سريان ميعاد الاستئناف"
"إعلان الحكم الابتدائي للمصاب بآفة عقلية"
تمسك
الطاعن بصفته قيما بأن إعلان الحكم الإبتدائى لا يجرى ميعاد الاستئناف
لإصابة المعلن إليه بآفة عقلية فى ذلك التاريخ و تدليله على ذلك
بالمستندات و أقوال الشهود . إطراح الحكم المطعون فيه هذا الدفاع و قضاءه
بسقوط الحق فى الاستئناف استنادا إلى نص م114 مدني الذى يواجه تصرف
المجنون أو المعتوه و لا يتصل بصحة العمل الإجرائي الصادر من المطعون ضده
و صلاحية المحجور عليها لتلقيه و دون أن يعرض لتاريخ إصابتها بالمرض
العقلي و أثره على إعلانها بالحكم . خطأ و قصور.
(الطعن رقم 7353 لسنة 64 ق- جلسة 28/2/2000)
" الطعن بالتزوير على إعلان الحكم الإبتدائى"
تمسك
الطاعنة فى صحيفة استئنافها و مذكرة و شواهد التزوير ببطلان إعلانها بحكم
محكمة أول درجة للتزوير فى الإعلان بإثبات المحضر على خلاف الحقيقة
انتقاله إلى محل إقامتها و تسليمه صورة الإعلان إلى صورتها فى حين أنه لم
ينتقل و أن الأخير ليس صهرها و لا يقيم معها إنما هو الخفير النظامي
المرافق له .دفاع جوهري . قضاء الحكم المطعون فيه برفض الطعن بالتزوير
لأنه غير منتج فى النزاع و على سند من أن المحضر لا يكون مكلفا بالتحقق من
صفة مستلم الإعلان و ترتيبا على ذلك بسقوط الحق فى الإستئناف لرفعه بعد
الميعاد دون تحقيق باقي دفاع الطاعنة بتزوير إعلان صحيفة الدعوى و دفاعها
فى موضوعها . خطأ.
(الطعن رقم 406 لسنة 63ق- جلسة 29/2/2000)
(ب‌) صحيفة الإستئناف:
"بيانات الصحيفة"
البيانات
الواجب ذكرها فى صحيفة الإستئناف .م230 مرافعات . الغاية منها إغفال بيان
تاريخ صدور الحكم المستأنف لا يؤدى إلى بطلان صحيفة الإستئناف . شرطه.
(الطعن رقم 1865 لسنة 63ق- جلسة 27/6/2000)
رفع الإستئناف:
" الإستئناف الفرعي"
الإستئناف
الفرعي . ماهيته. استثناء من القواعد العامة المتعلقة بميعاد الطعن لمن
فوت هذا الميعاد أو قبل الحكم الإبتدائى قبل رفع الإستئناف الأصلي من خصمه
. الطعن الحكم الإبتدائى بإستئناف أصلى أو مقابل فى الميعاد . أثره . عدم
جواز استئنافه من نفس الطاعن باستئناف فرعى بعد فوات ميعاد الطعن.
(الطعنان رقما 4، 117 لسنة 69ق- جلسة 30/3/2000)
آثار الاستئناف :
" الطلبات الجديدة أمام محكمة الاستئناف"
" ما بعد ذلك"
طلب
المطعون ضدها الأولى أمام المحكمة أول درجة تثبيت ملكيتها للأرض موضوع
النزاع و منع تعرض الطاعنة و المطعون ضدهم من الرابع حتى السادس و كف
منازعتهم و إزالة أي مبان أقيمت بمعرفتهم عليها مغايرته فى موضوعه عن
موضوع طلبها أمام المحكمة الاستئناف الحكم بتعويض لها عن قيمة الأرض لنزع
ملكيتها عنها . أثره إعتبار طلبها الأخير جديدا . إبداؤه أمام محكمة
الاستئناف. غير جائز.
(الطعون أرقام5985 لسنة 64ق ، 7580، ،7791 لسنة 66ق – جلسة 24/11/1999)
إصلاح زراعي

القدر الزائد من الأراضي الزراعية عن الحد الأقصى الجائز تملكه:
"التزام واضع اليد عليه بأداء ريع عنه"

(الطعن رقم 6501 لسنة 62ق- جلسة 26/3/2000)

(الطعن رقم 6501 لسنة 62ق- جلسة 26/3/2000)
إعلان

إعلان صحيفة الدعوى:
" صحة الإعلان فى الموطن الأصلي أو فى الموطن المثبت بعقد البيع "
ثبوت
إعلان الطاعن بصحيفة الدعوى مخاطبا مع زوج ابنته المقيم معه. إيراده
بصحيفة إستئنافه أن هذا العنوان هو موطنه الأصلي . أثره. صحة إعلانه فيه
أو فى موطنه الأصلي الآخر المثبت بعقد البيع موضوع النزاع . قضاء الحكم
المطعون فيه بصحة إعلانه بصحيفة الدعوى المبتدأة صحيح.
( الطعن رقم 182 لسنة 63ق – جلسة 8/2/2000)
" عدم صحة الإعلان فى الموطن المعين بالعقد"
"شرطه"
توجيه
الطاعن خطابا للمطعون ضدها يخبرها فيه بموطنه الجديد لإعلانه عليه يشأن
عقد البيع موضوع التداعي و هو ذات الموطن المبين بإنذار العرض الموجه منه
لها و بصحيفة الدعوى و ليس فى الموطن المعين بالعقد. قيام المطعون ضدها
بإعلانه على العنوان الأخير بصحيفة الاستئناف . أثره بطلان الإعلان . عدم
حضور الطاعن أمام محكمة الإستئناف مؤداه . إنعدام الحكم . علة ذلك.
(الطعن رقم 4736 لسنة 67ق- جلسة 12/11/1999)
(الطعن رقم 2509 لسنة 60ق- جلسة 27/2/1996 س47ج1ص368)
إلتزام

ما يكفل حقوق الدائنين من وسائل تنفيذ و وسائل ضمان.
(أ‌) إشهار إعسار المدين:
"الإعسار القانوني"

(الطعن رقم 3563 لسنة 69ق – جلسة 28/5/2000)

(الطعن رقم 3563 لسنة 69ق – جلسة 28/5/2000)

(الطعن رقم 3563 لسنة 69ق – جلسة 28/5/2000)
أوصاف الإلتزام:
" تعدد طرفي الإلتزام "
" التضامن و التضامم بين المدينين"

(الطعن رقم 5008 لسنة 68ق – جلسة 3/5/2000)
إنقضاء الالتزام:
" إنقضاء الالتزام بما يعادل الوفاء"
" إتحاد الذمة ليس سببا من أسباب انقضاء الالتزام"
إتحاد
الذمة . ماهيته. مانع قانوني يحول دون المطالبة بالالتزام من جراء إتحاد
صفة الدائن و المدين فى ذات الشخص . عدم اعتباره من أسباب انقضاء الالتزام
. زوال المانع . أثره عودة الالتزام إلى الوجود .م370 مدني.
(الطعن رقم 669 لسنة 63ق- جلسة 2/5/2000)
إلتصاق

الإلتصاق الصناعي بالعقار :
تملك صاحب الأرض المنشآت بالإلتصاق:
" صاحب الأراضي هو الباني فى أرض غيره"
" إختلاف قواعد تقدير تعويض صاحبها عن قواعد تقدير قيمة الدعوى"

(الطعن رقم 338 لسنة 63ق – جلسة 8/2/2000)

أموال

الأموال العامة:
" حق الدولة فى اقتضاء مقابل عن انتفاع الأفراد بالمال العام"
تمسك
الطاعن بصفته أمام محكمة الاستئناف بأحقية المحافظة فى اقتضاء مقابل
انتفاع المطعون ضده بالأرض موضوع النزاع و المخصصة بالفعل للمنفعة العامة
لخدمة السياحة و استغلها الأخير بطريق الخفية بالزيادة عن الأرض المرخص له
بإستغلالها عن مدة معينة قبل أن يبرم بشأنها تعاقد مع الهيئة العامة
للإصلاح الزراعي و بصحة الحجز الموقع اقتضاء لمقابل الانتفاع إستنادا لعدم
وجود تعاقد بينهما. قصور و مخالفة للثابت بالأوراق .
(الطعن رقم 1708 لسنة 62ق- جلسة 27/2/2000)
بطلان

عدم جواز القضاء بالبطلان فى حالة تحقيق الغاية من الإجراء:
الشكل
أو البيان وسيلة لتحقيق غاية . ثبوت تحققها أثره . عدم جواز القضاء
بالبطلان م2 مرافعات . التعرف على الغاية . مسألة قانونية وجوب التزام
المحكمة حكم القانون بشأنها . عدم كفاية مجرد القول بتحققها أو تخلفها دون
تسبيب سائغ.
(الطعن رقم 871 لسنة 61ق –جلسة 17/11/1999)
بنوك

الدعاوى المصرفية
"دعوى بطلان الحجز الإداري الموقع من البنك على مدينه"
" أثر القضاء بعدم دستورية حق البنوك فى توقيع الحجز الإداري "
قضاء
المحكمة الدستورية العليا بعدم دستورية البند(ط) من م1ق308 لسنة 1955 فيما
تضمنه من حق البنوك التى تساهم الحكومة فى رأس مالها فى توقيع الحجز
الإداري على مدينيها. أثره. بطلان الحجز الموقع من البنك المطعون ضده
الأول على الطاعن . علة ذلك . قضاء الحكم المطعون فيه . برفض دعوى الأخير
بالبطلان تأسيسا على البند المذكور المقضي بعدم دستوريته . لازمة . وجوب
نقضه.
(الطعن رقم 330 لسنة 63ق- جلسة 22/2/2000)
الخدمات المصرفية:
"التزامات البنك الوكيل"
"تحصيل حقوق العملاء لدى الغير"
التزام
البنك بتحصيل حقوق العميل لدى الغير الثابتة فى مستندات أو أوراق مالية .
التزام ببذل عناية .م 704/2 مدني . كيفية ذلك. إتخاذ إجراءات قبض قيمتها و
إخطار العميل بها . علة ذلك .
(الطعن رقم 963 لسنة 62ق- جلسة 21/12/1999)
بيع

من أركان عقد البيع:
" تعيين المبيع"
تمسك
الطاعنين بتعيين المبيع و تدليلهما على ذلك بوضع يدها عليه تنفيذا لعقد
شرائهما لو و بحكمين ضمتهما المحكمة طلبهما إحالة الدعوى للتحقيق . دفاع
جوهري. التفات الحكم المطعون فيه عنه و عدم مواجهته له بما يصلح ردا عليه
مكتفيا بقالة عدم تعيين الأرض المبيعة تعيينا كافيا لعدم ذكر رقم القطعة
أو حدودها رغم ما أثبته من أن المبيع ذاته محل عقد بيع آخر صادر من
المطعون ضده الأول إلى المشترى الثاني. قصور مبطل.
(الطعن رقم 217 لسنة 63ق- جلسة 22/2/2000)
إ ثبات البيع:
طلب
الطاعن إحالة الدعوى للتحقيق لإثبات عقدي البيع محل النزاع و المقضي برد و
بطلان سندي إثباتها للتزوير . جوازه قانونا . علة ذلك. رفض الحكم المطعون
فيه هذا الطلب على سند من أنه غير مؤثر فى الدعوى . قصور .
(الطعن رقم 9514 لسنة 66ق – جلسة 16/5/2000)

آثار عقد البيع:
" من التزامات البائع : الالتزام بالضمان"
"ضمان التعرض"
دعوى
المطعون ضده الأول بطلب إلزام الطاعن بأن يرد إليه المبلغ الذى دفعه
للمطعون ضدها الثانية أحد شركائه على على الشيوع فى الملكية لدفع تعرضها
له بالدعوى التى أقامتها ضده مدعية فيها ملكيتها لجزء من القدر المباع له
من الطاعن . تمسك الأخير بحقه كمالك على الشيوع فى بيع قدرا مفرزا من
نصيبه و أن ما باعه للمطعون ضده الأول يقل عن نصيبه الشرعي الذى آل إليه
فى كامل تركة مورثه . دفاع جوهري .إغفال الحكم بحثه . قصور .
(الطعن رقم 2905 لسنة 68ق- جلسة 28/6/2000)
" ضمان الإستحقاق"
نشوء
ضمان البائع إستحقاق المبيع . شرطه.أن يكون الغير المتعرض للمشترى على حق
فى تعرضه . أثره. للبائع دفع رجوع المشترى عليه بموجب الضمان بإثبات أن
المتعرض لم يكن على حق فى دعواه و أن المشترى قد تسرع فى الإقرار أو
التصالح معه. م441 مدني
(الطعن رقم 2905 لسنة 68ق- جلسة 28/6/2000)
" ضمان العيوب الخفية"

(الطعن رقم 4899 لسنة 68ق- جلسة 27/2/2000)

(الطعن رقم 4899 لسنة 68ق – جلسة 27/2/2000)

(الطعن رقم 6826 لسنة 62ق- جلسة 27/4/2000)

(الطعن رقم 6826 لسنة 62ق – جلسة 27/4/2000)
من حقوق المشترى:
" الحق فى حبس الثمن"
تمسك
الطاعن بدفاعه أمام محكمة الموضوع بأن المطعون ضده لم يسلمه مستندات
الملكية اللازمة لتسجيل عقد البيع موضوع التداعي و لم يشر فيه لسند ملكيته
مما يخوله الحق فى حبس باقى الثمن . قضاء الحكم المطعون فيه برفض هذا
الدفع إستنادا لخلو العقد من النص على هذا الحق . خطأ و قصور . علة ذلك.
(الطعن رقم 4695 لسنة 68ق- جلسة 30/11/1999)
من أنواع البيوع:
" بيع العقارات المبنية محل الحراسة إلى جهات الحكومة و القطاع العام و الهيئات العامة"

(الطعن رقم 1361 لسنة 67 ق- جلسة 21/11/1999)

(الطعن رقم 5457 لسنة 62 ق- جلسة 23/5/2000)
فسخ عقد البيع:
" وجوب أن يكون الإخلال بالإلتزام تاليا لوجود العقد"
الإخلال
بالإلتزام . شرطه. أن يكون تاليا لوجود العقد . مؤداه. بيع الطاعن نصف
مساحة الأرض المبيعة للمطعون ضده فى تاريخ سابق على عقد الأخير . لا يعد
إخلالا بالإلتزام . قضاء الحكم المطعون فيه بالفسخ . خطأ.
(الطعن رقم 1131 لسنة 68ق- جلسة 26/10/1999)
دعوى صحة و نفاذ عقد البيع:
" عدم تقديم المشترية عقد البيع رغم تمسك البائعة بأنه مزور عليها "
تمسك
المطعون ضدها – البائعة- بأن عقد البيع موضوع الدعوى مزور عليها عدم تقديم
الطاعنة – المشترية – هذا العقد لإتخاذ إجراءات الطعن بالتزوير عليه
بمقولة إنه مودع بمكتب الشهر العقاري دون أن تقيم الدليل على استحالة سحبه
أو تطلب تمكينها من إثبات ذلك . قضاء الحكم المطعون فيه بعدم قبول الدعوى
الطاعنة بصحة و نفاذ العقد تأسيسا على عدم تقديمها له دون عذر مقبول .
كفايته لحمل قضائه . إثبات الحكم المستأنف إطلاعه على عقد بيع من الطاعنة
و مذيل بتوقيع منسوب صدوره إلى المطعون عليها . لا أثر له . علة ذلك .
تعييب الحكم المطعون فيه فى هذا الشأن جدل مما تستقل محكمة الموضوع
بتقديره عدم جواز إثارته أمام محكمة النقض .
(الطعن رقم 2390 لسنة 63 ق – جلسة 19/4/2000)
" تمسك مشترى آخر من ذات البائع بصورية عقد البيع محل الدعوى"
تدخل
الطاعن فى دعوى صحة و نفاذ عقد البيع المقامة من المطعون ضده الأول
بإعتباره مشتريا لعين النزاع من ذات البائع له . تمسكه بصورية عقد البيع
موضوع الدعوى صورية مطلقة . إنتهاء الحكم المطعون فيه إلى رفض هذا الدفاع
إستنادا لإنتفاء مصلحته فيه لعدم انتقال ملكية المبيع إليه . خطأ و قصور .
علة ذلك .
(الطعن رقم 6597 لسنة 62ق – جلسة 2/5/2000)
تأمين

عقد التأمين:
آثار عقد التأمين:
"التزام المؤمن بدفع مبلغ التأمين "
"شرطه"
عقد
التأمين ينصب على خطر أو حادث يخشى وقوعه. التزام المؤمن بدفع التأمين
للمؤمن له أو للمستفيد . شرطه. تحقق الخطر دون تجاوز قيمة التأمين المتفق
عليه . المادتان 751،747 من القانون المدني.
( الطعن رقم 884 لسنة 68ق – جلسة 8/2/2000)
" مقدار التزام المؤمن : قاعدة النسبية فى التأمين من الأضرار"

(الطعن رقم 1498 لسنة 69ق – جلسة 21/3/2000)
(فى هذا المعنى نقض جلسة 31/12/1970- مجموعة المكتب الفني – س21ع3ص1305)

(الطعن رقم 1498 لسنة 69ق- جلسة 21/3/2000)

(الطعن رقم 1498 لسنة 69ق- جلسة 21/3/2000)
تجديد عقد التأمين:

(الطعن رقم 1616 لسنة 69ق- جلسة 25/1/2000)

(الطعن رقم 1616 لسنة 69ق – جلسة 25/1/2000)

(الطعن رقم 1616 لسنة 69ق- جلسة 25/1/2000)

التأمين الإجبارى من المسئولية عن حوادث السيارات:
" دعوى المضرور المباشرة قبل المؤمن"
"جحد شركة التأمين الصورة الضوئية لوثيقة التأمين"
تمسك
شركة التأمين الطاعنة بجحد الصور الضوئية لوثيقتي التأمين المقدمتين من
المطعون ضدها للتدليل على أن السيارة أداة الحادث مؤمن عليها لديها . رفض
الحكم المطعون فيه هذا الدفاع تأسيسا على أن الحكم الصادر بالتعويض المؤقت
من المحكمة الجنائية يحوز الحجية أمام المحاكم المدنية فى حين أن الطاعنة
لم تكن طرفا فيه . خطأ و قصور.
(الطعن رقم 1950 لسنة 68ق- جلسة 1/2/2000)
" تقادم دعوى المضرور المباشرة قبل المؤمن "
"بدء سريانه"

(الطعن رقم 1204 لسنة 68ق – جلسة 18/5/2000)

(الطعن رقم 1204 لسنة 68ق- جلسة 18/5/2000)
تجزئة

من أحوال عدم التجزئة:

(الطعن رقم 2366 لسنة 68ق – جلسة 10/11/1999)

(الطعن رقم 329 لسنة 67ق – جلسة 1/12/1999)

(الطعن رقم 4713 لسنة 62ق – جلسة 25/1/2000)

(الطعن رقم 6503 لسنة 62ق- جلسة 31/5/2000)

(الطعن رقم 1841لسنة 69ق- جلسة 146/20)

القاعدة
-بين
من مدونات الحكم المطعون فيه أن النزاع الذى فصل فيه قوامه تقرير حق
ارتفاق بالمرور لعقار المطعون ضده الأول و مورث المطعون ضدهم من الثاني
حتى الحادية عشرة "المشابة" المبينة بالأوراق . و هو على هذا النحو موضوع
غير قابل للتجزئة لأن الفصل فى طلب حق الإرتفاق بالمرور لا يحتمل سوى حلا
واحدا بعينه إذ لا يتصور أن يكون حق الارتفاق بالمرور قائما بالنسبة لأحد
الخصوم و غير قائم بالنسبة للباقين ، و إذ لم يختصم الطاعن فى طعنه... أحد
ورثة... الصادر لصالحه الحكم المطعون فيه ، و كان لا ينوب عنه باقي الورثة
المختصمين فى الطعن لأنه كان ماثلا فى خصومة الاستئناف الأمر الذى يكون
معه الطعن باطلا لمخالفته قاعدة إجرائية متعلقة بالنظام العام و بالتالي
غير مقبول.

(الطعن رقم 6516 لسنة 62ق- جلسة 21/6/2000)