نستهل دراستنا في الإثراء بلا سبب والاهتمام بالنظم الداخلية في
التطبيق المتعدد في إطار القانون الدولي والقانون المدني وسيكون هذا البحث
عن الإثراء بلا سبب كمصدر من مصادر الالتزام وانه من مقتضيات المصلحة
العامة أن كل من أثري علي حساب غيره بدون سبب أن يلتزم برده للغير لما
ألحقه من خسارة ودفع غير المستحق أو المصروفات الضرورية والنافعة والبناء
والغراس في أرض الغير حيث كانت في الماضي مواد مبعثرة ومختلطة بغيرها من
المواد دون أن تستقل بذاتها عن باقي المصادر وفي القوانين الحديثة التي
جعلتها تكسب الصفة الذاتية وجعلتها نظرية عامة ومستقلة بذاتها عن باقي
المصادر .
هو حصول أي شخص ولو كان غير مميّز علىكسب بلا سبب مشروع على حساب شخص آخر.
لذا يلتزم، في حدود ما كسبه تعويض منلحقه ضرر بسبب هذا الكسب، ويبقى هذا
الالتزام قائماً ولو زال كسبه فيمابعد.
وعلى هذا، فالإثراء بلا سبب يعدُّ واقعة قانونية تشكل مصدراً من مصادر الالتزام، وهو من مصادره الأولى التي ظهرت في فجر التاريخ.
في الشريعة الإسلامية، يقول بعض الفقهاء إن الشريعة لم تعتد بهذه
القاعدةإلا في حدود ضيقة، ويرى آخرون بأن الكسب بدون سبب تعرفه الشريعة
الإسلاميةمبدأ عاماً وقاعدة كلية، فهي تقضي بأنه «لا ضرر ولا ضرار»
و«الغنم بالغرم»
وسنتناول في هذا البحث عدة مواضيع من هذا المصدر:-
المبحث الأول :- التعريف بالإثراء بلا سبب وما المقصود والأحكام
المبحث الثاني :- أركان الإثراء بلا سبب وطرق الدعوى وتقادم الدعوي
المبحث الثالث :- الحكم والجزاء والتعويض والالتزام بالتعويض
المبحث الرابع :- كيف يقدر الإثراء وموقف القضاء الدولي من الإثراء .
المبحث الأول
تعريف الإثراء بلا سبب :-وهو الالتزام الذي ينشأ علي عاتق من يتلقى وفاء
لا يستحقه وفقا لأحكام القانون بأن يرد ما يتلقاه إلي من وفى به .
المقصود بالإثراء بلا سبب :-وهو مصدر من مصادر الالتزام قوامه وجوب قيام
من أثرى إيجابا أو سلبا بفعل أبغير فعل علي حساب شخص أخر ودون ما سبب يقره
القانون لهذا الإثراء بتعويض هذا الشخص الأخر عما لحقه من خسارة وفي حدود
ما تحقق للمثري من إثراء وهو أول مصدر ظهر للالتزام في فجر التاريخ
انطلاقا من مقتضيات البداهة القانونية وهي جوهرة مبنية علي العدالة والعقل
والمنطق ولا توجد حاجة علمية وعملية لتبريره.
أحكام الإثراء بلا سبب :- اذا تحقق الإثراء بلا سبب علي وجود التزام في
ذمة من جني كسب بتعويض من لحقت به الخسارة ، ووسيلة من لحقت به الخسارة في
الحصول علي تعويض دعوى الإثراء بلا سبب
1-دعوي الإثراء بلا سبب :-
أ:- المدعي في دعوى الإثراء بلا سبب هو منلحقت به الخسارة ومن يكون نائبا
أو خلفا له ونائب من لحقت به الخسارة قد يكون وليه أو وصية اذا كان قاصرا
أو القيم اذا كان محجورا عليه وإذا كان مفلسا ويكون وكيل التفليسة وإذا
كان وقفا متولي الوقف وإذا كان من لحقت به الخسارة بالغا رشيدا فيمكن
لوكيله رفع دعوى الإثراء بلا سبب ويستطيع الوارث بوصفه خلفا عاما أن يرفع
دعوى الإثراء بلا سبب ويستطيع الخلف الخاص أن يرفع هذه الدعوى بالإثراء
بلا سبب فالمحال لايستطيع أن يرفعها ويمكن لدائن من لحقت به الخسارة أن
يرفعها إذ يمكن له أن يطالب من جني الكسب بالتعويض وذلك برفع الدعوى غير
المباشرة إذ يستعمل حق من لحقت به الخسارة
ب:- عدم سماع دعوى الإثراء بلا سبب وضع المشرع حكما مشتركا بخصوص حالات الإثراء بلا سبب
[size=16]ثلاث
سنوات من اليوم الذي علم فيه الدائن في حقه في الرجوع أي من اليوم الذي
يعلم فيه بخسارته وبمن اثري نتيجة لهذه الخسارة .
2-خمسة عشر سنة من اليوم الذي نشفيه حق الرجوع أي من اليوم الذي نشأ في الالتزام
2-المطلب الثاني :- التعويض
يلتزم في حدود ما أثري به بتعويض هذا الشخص عما لحقه من خسارة ويبقي هذا
الالتزام قائما ولو زال الإثراء فيما بعد يظهر من النص أن المشتري يلتزم
برد أفل القيمتين قيمة ما أثري به وقيمة ما افتقر به الدائن ويرد كون
التعويض في حدود الإثراء إلا أنه لم يصدر من المثري خطأ يحاسب عليه بحيث
يلتزم نتيجة لذلك بتعويض كل الخسارة وإنما يحاسب علي ما ناله من الإثراء
فعلا .
المبحث الثاني
أركان الإثراء بلا سبب :-
1-إثراء المدين :- وهو أول ركن يترتب في ذمته إنما هو هذا الإثراء وإذا لم
يتحقق الإثراء فلا التزام كما لو لشخص دينا علي شخص أخر وتبن أن هذا الدين
سبق الوفاء به أو أنه لا وجود له فهنا لم يتحقق الإثراء في جانب الشخص
الأخر ولا رجوع للشخص الأول عليه وإنما يرجع هذا بما دفع له ادى توافرت
شروط دفع غير المستحق
أ-الإثراء الايجابيويتحقق الإثراء الايجابي عادة بأن تضاف قيمة مالية إلي
ذمة المدين ويتم هذا بأن يكسب المدين حقا عينيا كان أو شخصيا أو أن يزيد
فيما يملك من ذلك مثل استهلك شخص قدرا من المياه أو النور عن طريق مواسير
أو أسلاك خفيفة كان ما يستهلكه قيمة مالية أثرى بها وقد يتحقق الإثراء لا
عن طريق إضافة قيمة مالية إلي ذمة المدين بل عن طريق منفعة يجنيها أو عمل
يستثمره مثل المنفعة منزل انتفع به شخص دون عقد إيجار
ب- الإثراء السلبي : وهو أن يوفي شخص بدين علي أخر فيثري هذا إثراء سلبيا
عن طريق النقض فيما عليه من ديون مثل المستأجر الذي يقوم بالترميمات
الجسمية وهي واجبة علي المؤجر والتاجر يحضر لزوجته ما تحتاجه من مؤن
ونفقتها واجبة علي الزوج والمشتري للعقار مرهون يدفع دين الراهن وكذلك
تجنب خسارة كانت متوقعة فيثري إثراء سلبي .
ت-الإثراء المباشر :- يكون الإثراء مباشرا إذا انتقل في أي صورة من صوره
مباشرة من مال المفتقر وإما بفعل المفتقر أو المثري نفسه ومن يدفع دين
غيره والمستأجر الذي يقوم بالترميمات في العين المؤجرة
ث-الإثراء غير المباشر : ويكون الإثراء غير المباشر اذا تدخل أجنبي في
نقله من مال المفتقر إلي مال المثري وقد يقع تدخل الأجنبي عن طريق عمل
مادي كربان السفينة يلقي ببعض ما تحمل إلي البحر لأنقاد الباقي من الغرق
وفرقة إطفاء الحريق تتلف متاعا للغير حتي تتمكن من إطفاء الحريق والمغتصب
الذي يبني بمواد غيره في الأرض المغتصبة
ج-الإثراء المادي : الأصل في الإثراء أن يكون ماديا وفيما قدمناه من
الأمثلة في الإثراء الايجابي والسلبي والمباشر وغير المباشر وما يتبين منه
الإثراء هو قيمة مالية أو منفعة مادية انتقلت إلي ذمة المثري
ح-الإثراء المعنوي : ولكن الإثراء قد يكون معنويا ويكون إثراء عقليا أو
أدبيا أو صحيا مثل المدرس وهو يعلم التلاميذ يجعله يثري إثراء عقليا
والمحامي وهو يحصل علي حكم ببراءة المتهم يثري إثراء أدبيا والطبيب وهو
يشفى المريض يثري إثراء صحيا فهل صلح الإثراء المعنوي كالإثراء المادي
ركنا لقاعدة الإثراء بلا سبب
2-انعدام الإثراء :- وهو السبب المعنوي واطلقوه عليه الكسب غير العادل
ويكون اذا خالف الأخلاق وشراء شيء يقل كثيرا عن سعره وهو الإثراء غير
العادل ويكون كذلك إذا خالف الأخلاق وإذا انعدم السبب بهدا المعنى جاز لمن
لحقه خسارة أن يعود بدعوى الإثراء بلا سبب علي من جني الإثراء والسبب
لايتعدى أن يكون تصرفا قانونيا أو حكما من أحكام القانون أ:- واسبب
الإثراء تصرف قانوني : اذا كان سبب الإثراء تصرفا قانونيا فلا محال لتطبيق
القاعدة والتصرف القانوني قد يكون عقد البيع والهبة أو تصرف انفرادي ومث
اتفاق صاحب الشيء والمستأجر علي اعادة ماتم استئجاره في حالة جيدة وسلمها
للمالك ولم يدفع ثمنها إلي البائع ولاعود البائع للدائن بدعوي الإثراء بلا
سبب لان إثراء البائع له سبب في العقد المبرم بينه وبين المستأجر وهدا
الحكم مطبق في عقود التبرع كالهبة ب:- سبب الإثراء حكم من أحكام القانون
:- لا يستطيع الشخص الذي لحقت به الخسارة أن يعود علي من جني إثراء بدعوى
الإثراء بلا سبب إدا استند في إثرائه إلي حكم من أحكام القانون وإذا اكتسب
الشخص شيئا بمرور الزمن فلا يستطيع المالك الأصلي أن يعود عليه بدعوى
الإثراء بلا سبب لان مرور الزمن يعتبر سبب قانوني لكسب الحق العيني ولا
يلتزم أحد من أخد تعويضا عن ضرر أصابه نتيجة عمل مشروع
3:- دعوى أصلية : حيث لايجوز اللجوء إلا اذا لم يجد من لحقت به خسارة دعوى
أخرى يلجأ إليها لمطالبة من جني كسبا وشرطها أن يبقى الإثراء قائم إلي وقت
رفع الدعوى أ :- انتقاء الصفة الاحتياطية عن دعوى الإثراء بلا سبب ويقصد
بالصفة الاحتياطية لدعوى الإثراء بلا سبب أنه لاتستخدم هذه الدعوى إلا في
حالة عدم وجود دعوى أخرى يلجأ إليها المدعى ويؤذي ضبطها حتي لا تطغي علي
الدعاوي الأخرى وأن كل الدعاوى تهدف من قريب ومن بعيد إلي منع الإثراء علي
حساب آخرين ب:- عدم اشتراط بقاء الإثراء إلي وقت رفع الدعوى حيث أخد
القانون الفرنسي لقبول دعوى الإثراء بلا سبب بقاء الإثراء إلي وقت رفع
الدعوى فادا لم يبقي لا تقبل الدعوى
التطبيق المتعدد في إطار القانون الدولي والقانون المدني وسيكون هذا البحث
عن الإثراء بلا سبب كمصدر من مصادر الالتزام وانه من مقتضيات المصلحة
العامة أن كل من أثري علي حساب غيره بدون سبب أن يلتزم برده للغير لما
ألحقه من خسارة ودفع غير المستحق أو المصروفات الضرورية والنافعة والبناء
والغراس في أرض الغير حيث كانت في الماضي مواد مبعثرة ومختلطة بغيرها من
المواد دون أن تستقل بذاتها عن باقي المصادر وفي القوانين الحديثة التي
جعلتها تكسب الصفة الذاتية وجعلتها نظرية عامة ومستقلة بذاتها عن باقي
المصادر .
هو حصول أي شخص ولو كان غير مميّز علىكسب بلا سبب مشروع على حساب شخص آخر.
لذا يلتزم، في حدود ما كسبه تعويض منلحقه ضرر بسبب هذا الكسب، ويبقى هذا
الالتزام قائماً ولو زال كسبه فيمابعد.
وعلى هذا، فالإثراء بلا سبب يعدُّ واقعة قانونية تشكل مصدراً من مصادر الالتزام، وهو من مصادره الأولى التي ظهرت في فجر التاريخ.
في الشريعة الإسلامية، يقول بعض الفقهاء إن الشريعة لم تعتد بهذه
القاعدةإلا في حدود ضيقة، ويرى آخرون بأن الكسب بدون سبب تعرفه الشريعة
الإسلاميةمبدأ عاماً وقاعدة كلية، فهي تقضي بأنه «لا ضرر ولا ضرار»
و«الغنم بالغرم»
وسنتناول في هذا البحث عدة مواضيع من هذا المصدر:-
المبحث الأول :- التعريف بالإثراء بلا سبب وما المقصود والأحكام
المبحث الثاني :- أركان الإثراء بلا سبب وطرق الدعوى وتقادم الدعوي
المبحث الثالث :- الحكم والجزاء والتعويض والالتزام بالتعويض
المبحث الرابع :- كيف يقدر الإثراء وموقف القضاء الدولي من الإثراء .
المبحث الأول
تعريف الإثراء بلا سبب :-وهو الالتزام الذي ينشأ علي عاتق من يتلقى وفاء
لا يستحقه وفقا لأحكام القانون بأن يرد ما يتلقاه إلي من وفى به .
المقصود بالإثراء بلا سبب :-وهو مصدر من مصادر الالتزام قوامه وجوب قيام
من أثرى إيجابا أو سلبا بفعل أبغير فعل علي حساب شخص أخر ودون ما سبب يقره
القانون لهذا الإثراء بتعويض هذا الشخص الأخر عما لحقه من خسارة وفي حدود
ما تحقق للمثري من إثراء وهو أول مصدر ظهر للالتزام في فجر التاريخ
انطلاقا من مقتضيات البداهة القانونية وهي جوهرة مبنية علي العدالة والعقل
والمنطق ولا توجد حاجة علمية وعملية لتبريره.
أحكام الإثراء بلا سبب :- اذا تحقق الإثراء بلا سبب علي وجود التزام في
ذمة من جني كسب بتعويض من لحقت به الخسارة ، ووسيلة من لحقت به الخسارة في
الحصول علي تعويض دعوى الإثراء بلا سبب
1-دعوي الإثراء بلا سبب :-
أ:- المدعي في دعوى الإثراء بلا سبب هو منلحقت به الخسارة ومن يكون نائبا
أو خلفا له ونائب من لحقت به الخسارة قد يكون وليه أو وصية اذا كان قاصرا
أو القيم اذا كان محجورا عليه وإذا كان مفلسا ويكون وكيل التفليسة وإذا
كان وقفا متولي الوقف وإذا كان من لحقت به الخسارة بالغا رشيدا فيمكن
لوكيله رفع دعوى الإثراء بلا سبب ويستطيع الوارث بوصفه خلفا عاما أن يرفع
دعوى الإثراء بلا سبب ويستطيع الخلف الخاص أن يرفع هذه الدعوى بالإثراء
بلا سبب فالمحال لايستطيع أن يرفعها ويمكن لدائن من لحقت به الخسارة أن
يرفعها إذ يمكن له أن يطالب من جني الكسب بالتعويض وذلك برفع الدعوى غير
المباشرة إذ يستعمل حق من لحقت به الخسارة
ب:- عدم سماع دعوى الإثراء بلا سبب وضع المشرع حكما مشتركا بخصوص حالات الإثراء بلا سبب
[size=16]ثلاث
سنوات من اليوم الذي علم فيه الدائن في حقه في الرجوع أي من اليوم الذي
يعلم فيه بخسارته وبمن اثري نتيجة لهذه الخسارة .
2-خمسة عشر سنة من اليوم الذي نشفيه حق الرجوع أي من اليوم الذي نشأ في الالتزام
2-المطلب الثاني :- التعويض
يلتزم في حدود ما أثري به بتعويض هذا الشخص عما لحقه من خسارة ويبقي هذا
الالتزام قائما ولو زال الإثراء فيما بعد يظهر من النص أن المشتري يلتزم
برد أفل القيمتين قيمة ما أثري به وقيمة ما افتقر به الدائن ويرد كون
التعويض في حدود الإثراء إلا أنه لم يصدر من المثري خطأ يحاسب عليه بحيث
يلتزم نتيجة لذلك بتعويض كل الخسارة وإنما يحاسب علي ما ناله من الإثراء
فعلا .
المبحث الثاني
أركان الإثراء بلا سبب :-
1-إثراء المدين :- وهو أول ركن يترتب في ذمته إنما هو هذا الإثراء وإذا لم
يتحقق الإثراء فلا التزام كما لو لشخص دينا علي شخص أخر وتبن أن هذا الدين
سبق الوفاء به أو أنه لا وجود له فهنا لم يتحقق الإثراء في جانب الشخص
الأخر ولا رجوع للشخص الأول عليه وإنما يرجع هذا بما دفع له ادى توافرت
شروط دفع غير المستحق
أ-الإثراء الايجابيويتحقق الإثراء الايجابي عادة بأن تضاف قيمة مالية إلي
ذمة المدين ويتم هذا بأن يكسب المدين حقا عينيا كان أو شخصيا أو أن يزيد
فيما يملك من ذلك مثل استهلك شخص قدرا من المياه أو النور عن طريق مواسير
أو أسلاك خفيفة كان ما يستهلكه قيمة مالية أثرى بها وقد يتحقق الإثراء لا
عن طريق إضافة قيمة مالية إلي ذمة المدين بل عن طريق منفعة يجنيها أو عمل
يستثمره مثل المنفعة منزل انتفع به شخص دون عقد إيجار
ب- الإثراء السلبي : وهو أن يوفي شخص بدين علي أخر فيثري هذا إثراء سلبيا
عن طريق النقض فيما عليه من ديون مثل المستأجر الذي يقوم بالترميمات
الجسمية وهي واجبة علي المؤجر والتاجر يحضر لزوجته ما تحتاجه من مؤن
ونفقتها واجبة علي الزوج والمشتري للعقار مرهون يدفع دين الراهن وكذلك
تجنب خسارة كانت متوقعة فيثري إثراء سلبي .
ت-الإثراء المباشر :- يكون الإثراء مباشرا إذا انتقل في أي صورة من صوره
مباشرة من مال المفتقر وإما بفعل المفتقر أو المثري نفسه ومن يدفع دين
غيره والمستأجر الذي يقوم بالترميمات في العين المؤجرة
ث-الإثراء غير المباشر : ويكون الإثراء غير المباشر اذا تدخل أجنبي في
نقله من مال المفتقر إلي مال المثري وقد يقع تدخل الأجنبي عن طريق عمل
مادي كربان السفينة يلقي ببعض ما تحمل إلي البحر لأنقاد الباقي من الغرق
وفرقة إطفاء الحريق تتلف متاعا للغير حتي تتمكن من إطفاء الحريق والمغتصب
الذي يبني بمواد غيره في الأرض المغتصبة
ج-الإثراء المادي : الأصل في الإثراء أن يكون ماديا وفيما قدمناه من
الأمثلة في الإثراء الايجابي والسلبي والمباشر وغير المباشر وما يتبين منه
الإثراء هو قيمة مالية أو منفعة مادية انتقلت إلي ذمة المثري
ح-الإثراء المعنوي : ولكن الإثراء قد يكون معنويا ويكون إثراء عقليا أو
أدبيا أو صحيا مثل المدرس وهو يعلم التلاميذ يجعله يثري إثراء عقليا
والمحامي وهو يحصل علي حكم ببراءة المتهم يثري إثراء أدبيا والطبيب وهو
يشفى المريض يثري إثراء صحيا فهل صلح الإثراء المعنوي كالإثراء المادي
ركنا لقاعدة الإثراء بلا سبب
2-انعدام الإثراء :- وهو السبب المعنوي واطلقوه عليه الكسب غير العادل
ويكون اذا خالف الأخلاق وشراء شيء يقل كثيرا عن سعره وهو الإثراء غير
العادل ويكون كذلك إذا خالف الأخلاق وإذا انعدم السبب بهدا المعنى جاز لمن
لحقه خسارة أن يعود بدعوى الإثراء بلا سبب علي من جني الإثراء والسبب
لايتعدى أن يكون تصرفا قانونيا أو حكما من أحكام القانون أ:- واسبب
الإثراء تصرف قانوني : اذا كان سبب الإثراء تصرفا قانونيا فلا محال لتطبيق
القاعدة والتصرف القانوني قد يكون عقد البيع والهبة أو تصرف انفرادي ومث
اتفاق صاحب الشيء والمستأجر علي اعادة ماتم استئجاره في حالة جيدة وسلمها
للمالك ولم يدفع ثمنها إلي البائع ولاعود البائع للدائن بدعوي الإثراء بلا
سبب لان إثراء البائع له سبب في العقد المبرم بينه وبين المستأجر وهدا
الحكم مطبق في عقود التبرع كالهبة ب:- سبب الإثراء حكم من أحكام القانون
:- لا يستطيع الشخص الذي لحقت به الخسارة أن يعود علي من جني إثراء بدعوى
الإثراء بلا سبب إدا استند في إثرائه إلي حكم من أحكام القانون وإذا اكتسب
الشخص شيئا بمرور الزمن فلا يستطيع المالك الأصلي أن يعود عليه بدعوى
الإثراء بلا سبب لان مرور الزمن يعتبر سبب قانوني لكسب الحق العيني ولا
يلتزم أحد من أخد تعويضا عن ضرر أصابه نتيجة عمل مشروع
3:- دعوى أصلية : حيث لايجوز اللجوء إلا اذا لم يجد من لحقت به خسارة دعوى
أخرى يلجأ إليها لمطالبة من جني كسبا وشرطها أن يبقى الإثراء قائم إلي وقت
رفع الدعوى أ :- انتقاء الصفة الاحتياطية عن دعوى الإثراء بلا سبب ويقصد
بالصفة الاحتياطية لدعوى الإثراء بلا سبب أنه لاتستخدم هذه الدعوى إلا في
حالة عدم وجود دعوى أخرى يلجأ إليها المدعى ويؤذي ضبطها حتي لا تطغي علي
الدعاوي الأخرى وأن كل الدعاوى تهدف من قريب ومن بعيد إلي منع الإثراء علي
حساب آخرين ب:- عدم اشتراط بقاء الإثراء إلي وقت رفع الدعوى حيث أخد
القانون الفرنسي لقبول دعوى الإثراء بلا سبب بقاء الإثراء إلي وقت رفع
الدعوى فادا لم يبقي لا تقبل الدعوى