مكتب / محمد جمعه موسى للمحاماه
مرحبا بك معنا و نتمنى أن تكون من أعضاء منتدانا
و تساهم معنا ليستفيد الجميع ، و شكرا لك


مكتب / محمد جمعه موسى للمحاماه
مرحبا بك معنا و نتمنى أن تكون من أعضاء منتدانا
و تساهم معنا ليستفيد الجميع ، و شكرا لك

مكتب / محمد جمعه موسى للمحاماه
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.

مكتب / محمد جمعه موسى للمحاماهدخول

القانون المصرى

محمد جمعه موسى للمحاماه *جمهوريه مصر العربيه - محافظه البحيره - رشيد *01005599621- 002-01227080958-002

descriptionتابع قانون الجمارك رقم66 لسنة 1963 Emptyتابع قانون الجمارك رقم66 لسنة 1963

more_horiz
الفصل السادس : الإفراج المؤقت
مــــادة 101

يجوز الإفراج مؤقتا عن البضائع دون تحصيل الضرائب والرسوم المقررة وذلك بالشروط والأوضاع التى يحددها وزير الخزانة. ويضع وزير الخزانة لائحة خاصة تتضمن تيسير الإفراج عن البضائع التى ترد برسم الوزارات والمصالح الحكومية والمؤسسات العامة والشركات التى تتبعها بالشروط والإجراءات التى يحددها.

الفصل السابع : الدروباك ( الاسترداد )
مــــادة 102
ترد الضرائب و الرسوم الجمركية التى تتحملها المواد الاجنبية التى استخدمت فى صناعة المنتجات المحلية المصدرة بشرط نقلها الى منطقة حره او اعادة تصديرها اوبيعها لجهات تتمتع بالاعفاء الكامل من هذه الضرائب و الرسوم فى مدة لا تجاوز سنتين من تاريخ الافراج و يجوز اطالة هذه المده لمده او لمدد أخرى بما لا يجاوز سنتين بقرار من وزير المالية او من ينيبه . و يرد ما يوازى قيمة الاعفاء الجزئى من الضرائب و الرسوم اذا تم البيع لجهات تتمتع بالاعفاء الجزئى . و يتم الرد مباشرة بعد النقل الى منطقة حرة او اتمام التصدير او البيع فى الحالات المشار اليها و ذلك فى مده أقصاها شهر من تاريخ تقديم ما يفيد ذلك . و يجوز بموافقة وزير المالية فتح حساب خاص لهذا الغرض فى أحد البنوك التجارية تودع فيه نسبة من الحصيلة الواردة بنظام الدروباك . ويجوز إطالة هذه المدة بقرار من وزير مالية كما ترد ضريبة الإنتاج السابق تحصيلها على المصنوعات المحلية التى تصدر إلى الخارج (*)
وترد الضرائب الجمركية وغيرها من الضرائب والرسوم إذا تم البيع لجهات تتمتع بالإعفاء الكلى من الضرائب والرسوم. ويتم الرد مباشرة بعد النقل إلى منطقة حرة أو إتمام التصدير أو البيع فى الحالات المشار إليها فور تقديم ما يفيد ذلك. وينشأ لهذا الغرض حساب مُجنب بالبنك المصرى يتم تمويله من حصيلة الضرائب والرسوم المحصلة عن الرسائل الواردة بنظام الدروباك (*).
مــــادة 103
تحدد القواعد و الاجراءات المنظمة لرد الضرائب الجمركية و غيرها من الضرائب على المواد الاجنبية الداخلة فى انتاج السلع المصدره و العمليات الصناعية التى تتم عليها و نسبتها و الشروط اللازمة لذلك بقرار من رئيس مجلس الوزراء بناء على عرض وزير المالية و الوزير المختص بالتجارة الخارجية .
مــــادة 104
إذا كانت العمليات الصناعية التى تمت على الأصناف المشار إليها قد غيرت معالمها بحيث يتعذر معها الاستدلال على عينتيها فيجوز الاكتفاء بأن تكون المنتجات المصدرة مما يدخل فى صنعها عادة الأصناف المستوردة ذاتها وبشرط سبق استيراد هذه الأصناف من الخارج.
مــــادة 105
ترد الضرائب الجمركية وضرائب الاستهلاك عند تصدير البضائع الأجنبية المستوردة التى لا يكون لها مثيل من المنتجات المحلية وبشرط التثبت من عينتيها وأن يتم التصدير خلال سنة من تاريخ دفع الضريبة عنها وذلك بالشروط والأوضاع التى يصدر بها قرار من وزير الخزانة. كما ترد الضرائب الجمركية وغيرها من الرسوم السابق تحصيلها عند تصدير معدات أو مهمات أو بضائع سبق استيرادها ورفض قبولها لأى سبب من الأسباب وذلك بشرط إتمام تصديرها خلال سنة من تاريخ دفع الضريبة عنها.
مــــادة 106
ترد الضرائب الجمركية السابق تحصيلها عند التصدير عن البضائع والمواد المحلية إذا أعيد استيرادها من الخارج أو سحبها من المنطقة الحرة بالحالة التى كانت عليها عند التصدير أو عند دخولها الحرة، وذلك بالشروط والأوضاع التى يصدر بها قرار من وزير الخزانة.
الباب الخامس : الإعفاءات الجمركية( *)
الفصل الأول :رسوم الخدمات
مــــادة 111
تخضع البضائع التى تودع فى الساحات والمخازن والمستودعات التى تديرها الجمارك لرسوم الخزن والشيالة والتأمين والرسوم الإضافية الأخرى التى تقتضيها عمليات إيداع البضائع ومعاينتها وجميع ما تقدمه الجمارك من خدمات أخرى. أما البضائع التى تودع فى المناطق الحرة فلا تخضع إلا لرسوم الأشغال للمناطق المودعة فيها ورسوم الخدمات التى تقدم إليها. وتحدد بقرار من وزير الخزانة أثمان المطبوعات ومعدل الرسوم على الخدمات المشار إليها فى الفقرتين السابقتين وللوزير أو من ينيبه خفض رسوم الخزن أو الإعفاء منها فى الحالات التى يعينها.
مــــادة 112
تحدد بقرار من وزير الخزانة أجور العمل الذى يقوم به موظفو الجمارك وعمالها لحساب ذوى الشأن فى غير أوقات العمل الرسمى أو خارج الدائرة الجمركية.
مــــادة 113
لا تدخل الرسوم والأجور المنصوص عليها فى المادتين السابقتين فى نطاق الإعفاء أو رد الضرائب المشار إليها فى هذا القانون

الباب السادس : المخالفات الجمركية

مادة114
تفرض على ربابنة السفن أو قادة الطائرات ووسائل النقل الأخرى غرامة بواقع خمسمائة جنيه فى الأحوال التالية: 1- عدم تقديم قائمة الشحن (المانيفست) أو عدم وجودها أو تعددها أو التأخير فى تقديمها أو الامتناع عن تقديم اى مستند آخر عند طلب الجمارك 2- إغفال ما يجب أدراجة في قائمة الشحن . 3- رسو السفن أو هبوط الطائرات أو وقوف وسائل النقل الأخرى داخل الدائرة الجمركية في غير ألاماكن التي تحددها الجمارك لذلك. 4- شحن البضائع أو تفريغها أو نقلها من وسيلة إلى أخرى أيا كان نوعها دون ترخيص من الجمارك أو دون حضور موظفيها. 5- تفريغ البضائع داخل الدائرة الجمركية في غير الأماكن المخصصة لذلك. 6- مغادرة السفن أو الطائرات أو وسائل النقل الأخرى الدائرة الجمركية دون ترخيص . وللجمارك الحق في إزالة أسباب المخالفة على نفقة المخالف . وفى جميع الأحوال لا يجوز للجمارك تأخير الإفراج عن البضائع أو تفريغها أو نقلها وفاء للغرامة المشار إليها، كما لا يجوز مطالبة من وردت البضائع باسمهم سداد قيمتها
مادة115
دون اخلال باى عقوبة اشد ينص عليها القانون، تفرض غرامة بواقع مائتي جنيه فى الاحوال الاتية: 1- عدم تمكين موظفى الجمارك من القيام بواجباتهم وممارسة حقهم فى التفتيش والمراجعة وطلب المستندات. 2- عدم اتباع المخلصين الجمركيين والانظمة التى تحدد واجباتهم . 3- عدم المحافظة على الاختام الموضوعة على الطرود او وسائل النقل دون ان يؤدى ذلك الى نقص او تغيير فى البضائع. 4- عدم اتباع الاجراءات المشار اليها فى المادة(62) من هذا القانون.
مـــادة 116
تفرض غرامة لا تزيد على ثلاثمائة جنيه إذا لم تجاوز الضرائب الجمركية المعرضة للضياع ألف جنيه وذلك فى الأحوال الآتية: 1- حيازة بضائع أو نقلها داخل نطاق الرقابة الجمركية خلافاً لأنظمة الجمارك. 2- إدخال البضائع إلى الجمهورية أو إخراجها منها أو الشروع فى ذلك دون بيان جمركى أو عن غير طريق المسالك أو المكاتب الجمركية. 3- الاستيراد عن طريق البريد للفافات مقفلة أو علب لا تحمل البطاقات النظامية خلافاً لأحكام الاتفاقات البريدية. 4- مخالفة نظام العبور أو المستودعات أو المناطق الحرة أو السماح المؤقت ذو الإفراج المؤقت أو الإعفاءات (*).
مادة117
دون اخلال باى عقوبة اشد ينص عليها القانون وما عدم الاخلال بأحكام المادة ( 38 ) من هذا القانون يعاقب بغرامة تعادل 25%من الضريبة الجمركية المعرضة للضياع كل من تسبب عمدا او بطريق الاهمال فى الزيادة عما ادرج فى قائمة الشحن فى عدد الطرود او محتوياتها او البضائع المنفرطة. فإذا كانت الزيادة في البضائع تحمل نفس العلامات والأرقام الموضوعة على طرود أخرى مدرجة في قائمة الشحن فتعتبر الطرود المقرر عليها ضرائب ورسوم اكبر هي الطرود الزائدة
مادة118
تفرض غرامة تساوى ربع الضريبة الجمركية المعرضة للضياع فى الأحوال الاتية : 1- تقديم بيانات خاطئة عن منشأ البضاعة أو نوعها 2- مخالفة نظم العبور والمستودعات والمناطق الحرة والسماح المؤقت والإفراج المؤقت والإعفاءات وغيرها من النظم الجمركية الخاصة و ذلك إذا جاوزت الضرائب الجمركية المعرضة للضياع ألف جنيه . 3- عدم الاحتفاظ بالأوراق و المستندات و الوثائق أو عدم تقديمها بالمخالفة لأحكام المادة (30) من هذا القانون . كما تفرض غرامة تساوى 15% من الضريبة الجمركية المعرضة للضياع في حالة تقديم بيانات عن القيمة للأغراض الجمركية على نحو ينقصها بما يجاوز عشرين في المائة بشرط أن تلتزم الجمارك باتفاقية القيمة للأغراض الجمركية .
مـــادة 120
يعتبر ربابنة السفن وقادة الطائرات ووسائل النقل الأخرى مسئولين مدنيا عن كل حالة مخالفة تتعلق بطاقم السفينة أو الطائرة أو وسيلة النقل وتكون السفن والطائرات ووسائل النقل الأخرى ضمانا لاستيفاء الضرائب والغرامات الجمركية. ويعتبر أصحاب البضائع مسئولين عن جميع أعمال مستخدميهم وعن أعمال مخلصيهم الجمركية المتعلقة بإعداد البيانات والإجراءات الجمركية، كما يسأل المخلصون الجمركيون عن أعمالهم وأعمال مستخدميهم فى هذا الصدد.

الباب السابع : التهريب

مــادة 121
يعتبر تهرباً إدخال البضائع من أى نوع إلى الجمهورية وإخراجها منها بطرق غير مشروعة بدون أداء الضرائب الجمركية كلها أو بعضها أو بالمخالفة للنظم المعمول بها فى شأن البضائع الممنوعة.
• ويعتبر فى حكم التهريب حيازة البضائع الأجنبية بقصد الإتجار مع العلم بأنها مهربة، كما يعتبر فى حكم التهريب تقديم مستندات أو فواتير مزورة أو مصطنعة أو وضع علامات كاذبة أو إخفاء البضائع أو العلامات أو ارتكاب أى فعل آخر يكون الغرض منه التخلص من الضرائب الجمركية المستحقة كلها أو بعضها أو بالمخالفة للنظم المعمول بها فى شأن البضائع الممنوعة (*).
ولا يمنع من إثبات التهريب عدم ضبط البضائع.
مادة122
مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد ينص عليها أي قانون آخر يعاقب على التهريب بالحبس و بغرامة لا تقل عن خمسمائة جنيه و لا تجاوز عشرة آلاف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين . فاذا كان تهريب البضائع بقصد الاتجار كانت العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنتين ولاتجاوز خمس سنوات وبغرامة لاتقل عن الف جنيه ولاتجاوز خمسين ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين . كما يعاقب على حيازة البضائع المهربة بقصد الاتجار مع العلم بانها مهربة بغرامة لاتقل عن الف جنيه ولاتجاوز خمسين الف جنيه. وفى جميع الأحوال يحكم على الفاعلين والشركاء والأشخاص الاعتبارية التي تم ارتكاب الجريمة لصالحها متضامنين بتعويض يعادل مثل الضرائب الجمركية المستحقة فإذا كانت البضائع موضوع الجريمة من الأصناف الممنوعة أو المحظور استيرادها كان التعويض معادلا لمثلي قيمتها أو مثلي الضرائب المستحقة أيهما أكبر و في هذه الحالة يحكم بمصادرة البضائع موضوع التهريب فإذا لم تضبط حكم بما يعادل قيمتها . ويجوز الحكم بمصادرة وسائل النقل والأدوات والمواد التي استعملت في التهريب وذلك فيما عدا السفن والطائرات ما لم تكن أعدت أو أجرت فعلا مالكيها لهذا الغرض ولا يحول دون الحكم بالتعويض والمصادرة الحكم بعقوبة الجريمة الأشد في حالات الارتباط . وتنظر قضايا التهريب عند إحالتها إلي المحاكم علي وجه الاستعجال .
مادة123
تسرى احكام الفقرتين الثانية والرابعة من المادة(122) من هذا القانون على كل من استرد بطريق الغش او التزوير الضرائب الجمركية او الضرائب الاخرى او المبالغ المدفوعة لحسابها او الضمانات المقدمة عنها كلها او بعضها ويكون التعويض معادلا مثل المبلغ موضوع الجريمة.
مادة124
لايجوز رفع الدعوه الجنائية فى جرائم التهريب المنصوص عليها فى المواد السابقة الا بناء على طلب كتابى من وزير المالية او من يفوضة. ولوزير المالية او من يفوضة التصالح فى اى من هذه الجرائم فى اى مرحلة كانت عليها الدعوى الجنائية مقابل اداء مبلغ التعويض كاملا. فاذا كانت البضائع محل الجريمة من الاصناف الممنوعة او المحظور استيرادها يتم احتساب التعويض على اساس الضريبة الجمركية او قيمة البضائع محل الجريمة ايهما اكبر. وفى حالة التصالح ترد البضائع المضبوطة بعد دفع الضرائب المستحقة عليها مالم تكن من الانواع الممنوعة او المحظور استيرادها، كما ترد وسائل النقل والادوات والمواد التى استخدمت فى التهريب. ويضاعف التعويض فى الحالات السابقة اذا كان التصالح عن جريمة تهريب مع متهم سبق له ارتكاب جريمة تهريب اخرى خلال السنوات الخمس السابقة صدر بها الحكم بات بالادانة او تانقضت الدعوى الجنائية عنها بالتصالح. ويترتب على التصالح انقضاء الدعوى الجنائية وجميع الاثار المترتبة على الحكم فيها،وتامر النيابة العامة بوقف تنفيذ العقوبة الجنائية اذا تم التصالح اثناء تنفيذها ولو كان الحكم بتا مـــادة 125
للجمارك حق التصرف فى البضائع ووسائل النقل والأدوات والمواد التى حكم نهائيا بمصادرتها.

الباب الثامن : بيع البضائع

مـــادة 126
للجمارك أن تبيع البضائع التى مضى عليها أربعة أشهر فى المخازن الجمركية أو على الأرصفة بعد موافقة وزير الخزانة. وللوزير خفض هذه المدة فى حالات الضرورة. أما البضائع القابلة للنقصان أو التلف فلا يجوز إبقاؤها فى الجمرك إلا للمدة التى تسمح بها حالتها، فإذا لم تسحب خلال هذه المدة يحرر الجمرك محضرا بإثبات حالتها وبيعها من تلقاء نفسه دون حاجة إلى إخطار ذوى الشأن. وتسرى أحكام الفقرة الأولى على الأشياء التى يتركها المسافرون فى المكاتب الجمركية.
مـــادة 127
للجمارك أن تبيع قبل صدور حكم المحكمة المختصة أو قرار من الجهة المختصة بحسب أحوال البضائع والأشياء القابلة للتلف أو المعرضة للنسيان أو النقصان والحيوانات التى تحفظ لديها أثر نزاع أو ضبط. ويجرى البيع بعد إثبات الظروف المبررة له بمحضر يحرره الموظف المختص، فإذا قضى بعد البيع بإرجاع البضائع أو الأشياء المذكورة أو الحيوانات إلى صاحبها دفع له الباقى من ثمن البيع بعد استقطاع النفقات.
مـــادة 128
للجمارك أن تبيع أيضاً : 1- البضائع والأشياء التى آلت إليها نتيجة تصالح أو تنازل. 2- البضائع التى لم تسحب من المستودعات العامة أو المستودعات الخاصة خلال المهل المحددة وذلك مع مراعاة أحكام المادة 77. 3- بقايا البضائع والأشياء الضئيلة القيمة التى لم يعرف أصحابها، ولم يطالب بها خلال ثلاثة أشهر.
مـــادة 129
تجرى البيوع المنصوص عليها فى المواد السابقة بالشروط والأوضاع التى يصدر بها قرار من وزير الخزانة وتباع البضائع خالصة الضرائب الجمركية وغيرها من الضرائب والرسوم ويدفع الثمن فورا.
tongue

descriptionتابع قانون الجمارك رقم66 لسنة 1963 Emptyرد: تابع قانون الجمارك رقم66 لسنة 1963

more_horiz
clown
تابع قانون الجمارك رقم66 لسنة 1963 27624572nf4
ونتمنى منك المذيد
privacy_tip صلاحيات هذا المنتدى:
لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
power_settings_newقم بتسجيل الدخول للرد