مـــادة 130
يوزع حاصل البيع وفق الترتيب الأتى :- 1- نفقات البيع والمصروفات التى أنفقتها الجمارك من أى نوع كانت. 2- الضرائب الجمركية. 3- الضرائب والرسوم الأخرى. 4- المصروفات التى أنفقتها صاحب المستودع . 5- رسوم الخزن. 6- أجرة النقل (النولون). ويودع باقى ثمن البيع بالنسبة للبضائع المرخص باستيرادها بعد استقطاع المبالغ سالفة الذكر أمانة فى خزانة الجمارك وعلى أصحاب الشان أن يطالبوا به خلال ثلاث سنوات من تاريخ البيع وإلا أصبح حقا للخزانة العامة . أما البضائع المحظور استيرادها فيصبح باقى ثمن بيعها حقا للخزانة العامة.
الباب التاسع : توزيع التعويضات والغرامات وقيم الأشياء المصادرة
الفصل الأول : رسوم الخدمات
مادة131
لوزير المالية وضع نظام أو أكثر لإثابة العاملين بمصلحة الجمارك في ضوء معدلات أدائهم وحجم ومستوي إنجازهم في العمل وذلك دون التقيد بأي نظام آخر وبعد العرض علي مجلس الوزراء . ويجوز أن تتضمن الموازنة العامة للدولة تخصيص مبالغ للمساهمة في صناديق تعاون الاجتماعي والادخار والصناديق المشتركة والأندية الرياضية الخاصة بموظفي المصلحة .
1. ^ 1. منشور بالجريدة الرسمية العدد رقم 142 يونيو 1963. 2. منشور بالجريدة الرسمية العدد رقم 35 مكرر أغسطس 1976. 3. منشور بالجريدة الرسمية العدد رقم 49 مكرر ديسمبر 1997. 4. منشور بالجريدة الرسمية العدد رقم 11 مكرر " أ " مارس 1980. 5. منشور بالجريدة الرسمية العدد رقم 24 تابع " أ " يونية 1998. 6. منشور بالجريدة الرسمية العدد رقم 51 مكرر " أ " ديسمبر 1998. 7. منشور بالجريدة الرسمية العدد رقم 24 مكرر يونية 2000.
يوزع حاصل البيع وفق الترتيب الأتى :- 1- نفقات البيع والمصروفات التى أنفقتها الجمارك من أى نوع كانت. 2- الضرائب الجمركية. 3- الضرائب والرسوم الأخرى. 4- المصروفات التى أنفقتها صاحب المستودع . 5- رسوم الخزن. 6- أجرة النقل (النولون). ويودع باقى ثمن البيع بالنسبة للبضائع المرخص باستيرادها بعد استقطاع المبالغ سالفة الذكر أمانة فى خزانة الجمارك وعلى أصحاب الشان أن يطالبوا به خلال ثلاث سنوات من تاريخ البيع وإلا أصبح حقا للخزانة العامة . أما البضائع المحظور استيرادها فيصبح باقى ثمن بيعها حقا للخزانة العامة.
الباب التاسع : توزيع التعويضات والغرامات وقيم الأشياء المصادرة
الفصل الأول : رسوم الخدمات
مادة131
لوزير المالية وضع نظام أو أكثر لإثابة العاملين بمصلحة الجمارك في ضوء معدلات أدائهم وحجم ومستوي إنجازهم في العمل وذلك دون التقيد بأي نظام آخر وبعد العرض علي مجلس الوزراء . ويجوز أن تتضمن الموازنة العامة للدولة تخصيص مبالغ للمساهمة في صناديق تعاون الاجتماعي والادخار والصناديق المشتركة والأندية الرياضية الخاصة بموظفي المصلحة .
1. ^ 1. منشور بالجريدة الرسمية العدد رقم 142 يونيو 1963. 2. منشور بالجريدة الرسمية العدد رقم 35 مكرر أغسطس 1976. 3. منشور بالجريدة الرسمية العدد رقم 49 مكرر ديسمبر 1997. 4. منشور بالجريدة الرسمية العدد رقم 11 مكرر " أ " مارس 1980. 5. منشور بالجريدة الرسمية العدد رقم 24 تابع " أ " يونية 1998. 6. منشور بالجريدة الرسمية العدد رقم 51 مكرر " أ " ديسمبر 1998. 7. منشور بالجريدة الرسمية العدد رقم 24 مكرر يونية 2000.