قانون رقم 17 لسنة 1983
بشأن إصدار قانون المحاماة.
الجريدة الرسمية العدد 13 تابع بتاريخ 31/03/1983
ديباجة
----
----
قرر مجلس الشعب القانون الآتي نصه، وقد أصدرناه:
مادة رقم 1 إصدار
----
----
يعمل بأحكام القانون المرافق بشأن المحاماة، ويلغى قانون المحاماة الصادر بالقانون رقم 61 لسنة 1968 والقانون رقم 125 لسنة 1981 ببعض الأحكام الخاصة بنقابة المحامين كما يلغى أي نص يرد في أي قانون آخر ويكون مخالفا لأحكام القانون المرافق.
مادة رقم 2 إصدار
----
----
ملغاة
مادة رقم 3 إصدار
----
----
ملغاة
مادة رقم 4 إصدار
----
----
إلى أن يصدر مجلس النقابة العامة المنتخب طبقا لأحكام القانون المرافق النظام الداخلي للنقابة واللوائح والقرارات الأخرى المنفذة له، يعمل بأحكام النظام الداخلي واللوائح المطبقة حاليا في النقابة وذلك فيما لا يتعارض مع أحكام القانون.
وللجنة المشار إليها في المادة الثانية أن تصدر ما تراه مناسبا من قرارات مكملة لها.
مادة رقم 5 إصدار
----
----
ملغاة
مادة رقم 6 إصدار
----
----
ينشر هذا القانون بالجريدة الرسمية، ويعمل به اعتبارا من اليوم التالي لتاريخ نشره.
يبصم هذا القانون بخاتم الدولة، وينفذ كقانون من قوانينها.
قانون المحاماه
القسم الأول
فى ممارسة مهنة المحاماه
باب تمهيدى
مادة رقم 1
----
----
المحاماة مهنة حرة تشارك السلطة القضائية في تحقيق العدالة وفي تأكيد سيادة القانون وفي كفالة حق الدفاع عن حقوق المواطنين وحرياتهم.
ويمارس مهنة المحاماة المحامون وحدهم في استقلال، ولا سلطان عليهم في ذلك إلا لضمائرهم وأحكام القانون.
مادة رقم 2
----
----
يعد محاميا كل من يقيد بجداول المحامين التي ينظمها هذا القانون، وفيما عدا المحامين بهيئة قضايا الدولة*، يحظر استخدام لقب محامي على غير هؤلاء.
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
*استبدلت عبارة هيئة قضايا الدولة بعبارة إدارة قضايا الحكومة بالقانون رقم 10 لسنة 1986.
مادة رقم 3
----
----
مع عدم الإخلال بأحكام القوانين المنظمة للهيئات القضائية وبأحكام قانون المرافعات المدنية والتجارية، لا يجوز لغير المحامين مزاولة أعمال المحاماة، ويعد من أعمال المحاماة:
1 ـ الحضور عن ذوي الشأن أمام المحاكم وهيئات التحكيم والجهات الإدارية ذات الاختصاص القضائي وجهات التحقيق الجنائي والإداري ودوائر الشرطة والدفاع عنهم في الدعاوى التي ترفع منهم أو عليهم والقيام بأعمال المرافعات والإجراءات القضائية المتصلة بذلك.
2 ـ إبداء الرأي والمشورة القانونية فيما يطلب من المحامي.
3 ـ صياغة العقود واتخاذ الإجراءات اللازمة لشهرها أو توثيقها.
وتعد أيضا من أعمال المحاماة بالنسبة لمحامي الإدارات القانونية في الجهات المنصوص عليها في هذا القانون، فحص الشكاوى وإجراء التحقيقات الإدارية وصياغة اللوائح والقرارات الداخلية لهذه الجهات.
مادة رقم 4
----
----
يمارس المحامي مهنة المحاماة منفردا أو شريكا مع غيره من المحامين أو في صورة شركة مدنية للمحاماة.
كما يجوز للمحامي أن يمارس مهنة المحاماة في الإدارات القانونية للهيئات العامة وشركات القطاع العام والخاص والمؤسسات الصحفية وفي البنوك والشركات الخاصة والجمعيات طبقا لأحكام هذا القانون.
مادة رقم 5
----
----
للمحامين المقبولين أمام محكمة النقض ومحاكم الاستئناف أن يؤسسوا فيما بينهم شركة مدنية للمحاماة يكون لها شخصية معنوية مستقلة ويزاولون المحاماة من خلالها ويجوز أن يشارك فيها المحامون أمام المحاكم الابتدائية.
ويجوز أن يكون اسم الشركة مستمدا من اسم أحد المحامين من الشركاء ولو بعد وفاته.
ويضع مجلس نقابة المحامين نموذجا للنظام الأساسي لشركات المحامين ويجب تسجيلها بالنقابة العامة بسجل خاص يصدر به قرار من وزير العدل وذلك مع عدم الإخلال بالأحكام المقررة بشأن الشركات المدنية.
ويجوز أن ينص في النظام الأساسي للشركة على أنه في حالة عجز أحد الشركاء أو وفاته واستمرار الشركة بين الشركاء الآخرين أن يستحق هو أو ورثته حصة من صافي دخل الشركة.
مادة رقم 6
----
----
يعتبر المحامي الذي يلتحق بمكتب محام ولو لم يكن شريكا له فيه، ممارسا لمهنة حرة ويعتبر ما يحصل عليه أتعابا عن عمله.
مادة رقم 7
----
----
يجوز للمحامي مزاولة أعمال المحاماة في شركات القطاع العام والمؤسسات الصحفية التي تنشأ بها إدارات قانونية طبقا لأحكام القوانين واللوائح المنظمة لذلك.
كما يجوز له مزاولة أعمال المحاماة في الإدارات القانونية للهيئات العامة القائمة وقت العمل بأحكام هذا القانون.
ولا يجوز مزاولة أعمال المحاماة للهيئات العامة التي يتقرر إنشاؤها بعد العمل بأحكام هذا القانون. إلا بقرار من وزير العدل بعد موافقة مجلس نقابة المحامين.
مادة رقم 13 ( مكرر )
----
----
لايجوز القيد فى نقابة المحامين الا بعد الحصول على الشهادة المنصوص عليها بالمادة "230" من هذا القانون واجتياز اختبار تحريرى تضعه على مستوى قومى لجنة يشكلها مجلس النقابة العامة لهذا الغرض على ان تضم فى عضويتها عناصر لها الخبرة الكافية ويجب ان يشترك فى وضع الاختبار كبار رجال المحاماة والقضاة واساتذة القانون على ان يتم اجراؤه خارج مقر النقابة مرتين سنويا بما يكفل تحقيق العدالة وتكافؤ الفرص وذلك كله وفقا للقواعد التى يضعها مجلس النقابة العامة.
ويبدأ تطبيق هذا الاختبار اعتبارا من يناير 2021
ويعفى من اداء الاختبار المنصوص عليه فى الفقرة الاولى من هذه المادة كل من شغل وظيفة استاذ فى القانون باحدى الجامعات المصرية او درجة مستشار باحدى الجهات او الهيئات القضائية او رتبة عقيد فى القضاء العسكرى او فى جهاز الشرطة
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
اضافة نص مادة من قانون رقم 147 لسنة 2019
بتعديل بعض أحكام قانون المحاماة
الصادر بالقانون رقم 17 لسنة 1983
الجريدة الرسمية - العدد 31 مكرر (و) في 7 أغسطس سنة 2019
مادة رقم 8
----
----
مع عدم الإخلال بأحكام قانون المرافعات المدنية والتجارية لا يجوز لمحامي الإدارات القانونية للهيئات العامة وشركات القطاع العام والمؤسسات الصحفية أن يزاولوا أعمال المحاماة لغير الجهة التي يعملون بها وإلا كان العمل باطلا.
كما لا يجوز للمحامي في هذه الإدارات القانونية الحضور أمام المحاكم الجنائية إلا في الادعاء بالحق المدني في الدعاوى التي تكون الهيئة أو الشركة أو المؤسسة طرفا فيها وكذلك الدعاوى التي ترفع على مديرها أو العاملين بها بسبب أعمال وظائفهم.
ولا يسري هذا الحظر بالنسبة للقضايا الخاصة بهم وبأزواجهم وبأقاربهم حتى الدرجة الثالثة، وذلك في غير القضايا المتعلقة بالجهات التي يعملون بها*.
ـــــــــــــــــــــــــــــــ
* قضت المحكمة الدستورية العليا بجلسة 2/ 12/ 1995 في القضية رقم 15 لسنة 17ق. دستورية بعدم دستورية الفقرة الثالثة من المادة 8 من قانون المحاماة الصادر بالقانون رقم 17 لسنة 1983, من حظر مباشرة محامي الإدارات القانونية بشركات القطاع العام لأعمال المحاماة بالنسبة إلى القضايا الخاصة بهم وتكون متعلقة بالجهات التي يعملون بها.
* قضت المحكمة الدستورية العليا بجلسة 11/ 5/ 2003 في القضية رقم 56 لسنة 24ق. دستورية بعدم دستورية ما تضمنته الفقرة الثالثة من المادة ( من قانون المحاماة الصادر بالقانون رقم 17 لسنه 1983, من حظر مباشرة محامي الإدارات القانونية بالهيئات العامة لأعمال المحاماة بالنسبة إلى القضايا الخاصة بهم وتكون متعلقة بالجهات التي يعملون بها.
مادة رقم 9
----
----
يجوز للمحامي مزاولة أعمال المحاماة في البنوك وشركات المساهمة الخاصة والجمعيات التعاونية. وتكون علاقة المحامي بهذه الجهات علاقة وكالة، ولو اقتصر عمله عليها.
الباب الأول
فى القيد بجدول المحامين
الفصل الأول
فى جدول المحامين
مادة رقم 10
----
----
للمحامين المشتغلين جدول عام تقيد فيه أسماؤهم ومحال إقامتهم ومقار ممارستهم المهنة.
ويلحق بكل جدول الجداول الآتية:
1 ـ جدول للمحامين تحت التمرين.
2 ـ جدول للمحامين أمام المحاكم الابتدائية وتعتبر المحاكم الإدارية معادلة للمحاكم الابتدائية.
3 ـ جدول للمحامين المقبولين أمام محاكم الاستئناف.
وتعتبر محاكم القضاء الإداري معادلة لمحاكم الاستئناف.
4 ـ جدول للمحامين المقبولين أمام محكمة النقض وتعتبر المحاكم الإدارية العليا والمحكمة الدستورية العليا معادلة لمحكمة النقض.
5 ـ جدول للمحامين غير المشتغلين.
كما ينشأ جدول خاص للمحامين بالقطاع العام والهيئات العامة والمؤسسات الصحفية تبين به أسماؤهم ومحال إقامتهم، واسم الجهة التي يعملون بها.
مادة رقم 11
----
----
تحفظ نسختان من الجداول المذكورة بالمادة السابقة بمقر النقابة العامة وتودع نسخة من هذه الجداول بمقر كل محكمة من محاكم الاستئناف ومحاكم القضاء الإداري ولدى النائب العام.
وتودع نسخة من جدول المحامين أمام محكمة النقض بمقرها وبمقر كل من المحكمة الإدارية العليا والمحكمة الدستورية العليا.
ويكون بكل نقابة فرعية جدولان عامان وجداول ملحقة مقصورة على إثبات أسماء المحامين الذين توجد مقارهم في دائرتها.
مادة رقم 12
----
----
يعهد بالجدول العام والجداول المنصوص عليها في المادة (10) إلى لجنة قبول المحامين المنصوص عليها في المادة (16) وتتولى هذه اللجنة مراجعة هذه الجداول سنويا والتثبت من مطابقة البيانات الواردة بها لقرارات لجان القبول، وبحث حالات المقيدين بها الذين تقتضي حالاتهم نقل أسمائهم إلى جدول غير المشتغلين وإصدار القرار اللازم في هذا الشأن
الفصل الثانى
فى القيد فى الجدول العام
مادة رقم 13
----
----
يشترط فيمن يطلب قيد اسمه في الجدول العام أن يكون:
1 ـ متمتعاً بالجنسية المصرية ومقيماً بها إقامة دائمة وفقاً للضوابط التى يقررها مجلس النقابة، ويجوز لوزير العدل وفقاً للقواعد التى يضعها بالتنسيق مع مجلس نقابة المحامين الترخيص للمحامى الأجنبى بالعمل فى دعوى أو موضوع معين بشرط المعاملة بالمثل.
ويُنشئ مجلس النقابة جداول خاصة بالمحامين الأجانب و المحامين المشتغلين خارج جمهورية مصر العربية وبقواعد التعامل من حيث تدرج القيد ورسومه والاشتراكات السنوية والخدمات التى تقدم لهذه الجداول.
2- متمتعا بالأهلية المدنية الكاملة.
3- أن يكون حاصلاً على الثانوية العامة أو ما يعادلها من الشهادات الأجنبية المعتمدة فى مصر، وإجازة الحقوق من إحدى كليات الحقوق أو شهادة من إحدى الجامعات الأجنبية أو فروعها فى مصر والتى تعتبر معادلة لها طبقاً لأحكام القوانين واللوائح المعمول بها فى جمهورية مصر العربية .
4- ألا يكون قد سبق إدانته بحكم نهائي في جنحة ماسة بالشرف أو الأمانة أو بعقوبة جناية، ما لم يكن قد رد إليه اعتباره.
5- أن يكون محمود السيرة، حسن السمعة، أهلا للاحترام الواجب للمهنة، وألا تكون قد صدرت ضده أحكام تأديبية أو انتهت علاقته بوظيفته أو مهنته أو انقطعت صلته بها لأسباب ماسة بصلاحيته للوظيفة التي كان يشغلها.
6- اجتياز الكشف الطبي بإحدى المستشفيات التي يقررها مجلس النقابة، للتأكد من صلاحيته لممارسة المهنة ويضع مجلس النقابة بالاتفاق مع وزير الصحة القواعد التنظيمية لذلك.
7- أن يسدد رسوم القيد والاشتراك السنوي.
8- ألا تقوم بشأنه حالة من حالات عدم جواز الجمع الواردة في المادة التالية.
ويجب لاستمرار القيد في الجداول توافر الشروط سالفة الذكر عدا البند رقم 6 من هذه المادة، ويسقط القيد بقوة القانون من تاريخ افتقاد أي من هذه الشروط دون حاجة إلى صدور قرار بذلك من لجنة القيد، ويجب الإخطار بهذا الإجراء بكتاب موصى عليه، وإخطار النقابة الفرعية المختصة.
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
استبدال بند 1 -3 من نص مادة من قانون رقم 147 لسنة 2019
بتعديل بعض أحكام قانون المحاماة
الصادر بالقانون رقم 17 لسنة 1983
الجريدة الرسمية - العدد 31 مكرر (و) في 7 أغسطس سنة 2019
مادة رقم 14
----
----
لا يجوز الجمع بين المحاماة والأعمال الآتية:
1- رئاسة مجلس النواب أو مجلس الشيوخ
2- منصب الوزارة.
3- الوظائف العامة في الحكومة والهيئات العامة والإدارة المحلية، والوظائف في شركات القطاع العام أو الوظائف الخاصة، فيما عدا العمل بالإدارة القانونية المصرح لها بذلك طبقاً لأحكام هذا القانون، وفيما عدا أساتذة القانون في الجامعات المصرية في الحالات التي يجيزها هذا القانون.
ولا تعد العضوية في اللجان الحكومية العلمية أو المؤقتة أو القيام بمهام ذات صفة عرضية لا تستغرق أكثر من ستة شهور أو الندب لتدريس القانون في الجامعات والمعاهد العليا وظيفة يحظر معها الجمع بينها وبين المحاماة.
4- الاشتغال بالتجارة.
5- شغل مركز رئيس مجلس الإدارة أو العضو المنتدب أو عضو مجلس إدارة متفرغ في شركات المساهمة أو المدير في الشركات ذات المسئولية المحدودة وشركات التضامن والتوصية.
6- المناصب الدينية.
وباستثناء ما ورد بالبند (3)، يشترط التفرغ للمحاماة.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
استبدال بند 1 من نص مادة من قانون رقم 147 لسنة 2019
بتعديل بعض أحكام قانون المحاماة
الصادر بالقانون رقم 17 لسنة 1983
الجريدة الرسمية - العدد 31 مكرر (و) في 7 أغسطس سنة 2019
مادة رقم 15
----
----
مقضي بعدم دستوريتها بمقتضى حكم المحكمة الدستورية العليا رقم 6 لسنة 13 قضائية دستورية المنشور بالجريدة الرسمية بتاريخ 4-6-1992.
مادة رقم 16
----
----
يقدم طلب القيد بالجدول العام إلى لجنة قبول المحامين التي تشكل في النقابة العامة برئاسة النقيب أو وكيل النقابة في حالة غيابه وعضوية أربعة من المحامين المقبولين أمام محكمة النقض أو محاكم الاستئناف يختارهم مجلس النقابة من بين أعضائه سنويا.
ويرفق بطلب القيد الأوراق المثبتة لتوافر الشروط المبينة بالمادة (13) والتي يبينها النظام الداخلي للنقابة.
مادة رقم 17
----
----
تنعقد لجنة قبول المحامين مرة على الأقل كل شهر، ويكون لها أمانة من بين موظفي النقابة يختار النقيب أعضاءها، وتحرر محاضر بأعمالها يوقع عليها من رئيس اللجنة.
ولا يصح انعقاد اللجنة إلا بحضور ثلاثة أعضاء على الأقل، على أن يكون من بينهم النقيب أو وكيل النقابة.
مادة رقم 18
----
----
تصدر اللجنة قرارها بعد التحقق من توافر شروط القيد، وذلك خلال ثلاثين يوما من تاريخ تقديم الطلب. وإذا كان قرارها برفض القيد تعين أن يكون مسببا ويخطر به طالب القيد خلال خمسة عشر يوما من تاريخ صدوره بخطاب مسجل مصحوب بعلم الوصول.
مادة رقم 19
----
----
لطالب القيد التظلم من القرار الصادر برفض قيده خلال خمسة عشر يوما من تاريخ إخطاره برفض طلبه. ويقدم التظلم إلى لجنة القبول التي تفصل في التظلم بعد سماع أقواله.
ولطالب القيد إذا رفض تظلمه أو كانت قد انقضت مواعيد التظلم أن يطعن في القرار الصادر برفض التظلم أو رفض القيد أمام محكمة استئناف القاهرة خلال ثلاثين يوما من تاريخ رفض التظلم أو من تاريخ انتهاء ميعاد التظلم على حسب الأحوال، ويكون لطالب القيد الطعن أمام ذات المحكمة إذا لم يفصل في طلب قيده خلال المدة المبينة بالمادة السابقة.
ولا يجوز تجديد الطلب في الحالات المبينة بالفقرتين السابقتين إلا إذا زالت الأسباب المانعة من القيد.
بشأن إصدار قانون المحاماة.
الجريدة الرسمية العدد 13 تابع بتاريخ 31/03/1983
ديباجة
----
----
قرر مجلس الشعب القانون الآتي نصه، وقد أصدرناه:
مادة رقم 1 إصدار
----
----
يعمل بأحكام القانون المرافق بشأن المحاماة، ويلغى قانون المحاماة الصادر بالقانون رقم 61 لسنة 1968 والقانون رقم 125 لسنة 1981 ببعض الأحكام الخاصة بنقابة المحامين كما يلغى أي نص يرد في أي قانون آخر ويكون مخالفا لأحكام القانون المرافق.
مادة رقم 2 إصدار
----
----
ملغاة
مادة رقم 3 إصدار
----
----
ملغاة
مادة رقم 4 إصدار
----
----
إلى أن يصدر مجلس النقابة العامة المنتخب طبقا لأحكام القانون المرافق النظام الداخلي للنقابة واللوائح والقرارات الأخرى المنفذة له، يعمل بأحكام النظام الداخلي واللوائح المطبقة حاليا في النقابة وذلك فيما لا يتعارض مع أحكام القانون.
وللجنة المشار إليها في المادة الثانية أن تصدر ما تراه مناسبا من قرارات مكملة لها.
مادة رقم 5 إصدار
----
----
ملغاة
مادة رقم 6 إصدار
----
----
ينشر هذا القانون بالجريدة الرسمية، ويعمل به اعتبارا من اليوم التالي لتاريخ نشره.
يبصم هذا القانون بخاتم الدولة، وينفذ كقانون من قوانينها.
قانون المحاماه
القسم الأول
فى ممارسة مهنة المحاماه
باب تمهيدى
مادة رقم 1
----
----
المحاماة مهنة حرة تشارك السلطة القضائية في تحقيق العدالة وفي تأكيد سيادة القانون وفي كفالة حق الدفاع عن حقوق المواطنين وحرياتهم.
ويمارس مهنة المحاماة المحامون وحدهم في استقلال، ولا سلطان عليهم في ذلك إلا لضمائرهم وأحكام القانون.
مادة رقم 2
----
----
يعد محاميا كل من يقيد بجداول المحامين التي ينظمها هذا القانون، وفيما عدا المحامين بهيئة قضايا الدولة*، يحظر استخدام لقب محامي على غير هؤلاء.
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
*استبدلت عبارة هيئة قضايا الدولة بعبارة إدارة قضايا الحكومة بالقانون رقم 10 لسنة 1986.
مادة رقم 3
----
----
مع عدم الإخلال بأحكام القوانين المنظمة للهيئات القضائية وبأحكام قانون المرافعات المدنية والتجارية، لا يجوز لغير المحامين مزاولة أعمال المحاماة، ويعد من أعمال المحاماة:
1 ـ الحضور عن ذوي الشأن أمام المحاكم وهيئات التحكيم والجهات الإدارية ذات الاختصاص القضائي وجهات التحقيق الجنائي والإداري ودوائر الشرطة والدفاع عنهم في الدعاوى التي ترفع منهم أو عليهم والقيام بأعمال المرافعات والإجراءات القضائية المتصلة بذلك.
2 ـ إبداء الرأي والمشورة القانونية فيما يطلب من المحامي.
3 ـ صياغة العقود واتخاذ الإجراءات اللازمة لشهرها أو توثيقها.
وتعد أيضا من أعمال المحاماة بالنسبة لمحامي الإدارات القانونية في الجهات المنصوص عليها في هذا القانون، فحص الشكاوى وإجراء التحقيقات الإدارية وصياغة اللوائح والقرارات الداخلية لهذه الجهات.
مادة رقم 4
----
----
يمارس المحامي مهنة المحاماة منفردا أو شريكا مع غيره من المحامين أو في صورة شركة مدنية للمحاماة.
كما يجوز للمحامي أن يمارس مهنة المحاماة في الإدارات القانونية للهيئات العامة وشركات القطاع العام والخاص والمؤسسات الصحفية وفي البنوك والشركات الخاصة والجمعيات طبقا لأحكام هذا القانون.
مادة رقم 5
----
----
للمحامين المقبولين أمام محكمة النقض ومحاكم الاستئناف أن يؤسسوا فيما بينهم شركة مدنية للمحاماة يكون لها شخصية معنوية مستقلة ويزاولون المحاماة من خلالها ويجوز أن يشارك فيها المحامون أمام المحاكم الابتدائية.
ويجوز أن يكون اسم الشركة مستمدا من اسم أحد المحامين من الشركاء ولو بعد وفاته.
ويضع مجلس نقابة المحامين نموذجا للنظام الأساسي لشركات المحامين ويجب تسجيلها بالنقابة العامة بسجل خاص يصدر به قرار من وزير العدل وذلك مع عدم الإخلال بالأحكام المقررة بشأن الشركات المدنية.
ويجوز أن ينص في النظام الأساسي للشركة على أنه في حالة عجز أحد الشركاء أو وفاته واستمرار الشركة بين الشركاء الآخرين أن يستحق هو أو ورثته حصة من صافي دخل الشركة.
مادة رقم 6
----
----
يعتبر المحامي الذي يلتحق بمكتب محام ولو لم يكن شريكا له فيه، ممارسا لمهنة حرة ويعتبر ما يحصل عليه أتعابا عن عمله.
مادة رقم 7
----
----
يجوز للمحامي مزاولة أعمال المحاماة في شركات القطاع العام والمؤسسات الصحفية التي تنشأ بها إدارات قانونية طبقا لأحكام القوانين واللوائح المنظمة لذلك.
كما يجوز له مزاولة أعمال المحاماة في الإدارات القانونية للهيئات العامة القائمة وقت العمل بأحكام هذا القانون.
ولا يجوز مزاولة أعمال المحاماة للهيئات العامة التي يتقرر إنشاؤها بعد العمل بأحكام هذا القانون. إلا بقرار من وزير العدل بعد موافقة مجلس نقابة المحامين.
مادة رقم 13 ( مكرر )
----
----
لايجوز القيد فى نقابة المحامين الا بعد الحصول على الشهادة المنصوص عليها بالمادة "230" من هذا القانون واجتياز اختبار تحريرى تضعه على مستوى قومى لجنة يشكلها مجلس النقابة العامة لهذا الغرض على ان تضم فى عضويتها عناصر لها الخبرة الكافية ويجب ان يشترك فى وضع الاختبار كبار رجال المحاماة والقضاة واساتذة القانون على ان يتم اجراؤه خارج مقر النقابة مرتين سنويا بما يكفل تحقيق العدالة وتكافؤ الفرص وذلك كله وفقا للقواعد التى يضعها مجلس النقابة العامة.
ويبدأ تطبيق هذا الاختبار اعتبارا من يناير 2021
ويعفى من اداء الاختبار المنصوص عليه فى الفقرة الاولى من هذه المادة كل من شغل وظيفة استاذ فى القانون باحدى الجامعات المصرية او درجة مستشار باحدى الجهات او الهيئات القضائية او رتبة عقيد فى القضاء العسكرى او فى جهاز الشرطة
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
اضافة نص مادة من قانون رقم 147 لسنة 2019
بتعديل بعض أحكام قانون المحاماة
الصادر بالقانون رقم 17 لسنة 1983
الجريدة الرسمية - العدد 31 مكرر (و) في 7 أغسطس سنة 2019
مادة رقم 8
----
----
مع عدم الإخلال بأحكام قانون المرافعات المدنية والتجارية لا يجوز لمحامي الإدارات القانونية للهيئات العامة وشركات القطاع العام والمؤسسات الصحفية أن يزاولوا أعمال المحاماة لغير الجهة التي يعملون بها وإلا كان العمل باطلا.
كما لا يجوز للمحامي في هذه الإدارات القانونية الحضور أمام المحاكم الجنائية إلا في الادعاء بالحق المدني في الدعاوى التي تكون الهيئة أو الشركة أو المؤسسة طرفا فيها وكذلك الدعاوى التي ترفع على مديرها أو العاملين بها بسبب أعمال وظائفهم.
ولا يسري هذا الحظر بالنسبة للقضايا الخاصة بهم وبأزواجهم وبأقاربهم حتى الدرجة الثالثة، وذلك في غير القضايا المتعلقة بالجهات التي يعملون بها*.
ـــــــــــــــــــــــــــــــ
* قضت المحكمة الدستورية العليا بجلسة 2/ 12/ 1995 في القضية رقم 15 لسنة 17ق. دستورية بعدم دستورية الفقرة الثالثة من المادة 8 من قانون المحاماة الصادر بالقانون رقم 17 لسنة 1983, من حظر مباشرة محامي الإدارات القانونية بشركات القطاع العام لأعمال المحاماة بالنسبة إلى القضايا الخاصة بهم وتكون متعلقة بالجهات التي يعملون بها.
* قضت المحكمة الدستورية العليا بجلسة 11/ 5/ 2003 في القضية رقم 56 لسنة 24ق. دستورية بعدم دستورية ما تضمنته الفقرة الثالثة من المادة ( من قانون المحاماة الصادر بالقانون رقم 17 لسنه 1983, من حظر مباشرة محامي الإدارات القانونية بالهيئات العامة لأعمال المحاماة بالنسبة إلى القضايا الخاصة بهم وتكون متعلقة بالجهات التي يعملون بها.
مادة رقم 9
----
----
يجوز للمحامي مزاولة أعمال المحاماة في البنوك وشركات المساهمة الخاصة والجمعيات التعاونية. وتكون علاقة المحامي بهذه الجهات علاقة وكالة، ولو اقتصر عمله عليها.
الباب الأول
فى القيد بجدول المحامين
الفصل الأول
فى جدول المحامين
مادة رقم 10
----
----
للمحامين المشتغلين جدول عام تقيد فيه أسماؤهم ومحال إقامتهم ومقار ممارستهم المهنة.
ويلحق بكل جدول الجداول الآتية:
1 ـ جدول للمحامين تحت التمرين.
2 ـ جدول للمحامين أمام المحاكم الابتدائية وتعتبر المحاكم الإدارية معادلة للمحاكم الابتدائية.
3 ـ جدول للمحامين المقبولين أمام محاكم الاستئناف.
وتعتبر محاكم القضاء الإداري معادلة لمحاكم الاستئناف.
4 ـ جدول للمحامين المقبولين أمام محكمة النقض وتعتبر المحاكم الإدارية العليا والمحكمة الدستورية العليا معادلة لمحكمة النقض.
5 ـ جدول للمحامين غير المشتغلين.
كما ينشأ جدول خاص للمحامين بالقطاع العام والهيئات العامة والمؤسسات الصحفية تبين به أسماؤهم ومحال إقامتهم، واسم الجهة التي يعملون بها.
مادة رقم 11
----
----
تحفظ نسختان من الجداول المذكورة بالمادة السابقة بمقر النقابة العامة وتودع نسخة من هذه الجداول بمقر كل محكمة من محاكم الاستئناف ومحاكم القضاء الإداري ولدى النائب العام.
وتودع نسخة من جدول المحامين أمام محكمة النقض بمقرها وبمقر كل من المحكمة الإدارية العليا والمحكمة الدستورية العليا.
ويكون بكل نقابة فرعية جدولان عامان وجداول ملحقة مقصورة على إثبات أسماء المحامين الذين توجد مقارهم في دائرتها.
مادة رقم 12
----
----
يعهد بالجدول العام والجداول المنصوص عليها في المادة (10) إلى لجنة قبول المحامين المنصوص عليها في المادة (16) وتتولى هذه اللجنة مراجعة هذه الجداول سنويا والتثبت من مطابقة البيانات الواردة بها لقرارات لجان القبول، وبحث حالات المقيدين بها الذين تقتضي حالاتهم نقل أسمائهم إلى جدول غير المشتغلين وإصدار القرار اللازم في هذا الشأن
الفصل الثانى
فى القيد فى الجدول العام
مادة رقم 13
----
----
يشترط فيمن يطلب قيد اسمه في الجدول العام أن يكون:
1 ـ متمتعاً بالجنسية المصرية ومقيماً بها إقامة دائمة وفقاً للضوابط التى يقررها مجلس النقابة، ويجوز لوزير العدل وفقاً للقواعد التى يضعها بالتنسيق مع مجلس نقابة المحامين الترخيص للمحامى الأجنبى بالعمل فى دعوى أو موضوع معين بشرط المعاملة بالمثل.
ويُنشئ مجلس النقابة جداول خاصة بالمحامين الأجانب و المحامين المشتغلين خارج جمهورية مصر العربية وبقواعد التعامل من حيث تدرج القيد ورسومه والاشتراكات السنوية والخدمات التى تقدم لهذه الجداول.
2- متمتعا بالأهلية المدنية الكاملة.
3- أن يكون حاصلاً على الثانوية العامة أو ما يعادلها من الشهادات الأجنبية المعتمدة فى مصر، وإجازة الحقوق من إحدى كليات الحقوق أو شهادة من إحدى الجامعات الأجنبية أو فروعها فى مصر والتى تعتبر معادلة لها طبقاً لأحكام القوانين واللوائح المعمول بها فى جمهورية مصر العربية .
4- ألا يكون قد سبق إدانته بحكم نهائي في جنحة ماسة بالشرف أو الأمانة أو بعقوبة جناية، ما لم يكن قد رد إليه اعتباره.
5- أن يكون محمود السيرة، حسن السمعة، أهلا للاحترام الواجب للمهنة، وألا تكون قد صدرت ضده أحكام تأديبية أو انتهت علاقته بوظيفته أو مهنته أو انقطعت صلته بها لأسباب ماسة بصلاحيته للوظيفة التي كان يشغلها.
6- اجتياز الكشف الطبي بإحدى المستشفيات التي يقررها مجلس النقابة، للتأكد من صلاحيته لممارسة المهنة ويضع مجلس النقابة بالاتفاق مع وزير الصحة القواعد التنظيمية لذلك.
7- أن يسدد رسوم القيد والاشتراك السنوي.
8- ألا تقوم بشأنه حالة من حالات عدم جواز الجمع الواردة في المادة التالية.
ويجب لاستمرار القيد في الجداول توافر الشروط سالفة الذكر عدا البند رقم 6 من هذه المادة، ويسقط القيد بقوة القانون من تاريخ افتقاد أي من هذه الشروط دون حاجة إلى صدور قرار بذلك من لجنة القيد، ويجب الإخطار بهذا الإجراء بكتاب موصى عليه، وإخطار النقابة الفرعية المختصة.
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
استبدال بند 1 -3 من نص مادة من قانون رقم 147 لسنة 2019
بتعديل بعض أحكام قانون المحاماة
الصادر بالقانون رقم 17 لسنة 1983
الجريدة الرسمية - العدد 31 مكرر (و) في 7 أغسطس سنة 2019
مادة رقم 14
----
----
لا يجوز الجمع بين المحاماة والأعمال الآتية:
1- رئاسة مجلس النواب أو مجلس الشيوخ
2- منصب الوزارة.
3- الوظائف العامة في الحكومة والهيئات العامة والإدارة المحلية، والوظائف في شركات القطاع العام أو الوظائف الخاصة، فيما عدا العمل بالإدارة القانونية المصرح لها بذلك طبقاً لأحكام هذا القانون، وفيما عدا أساتذة القانون في الجامعات المصرية في الحالات التي يجيزها هذا القانون.
ولا تعد العضوية في اللجان الحكومية العلمية أو المؤقتة أو القيام بمهام ذات صفة عرضية لا تستغرق أكثر من ستة شهور أو الندب لتدريس القانون في الجامعات والمعاهد العليا وظيفة يحظر معها الجمع بينها وبين المحاماة.
4- الاشتغال بالتجارة.
5- شغل مركز رئيس مجلس الإدارة أو العضو المنتدب أو عضو مجلس إدارة متفرغ في شركات المساهمة أو المدير في الشركات ذات المسئولية المحدودة وشركات التضامن والتوصية.
6- المناصب الدينية.
وباستثناء ما ورد بالبند (3)، يشترط التفرغ للمحاماة.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
استبدال بند 1 من نص مادة من قانون رقم 147 لسنة 2019
بتعديل بعض أحكام قانون المحاماة
الصادر بالقانون رقم 17 لسنة 1983
الجريدة الرسمية - العدد 31 مكرر (و) في 7 أغسطس سنة 2019
مادة رقم 15
----
----
مقضي بعدم دستوريتها بمقتضى حكم المحكمة الدستورية العليا رقم 6 لسنة 13 قضائية دستورية المنشور بالجريدة الرسمية بتاريخ 4-6-1992.
مادة رقم 16
----
----
يقدم طلب القيد بالجدول العام إلى لجنة قبول المحامين التي تشكل في النقابة العامة برئاسة النقيب أو وكيل النقابة في حالة غيابه وعضوية أربعة من المحامين المقبولين أمام محكمة النقض أو محاكم الاستئناف يختارهم مجلس النقابة من بين أعضائه سنويا.
ويرفق بطلب القيد الأوراق المثبتة لتوافر الشروط المبينة بالمادة (13) والتي يبينها النظام الداخلي للنقابة.
مادة رقم 17
----
----
تنعقد لجنة قبول المحامين مرة على الأقل كل شهر، ويكون لها أمانة من بين موظفي النقابة يختار النقيب أعضاءها، وتحرر محاضر بأعمالها يوقع عليها من رئيس اللجنة.
ولا يصح انعقاد اللجنة إلا بحضور ثلاثة أعضاء على الأقل، على أن يكون من بينهم النقيب أو وكيل النقابة.
مادة رقم 18
----
----
تصدر اللجنة قرارها بعد التحقق من توافر شروط القيد، وذلك خلال ثلاثين يوما من تاريخ تقديم الطلب. وإذا كان قرارها برفض القيد تعين أن يكون مسببا ويخطر به طالب القيد خلال خمسة عشر يوما من تاريخ صدوره بخطاب مسجل مصحوب بعلم الوصول.
مادة رقم 19
----
----
لطالب القيد التظلم من القرار الصادر برفض قيده خلال خمسة عشر يوما من تاريخ إخطاره برفض طلبه. ويقدم التظلم إلى لجنة القبول التي تفصل في التظلم بعد سماع أقواله.
ولطالب القيد إذا رفض تظلمه أو كانت قد انقضت مواعيد التظلم أن يطعن في القرار الصادر برفض التظلم أو رفض القيد أمام محكمة استئناف القاهرة خلال ثلاثين يوما من تاريخ رفض التظلم أو من تاريخ انتهاء ميعاد التظلم على حسب الأحوال، ويكون لطالب القيد الطعن أمام ذات المحكمة إذا لم يفصل في طلب قيده خلال المدة المبينة بالمادة السابقة.
ولا يجوز تجديد الطلب في الحالات المبينة بالفقرتين السابقتين إلا إذا زالت الأسباب المانعة من القيد.