أحكام نقض فى قوة الأمر المقضى
قوة الشىء المحكوم فيه
=================================
الطعن رقم 0015 لسنة 52 مكتب فنى 33صفحة رقم 1220
بتاريخ 21-12-1982
الموضوع : قوة الامر المقضى
الموضوع الفرعي : قوة الشىء المحكوم فيه
فقرة رقم : 3
المقرر
فى قضاء هذه المحكمة أن قوة الشئ المحكوم فيه لا تلحق إلا بمنطوق الحكم و
ما كان من الأسباب مرتبطاً بالمنطوق إرتباطاً وثيقاً و أنه إذا عرضت
المحكمة - تزيدا فى بعض أسبابها - إلىمسألة خارجة عن حدود النزاع المطروح
عليها أو لم تكن بها حاجة إليها للفصل فى الدعوى فإن ما عرضت له من ذلك لا
تكون له قوة الشئ المحكوم فيه .
( الطعنرقم 15 لسنة 52 ق ، جلسة 1982/12/21 )
=================================
الطعن رقم 0064 لسنة 06 مجموعة عمر 2 صفحة رقم 45
بتاريخ 10-12-1936
الموضوع : قوة الامر المقضى
الموضوع الفرعي : قوة الشئ المحكوم فيه
فقرة رقم : 1
إذا
رفضت المحكمة الدفع بعد مقبول الدعوى لسبق الفصل فيها بناء على أن موضوع
الدعوى الأولى كان تثبيت ملك شائع وموضوع الدعوى القائمة تثبيت ملك محدد ،
و أن المحكمة فى الدعوى الأولى كانت قد قصرتبحثها على مجرد قيام الشيوع أو
عدم قيامه ، فلما تبين لها عدم قيامه رفضت الدعوىدون أن تبحث فى أساس
الملكية فإن الحكم برفض الدفع صحيح ، لأن الحكم برفض تثبيتالملكية شائعة
لعدم قيام الشيوع فقط لا يمنع من المطالبة بعد ذلك بتثبيت الملكيةمحددة .
( الطعن رقم 64 لسنة 6 ق ، جلسة 1936/12/10 )
=================================
الطعن رقم 0057 لسنة 08 مجموعة عمر 2عصفحة رقم 452
بتاريخ 05-01-1939
الموضوع : قوة الامر المقضى
الموضوع الفرعي : قوة الشئ المحكوم فيه
فقرة رقم : 3
إن
الراجح فى باب قوة الشئالمحكوم فيه هو إعتبار كل ما تولد به للمضرور حق فى
التعويض عن شخصه أو عن ما لهقبل من أحدث الضرر أو تسبب فيه - كل ذلك هو
السبب المباشر المولد للدعوى بالتعويضمهما تنوعت أو تعددت علل التعويض أو
أسبابه ، لأن ذلك جميعاً من وسائل الدفاع أوصرقه [ moyens ] فمهما كانت
طبيعة المسئولية التى بحثها القاضى فى حكمه الصادر برفضدعوى التعويض ، و
مهما كان النص القانونى الذى إستند إليه المدعى فى طلباته أو النصالذى
إعتمد عليه القاضى فى حكمه ، فإن هذا الحكم يمنع المضرور من إقامة دعوى
تعويضأخرى على من حكم قبله برفض دعواه ، لأنه يعتبر دالاً بالإقتضاء على
إنتفاء مسئوليةالمدعى عليه قبل المدعى عما إدعاه عليه أياً كانت المسئولية
التى أسس عليها طلبه عقدية أو غير عقدية أو تقصيرية ، على معنى أن كل ذلك
كان نم طرق الدفاع و وسائله فىدعوى التعويض ، و أن لم يتناوله البحث
بالفعل فيها و لم يكن ليبرر الحكم للمدعى على خصمه بتعويض ما .
=================================
الطعن رقم 0032لسنة 09 مجموعة عمر 3ع صفحة رقم 16
بتاريخ 30-11-1939
الموضوع : قوة الامرالمقضى
الموضوع الفرعي : قوة الشئ المحكوم فيه
فقرة رقم : 2
إذا
إدعىمدين أنه سدد الدين المطلوب الحكم به عليه ، ثم حكم بإلزمه بهذا الدين
، و تناولهذا الحكم ما كان يدعيه المدين من التخلص من الدين بالوفاء
قائلاً عنه إنه غير ثابتلعدم تقديم أية مخالصة ، فليس لهذا المدين بعد ذلك
أن يدعى براءة ذمته بدعوى جديدةبناء على مخالصة يجدها بعد ذلك .
( الطعن رقم 32 لسنة 9 ق ، جلسة 1939/11/30 )
=================================
الطعن رقم 0007 لسنة 10مجموعة عمر 3ع صفحة رقم 209
بتاريخ 16-05-1940
الموضوع : قوة الامر المقضى
الموضوع الفرعي : قوة الشئ المحكوم فيه
فقرة رقم : 1
الأحكامالإنتهائية
الصادرة فى مواجهة ممثل الخصم لا تسرى على نفس الخصم إلا فى حدود
نيابةالممثل و السلطة المخولة له . و إذن فالقيم إذا عقد إتفاقاً عن
محجوره ، و إشترطفيه التقاضى فى كل نزاع بشأنه أمام محكمة جزئية بعينها
تفصل فيه نهائياً ، فإنهيكون متجاوزاً فى ذلك حدود سلطته بتنازله عن حق
محجوره فى نظر النزاع أمام المحكمةالمختصة بالفصل فيه جزئية كانت أو كلية
حسب القانون ، و فى نظره أمام جميع درجاتالتقاضى ، ذلك التنازل الذى لا
يملكه القيم إلا بإذن من المجلس الحسبى لما فيه منالإضرار بالمحجور عليه ،
قياساً على الصلح الذى أوجب القانون صراحة فى المادة 21 منقانون المجالس
الحسبية الإذن به ، و ما ذلك إلا لما فيه من التنازل عن بعض الحقوق .
و
إذن فالحكم الذى يبنى على هذا الإتفاق لا يلتزم به المحجور عليه بل يعتبر
أنهصدر على شخص القيم مجرداً عن صفته ، و إعلانه إلى القيم الجديد لا
يترتب عليه أىأثر على الإطلاق فهو لا يمنعه من أن يخاصم بإسم محجوره بدعوى
أخرى .
( الطعن رقم 7 لسنة 10 ق ، جلسة 1940/5/16 )
=================================
الطعن رقم 0048 لسنة 10 مجموعة عمر 3ع صفحة رقم 294
بتاريخ 02-01-1941
الموضوع : قوة الامر المقضى
الموضوعالفرعي : قوة الشئ المحكوم فيه
فقرة رقم : 3
إذا
كان القسيمان قد إتفقابمقتضى عقد القسمة على أن يترك كل منهما ثلاثة أمتار
من حصته ليكون بينهما فاصلعرضه ستة أمتار يكون لكل منهما عليه حق إرتفاق ،
و إلتزم صاحب الحصة البحرية ألاينشىء دورة مياه بالجهة القبلية للبناء
الذى يحدثه ، ثم باع جزءاً من حصته أقام فيهالمشترى بناء على الصامت ، و
فتح نوافذ و مطلات فيه ، فرفع عليه دعوى بإلزامه بسدهذه الفتحات ، فحكم
برفض دعواه بناء على أن المشترى قد إكتسب بمقتضى عقد القسمة حقإرتفاق على
الثلاثة الأمتار الملاصقة لملكه و المملوكة لبائعه، ثم رفع المشترى
دعوىعلى قسيم البائع له و زوجته التى تملكت حصته بعقد مسجل قبل تاريخ
شرائه هو طلب فيهاتثبيت ملكيته لحق الإرتفاق على الستة الأمتار الفاصلة
بين الحصتين مستنداً إلى عقدالقسمة و إلى الحكم القاضى برفض طلب البائع له
سد المطلات و الفتحات ، فرفضتالمحكمة دعواه بناء على أسباب منها أن الحكم
المذكور لا يثبت له حق الإرتفاق علىالثلاثة الأمتار الملاصقة لملكه لأنه
ليس بحجة على زوجة القسيم لكونها لم تكن طرفاًفيه ، فإن تعرض المحكمة
لحجية الحكم لم يكن له مقتض ، لأن زوجة القسيم لم يكن بينهاو بين البائع
للمدعى أية علاقة قانونية فى هذا الشان ، ثم إنها لا تدعى حقاً علىالثلاثة
الأمتار التى كانت مملوكة للبائع و ترتب عليها للمشترى منه حق
الإرتفاقبالحكم المذكور حتى كان يصح التعرض لحجية الحكم على تلك الصورة .
و إذن فقد كانالواجب ألا يهدر هذا الحكم و أن يحترم من جهة ما قضى به من
ترتيب حق الإرتفاق علىالثلاثة الأمتار المجاورة لملك المشترى .
( الطعن رقم 48 لسنة 10 ق ، جلسة 1941/1/2 )
=================================
الطعن رقم 0063 لسنة 10 مجموعةعمر 3ع صفحة رقم 316
بتاريخ 30-01-1941
الموضوع : قوة الامر المقضى
الموضوع الفرعي : قوة الشئ المحكوم فيه
فقرة رقم : 1
إنه
و إن كانالمعول عليه فى الحكم هو قضاءه الذى ورد به المنطوق دون الأسباب
إلا أنه إذا كانتالأسباب قد تضمنت الفصل فى بعض أوجه النزاع التى أقيم
عليها المنطوق، فإن ما جاء فىالأسباب يعد قضاء مرتبطاً بالمنطوق و مكملاً
له . ففى الدعوى المرفوعة بطلب إبطالمحضر تسليم أعيان محكوم بها و القضاء
للمدعى بتعويض مع تثبيت ملكيته للأعيانالمذكورة إذا دفع بعدم جواز نظرها
لسبق الفصل فيها بحكم سابق لأن الأعيان المسلمةهى بعينها التى كانت محل
النزاع فى الدعوى السابقة ، فندبت المحكمة خبيراً للتحققمما إذا كان ما
ورد فى محضر التنفيذ هو موضوع النزاع ، ثم تناولت بحث تقريره و خلصتإلى
الإقتناع بأن محضر التنفيذ صحيح لأن التسليم لم يقع إلا على الأعيان
المحكومبها و أنه لا محل إذن للتعويض المطلوب ، و لذلك قضت بعدم جواز نظر
الدعوى لسبقالفصل فيها ، فإن مقتضاها هذا ليس إلا نتيجة لما أوردته فى
الأسباب بشأن الطعن فىمحضر التنفيذ و ما يتبعه من التعويض المطلوب ، فتكون
الأسباب مرتبطة بالمنطوقإرتباطاً وثيقاً من جهة ما تضمنته من الفصل فى
أوجه النزاع . و متى كان قد إتضحللمحكمة أن الغرض من المداعاة ليس إلا
التخلص من أثر حكم سابق ، و أن رافع الدعوىإنما يبتغى بها فى الواقع العود
إلى النزاع الذى سبق الفصل فيه ، فإن قوة الشىءالمقضى به لا تتأثر بما
يعمد إليه من تحوير طلباته لإلباسها ثوباً مغايراً للموضوعالمقضى فيه .
( الطعن رقم 63 لسنة 10 ق ، جلسة 1941/1/30 )
=================================
الطعن رقم 0022 لسنة 11 مجموعة عمر 3ع صفحة رقم 412
بتاريخ 05-02-1942
الموضوع : قوة الامر المقضى
الموضوعالفرعي : قوة الشئ المحكوم فيه
فقرة رقم : 1
إذا
كان الحكم الصادر منالمحكمة المختلطة فى دعوى مطالبة بقيمة شيكات قد بنى
على تصفية الحساب بين طرفيهاعلى أساس أن العلاقة بينهما كانت فى الواقع
مباشرة ، و أن إشتراك من إشتركوا فيهالم يكن إلا صورياً لخلق حلقة إتصال
وهمية بين مدعى الدين و المدين ستراً لفوائدفاحشة ، فإن المدين لا يصح
إعتباره ممثلاً لهؤلاء الذين سخرهم الدائن ، و هم لايكون لهم إذا ما
طالبهم الدائن بحق له قبلهم أن يتحدوه بالمواد 108 و 110 و 112 منالقانون
المدنى و 137 من القانون التجارى على زعم أنهم يستفيدون قانوناً من
الحكمالذى صدر فى مواجهة المدين فى الدعوى لأنهم كانوا ممثلين به فيها .
( الطعنرقم 22 لسنة 11 ق ، جلسة 1942/2/5 )
=================================
الطعنرقم 0027 لسنة 11 مجموعة عمر 3ع صفحة رقم 392
بتاريخ 11-12-1941
الموضوع : قوة الامر المقضى
الموضوع الفرعي : قوة الشئ المحكوم فيه
فقرة رقم : 2
إن
المعول عليه فى الحكم من حيث ما يحوز قوة الشىء المحكوم به هو المنطوق و
ماهو مرتبط بالمنطوق من الأسباب المؤدية إليه . فإذا كان الحكم التمهيدى
قد قضى فىمسألتين : إحداهما متعلقة بالإمضاء المنكورة بتعيين ثلاثة خبراء
لإعادة تحقيقها ، والأخرى خاصة بإستجواب المتمسك بالورقة فى موضوع الدين ،
ثم لم يصدر الحكمالإستئنافى إلا بإلغاء الحكم و بصحة الإمضاء ، فإن مجرد
تعرض المحكمة فى الأسبابلغير الإمضاء التى قضت بصحتها لا تكون له قوة
المقضى به . و إذن فيكون الشطر الخاصبالإستجواب باقياً على حاله غير مفصول
فيه .
( الطعن رقم 27 لسنة 11 ق ،جلسة 1941/12/11 )
=================================
الطعن رقم 0055 لسنة 11مجموعة عمر 3ع صفحة رقم 422
بتاريخ 02-04-1942
الموضوع : قوة الامر المقضى
الموضوع الفرعي : قوة الشئ المحكوم فيه
فقرة رقم : 1
إذا
إدعى شخص بحقمدنى أمام محكمة الجنح و طلب القضاء له بمبلغ بصفة تعويض مؤقت
عما أصابه من ضرربفعل المتهم فالحكم الذى يصدر فى صالحه لا يمنعه من
المطالبة بتكملة التعويض بعد ماتبين مدى الضرر الذى لحقه .
( الطعن رقم 55 لسنة 11 ق ، جلسة 1942/4/2 )
=================================
الطعن رقم 0008 لسنة 12 مجموعة عمر 3عصفحة رقم 486
بتاريخ 25-06-1942
الموضوع : قوة الامر المقضى
الموضوعالفرعي : قوة الشئ المحكوم فيه
فقرة رقم : 1
إذا
كان الحكم قد صدر بتأجيلالفصل فى التعويض الذى يطلبه البائع من المشترى و
بأحقية المشترى فى إستلام القمحالمودع بمخازن البنك على ذمته من البائع
على أساس أن عقد البيع قائم و نافذ بينالطرفين ، و أن المشترى عرض الثمن
على البنك مقابل تسليمه القمح فرفض بناء علىتعليمات البائع ، ثم صار هذا
الحكم نهائياً بعدم إستئنافه ، فإنه يجب على المحكمة ،و هى تفصل فى طلب
التعويض ، أن تعتبر ذلك الحكم محدداً نهائياً للعلاقات القانونيةبين
الطرفين لا فيما يتعلق بعقد البيع ذاته فقط بل أيضاً فى كل ما كان مؤسساً
علىهذا العقد . فإذا هى خالفت مقتضاه قائلة إن المشترى تأخر عن دفع ثمن
القمح وعن تسلمالغلال و أن العقد يعتبر بذلك مفسوخاً من نفسه وفقاً للمادة
335 من القانون المدنىفإنها تكون قد خالفت القانون لعدم مراعاتها الأساس
الذى بنى عليه الحكم الأولبإعتباره قد فصل فى مسألة كلية لم تكن دعوى
التعويض إلا جزءاً متفرعاً عنها مما كانيستوجب منها أن تتقيد به فى قضائها
بين الخصوم أنفسهم فى دعوى التعويض التى فصلتفيها بعد صدوره .
( الطعن رقم 8 لسنة 12 ق ، جلسة 1942/6/25 )
=================================
الطعن رقم 0051 لسنة 12 مجموعة عمر 4عصفحة رقم 96
بتاريخ 01-04-1943
الموضوع : قوة الامر المقضى
الموضوعالفرعي : قوة الشئ المحكوم فيه
فقرة رقم : 2
إذا
كان عقد الإيجار متفقاًفيه على التجاوز عن بعض الأجرة فى حالة دفعها فى
مواعيدها فإن هذا التجاوز يكونمتعلقاً بذات الحق المطالب به و مرتبطاً
بشروط الوفاء به . فإذا قضت المحكمة للمؤجربباقى الأجرة المستحقة على
المستأجر بعد تحققها من إنشغال ذمته به ، فإنها تكون قدقضت فى ذات الوقت
ضمناً بعدم إستحقاق هذا المستأجر للتجاوز المشترط ، و تكون دعوىالمستأجر
بعد ذلك ببراءة ذمته منه عوداً إلى موضوع سبق الفصل فيه .
( الطعنرقم 51 لسنة 12 ق ، جلسة 1943/4/1 )
=================================
الطعنرقم 0021 لسنة 13 مجموعة عمر 4ع صفحة رقم 245
بتاريخ 13-01-1944
الموضوع : قوة الامر المقضى
الموضوع الفرعي : قوة الشئ المحكوم فيه
فقرة رقم : 1
يجب
أن يكون للحكم الجنائى الصادر بالإدانة حجيته أمام المحاكم المدنية
فىالدعوى التى يكون أساسها ذات الفعل موضوع الدعوى التى صدر فيها . و ذلك
منعاً من أنيجىء الحكم المدنى على خلاف الحكم الجنائى . فإنه ليس من
المقبول فى النظامالإجتماعى أن توقع المحكمة الجنائية العقاب على شخص من
أجل جريمة وقعت منه ثم تأتىالمحكمة المدنية فتقضى بأن الفعل المكون
للجريمة لم يقع منه ، فى حين أن الشارع قدأحاط الإجراءات أمام المحاكم
الجنائية - لتعلقها بأرواح الناس و حرياتهم و أغراضهم - بضمانات أكفل
بإظهار الحقيقة ، مما مقتضاه أن يكون الحكم متى صدر بالإدانه محلثقة الناس
كافة بصورة مطلقة لا يصح معها بأى حال إعادة النظر فى موضوعه . و إذنفإذا
قضت المحكمة المدنية للمدعى بتثبيت ملكيته للأطيان المتنازع عليها و
بنتقضاءها على رفض ما دفع به المدعى عليه الدعوى متمسكاً بملكيته إياها
إستناداً إلىعقد بيع سبق الحكم جنائياً بإدانته فى تهمة تزويره فإنها لا
تكون قد خالفت القانون .
( الطعن رقم 21 لسنة 13 ق ، جلسة 1944/1/13 )
=================================
الطعن رقم 0075 لسنة 13 مجموعة عمر 4عصفحة رقم 382
بتاريخ 18-05-1944
الموضوع : قوة الامر المقضى
الموضوعالفرعي : قوة الشئ المحكوم فيه
فقرة رقم : 3
إذا
قرر المجلس الحسبىالموافقة على صلح عقد بين أخ و جميع ورثة أخيه و منهم
قصر ، و لم توافق وزارة العدلعلى هذا الصلح ، و كلفت المجلس الحسبى بالسير
فى نظر الشكاوى المقدمة ضد هذا الأخبأنه إختلس أقطاناً و بذرة و نقوداً من
أموال الشركة التى كانت معقودة بينه و بينأخيه مورث القصر ، و إنتهى الأمر
فى هذه الشكاوى برفع دعوى أمام المحكمة الأهليةبشأن حساب هذه الشركة ،
فدفع المدعى عليهم " ورثة العم لأنه كان قد مات " الدعوىبحصول صلح فيها ،
فقضت المحكمة تمهيدياً بندب خبير لتصفية الحساب بين طرفى الدعوى وبإرجاء
الفصل فى النزاع على الصلح ، فإستأنف الطرفان هذا الحكم ، و كان الظاهر
مماجاء بصحيفة إستئناف المدعى عليهم أنهم إذا تمكسوا بإعتبار هذا الصلح
صحيحاً بالنسبةللبالغين ، كانوا مسلمين بعدم سريانه على القصر ، و طلبوا
جعل مأمورية الخبيرمقصورة على تصفية حسابهم ، فحكمت المحكمة فى الدعوى على
هذا الأساس برفض دعوى البلغو بتأييد الحكم فيا يتعلق بندب خبير لتصفية
حساب القصر وحدهم ، فهذا الحكم و إن كانمنطوقه لم يرد به ذكر للصلح إلا
أنه ما دام قد عرض فى أسبابه للصلح و فصل فيه فصلاًقاطعاً و رتب قضاءه على
ذلك يحوز قوة الشىء المحكوم فيه فيما يختص بالصلح لإرتباطتلك الأسباب
بالمنطوق إرتباطاً وثيقاً . و إذن فلا يصح فيما بعد التمسك بهذا الصلحفى
مواجهة القصر قولاً بأن قرار المجلس الحسبى بالتصديق عل الصلح هو قرار
نافذ مادامت وزارة العدل لم تطعن فى هذا القرار بالإستئناف و هو الطريقة
الوحيدة لإبطالأثره .
=================================
الطعن رقم 0080 لسنة 13مجموعة عمر 4ع صفحة رقم 293
بتاريخ 16-03-1944
الموضوع : قوة الامر المقضى
الموضوع الفرعي : قوة الشئ المحكوم فيه
فقرة رقم : 1
الأصل
أن قوةالشىء المحكوم فيه لا تلحق إلا بمنطوق الحكم و لا تلحق إلا بما كان
من الأسبابمرتبطاً بالمنطوق إرتباطاً وثيقاً . فإذا كانت المحكمة قد عرضت
- تزيداً فى بعضأسبابها - إلى مسألة خارجة عن حدود النزاع المطروح عليها
أو لم تكن بها حاجة إليهاللفصل فى الدعوى ، فإن ما عرضت له من ذلك لا يكون
له قوة الشىء المحكوم فيه .
=================================
الطعن رقم 0104 لسنة 13 مجموعةعمر 4ع صفحة رقم 362
بتاريخ 11-05-1944
الموضوع : قوة الامر المقضى
الموضوع الفرعي : قوة الشئ المحكوم فيه
فقرة رقم : 1
إذا
طلب المرتهنرهن الحيازة أصل دينه ، و دفع الراهن بإستهلاك الدين من ريع
الأطيان المرهونة ، وقضت المحكمة فى الدعوى بندب خبير لمعاينة الأطيان و
تقدير ريعها على أساس أجر المثلثم إجراء عملية الإستهلاك ، و صرحت فى
أسباب حكمها بأن عقود الإيجار التى تمسك بهاالدائن المرتهن فى تقدير الريع
هى عقود صورية ، فإن هذا القضاء القطعى فى صورية هذهالعقود و فى عدم
الإعتداد بها يحوز قوة الشىء المحكوم فيه لوروده فى أسباب الحكمالمرتبطة
بمنطوقه . و على ذلك فإذا أخذت المحكمة عند تصفية الحساب فيما بعد
بالأجرةالواردة فى عقود الإيجار كان حكمها مخالفاً للقضاء السابق متعيناً
نقضه .
( الطعن رقم 104 لسنة 13 ق ، جلسة 1944/5/11 )
=================================
الطعن رقم 0126 لسنة 13 مجموعة عمر 4عصفحة رقم 525
بتاريخ 11-01-1945
الموضوع : قوة الامر المقضى
الموضوعالفرعي : قوة الشئ المحكوم فيه
فقرة رقم : 2
إن
محل التمسك بأن المحكمةالمدنية تكون مقيدة بما قضى به الحكم الجنائى هو أن
يكون هذا الحكم صادراً قبلالفصل فى الدعوى المدنية لا بعد ذلك . فإذا كان
الحكم فى الدعوى المدنية قد صدر قبلالحكم الجنائى فلا محل لذلك ، إذ لا
يعقل أن ينعى على حكم مخالفته حكماً لم يكنقائماً وقت صدوره .
( الطعن رقم 126 لسنة 13 ق ، جلسة 1945/1/11 )
=================================
الطعن رقم 0008 لسنة 14 مجموعة عمر 4عصفحة رقم 429
بتاريخ 19-10-1944
الموضوع : قوة الامر المقضى
الموضوعالفرعي : قوة الشئ المحكوم فيه
فقرة رقم : 1
إذا
كان المدعى عليه قد طلبأصلياً رفض طلب الريع الذى طالبته به أخته ، و
إحتياطياً إحالة الدعوى إلى التحقيقليثبت أن المدعية إستولت منه على هذا
الريع إذ كانت تقيم معه و هى مريضة و صرفعليها طوال مدة مرضها مبالغ تزيد
على مالها ، فقضت المحكمة بإلزامه بقيمة الريعإستناداً إلى أنه كان ينكر
على المدعية وراثتها لوالده مما يدل على أنه لم يعطهاشيئاً من الريع ،
فعاد فرفع دعوى على الأخت يطالبها فيها بمصروفات العلاج المشارإليها ،
فقضت المحكمة بعدم جواز نظر هذه الدعوى لسبق الفصل فيها ، فإنها لا تكون
قدأخطأت لأن الموضوع فى الدعويين بينه و بين أخته واحد و هو التخالص من
الريع ، و لايغير من وحدته كون التخالص حصل بالوفاء به نقداً أو بالصرف فى
العلاج
( الطعن رقم 8 لسنة 14 ق ، جلسة 1944/10/19 )
=================================
الطعن رقم 0033 لسنة 14 مجموعة عمر 4عصفحة رقم 593
بتاريخ 22-03-1945
الموضوع : قوة الامر المقضى
الموضوعالفرعي : قوة الشئ المحكوم فيه
فقرة رقم : 2
لا
يجوز الحكم قوة الشىءالمقضى به إلا بالنسبة إلى الخصوم الحقيقيين فى
الدعوى الذين كان النزاع قائماًبينهم و فصلت فيه المحكمة لمصلحة أيهم ، و
من ثم لا يصح إعتبار الحكم حائزاً قوةالشىء المقضى به بالنسبة إلى خصم
أدخل فى الدعوى و لم توجه إليه فيها طلبات ما ، والقول بأنه لا عبرة بأن
هذا الخصم لم توجه إليه طلبات إذ هو كان فى إمكانه أن يبدىفى الدعوى ما
يشاء ، فإن كان قد أهمل فهو الملوم - هذ القول لا وزن له قانوناً . فإن كل
شخص حر فى إختبار الوقت و الظروف التى يقاضى فيها خصمه ، و ليس لأحد
أنيجبره على أن يفعل ذلك فى وقت أو ظرف معين أو أن يسائله على أساس أنه لم
يفعل .
=================================
الطعن رقم 0034 لسنة 14 مجموعةعمر 4ع صفحة رقم 513
بتاريخ 28-12-1944
الموضوع : قوة الامر المقضى
الموضوع الفرعي : قوة الشئ المحكوم فيه
فقرة رقم : 2
إذا
إتهم شخص بأنهأجرى إنشاء سور خشبى خارج عن خط التنظيم و داخل فى الملك
العام ، و قضت المحكمةببراءته قائلة إنه لم يثبت لها من محضر المخالفة و
لا من جواب البلدية أن الأرضموضوع المخالفة قد صار نزع ملكيتها فعلاً حتى
يمكن أن تعتبر من المنافع العامة و إنالمتهم قدم صورة عقد ملكية مسجل إلخ
، و إنه إذ كان الركن الأساسى للجريمة فى تلكالمخالفة هو كون السور خارجاً
عن خط التنظيم و داخلاً فى الملك العام ، و لم يثبتللمحكمة أن الأرض التى
أقيم فيها السور من المنافع العامة فيكون ركن الجريمة هذاغير متحقق و
يتعين إذن تبرئة المتهم من المخالفة دون حاجة إلى الفصل فى مسألة ملكيةشخص
معين بالذات لتلك الأرض - إذا كان ذلك كذلك فإن كل ما يفيده حكم البراءة
هذا ويصح الإحتجاج به فى صدده إنما هو أن الأرض موضوع النزاع لم تكن فى
يوم المخالفة منالمنافع العامة . و إذن فإذا ما طرح النزاع فى شأن ملكية
هذه الأرض بعد ذلك علىالمحكمة المدنية و حكمت بالملكية لغير المخالف
المحكوم ببراءته فإنه لا يمكن القولبأن حكمها هذا يكون مناقصاً لحكم
البراءة فى المخالفة .
( الطعن رقم 34 لسنة 14 ق ، جلسة 1944/12/28 )
=================================
الطعن رقم 0064لسنة 14 مجموعة عمر 4ع صفحة رقم 565
بتاريخ 08-02-1945
الموضوع : قوة الامرالمقضى
الموضوع الفرعي : قوة الشئ المحكوم فيه
فقرة رقم : 1
إذا
بدأالنزاع بين الراهن و المرتهن بأن رفع الراهن دعوى طلب فيها بطلان العقد
الذى وصفبأنه بيع و حقيقته رهن و براءة ذمته من الدين لإستهلاكه مقابل ما
حصله المرتهن منالريع ، و رفع الدائن دعوى فرعية بإلزام مدينه بالدين
كاملاً و حبس العين المرهونة، و إنتهى هذا النزاع بحكم قضى بإلزام الراهن
بأن يدفع للمرتهن مبلغ كذا بإعتبارهالباقى له من الدين لغاية سنة 1933 بعد
خصم قيمة الريع الذى إستولى عليه من فوائدالدين و أصله . ثم تجدد النزاع
ثانية بدعوى رفعها المدين طلب فيها براءة ذمته منالمبلغ المحكوم به عليه ،
و قضت المحكمة بتعديل هذا المبلغ و إعتبار رصيد الدينلغاية 1940 كذا ، ثم
أراد المدين أن يبرئ ذمته من الدين فعرض على الدائن المبلغالمحكوم به
نهائياً و ملحقاته ، فرفع الدائن بدوره دعوى أخرى ضد المدين بمبلغ
سماهطالبه به على أنه مقابل ريع الأرض المرهونة من سنة 1923 " تاريخ العقد
" إلى سنة 1942 مدعياً أنه لم يحصل شيئاً من الريع لبقاء الأرض فى يد
المدين طوال هذه المدة ،فإن هذه الدعوى لا تكون مقبولة بالنسبة إلى
المطالبة بالريع لغاية سنة 1940 لسبقالفصل فيها . إذ السبب فيها ، كما فى
جميع الدعاوى السابقة ، هو عقد المديونية الذىأنشأ الرابطة القانونية بين
الراهن و المرتهن ، فإن الدائن إذ يطالب بالريع إنمايعتمد فى طلبه على
الحق الذى إستمده من العقد بصفته مرتهناً حيازياً ، و المدينحينما يطلب
براءة ذمته إنما يتخذ من إنقضاء الدين لسبب من أسباب الإنقضاء أساساًلطلبه
. و هذا الأساس مرده إلى عقد الرهن و غير صحيح القول بأن سبب دعوى
الراهنالأخيرة هو وضع يد المدين على العين المرهونة ، فإن إستحقاق الدائن
لهذا الريع لاسبب له قانوناً إلا العقد المذكور الذى يخوله حق الإستيلاء
على ريع العين المرهونةسواء ظلت فى حيازته أو إنتقلت إلى حيازة الغير
بطريق الإجارة أو غيرها . و الموضوعأيضاً واحد فى جميع هذه الدعاوى و هو
بقاء الدين أو إنقضاؤه . و غير صحيح كذلكالقول بأن موضوع القضايا السابقة
كان مقصوراً على بطلان العقد و موضوع الدعوىالأخيرة هو المطالبة بريع
العين ، فإن بطلان العقد لم يكن إلا توطئة للطلب الأساسىو هو براءة ذمة
الراهن لإستهلاك الدين فى الريع على أساس أن المعاملة قرض مكفولبرهن و أن
ما حصله المرتهن من غلة العين المرهونة و فى الدين و فوائده ، و المحكمةفى
صدد بحث هذا الطلب فى القضايا السابقة سمعت دفاع المرتهن فى مقدار الغلة و
فىإدعائه عدم الحصول عليها ثم قدرت ما حصله منها و الفائدة التى يستحقها و
قامتبعملية الاستهلاك .
( الطعن رقم 64 لسنة 14 ق ، جلسة 1945/2/8 )
=================================
الطعن رقم 0081 لسنة 14 مجموعة عمر 4عصفحة رقم 614
بتاريخ 05-04-1945
الموضوع : قوة الامر المقضى
الموضوعالفرعي : قوة الشئ المحكوم فيه
فقرة رقم : 1
إذا
صدر حكم من المحكمةالشرعية بعدم سماع دعوى صحة وصية طبقاً للمادة 98 من
لائحة ترتيب المحاكم الشرعيةبناء على أنه لم يثبت لدى المحكمة صدور الوصية
ممن نسبت إليه ، و صار هذا الحكمنهائياً بعد القضاء من المحكمة العليا
بإعتبار إستئناف المدعية كأن لم يكن ، ثم علىأساسه صدر حكم من المحكمة
الأهلية برفض دعوى تثبيت الملكية المرفوعة إستناداً إلىورقة الوصية بنى
على أن هذه الورقة لا تصلح لأن تكون سنداً لما يطالب به المدعية ،فإن هذا
الحكم لا يكون مخالفاً للحكم الشرعى النهائى ؛ لأن الحكم الشرعى و إن
كانلا يمنع المدعية من تجديد دعواها إذا ما وجد لديها مستند صحيح آخر يؤيد
ملكيتها إلاأنه ، و إن لم يقض صراحة برفض الدعوى ، قد صدر قاضياً بمنع
سماعها ، و مؤداه منعالمدعية من تجديد دعوى الوصية أمام المحاكم الشرعية
إستناداً إلى تلك الورقة ذاتهاالتى قضى نهائياً بعدم إعتبارها مسوغاً
شرعياً للدعوى ، و هذا هو بعينه مؤدى حكمالمحكمة الأهلية .
( الطعن رقم 81 لسنة 14 ق ، جلسة 1945/4/5 )
=================================
الطعن رقم 0101 لسنة 14 مجموعة عمر 4عصفحة رقم 641
بتاريخ 26-04-1945
الموضوع : قوة الامر المقضى
الموضوعالفرعي : قوة الشئ المحكوم فيه
فقرة رقم : 1
إذا
صدر - بناء على طلب بعضالورثة فى مواجهة الباقين - حكم نهائى بإعتبار
الفدان المتنازع فى شأنه تركةيتقاسمونها جميعاً ، و ذلك بناء على إعتبار
العقد الصادر به من الوالدة لأحدهم وصيةلوارث لم يجزها باقى الورثة ، و
كان مما بحثته المحكمة فى حكمها هذا ، و إستندتإليه فى إعتبار ذلك التصرف
وصية ، عقد محرر أثناء حياة الوالدة بين الابن الذى صدرله التصرف و بين
إخوته الذكور الثلاثة نص فيه ، فيما نص عليه به ، على أن هذاالفدان يكون
بعد حياة الوالدة لهؤلاء الأربعة ، ثم رفع بعد ذلك إثنان من
الأربعةدعواهما على الإثنين الآخرين " و منهما الصادر له التصرف " بطلب
تثبيت ملكيتهما إلىالنصف فى هذا الفدان الذى هو موضوع التصرف ، و حكم فى
هذه الدعوى بإعتبار الفدانالمذكور مملوكاً لهؤلاء الإخوة الأربعة دون باقى
الورثة ، و ذلك طبقاً للعقد المحرربينهم السالف ذكره ، فهذا الحكم فى
صورته هذه يكون قد جاء على خلاف الحكم السابقالصادر بين الخصوم أنفسهم و
الحائز لقوة الشىء المحكوم به ، و يكون متعيناً نقضه .
( الطعن رقم 101 لسنة 14 ق ، جلسة 1945/4/26 )
=================================
الطعن رقم 0125 لسنة 14 مجموعة عمر 4عصفحة رقم 553
بتاريخ 25-01-1945
الموضوع : قوة الامر المقضى
الموضوعالفرعي : قوة الشئ المحكوم فيه
فقرة رقم : 2
لا
يمنع من وحدة الموضوع فىالدعويين ، الصادر فيهما الحكمان اللذان جاءا على
خلاف ، إختلاف المدة المطالببريعها ما دام الموضوع فى الدعويين هو مقابل
الإتفاع و يد المنتفعين مستمرة علىالأرض . و لا يمنع من وحدة الخصوم فى
الدعويين إدخال ضمان فى الدعوى الثانية لميكونوا خصوماً فى الدعوى الأولى .
( الطعن رقم 125 لسنة 14 ق ، جلسة 1945/1/25 )
=================================
الطعن رقم 0134 لسنة 14مجموعة عمر 4ع صفحة رقم 601
بتاريخ 29-03-1945
الموضوع : قوة الامر المقضى
الموضوع الفرعي : قوة الشئ المحكوم فيه
فقرة رقم : 1
إذا
رفع المشترىدعواه على البائع بطلب تثبيت ملكيته للعين المبيعة و تسليمها
إليه بما عليها منمبان و قضت له المحكمة بطلباته و أقامت قضاءها بذلك على
أن البائع الذى يمتنع عنتسليم العقار المبيع و يبنى فيه قبل تسجيل عقد
البيع مع مطالبة المشترى له بنقلالملكية يعتبر كالبانى فى ملك غيره و لا
يحق له ، لسوء نيته ، حبس البناء لإستيفاءمصاريفه ، ثم رفع البائع على
المشترى دعواه بطلب قيمة تكاليف البناء كاملة فقضت لهالمحكمة بطلبه و
أقامت قضاءها بذلك على أن البائع إذ بنى قبل التسجيل عقد البيع كانحسن
النية فى هذا البناء لإعتقاده أنه يبنى فى أرض مملوكة له و أن هذا
الإعتقاديرفع عنه سوء النية الخاص الذى يشترطه القانون لتطبيق الفقرتين
الأولى و الثالثة منالمادة 65 من القانون المدنى ، فإن هذا الحكم يقع
مخالفاً للحكم السابق الحائز قوةالشئ المقضى به.
=================================
الطعن رقم 0013لسنة 15 مجموعة عمر 4ع صفحة رقم 735
بتاريخ 04-10-1945
الموضوع : قوة الامرالمقضى
الموضوع الفرعي : قوة الشئ المحكوم فيه
فقرة رقم : 1
إن
المادة 478 من قانون المرافعات المعدلة بالقانون رقم 19 لسنة 1928 توجب
رفع دعوى الإستردادعلى الحاجز و المدين المحجوز عليه و الدائنين الحاجزين
أخيراً و المقصود بهؤلاء همالدائنون الذين بيدهم سندات واجبة التنفيذ و لم
يحجزوا بها و لكنهم طلبوا عدم رفعالحجز عن الأمتعة المحجوزة من قبله بناء
على طلب غيرهم من الدائنين عملاً بحكمالمادة 461 مرافعات " les opposants
" كما يتضح ذلك جلياً من مراجعة النصوصالفرنسية للمواد 461 و 462 و 478 من
قانون المرافعات الأهلى و 524 و 525 و 542 منقانون المرافعات المختلط . و
إيجاب إختصام الدائن الحاجز هو و الدائن المطالب بعدمرفع الحجز فى تلك
الدعوى فيه ما ينفى بتاتاً فكرة أن أحد الدائنين الحاجزين يمثلفيها غيره
من الدائنين ، حاجزين و غير حاجزين ، مما نتيجته أن الحكم الصادر فيها
لايكون حائزاً قوة الشئ المقضى به إلا بين المختصمين فيها بالفعل .
و
إذن فالطعنفى الحكم الصادر فى دعوى الإسترداد بمقولة إنه جاء على خلاف حكم
سابق قضى برفض دعوىإسترداد المنقولات التى هى موضوعه المرفوعة من ذات
المسترد على دائن آخر غير الطاعن - هذا الطعن لا يجوز إذ الطاعن لم يكن
خصماً فى تلك الدعوى ، و المادة 11 من قانونمحكمة النقض تشترط لجواز الطعن
بهذا الوجه أن يكون الحكم السابق صادراً بين الخصومأنفسهم و فى النزاع
عينه .
( الطعن رقم 13 لسنة 15 ق ، جلسة 1945/10/4 )
=================================
الطعن رقم 0137 لسنة 14 مجموعة عمر 5عصفحة رقم 37
بتاريخ 03-01-1946
الموضوع : قوة الامر المقضى
الموضوعالفرعي : قوة الشئ المحكوم فيه
فقرة رقم : 1
إذا
دفع بعدم جواز سماع الدعوىلسبق الفصل فيها فليس يكفى لقبول هذا الدفع أن
يكون موضوع هذه الدعوى هو موضوعالدعوى السابقة بل يجب أن يتوافر مع وحدة
الموضوع وحدة السبب و وحدة الخصوم بصفاتهم . فإذا ما تخلف أحد هذه الشروط
إمتنع تطبيق قاعدة قوة الأمر المقضى .
=================================
الطعن رقم 0021 لسنة 15 مجموعةعمر 5ع صفحة رقم 42
بتاريخ 10-01-1946
الموضوع : قوة الامر المقضى
الموضوع الفرعي : قوة الشئ المحكوم فيه
فقرة رقم : 2
متى
كانت المحكمةالمرفوعة إليها الدعوى مختصة بالنظر فيها كان لها أن تقدر
قيمة دليل هذه الدعوى ولو كان هذا الدليل حكماً صادراً من محكمة أخرى ،
فإذا ما تبين لها أن هذا الحكم كانفى حدود ولاية المحكمة التى أصدرته
أثبتت له حجيته و أخذت به و إلا قررت عدم حجيتهو أطرحته . و هى بذلك لا
تعدو و لايتها و لا تعتدى على إختصاص تلك المحكمة الأخرى ولا تقضى فى
موضوع حكمها هذا ، بل هى إنما تستعمل حقها فى تقدير أدلة الدعوى
المطلوبمنها الفصل فيها . و إذن فإذا رفعت دعوى إلغاء حجز موقع بدين نفقة
تأسيساً على صدورحكم من المحكمة الشرعية بإبطال تلك النفقة فقضى برفض هذه
الدعوى على أساس أن هذاالحكم لا يصلح سنداً لها لصدوره من المحكمة الشرعية
فى غير حدود إختصاصها و كانتالمحكمة الشرعية حقيقة غير مختصة ، فلا مخالفة
فى ذلك القانون
( الطعن رقم 21 لسنة 15 ق ، جلسة 1946/1/10 )
=================================
الطعنرقم 0070 لسنة 15 مجموعة عمر 5ع صفحة رقم 158
بتاريخ 09-05-1946
الموضوع : قوة الامر المقضى
الموضوع الفرعي : قوة الشئ المحكوم فيه
فقرة رقم : 1
إذا
رفع أحد الدائنين دعواه ، على مدينه و على من تصرف له المدين من أولاده
،بطلب إبطال هذا التصرف ، فإن الخصوم فى هذه الدعوى يعتبرون مختلفين عن
الخصوم فىدعوى المنازعة فى صحة التصرف التى تقوم فيما بعد بين بعض ورثة
المدين و بين من صدرإليهم التصرف . فإذا كان قد حكم فى الدعوى الأولى
ببطلان التصرف ثم حكم فى الدعوىالثانية بصحته و نفاذه فلا يعد الحكم
الثانى مخلاً بحجية الحكم الأول . و لذلك يكونالقضاء بإهدار الحكم الثانى
بمقولة مخالفة قوة الأمر المقضى مخطئاً فى تطبيقالقانون .
( الطعن رقم 70 لسنة 15 ق ، جلسة 1946/5/9 )
=================================
الطعن رقم 0082 لسنة 15 مجموعة عمر 5عصفحة رقم 159
بتاريخ 09-05-1946
الموضوع : قوة الامر المقضى
الموضوعالفرعي : قوة الشئ المحكوم فيه
فقرة رقم : 2
إذا
طلب المدعى عليه إحتياطياًالحكم بالمبلغ المطالب به هو على شخص بصفته
ضامناً له فقضت المحكمة برفض هذا الطلبلعدم توجيه دعوى الضمان توجيهاً
صحيحاً ، فقضاؤها بذلك لا يمكن أن يحوز قوة الأمرالمقضى بالنسبة إلى موضوع
الطلب ، إذ الحكم لم يتعرض للفصل فيه .
=================================
الطعن رقم 0104 لسنة 15 مجموعةعمر 5ع صفحة رقم 351
بتاريخ 13-02-1947
الموضوع : قوة الامر المقضى
الموضوع الفرعي : قوة الشئ المحكوم فيه
فقرة رقم : 2
إذا
كان موضوعالدعوى هو طلب الشفعة فى جميع الأطيان المبيعة ، و كان من
أسبابها الشيوع الكلى فىعموم الأطيان الموروثة التى منها الأطيان المبيعة
أو الشيوع الجزئى فى تلك الأطيانذاتها ، و إستبعدت المحكمة هذين السببين
من الدعوى لحصول القسمة بين الورثة ، و صارهذا الحكم نهائياً ، ثم تمسك
الشفيع - عند النظر فى سبب الجوار - بإستحقاقه للشفعةفى جزء من الأرض
المبيعة ، قولاً منه بأن هذا الجزء إستصلحه المورث من قطعة هو شريكفيها
على الشيوع لم تتناولها القسمة ، و أدخل فى قطعة أخرى هى القطعة المبيعة
فصارمنها مع بقائه شائعاً ، فهذا منه تجديد للنزاع الذى سبق الفصل فيه ، و
هو غير جائزله ، إذ ليس هذا القول سبباً جديداً للشفعة و إنما هو دليل
جديد على الشيوع الذىسبق القضاء بنفيه .
=================================
الطعن رقم 0006 لسنة 16 مجموعة عمر 5ع صفحة رقم 180
بتاريخ 22-05-1946
الموضوع : قوةالامر المقضى
الموضوع الفرعي : قوة الشئ المحكوم فيه
فقرة رقم : 1
إذاكان
النزاع أمام المحكمة الشرعية هو هل صدر الوقف من الواقف بإشهاد شرعى صحيح
يمكنأن يعتبر عند الإنكار مؤيداً لسماع الدعوى به أم لا ، و فصلت المحكمة
فى هذا النزاعقاضية بأن حجة الوقف المقدمة قد إستوفت جميع العناصر التى
تجعلها مؤيدة لسماعالدعوى بالوقف و إثباتها فقضاؤها لا يحوز قوة الأمر
المقضى إلا بالنسبة إلى هذهالمسألة الشكلية دون غيرها . و إذن فلا تناقض
بين الحكم القاضى بذلك و بين الحكمالصادر من المحكمة المدنية بثبوت ملكية
الوقف لمقدار من الأطيان أقل من الوارد فىحجة الوقف .
( الطعن رقم 6 لسنة 16 ق ، جلسة 1946/5/22 )
=================================
الطعن رقم 0007 لسنة 16 مجموعة عمر 5عصفحة رقم 376
بتاريخ 06-03-1947
الموضوع : قوة الامر المقضى
الموضوعالفرعي : قوة الشئ المحكوم فيه
فقرة رقم : 1
الإحتجاج
بالحكم الجنائى أمامالقضاء المدنى محله أن يكون الحكم الجنائى سابقاً على
الحكم المدنى لا لاحقاً له ،إذ بعد إستقرار الحقوق بين الطرفين بحكم نهائى
مدنى لا يصح المساس بها بسبب حكمجنائى يصدر بعده . و على ذلك إذا فصل فى
نزاع من محكمة مدنية ثم أثير هذا النزاعمرة ثانية أمام محكمة مدنية أخرى و
أخذت هذه المحكمة بحكم المحكمة المدنية الأول فىحق من صدر بينهم الحكم ،
فإنها لا تكون أخطأت فى تطبيق القانون ، و لو كان قد صدربين الحكمين حكم
جنائى مخالف للحكم الأول .
=================================
الطعن رقم 0046 لسنة 16 مجموعةعمر 5ع صفحة رقم 381
بتاريخ 13-03-1947
الموضوع : قوة الامر المقضى
الموضوع الفرعي : قوة الشئ المحكوم فيه
فقرة رقم : 1
إذا
رفع دائندعواه على مدينه المؤجر و على المستأجر منه طالباً إلغاء عقد
الإيجار المبرم بينهمالصوريته ، و رفع المستأجر دعوى فرعية طلب فيها الحكم
بصحة العقد و إلزام الدائن والحارس المعين بناءاً على طلبه بتعويض ، فقضى
بصورية العقد و برفض الدعوى الفرعية ،ثم رفع المستأجر دعوى على المؤجر طلب
فيها الحكم عليه بمبلغ عينه هو ما عجله له منأجرة الأرض و ما تكلفه من
المصاريف و ما قدره لنفسه من التعويض ، فدفع المؤجر بعدمجواز نظر الدعوى
لسبق الفصل فيها ، فقضى برفض هذا الدفع على أساس ما هو ثابت من أنهفى
الدعوى الأولى لم يوجه المستأجر إلى المؤجر أى طلب و أن الحارس لا يمثل
المؤجرفيما وجهه إليه المستأجر من طلبات ، فهذا الحكم لا يكون مخلاً بقوة
الأمر المقضى ،إذ الخصمان فى الدعوى التى صدر فيها لم يكن أحدهما خصماً
للآخر فى الدعوى السابقالفصل فيها .
( الطعن رقم 46 لسنة 16 ق ، جلسة 1947/3/13 )
=================================
الطعن رقم 0091 لسنة 16 مجموعة عمر 5عصفحة رقم 547
بتاريخ 26-02-1948
الموضوع : قوة الامر المقضى
الموضوعالفرعي : قوة الشئ المحكوم فيه
فقرة رقم : 1
إن
ما لم تنظر فيه المحكمةبالفعل لا يمكن أن يكون موضوعاً لحكم يحوز قوة
الأمر المقضى . فإذا كانت المحكمةالتى نظرت فى دعوى إثبات البدل فى أرض قد
قالت فى أسباب حكمها إن ما أثاره أحدالمتبادلين من نزاع فى ملكية المتبادل
الآخر لما بادل به ليس محله دعوى إثباتالتعاقد ، ثم قضت بإثبات البدل
بناءاً على تسليم طرفيه بوقوعه ، فإن حكمها هذا لايحول دون النظر فى ذلك
النزاع نفسه بدعوى أخرى تقام بفسخ عقد البدل .
و كذلكتفريعاً على هذا
الأصل إذا كانت المحكمة فى دعوى الضمان الفرعية قد قالت فى أسبابحكمها إن
الدعوى المذكورة ليست صالحة للنظر فيها و حكمت فى منطوقه برفضها بحالتها
،فإن حكمها هذا - و هو ليس إلا حكماً مؤقتاً - لا يمكن أن يحول دون النظر
فيما أثيرفى الدعوى من وجوه النزاع .
( الطعن رقم 127 لسنة 16 ق ، جلسة 1948/2/26 )
=================================
الطعن رقم 0123 لسنة 16 مجموعة عمر 5عصفحة رقم 515
بتاريخ 08-01-1948
الموضوع : قوة الامر المقضى
الموضوعالفرعي : قوة الشئ المحكوم فيه
فقرة رقم : 1
إذا
قضى حكم لناظر الوقفالحالى بإلزام ناظره السابق بمبلغ معين على أساس أنه
باق فى ذمته من إيراد الوقف ،و برفض إلزام جهة الوقف بمبلغ كان هذا الناظر
صرفه لبعض المستحقين زيادة علىإستحقاقهم ، فطعن الناظر المذكور فى هذا
الحكم بانياً طعنه فى خصوص المبلغ الأولعلى أن دعوى الناظر اللاحق بالنسبة
إلى هذا المبلغ لا تكون مقبولة لأن غلة الوقفملك للمستحقين و لهم وحدهم حق
مطالبة الناظر القديم بها و لكنه فى خصوص المبلغالثانى لم يكن قد دفع بهذا
الدفع و لا هو جعله من أسباب طعنه بل بنى طعنه فى الحكمبه على أسباب أخرى
، و قضت محكمة النقض بقبول الطعن فى خصوص المبلغ الأول و برفضهفى خصوص
المبلغ الثانى ، فإن قضاء محكمة الموضوع فى خصوص هذا المبلغ يكون قد
حازقوة الأمر المقضى و لا يكون لمحكمة الإحالة أن تمسه ، فإن هى عرضت فى
حكمها لهذاالمبلغ بما يتفق مع الحكم السابق فلا يكون ثمة وجه للطعن فيه
بمخالفة القانون .
( الطعن رقم 123 لسنة 16 ق ، جلسة 1948/1/8 )
=================================
الطعن رقم 0150 لسنة 16 مجموعة عمر 5عصفحة رقم 552
بتاريخ 04-03-1948
الموضوع : قوة الامر المقضى
الموضوعالفرعي : قوة الشئ المحكوم فيه
فقرة رقم : 1
إذا
كان قد صدر فى الدعوى حكمإنتهائى قاض بإعتبار ورقة مبدأ ثبوت بالكتابة و
بإجراء تحقيق بشهادة الشهود ، ثمصدر الحكم فى موضوعها مقاماً على تلك
الورقة و على قرائن أخرى سائغة تؤيد الدليلالمستمد منها و تكمله ، فلا
يعتبر هذا الحكم مخالفاً للحكم السابق لمجرد أنه نعتهذه الورقة بأنها
برهان قاطع على ما إستشهد بها عليه .
( الطعن رقم 150 لسنة 16 ق ، جلسة 1948/3/4 )
=================================
الطعن رقم 0008لسنة 17 مجموعة عمر 5ع صفحة رقم 588
بتاريخ 08-04-1948
الموضوع : قوة الامرالمقضى
الموضوع الفرعي : قوة الشئ المحكوم فيه
فقرة رقم : 1
إذا
كانتالمحكمة فى دعوى حساب بين تاجرين قد أصدرت حكماً تمهيدياً بندب خبير
لإجراء الحساببينهما ، و قضت فى هذا الحكم بأن دفاتر محلهما التجارى لا
يعول عليها فى الإثباتإلا بقدر ما يؤيدها من أوراق أخرى ، ثم أصدرت بعد
ذلك حكماً أخذت فيه مقدم هذهالدفاتر بما هو وارد فيها وحدها ، فحكمها
الأخير لا يكون فيه إفتيات على حجية الحكمالسابق ، إذ ذلك الحكم إنما يحتج
به و يفيد منه من نازع فى حجية الدفاتر ، أما منقدمها و أقام دعواه على
أساسها فليس له أن يحتج به أو أن يفيد منه .
=================================
الطعن رقم 0008 لسنة 17 مجموعةعمر 5ع صفحة رقم 588
بتاريخ 08-04-1948
الموضوع : قوة الامر المقضى
الموضوع الفرعي : قوة الشئ المحكوم فيه
فقرة رقم : 3
النقض
لا يتناولمن الحكم إلا ما تناولته أسباب الطعن المقبولة ، أما ما عدا ذلك
منه فإنه يحوز قوةالأمر المقضى ، فيتعين على محكمة الإحالة ألا تعيد النظر
فيه .
و على ذلك فإذاقضى الحكم للمدعى ببعض طلباته فطعن فى قضائه برفض
البعض الآخر ، و قبل المدعى عليهالحكم و لم يطعن فيه ، ثم قضى بقبول الطعن
و نقض الحكم ، فإن هذا النقض هو نقض جزئىلا يتناول ما كان قضى الحكم
بإجابته من طلبات الطاعن ، و لذلك لا يجوز لمحكمةالإحالة أن تعيد النظر فى
هذا البعض من الطلبات .
( الطعن رقم 8 لسنة 17 ق ،جلسة 1948/4/8 )
=================================
الطعن رقم 0014 لسنة 17مجموعة عمر 5ع صفحة رقم 538
بتاريخ 12-02-1948
الموضوع : قوة الامر المقضى
الموضوع الفرعي : قوة الشئ المحكوم فيه
فقرة رقم : 1
إذا
كان قد صدرحكم إنتهائى بتكليف المدعية بإثبات ملكيتها للأطيان المتنازع
عليها و بعد قيامهابذلك يكون على المدعى عليه أن يثبت إدعاءه تملك هذه
الأطيان بوضع اليد ، ثم صدر فىموضوع الدعوى حكم قاض للمدعية بطلباتها
بناءاً على أن المدعى عليه " المستأنف " إذدفع دعوى المدعية " المستأنف
عليها " بتملكه الأرض المتنازع عليها بوضع يده المدةالطويلة بصفته مالكاً
فإن عبء إثبات قيام هذه الحالة يقع على عاتقه ، و إذ هو قدعجز عن إثباته
فيكون لا وجه لإدعائه ، فهذا الحكم يكون قد خرج فى قضائه على مقتضىالحكم
السابق إذ هو إتخذ من مجرد عجز المدعى عليه عن إثبات تملكه الأرض
المتنازععليها بوضع اليد سبباً لقضائه للمدعية بملكيتها لها دون أى دليل
آخر ، فى حين أنالحكم السابق جعل على المدعية عبء إثبات ملكية مورثها لهذه
الأرض حتى إذا ما قامتبهذا الإثبات كان على المدعى عليه أن يثبت تملكه لها
، و إذن فإنه يكون متعيناًنقضه .
( الطعن رقم 14 لسنة 17 ق ، جلسة 1948/2/12 )
=================================
الطعن رقم 0046 لسنة 17 مجموعة عمر 5عصفحة رقم 770
بتاريخ 19-05-1949
الموضوع : قوة الامر المقضى
الموضوعالفرعي : قوة الشئ المحكوم فيه
فقرة رقم : 3
الوارث
الذى لم يظهر فىالخصومة يعتبر ممثلاً فيها عن طريق نيابة الوارث الآخر أو
بعبارة أدق عن طريقالمورث الذى يتلقى الحق عنه إلا أنه مع ذلك لا يعتبر
محكوماً عليه مباشرة بل يكونمن الغير الذى له حق الطعن بالتعدى فلا يحوز
الحكم قبله حجية ما . فالحكم الذىيعتبر حكماً شرعياً متعدياً إلى أحد
الورثة و أنه يحوز قبله قوة الأمر المقضى أسوةبأخويه المحكوم عليهما فى
نفس الحكم يكون مخطئاً .
( الطعنان رقما 46 و 47لسنة 17 ق ، جلسة 1949/5/19 )
=================================
الطعن رقم 0172 لسنة 17 مجموعة عمر 5ع صفحة رقم 733
بتاريخ 17-03-1949
الموضوع : قوةالامر المقضى
الموضوع الفرعي : قوة الشئ المحكوم فيه
فقرة رقم : 1
الدعوى
المقامة من الدائن المرتهن حيازياً على المدين الراهن بمطالبته بالدين
وحبس العين المرهونة لا يكون للحكم الصادر فيها بطلبات المدعى حجية قبل من
إشترىالأرض بعقد مسجل قبل الرهن . فإذا باع هذا المشترى الأرض المذكورة
إلى آخر بعقد غيرمسجل و أقام المشترى الثانى دعوى على البائع له و على
المرتهن طالباً الحكم له بصحةالعقد العرفى الصادر له و نفاذه و شطب
التسجيلات الموقعة على الأرض و محوها ،بانياً دعواه على أن عقد الرهن صدر
عن غير مالك بعد عقد الشراء المسجل الصادرلبائعه ، فحكم فى هذه الدعوى
بطلباته ، فهذا الحكم لا يعتبر مخالفاً للحكم السابقصدوره بإلزام المدين
بالدين و حبس العين .
__________________
عدم جواز نظر الدعوى لسابقة الفصل فيها =================================
الطعن رقم 0136 لسنة 19 مكتب فنى 02 صفحة رقم 264
بتاريخ 18-01-1951
الموضوع : قوة الامر المقضى
الموضوع الفرعي :
فقرة رقم : 2
متى
كان الحكم النهائى السابق صدوره فى دعوى التعويض التىرفعها الطاعنون
علـــــى المطعون عليها الأولى لم يقرر مسئولية هذه الأخيرة إلا عنالتلف
الذى حدث بمنزلهم و الحائــــــط المشترك فى ذلك الوقت وكان أساس
دعوىالتعويض اللاحقة التى أقامها الطاعنون علــــــــى المطعون عليها
سالفة الذكرادعاؤهم تزايد التلف و كان الحكم إذ قضى برفض هذه الدعوى قد
أقــــام قضاءه على مااستخلصه من عدم ثبوت حصول تلف جديد أو شروخ غير التى
عوينت من قبـــــل فان النعىعليه أنه فصل فى النزاع على خلاف ما قضى به
الحكم السابق استنادا الى أنه نفىمسئولية المطعونعليها الأولى التى قررها
الحكم السابق - هذا النعى يكون غيرصحيــــح لأن الدعوى اللاحقة مختلفة فى
موضوعها عن الدعوى السابقة .
( الطعن رقم 136 لسنة 19 ق ، جلسة 1951/1/18 )
=================================
الطعن رقم 0311 لسنة 20 مكتب فنى 04صفحة رقم 824
بتاريخ 02-04-1953
الموضوع : قوة الامر المقضى
الموضوعالفرعي : عدم جواز نظر الدعوى لسابقة الفصل فيها
فقرة رقم : 1
متى
كانالحكم إذ قضى برفض الدفع بعدم جواز نظر الدعوى لسبق الفصل فيها قرر أن
الدعوىالأولى هى دعوى إسترداد حيازة أساسها وضع اليد وما يستوجبه القانون
من حماية لواضعاليد على العقار متى توافرت فى وضع يده الش
قوة الشىء المحكوم فيه
=================================
الطعن رقم 0015 لسنة 52 مكتب فنى 33صفحة رقم 1220
بتاريخ 21-12-1982
الموضوع : قوة الامر المقضى
الموضوع الفرعي : قوة الشىء المحكوم فيه
فقرة رقم : 3
المقرر
فى قضاء هذه المحكمة أن قوة الشئ المحكوم فيه لا تلحق إلا بمنطوق الحكم و
ما كان من الأسباب مرتبطاً بالمنطوق إرتباطاً وثيقاً و أنه إذا عرضت
المحكمة - تزيدا فى بعض أسبابها - إلىمسألة خارجة عن حدود النزاع المطروح
عليها أو لم تكن بها حاجة إليها للفصل فى الدعوى فإن ما عرضت له من ذلك لا
تكون له قوة الشئ المحكوم فيه .
( الطعنرقم 15 لسنة 52 ق ، جلسة 1982/12/21 )
=================================
الطعن رقم 0064 لسنة 06 مجموعة عمر 2 صفحة رقم 45
بتاريخ 10-12-1936
الموضوع : قوة الامر المقضى
الموضوع الفرعي : قوة الشئ المحكوم فيه
فقرة رقم : 1
إذا
رفضت المحكمة الدفع بعد مقبول الدعوى لسبق الفصل فيها بناء على أن موضوع
الدعوى الأولى كان تثبيت ملك شائع وموضوع الدعوى القائمة تثبيت ملك محدد ،
و أن المحكمة فى الدعوى الأولى كانت قد قصرتبحثها على مجرد قيام الشيوع أو
عدم قيامه ، فلما تبين لها عدم قيامه رفضت الدعوىدون أن تبحث فى أساس
الملكية فإن الحكم برفض الدفع صحيح ، لأن الحكم برفض تثبيتالملكية شائعة
لعدم قيام الشيوع فقط لا يمنع من المطالبة بعد ذلك بتثبيت الملكيةمحددة .
( الطعن رقم 64 لسنة 6 ق ، جلسة 1936/12/10 )
=================================
الطعن رقم 0057 لسنة 08 مجموعة عمر 2عصفحة رقم 452
بتاريخ 05-01-1939
الموضوع : قوة الامر المقضى
الموضوع الفرعي : قوة الشئ المحكوم فيه
فقرة رقم : 3
إن
الراجح فى باب قوة الشئالمحكوم فيه هو إعتبار كل ما تولد به للمضرور حق فى
التعويض عن شخصه أو عن ما لهقبل من أحدث الضرر أو تسبب فيه - كل ذلك هو
السبب المباشر المولد للدعوى بالتعويضمهما تنوعت أو تعددت علل التعويض أو
أسبابه ، لأن ذلك جميعاً من وسائل الدفاع أوصرقه [ moyens ] فمهما كانت
طبيعة المسئولية التى بحثها القاضى فى حكمه الصادر برفضدعوى التعويض ، و
مهما كان النص القانونى الذى إستند إليه المدعى فى طلباته أو النصالذى
إعتمد عليه القاضى فى حكمه ، فإن هذا الحكم يمنع المضرور من إقامة دعوى
تعويضأخرى على من حكم قبله برفض دعواه ، لأنه يعتبر دالاً بالإقتضاء على
إنتفاء مسئوليةالمدعى عليه قبل المدعى عما إدعاه عليه أياً كانت المسئولية
التى أسس عليها طلبه عقدية أو غير عقدية أو تقصيرية ، على معنى أن كل ذلك
كان نم طرق الدفاع و وسائله فىدعوى التعويض ، و أن لم يتناوله البحث
بالفعل فيها و لم يكن ليبرر الحكم للمدعى على خصمه بتعويض ما .
=================================
الطعن رقم 0032لسنة 09 مجموعة عمر 3ع صفحة رقم 16
بتاريخ 30-11-1939
الموضوع : قوة الامرالمقضى
الموضوع الفرعي : قوة الشئ المحكوم فيه
فقرة رقم : 2
إذا
إدعىمدين أنه سدد الدين المطلوب الحكم به عليه ، ثم حكم بإلزمه بهذا الدين
، و تناولهذا الحكم ما كان يدعيه المدين من التخلص من الدين بالوفاء
قائلاً عنه إنه غير ثابتلعدم تقديم أية مخالصة ، فليس لهذا المدين بعد ذلك
أن يدعى براءة ذمته بدعوى جديدةبناء على مخالصة يجدها بعد ذلك .
( الطعن رقم 32 لسنة 9 ق ، جلسة 1939/11/30 )
=================================
الطعن رقم 0007 لسنة 10مجموعة عمر 3ع صفحة رقم 209
بتاريخ 16-05-1940
الموضوع : قوة الامر المقضى
الموضوع الفرعي : قوة الشئ المحكوم فيه
فقرة رقم : 1
الأحكامالإنتهائية
الصادرة فى مواجهة ممثل الخصم لا تسرى على نفس الخصم إلا فى حدود
نيابةالممثل و السلطة المخولة له . و إذن فالقيم إذا عقد إتفاقاً عن
محجوره ، و إشترطفيه التقاضى فى كل نزاع بشأنه أمام محكمة جزئية بعينها
تفصل فيه نهائياً ، فإنهيكون متجاوزاً فى ذلك حدود سلطته بتنازله عن حق
محجوره فى نظر النزاع أمام المحكمةالمختصة بالفصل فيه جزئية كانت أو كلية
حسب القانون ، و فى نظره أمام جميع درجاتالتقاضى ، ذلك التنازل الذى لا
يملكه القيم إلا بإذن من المجلس الحسبى لما فيه منالإضرار بالمحجور عليه ،
قياساً على الصلح الذى أوجب القانون صراحة فى المادة 21 منقانون المجالس
الحسبية الإذن به ، و ما ذلك إلا لما فيه من التنازل عن بعض الحقوق .
و
إذن فالحكم الذى يبنى على هذا الإتفاق لا يلتزم به المحجور عليه بل يعتبر
أنهصدر على شخص القيم مجرداً عن صفته ، و إعلانه إلى القيم الجديد لا
يترتب عليه أىأثر على الإطلاق فهو لا يمنعه من أن يخاصم بإسم محجوره بدعوى
أخرى .
( الطعن رقم 7 لسنة 10 ق ، جلسة 1940/5/16 )
=================================
الطعن رقم 0048 لسنة 10 مجموعة عمر 3ع صفحة رقم 294
بتاريخ 02-01-1941
الموضوع : قوة الامر المقضى
الموضوعالفرعي : قوة الشئ المحكوم فيه
فقرة رقم : 3
إذا
كان القسيمان قد إتفقابمقتضى عقد القسمة على أن يترك كل منهما ثلاثة أمتار
من حصته ليكون بينهما فاصلعرضه ستة أمتار يكون لكل منهما عليه حق إرتفاق ،
و إلتزم صاحب الحصة البحرية ألاينشىء دورة مياه بالجهة القبلية للبناء
الذى يحدثه ، ثم باع جزءاً من حصته أقام فيهالمشترى بناء على الصامت ، و
فتح نوافذ و مطلات فيه ، فرفع عليه دعوى بإلزامه بسدهذه الفتحات ، فحكم
برفض دعواه بناء على أن المشترى قد إكتسب بمقتضى عقد القسمة حقإرتفاق على
الثلاثة الأمتار الملاصقة لملكه و المملوكة لبائعه، ثم رفع المشترى
دعوىعلى قسيم البائع له و زوجته التى تملكت حصته بعقد مسجل قبل تاريخ
شرائه هو طلب فيهاتثبيت ملكيته لحق الإرتفاق على الستة الأمتار الفاصلة
بين الحصتين مستنداً إلى عقدالقسمة و إلى الحكم القاضى برفض طلب البائع له
سد المطلات و الفتحات ، فرفضتالمحكمة دعواه بناء على أسباب منها أن الحكم
المذكور لا يثبت له حق الإرتفاق علىالثلاثة الأمتار الملاصقة لملكه لأنه
ليس بحجة على زوجة القسيم لكونها لم تكن طرفاًفيه ، فإن تعرض المحكمة
لحجية الحكم لم يكن له مقتض ، لأن زوجة القسيم لم يكن بينهاو بين البائع
للمدعى أية علاقة قانونية فى هذا الشان ، ثم إنها لا تدعى حقاً علىالثلاثة
الأمتار التى كانت مملوكة للبائع و ترتب عليها للمشترى منه حق
الإرتفاقبالحكم المذكور حتى كان يصح التعرض لحجية الحكم على تلك الصورة .
و إذن فقد كانالواجب ألا يهدر هذا الحكم و أن يحترم من جهة ما قضى به من
ترتيب حق الإرتفاق علىالثلاثة الأمتار المجاورة لملك المشترى .
( الطعن رقم 48 لسنة 10 ق ، جلسة 1941/1/2 )
=================================
الطعن رقم 0063 لسنة 10 مجموعةعمر 3ع صفحة رقم 316
بتاريخ 30-01-1941
الموضوع : قوة الامر المقضى
الموضوع الفرعي : قوة الشئ المحكوم فيه
فقرة رقم : 1
إنه
و إن كانالمعول عليه فى الحكم هو قضاءه الذى ورد به المنطوق دون الأسباب
إلا أنه إذا كانتالأسباب قد تضمنت الفصل فى بعض أوجه النزاع التى أقيم
عليها المنطوق، فإن ما جاء فىالأسباب يعد قضاء مرتبطاً بالمنطوق و مكملاً
له . ففى الدعوى المرفوعة بطلب إبطالمحضر تسليم أعيان محكوم بها و القضاء
للمدعى بتعويض مع تثبيت ملكيته للأعيانالمذكورة إذا دفع بعدم جواز نظرها
لسبق الفصل فيها بحكم سابق لأن الأعيان المسلمةهى بعينها التى كانت محل
النزاع فى الدعوى السابقة ، فندبت المحكمة خبيراً للتحققمما إذا كان ما
ورد فى محضر التنفيذ هو موضوع النزاع ، ثم تناولت بحث تقريره و خلصتإلى
الإقتناع بأن محضر التنفيذ صحيح لأن التسليم لم يقع إلا على الأعيان
المحكومبها و أنه لا محل إذن للتعويض المطلوب ، و لذلك قضت بعدم جواز نظر
الدعوى لسبقالفصل فيها ، فإن مقتضاها هذا ليس إلا نتيجة لما أوردته فى
الأسباب بشأن الطعن فىمحضر التنفيذ و ما يتبعه من التعويض المطلوب ، فتكون
الأسباب مرتبطة بالمنطوقإرتباطاً وثيقاً من جهة ما تضمنته من الفصل فى
أوجه النزاع . و متى كان قد إتضحللمحكمة أن الغرض من المداعاة ليس إلا
التخلص من أثر حكم سابق ، و أن رافع الدعوىإنما يبتغى بها فى الواقع العود
إلى النزاع الذى سبق الفصل فيه ، فإن قوة الشىءالمقضى به لا تتأثر بما
يعمد إليه من تحوير طلباته لإلباسها ثوباً مغايراً للموضوعالمقضى فيه .
( الطعن رقم 63 لسنة 10 ق ، جلسة 1941/1/30 )
=================================
الطعن رقم 0022 لسنة 11 مجموعة عمر 3ع صفحة رقم 412
بتاريخ 05-02-1942
الموضوع : قوة الامر المقضى
الموضوعالفرعي : قوة الشئ المحكوم فيه
فقرة رقم : 1
إذا
كان الحكم الصادر منالمحكمة المختلطة فى دعوى مطالبة بقيمة شيكات قد بنى
على تصفية الحساب بين طرفيهاعلى أساس أن العلاقة بينهما كانت فى الواقع
مباشرة ، و أن إشتراك من إشتركوا فيهالم يكن إلا صورياً لخلق حلقة إتصال
وهمية بين مدعى الدين و المدين ستراً لفوائدفاحشة ، فإن المدين لا يصح
إعتباره ممثلاً لهؤلاء الذين سخرهم الدائن ، و هم لايكون لهم إذا ما
طالبهم الدائن بحق له قبلهم أن يتحدوه بالمواد 108 و 110 و 112 منالقانون
المدنى و 137 من القانون التجارى على زعم أنهم يستفيدون قانوناً من
الحكمالذى صدر فى مواجهة المدين فى الدعوى لأنهم كانوا ممثلين به فيها .
( الطعنرقم 22 لسنة 11 ق ، جلسة 1942/2/5 )
=================================
الطعنرقم 0027 لسنة 11 مجموعة عمر 3ع صفحة رقم 392
بتاريخ 11-12-1941
الموضوع : قوة الامر المقضى
الموضوع الفرعي : قوة الشئ المحكوم فيه
فقرة رقم : 2
إن
المعول عليه فى الحكم من حيث ما يحوز قوة الشىء المحكوم به هو المنطوق و
ماهو مرتبط بالمنطوق من الأسباب المؤدية إليه . فإذا كان الحكم التمهيدى
قد قضى فىمسألتين : إحداهما متعلقة بالإمضاء المنكورة بتعيين ثلاثة خبراء
لإعادة تحقيقها ، والأخرى خاصة بإستجواب المتمسك بالورقة فى موضوع الدين ،
ثم لم يصدر الحكمالإستئنافى إلا بإلغاء الحكم و بصحة الإمضاء ، فإن مجرد
تعرض المحكمة فى الأسبابلغير الإمضاء التى قضت بصحتها لا تكون له قوة
المقضى به . و إذن فيكون الشطر الخاصبالإستجواب باقياً على حاله غير مفصول
فيه .
( الطعن رقم 27 لسنة 11 ق ،جلسة 1941/12/11 )
=================================
الطعن رقم 0055 لسنة 11مجموعة عمر 3ع صفحة رقم 422
بتاريخ 02-04-1942
الموضوع : قوة الامر المقضى
الموضوع الفرعي : قوة الشئ المحكوم فيه
فقرة رقم : 1
إذا
إدعى شخص بحقمدنى أمام محكمة الجنح و طلب القضاء له بمبلغ بصفة تعويض مؤقت
عما أصابه من ضرربفعل المتهم فالحكم الذى يصدر فى صالحه لا يمنعه من
المطالبة بتكملة التعويض بعد ماتبين مدى الضرر الذى لحقه .
( الطعن رقم 55 لسنة 11 ق ، جلسة 1942/4/2 )
=================================
الطعن رقم 0008 لسنة 12 مجموعة عمر 3عصفحة رقم 486
بتاريخ 25-06-1942
الموضوع : قوة الامر المقضى
الموضوعالفرعي : قوة الشئ المحكوم فيه
فقرة رقم : 1
إذا
كان الحكم قد صدر بتأجيلالفصل فى التعويض الذى يطلبه البائع من المشترى و
بأحقية المشترى فى إستلام القمحالمودع بمخازن البنك على ذمته من البائع
على أساس أن عقد البيع قائم و نافذ بينالطرفين ، و أن المشترى عرض الثمن
على البنك مقابل تسليمه القمح فرفض بناء علىتعليمات البائع ، ثم صار هذا
الحكم نهائياً بعدم إستئنافه ، فإنه يجب على المحكمة ،و هى تفصل فى طلب
التعويض ، أن تعتبر ذلك الحكم محدداً نهائياً للعلاقات القانونيةبين
الطرفين لا فيما يتعلق بعقد البيع ذاته فقط بل أيضاً فى كل ما كان مؤسساً
علىهذا العقد . فإذا هى خالفت مقتضاه قائلة إن المشترى تأخر عن دفع ثمن
القمح وعن تسلمالغلال و أن العقد يعتبر بذلك مفسوخاً من نفسه وفقاً للمادة
335 من القانون المدنىفإنها تكون قد خالفت القانون لعدم مراعاتها الأساس
الذى بنى عليه الحكم الأولبإعتباره قد فصل فى مسألة كلية لم تكن دعوى
التعويض إلا جزءاً متفرعاً عنها مما كانيستوجب منها أن تتقيد به فى قضائها
بين الخصوم أنفسهم فى دعوى التعويض التى فصلتفيها بعد صدوره .
( الطعن رقم 8 لسنة 12 ق ، جلسة 1942/6/25 )
=================================
الطعن رقم 0051 لسنة 12 مجموعة عمر 4عصفحة رقم 96
بتاريخ 01-04-1943
الموضوع : قوة الامر المقضى
الموضوعالفرعي : قوة الشئ المحكوم فيه
فقرة رقم : 2
إذا
كان عقد الإيجار متفقاًفيه على التجاوز عن بعض الأجرة فى حالة دفعها فى
مواعيدها فإن هذا التجاوز يكونمتعلقاً بذات الحق المطالب به و مرتبطاً
بشروط الوفاء به . فإذا قضت المحكمة للمؤجربباقى الأجرة المستحقة على
المستأجر بعد تحققها من إنشغال ذمته به ، فإنها تكون قدقضت فى ذات الوقت
ضمناً بعدم إستحقاق هذا المستأجر للتجاوز المشترط ، و تكون دعوىالمستأجر
بعد ذلك ببراءة ذمته منه عوداً إلى موضوع سبق الفصل فيه .
( الطعنرقم 51 لسنة 12 ق ، جلسة 1943/4/1 )
=================================
الطعنرقم 0021 لسنة 13 مجموعة عمر 4ع صفحة رقم 245
بتاريخ 13-01-1944
الموضوع : قوة الامر المقضى
الموضوع الفرعي : قوة الشئ المحكوم فيه
فقرة رقم : 1
يجب
أن يكون للحكم الجنائى الصادر بالإدانة حجيته أمام المحاكم المدنية
فىالدعوى التى يكون أساسها ذات الفعل موضوع الدعوى التى صدر فيها . و ذلك
منعاً من أنيجىء الحكم المدنى على خلاف الحكم الجنائى . فإنه ليس من
المقبول فى النظامالإجتماعى أن توقع المحكمة الجنائية العقاب على شخص من
أجل جريمة وقعت منه ثم تأتىالمحكمة المدنية فتقضى بأن الفعل المكون
للجريمة لم يقع منه ، فى حين أن الشارع قدأحاط الإجراءات أمام المحاكم
الجنائية - لتعلقها بأرواح الناس و حرياتهم و أغراضهم - بضمانات أكفل
بإظهار الحقيقة ، مما مقتضاه أن يكون الحكم متى صدر بالإدانه محلثقة الناس
كافة بصورة مطلقة لا يصح معها بأى حال إعادة النظر فى موضوعه . و إذنفإذا
قضت المحكمة المدنية للمدعى بتثبيت ملكيته للأطيان المتنازع عليها و
بنتقضاءها على رفض ما دفع به المدعى عليه الدعوى متمسكاً بملكيته إياها
إستناداً إلىعقد بيع سبق الحكم جنائياً بإدانته فى تهمة تزويره فإنها لا
تكون قد خالفت القانون .
( الطعن رقم 21 لسنة 13 ق ، جلسة 1944/1/13 )
=================================
الطعن رقم 0075 لسنة 13 مجموعة عمر 4عصفحة رقم 382
بتاريخ 18-05-1944
الموضوع : قوة الامر المقضى
الموضوعالفرعي : قوة الشئ المحكوم فيه
فقرة رقم : 3
إذا
قرر المجلس الحسبىالموافقة على صلح عقد بين أخ و جميع ورثة أخيه و منهم
قصر ، و لم توافق وزارة العدلعلى هذا الصلح ، و كلفت المجلس الحسبى بالسير
فى نظر الشكاوى المقدمة ضد هذا الأخبأنه إختلس أقطاناً و بذرة و نقوداً من
أموال الشركة التى كانت معقودة بينه و بينأخيه مورث القصر ، و إنتهى الأمر
فى هذه الشكاوى برفع دعوى أمام المحكمة الأهليةبشأن حساب هذه الشركة ،
فدفع المدعى عليهم " ورثة العم لأنه كان قد مات " الدعوىبحصول صلح فيها ،
فقضت المحكمة تمهيدياً بندب خبير لتصفية الحساب بين طرفى الدعوى وبإرجاء
الفصل فى النزاع على الصلح ، فإستأنف الطرفان هذا الحكم ، و كان الظاهر
مماجاء بصحيفة إستئناف المدعى عليهم أنهم إذا تمكسوا بإعتبار هذا الصلح
صحيحاً بالنسبةللبالغين ، كانوا مسلمين بعدم سريانه على القصر ، و طلبوا
جعل مأمورية الخبيرمقصورة على تصفية حسابهم ، فحكمت المحكمة فى الدعوى على
هذا الأساس برفض دعوى البلغو بتأييد الحكم فيا يتعلق بندب خبير لتصفية
حساب القصر وحدهم ، فهذا الحكم و إن كانمنطوقه لم يرد به ذكر للصلح إلا
أنه ما دام قد عرض فى أسبابه للصلح و فصل فيه فصلاًقاطعاً و رتب قضاءه على
ذلك يحوز قوة الشىء المحكوم فيه فيما يختص بالصلح لإرتباطتلك الأسباب
بالمنطوق إرتباطاً وثيقاً . و إذن فلا يصح فيما بعد التمسك بهذا الصلحفى
مواجهة القصر قولاً بأن قرار المجلس الحسبى بالتصديق عل الصلح هو قرار
نافذ مادامت وزارة العدل لم تطعن فى هذا القرار بالإستئناف و هو الطريقة
الوحيدة لإبطالأثره .
=================================
الطعن رقم 0080 لسنة 13مجموعة عمر 4ع صفحة رقم 293
بتاريخ 16-03-1944
الموضوع : قوة الامر المقضى
الموضوع الفرعي : قوة الشئ المحكوم فيه
فقرة رقم : 1
الأصل
أن قوةالشىء المحكوم فيه لا تلحق إلا بمنطوق الحكم و لا تلحق إلا بما كان
من الأسبابمرتبطاً بالمنطوق إرتباطاً وثيقاً . فإذا كانت المحكمة قد عرضت
- تزيداً فى بعضأسبابها - إلى مسألة خارجة عن حدود النزاع المطروح عليها
أو لم تكن بها حاجة إليهاللفصل فى الدعوى ، فإن ما عرضت له من ذلك لا يكون
له قوة الشىء المحكوم فيه .
=================================
الطعن رقم 0104 لسنة 13 مجموعةعمر 4ع صفحة رقم 362
بتاريخ 11-05-1944
الموضوع : قوة الامر المقضى
الموضوع الفرعي : قوة الشئ المحكوم فيه
فقرة رقم : 1
إذا
طلب المرتهنرهن الحيازة أصل دينه ، و دفع الراهن بإستهلاك الدين من ريع
الأطيان المرهونة ، وقضت المحكمة فى الدعوى بندب خبير لمعاينة الأطيان و
تقدير ريعها على أساس أجر المثلثم إجراء عملية الإستهلاك ، و صرحت فى
أسباب حكمها بأن عقود الإيجار التى تمسك بهاالدائن المرتهن فى تقدير الريع
هى عقود صورية ، فإن هذا القضاء القطعى فى صورية هذهالعقود و فى عدم
الإعتداد بها يحوز قوة الشىء المحكوم فيه لوروده فى أسباب الحكمالمرتبطة
بمنطوقه . و على ذلك فإذا أخذت المحكمة عند تصفية الحساب فيما بعد
بالأجرةالواردة فى عقود الإيجار كان حكمها مخالفاً للقضاء السابق متعيناً
نقضه .
( الطعن رقم 104 لسنة 13 ق ، جلسة 1944/5/11 )
=================================
الطعن رقم 0126 لسنة 13 مجموعة عمر 4عصفحة رقم 525
بتاريخ 11-01-1945
الموضوع : قوة الامر المقضى
الموضوعالفرعي : قوة الشئ المحكوم فيه
فقرة رقم : 2
إن
محل التمسك بأن المحكمةالمدنية تكون مقيدة بما قضى به الحكم الجنائى هو أن
يكون هذا الحكم صادراً قبلالفصل فى الدعوى المدنية لا بعد ذلك . فإذا كان
الحكم فى الدعوى المدنية قد صدر قبلالحكم الجنائى فلا محل لذلك ، إذ لا
يعقل أن ينعى على حكم مخالفته حكماً لم يكنقائماً وقت صدوره .
( الطعن رقم 126 لسنة 13 ق ، جلسة 1945/1/11 )
=================================
الطعن رقم 0008 لسنة 14 مجموعة عمر 4عصفحة رقم 429
بتاريخ 19-10-1944
الموضوع : قوة الامر المقضى
الموضوعالفرعي : قوة الشئ المحكوم فيه
فقرة رقم : 1
إذا
كان المدعى عليه قد طلبأصلياً رفض طلب الريع الذى طالبته به أخته ، و
إحتياطياً إحالة الدعوى إلى التحقيقليثبت أن المدعية إستولت منه على هذا
الريع إذ كانت تقيم معه و هى مريضة و صرفعليها طوال مدة مرضها مبالغ تزيد
على مالها ، فقضت المحكمة بإلزامه بقيمة الريعإستناداً إلى أنه كان ينكر
على المدعية وراثتها لوالده مما يدل على أنه لم يعطهاشيئاً من الريع ،
فعاد فرفع دعوى على الأخت يطالبها فيها بمصروفات العلاج المشارإليها ،
فقضت المحكمة بعدم جواز نظر هذه الدعوى لسبق الفصل فيها ، فإنها لا تكون
قدأخطأت لأن الموضوع فى الدعويين بينه و بين أخته واحد و هو التخالص من
الريع ، و لايغير من وحدته كون التخالص حصل بالوفاء به نقداً أو بالصرف فى
العلاج
( الطعن رقم 8 لسنة 14 ق ، جلسة 1944/10/19 )
=================================
الطعن رقم 0033 لسنة 14 مجموعة عمر 4عصفحة رقم 593
بتاريخ 22-03-1945
الموضوع : قوة الامر المقضى
الموضوعالفرعي : قوة الشئ المحكوم فيه
فقرة رقم : 2
لا
يجوز الحكم قوة الشىءالمقضى به إلا بالنسبة إلى الخصوم الحقيقيين فى
الدعوى الذين كان النزاع قائماًبينهم و فصلت فيه المحكمة لمصلحة أيهم ، و
من ثم لا يصح إعتبار الحكم حائزاً قوةالشىء المقضى به بالنسبة إلى خصم
أدخل فى الدعوى و لم توجه إليه فيها طلبات ما ، والقول بأنه لا عبرة بأن
هذا الخصم لم توجه إليه طلبات إذ هو كان فى إمكانه أن يبدىفى الدعوى ما
يشاء ، فإن كان قد أهمل فهو الملوم - هذ القول لا وزن له قانوناً . فإن كل
شخص حر فى إختبار الوقت و الظروف التى يقاضى فيها خصمه ، و ليس لأحد
أنيجبره على أن يفعل ذلك فى وقت أو ظرف معين أو أن يسائله على أساس أنه لم
يفعل .
=================================
الطعن رقم 0034 لسنة 14 مجموعةعمر 4ع صفحة رقم 513
بتاريخ 28-12-1944
الموضوع : قوة الامر المقضى
الموضوع الفرعي : قوة الشئ المحكوم فيه
فقرة رقم : 2
إذا
إتهم شخص بأنهأجرى إنشاء سور خشبى خارج عن خط التنظيم و داخل فى الملك
العام ، و قضت المحكمةببراءته قائلة إنه لم يثبت لها من محضر المخالفة و
لا من جواب البلدية أن الأرضموضوع المخالفة قد صار نزع ملكيتها فعلاً حتى
يمكن أن تعتبر من المنافع العامة و إنالمتهم قدم صورة عقد ملكية مسجل إلخ
، و إنه إذ كان الركن الأساسى للجريمة فى تلكالمخالفة هو كون السور خارجاً
عن خط التنظيم و داخلاً فى الملك العام ، و لم يثبتللمحكمة أن الأرض التى
أقيم فيها السور من المنافع العامة فيكون ركن الجريمة هذاغير متحقق و
يتعين إذن تبرئة المتهم من المخالفة دون حاجة إلى الفصل فى مسألة ملكيةشخص
معين بالذات لتلك الأرض - إذا كان ذلك كذلك فإن كل ما يفيده حكم البراءة
هذا ويصح الإحتجاج به فى صدده إنما هو أن الأرض موضوع النزاع لم تكن فى
يوم المخالفة منالمنافع العامة . و إذن فإذا ما طرح النزاع فى شأن ملكية
هذه الأرض بعد ذلك علىالمحكمة المدنية و حكمت بالملكية لغير المخالف
المحكوم ببراءته فإنه لا يمكن القولبأن حكمها هذا يكون مناقصاً لحكم
البراءة فى المخالفة .
( الطعن رقم 34 لسنة 14 ق ، جلسة 1944/12/28 )
=================================
الطعن رقم 0064لسنة 14 مجموعة عمر 4ع صفحة رقم 565
بتاريخ 08-02-1945
الموضوع : قوة الامرالمقضى
الموضوع الفرعي : قوة الشئ المحكوم فيه
فقرة رقم : 1
إذا
بدأالنزاع بين الراهن و المرتهن بأن رفع الراهن دعوى طلب فيها بطلان العقد
الذى وصفبأنه بيع و حقيقته رهن و براءة ذمته من الدين لإستهلاكه مقابل ما
حصله المرتهن منالريع ، و رفع الدائن دعوى فرعية بإلزام مدينه بالدين
كاملاً و حبس العين المرهونة، و إنتهى هذا النزاع بحكم قضى بإلزام الراهن
بأن يدفع للمرتهن مبلغ كذا بإعتبارهالباقى له من الدين لغاية سنة 1933 بعد
خصم قيمة الريع الذى إستولى عليه من فوائدالدين و أصله . ثم تجدد النزاع
ثانية بدعوى رفعها المدين طلب فيها براءة ذمته منالمبلغ المحكوم به عليه ،
و قضت المحكمة بتعديل هذا المبلغ و إعتبار رصيد الدينلغاية 1940 كذا ، ثم
أراد المدين أن يبرئ ذمته من الدين فعرض على الدائن المبلغالمحكوم به
نهائياً و ملحقاته ، فرفع الدائن بدوره دعوى أخرى ضد المدين بمبلغ
سماهطالبه به على أنه مقابل ريع الأرض المرهونة من سنة 1923 " تاريخ العقد
" إلى سنة 1942 مدعياً أنه لم يحصل شيئاً من الريع لبقاء الأرض فى يد
المدين طوال هذه المدة ،فإن هذه الدعوى لا تكون مقبولة بالنسبة إلى
المطالبة بالريع لغاية سنة 1940 لسبقالفصل فيها . إذ السبب فيها ، كما فى
جميع الدعاوى السابقة ، هو عقد المديونية الذىأنشأ الرابطة القانونية بين
الراهن و المرتهن ، فإن الدائن إذ يطالب بالريع إنمايعتمد فى طلبه على
الحق الذى إستمده من العقد بصفته مرتهناً حيازياً ، و المدينحينما يطلب
براءة ذمته إنما يتخذ من إنقضاء الدين لسبب من أسباب الإنقضاء أساساًلطلبه
. و هذا الأساس مرده إلى عقد الرهن و غير صحيح القول بأن سبب دعوى
الراهنالأخيرة هو وضع يد المدين على العين المرهونة ، فإن إستحقاق الدائن
لهذا الريع لاسبب له قانوناً إلا العقد المذكور الذى يخوله حق الإستيلاء
على ريع العين المرهونةسواء ظلت فى حيازته أو إنتقلت إلى حيازة الغير
بطريق الإجارة أو غيرها . و الموضوعأيضاً واحد فى جميع هذه الدعاوى و هو
بقاء الدين أو إنقضاؤه . و غير صحيح كذلكالقول بأن موضوع القضايا السابقة
كان مقصوراً على بطلان العقد و موضوع الدعوىالأخيرة هو المطالبة بريع
العين ، فإن بطلان العقد لم يكن إلا توطئة للطلب الأساسىو هو براءة ذمة
الراهن لإستهلاك الدين فى الريع على أساس أن المعاملة قرض مكفولبرهن و أن
ما حصله المرتهن من غلة العين المرهونة و فى الدين و فوائده ، و المحكمةفى
صدد بحث هذا الطلب فى القضايا السابقة سمعت دفاع المرتهن فى مقدار الغلة و
فىإدعائه عدم الحصول عليها ثم قدرت ما حصله منها و الفائدة التى يستحقها و
قامتبعملية الاستهلاك .
( الطعن رقم 64 لسنة 14 ق ، جلسة 1945/2/8 )
=================================
الطعن رقم 0081 لسنة 14 مجموعة عمر 4عصفحة رقم 614
بتاريخ 05-04-1945
الموضوع : قوة الامر المقضى
الموضوعالفرعي : قوة الشئ المحكوم فيه
فقرة رقم : 1
إذا
صدر حكم من المحكمةالشرعية بعدم سماع دعوى صحة وصية طبقاً للمادة 98 من
لائحة ترتيب المحاكم الشرعيةبناء على أنه لم يثبت لدى المحكمة صدور الوصية
ممن نسبت إليه ، و صار هذا الحكمنهائياً بعد القضاء من المحكمة العليا
بإعتبار إستئناف المدعية كأن لم يكن ، ثم علىأساسه صدر حكم من المحكمة
الأهلية برفض دعوى تثبيت الملكية المرفوعة إستناداً إلىورقة الوصية بنى
على أن هذه الورقة لا تصلح لأن تكون سنداً لما يطالب به المدعية ،فإن هذا
الحكم لا يكون مخالفاً للحكم الشرعى النهائى ؛ لأن الحكم الشرعى و إن
كانلا يمنع المدعية من تجديد دعواها إذا ما وجد لديها مستند صحيح آخر يؤيد
ملكيتها إلاأنه ، و إن لم يقض صراحة برفض الدعوى ، قد صدر قاضياً بمنع
سماعها ، و مؤداه منعالمدعية من تجديد دعوى الوصية أمام المحاكم الشرعية
إستناداً إلى تلك الورقة ذاتهاالتى قضى نهائياً بعدم إعتبارها مسوغاً
شرعياً للدعوى ، و هذا هو بعينه مؤدى حكمالمحكمة الأهلية .
( الطعن رقم 81 لسنة 14 ق ، جلسة 1945/4/5 )
=================================
الطعن رقم 0101 لسنة 14 مجموعة عمر 4عصفحة رقم 641
بتاريخ 26-04-1945
الموضوع : قوة الامر المقضى
الموضوعالفرعي : قوة الشئ المحكوم فيه
فقرة رقم : 1
إذا
صدر - بناء على طلب بعضالورثة فى مواجهة الباقين - حكم نهائى بإعتبار
الفدان المتنازع فى شأنه تركةيتقاسمونها جميعاً ، و ذلك بناء على إعتبار
العقد الصادر به من الوالدة لأحدهم وصيةلوارث لم يجزها باقى الورثة ، و
كان مما بحثته المحكمة فى حكمها هذا ، و إستندتإليه فى إعتبار ذلك التصرف
وصية ، عقد محرر أثناء حياة الوالدة بين الابن الذى صدرله التصرف و بين
إخوته الذكور الثلاثة نص فيه ، فيما نص عليه به ، على أن هذاالفدان يكون
بعد حياة الوالدة لهؤلاء الأربعة ، ثم رفع بعد ذلك إثنان من
الأربعةدعواهما على الإثنين الآخرين " و منهما الصادر له التصرف " بطلب
تثبيت ملكيتهما إلىالنصف فى هذا الفدان الذى هو موضوع التصرف ، و حكم فى
هذه الدعوى بإعتبار الفدانالمذكور مملوكاً لهؤلاء الإخوة الأربعة دون باقى
الورثة ، و ذلك طبقاً للعقد المحرربينهم السالف ذكره ، فهذا الحكم فى
صورته هذه يكون قد جاء على خلاف الحكم السابقالصادر بين الخصوم أنفسهم و
الحائز لقوة الشىء المحكوم به ، و يكون متعيناً نقضه .
( الطعن رقم 101 لسنة 14 ق ، جلسة 1945/4/26 )
=================================
الطعن رقم 0125 لسنة 14 مجموعة عمر 4عصفحة رقم 553
بتاريخ 25-01-1945
الموضوع : قوة الامر المقضى
الموضوعالفرعي : قوة الشئ المحكوم فيه
فقرة رقم : 2
لا
يمنع من وحدة الموضوع فىالدعويين ، الصادر فيهما الحكمان اللذان جاءا على
خلاف ، إختلاف المدة المطالببريعها ما دام الموضوع فى الدعويين هو مقابل
الإتفاع و يد المنتفعين مستمرة علىالأرض . و لا يمنع من وحدة الخصوم فى
الدعويين إدخال ضمان فى الدعوى الثانية لميكونوا خصوماً فى الدعوى الأولى .
( الطعن رقم 125 لسنة 14 ق ، جلسة 1945/1/25 )
=================================
الطعن رقم 0134 لسنة 14مجموعة عمر 4ع صفحة رقم 601
بتاريخ 29-03-1945
الموضوع : قوة الامر المقضى
الموضوع الفرعي : قوة الشئ المحكوم فيه
فقرة رقم : 1
إذا
رفع المشترىدعواه على البائع بطلب تثبيت ملكيته للعين المبيعة و تسليمها
إليه بما عليها منمبان و قضت له المحكمة بطلباته و أقامت قضاءها بذلك على
أن البائع الذى يمتنع عنتسليم العقار المبيع و يبنى فيه قبل تسجيل عقد
البيع مع مطالبة المشترى له بنقلالملكية يعتبر كالبانى فى ملك غيره و لا
يحق له ، لسوء نيته ، حبس البناء لإستيفاءمصاريفه ، ثم رفع البائع على
المشترى دعواه بطلب قيمة تكاليف البناء كاملة فقضت لهالمحكمة بطلبه و
أقامت قضاءها بذلك على أن البائع إذ بنى قبل التسجيل عقد البيع كانحسن
النية فى هذا البناء لإعتقاده أنه يبنى فى أرض مملوكة له و أن هذا
الإعتقاديرفع عنه سوء النية الخاص الذى يشترطه القانون لتطبيق الفقرتين
الأولى و الثالثة منالمادة 65 من القانون المدنى ، فإن هذا الحكم يقع
مخالفاً للحكم السابق الحائز قوةالشئ المقضى به.
=================================
الطعن رقم 0013لسنة 15 مجموعة عمر 4ع صفحة رقم 735
بتاريخ 04-10-1945
الموضوع : قوة الامرالمقضى
الموضوع الفرعي : قوة الشئ المحكوم فيه
فقرة رقم : 1
إن
المادة 478 من قانون المرافعات المعدلة بالقانون رقم 19 لسنة 1928 توجب
رفع دعوى الإستردادعلى الحاجز و المدين المحجوز عليه و الدائنين الحاجزين
أخيراً و المقصود بهؤلاء همالدائنون الذين بيدهم سندات واجبة التنفيذ و لم
يحجزوا بها و لكنهم طلبوا عدم رفعالحجز عن الأمتعة المحجوزة من قبله بناء
على طلب غيرهم من الدائنين عملاً بحكمالمادة 461 مرافعات " les opposants
" كما يتضح ذلك جلياً من مراجعة النصوصالفرنسية للمواد 461 و 462 و 478 من
قانون المرافعات الأهلى و 524 و 525 و 542 منقانون المرافعات المختلط . و
إيجاب إختصام الدائن الحاجز هو و الدائن المطالب بعدمرفع الحجز فى تلك
الدعوى فيه ما ينفى بتاتاً فكرة أن أحد الدائنين الحاجزين يمثلفيها غيره
من الدائنين ، حاجزين و غير حاجزين ، مما نتيجته أن الحكم الصادر فيها
لايكون حائزاً قوة الشئ المقضى به إلا بين المختصمين فيها بالفعل .
و
إذن فالطعنفى الحكم الصادر فى دعوى الإسترداد بمقولة إنه جاء على خلاف حكم
سابق قضى برفض دعوىإسترداد المنقولات التى هى موضوعه المرفوعة من ذات
المسترد على دائن آخر غير الطاعن - هذا الطعن لا يجوز إذ الطاعن لم يكن
خصماً فى تلك الدعوى ، و المادة 11 من قانونمحكمة النقض تشترط لجواز الطعن
بهذا الوجه أن يكون الحكم السابق صادراً بين الخصومأنفسهم و فى النزاع
عينه .
( الطعن رقم 13 لسنة 15 ق ، جلسة 1945/10/4 )
=================================
الطعن رقم 0137 لسنة 14 مجموعة عمر 5عصفحة رقم 37
بتاريخ 03-01-1946
الموضوع : قوة الامر المقضى
الموضوعالفرعي : قوة الشئ المحكوم فيه
فقرة رقم : 1
إذا
دفع بعدم جواز سماع الدعوىلسبق الفصل فيها فليس يكفى لقبول هذا الدفع أن
يكون موضوع هذه الدعوى هو موضوعالدعوى السابقة بل يجب أن يتوافر مع وحدة
الموضوع وحدة السبب و وحدة الخصوم بصفاتهم . فإذا ما تخلف أحد هذه الشروط
إمتنع تطبيق قاعدة قوة الأمر المقضى .
=================================
الطعن رقم 0021 لسنة 15 مجموعةعمر 5ع صفحة رقم 42
بتاريخ 10-01-1946
الموضوع : قوة الامر المقضى
الموضوع الفرعي : قوة الشئ المحكوم فيه
فقرة رقم : 2
متى
كانت المحكمةالمرفوعة إليها الدعوى مختصة بالنظر فيها كان لها أن تقدر
قيمة دليل هذه الدعوى ولو كان هذا الدليل حكماً صادراً من محكمة أخرى ،
فإذا ما تبين لها أن هذا الحكم كانفى حدود ولاية المحكمة التى أصدرته
أثبتت له حجيته و أخذت به و إلا قررت عدم حجيتهو أطرحته . و هى بذلك لا
تعدو و لايتها و لا تعتدى على إختصاص تلك المحكمة الأخرى ولا تقضى فى
موضوع حكمها هذا ، بل هى إنما تستعمل حقها فى تقدير أدلة الدعوى
المطلوبمنها الفصل فيها . و إذن فإذا رفعت دعوى إلغاء حجز موقع بدين نفقة
تأسيساً على صدورحكم من المحكمة الشرعية بإبطال تلك النفقة فقضى برفض هذه
الدعوى على أساس أن هذاالحكم لا يصلح سنداً لها لصدوره من المحكمة الشرعية
فى غير حدود إختصاصها و كانتالمحكمة الشرعية حقيقة غير مختصة ، فلا مخالفة
فى ذلك القانون
( الطعن رقم 21 لسنة 15 ق ، جلسة 1946/1/10 )
=================================
الطعنرقم 0070 لسنة 15 مجموعة عمر 5ع صفحة رقم 158
بتاريخ 09-05-1946
الموضوع : قوة الامر المقضى
الموضوع الفرعي : قوة الشئ المحكوم فيه
فقرة رقم : 1
إذا
رفع أحد الدائنين دعواه ، على مدينه و على من تصرف له المدين من أولاده
،بطلب إبطال هذا التصرف ، فإن الخصوم فى هذه الدعوى يعتبرون مختلفين عن
الخصوم فىدعوى المنازعة فى صحة التصرف التى تقوم فيما بعد بين بعض ورثة
المدين و بين من صدرإليهم التصرف . فإذا كان قد حكم فى الدعوى الأولى
ببطلان التصرف ثم حكم فى الدعوىالثانية بصحته و نفاذه فلا يعد الحكم
الثانى مخلاً بحجية الحكم الأول . و لذلك يكونالقضاء بإهدار الحكم الثانى
بمقولة مخالفة قوة الأمر المقضى مخطئاً فى تطبيقالقانون .
( الطعن رقم 70 لسنة 15 ق ، جلسة 1946/5/9 )
=================================
الطعن رقم 0082 لسنة 15 مجموعة عمر 5عصفحة رقم 159
بتاريخ 09-05-1946
الموضوع : قوة الامر المقضى
الموضوعالفرعي : قوة الشئ المحكوم فيه
فقرة رقم : 2
إذا
طلب المدعى عليه إحتياطياًالحكم بالمبلغ المطالب به هو على شخص بصفته
ضامناً له فقضت المحكمة برفض هذا الطلبلعدم توجيه دعوى الضمان توجيهاً
صحيحاً ، فقضاؤها بذلك لا يمكن أن يحوز قوة الأمرالمقضى بالنسبة إلى موضوع
الطلب ، إذ الحكم لم يتعرض للفصل فيه .
=================================
الطعن رقم 0104 لسنة 15 مجموعةعمر 5ع صفحة رقم 351
بتاريخ 13-02-1947
الموضوع : قوة الامر المقضى
الموضوع الفرعي : قوة الشئ المحكوم فيه
فقرة رقم : 2
إذا
كان موضوعالدعوى هو طلب الشفعة فى جميع الأطيان المبيعة ، و كان من
أسبابها الشيوع الكلى فىعموم الأطيان الموروثة التى منها الأطيان المبيعة
أو الشيوع الجزئى فى تلك الأطيانذاتها ، و إستبعدت المحكمة هذين السببين
من الدعوى لحصول القسمة بين الورثة ، و صارهذا الحكم نهائياً ، ثم تمسك
الشفيع - عند النظر فى سبب الجوار - بإستحقاقه للشفعةفى جزء من الأرض
المبيعة ، قولاً منه بأن هذا الجزء إستصلحه المورث من قطعة هو شريكفيها
على الشيوع لم تتناولها القسمة ، و أدخل فى قطعة أخرى هى القطعة المبيعة
فصارمنها مع بقائه شائعاً ، فهذا منه تجديد للنزاع الذى سبق الفصل فيه ، و
هو غير جائزله ، إذ ليس هذا القول سبباً جديداً للشفعة و إنما هو دليل
جديد على الشيوع الذىسبق القضاء بنفيه .
=================================
الطعن رقم 0006 لسنة 16 مجموعة عمر 5ع صفحة رقم 180
بتاريخ 22-05-1946
الموضوع : قوةالامر المقضى
الموضوع الفرعي : قوة الشئ المحكوم فيه
فقرة رقم : 1
إذاكان
النزاع أمام المحكمة الشرعية هو هل صدر الوقف من الواقف بإشهاد شرعى صحيح
يمكنأن يعتبر عند الإنكار مؤيداً لسماع الدعوى به أم لا ، و فصلت المحكمة
فى هذا النزاعقاضية بأن حجة الوقف المقدمة قد إستوفت جميع العناصر التى
تجعلها مؤيدة لسماعالدعوى بالوقف و إثباتها فقضاؤها لا يحوز قوة الأمر
المقضى إلا بالنسبة إلى هذهالمسألة الشكلية دون غيرها . و إذن فلا تناقض
بين الحكم القاضى بذلك و بين الحكمالصادر من المحكمة المدنية بثبوت ملكية
الوقف لمقدار من الأطيان أقل من الوارد فىحجة الوقف .
( الطعن رقم 6 لسنة 16 ق ، جلسة 1946/5/22 )
=================================
الطعن رقم 0007 لسنة 16 مجموعة عمر 5عصفحة رقم 376
بتاريخ 06-03-1947
الموضوع : قوة الامر المقضى
الموضوعالفرعي : قوة الشئ المحكوم فيه
فقرة رقم : 1
الإحتجاج
بالحكم الجنائى أمامالقضاء المدنى محله أن يكون الحكم الجنائى سابقاً على
الحكم المدنى لا لاحقاً له ،إذ بعد إستقرار الحقوق بين الطرفين بحكم نهائى
مدنى لا يصح المساس بها بسبب حكمجنائى يصدر بعده . و على ذلك إذا فصل فى
نزاع من محكمة مدنية ثم أثير هذا النزاعمرة ثانية أمام محكمة مدنية أخرى و
أخذت هذه المحكمة بحكم المحكمة المدنية الأول فىحق من صدر بينهم الحكم ،
فإنها لا تكون أخطأت فى تطبيق القانون ، و لو كان قد صدربين الحكمين حكم
جنائى مخالف للحكم الأول .
=================================
الطعن رقم 0046 لسنة 16 مجموعةعمر 5ع صفحة رقم 381
بتاريخ 13-03-1947
الموضوع : قوة الامر المقضى
الموضوع الفرعي : قوة الشئ المحكوم فيه
فقرة رقم : 1
إذا
رفع دائندعواه على مدينه المؤجر و على المستأجر منه طالباً إلغاء عقد
الإيجار المبرم بينهمالصوريته ، و رفع المستأجر دعوى فرعية طلب فيها الحكم
بصحة العقد و إلزام الدائن والحارس المعين بناءاً على طلبه بتعويض ، فقضى
بصورية العقد و برفض الدعوى الفرعية ،ثم رفع المستأجر دعوى على المؤجر طلب
فيها الحكم عليه بمبلغ عينه هو ما عجله له منأجرة الأرض و ما تكلفه من
المصاريف و ما قدره لنفسه من التعويض ، فدفع المؤجر بعدمجواز نظر الدعوى
لسبق الفصل فيها ، فقضى برفض هذا الدفع على أساس ما هو ثابت من أنهفى
الدعوى الأولى لم يوجه المستأجر إلى المؤجر أى طلب و أن الحارس لا يمثل
المؤجرفيما وجهه إليه المستأجر من طلبات ، فهذا الحكم لا يكون مخلاً بقوة
الأمر المقضى ،إذ الخصمان فى الدعوى التى صدر فيها لم يكن أحدهما خصماً
للآخر فى الدعوى السابقالفصل فيها .
( الطعن رقم 46 لسنة 16 ق ، جلسة 1947/3/13 )
=================================
الطعن رقم 0091 لسنة 16 مجموعة عمر 5عصفحة رقم 547
بتاريخ 26-02-1948
الموضوع : قوة الامر المقضى
الموضوعالفرعي : قوة الشئ المحكوم فيه
فقرة رقم : 1
إن
ما لم تنظر فيه المحكمةبالفعل لا يمكن أن يكون موضوعاً لحكم يحوز قوة
الأمر المقضى . فإذا كانت المحكمةالتى نظرت فى دعوى إثبات البدل فى أرض قد
قالت فى أسباب حكمها إن ما أثاره أحدالمتبادلين من نزاع فى ملكية المتبادل
الآخر لما بادل به ليس محله دعوى إثباتالتعاقد ، ثم قضت بإثبات البدل
بناءاً على تسليم طرفيه بوقوعه ، فإن حكمها هذا لايحول دون النظر فى ذلك
النزاع نفسه بدعوى أخرى تقام بفسخ عقد البدل .
و كذلكتفريعاً على هذا
الأصل إذا كانت المحكمة فى دعوى الضمان الفرعية قد قالت فى أسبابحكمها إن
الدعوى المذكورة ليست صالحة للنظر فيها و حكمت فى منطوقه برفضها بحالتها
،فإن حكمها هذا - و هو ليس إلا حكماً مؤقتاً - لا يمكن أن يحول دون النظر
فيما أثيرفى الدعوى من وجوه النزاع .
( الطعن رقم 127 لسنة 16 ق ، جلسة 1948/2/26 )
=================================
الطعن رقم 0123 لسنة 16 مجموعة عمر 5عصفحة رقم 515
بتاريخ 08-01-1948
الموضوع : قوة الامر المقضى
الموضوعالفرعي : قوة الشئ المحكوم فيه
فقرة رقم : 1
إذا
قضى حكم لناظر الوقفالحالى بإلزام ناظره السابق بمبلغ معين على أساس أنه
باق فى ذمته من إيراد الوقف ،و برفض إلزام جهة الوقف بمبلغ كان هذا الناظر
صرفه لبعض المستحقين زيادة علىإستحقاقهم ، فطعن الناظر المذكور فى هذا
الحكم بانياً طعنه فى خصوص المبلغ الأولعلى أن دعوى الناظر اللاحق بالنسبة
إلى هذا المبلغ لا تكون مقبولة لأن غلة الوقفملك للمستحقين و لهم وحدهم حق
مطالبة الناظر القديم بها و لكنه فى خصوص المبلغالثانى لم يكن قد دفع بهذا
الدفع و لا هو جعله من أسباب طعنه بل بنى طعنه فى الحكمبه على أسباب أخرى
، و قضت محكمة النقض بقبول الطعن فى خصوص المبلغ الأول و برفضهفى خصوص
المبلغ الثانى ، فإن قضاء محكمة الموضوع فى خصوص هذا المبلغ يكون قد
حازقوة الأمر المقضى و لا يكون لمحكمة الإحالة أن تمسه ، فإن هى عرضت فى
حكمها لهذاالمبلغ بما يتفق مع الحكم السابق فلا يكون ثمة وجه للطعن فيه
بمخالفة القانون .
( الطعن رقم 123 لسنة 16 ق ، جلسة 1948/1/8 )
=================================
الطعن رقم 0150 لسنة 16 مجموعة عمر 5عصفحة رقم 552
بتاريخ 04-03-1948
الموضوع : قوة الامر المقضى
الموضوعالفرعي : قوة الشئ المحكوم فيه
فقرة رقم : 1
إذا
كان قد صدر فى الدعوى حكمإنتهائى قاض بإعتبار ورقة مبدأ ثبوت بالكتابة و
بإجراء تحقيق بشهادة الشهود ، ثمصدر الحكم فى موضوعها مقاماً على تلك
الورقة و على قرائن أخرى سائغة تؤيد الدليلالمستمد منها و تكمله ، فلا
يعتبر هذا الحكم مخالفاً للحكم السابق لمجرد أنه نعتهذه الورقة بأنها
برهان قاطع على ما إستشهد بها عليه .
( الطعن رقم 150 لسنة 16 ق ، جلسة 1948/3/4 )
=================================
الطعن رقم 0008لسنة 17 مجموعة عمر 5ع صفحة رقم 588
بتاريخ 08-04-1948
الموضوع : قوة الامرالمقضى
الموضوع الفرعي : قوة الشئ المحكوم فيه
فقرة رقم : 1
إذا
كانتالمحكمة فى دعوى حساب بين تاجرين قد أصدرت حكماً تمهيدياً بندب خبير
لإجراء الحساببينهما ، و قضت فى هذا الحكم بأن دفاتر محلهما التجارى لا
يعول عليها فى الإثباتإلا بقدر ما يؤيدها من أوراق أخرى ، ثم أصدرت بعد
ذلك حكماً أخذت فيه مقدم هذهالدفاتر بما هو وارد فيها وحدها ، فحكمها
الأخير لا يكون فيه إفتيات على حجية الحكمالسابق ، إذ ذلك الحكم إنما يحتج
به و يفيد منه من نازع فى حجية الدفاتر ، أما منقدمها و أقام دعواه على
أساسها فليس له أن يحتج به أو أن يفيد منه .
=================================
الطعن رقم 0008 لسنة 17 مجموعةعمر 5ع صفحة رقم 588
بتاريخ 08-04-1948
الموضوع : قوة الامر المقضى
الموضوع الفرعي : قوة الشئ المحكوم فيه
فقرة رقم : 3
النقض
لا يتناولمن الحكم إلا ما تناولته أسباب الطعن المقبولة ، أما ما عدا ذلك
منه فإنه يحوز قوةالأمر المقضى ، فيتعين على محكمة الإحالة ألا تعيد النظر
فيه .
و على ذلك فإذاقضى الحكم للمدعى ببعض طلباته فطعن فى قضائه برفض
البعض الآخر ، و قبل المدعى عليهالحكم و لم يطعن فيه ، ثم قضى بقبول الطعن
و نقض الحكم ، فإن هذا النقض هو نقض جزئىلا يتناول ما كان قضى الحكم
بإجابته من طلبات الطاعن ، و لذلك لا يجوز لمحكمةالإحالة أن تعيد النظر فى
هذا البعض من الطلبات .
( الطعن رقم 8 لسنة 17 ق ،جلسة 1948/4/8 )
=================================
الطعن رقم 0014 لسنة 17مجموعة عمر 5ع صفحة رقم 538
بتاريخ 12-02-1948
الموضوع : قوة الامر المقضى
الموضوع الفرعي : قوة الشئ المحكوم فيه
فقرة رقم : 1
إذا
كان قد صدرحكم إنتهائى بتكليف المدعية بإثبات ملكيتها للأطيان المتنازع
عليها و بعد قيامهابذلك يكون على المدعى عليه أن يثبت إدعاءه تملك هذه
الأطيان بوضع اليد ، ثم صدر فىموضوع الدعوى حكم قاض للمدعية بطلباتها
بناءاً على أن المدعى عليه " المستأنف " إذدفع دعوى المدعية " المستأنف
عليها " بتملكه الأرض المتنازع عليها بوضع يده المدةالطويلة بصفته مالكاً
فإن عبء إثبات قيام هذه الحالة يقع على عاتقه ، و إذ هو قدعجز عن إثباته
فيكون لا وجه لإدعائه ، فهذا الحكم يكون قد خرج فى قضائه على مقتضىالحكم
السابق إذ هو إتخذ من مجرد عجز المدعى عليه عن إثبات تملكه الأرض
المتنازععليها بوضع اليد سبباً لقضائه للمدعية بملكيتها لها دون أى دليل
آخر ، فى حين أنالحكم السابق جعل على المدعية عبء إثبات ملكية مورثها لهذه
الأرض حتى إذا ما قامتبهذا الإثبات كان على المدعى عليه أن يثبت تملكه لها
، و إذن فإنه يكون متعيناًنقضه .
( الطعن رقم 14 لسنة 17 ق ، جلسة 1948/2/12 )
=================================
الطعن رقم 0046 لسنة 17 مجموعة عمر 5عصفحة رقم 770
بتاريخ 19-05-1949
الموضوع : قوة الامر المقضى
الموضوعالفرعي : قوة الشئ المحكوم فيه
فقرة رقم : 3
الوارث
الذى لم يظهر فىالخصومة يعتبر ممثلاً فيها عن طريق نيابة الوارث الآخر أو
بعبارة أدق عن طريقالمورث الذى يتلقى الحق عنه إلا أنه مع ذلك لا يعتبر
محكوماً عليه مباشرة بل يكونمن الغير الذى له حق الطعن بالتعدى فلا يحوز
الحكم قبله حجية ما . فالحكم الذىيعتبر حكماً شرعياً متعدياً إلى أحد
الورثة و أنه يحوز قبله قوة الأمر المقضى أسوةبأخويه المحكوم عليهما فى
نفس الحكم يكون مخطئاً .
( الطعنان رقما 46 و 47لسنة 17 ق ، جلسة 1949/5/19 )
=================================
الطعن رقم 0172 لسنة 17 مجموعة عمر 5ع صفحة رقم 733
بتاريخ 17-03-1949
الموضوع : قوةالامر المقضى
الموضوع الفرعي : قوة الشئ المحكوم فيه
فقرة رقم : 1
الدعوى
المقامة من الدائن المرتهن حيازياً على المدين الراهن بمطالبته بالدين
وحبس العين المرهونة لا يكون للحكم الصادر فيها بطلبات المدعى حجية قبل من
إشترىالأرض بعقد مسجل قبل الرهن . فإذا باع هذا المشترى الأرض المذكورة
إلى آخر بعقد غيرمسجل و أقام المشترى الثانى دعوى على البائع له و على
المرتهن طالباً الحكم له بصحةالعقد العرفى الصادر له و نفاذه و شطب
التسجيلات الموقعة على الأرض و محوها ،بانياً دعواه على أن عقد الرهن صدر
عن غير مالك بعد عقد الشراء المسجل الصادرلبائعه ، فحكم فى هذه الدعوى
بطلباته ، فهذا الحكم لا يعتبر مخالفاً للحكم السابقصدوره بإلزام المدين
بالدين و حبس العين .
__________________
عدم جواز نظر الدعوى لسابقة الفصل فيها =================================
الطعن رقم 0136 لسنة 19 مكتب فنى 02 صفحة رقم 264
بتاريخ 18-01-1951
الموضوع : قوة الامر المقضى
الموضوع الفرعي :
فقرة رقم : 2
متى
كان الحكم النهائى السابق صدوره فى دعوى التعويض التىرفعها الطاعنون
علـــــى المطعون عليها الأولى لم يقرر مسئولية هذه الأخيرة إلا عنالتلف
الذى حدث بمنزلهم و الحائــــــط المشترك فى ذلك الوقت وكان أساس
دعوىالتعويض اللاحقة التى أقامها الطاعنون علــــــــى المطعون عليها
سالفة الذكرادعاؤهم تزايد التلف و كان الحكم إذ قضى برفض هذه الدعوى قد
أقــــام قضاءه على مااستخلصه من عدم ثبوت حصول تلف جديد أو شروخ غير التى
عوينت من قبـــــل فان النعىعليه أنه فصل فى النزاع على خلاف ما قضى به
الحكم السابق استنادا الى أنه نفىمسئولية المطعونعليها الأولى التى قررها
الحكم السابق - هذا النعى يكون غيرصحيــــح لأن الدعوى اللاحقة مختلفة فى
موضوعها عن الدعوى السابقة .
( الطعن رقم 136 لسنة 19 ق ، جلسة 1951/1/18 )
=================================
الطعن رقم 0311 لسنة 20 مكتب فنى 04صفحة رقم 824
بتاريخ 02-04-1953
الموضوع : قوة الامر المقضى
الموضوعالفرعي : عدم جواز نظر الدعوى لسابقة الفصل فيها
فقرة رقم : 1
متى
كانالحكم إذ قضى برفض الدفع بعدم جواز نظر الدعوى لسبق الفصل فيها قرر أن
الدعوىالأولى هى دعوى إسترداد حيازة أساسها وضع اليد وما يستوجبه القانون
من حماية لواضعاليد على العقار متى توافرت فى وضع يده الش