• شروط الحكم الذى تثبت له قوة الأمر المقضى :
لا تثبت هذه القوة إلا للأحكام الباتة التى فصلت فى موضوع الدعوى ، سواء كان فصلها فيه بالبراءة أو بالإدانة . أما الأحكام غير الفاصلة فى الموضوع فلا تحوز هذه القوة ولو صارت باتة . ويعتبر الحكم فاصلا فى الموضوع إذا كان قد حسم أصل النزاع استنادا إلى قاعدة مقررة فى قانون العقوبات فى غالب الأحوال . اما الحكم غير الفاصل فى الموضوع فهو الذى يطبق قاعدة إجرائية على مسألة أولية ثارت قبل الخوض فى الموضوع . ولا يضفى القانون على الحكم الأخير قوة تمنع من إعادة نظر الدعوى إذا طرحت من جديد على القضاء الجنائى . أما الحكم الفاصل فى الموضوع فيقضى على الدعوى الجنائية متى أصبح باتا . ويحول دون إعادة نظرها إذا رفعت مرة أخرى عملا بقاعدة تمليها العدالة الجنائية . وترقى إلى مرتبة المبادئ الدستورية ، وهى أنه لا تجوز محاكمة الشخص الواحد عن واقعة واحدة مرتين .
ويكون الحكم باتا إذا كان الطعن فيه ممتنعا ، سواء بالمعارضة أو بالاستئناف أو بالنقض . وقد صرحت بذلك المادة 454 من قانون الإجراءات ، وإن كانت قد عبرت عن الحكم البات بالحكم النهائى ، وهو مصطلح غير دقيق فى الدلالة على حقيقة المقصود .( راجع فى كل ما سبق الدكتور عوض محمد عوض – المرجع السابق).
وقد قضت محكمة النقض بأن : ما يثيره الطاعن من سبق القضاء فى الدعوى من محكمة أول درجة بعدم قبولها لرفعها بغير الطريق القانونى يحول دون نظرها أمامها مرة أخرى غير صحيح فى القانون ، ذلك أن هذا القضاء هو حكم لم يفصل فى موضوع الدعوى . بما يتعين معه أن يكون إعادة طرح الدعوى على محكمة أول درجة حتى يتم الفصل فيها وفق نظام التقاضى المعمول به قانونا . (نقض 17/6/1993 أحكام النقض س44 ص627 رقم 96. وانظر فى الحكم بعدم الاختصاص نقض 8/3/1990 س41 ص494 رقم 83).
لا تثبت هذه القوة إلا للأحكام الباتة التى فصلت فى موضوع الدعوى ، سواء كان فصلها فيه بالبراءة أو بالإدانة . أما الأحكام غير الفاصلة فى الموضوع فلا تحوز هذه القوة ولو صارت باتة . ويعتبر الحكم فاصلا فى الموضوع إذا كان قد حسم أصل النزاع استنادا إلى قاعدة مقررة فى قانون العقوبات فى غالب الأحوال . اما الحكم غير الفاصل فى الموضوع فهو الذى يطبق قاعدة إجرائية على مسألة أولية ثارت قبل الخوض فى الموضوع . ولا يضفى القانون على الحكم الأخير قوة تمنع من إعادة نظر الدعوى إذا طرحت من جديد على القضاء الجنائى . أما الحكم الفاصل فى الموضوع فيقضى على الدعوى الجنائية متى أصبح باتا . ويحول دون إعادة نظرها إذا رفعت مرة أخرى عملا بقاعدة تمليها العدالة الجنائية . وترقى إلى مرتبة المبادئ الدستورية ، وهى أنه لا تجوز محاكمة الشخص الواحد عن واقعة واحدة مرتين .
ويكون الحكم باتا إذا كان الطعن فيه ممتنعا ، سواء بالمعارضة أو بالاستئناف أو بالنقض . وقد صرحت بذلك المادة 454 من قانون الإجراءات ، وإن كانت قد عبرت عن الحكم البات بالحكم النهائى ، وهو مصطلح غير دقيق فى الدلالة على حقيقة المقصود .( راجع فى كل ما سبق الدكتور عوض محمد عوض – المرجع السابق).
وقد قضت محكمة النقض بأن : ما يثيره الطاعن من سبق القضاء فى الدعوى من محكمة أول درجة بعدم قبولها لرفعها بغير الطريق القانونى يحول دون نظرها أمامها مرة أخرى غير صحيح فى القانون ، ذلك أن هذا القضاء هو حكم لم يفصل فى موضوع الدعوى . بما يتعين معه أن يكون إعادة طرح الدعوى على محكمة أول درجة حتى يتم الفصل فيها وفق نظام التقاضى المعمول به قانونا . (نقض 17/6/1993 أحكام النقض س44 ص627 رقم 96. وانظر فى الحكم بعدم الاختصاص نقض 8/3/1990 س41 ص494 رقم 83).