مكتب / محمد جمعه موسى للمحاماه
مرحبا بك معنا و نتمنى أن تكون من أعضاء منتدانا
و تساهم معنا ليستفيد الجميع ، و شكرا لك


مكتب / محمد جمعه موسى للمحاماه
مرحبا بك معنا و نتمنى أن تكون من أعضاء منتدانا
و تساهم معنا ليستفيد الجميع ، و شكرا لك

مكتب / محمد جمعه موسى للمحاماه
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.

مكتب / محمد جمعه موسى للمحاماهدخول

القانون المصرى

محمد جمعه موسى للمحاماه *جمهوريه مصر العربيه - محافظه البحيره - رشيد *01005599621- 002-01227080958-002

descriptionحيثيات الحكم ببراءة المتهمين فى انتفاضة يناير 1977 (من روائع الاحكام القضائية ) Emptyحيثيات الحكم ببراءة المتهمين فى انتفاضة يناير 1977 (من روائع الاحكام القضائية )

more_horiz
حيثيات الحكم
ببراءة المتهمين فى انتفاضة
يناير 1977 (من روائع الاحكام القضائية )









بسم الشعب


محكمة امن الدولة العليا


المشكلة
علنا برئاسة المستشار حكيم منير صليب رئيس المحكمة
وحضور السيدين
الأستاذين على عبد الحكيم عمارة واحمد محمد بكار – المستشارين
بمحكمة
استئناف القاهرة


والسيد الأستاذ / إبراهيم هنيدى وكيل النيابة


والسيد
احمد محمد رمضان أمين سر المحكمة


في قضية ِالنيابة العامة رقم
1844
لسنة 1977ورقم 67/1977 كلى وسط قسم عابدين


ضد كلا من


1- محمد عزت عامر 2-
محمود حسن
الشاذلي 3- طلعت معار رميح 4- محمد فريد سعد زهران 5- كمال
خليل خليل 6- أمير حمد
سالم 7- احمد بهاء الدين شعبان 8- احمد مصطفى
إسماعيل 9- حلمي مبروك عباس
10- سيد احمد حفني 11- مصطفى على الشبلى 12-
نادية محمود محمد
13- محمد محمد فتيح 14- عبد الحكيم تيمور الملوانى
15- محمد
هشام عبد الفتاح 16- خالد عبد الفتاح إبراهيم 17-احمد محمد
صديق 18- فاروق
إبراهيم حجاج 19- محمد شهاب الدين 20- شهرت محمود أمين
العالم 21- احمد
عبد اللطيف حمدى عبد اللطيف 22- راندة عبد الغفار 23-
نجوى عبد الغفار البعثى
24- شوقيه الكردي نصر شاهين 25- فاتن السيد
عفيفي 26- رزق الله بولس رزق
الله 27- محمد الطيب احمد على 28- ماجدة
محمد عدلي 29- عمر محمود عبد
المحسن خليل 30- سميحة احمد احمد الكفراوى
31- محمود مدحت محمد على
32- أسامة خليل 33- إكرام يوسف خليل 34- محمد
نعيم صادق دراج 35- مسعد
السيد صالح الطرابيلى 36- ثناء الله محمود محمد
37- محمد حنفي عبد الرحمن
38- السيد مصطفى فرج مصطفى 39- محمد رفيق
الكردي 40- محمد أبو المكارم
احمد طه 41- صبري رزق على سكرانة 42- مجيد
رزق على سكرانة 43-عاطف عبد
الجواد 44- محمد حسن محمد بنوان 45- محسن
محمد عبد الحميد 46- شوقي
الكردي محمد نصر شاهين 47- محمد كمال محمد عبد
الفتاح 48- قنديل محمد يوسف
منصور 49- محمد عيسى غانم 50- صلاح الدين
يوسف عبد الحافظ 51- طارق
محمد إبراهيم 52- عماد حسن صيام 53- احمد زكى
احمد محمد 54- رحمة محمد رفعت
محمود 55- عدلي محمد احمد عليوة 56-
إبراهيم عطية البار 57- لطفي عزمي مصطفى
58- رمضان صالح احمد سيد 59-
محمد احمد إبراهيم 60- حمدى عبد الفتاح
مبروك 61- رضوان مصطفى رضوان
الكاشف 62- محمد عواد شفيق احمد 63-محب مشيل
يوسف 64- احمد محمد فتيح
65- ممدوح عتريس عطية 66- محمود سيد البطار 67-
سمير يوسف غطاس 68- عطية
السيد عياد 69- حسنى محمد محمود عبد الرحيم 70-
محمود محمد محمد رجال
71- محمد خالد عبد الحميد 72- سلوى ميلاد يعقوب
73- احمد نصر احمد أبو
بكر 74- محمد فكرى عبد الظاهر منصور 75- السيد
الدماطى 76- رجب محمود
جمعة 77- محمد خالد إبراهيم جويلى 78- منصور عطية
رمضان 79- محمد حسن
خليل 80- محمد رزق محمد الميرغني 81- خالد محمد
السيد الفيشاوي 82-
خليفة شاهين خليفة 83- جمعة راشد جمعة 84- محمد عوض خميس
عوض 85- زكى
مراد إبراهيم 86- محمود محمد توفيق 87- مبارك عبده فضل
88- سيف الدين
محمد صادق 89- محمد على عامر الزهار 90- عبد القادر احمد
شهيب 91- رشدي
ابو الحسن 92- معتز محمد زكى 93- محمد هاني محمد الحسيني 94-
ماهر على
بيومي 95- عبد المنعم عبد الحليم أبو النصر 96- فاروق
عبد الحميد عبد
الموجود 97- إبراهيم متولي نوار 98- نادر عبد الوهاب احمد
عناني 99-
محمد سيف الدين احمد عبد الكريم 100- جميل إسماعيل حقي
سالم 101- مجدي
طه فتح الله شرابية 102- محمد إبراهيم عويس 103- محمد محمد
عطا العفيفى
104- عريان نصيف ناشد 105- جابر عبد العزيز ندا 106- شبل السيد
سالم
107- عبد الله السيد هاشم المغربى 108- بهنسى ابراهيم عبدة الشهاوى
109-
محمد عبد الله محمد 110- ماهر سمعان غبريال 111- ذهدى ابراهيم
العدوى
112- حسن على ابو الخير 113- سمير عبد الباقى عوض 114- سيد عبد العظيم حسن
115-
محمد محمود البرمبالى 116- فاروق على ناصف 117- عادل محمد
الجردوح
118- قطب حمزة قطب 119- فاروق احمد رضوان 120- فاروق على
ثابت 121- نصيف
حنا ايوب 122- محمد احمد عيد الشهير ب حمدى عيد 123- محمد
محمد فتحى
عبد الجواد 124- محمد كمال عواد 125- على عبد الرازق محمد السيد
الشربتلى
126- عبد الرازق محمد السيد الشربتلى 127- جلال محمد السيد خليل
128-
حامد السيد رمضان 129- حسن بركات سيد رزق 130- صلاح محمد محمد
يونس 131-
موسى زكريا موسى 132-محمد سيد على سعد 133- عبد المنعم على
حنفى 134-
قدرى محمد على 135-الفونس مليكة ميخائيل 136- محمد محمد ادريس
137- احمد
فهيم إبراهيم الرفاعى 138- عبد السلام السيد محمود 139- عبد
الحليم عبد
الدايم 140- صلاح الدين حنفى رمضان 141- صلاح محمد عبد القادر
142-
رفاعى محمود رفاعى 143- احمد رضوان احمد 144- رجب محمود رفاعى 145-
عبد
الصبور عبد المنعم 146- ابراهيم ابراهيم احمد هلال 147- غريب نصر الدين
عبد
المقصود 148- مجدى عبد الحميد فرج بلال 149- حسين محمد حسين عبد الرازق
150-
حمزة مصطفى العدوى 151- رفعت بيومى محمد على 152- محمد شريف احمد
153-
احمد عثمان عبد اللطيف 154- ابو المعاطى سليمان السندوبى
155- زين
العابدين فؤاد عبد الوهاب 156- عزت عبد الحميد صبرة 157- صلاح
السيد
متولى عيسى 158- احمد فؤاد نجم 159-حمدى ياسين عكاشة 160- حسين محمد
محمود
معلوم 161- سيد عبد الغنى عبد المطلب 162- احمد عبد الرحمن الجمال
163-
احمد مبروك محمد 164- محمد محمود جاد النمر 165- عبد الرحمن رياض الكريمى
166-
آمال حسين حافظ 167- محمود محمد مرتضى 168- حسين عبد الستار سيد
احمد
169- مصطفى محمد مصطفى الخطيب 170- عبد الخالق فاروق حسين 171- مجدى تاج
الدين
خطاب 172- عفيفى فؤاد صليب0


وحضر مدافعا عن
المتهمين الاساتذه
المحامون : عادل أمين · الدكتور عصمت سيف الدولة ·
محمد ممتاز نصار 0 عصا م
الاسلامبولى · سامح عاشور · عبد الرءوف على ·
صلاح عبد
المجيد صالح · أنور حسني مرزوق · ولى الدين الغندور ·
الدكتور
يحي الجمل · عادل سليمان · محمد فهيم أمين · احمد نبيل الهلالي
· عبد
الله الزغبى · محمد أبو الفضل الجيزاوي · محمد صبري مبدي · صلاح
موسى ·
خليل عبد الكريم محمود عليوة · الدكتور جلال رجب · عبد السلام
رزق · عبد
العال محمد · محمد مسعود بشت · مار محمد على · إمام
الرفاعى · الدكتور
عبد الحليم مندور0


وبعد
سماع أمر الإحالة وطلبات
نيابة امن الدولة العليا وأقوال المتهمين الحاضرين وتلاوة
أقوال شهود
الإثبات الغائبين بموافقة النيابة والدفاع وسماع شهادة الشهود الحاضرين
والمرافعة
والاطلاع على الأوراق والمداولة قانونا وقد نظرت هذه المحكمة الدعوى
بالجلسات
المدونة تواريخها بمحضر الجلسة إلى أن انتهت بجلسة يوم 22 يناير 1980 إلى
حجز
الدعوى للحكم بجلسة اليوم 19 ابريل سنة 1980 حيث صدر فيها هذا الحكم


المحكمة


من
حيث أن
المتمين السابع احمد بهاء الدين شعبان والثالث عشر محمد محمد فتيح والتسعين
عبد
القادر احمد شهيب والثامن والخمسين بعد المائة احمد فؤاد نجم لم يحضروا
بأي
جلسة من جلسات المحاكمة رغم إعلانهم ويجوز الحكم في غيبتهم عملا بنص
المادتين
381/1 و 384 إجراءات جنائية ومن حيث أنة بعد سماع المرافعة
الشفوية ومطالعة
الأوراق ومراجعة التحقيقات وماتم بجلسات المحكمة
والمداولة قانونا


ومن حيث إن النيابة العامة
اتهمت المتهمين
:- 1- محمد عزت عامر 2- محمود حسن الشاذلي 2- طلعت معاز رميح 3-
محمد
فريد سعد زهران 4- كمال خليل خليل 5- أمير حمد سالم 6- احمد بهاء الدين
شعبان
7- احمد مصطفى إسماعيل 8- حلمي مبروك عباس 9- سيد احمد حفني 10-
مصطفى على
الشبلى 11- نادية محمود محمد 12- محمد محمد فتيح 13- عبد
الحكيم
تيمور الملوانى 14- محمد هشام عبد الفتاح 15- خالد عبد الفتاح
إبراهيم
16- احمد محمد صديق 17- فاروق إبراهيم حجاج 18- محمد شهاب الدين
19-
شهرت محمود أمين العالم 20- احمد عبد اللطيف حمدى عبد اللطيف
21- راندة
عبد الغفار 22- نجوى عبد الغفار البعثى 23- شوقيه الكردي نصر شاهين
24-
فاتن السيد عفيفي 25- رزق الله بولس رزق الله 26- محمد
الطيب احمد على
27- ماجدة محمد عدلي 28- عمر محمود عبد المحسن خليل
29-

سميحة احمد احمد الكفراوى 30- محمود مدحت محمد على
31-

أسامة خليل 32- إكرام يوسف خليل 33- محمد نعيم صادق دراج 34-
مسعد السيد
صالح الطرابيلى 35- ثناء الله محمود محمد 36- محمد حنفي عبد
الرحمن 37- السيد
مصطفى فرج مصطفى 38- محمد رفيق الكردي 39- محمد أبو
المكارم احمد طه 40-
صبري رزق على سكرانة 41- مجيد رزق على سكرانة 42-
عاطف عبد الجواد 43-
محمد حسن محمد بنوان 44- محسن محمد عبد الحميد 45-
شوقي الكردي محمد نصر
شاهين 46- محمد كمال محمد عبد الفتاح 47- قنديل
محمد يوسف منصور
48- محمد عيسى غانم 49- صلاح الدين يوسف عبد الحافظ
50- طارق محمد
إبراهيم 51- عماد حسن صيام 52- احمد زكى احمد محمد 53-
رحمة محمد رفعت
محمود 54- عدلي محمد احمد عليوة 55-إبراهيم عطية البار
56- لطفي عزمي
مصطفى 57- رمضان صالح احمد سيد 58- محمد احمد إبراهيم 59-
حمدى عبد الفتاح
مبروك 60- رضوان مصطفى رضوان الكاشف 61- محمد عواد
شفيق احمد 62- محب
مشيل يوسف 63- احمد محمد فتيح 64- ممدوح عتريس عطية
65- محمود سيد
البطار 66- سمير يوسف غطاس 67- عطية السيد عياد 68- حسنى
محمد
محمود عبد الرحيم 69- محمود محمد محمد رجال 70- محمد خالد عبد
الحميد
71- سلوى ميلاد يعقوب 72- احمد نصر احمد أبو بكر 73- محمد فكرى عبد الظاهر
منصور
74- السيد الدماطى 75- رجب محمود جمعة 76- محمد خالد إبراهيم جويلى
77-
منصور عطية رمضان 78- محمد حسن خليل 79- محمد رزق محمد الميرغني
80-
خالد محمد السيد الفيشاوي 81- خليفة شاهين خليفة
82- جمعة راشد جمعة 83-
محمد عوض خميس عوض 84- زكى مراد إبراهيم
85- محمود محمد توفيق 86-
مبارك عبده فضل 87- سيف الدين محمد صادق
88- محمد على عامر الزهار 89-
عبد القادر احمد شهيب 90- رشدي ابو الحسن
91- معتز محمد زكى 92- محمد
هاني محمد الحسيني 93- ماهر على بيومي 94- عبد
المنعم عبد الحليم أبو
النصر 95- فاروق عبد الحميد عبد الموجود 96- إبراهيم متولي
نوار 97-
نادر عبد الوهاب احمد عناني 98- محمد سيف الدين احمد عبد الكريم
99-
جميل إسماعيل حقي سالم 100- مجدي طه فتح الله شرابية
101- محمد
إبراهيم عويس 102- محمد محمد عطا العفيفى
103- عريان نصيف ناشد 104-
جابر عبد العزيز ندا 105- شبل السيد
سالم 106- عبد الله السيد هاشم
المغربى 107- بهنسى ابراهيم عبدة
الشهاوى 108- محمد عبد الله محمد 109-
ماهر سمعان غبريال 110- ذهدى
ابراهيم العدوى 111- حسن على ابو الخير
112- سمير عبد الباقى عوض
113- سيد عبد العظيم حسن 114- محمد محمود
البرمبالى 115- فاروق
على ناصف 116- عادل محمد الجردوح 117- قطب حمزة
قطب 118- فاروق احمد رضوان
119- فاروق على ثابت 120- نصيف حنا ايوب 121-
محمد احمد عيد الشهير ب حمدى
عيد 122- محمد محمد فتحى عبد الجواد 123-
محمد كمال عواد
124- على عبد الرازق محمد السيد الشربتلى 125- عبد
الرازق محمد
السيد الشربتلى 126- جلال محمد السيد خليل 127- حامد
السيد
رمضان 128- حسن بركات سيد رزق 129- صلاح محمد محمد يونس 130-
موسى زكريا موسى
131- محمد سيد على سعد 132- عبد المنعم على حنفى 133-
قدرى محمد
على 134-الفونس مليكة ميخائيل 135- محمد محمد ادريس 136- احمد
فهيم
ابراهيم الرفاعى 137- عبد السلا م السيد محمود 138- عبد الحليم
عبد الدايم
139- صلاح الدين حنفى رمضان 140- صلاح محمد عبد القادر
141- رفاعى
محمود رفاعى 142- احمد رضوان احمد 143- رجب محمود رفاعى
144- عبد
الصبور عبد المنعم 145- ابراهيم ابراهيم احمد هلال 146- غريب
نصر الدين
عبد المقصود 147- مجدى عبد الحميد فرج بلال 148- حسين محمد
حسين عبد
الرازق 149- حمزة مصطفى العدوى 150- رفعت بيومى محمد على 151-
محمد شريف احمد
152- احمد عثمان عبد اللطيف 153- ابو المعاطى سليمان
السندوبى 154- زين
العابدين فؤاد عبد الوهاب 155-عزت عبد الحميد صبرة
156- صلاح السيد متولى عيسى 157- احمد
فؤاد نجم 158- حمدى ياسين عكاشة
159- حسين محمد محمود معلوم 160- سيد
عبد الغنى عبد المطلب 161- احمد
عبد الرحمن الجمال 162- احمد مبروك محمد 163- محمد
محمود جاد النمر
164- عبد الرحمن رياض الكريمى 165- آمال حسين حافظ
166- محمود محمد
مرتضى 167- حسين عبد الستار سيد احمد 168- مصطفى
محمد مصطفى الخطيب 169-
عبد الخالق فاروق حسين 170- مجدى تاج الدين خطاب
171- عفيفى فؤاد صليب 0


بأنهم
في غضون المدة من
أواخر 1973 وحتى منتصف شهر مايو بجمهورية مصر العربية



أولا :- المتهمون
من الأول
وحتى الحادي والثمانين أنشأوا منظمة ترمى إلى قلب النظم
الاسايسية السياسية
والاقتصادية والاجتماعية للدولة والهيئة الاجتماعية
باستعمال القوة والإرهاب
والوسائل الأخرى غير المشروعة بأن شكلوا منظمة
شيوعية سرية اسم حزب العمال الشيوعي
المصري تروج لهذا النظام السياسي
المقرر والأنظمة الاقتصادية والاجتماعية السائدة
في البلاد عن طريق دعوة
الجماهير بواسطة النشرات السرية وغيرها من أساليب الدعاية
المثيرة إلى
القيام بثورة شعبية للآطاحة بالسلطة الشرعية وفرض النظام الشيوعي
بالقوة
بأن دبرت وشاركت عناصرهم في إطار تنفيذ المخططات الهدامة لحزبهم في
التجمهر
وقيام المظاهرات والاضطرابات على نطاق شامل خلال يومي 18 و 19
يناير 1977 بإثارتها
جماهير الدهماء بالهتافات والنشرات وغيرها من ألوان
الدعاية المغرضة ودفعها إلى
ارتكاب جرائم التظاهر والتخريب والمقاومة
السلطات وسواها من الجرائم الجسيمة التي
وقعت خلال هذين اليومين وشملتها
تحقيقات النيابة العامة المشار إليها بالأوراق
مستهدفين من ذلك إشعال
ثورة شعبية تقضى على نظام الحكم القائم وتفرض الشيوعية
بالعنف والإرهاب
وخاب اثر محاولتهم نتيجة إحباطها بما تم اتخاذه من تدابير الأمن
والنظام



ثانيا: المتهمان
الثاني
والثمانون والثالث والثمانون اتصلا بمنظمة حزب العمال الشيوعي
المصري لإغراض غير
مشروعة وبهدف التشجيع والمعاونة واجريا اتصالات منظمة
ببعض عناصره لتبادل النشرات
ومطبوعاته السرية مع عدد من منظمات الرفض
العربية الأخرى كما أمدا هذه العناصر
بمبالغ مالية بقصد دعم نشاط الحزب
في البلاد


ثالثا:
المتهم
الرابع والثمانون اتصل اتصالا غير مشروع بمنظمة حزب العمال الشيوعي بقصد
التشجيع
والمعونة بأن أوى عدد من عناصره الصادر بشأنهم أوامر الضبط والتفتيش بقصد
تمكينهم
من الهروب ومواصلة نشاطهم التنظيمي في خدمة أهداف الحزب


رابعا : المتهمون من الخامس
والثمانين حتى
الثاني والعشرين بعد المائة أنشأوا منظمة ترمى إلى قلب النظم
الأساسية
السياسية والاقتصادية والاجتماعية للدولة والهيئة الاجتماعية وكان
استعمال
القوة والوسائل غير المشروعة ملحوظا في ذلك بأن شكلوا منظمة شيوعية باسم
الحزب
الشيوعي المصري ترمى إلى القضاء على الأنظمة السياسية والاجتماعية
والاقتصادية
القائمة عن طريق مناهضة السلطة الشرعية والدعوة لإقامة تنظيمات معادية
لماربتهاا
وتأليب الجماهير ضدها بالنشرات السرية وغيرها من وسائل التشهير والدعاية
التي
تشمل على تحبيذ الإضراب والتظاهر بهدف تغيير السلطة بهذه الوسائل وتحقيق
النظام
الشيوعي


خامسا:المتهمون
من الأول حتى
الثاني والعشرين بعد المائة, والمتهمين من الثاني
والثمانين للرابع والثمانين أيضا
روجوا لتغيير مبادئ الدستور الأساسية
وهدم النظم ا لأساسية الاقتصادية والاجتماعية
للهيئة الاجتماعية
باستعمال القوة والعنف ولوسائل الأخرى غير المشروعة بأن انضموا
لمنظمة
حزب العمال الشيوعي المصري – والحزب الشيوعي المصري سالفى الذكر واللتين
تروجان
بوسائل الدعاية والإثارة كما تقدم سعيا في فرض النظام الشيوعي وحاز بعضهم
نشرات
ومطبوعات ومحررات أخرى صادرة عن هاتين المنظمتين تتضمن التحبيذ والدعاية
لمبادئهما
وأهدافهم بقصد ترويجها وتوزيعها بين إفراد الجمهور


سادسا : المتهمون من الثالث
والعشرين بعد
المائة حتى المتهم الأخير :- أذاعوا عمدا بيانات وشائعات كاذبة
ومغرضة
وبثوا دعايات مثيرة ضد النظام الحكم القائم وحرضوا علانية على كراهيته
والازدراء
به عن طريق إصدار مجلات الحائط ووضع الملصقات وتوزيع النشرات عن طريق
إصدار
مجلات الحائط ووضع الملصقات وتوزيع النشرات وبواسطة الخطابة وإلقاء
الأشعار
في الاجتماعات والندوات العامة وبترديد الهتافات والشعارات
المناهضة في المسيرات
والمظاهرات والتجمعات الشعبية وذلك بهدف التشهير
بالسلطة الشرعية والتنديد بمختلف
سياستها والطعن في قدرتها على الاضطلاع
بمسئولياتها على نحو من شأنه ثارة البغضاء
ضد النظام القائم وتكدير
السلم العام وحاز بعضه محررات ومطبوعات معدة للترويج
والتوزيع على أفراد
الجمهور وتشتمل على التحريض والأثرة سالفى البيان وكان ذلك في
زمن
الحرب


سابعا:
المتهمون من التاسع عشر
بعد المائة حتى السابع والخمسين بعد المائة
أيضا: ارتكبوا جريمة محاولة قلب نظام
الحكم المقرر في البلاد بالقوة وما
نشأ عنها من الجنايات ما هو مشار إلية بالتهمة
الأولى ,[أن انضموا إلى
غيرهم من العناصر الشيوعية سالفة الذكر في إحداث
الاضطرابات والقلاقل
يومي 18و19 من يناير 1977 بمساهمتهم في تدبير وقيادة مظاهرات
ومسيرات
تألفت خلال هذين اليومين قاصدين من ذلك إشعال فتنة عامة تفضي إلى اندلاع
ثورة
شعبية للإطاحة بالسلطة الشرعية وأحبطت محاولته نتيجة تصدى السلطات لها


ثامنا: المتهمون من الحادي
والعشرين حتى
التاسع والعشرين والسابع والستين بعدا لمائه حتى المتهم الأخير أيضا
في
خلال الفترة اللاحقة على نفاذ أحكام القانون رقم 2 لسنة 1977 بشأن حماية
أمن
الوطن دبروا وشجعوا وشاركوا في تجمهر يؤدى إلى إثارة الجماهير
بدعوتهم إلى تعطيل
تنفيذ القوانين واللوائح بهدف التأثير على مارسه
السلطات الدستورية ومعاهد العلم
لأعمالها ,باستعمال القوة والتهديد
باستعمالها 0وذلك ببث الدعايات المثيرة وبترديد
الشعرات والهتافات
العدائية وترويج بعضهم لنشرات سرية بقصد حمل الجماهير على
التجمهر
والتظاهر ضد السلطات بالقوة والعنف مستهدفين تجدد أعمال الفوضى والإرهاب
وتعطيل
الدراسة بالقوة وشارك بعضهم في مظاهرات ومسيرات تألفت لهذا الغرض




ومن حيث إن المتهم
الخامس والثمانين زكى مراد إبراهيم
توفى إلى رحمة ح الله إثناء نظر الدعوى مما
يتعين معه القضاء بانقضاء
الدعوى الجنائية لوفاته عملا بنص المادة 14 من قانون
الإجراءات الجنائية



ومن حيث أن الدفاع عن
المتهمين كان قد دفع بجلسة 18 ديسمبر
1978م بعدم دستورية القوانين أرقام 15لسنة
1967 و 34 لسنة 1970 و 2
لسنة 1977 كما دفع ببطلان التحريات والمتابعة التي قام
بها رجال إدارة
المخابرات العامة فى القضية 10لسنة 1975 حصر امن دولة عليا وببطلان
أمر
الإحالة فقضت المحكمة بجلسة 25/12/1978 أولا : برفض الدفع بعدم دستورية
القوانين
أرقام 15 لسنة 1967 و 34لسنة 1970 و2 لسنة 1977 وثانيا بضم الدفع ببطلان
التحريات
والمتابعة التي قام بهار جال الإدارة المخابرات العامة فى القضية 10 لسنة
1975
حصر امن دولة عليا والدفع ببطلان أمر الإحالة للموضوع أثناء نظر الدعوة
أمام
المحكمة بوصفها محكمة امن دولة عليا وثالثا ببطلان أذن الضبط
والتفتيش الصادر
تليفونيا من النيابة العامة الساعة 3 ص إلى يوم
19/1/1977 والذي تتضمن ضبط وتفتيش
أربعة وأربعين شخصا م


ومن
حيث أن النيابة العامة قدمت تدليلا على صحة
الاتهام شهادة سبعين شاهدا



ومن حيث انه بجلسة
5/6/1979 صرحت المحكمة للدفاع عن
المتهمين بإعلان السادة محمود أبو وافية والسيد
على السيد واللواءات سيد
فهمي وفؤاد فريد وسيد زكى والعقيد على حسن شلبي والرائد
أسامة مازن
والمقدم ثروت المداح والرائد جمال أبو ذكرى والمقدم على محمود حسن
والمقدم
نبيل بشت شهودا فى الدعوى ولم يحضر منهم سوى اللواء سيد ذكى وتنازل الدفاع
عن
سماع الباقين لعدم حضورهم رغم إعلانهم


وشهد اللواء سيد ذكى
مدير
إدارة العلاقات بوزارة الداخلية بتحقيقات النيابة وبجلسة المحاكمة
أنة أثناء حوادث
يناير 1977م كان وكيلا لفرع القاهرة لمباحث امن الدولة
وجاءته معلومات من مصدر
موثوق فيه أن المتهم حسين عبد الرازق الصحفي
والذي يعرفه شخصيا يتواجد فى مكان
بناحية كوبري قصر النيل ومعه مجموعة
من الأفراد يوجههم إلى بعض الأعمال الشغب
محررا محضرا بذلك وارسله إلى
النيابة ولا يتذكر خلاف ذلك عن الموضوع


كما استندت النيابة فى
إثبات الاتهام على محاضر
تحريات ومعلومات مباحث امن الدولة وهيئة الأمن
القومي المتضمنة الكشف عن قيام نشاط
شيوعي سرى منظم فى البلاد وتمارسه
منظمتا حزب العمال الشيوعي والحزب الشيوعي
المصري بهدف تغيير النظم
السياسية والاقتصادية والاجتماعية للدولة والمجتمع
بالوسائل الثورية غير
المشروعة وصولا إلى إقامة المجتمع الشيوعي وتضمنت المحاضر
أيضا وسائل
انتشار هذا المخطط الشيوعي فى قطاعات المجتمع المختلفة وخاصة الشعبية
منها
ووصلت الأساليب التي يلجأ إليها للتغلغل فى محيط العمال والطلبة تحت ستار
تبنى
بعض مطالبهم واستغلالهم لانتخابات 1976 لمجلس الشعب فى القيام بحملة هدفها
زيادة
سخط الجماهير وانتهت هذه التحريات إلى تحميل المخطط الشيوعي المشترك مع
العناصر
الأخرى مسئولية إثارة الجماهير ودفعها إلى ارتكاب حوادث 18و19 يناير 1977
بإنحاء
البلاد المختلفة إذ استغلت ردود الفعل لدى الشعب عقب صدور القرارات
الاقتصادية
فدفعتها إلى الإضراب والتظاهر بدعوى الاحتجاج والسعي لإلغائها ،ثم أدت
بهذه
المظاهرات وقادتها إلى أعمال العنف والتخريب والإتلاف والسرقة والنهب بغية
إحداث
فوضى شاملة تصيب أجهزة الدولة المختلفة وتعجزها عن السيطرة على
الحكم تمهيد
للاستيلاء على السلطة والإطاحة بالنظام وفرض النظام الشيوعي
، وبعد القضاء على اضطرابات يناير 1977 استمروا فى
مواصلة نشاطهم
المعادى إذ استمر صدور النشرات لانتفاضة وغيرها من البيانات
المناهضة
التي تضمنت الإشادة بما جرى من أعمال العنف والتخريب وتمجيد مرتكبيها
والحض
على تكرارها وصولا إلى الهدف فى الاستيلاء على السلطة وتهاجم فى هذا
السبيل
التشريعات التي صدرت فى أعقاب الحوادث بهدف حماية امن المواطن0


كذلك ركنت النيابة في إثبات الاتهام إلى العديد
من النشرات والوثائق
التي تصدرها المنظمتان وتعتمد عليها في الترويج لدعوتها في
صفوف
الجماهير والتي تم ضبطها في هذه الدعوى ، وهى نشرة الانتفاضة التي تصدر عن
حزب
العمال الشيوعي ،والانتصار وكفاح الشعب والأرض والفلاح التي تصدر عن الحزب
الشيوعي
المصري وكذلك التحليلات والبيانات والدراسات والإشعار والرسوم
الكاريكاتورية
التي تم ضبطها بمنازل المتهمين ، هذا فضلا عن ملصقات الحائط
والمطبوعات
العلنية العدائية التي قامت عناصرها بترويجها في أنحاء الجامعات
والمصانع
0


وكذلك ركنت النيابة على
ثبوت الاتهام المنسوب لبعض
المتهمين بالصور الشمسية التي قيل أنها تم التقاطها لهم
أثناء قيادتهم
تلك المظاهرات وحضورهم الاجتماعات التنظيمية وكذلك على بعض
التسجيلات
الصوتية التي قيل بأنها تمت من بعض المتهمين ومصادر مباحث امن الدولة
وهيئه
الأمن القومي

descriptionحيثيات الحكم ببراءة المتهمين فى انتفاضة يناير 1977 (من روائع الاحكام القضائية ) Emptyرد: حيثيات الحكم ببراءة المتهمين فى انتفاضة يناير 1977 (من روائع الاحكام القضائية )

more_horiz
وردت النيابة
على الدفوع التي أمرت المحكمة
بضمها الى الموضوع في مرافعتها
انه بالنسبة
الى
الدفع ببطلان الإجراءات التي تمت في القضية رقم 10 / 75

تأسيسا
على عدم نشر القانون رقم 100 لسنه 1971 بنظام المخابرات العامة
على النحو المقرر
في الدستور وبذلك فهو قانون غير نافذ وبالتالي تكون
الإجراءات التي تمت باطله
لايعتد بها فإنه لو فرض جدلا وكان هذا القانون
غير نافذ فان القانون السابق عليه
يضحى مازال سارى المفعول وعلى
المحاكم أن تستمر في الأخذ به وإعماله حتى يتم سريان
القانون الجديد إذ
لايمكن القول بأن القانون الجديد قد الغى العمل بهذا القانون
السابق
عليه مادام غير نافذ فلا يمكن إعمال بعض مواده وإهدار البعض الأخر
ولاشك
أن إدارة المخابرات نظمتها عدة قوانين سابقه على القانون رقم 100/1971
وهى
على أرقام 323 لسنة 1955 ونشر بالجريدة الرسمية العدد 49 مكرر بتاريخ
26/6/1955
وإصدار وزير العدل قراره المنشور بالعدد 17 مكرر غير اعتيادي بتاريخ
1/3/1961
وقد نص على تخويل صفة مأموري الضبطية القضائية في تنفذ أحكام القانون
سالف
الذكر لموظفي المخابرات العامة شاغلي الوظائف المنصوص عليها في البند
الأول
من المادة التاسعة من القانون المذكور وبعد ذلك صدر القانون رقم
188/1961 بنظام
المخابرات العامة يليه القانون رقم 159 سنة 1964 المنشور
بالعدد 154 تابع الصادر
بتاريخ 9/7/1964 السنة السابعة وكل هذه
القوانين يتعين الرجوع إليها والأخذ
بالقانون الذي ترى المحكمة من وجهه
نظرها انه نشر على الوجه الصحيح وساري المفعول 0


إما
عن الدفع ببطلان أمر
الاحاله بعدم مراعاة حكم المادتين 181 و 182 من
قانون الإجراءات الجنائية فمردود
عليه
بان الجرائم التي
شملها أمر الإحالة جميعها من اختصاص محكمه امن ألدوله
العليا وان كان
الدفاع يعيب على إن أمر الاحاله أنه تضمن النص رقم 10/1975 فأن ذلك
لايرتب
البطلان ما دام أمر الاحاله في كافه الجرائم المعروضة صدر من نيابة
المختصة
الى المحكمة المختصة 0



إما عن الدفع الأخير
الخاص بعدم جواز نظر الدعوى إمام محكمة امن الدولة
العليا بحجه إن السيد رئيس
الجمهورية طبقا لقانون الطوارئ يصدق على
الأحكام ومن قاضية وفى نفس الوقت فهو خصم في
الدعوى ولا يحق قانونا أن
يكون الخصم قاضيا
مردود عليه بأن ما تقرر وفقا
لقانون
الطوارئ من حق لرئيس الجمهورية بصفته هذه في التصديق على الإحكام بأن
أيه
إجراءات مادامت من الجرائم التي طبقت على أحكام قانون الطوارئ تطبيقا
سليما
يخضع لهذا الإجراء وبالتالي فأن ما ذهب إليه الدفاع مستندا الى
نصوص قوانين أخرى
تتعارض مع قانون الطوارئ في محاولة لحجب رئيس
الجمهورية عن حقه المقرر في التصديق
على الأحكام مجافيا لإحكام القانون
هذا فضلا عن مجافاة هذا الدفع للواقع وما فيه
مصلحة المتهم إذ انه ليس
لرئيس الجمهورية إلا أن يصدق على الحكم كما هو أو يعترض
عليه أو يخفف
منه او يحفظ الدعوى ولكن ليس له أن يشدد الحكم وبالتالي فالذي
ينظر
الدعوى ويحكم فيها هو القاضي وليس رئيس الجمهورية ومن ثم يتعين رفض هذا
الدفع
أيضا وطرحه جانبا 0


واستطردت النيابة " توافر أركان الجريمة
المنسوبة للمتهمين مرددة أن
التنظيمين قد اتفقا على هدف واحد ومبادئ
واحدة هي تحقيق الشيوعية اى اعتناق المذهب
الماركسي اللينين الذي يقوم
على ضرورة سيطرة طبقة العمال على الحكم وعلى وسائل
الإنتاج وإقامة دولة
العمال التي تقضى بها على باقي الطبقات الاجتماعية ويصبح
المجتمع لا
طبقي اى بدون طبقات ولا يتحقق ذلك إلا بعد الثورة الاجتماعية التي
تستولي
فيها الطبقة العاملة على السلطة في الدولة أولا ثم يأتي بعد ذلك تحقيق
وتطبيق
المبادئ الشيوعية بواسطة الحكومة الجديدة بعد القضاء على كل معارضة وعلى
كل
الطبقات الأخرى وفرض الشيوعية بالقوة اى أن المهمة الرئيسية لحزب
الطبقة العاملة
هي الوصول الى السلطة وتأمين الاحتفاظ بها كشرط لابد منه
ليحقق التغيرات الثورية
المطلوبة ويؤيد ذلك ما جاء بنشرة الانتفاضة
لسان حال الحزب الشيوعي من أن نضالنا
من اجل الثورة الاشتراكية التي
تعنى الإطاحة بالنظام الاقتصادي والاجتماعي
للرأسمالية من اجل بناء
الاشتراكية والشيوعية يجد أفضل إطار يجرى منه في الجمهورية
الديمقراطية
التي تعنى الإطاحة بالحكم وديكتاتوريته فالنظرية الماركسية تقوم على
أساس
واضح هو السعي الى الثورة الاجتماعية التي تستولي فيها الطبقة العاملة على
السلطة
فى الدولة لتحقق المجتمع الشيوعي الذي على ما وصفه به كارل ماركسي تنتهي
الى
الطبقات وتلغى فيه الملكية وتصبح وسائل الإنتاج كلها ملك الدولة يؤيد ذلك
أيضا
ما قال به لينين في كتابه أى هدف البروليتاريا هو إنشاء الاشتراكية
والقضاء على
انقسام المجتمع الى طبقات وجعل جميع أعضاء المجتمع شغيلة
أى أجراء 0


أما عن أركان جريمة التهمة
الأولى
والرابعة المنسوبة الى المتهمين
فثابتة من أقوال الشهود
والأوراق
والنشرات التي أصدرها كل من الحزبين مثل عملية الضبط التي تقطع
بوجود منظمتين هما
الحزب العمال الشيوعي والحزب الشيوعي المصري وان
أغراضهما المؤثمة هي سيطرة طبقة
اجتماعية على غيرها من الطبقات وقلب نظم
الدولة الأساسية السياسية
والاجتماعية وهى التطبيق الصحيح لنظرية
الماركسية الللينينية و أن أغراض كل من
الحزبين هي بذاتها الأغراض التي
تكون الركن الثاني إما الركن الثالث الخاص باستعمال
القوة للوصول الى
الأهداف السابقة فثابت أيضا من أن المذهب الذي ينادون بتطبيقه هو
مذهب
ثورى بقول واضعوة انه لابد من القيام بثورة وتحطيم جهاز الدولة والاستيلاء
على
السلطة لتحقيق هذا المذهب وتشير نشرات الحزبين الى ذلك فقد جاء فى مجلة
الانتفاضة
فى إعداد مختلفة ضرورة النضال من اجل الثورة الاشتراكية التي تعنى
الاطاحه
بالنظام الاقتصادي والاجتماعي للرأسمالية من اجل بناء الاشتراكية الشيوعية
كما
جاء فى عدد أخر إن الإطاحة الثورية بحكم السادات هو بمثابة الضربة النافذة
الى
صميم شكل الحكم المعادى للحريات السياسية وان هذا لا يلغى إمكانية
الإطاحة بحكم
السادات وشكله معا فى لحظة أخرى فى حالة تصاعد قدرة
الجماهير النضالية الى أوضاع
تتجاوز بها إمكانية الإطاحة بحكم السادات
الخيانى فقط من اجل الجمهورية
الديمقراطية وليس بلازم إن يكون العنف أو
الإرهاب أو الوسائل غير المشروعة هي
الطريق الوحيد أو الأصيل لتحقيق
الخطو أو البرنامج أو المذهب بل يكفى إن يكون من
أساليبه ولو بصفه
إضافية أو احتياطية ولا يستلزم القانون ان يكون المتهم نفسه قد
دعا الى
التوسل بالقوة أو بالإرهاب بل يكفى أن يدعوا ويروج لمذهب أو خطة تتوسل
بالوسائل
كما أن القانون لايستلزم أن تقوم المنظمة باى مجهود نحو تنفيذ الأغراض
بالفعل
ولكن يكفى أن يكون من أهدافها القيام بها0


أما عن
جريمة المادة 87 من قانون العقوبات التي
أدمجتها النيابة فى المادة 98 أ
أ بالنسبة للمتهمين من الأول حتى الحادي
والثمانين للتركيز ووجهتها
النيابة الى المتهمين من التاسع عشر بعد المائة حتى
السابع والخمسين بعد
المائة
فثابت أيضا أن حزب العمال الشيوعي قد تجاوز مرحلة
التحضير
الى مرحلة الشروع فى قلب نظام الحكم وذلك على ما ورد فى أقوال
الشهود من مشاركة
اعضائة فى إحداث 18-_ 19 يناير 1977 وهى الأحداث التي
فجرها الحزب بواسطة الرعاع
وبعض المخدوعين مستغلا ما تعانيه البلاد من
ظروف اقتصادية صعبة ويؤيد ذلك ما جاء
فى أقوال الشهود من أن هذه العناصر
كانت تعد للقيام باضطرابات جماهيرية واسعة
النطاق تتم باستغلال بعض
الظروف بعد أن توقعوا صدور قرارات زيادة الأسعار بعض
السلع وان الحزب
ينوى استغلال هذه الزيادة فى الأسعار فى إثارة القلائل وإعمال
الفوضى
والعنف فى محيط الطلبة والعمال والأوساط الشعبية والاجزاب تحت شعار
الاحتجاج
على السياسة الاقتصادية للدولة بهدف إحداث أزمة سياسية عامة يتمكن الحزب
من
خلالها الى الوصول لهدفه من توجيه ضربة حاسمة للنظام القائم ومؤساساتة
بهدف اسقاطه
والاستيلاء على السلطة ويؤيد ذلك أن كال نشرات الحزب التي
سبقت الأحداث كانت تحض
على الثورة وبغض النظام وكراهيته وإظهار بمظهر
العاجز عن حل مشاكل الجماهير حتى
إذا ما جاءتها اللحظة المناسبة وصدرت
القرارات الاقتصادية سارعت لتنفيذ أهدافها
وهكذا لم تقف عناصر هذا الحزب
عند حد الجريمة المنصوص عليها فى المادة 98 ا عقوبات
وإنما تجاوزتها
الى استخدام العنف والتخريب بهدف قلب نظام الحكم والاستيلاء عليه
وبذلك
توافرت معهم كافة من شارك فى قيادة أحداث يومي 18 و19 يناير 1977 أركان
الجريمة
المنصوص عليها فى المادة 87 عقوبات 0


أما عن جريمة
الترويج
لتغيير مبادئ الدستور الأساسية وهدم النظم الأساسية الاجتماعية
والاقتصادية للهيئة
الاجتماعية باستعمال القوة والعنف والوسائل الأخرى
غير المشروعة عملا بنص المادة
174/1و 2 من قانون العقوبات

فهذه الجريمة هي ذات الجريمة المنصوص عليها فى المادة 98 أ
عقوبات والرق
بين الجريمتين أن جريمة المادة 98 ثانيا لاشترط أن تتم الترويج فى
علانية
وهو ما تشترطه جريمة المادة 174 ثانيا عقوبات بوصف الجريمة حسب صيغة
المادة
الأخيرة يتناول كذلك من ينشر أو يحبذ المذاهب التي ترمى الى
تغيير هذه المذاهب أو
هذه النظم بالقوة ولو لم ينصح هو نفسه باستعمالها
أو يصرح بأنه لا يشير باستعمالها
إما عن الجريمة موضوع التهمة السادسة
المنطبقة على المادة 174 عقوبات والتي
أوضحت فيها النيابة جريمة المادة
102 مكرر عقوبات فالغرض من المادة 174 عقوبات حماية
الدستور والنظم
المقررة فيه للحكم اى أن مهاجمة الوزارة بالذات أو فى شخص رئيسها
الذي
يمثلها إذا تجاوزت الحد وبلغت من الإقذاع والإسفاف مبلغا من شأنه إلقاء
العداوة
للحكومة فى النفوس وزعزعة شعور بواجب الولاء والطاعة لها وكانت قرائن
الأحوال
تشهد على الكاتب أو الناشر بأنه فعل ما فعل عن علم وعمد فإن هذه المهاجمة
تعتبر
تحريضا على كراهية نظام الحكم إذ أن القانون لم يحدد الصورة أو الصور التي
يقوم
بها هذا التحريض وليس فيها ما يمنع أن يكون التحريض مصورا فى قالب حملة
على
الحكومة وبصفة مجملة أو على رئيسها وهذا يتوافر فى العبارات المقذعة
المسفة التي
تضمنتها مطبوعات كلا الحزبين ضد نظام الحكم وضد قادته إما
جريمة المادة102 مكرر
عقوبات فما حوته نشرات الحزبي من حملة منظمة
لإثارة الشعور بالضيق والخوف بين
الناس بإذاعة الإخبار والإشاعات أيا
كانت ولو لم تكن اختلفت اختلافا او حرفت عن
معناها الحقيقي يجعلها
متوافرة فى حق المتهمين أيضا إما عن زمن الحرب فهو قائم الى
ما قبل
توقيع اتفاقية السلام 0


أما عن جريمة التدبير
والتشجيع
والمشاركة فى التجمهر موضوع التهمة الثامنة المنطبق على نص المادة
السادسة
من القانون 2/1977
فيستلزم لانعقادها فى حق المتهمين إلا يقل
عدد المتجمهرين
عن خمسة أشخاص وفق تحديد القانون رقم 10لسنة 1974 وان
يؤدى هذا التجمهر الى إثارة
الجماهير بدعوتهم الى تعطيل تنفيذ القوانين
واللوائح بهدف التأثير على ممارسة
السلطات الدستورية لإعمالها أو منع
معاهد العلم عن ممارسة إعمالها باستعمال القوة
أو التهديد باستعمالها –
الأمر المتوافر مع حق المتهمين وكان يقودهم هؤلاء الذين
اعتقدوا أنهم
تمكنوا من البلاد وان مأربهم باتت وشيكة التحقيق وان خطة حزبهم
الشيوعي
قد نجحت ولم يتخذوا من فشل مخططهم يومي 18و 19 يناير مثلا وعبرة ويعودوا
الى
جحورهم يتجرعون كأس الهزيمة بدلا من هذا انتابتهم صحوة الموت فيتوهمون أن
فرصا
سنحت لهم لاستغلالها كعادتهم فما أن صدر القانون والى مقاومة
تنفيذه محرضين
الجماهير على عدم الإدلاء بأصواتهم فى الاستفتاء على هذا
القانون وبذلك يتأكد
الركن الاساسى لهذه المادة وهو التأثير على ممارسة
السلطات الدستورية لإعمالها
كذلك ما ارتكبوه من عدم الاستمرار فى
الدراسة والانتظام فيها فيندرج أيضا فى نطاق
تطبيق المادة وينطبق ذلك
على كل من حرض أو شجع على هذا التجمهر0


ومن حيث أن
الدفاع عن المتهمين ترافعوا فى الدعوى طالبين
القضاء ببراءة جميع المتهمين فيما
اسند إليهم

تأسيسا على إن الحوادث التي اجتاحت البلاد فى يومي 18 و 19 يناير 1977 ترجع
إلى
انه فى الوقت الذي كان المواطنين ينتظرون اتخاذ إجراءات اقتصاديه تؤدى إلى
تخفيض
الأسعار ورفع المعاناة فوجئوا برفع الدعم عن بعض السلع وفرض رسوم وضرائب
جديده
على سلع اخرى مما استوجب رفع أسعار عدد من السلع التي لاغني عنها لجماهير
الشعب
فكان رد الفعل قوى على مختلف طوائف الشعب أثارت أعصابه وأدت إلى خروج
مسيرة
سلميه يوم 18/1/1977 تعبر عن اعتراضها على هذه القرارات واستمرت
هذه المظاهرات
سلميه متجه إلى مجلس الشعب وممثليه وهناك رأت الشرطة
الحيلولة بين الشعب وممثليه
فاصطدمت القوات الأمن المركزي بالجماهير
تحاول تفريقها بقوة السلاح فاشتعل الغضب
والتحمت الجماهير مع هذه القوات
وتصاعدت المعارك وإحداثه وغلب العنف عليها وعمت
مدن الجمهورية جميعا ثم
استمرت طوال يومين 18و 19 يناير 1977 إلى إن تسحب الحكومة
قراراتها
وتدخلت القوات المسلحة وفرضت حظر التجول فهدأ الموقف وخمد وقد استغلت
مباحث
امن الدولة هذه الأحداث من اجل تصفيه القوى ألوطنيه ألمعارضه لسياسة
القائمين
على الحكم وتأكيد لذلك بعد انتهاء التحقيق فى بلاغاتهم التي قيدت برقم100
لسنه
77 و101 لسنه 77 امن دوله عليا تقدمت مباحث امن الدولة يوم 10/5/77 إلى
نيابة
امن الدولة بمذكرة قالت فيها إن إحداث 18و 19 يناير 1977 ليست إلا
نتيجة نشاط
سياسي سابق ومستمر بدأ منذ ما قبل 1973 تحاول به القوى
المناهضة إسقاط الحاكمين
وقد كانت تلك القضايا وما سبقها منذ 73 يشكل
معركة واحده مستمرة كانت مباحث امن
الدولة خلالها تطارد ألمعارضه
واستطاعت فى حملات متتالية إن تقبض على مجموعات وراء
مجموعات لم تعرض
إيه مجموعه منها على القضاء للمحاكمة واستجابت نيابة امن الدولة
لهذا
النظر فأصدرت يوم 31/2/1977 قرارا جاء به انه نظرا لوحدة النشاط موضوع
تحقيق
القضية رقم 100لسنه 1977 مع قضايا اخرى لم يتم التصرف فيها بعد
وهى القضايا أرقام
101 لسنه 77 و102 لسنه 75 و 501 لسنه 74 و 855 لسنه
76 و58 لسنه 77 و 134 لسنه 77
و 854 لسنه 76 فتضم هذه القضايا الاخيره
للقضية رقم 100 لسنه 77 لوحده وارتباط
موضوعها جميعا وهكذا رأت مباحث
امن الدولة إن نشاطا مستمرا من 73 وموضوع واحد لابد
إن يحسم بمناسبة
إحداث 18و 19 يناير 77 مع إن هذا النشاط الواحد لا تربطه بأحداث
18 و19
يناير 77 علاقة تلازم زمني أو مكاني أو موضوعي وبذلك فأن الدفع ببطلان أمر
الاحاله
لغياب الارتباط بين الجرائم التي ضمها هذا الأمر على النحو الذي نصت عليه
المادة
182 إجراءات فى محله وطلبوا الحكم بقبوله 0


واستند الدفاع
فى طلبه القضاء بالبراءة إلى إن احد من ضباط
مباحث امن الدولة الذين قدموا
البلاغات أو حرروا المذكرات أو سمعت
أقوالهم فى التحقيق الابتدائي أمام النيابه أو
فى التحقيق النهائي الذي
أجرته المحكمة لم تتوفر له شروط
الشاهد
ولا
توافرت لأقواله شروط الشهادة
وبالتالي لا يجوز فى صحيح
القانون الاعتداد بما قالوا ولا
حتى من قبل الاستدلال كما إن الجهاز
نفسه حين يتلقى المعلومات من المصادر وحين
يضيف إليها أو يحذف منها وحين
يدونها فى السجلات وحين يختار منها ما يبلغ عنه وحين
عن بلاغاته مذكرات
وحين يبدى الضباط أقوالهم أمام المحققين أو المحاكم يكون خاضعا
لأوامر
سياسية تأتيه من خارجه واستشرى الخلل فى الجهاز إلى حد الفوضى فهو يبلغ عن
إتباعه
ويتهمهم بالجرائم ويستصدر ضدهم أوامر القبض ويقبض عليهم فعلا مثل احمد
لطفي
حسونة وحسن عبد المنعم الحيوان وغيرهم واسند إليهم ذات التهم التي
أسندها إلى باقي
المتهمين واستند إلى ذات التحريات ومصادر المعلومات
ودخلوا السجون إلى أنقذتهم
النيابه العامة 0


واستطرد الدفاع
قائلا عن الأوراق والمضبوطات وهى من أدله
الثبوت فى الدعوى
انه بالنسبة إلى الأوراق
ألخطيه
فيتعين استبعادها لان الأولى أفكار شخصية ملك لصاحبها وغير معدة للاطلاع
الغير
عليها أو التوزيع إما الثانية فتداولها مباح غير ممنوع إما عن الأوراق
المطبوعة
التي تحمل اسم الجهة التي صدرت عنها وكانت معدة للتوزيع مثل البيانات
والنشرات
التي تنتسب إلى الأسر والنوادي الاجتماعية مثل جرائد الحائط فهي ليست
جريمة
ولا تصلح دليلا على جريمة لأنها حق مباح ممارسته للطلاب فى الجامعات
ولاتحاد
الطلبة الذي يوافق على نشرها 0 أما عن الأوراق التي تنسبها
مباحث امن الدولة إلى
أحزاب غير مشروعة وتريد اتخاذها دليلا قبل
المتهمين على انتمائهم لتلك الأحزاب
فيجب أن يثبت أولا قيام الحزب ثم
يبحث بعد ذلك فيما إذا كان إصدار النشرات صادر من
هذا الحزب أو إن نشاط
فرد أو بؤرة فيه أم أنها مدسوسة عليه من شخص أو حزب أخر يريد
الكيد له
أو من إدارة مباحث امن الدولة ذاتها خاصة وان إجراءات تقديم هذه
الأوراق
إلى سلطه التحقيق لم يتبع فيها ما نص عليه القانون من إجراءات جوهريه إذ
قدمت
بعد وقت قليل من ضبطها ولم توضع فى إحراز لا تفض إلا بحضور المتهم وكل ذلك
بالاضافه
إلى إن جزء كبيرا من تلك الأوراق والنشرات هي صور فوتوغرافيه منه
ومن
السهل العبث بها كما انه من السهل طبع إعداد كبيرة منها ونسبتها إلى متهمين
لم
تكن أصلا فى حوزتهم كما انه فيما يتعلق بالصور الفوتغرافيه التي قيل
أنها أخذت
للمتهمين أثناء قيادتهم أحداث 18/19/يناير 1977 فلا قيمه لها
كدليل أو قرينه
لإمكان العبث بها وإدخال الزيف عليها وكذلك الحال
بالنسبة لشرائط تسجيل الأحاديث
المنسوبة إلى بعض المتهمين 0


واستطرد الدفاع
مدللا على براءة المتهمين تأسيسا على أن
التحولات الاجتماعية والتغيرات الدستورية
والتشريعية التي شهدتها مصر من
يوليو 1961 والتى تجسدت فى الميثاق الوطنى عام 1962
ثم فى دستور 1964
ودستور 71 قد اسقطت مواد الاتهام ضمنا
ويؤيد ذلك انه
من 1962 لم
تحرك الدعوى العمومية ضد اى مواطن طبقا للمادة 98أ وصدر قرار
رئيس الجمهورية
بالعفو عن العقوبات الأصلية والتبعية وعن كافه الآثار
المختلفة المترتبة على الحكم
بها على كل من أدين طبقا لمواد الاتهام منذ
عام 1964 وشمل قرار العفو أكثر من ألف
مواطن ولا يدحض من ذلك ما يقال
أن مواد الاتهام يجب تطبيقها طالما إن المشرع لم
يتدخل لإلغائها صراحة
ذلك لان التطور التشريعي أبطأ دائما من التحولات الاجتماعية
والسياسية
كما إن أركان جريمة المنصوص عليها فى المادة 98 أ غير متوافرة لان
الماركسية
الللينينية لا تدعوا ولا ترمى إلى انفراد طبقة واحدة بالسلطة وسيطرتها
على
سائر الطبقات كما إن ديكتاتورية البروليتاريا تجد تحالفا طبيعيا بقيادة
الطبقة
العاملة و لا تشمل انفراد الطبقة العاملة وحدها بالسلطة كما أنها لاتسعى
للقضاء
على طبقة اجتماعية معينه أو لقلب نظم الدولة الأساسية الاجتماعية
والاقتصادية
أو لهدم اى نظام من النظم الأساسية للهيئة الاجتماعية أو لتغيير مبادئ
الدستور
باستعمال القوة أو الإرهاب أو اى وسيلة أخرى غير مشروعة ذلك إن الذي قيل
إن
المتهمين انشأوه أو انضموا إليه وجندوا لمبادئه وروجو لها لم يضع فى
برنامجه
استخدام القوة للوصول إلى السيطرة المطلوبة ولم يضبط لدى
المتهمين إيه أدوات تشير
إلى إن فى نيتهم استعمال العنف لتحقيقه إغراضهم
بل إن الشهود قد نفوا عن التنظيم
انه عمد إلى إثارة الاضطرابات أو أوعز
إلى إحداث شغب ما و لايمكن العقاب على النية
المفترضة أو المحتملة لان
قانون العقوبات لايمكن إن يراقب على النيات أو
الاحتمالات وأساس
قيام التجريم هو قيام خطر حال واضح قائم وليس خطرا وهميا
خياليا
افتراضيا احتماليا فى عالم الغيب
وبذلك إن وثائق حزب العمال التي
يتمسك
بها الاتهام والمباحث لاتسعف النيابه فى التدليل على توافر أركان
الجريمة
ومثال ذلك العدد العاشر ألسنه الرابعة من مجلة شيوعي مصري
يونيه 76 المضبوط فى شقه
طنطا والتى نسبت إلى محي مبروك شرباس فقد جاء
بها مقال بعنوان الدستور الدائم
لجمهورية مصر العربية – تضمن تصورا
محددا للمبادئ الأساسية لنظام الحكم خلى تماما
من اى مخالفة وكل ما
يطالب به المقال شعارات ديمقراطية يصبوا إلى تحقيقها كل
ديمقراطي حقيقي
اى إن هذه الوثيقة قاطعه أن حزب العمال الشيوعي المصري كما يشهد
بذلك
الدستور الذي يتطلع إليه لايدعوا لأقامه دكتاتوريه الطبقة الواحدة بل
ولايطرح
شعار إقامة حكم شيوعي فى البلاد ولا يدعوا إلى ما تدعيه أجهزه
الأمن إلى القضاء
على كافه الطبقات الاجتماعية باستثناء الطبقة ألعامله
ولا يدعوا الى الغاء
المقومات الأساسية الاجتماعية والاقتصادية كالقطاع
الخاص او الملكية الخاصة او
الأسرة او الدين إما بالنسبة الى الحزب
الشيوعي المصري فأن الوثيقه المعنونه
بعبارة من اجل إسقاط سياسه الردة
المقال انها من مضبوطات المتهم مجدى شرابيه فهى
تحدد الخط السياسى للحزب
المعلن فى 76 ومحتويات الوثيقه تهدم من الأساس كل ما نسبته
النيابة
للحزب الشيوعي المصري فقد بدأ بنقد تفصيلي لسياسة الحكومة فى كافه
المجالات
واستطردت الى أن الحزب يشجب اى مواقف او إجراءات تنطوي على تفريط
فى
الاستقلال الوطنى السياسى او الاقتصادي او ارتداد عن الخط الوطنى التقدمي
او
مساس بحريات الجماهير الشعبية ومكتسباتها وفى نفس الوقت فان الحزب لا
يتخذ موقفا
سلبيا او غير مبال من أية خطوات ايجابية قد تتخذها السلطة
حتى ولو كانت تنطوي على
مجرد مكاسب جزئية وان الحزب يطرح شعار التغيير
فى السلطة وليس شعار إسقاط السلطة
وهو يناضل من اجل تغييرات متوالية فى
السلطة الحاكمة فى اتجاه أن تصبح سلطة كل
القوى الوطنية والديمقراطية
التي تلعب فيها الطبقة العاملة دورا نشيطا متناميا
ومتصاعدا والتى تعتمد
على أوسع جبهة وطنية ديمقراطية تتسع لكل القوى الطبقية التي
لها مصلحة
فى إحباط سياسة الردة وإستكمال مهام الثورة الوطنية الديمقراطية اى يخلص
من
كل ما تقدم أن وثائق حزب العمال الشيوعي المصري والحزب الشيوعي المصري
تؤكد
بشكل قاطع أن كلا الحزبين لا يستهدف تحقيق اى من الأهداف المؤثمة
طبقا لنص المادة
98 أ 0 إما عن الوسائل المؤثمة وموقف الحزبين
فأن الاتهام لم ينسب الى اى
من التنظيمين التجائه الى استخدام السلاح
او تخزينه او تدريب اعضائة على استخدامه
او أن اى من التنظيمين قد
استخدم صورة من صور العنف او بالأقل قد اعد إحدى وسائل
العنف وهيأ لها
أفراده للقيام بعمل حال من إعمال العنف ولم تبدأ إعمال العنف إلا
عندما
تصد الأمن المركزىللمظاهرات السلمية بالعنف بعد ما انتهت مرحلة المظاهرات
الشعبية
التي أدت دورها وأجبرت الحكومة الوسط على أن تعترف بخطئها الدستوري
وتراجعت
عن قراراتها الاقتصادية وبدأت إعمال التخريب والنهب والسلب التي قامت بها
قلة
محدودة من الصبية واللصوص والعناصر المشبوهة من سقط المتاع تحت نظر وسمع
بل
وتشجيع أجهزة الأمن ليكون ذلك مبررا يضرب القوى المعارضة والتخلص
منها إما الادعاء
بتحريض المتهمين للمواطنين على التخريب خلال إحداث
يناير فيدحضه انه لم يشمل هتاف
واحد ضمن قوائم الهتافات المسجلة فه
مذكرات مباحث امن الدولة يحض على التخريب او
الحريق او الإتلاف وأن
المظاهرات التي نسبت المباحث للمتهمين قيادتها ظلت طوال
لنهار 18 يناير
1977 تطوف أنحاء القاهرة دون أن تخدش لوح زجاج واحد كما لم تقدم
المباحث
صورة متهم واحد يشعل حريقا او يحطم سيارة او أتوبيس واجمع شهود الإثبات
الذين
شاهدوا المظاهرات الرئيسة يومي 18و 19 1977 على موقف حاسم من التخريب
نسبوه
الى المتهمين الذين شهدوا ضدهم 0


أما عن الاتهام
الخاص بالترويج لتغيير مبادئ الدستور
الأساسية وهدم النظم الأساسية الاجتماعية
والاقتصادية لا سند له من
الواقع او القانون
لان
الترويج المؤثم هو الذي يتم
للمبادىء تعتمد على القوة كوسيلة لفرضها
ووثائق حزب العمال الشيوعي والحزب الشيوعي
المصري بعيدة كل البعد عن
الدعوة او الترويج لهذه الأهداف ومن كل مل تقدم لا يجوز
تطبيق المادة
171 عقوبات على اى من المتهمين لان أجهزة الأمن لم تنسب الى احد منهم
تحريضا
مباشرا على ارتكاب جناية او جنحة معينة من الجنايات او الجنح التي وقعت
يومي
17و 18 يناير 1977 كما لم يقم الدليل على أن أحدا من مرتكبي هذه الجرائم
التي
ارتكبها بناء على تأثير المباشر لهذا التحريض كذلك فأن لأعمال
المادة السادسة من
قانون 2 لسنة 1977 يجب أن تقع جريمة تجمهر وجريمة
التجمهر لا تتحقق لمجرد تجمع
أكثر من خمسة أشخاص فى مكان معين بل يجب
توافر شروط معينة هي أن يكون التجمهر من
خمسة أشخاص على الأقل وان يكون
من شأنه جعل السلم العام فى خطر وان يصدر رجال
السلطة أمر بالتفرق وان
يرفض من يبلغه الأمر الامتثال له ولم تقدم النيابة الدليل
على توافر هذه
الشروط بالنسبة للمتهمين المطلوب عقابهم بالمادة 102 مكرر عقوبات
موضوع
التهمة السادسة فلم توضح النيابة ماهو البيان الكاذب او الشائعة الكاذبة
وإنما
كل مل تنسبه اجهزة الامن والنيابة للمتهمين هو صور من النقد لسياسات
ورجالات
النظام يباشرونه من خلال مجلات الحائط والندوات السياسية داخل
الجامعة وهو أمر
مشروع لأنها تتم من خلال وسائل مشروعة ولم تقترن
بالالتجاء الى العنف او التهديد
كما ا ن مصر ليست فى زمن حرب مع إسرائيل
وان كانت يوم وقوع الفعل المنسوب للمتهمين
فى حالة حرب مع إسرائيل
وبمجرد توقيع اتفاقيتي فض الاشتباك ثم اتفاق السلام –
انتهى زمن الحرب
مع إسرائيل لان الطرفين تعهدا بعدم استخدام القوة أو التهديد أو
الحصار
العسكري ويترتب على ذلك بحكم القانون أن الفقرة الثانية من المادة 102 مكرر
من
قانون العقوبات لم تعد قابلة للتطبيق لتخلف شرط ظرفي لتطبيقها وهو زمن
الحرب
وأصبحت الجريمة التي تنص عليها تخضع لحكم الفقرة الأولى وحدها
سواء ما يرتكب من
جرائم من تاريخ نفاذ المعاهدة او التي ارتكبت قبل
نفاذها وذلك طبقا
للمادة الخامسة الفقرة الأولى من قانون العقوبات
تطبيقا لقاعدة القانون الأصلح
للمتهم 0


ومن حيث أن المحكمة قبل أن تقوم بمعالجة هذه
الدعوى دفوعا
وموضوعات ترى أنة يجدر به أن تقوم بمقدمة عامة تعرض فيها
لبعض المبادئ الدستورية ،
وما يتعلق منها بالحقوق والحريات ، وذلك نظرا
لما تتسم به الدعوى من أهمية وخطورة

ولقد تأكدت
للإنسان حقوق وحريات على مدى التاريخ ازدادت رسوخا وأصالة مع رقية
وتطور
المذاهب السياسية والفكر الانسانى ومن هذه الحقوق ما تعلق بالحرية الشخصية
مثل
حرية التنقل وعدم جواز القبض عليه أو حبسه أو إبعاده بغير سند من القانون
ومنها
ما تعلق بمسكنه مثل حرمة المسكن التي لا تجيز التدخل فى شئون الانسان
الخاصة
ولا فى شئون أسرته ومسكنه بغير مسوغ قانوني ومنها ما تعلق
بالعقيدة والعبادة بان
يعتنق الإنسان الدين آو المبدأ الذي يريد ، وما
تعلق منها بالفكر بأن يكون للإنسان
حرية الرأي وحرية التعبير عنة سواء
عن طريق الصحافة آو الإذاعة آو غيرها من وسائل
الإعلام ، وما تعلق منها
بالتجمع بان يتقرر للإنسان حرية تكوين الجمعيات والانضمام
إلى ما يشاء
منها ما دامت أغراضه سلمية ولقد تضمنت الدساتير والمواثيق الدولية تلك
الحقوق
والحريات ونصت على الضمانات التي تكفل حمايتها وجاء الإعلان العالمي لحقوق
الإنسان
الصادر فى 28/2/1948 فاشتمل على النص على أن لكل إنسان الحق فى الحياة
والحرية
والأمن الشخصي ولا يجوز تعريض أى إنسان للتعذيب ، كما لايجوز تعريض أى
إنسان
للتدخل فى شئونه الخاصة ولا فى شئون أسرته آو مسكنة آو رسائله بغير مسوغ
قانوني
، كما اشتمل على النص على أن لكل إنسان الحق فى حرية الفكر والضمير والدين
وعلى
النص على أن لكل إنسان الحق فى حرية الرأي والتعبير عنه ، بما يتضمنه ذلك
من
حرية اعتناق الآراء بمأمن من التدخل وحرية التماس المعلومات والأفكار
وتلقيها
وإذاعتها بمختلف الوسائل دون تقيد بحدود الدولة ، وكذلك نص
الإعلان العالمي لحقوق
الإنسان على حرية الإنسان فى حضور الاجتماعات
السلمية والانضمام إلى الجمعيات ذات
الغرض السلمية وأكدت الدساتير
المصرية تلك الحقوق والحريات وخاصة دستور 1923
ودستور مصر الدائم الصادر
1971 الذي أورد تلك المبادئ فى الباب الثالث تحت عنوان
الحريات والحقوق
والواجبات العامة كما نصت المادة 41 أن الحرية الشخصية حق طبيعي
وهى
مصونة لاتمس ، ونصت المادة 44 على أن للمساكن حرمة فلا يجوز دخولها ولا
تفتيشها
إلا بأمر قضائي مسبب وفقا لإحكام القانون ، ونصت المادة 47 على أن حرية
الرأي
مكفولة ولكل إنسان التعبير عن راية ونشرة بالقول آو بالكتابة آو التصوير
آو
غير ذلك من وسائل التعبير فى حدود القانون ، والنقد الذاتي والنقد
البناء ضمان
لسلامة البناء الوطني ، ونصت المادة 48 على أن حرية الصحافة
والطباعة والنشر
ووسائل الإعلام مكفولة والرقابة على الصحف محظورة ثم
تحدث الدستور فى الباب الرابع
عن سيادة القانون فنصت المادة 64 على أن
سيادة القانون أساس الحكم فى الدولة ولقد
كانت تلك المبادئ التي تضمنها
الدستور خير ضمان للشعب فى الحفاظ على حقوقه ثم اصدر
المشرع القانون رقم
37 لسنة 1972 بشأن الحريات العامة تأكيدا لتلك المبادئ الرفيعة
أن
السند الأصيل لكل شعب من الشعوب فى تحقيق التقدم والرخاء ولازدهار هو مدى
تحقيق
الديمقراطية آو سع وأوضح معانيها ومدى الالتزام بسيادة القانون
واحترام حقوق
الإنسان وحرياته وعدم المساس به إلا فى حدود القانون وتأتى
حرية الفكر والرأي على
رأس القسم الديمقراطية التي تقوم عليها حضارة
الشعوب ويدخل فى تلك الحرية تقدير
الإنسان للأحداث والأشخاص والأشياء
سواء كان أساس ذلك التقدير العقل آو الشعور كما
يدخل فيها الإعراب عن
الشعور آو الإفصاح عن الاعتقاد فيما يتعلق بالمسائل العامة
آو التي تهم
مصلحة عامة وقد تكون حرية الرأي أداة ارشاد مثل تقديم المقترحات
النافعة
آو أداة تقييم لما يقع فى الحياة العامة من اخطاء ولكن حرية الرأي ليست
مطلقة
بل عليها حدود من طبيعتها وطبيعة البيئة وظروفها على أنة لاسلطان للقانون
على
الفكر والرأي آو الشعور مادام لم يقم صاحبة بإعلانه اى مادام حبيس نفسه
وعقلة
آو مازال فى نطاق خصوصياته لم يعرض على احد بما يجعله بمثابة
إعلانه عن ذلك الفكر
والرأي آو الشعور الى اللقاء فى الجزء الرابع من
الحكم 0

descriptionحيثيات الحكم ببراءة المتهمين فى انتفاضة يناير 1977 (من روائع الاحكام القضائية ) Emptyرد: حيثيات الحكم ببراءة المتهمين فى انتفاضة يناير 1977 (من روائع الاحكام القضائية )

more_horiz
ومن حيث أن
الدفاع عن المتهمين قد دفع
إثناء نظر الدعوى بعدم جواز نظرها أمام محكمة امن
الدولة العليا وشرح
ذلك الدفع فى المذكرة المقدمة بجلسة 11/2/1979
بأن من
حق رئيس الجمهورية
وفقا لإحكام قانون الطوارئ عند عرض الحكم عليه إلغائه
مع حفظ الدعوى آو مع الأمر
بإعادة المحاكمة أمام دائرة أخرى ولا تكون
الأحكام الصادرة من محاكم امن الدولة
العليا نهائية إلا بعد التصديق
عليها وهذه السلطات المخولة لرئيس الجمهورية هي
سلطات قضائية يشارك بها
العمل القضائي ولما كانت أوراق الدعوى حافلة بالهجوم على
رئيس الجمهورية
فإنه يعتبر طرفا فى الدعوى ، وبالتالي لايصلح أن يكون حكما فيها
خاصة
وانه أدلى بأحاديث وتصريحات ضد المتهمين فى الدعوى رغم أنها مطروحة على
القضاء
مما يجعل من غير المقبول قانونا نظرها أمام محكمة امن الدولة العليا
ويتحتم
أن تنظر أمام محكمة الجنايات المختصة 0


وقد ردت النيابة
العامة على ذلك الدفع طالبة رفضه لعدم
قيامة على أساس من القانون
من حيث أن المادة السابعة
من
القانون رقم 162 لسنة 1958 بشأن، حالة الطوارئ قد نصت على أنة تفصل محاكم
امن
الدولة الجزئية والعليا فى الجرائم التي تقع بالمخالفة لأحكام
الأوامر التي يصدرها
رئيس الجمهورية آو من يقوم مكانه 0 كما نصت المادة
التاسعة من ذات القانون على أنة
يجوز لرئيس الجمهورية آو من يقوم مكانه
أن يحيل إلى محاكم امن الدولة الجرائم التي
يعاقب عليها القانون العام –
وقد صدر قرار رئيس الجمهورية رقم 1337 لسنة 1967
بإعلان حالة الطوارئ
اعتبارا من 5/6/1967 ثم اصدر أمر رئيس الجمهورية رقم 7 لسنة
67 بإحالة
بعض الجرائم التي يعاقب عليها القانون العام إلى محاكم امن الدولة وأنها
الجرائم
المنصوص عليها فى الأبواب الأول والثاني والثاني مكررو الثالث والرابع من
الكتاب
الثاني وفى المواد 172-174-175-176-177-179 من قانون العقوبات ولما كانت
التهم
التي أسندت إلى المتهمين وانتظمها أمر الإحالة تدخل فى نطاق الجرائم التي
نص
عليها أمر رئيس الجمهورية رقم 7 لسنة 1967 وانعقد الاختصاص بنظرها
لمحاكم امن
الدولة العليا فأن إحالة النيابة العامة هذه الجرائم المسندة
إلى المتهمين إلى هذه
المحكمة بوصفها محكمة امن الدولة العليا إنما هو
إعمال لقانون الطوارئ رقم 162لسنة
1958 وينعقد لها الاختصاص بنظرها
ولقد نظم قانون الطوارئ سالف الذكر إجراءات
التصديق على الأحكام التي
تصدرها محاكم امن الدولة العليا وسلطات رئيس الجمهورية
فى هذا الشأن ما
تعلق منها بالإلغاء والحفظ آو بالإلغاء والإعادة آو بالتخفيف وإذ
كان
ذلك القانون مازال ساري المفعول فأن ما تضمنه من أحكام ومنها صلاحيات رئيس
الجمهورية
بالنسبة لما تصدره محاكم امن الدولة من أحكام تبقى واجبة الأعمال ولا
يغير
من ذلك ما ذهب اليه الدفاع من أن تلك الصلاحيات تعد من قبيل الأعمال
القضائية
وأن رئيس الجمهورية يعد خصما للمتهمين ولا يجوز أن يكون حكما
إذ أن النص لا علاقة له
باختصاص هذه المحكمة بنظر الدعوى باعتبار أن
صلاحيات رئيس الجمهورية بالنسبة
للأحكام إنما هي تالية لممارسة المحكمة
لعملها بالفصل فى الدعوى وخارجة تماما عن
نطاق اختصاصها بما لا يجيز لها
أن تعرض بالمناقشة لتلك الصلاحيات وترتيبا على ذلك
فأنه يتعين رفض
الدفع بعدم جواز نظر الدعوى أمام هذه المحكمة بوصفها امن دولة عليا
0


ومن حيث أن
الدفاع عن المتهمين قد دفع بجلسة 18/12/1978
ببطلان أمر الإحالة وبجلسة
25/12/1978 قررت المحكمة ضم هذا الدفع
للموضوع وعاود الدفاع التمسك بذلك الدفع عند
إعادة الدعوى للمرافعة بعد
الفصل في الدفوع الدستورية وشرح الدفع
بأن الجرائم
التي يتضمنها
أمر الإحالة قد نشأت مستقلة بعضها عن بعض زمانا ومكانا
وأحداثا وأشخاصا وكان
كل منها محل تحقيق مستقل ويتخلف عنها شرطا
الارتباط اللذان نصت عليهما المادة 32
عقوبات بأن تكون الجرائم غير
القابلة للتجزئة أو يجمع بينها وحدة الغرض ومن حيث أنه
في مقام مناقشة
المادة 182 من قانون الإجراءات الجنائية قد تحدثت عن الجرائم
المرتبطة
أذا كانت من اختصاص محاكم من درجة واحدة وأجازت إحالتها جميعها إلى
المحكمة
المختصة مكانا بإحداها ثم تحدثت ذات المادة في فقرتها الثانية عن الجرائم
المرابطة
التي تختص بها محاكم من درجات مختلفة فعقدت الاختصاص بنظرها إلى المحكمة
الأعلى
درجة وكان قصد المشرع من ذلك تحقيق حسن سير العدالة 0 أما المادة 32/2
عقوبات
فقد عرضت للارتباط بين الجرائم التي تجمع بينها وحدة الغرض والتي تقبل
التجزئة
وأوجبت توقيع العقوبة المقررة لأشد تلك الجرائم وأذن فأن مجال الحديث عن
الارتباط
بين الجرائم التي تحال إلى محكمة واحدة إنما يكون بشأن إنزال العقوبة على
مرتكبي
تلك الجرائم فإذا لم يتحقق الارتباط بينها فلا مجال لإعمال حكمها
ولكن
ليس هناك ما يمنع من أن تحال تلك الجرائم غير المرتبطة إلى محكمة واحدة
متى
كانت تلك المحكمة مختصة بها وفقا لأحكام القانون ذلك أنة من المستقر
علية فقها
وقضاء انه عندما لا تتوافر شروط المادة32 عقوبات فان ضم
الدعاوى المتعددة جوازي لمحكمة
الموضوع وتلتزم عندئذ بأن تفصل في كل
منها على حدة وإذا كان البين أن الجرائم
المسندة إلى المتهمين إنما تدخل
جميعها في اختصاص هذه المحكمة المختصة مكانا
بالبعض منها والمحكمة
الأعلى درجة فانه لا يترتب على النيابة العامة إن هي
انتظمتها فى قرار
اتهام واحد وأمرت بإحالتها جميعا إلى تلك المحكمة خاصة وإنها قد رأت
أن
هذه الجرائم جميعها قد جمعت بينها أغراض واحدة فضلا عن انه وقد اتصلت
الدعوى
بالمحكمة فأن القول ببطلان أمر الإحالة من شأنه أن يعيد الدعوى
إلى جهة تحقيق وهذا
غير جائز 0


واستنادا
إلى
ذلك كله فأن الدفع المبدي من الدفاع عن المتهمين ببطلان أمر الإحالة
لا يجد سندا
من القانون مما يتعين الحكم برفضه



ومن حيث أن
الدفاع عن المتهمين قد دفع ببطلان إجراءات
التحريات والمتابعة والإبلاغ والتسجيلات
التي قام بها ضباط هيئة الأمن
القومي وبطلان الأذون الصادرة من نيابة امن الدولة
العليا بناء على
بلاغات هذه الهيئة وشرح ذلك الدفع فى مذكرة المقدمة بجلسة
18/12/1978

بان القانون 100 لسنة 1971الذى أضفى على رجال المخابرات العامة صفة
الضبطية
القضائية لم يتم نشره وفقا لأحكام الدستور وترتب على ذلك عدم
نفاذه وبالتالي بطلان
ما قام به رجال المخابرات العامة من إجراءات فى
الدعوى 10 لسنة 75 حصر امن دولة
عليا استنادا إلى أحكام ذلك القانون وقد
أمرت المحكمة فى حكمها الصادر بجلسة
25/12/1978 بضم ذلك الدفع إلى
الموضوع وعاود الدفاع التمسك بذلك الدفع بعد استئناف
الدعوى لمسيرتها
بعد صدور الحكم سالف الذكر 0


ومن
حيث أن
النيابة العامة قد ردت على ذلك الدفع بأنة غير صحيح ولا سند له
من الواقع أو القانون
إذ أن قانون المخابرات
العامة
قد تم نشره بالعدد رقم 45 من الجريدة الرسمية الصادرة فى 23 رمضان سنة
1391
الموافق 11/11/71 وبفرض عدم نشر هذا القانون رقم 323 لسنة 1955 قد
نشرا بالعدد رقم
49 مكرر بتاريخ 26/6/1955 وصدر قرار وزير العدل بتخويل
صفة مأمورى الضبط القضائي
فى تنفيذ أحكام القانون سالف الذكر لموظفي
المخابرات العامة شاغلي الوظائف المنصوص
عليها فى البند أولا من المادة
التاسعة وقد نشر ذلك القرار أيضا مما يخول رجال
المخابرات العامة صفة
الضبطية القضائية بالنسبة لما قاموا به من إجراءات فى الدعوى
رقم 10لسنة
1975 00


ومن حيث أن المادة 188 من
الدستور الصادر 71 نصت
على أن تنشر القوانين فى الجريدة الرسمية خلال أسبوعين من
يوم إصدارها
ويعمل بها بعد شهر من اليوم التالى لتاريخ نشرها إلا إذا حددت لذلك
ميعادا
آخر، ومن ثم فان التشريع لا يكون قابل للتطبيق أى نافذا بمجرد إتمام
إجراءات
نشره بل يلزم فوق ذلك أن تتخذ إجراءات أخرى هي إصداره من رئيس الجمهورية
ونشره
بالجريدة الرسمية حتى يفترض علم الكافة به ومبدأ التزامهم بأحكامه
والإصدار
هو بمثابة تسجيل الوجود القانوني للتشريع ويقوم به رئيس الدولة
وهو يتضمن أمرا إلى
الموظفين المختصين بتنفيذ أحكامه وإصدار القوانين
شرط لإمكان تطبيقها بواسطة
السلطة القضائية 0 أما النشر فهو إجراء لاحق
للإصدار يقصد منه جعله تشريع إلى علم
الكافة ونشر نصوص القانون فى جريدة
رسمية مخصصة لذلك ويكون ذلك النشر وهو عملية
مادية محضة قرينة على علم
الناس بأحكامه لا تسمح بإثبات عكسها والنشر فى الجريدة
الرسمية هو
الطريقة الوحيدة لافتراض الناس بأحكام التشريع فلا يصلح بديلا عنه نشر
القوانين
عن طريق وسائل الإعلام الأخرى كالصحف العادية أو غيرها كالإذاعة
والتليفزيون
وقد استقرت أحكام القضاء على أن الإصدار فى ظل أحكام دستور 1923 لايستفاد
إلا
من النشر ومهما قيل عن نتائج تحكم السلطة التنفيذية فى تعطيل النشر فأن
المحاكم
لا تستطيع أن تطبق قانونا لم ينشر مادام الدستور ينص بأن الإصدار إنما
يستفاد
من النشر 0 وفى حكم أخر ذهب القضاء إلى انه كان المستأنف قد دفع بأنه
استحال
العلم بذلك القانون رقم 164 لسنة 1953 حتى تاريخ تقديمه لصحيفة الاستئناف
إلى
قلم كتاب بمقوله أن الجريدة الرسمية التي نشر فيها ذلك القانون وان كانت
قد
طبعت فى 28/5/1953 إلا أنها لم توزع وتنشر فعلا إلا بعد تقديمه
لصحيفة الاستئناف
فالتفات الحكم عن ذلك فأنة يكون مشوبا بالقصور 0 وذهب
القضاء فى حكم ثالث إلى أن
القانون رقم 96 لسنة 1957 فقد نشر بالجريدة
الرسمية بتاريخ 4/4/1957 وانه قد بدأ
العمل بإحكامه اعتبارا من
14/4/1957 فانه يفترض علم الكافة بهذه الأحكام من هذا
التاريخ ولا يقبل
من احد الاعتذار بجهله أو إثبات أن ظروفه الخاصة قد حالت دون
علمه
الفعلي بها وإنما يقبل فقط العذر بالجهل بالقانون إذا حالت قوة قاهرة دون
وصول
الجريدة الرسمية إلى منطقة من مناطق الجمهورية 00


ومن حيث أن
الذى تستبينه
المحكمة أن القانون 100/1971 بإصدار قانون المخابرات
العامة والذى نص فى المادة
الخامسة منه على تخويل صفة مأمورى الضبط
القضائى فى تطبيق أحكام ذلك القانون
والقرارات الصادرة تنفيذا له
لأفراد المخابرات العامة الذين يصدر بتحديدهم قرار من
رئيس المخابرات
العامة من بين شاغلي وظائف المخابرات هذا القانون قد صدر بتاريخ 22
من
رمضان سنة 1391 ه الموافق 1/11/1971 ونص فى قرار الإصدار على أن ينشر ذلك
القانون
فى الجريدة الرسمية بالعدد رقم 45 السنة الرابعة عشرة بتاريخ 23 رمضان سنة
1391
ه الموافق 11/11/1971 وقد اثبت فى نهاية هذا العدد عبارة الهيئة العامة
لشئون
المطابع الأميرية وقدمت النيابة العامة صورة فوتوغرافية من ذلك
العدد ثم أعيد نشر
هذا القانون بالعدد رقم 45 لسنة الرابعة عشرة 23
رمضان 1391 ه الموافق 11/11/1971
وقد اثبت فى نهاية العدد عبارة رقم
إيداع بدار الكتب 65/1976 وعبارة الهيئة العامة
للمطابع الأميرية قدمت
النيابة العامة ذلك العدد وتستخلص المحكمة من ذلك أن نشر
هذا القانون قد
وقع مرتين أولاهما فى اليوم التالى لإصدارة الا انه قد لحق بذلك
النشر
وهو واقعة مادية محضة يمكن استجلاؤها من الظروف والملابسات التي أحاطت بذلك
القانون
لحق بذلك النشر أوجه العوار الآتية أولا : تم طبع مائتي
نسخة من
الجريدة الرسمية 0 ثانيا : لم يتم إيداع ذلك
العدد الذى تضمن ذلك القانون
بدار الكتب0 ثالثا : لم
ينشر بالنشرة التشريعية التي تصدر من المكتب الفني
بمحكمة النقض بالعدد
الحادي عشر نوفمبر 1977 فقد نشر بذلك العدد القانون رقم
99لسنة 71
السابق علية والقانون رقم 101 اللاحق علية وهذه الأوجه من القصور ينقضي
معها
غرض المشرع الدستوري من افتراض علم الكافة بالقانون عن طريق نشرة وما
يستوجبه
ذلك النشر من أن تكون الجريدة الرسمية التي تتضمن القانون معدة
للتوزيع رقابه له
بحيث يحصل عليها من يريدها فإذا ما طبع من الجريدة
الرسمية عدد قليل مائتي نسخة
أصبح من المتعذر نتيجة لذلك أن يحصل عليها
أى فرد يريدها فيما يعد في حكم القوة
القاهرة التي حالت دون حصول
الأفراد على الجريدة وبالتالي علمهم بالقانون بل أن
طبع هذا العدد
القليل منها يوحى بأنة قصد قصر توزيعها على فئة معينة دون سائر
الناس 0
وبالإضافة إلى ذلك فأن هذا العدد من الجريدة لم يتم إيداعه بدار الكتب
وهذا
الإيداع من وسائل علم الكافة بالقانون يجعله في متناول من يريد الاطلاع
عليه
بل انه لم يتم نشرة في النشرة التشريعية التي تصدرها محكمة النقض
مما يجعل من
المتعذر حتى على رجال القضاء العلم بذلك القانون والاطلاع
عليه وهذا العوار الذى
لحق بواقعة نشر القانون 100/1971 يتخلف معه ما
اقتضاه الدستور عامة من افتراض علم
الكافة بالقانون عن طريق نشرة
بالجريدة الرسمية وبالتالي فإن نشر القانون على
النحو السالف لا يحقق
الغرض منه ويضحى وكأنة لم يكن فلا يسرى أحكامه ومنها إضفاء
صفة الضبطية
القضائية على من حددهم من رجال المخابرات العامة ويتراخى نفاذ ذلك
القانون
الى حين نشرة بالطريقة التى تتفق مع أحكام الدستور وتحقق الغرض من النشر
وذلك
ما حققه النشر بالجريدة الرسمية إذ طبع منه 2725 عددا وأودع بدار الكتب
برقم
65 نشر بالنشرة التشريعية بالعدد التاسع الجزء 5 ص 0000سبتمبر 76
التى تضمنت ملحقا
عن نوفمبر 1971 ص 4059 وبالتالى أصبح في مقدور الأفراد
الحصول عليه بما يتحقق معه
افتراض علم الكافة به ونفذت أحكامه اعتبارا
من تاريخ نشره صحيحا ومنها نص الماده
الخامسة التى أضفت صفة الضبطية
القضائية على بعض رجال المخابرات العامة ولا مجال
هناك للاحتجاج بصدور
قرار وزير العدل بتاريخ 1/3/1960 إضفاء صفة الضبطية القضائية
عليهم في
تنفيذ القانون رقم 323 لسنة 1955 إن عوار في النشر لحق بذلك القانون
وبالقانون
رقم 159 لسنة 1964 على السواء فالقانون رقم 323 لسنة 1955 لم يتم نشره
بالوقائع
المعينة في العدد رقم 49 مكرر من تلك الصحيفة الصادرة بتاريخ 26/6/1955
إذ
نشر به القوانين ابتداء من رقم 306 حتى 323 لسنة 1955 ولم ينشر ذلك
القانون
بالعدد 49 الصادر بتاريخ 23/6/1955 أو بالعدد 50 الصادر بتاريخ
27/6/1955 والعدد
رقم 50 مكرر أ الذي نشر به القانون رقم 326 لسنة 1955
كما خلت النشرة التشريعية
التى تصدر من محكمة النقض إذ نشر بها القانون
رقم 322 لسنة 1955 السابق
والقانون رقم 325 لسنة 1955 اللاحق 0


كما
إن القانون رقم 109
لسنة 1964 لم ينشر بالجريدة الرسمية فالعدد 154
الصادر بتاريخ 9/6/1964 قد نشر به
القانون رقم 160لسنة 1964 فقط كما لم
ينشر بالنشرة العدد السادس إذ نشر به القانون
رقم 158 السابق عليه
القانون 160 لسنة 64 واللاحق عليه بالتالي فأن قرار وزير
العدل يمنح
رجال المخابرات العامة صفة الضبطية القضائية قد صادف قانونا غير نافذ
لعدم
نشرة ومن ثم فلا يكون لذلك القرار أية اثأر قانونية 0


ومن حيث انه قد
خلصت المحكمة إلى إن القانون رقم 100 لسنة
1971 لم تنفذ أحكامه إلا من تاريخ
نشرة1976 لم تنفذ أحكام القانون رقم
323 لسنة 1955 والقانون رقم 159 لسنه 64 لعد
نشرها فإن صفة الضبطية
القضائية لم تكن قائمة في رجال المخابرات العامة حتى 1976
فإن ما قام به
هؤلاء الرجال من تحريات ومتابعة وإجراءات ضبط وتفتيش وتسجيلات وغبر
ذلك
من أفعال التى تخولها صفة الضبطية القضائية وذلك في نطاق الدعوى رقم 10
لسنه
1975 قد صدرت ممن لا يملك اتخاذها قانونا مما يترتب عليه بطلانها
بما نشأ عنها من
آثار وما قام عليها من دليل ويكون الدفع ببطلان الذي
ابناه الدفاع قد قام على سند
صحيح من الواقع و القانون ويتعين الحكم
بقبوله 0



ومن حيث إن
الدفاع
عن المتهمين قد دفع ببطلان أذن الضبط والتفتيش الذي صدر من رئيس نيابة امن
الدولة
العليا وأسس في مذكراته ذلك الدفع على إن
النيابة قد
اثبت في محضره انه
اصدر بناء على اتصال تليفوني بينه وبين اللواء مفتش
فرع القاهرة لمباحث امن الدولة
وذلك رغم إن العقيد منير محيسن قد قرر
انه هو الذي حرر محضر التحريات وهو الذي
استصدر الأذن بناء على اتصال
تليفوني أجراه مع السيد رئيس النيابة هذا فضلا عن انه
لم يتم إتباع
الإجراءات القانونية لاستصدار الأذن ولم توافر حالة الاستعجال التى
تستدعى
استصداره بطريقة التليفون كما لم تتوافر أيضا الدلائل الكافية اللازمة
لصدوره
0


ومن حيث انه من المقرر انه
لا يشترط القانون إلا إن يكون
الأذن شأنه في ذلك شأن سائر إجراءات التحقيق
ثابتا بالكتابة وفى حال
الاستعجال قد يكون إبلاغه بالمسرة أو ببرقية أو بغيرة ذلك
من وسائل
الاتصال كما إن الأذن الصادر من السلطة القضائية أذا لم يكن منوطا بشخص
معين
جاز لكل رجل من رجال الضبطية القضائية تنفيذه كما إن تقدير جدية التحريات
وكفايتها
لإصدار الأمر بالتفتيش آمر موضوعي تقدره سلطة التحقيق تحت إشراف محكمة
الموضوع
0


ومن حيث انه وبطالعه
الأوراق تبين إن العقيد منير محيسن
بإدارة مباحث امن الدولة فرع القاهرة قد حرر
محضرا بتاريخ 19/1/1977
الساعة الواحدة صباحا اثبت به انه بالنسبة لإحداث الشغب
والمظاهرات التى
حدثت بالمدينة صباح أمس 18 الجاري فقد ثبت من التحريات والمعلومات
التى
توفرت لدى الفرع إن المتزعمين والمحركين لتلك الأحداث من العناصر
الماركسية
ومدعى الناصرية وهم صلاح الدين عيسى وآخرين 44 متهما وانتهى
إلى إقفال المحضر مع
العرض واثبت في نهاية ذلك المحضر تأشيرة مفادها
للعرض على السيد رئيس نيابة
امن الدولة العليا رجاء الأذن بضبط
المذكورين وتفتيشهم وتفتيش منازلهم ومن يتواجد
معهم0 ثم اثبت بتاريخ
19/1/77 الساعة 3.45
تم الاتصال بالأستاذ مصطفى طاهر رئيس نيابة امن
الدولة العليا تليفونيا وتلي عليه
المحضر وما تضمنه من أسماء المطلوب
ضبطهم وتفتيشهم فأفاد بأنه اصدر إذنا كتابيا
بذلك في تاريخ وساعة
الاتصال وأملى تليفونيا مضمون هذا الأذن لسرعة تنفيذه لدواعى
الاستعجال
التى تقتضيها حالة الأمن على إن يرسل فيما بعد الأصل المكتوب لهذا الأذن
وبتاريخ
19/1/77 الساعة 3.45 صباحا حرر السيد الأستاذ مصطفى طاهر رئيس نيابة امن
الدولة
العليا محضر اثبت به أنة اتصل به أمس اللواء مفتش المباحث العامة بفرع
القاهرة
وتلا عليه تليفونيا فحوى محضر تحريات الفرع عن أحداث الشغب التى وقعت في
ذلك
اليوم بالقاهرة متضمنا أسماء من ذات هذه التحريات على تحريضهم عليها
ومشاركتهم
فيها ومجموعهم أربعه وأربعين ( ذكرت أسمائهم ) وإذ تقوم هذه
التحريات على
دلائل معقولة على ارتكاب المتهمين جرائم الإثارة والتحريض
على التجمهر والتظاهر
والمساهمة مما يسوغ معه ضبطهم وتفتيشهم فقد أذن
لاى من السادة ضباط مباحث امن
الدولة بضبط المذكورين وتفتيش اشخاصهم
ومساكنهم ومقار عملهم وتفتيش اى شخص يتواجد
معهم حال التفتيش متى قامت
على اتهامه أمارات قوية وبضبط ما لديهم من أوراق ونشرات
أو غيرها متصلة
بالجريمة على إن يتم ذلك خلال ثلاثين يوما من تاريخ إصدار الأذن
وقد حرر
الأصل المكتوب للإذن وأملى مضمونه تليفونيا في حينه لتنفيذ مقتضاه لدواعي
الاستعجال
وحمل الأذن توقيع رئيس النيابة ص 328


والذى تستخلص المحكمة من
استعراضها
لوقائع وملابسات إصدار الأذن سالف الذكر إن محرر المحضر المتضمن
للتحريات
العقيد منير السيد محيسن وتم عرضه على السيد اللواء مدير الفرع الذي اتصل
تليفونيا
بالسيد رئيس النيابة امن الدولة العليا وتلا عليه ما احتوى عليه ذلك
المحضر
فاصدر السيد رئيس النيابة إذنا التفتيش وتلاه تليفونيا وقد توافرت لهذا
الأذن
أركانه القانونية وشرائط صحته فقد صدر بناء على تحريات تتسم بالجدية
والكفاية
لتسويغ طلب إصداره وتوصل إليها فرع مباحث امن الدولة بالقاهرة بالنسبة
لمن
تزعم أحداث 18 و 19ينير 1977 وتحقق ظرف الاستعجال المتمثل في اضطراب
حالة
الأمن ووقوع جرائم الحريق والإتلاف والسرقات والذى استرعى الاتصال
تليفونيا
بالسيد رئيس النيابة وعرض المحضر عليه وتلقى أذن الضبط
والتفتيش بطريق التليفون
أيضا مع وجود الأصل المكتوب لهذا الأذن ثم إن
ذلك الأذن قد خول ضباط مباحث امن
الدولة إجراء الضبط والتفتيش دون تحديد
أشخاص معينين مما يضحى معه الجدل حول تحديد
الشخص الذي اتصل تليفونيا
وتلقى الأذن بلا أهمية ولا طائل وراءه 0


ومن
ثم فأن أذن
التفتيش سالف الذكر قد صادف صحيح القانون ويكون الطعن عليه
بالبطلان في غير محله
ويتعين رفض الطعن الذي أبداه الدفاع عن المتهمين
بالبطلان
0


ومن حيث إن
المادة 98
أعقوبات تنص على
إن يعاقب بالأشغال الشاقة المؤقتة مدة لأتزيد على
عشر سنين
وبغرامة لا تقل عن مائه جنيه ولاتتجاوز ألف جنيه كل من انشأ أو
أسس أو نظم أو أدار
جمعيات أو هيئات أو منظمات ترمى إلى سيطرة طبقة
اجتماعية على غيرها من الطبقات أو
إلى القضاء على طبقة اجتماعية أو إلى
قلب النظم الاساسية والاجتماعية والاقتصادية
وان يكون استعمال القوة
والإرهاب أو أية وسيله أخرى غير مشروعة ملحوظا في ذلك 0


ولا
يكفى في مجال التجريم
والعقاب وفقا لنص المادة سالفة الذكر إن يقوم من
يواجه الاتهام بإنشاء أو
تأسيس أو تنظيم أو إدارة الجمعية أو الهيئة أو
المنظمة وان ترمى اى منها إلى سيطرة
طبقة على غيرها من الطبقات أو إلى
القضاء على طبقة اجتماعية أو إلى قلب نظام
الدولة الأساسية الاجتماعية
أو الاقتصادية أو إلى هدم اى نظام من النظم الأساسية
بل لا بد إن يسعى
إلى تحقيق هذه الأهداف غير المشروعة عن طريق وسائل محددة هي
القوة
والإرهاب أو أية وسيلة أخرى غير مشروعة ويتحقق استعمال القوة بجميع وسائل
العنف
المادي على الأشخاص أو التهديد باستعمال السلاح كما يتحقق الإرهاب بكافة
وسائل
الضغط الادبى والإتلاف أو التخريب أو تعطيل المرافق ويعتبر مفهوم القوة
حسبما
سبق القول عن الحديث عن ركن القوة الذي نصت عليه المادة 98 أ عقوبات هو
مدلول
القوة حسبما نصت عليها المادة 87 عقوبات


ولقد تولى الفقه
والقضاء
تحديد تلك الوسائل وتبيانها فاتحة الرأي بداءة إلى إن يكفل
توافر شرط استعمال القوة
أو أية وسيلة أخرى غير مشروعة أن تقوم الدعوى
إلى نظام أو مذهب يرمى إلى التغيير
بالقوة والإرهاب والوسائل غير
المشروعة ولو لم يدر بخلده الحض على القوة أو على
استعمال وسائل غير
مشروعة وكان سند هذا الرأي الحكم الذي أصدرته محكمة النقض بجلسة
16/13/1935
وجاء به أذا كان ما جاء بالمنشور تحبيذا للنظام السوفيتي وإنه هو
النظام
الوحيد الذي يقضى على النظم الرأسمالية فإن هذه العبارات تتضمن تحبيذا
وترويجا
لمذهب يرمى إلى تغيير مبادئ الدستور الأساسية بالقوة أو بالإرهاب أو
بوسائل
أخرى غير مشروعة وذلك لان النظام السوفيتي أو المذهب الشيوعي كما هو مطبق
في
روسيا يقوم على أساس استيلاء العمال مباشرة على مقاليد الحكم في
الدولة

إذ كانت تعتبر كل وسيلة أخر لبسط النظام الشيوعي غير
فعالة إلا انه قد عدل عن هذا
الرأي الذي يعتبر مجرد العودة إلى النظام
الشيوعي ينطوي على تحقق ركن القوة
المنصوص عليه في المادة98أ عقوبات
واعتنق وجهه نظر أخرى تتفق ومقتضيات العقل
والمنطق وتتوافق مع قصد
المشرع فيما اشترطه من وجوب إن يكون استعمال القوة
والإرهاب أو الوسائل
الأخرى غير المشروعة ملحوظا فاشترط انه يجب إن يكون مفهوما
وبطريق
اللزوم القطعي إن تحقيق الدعوة إلى إحداث تغييرات اجتماعية أو اقتصادية
يتوقف
على استعمال القوة أو أية وسيلة غير مشروعة وإن كان لا يشترط إن تبدأ
المنظمة
في استعمال هذه القوة أو تلك الوسيلة بل يكفى مجرد التحقق من إن المنظمة
قد
لاحظت هذه الوسيلة واعتمدت عليها في تنفيذ أهدافها وقد عبرت
محكمة النقض
عن اعتناقها لهذا الرأي في حكمها الصادر بجلسة 27/2/1961
والذى
ذهبت فيه
إلى انه أذا كان الحكم وان أورد في بيانه لمضمون الأوراق
والكتب المضبوطة بعض
الإغراض المنشودة فإنه لم يوضح مطابقتها للأهداف
المؤثمة في القانون فهو لم يستظهر
من واقع المضبوطات أو من ظروف الدعوى
وأقوال الشهود التى حصلها إن الالتجاء إلى
القوة أو الإرهاب أو إلى أية
وسيلة أخرى غير مشروعة كان ملحوظا في تحقيقها الأمر
الواجب توافره
للعقاب على جريمتي الانضمام إلى اى جمعية ترمى إلى قلب نظم الدولة
الأساسية
والاجتماعية والاقتصادية بالقوة والترويج لاى مذهب يهدف إلى ذلك ولا يغير
من
الأمر نا ذهب إليه الحكم من نسبة تهمة الشيوعية اليه لان ذكر هذا الاصطلاح
الذي
لم تتضمنه نصوص القانون ولم تورد له تعريفا لا يغنى عن بيان
العناصر التى تتألف
منها الجرائم التى استند إليها الحكم في الإدانة كما
هي معرفة به في القانون ولقد
تبنى الفقه هذا الرأي كما إن
هذه المحكمة تلتزم في قضائها فى هذه الدعوى
بهذا النظر

الذي ترى إنه يتمشى مع اعتبارات العدالة ويجسد بصدق ما قصد
إليه المشرع
عندما تحدث عن القوة والإرهاب والوسائل غير المشروعة كما انه يتلاءم
مع
المنطق والمعقول 0


وتبدأ
المحكمة
باستعراض الاتهام المنطبق على نص المادة 98أ عقوبات ثم الأدلة التى سبقت
للتدليل
على صحة ذلك الاتهام
0


ومن حيث إن
النيابة العامة قد وجهت للمتهمين من الأول حتى
الحادي والثمانين أنهم
أنشأوا منظمة ترمى إلى
قلب
النظم الأساسية السياسية والاقتصادية والاجتماعية للدولة والهيئة
الاجتماعية
باستعمال القوة والإرهاب والوسائل الأخرى غير المشروعة بأن
شكلوا منظمة شيوعية
سرية باسم حزب العمال الشيوعي المصري تروج لهدم
النظام الأساسى المقرر والأنظمة
الاقتصادية والاجتماعية السائدة في
البلاد عن طريق عودة الجماهير بواسطة النشرات
السرية وغيرها من أساليب
الدعاية المثيرة إلى القيام بثورة شعبية للإطاحة بالسلطة
الشرعية وفرض
النظام الشيوعي بالقوة بأن دبرت وشاركت عناصرها في إطار تنفيذ
المخططات
الهدامة لحزبهم في التجمهر وقيام المظاهرات والاضطرابات على نطاق شامل من
خلال
يومى 18و 19 يناير 1977 بإثارتها جماهير الدهماء بالهتافات والنشرات
وغيرها
من ألوان الدعاية المغرضة ودفعها إلى ارتكاب جرائم التظاهر والتخريب
ومقاومة
السلطات وسواها من الجرائم الجسيمة التى وقعت خلال هذين اليومين وانتظمتها
تحقيقات
النيابة العامة المشار إليها بالأوراق مستهدفين من ذلك إشعال ثورة شعبية
تقضى
على نظام الحكم القائم وتفرض الشيوعية بالعنف والإرهاب وخاب اثر محاولتهم
نتيجة
إحباطها بما تم اتخاذه من تدابير الأمن والنظام ٍ 0


كما نسبت إلى
المتهمين من الخامس والثمانين حتى الثامن
والعشرين بعد المائة أنهم
أنشأوا منظمة ترمى إلى
قلب
النظم الأساسية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية للدولة والهيئة
الاجتماعية
وكان استعمال القوة والوسائل غير المشروعة ملحوظا في ذلك بأن
شكلوا منظمة شيوعية
باسم الحزب الشيوعي المصري تسعى إلى القضاء عل
الأنظمة الأساسية السياسية والاجتماعية
والاقتصادية القائمة عن طريق
مناهضة السلطة الشرعية والدعوة لإقامة تحالفات معادية
لمجابهتها وتأليب
الجماهير ضدها بالنشرات السرية وغيرها من الوسائل التشهير
والدعاية التى
تشتمل على تحبيذ الإضراب والتظاهر بهدف تغيير السلطة بهذه الوسائل
غير
المشروعة وتحقيق النظام الشيوعي 0


ومن حيث إن
النيابة العامة قدمت في مجال إثبات هذا الاتهام
المسند إلى المتهمين سالفى الذكر
الأدلة والقرائن ودلائل الثبوت الآتية




1- مذكرات ومعلومات وتحريات
مباحث امن الدولة


2. شهاه ضباط مباحث امن الدولة


3. شهادة الشهود الذين
قدمتهم مباحث امن
الدولة وهيئة الأمن القومي


4. شهاده غير
هؤلاء وأولئك من الشهود


5. اعترافات من اعترف من المتهمين


6. الأوراق والنشرات والمطبوعات التى
قدمتها مباحث امن الدولة مرفقة
بمحاضر التحريات والمعلومات المقدمة منها


7. الأوراق والنشرات
والمطبوعات والمخططات
التى ضبطت مع المتهمين


8. التسجيلات


9. الصور الشمسية 0


ومن حيث إن
المحكمة سوف
تتولى فيما يلى استعراض كل دليل من أدلة الثبوت سالفى
الذكر ومناقشته وتمحيصه
لتستبين مدى سلامة هذا الدليل وجديته ومطابقته
للقانون حتى تستخلص عقيدتها حول
توافر أركان الجريمة المسندة للمتهمين
سالفى الذكر ولتعمل فيه حكم القانون لتقضى
في الدعوى بما يطمئن أليه
وجدانها ويتحقق به العدل على هدى من الواقع والقانون

descriptionحيثيات الحكم ببراءة المتهمين فى انتفاضة يناير 1977 (من روائع الاحكام القضائية ) Emptyرد: حيثيات الحكم ببراءة المتهمين فى انتفاضة يناير 1977 (من روائع الاحكام القضائية )

more_horiz
ومن حيث إن المحكمة وقبل
مناقشتها لأدلة
الثبوت لابد لها إن تعرض بالبحث والدراسة لإحداث يومى 18و19 يناير
تلك
الأحداث التى أورد قرار الاتهام إن المتهمين المنتمين إلى حزب العمال
الشيوعي
قد حرضوا عليها وشاركوا فيها سواء بالتجمهر أو قيادة المظاهرات
وما صاحب ذلك من
تحريض وتخريب وإتلاف وجرائم أخرى عديدة




ولكن المحكمة وهى
تتصدى
لتلك الأحداث بالبحث والاستقصاء لعلها إن تستكشف عللها وحقيقة أمرها لابد
إن
تذكر ابتداء إن
هناك
معاناة اقتصادية كانت تأخذ بخناق الأمة
المصرية في ذلك الحين وكانت هذه
المعاناة تمتد لتشمل مجمل نواحي الحياة والضروريات
الأساسية للإنسان
المصري فقد كان المصريون يلاقون العنت وهم يحاولون الحصول على
طعامهم
وشرابهم ويجابهون الصعاب وهم يواجهون صعودا مستمرا في الأسعار مع ثبات
مقدار
الدخول ثم إن المعاناة كانت تختلط بحياتهم اليومية وتمتزج بها امتزاجا فهم
مرهقون
مكددون في تنقلهم من مكان إلى أخر بسبب أزمة وسائل النقل وهم يقاسون كل
يوم
وكل ساعة وكل لحظة من نقص في الخدمات وتعثر فيها وفوق ذلك كان إن
استحكمت أزمة
الإسكان وتطرق اليأس إلى قلوب الناس والشباب منهم خاصة من
الحصول على مسكن وهو
مطلب اساسى تقوم عليه حياتهم وتنعقد أمالهم في بناء
أسرة ومستقبل وسط هذه المعاناة
كان يطرق أسماع المصريين أقوال
المسئولين والسياسيين من رجال الحكومة في ذلك الوقت
تبشرهم بإقبال
الرخاء وتعرض عليهم الحلول الجذرية التى سوف تنهى أزماتهم وتزين لهم
الحياة
الرغدة الميسرة المقبلة عليهم وبينما أولاد هذا الشعب غارقون في بحار
الأمل
التى تبثها فيهم أجهزة الإعلام صباح مساء إذ بهم وعلى حين غرة
يفاجئون بقرارات
تصدرها الحكومة ترفع بها أسعار عديد من السلع الأساسية
التى تمس حياتهم واقواتهم
اليومية هكذا دون إعداد أو تمهيد فأى انفعال
زلزل قلوب هؤلاء واى تناقص رهيب
بين الآمال وفد بثت في قلوبهم قبل تلك
القرارات وبين الإحباط الذي أصابهم به
صدورهم ومن أين لجل هذا الشعب
ومعظمهم محدود الدخل إن يوائموا بين دخول ثابتة وبين
أسعار أصيبت
بالجنون وإذ بفجوة هائلة تمزق قلوب المصريين ونفوسهم بين الآمال
المنهارة
والواقع المرير وكان لهذا الانفعال وذلك التمزق إن يجدا لهما متنفسا وإذ
بالإعداد
الهائلة من هذا الشعب تخرج مندفعة إلى الطرقات والميادين وكان هذا الخروج
توافقيا
وتلقائيا محضا وإذ بهذه الجموع تتلاحم هادرة زاحفة معلنة سخطها وغضبها على
تلك
القرارات التى وأدت الرجاء وحطمت الآمال وحاولت جهات الأمن إن تكبح الجماح
وتسيطر
على النظام ولكن أنى لها هذا والغضب متأجج واللآلآم مهتاجة ووسط هذا البحر
الهادر
وجد المخربين والصبية سبيلا إلى إرضاء شهواتهم الشريرة فإذا بهم ينطلقون
محرقين
ومخربين ومتلفين وناهبين للأموال وهم في مأمن ومنجاة وقد التهبت
انفعالات
هذه الجموع وتأجج حماسهم عندما تعرض لهم رجال الأمن المركزي بعصيهم
ولدروعهم
وقنابلهم المسيلة للدموع فكان إن اشتعلت الأحداث وسادت الفوضى ولم
يكن
من سبيل لكبح الجماح وإعادة الأمن والنظام إلا فرض حظر التجول ونزول
رجال
القوات المسلحة إلى الميدان وأمكن حينئذ وبعد جهد خارق استعادة الأمن
والنظام
والذى لا شك فيه وتؤمن به المحكمة وطمئن إليه ضميرها ووجدانها
إن تلك الأحداث
الجسام التى وقعت يومى 18 و 19 يناير 1977 كان سببها
المباشر والوحيد هو إصدار
قرارات الاقتصادية برفع الأسعار فهي متصلة
بتلك القرارات اتصال المعلول بالعلة
والنتيجة بالأسباب ولا يمكن في
مجال العقل والمنطق إن ترد تلك الأحداث إلى
سبب أخر غير تلك القرارات
فلقد أصدرت على حين غرة وعلى غير توقع من احد وفؤجىء بها
الناس جميعا
بما فيهم رجال الأمن فكيف يمكن في حكم العقل إن يستطيع احد إن يتنبأ
بها
ثم يضع خطة لاستغلالها ثم ينزل إلى الشارع للناس محرضا ومهيجا إن
هذا
الفرض غير مقبول ولا معقول ذلك أنه لم يقع اى فاصل زمني بين إعلان
القرارات
وخروج الناس فما كادوا يقرؤون ويسمعون حتى خرجوا مندفعين من
تلقاء أنفسهم لم
يحرضهم احد ولم يدفعهم فرد أو تنظيم ليعلنوا سخطهم
وغضبهم 0



وهذا
التلاحم الزمني بين
إعلان القرارات واندفاع الجماهير ينفى تماما
احتمالات التحريض والإثارة أو استغلال
الموقف أو ركوب الموجه لأن فردا
مهما بلغت قوة ودراية وتنظيما ومهما كانت سرعته
ودقة تخطيطه لايستطيع إن
يحرك هذه الجموع الحاشدة في لحظات ولا يسيطر على مشاعرها
ليوجهها إلى
تحقيق أغراضه ثم هو لا يستطيع إن يدفعها لتقوم بأعمال الحرق
والتخريب
والنهب والإتلاف ذلك إن مثل هذه الإعمال الشريرة لابد إن تصاحب
بطريق
اللزوم العقلي والتلقائية المحضة لابد وان تصاحب مثل هذه الاضطرابات
الأمنية
الكبيرة فيقع الكثير منها بحكم اندساس اللصوص والمنحرفين
ليمارسوا نشاطاتهم في ذلك
الخضم الهائج امنين مطمئنين إن يمسك بهم احد
وإذن أذا قالت سلطة الاتهام إن هناك
من المتهمين من حرضوا على تلك
الأحداث مما أدى إلى اشتعالها ووقع ما صاحبها
من جرائم وإنهم كانوا
يريدون إشعال الثورة الشعبية فإن قولها هذا لا يساير مقتضيات
المنطق كما
إن مجريات الأحداث في هذين اليومين لا تتفق مع هذه القالة بل تناقضها
تماما
من ناحية أسبابها وما وقع فيها من أفعال



وتنتهي المحكمة من ذلك
كله إلى إن القول بوقوع تحريض من
المتهمين المنسوب إليهم الانتماء إلى حزب
العمال الشيوعي هو قول لا ينهض
عليه دليل بالأوراق ويدحضه تماما ملابسات الأحداث
وأسبابها ونتائجها
ومما يدل على سلامة هذا النظر أن الحكومة
قد سارعت
وأعلنت بكل الوسائل عدولها عن تلك القرارات أملا منها في أن
هذا العدول سوف يهدئ
النفوس واستنادا إلى ذلك فإن المحكمة ترى إن ما
ذهبت أليه سلطة الاتهام
حسبما سلف ذكره لا يجد سندا من واقع الأوراق ولا
من واقع الأحداث ذاتها والتي أخذت
في أسبابها ودوافعها حسبما انتهت
إليه المحكمة أنفا حكم العلم العام وأصبح ذلك
حقيقة يقينية لامراء فيها
مما يقتضى إن تلتفت المحكمة عما ذهبت اليه سلطة الاتهام
في هذا الخصوص0



ومن حيث إن المحكمة
تبدأ بإستعراض ادلة
الثبوت التى استندت اليها النيابة العامة وتبدأ بالتحريات



ومن حيث انه من
المستقر عليه قضاء انه وان كان
الأصل إن للمحكمة إن تعول في تكوين عقيدتها
على التحريات باعتبارها
معززة لما ساقته من ادلة ما دامت إنها كانت مطروحة على
بساط البحث إلا
أنها لاتصلح وحدها لان تكون قرينة معينة أو دليلا أساسيا على ثبوت
الجريمة
0



وسوف تناقش المحكمة المذكرات
ومحاضر المعلومات
والتحريات المقدمة من إدارة مباحث أمن الدولة لتستبين مدى
فاعليتها في
تعزيز ادلة الدعوى وتلاحظ المحكمة على تلك المحاضر ابتداء
أنها
قد أعدت وقدمت للنيابة العامة التى قدمتها بدورها إلى المحكمة على أساس إن ضباط مباحث امن الدولة قد استقوها من مصادرهم التى لم
يفصحوا
عنها 0 فهي أذن معلومات وتحريات ذات مصدر مجهول وهذا التجهيل الذي أحاط
بالمصدر
تثور معه الظنون حول سلامة وجدية المعلومات التى قدمها إلى رجال المباحث
فقد
تكون تلك المعلومات قد اتسمت بالمبالغة أو التهويل أو التجسيد أو استغلال
المواقف
، ثم إن هؤلاء الضباط عندما تلقوا هذه المعلومات التى
أحاطت
السرية بمصادرها قد أضافوا اليها معلومات سابقة ليقدموا جماع ذلك إلى
النيابة
العامة في صورة محاضر بالمعلومات والتحريات 0 ومن هذا الخليط من المعلومات
التى
اعتمدت على مصادر مجهولة ومعارف وأراء تقوم على الاستنتاج والاستنباط كان
هذا
الحصاد من المحاضر والتحريات وهو ما لا يمكن التعويل
عليه في مجال تعزيز
الدليل المثبت للفعل المؤثم
0 ومع ذلك
قد اتسمت تلك التحريات بالعجلة التى
أفقدتها ما ينبغي لها من دقة وتمحيص
ثم انه قد اعتراها التناقض والتضارب والغموض
بل إن هذه التحريات في بعض
مناحيها كانت مستحيلة الحدوث والتصديق 0 في ظل تلاحق
الأحداث يومى 18
و19 يناير 1977 اندفع رجال المباحث في تقديم محاضرهم متلاحقة
مثبتين
فيها تحليلا للإحداث وتحديدا للقائمين بها أو المحرضين عليها بإعداد كبيرة
فصدرت
لهم أذون الضبط والتفتيش وإذ بالنيابة العامة تستبعد جل هؤلاء الأشخاص فلم
تستبق
منهم في مجال الاتهام إلا ذلك العدد من المتهمين 176 متهما ثم
أن هذه
المحاضر وهى في عجلة من أمرها أوردت أسماء أشخاص باعتبارهم مشاركين في
الأحداث
وتبين أنهم كانوا بالخارج عندما وقعت بل إن تلك التحريات قد انصبت على
أشخاص
لا صلة لهم بالإحداث من قريب أو بعيد هذا فضلا عن التضارب
والاختلاف
في تحديد ذلك من واقع الأوراق 1. احمد لطفي حسونة وحسن
عبد
المنعم حسين الحيوان
00جاء بكتاب مباحث أمن الدولة إلى النيابة
بتاريخ
8/2/1977 إنهما من المتعاونين مع الإدارة رغم إن اسميهما جاء
بمحاضر التحريات 0
2. محمد احمد يوسف
ورد بشأنه
الكتاب رقم 1357 إلى النيابة انه من
المتعاونين مع احد السادة ضباط
الفرع في متابعة النشاط 0 3. على السيد
مشال
وهو من
مصادر مباحث أمن الدولة قبض عليه وفتش منزله 4.
صدر أذن النيابة
العامة بضبط وتفتيش محمد خليل خليل بإعتباره
عضوا
بحزب العمال الشيوعي المصري وقبض عليه فعلا إلا إن إدارة المباحث تبينت
فيما
بعد إن هذا الشخص لا صلة له بالنشاط وانه موظف بالقوات المسلحة وان
المطلوب هو
محمد حسن خليل الطالب بكلية الطب 5. فتش منزل احمد
رفاعي السيد

بتاريخ 22/1/77 وثبت انه بالخارج 6. فتش منزل عبد
الفتاح عبد
الرحمن الجمل
بتاريخ 21/1/77 وثبت انه معار الى ى
ليبيا منذ مدة طويلة
7. فتش منزل محمد على يوسف بتاريخ 22/1/77 وثبت
انه معار إلى الكويت
منذ ستة شهور 8. ذكرت مذكرة مباحث امن الدولة
المؤرخة 21/1/77 إن عدد اعضاء
اللجنة المركزية لحزب العمال الشيوعي تسعة
اعضاء بينما ورد بالمذكرة المؤرخة
19/1/77 أن عددهم اثنا عشر عضوا
وإيراد أسماء الغائبين عن البلاد ضمن من حرضوا على
الأحداث أو شاركوا
فيها يجعل المعلومات التى حوتها محاضر التحريات في بعض مناحيها
مستحيلة
التصديق وإلا فكيف يمكن إن يطمئن ضمير القاضي إلى تحريات يقدمها له رجال
الضبط
ثم يتضح إن بعض الأسماء الواردة بها كان أصحابها خارج البلاد وقت وقوع
الأحداث
0 إنه ليس هناك صورة أوضح ولا أكثر جلاء
على
عدم جدية التحريات وسلامتها من هذه الصورة
بل إن تلك
التحريات
قدمت أشخاصا باعتبارهم مشاركين في الأحداث والقي القبض عليهم
وفتشت منازلهم
ثم تبين بعد ذلك أنهم من مصادر مباحث امن الدولة وكأن
العجلة التى قدمت فيها محاضر
التحريات والاندفاع الشرير قد حال بين
مقدميها وبين تمحيص ما تلقوه من
معلومات واستبعاد الزائف والكاذب منها
وتقديمها صورة مقبولة عقلا فإذا بهم يخلطون
بين الغائب والحاضر وبين
مصادرهم وغيرهم من المشاركين في الأحداث فأي شطط لحق بتلك
التحريات
والمعلومات يضعف منها بل ويهدرها إهدارا 0


ومن حيث إن المبادئ
القانونية التى استقرت
واطردت عليها أحكام لقضاء إن الأصل في الأحكام
الجنائية أنها تبنى على التحقيق
الشفوي الذي تجريه المحكمة بالجلسة
وتسمع فيه الشهود مادام سماعهم ممكنا كما إن
الأصل إن وزن أقوال الشهود
وتقدير الظروف التى يؤدون فيها شهادتهم وتعويل القضاء
عليها وإن كان
مرجعة إلى محكمة الموضوع تنزله المنزلة التى تراها وتقدره التقدير
الذي
تطمئن إليه إلا أنة يشترط في أقوال الشاهد التى يعول عليها أن تكون صادرة
عنه
اختيارا وهى لاتعتبر كذلك إذا صدرت أثر إكراه ايا كان نوعه وكائنا
ما كان قدره كما
إن الشهادة في الأصل هى تقدير الشخص لما
يكون قد رآه أو سمعه بنفسه أو أدركه على
وجه العموم بحواسه
0
كما إن وزن أقوال الشهود وتقدير الظروف التى يؤدون
فيها الشهادة متروك
لمحكمة الموضوع بغير معقب 0 كما انه من المقرر إن لمحكمة
الموضوع أن
تنزل أقوال الشهود وتقدرها التقدير الذي تطمئن اليه دون إن تكون ملزمة
ببيان
سبب اطرحاها إلا انه متى أفصحت عن الأسباب التى من اجلها لم تعول على
أقوال
الشاهد فإنه يلزم إن تكون ما أوردته واستدلت به مؤديا لما رتب
عليه من نتائج من
غير تعسف في الاستنتاج ولا تنافر في حكم العقل والمنطق


ومن حيث إن
المحكمة على هدى المبادئ
القانونية المستقرة سالفة الذكر فأنها سوف تناقش
أقوال الشهود الإثبات
الذين قدمتهم النيابة العامة في مجال التدليل على ثبوت الاتهام
معولة في
ذلك على ما اجرته من تحقيق شفوي في مجلس القضاء بالإضافة إلى شهادتهم
التى
أدلوا بها في التحقيقات



ومن حيث انه
بالنسبة لشهود الإثبات من رجال مباحث امن
الدولة فإن المحكمة سوف تتناول شهادتهم
استعراضا وتقييما ومقارنة مع
مقتضيات العقل والمنطق ومع المعايير التى حددتها
أحكام القضاء حتى يتم
التعويل عليها أو اطراحها في مجال التدليل والإثبات

0



وتبدأ المحكمة بشهادة
العميد
محمد فتحي قتة رئيس النشاط الخاص بمباحث أمن الدولة



ومن
حيث انه باستعراض الشهادة إلى
أدلى بها العميد محمد فتحي قتة فإنها
تجمل في أنه قد تكونت تنظيمات شيوعية منها
حزب العمال الشيوعي والحزب
الشيوعي المصري تهدف إلى إسقاط النظام القائم وذلك من
خلال النفاذ إلى
التجمعات الطلابية والعمالية لإثارتها وتحريضها على التظاهر
والإضراب
واستغلال المطالب الفئوية وإصدار النشرات التنظيمية والجماهيرية مثل
الانتفاضة
والانتصار وكذلك من خلال تجنيد عناصر وتسكينها في خلايا 0 ويعتبر إسقاط
النظام
وتطبيق النظام الشيوعي هو الهدف النهائي لكلا التنظيمين 0 إلا انه هناك
أهدافا
مرحلية تسبقه ولكنه لا يستطيع تحديد المرحلة التى وصل اليها اى منهما 0
إلا
إن المنتمين إليهما قد وصلا إلى ذروة تلك المراحل عند أحداث 17 و 18
يناير 1977
ووسيلتهم هى التحريض والتظاهر تخريب المرافق العامة وذلك
بدليل قيادتهم للمظاهرات
وهم من اعضاء الحزبين المسجلين بالإدارة كما
أنهم لا يمكن لهم الوصول إلى إغراضهم
بإسقاط النظام وتغيير النظم
الأساسية عن طريق السلم والمجلس النيابى0 ولا يقطع
بوقوع اتفاق بين
الحزبين ولكن هناك توافق بينهما 0 كما لايمكن لاى من أعضائهما
التحرك
إلا بناء على تكليف حزبي مسبق إذ من سمات التنظيمات الشيوعية نظام التدرج
بالمستويات
0 ويشير التحرك في توقيت معين ومناسبة محددة انه تحرك حزبي وليس عفويا
و
إن كان لا يوجد لديه دليل أو وقائع معينة على التحرك التظيمى 0 وأعضاء
التنظيمين
يتوصلون إلى هدفهم النهائي عن طريق مراحل بالتجنيد ونشر الفكر
والإضراب المحدود ثم
إلى تفجير الموقف الداخلي بما يجعل الحكومة في
حالة عجز ولا بد للوصول إلى هذه
النتيجة من استعمال العنف الذي يتمثل في
الحريق والتخريب , هذا فضلا عن إن
الماركسية تحمل في طياتها العنف وأضاف
هذا الشاهد
انه لولا نزول
القوات المسلحة لكان ممكنا إن
يصل الحزبان الشيوعيان إلى هدفهما بإسقاط النظام
وبسط الحكم الشيوعي ثم
ذكر هذا الشاهد إن معلوماتهم تستقى من المصادر والتسجيلات
والاجتماعات
التنظيمية للحزبين 0


ومن حيث إن
المحكمة بعد
استعراضها لشهادة العميد محمد فتحي قتة ليستوقفها على تلك
الشهادة الملاحظات
التالية
: 1- انه رد المعلومات
التى أدلى بها إلى مصادر جندتها إدارة مباحث امن
الدولة أو تطوعت بتقديم
المعلومات والى المعارف المدونة في السجلات لدى الإدارة
والى المتابعة
السابقة للنشاط الشيوعي فضلا عن المعلومات التى نقلت اليه من رجال
الإدارة
إبان الأحداث ونفى إن يكون قد نزل إلى الميدان ليتابع بنفسه ويرى 0
ومعلوماته
استنادا إلى ماقررة هو نسه هى معلومات منقولة وليست شهادة الناقل كشهادة
المدرك
بحواسه 0 2- إن ذلك الشاهد قد اعتمد في كثير من تقريراته على الاستنتاج
والاستنباط
فهو يقرر انه لا يمكن إن يتحرك احد من اعضاء الحزبين إلا بناء على
تكليف
حزبي كما يقرر انه لا يمكن لهذين الحزبين إن يتوصلا إلى هدفهما النهائي
بإسقاط
النظام إلا بالعنف كما انه لابد وان يتوافق الحزبان في أهدافهما ووسائلهما
وتحركمهما
0 فكل هذا الرأي الذي قرره الشاهد إنما جاء بطريق الاستنتاج
والاستنباط
دون إن يقوم عليه دليل يدعمه ولما كان الإثبات في المواد
الجنائية
إنما يقوم على الدليل اليقيني وما يعززه من قرائن مما تطمئن اليه المحكمة
وتقتنع
به كما إن الأحكام الجنائية إنما تبنى على الجزم واليقين فأن ما قرره
الشاهد
استنتاجا وما قد يعتور الاستنتاج والاستنباط من احتمالات الخطأ والبعد عن
الحقيقة
والواقع فإن ذلك يخرج عن مجال الشهادة التى تعتمد على الإدراك الحسي ومن
ثم
فأن المحكمة لا تعول كثيرا على ما أدلى به الشاهد في شهادته مستنتجا
ومستنبطا 0

3-إنه رغم ما أحاط بشهادة هذا الشاهد من عوامل
الضعف فإن استعراض المحكمة لها لا
ينبئ على إن المتهمين المنسوب إليهم
الانتماء للحزبين الشيوعيين اللذين يقصدان قلب
نظام الحكم أو تخيير
النظم الأساسية للمجتمع قد استعملوا القوة أو الإرهاب أو أية
وسيلة أخرى
غير مشروعة أو حتى كان في مخططهم استعمالها 0 فهو لم يجزم بأن اى من
المتهمين
الذين قادوا المظاهرات كان موجهها من ذلك الحزب الذي ينتمي إلية كما لم
يجزم
بأن الحزب الشيوعي المصري كان مشاركا في الأحداث هذا فضلا عما سبق
إن انتهت اليه
المحكمة من اقتناعها إن تلك الأحداث كانت تلقائية ونتيجة
مباشرة لقرارات رفع
الأسعار ولايمكن إن يدخل بعد ذلك في مجال استعمال
القوة المادية أو المعنوية تعليق
مجلة حائط في جامعة وضعت لها ضوابط
محددة أو الخروج ى مسيرة سلمية إلى مجلس الشعب
للمطالبة ببعض الإصلاحات
أو باعتناق المنتمين إلى هذا التنظيم أو ذاك أفكار لكر
معين مادام لم
يصحب ذلك مظاهر للعنف والإرهاب في صورة مادية كاستعمال السلاح
والتهديد
باستعماله أو ارتكاب فعل من أفعال التخريب أو الإتلاف أو تعطيل المرافق
وهذا
بالاضافة إلى انه لم يرد في أقوال هذا الشاهد إن ثمة تحريضا على الإضراب
أو
التظاهر ارتكبه هؤلاء المتهمون واتخذ شكل واقعة محددة حاكمه سوى ما
قرره بشأن
التحريض على الأحداث خاصة وانه نفى انه شاهد بنفسه وسمع ورأى
ومن ثم فأن المحكمة
لاتحد في طيات شهادة هذا الشاهد دليلا يقينيا أو
قرينة مقنعة على إن ايا منة
الحزبيين الشيوعيين قد توافرت في حقه ركن
استعمال القوة أو الإرهاب أو غير ذلك من
الوسائل غير المشروعة وإنما
جاءت شهادته منقولة لمعلومات مرتكزة على الاستنتاج
خالية من الوقائع
المحددة التى تضمنها حكم المادة 98 أ من قانون العقوبات0


ومن حيث أن
الشاهد الثاني من مباحث امن الدولة هو العميد
منير السيد محيسن رئيس فرع النشاط
الشيوعى بمدينة القاهرة
وتخلص
شهادته فى أن بعض العناصر من حزب
العمال الشيوعى قد انخرطت فى الأحداث
وتم ضبط بعضهم مثل شوقيه الكردي مع زميلة لها
توزعان المنشورات كما ضبط
آخرون داخل المظاهرات ويقصد هذا الحزب إلى الاستيلاء على
السلطة إذا أن
غرضهم النهائي هو الإطاحة بالنظام وهم يستغلون اى حدث وهى لا يستطيع
أن
يقطع بان الحزب هو الذي صنع الأحداث ولكن الشيوعيين ومدعى الناصرية دخلوا
المظاهرات
مع استغلالهم للمناخ السائد للوصول إلى هدفهم النهائي 0 وقد تضمنت
الأحداث
الهجوم على مراكز الشرطة والتعدي على أملاك الدولة وكذلك ما حدث من توحد
الشعارات
والهتافات فى إرجاء الجمهورية كل ذلك يدل على توجيه الأحداث للوصول إلى
الهدف
المنشود وقد تم التقاط صور شمسية لقيادات الحزب فى المظاهرات وهم بحكم
إلمامهم
بالأمور قد توقعوا صدور قرارات تعديل المسار الاقتصادي ورسموا خططهم على
أساس
توقعاتهم وكان نشاطهم فى إصدار مجلات الحائط بالجامعات وترتيب اللقاءات
وإعداد
المنشورات والنشرات وتسيير المسيرات التي تعرض لبعض المطالب الفئوية
ومن
خلال ذلك يتم تهيئة المناخ المناسب لما يريدون أحداثة من تغيير عن طريق
القوة
وبالنسبة للحزب الشيوعى المصري فقد تم ضبط بعض اعضائه المشاركين
فى الأحداث
لكنة لم يقطع بأن ما قام به هؤلاء الأعضاء كان بصفة فردية أو
بصفة حزبية وأضاف هذا
الشاهد انه لم ينزل لمواقع الأحداث بل انه كان
يتلقى المعلومات من
زملائه الضباط ومن المصادر الذين كانوا ينقلونها
إليه شفويا أو كتابيا ثم تخضع بعد
ذلك للتمحيص والتحليل ثم تقدم بهذه
المحاضر إلى نيابة امن الدولة


ومن
حيث انه فى
مجال تقييم شهادة هذا الشاهد فان ما تلاحظه المحكمة أنها
مثل شهادة الشاهد السابق
شهادة منقولة من زملائه ومن المصادر وخضعت بعد
ذلك للتحليل والتمحيص

وقد عرضت المحكمة فيما سبق
لتقييم هذه الشهادة ثم أن ذلك الشاهد أيضا قد اعتمد على
الاستنتاج عندما
تحدث عن الهدف النهائي الذي تقصده التنظيمات الشيوعية ومدعى
الناصرية
والمراحل المختلفة التي تسبق هذا الهدف والوسائل التي يتبعونها ولما كانت
المحكمة
قد سبق لها أن ردت إحداث 18 و 19 يناير 77 إلى سبب مباشر هو إصدار
القرارات
الاقتصادية فأن حديث الشاهد عن دور التنظيمات الشيوعية فى تلك الأحداث
يضحى
غير مجد التعرض له بالبحث ولا يبقى بعد ذلك إلا الادعاء بلجوء التنظيمين
الشيوعيين
إلى القوة لتحقيق هدفهما وهذا الشاهد لم يخرج فى أقواله عما ردده الشاهد
الأول
ولم يأت بجديد وقد سبق للمحكمة أن انتهت إلى أن ما نسبه إلى المتهمين
المدعى
بانتمائهم للتنظيمين الشيوعيين من اعتناق الفكر الماركسي أو
إصدار مجلات حائط أو
الخروج فى مسيرات سلمية لا يعد انه من قبيل القوة
أو الإرهاب أو الوسائل غير
المشروعة التي نصت عليها المادة 98 أ عقوبات
باعتبار أن تلك الأفعال لا تنطوى
على استعمال السلاح أو التهديد
باستعماله أو على تخريب أو إتلاف أو إحراق أو تعطيل
مرافق عامة أو إرهاب
فكرى أو ادبى أو معنوي


ومن ثم فأن
الشهادة
التي أدلى بها هذا الشاهد لا تنهض دليلا قبل المتهمين المسندة
إليهم التهمة التي
تضمنتها المادة 98 أ سالفة الذكر 000




ومن حيث أن المحكمة قبل
أن تعرض
بالدرس والمناقشة لأقوال الشهود والمصادر لا بد لها من مقدمة تطرحها بين
يدي
هذا الدرس وهذه المناقشة تضع بها تقييما سليما ومعيارا عادلا لهؤلاء
الشهود
تسير على هديه وهى تستعرض شهادتهم منها للحق والنصف سواء بالنسبة
لهؤلاء الشهود أو
بالنسبة للمتهمين
0


وتلاحظ المحكمة
أن الشاهد المصدر
هو الذي تقدم إلى
جهات الأمن بمعلومات شفوية ومكتوبة عن
نشاط فردى أو حزبي يرى انه معاد
قادا ارتأت فيه جهات الأمن صلاحية وكفأة لواصلة
إمدادها بالمعلومات
اعتبرته مصدرا لها وأصرت إليه التكليفات يؤديها ثم يوالى تقديم
تقارير
بالمعلومات كتابة وشفاهة تأخذ طابع الدورية والاستمرار وسواء أكان هذا
الشاهد
المصدر متطوعا بتقديم المعلومات أو قابلا لمال قل أو كثر يستعين به على
أداء
مهمته أن شهادته تحوطها عوامل الشك والريبة كما أنها تفتقر إلى النزاهة
والحيدة
التي يلزم توافرها لتكون محل ثقة القضاء ذلك أن الشاهد المصدر لا
بد
له أن يندس بين أفراد الناس وجماعتهم ويكسب ثقتهم ويوهمهم بأنه يؤمن بما
يؤمنون
ويعتنق ما يعتنقون حتى أذا وثقوا به وباحوه أسرارهم أسرع إلى
جهات الأمن يقدم لهم
ما تلقاه من أفكار وما تسقطه من إخبار وما لاحظه من
تصرفات وهو فى أدائه لهذه
المهمة قد يتناول تلك المعلومات بالتعديل
زيادة أو نقصا حتى يلبسها لباس المعقولية
ضمان لاستمرار صلاحيته كمصدر
وقد يكون مدفوعا فى أداء مهمته بدافع من الانتقام أو
الدس أو الإضرار
بالغير أو المعاداة لفكر من ينقل عنهم الإخبار والمعلومات كما أن
ذلك
الشاهد وهو يرى نفسه قد حاز ثقة رجال الأمن وبالتالي ملتزم وحريص على
استمرار
صلته بهم قد يخالطه ظل من الإكراه المعنوي يتمثل فى وجوب تقديم
تقارير دورية قد
يضطر إلى اصطناع ما حوته من معلومات أو تهويلها وأخيرا
فأن هذا الشاهد المصدر قد
يخالطه ذلك الإحساس بالإكراه المعنوي وهو يدلى
بشهادته أمام جهات التحقيق وإما
القضاء وذلك بسبب خوف أو رجاء وكل هذه
الظروف والملابسات التي تكتنف شهادة الشهود
المصادر تجعل تلك الشهادة
محل شك فى نزاهتها وحيدتها عند الإدلاء بها فى
مجلس القضاء

descriptionحيثيات الحكم ببراءة المتهمين فى انتفاضة يناير 1977 (من روائع الاحكام القضائية ) Emptyرد: حيثيات الحكم ببراءة المتهمين فى انتفاضة يناير 1977 (من روائع الاحكام القضائية )

more_horiz
وتبدأ المحكمة بأول شهود
المصادر وهو
محمد حاتم زهران
وهو قد اقر انه شاهد مصدر وصادق رجال
مباحث أمن
الدولة الذين أدلوا بشهادتهم أمام المحكمة على ذلك وذلك
تستبينه المحكمة
بالنسبة لهذا الشاهد بصفة عامة أنه شاهد متلون لا يستقر
على حال ولا يثبت على رأى
فهو يمثل أمام النيابة العامة ليدلى بشهادته
على نحو معين سواء صدر فى تلك
الشهادة عن التزام بالحقيقة أم عن التزام
للجهة التي يمدها بالمعلومات اوعن اى
واقع أخر حتى أذا ما ذاع أمر هذه
الشهادة وأحس به أولئك الذين تمسى شهادته مواقفهم
واتصلوا به راجين أو
مهددين وطالبين منه أن يعدل عن موقفه قبلهم قولا للحق أو دفعا
للاتهام
الذي يسلط عليهم أذا به تحت تأثير الخوف اوالشفقه اواغراء مادي أو تيقظ
ضمير
يسارع ليعلن عدوله عن شهادته ويتصل ببعض أشخاص منهم مبديا آسفة ومحررا على
نفسه
إقرارا أمام النيابة لا تمثل الحقيقة والواقع بل انه اجترائه للشهادة أمام
جهات
التحقيق يصل إلى حد انه عندما تعرض عليه نصوص شهادته مكتوبة يؤثر قرين
فقراتها
بخط يده بعدم صحة الوقائع الواردة بها وعندما يحس بأن أمره بات متناقضا
مخزيا
بين قول صدر منها أمام جهات التحقيق وعدول عن ذلك القول أمام المتهمين أو
ذويهم
أذا به وبعد اتصالات من رجال المباحث يمثل أمام النيابة العامة ليعاود
ترديد
الأقوال التي أدلى بها أولا وأصبح موقف هذا الشاهد مثالا للعبث
وصورة ناشئة لمن
يتجرد مما تفرضه آداب وأخلاقيات ونزاهة الشهادة أمام
جهات القضاء وإذا تأملنا فى
أمر هذا الشاهد مليا فلن يستوقفنا هذا
الموقف الشائن من أداء للشهادة وعدول عنها
ثم إصرار عليها تحت تأثير
الدوافع المختلفة فقط ولكننا وسوف تقابلنا صور أخرى
منافية لمقتضيات
العقل والمنطق ومواقف يضفى فيها على نفسه خارق القرارات وخرافي
الملكات
فهذا الشاهد الذي يقرر عن نفسه أمام المحكمة انه لا يعرف حقيقة الشيوعية
والشيعة
وانه كان يظن أن الشيوعيين هم الشيعة دامغا نفسه بالجهالة أو بادعائها
نجده
فى موقف أخر يخلع على نفسه أردية الذكاء والقدرة الفائقة على النفاذ بين
اعضاء
حزب العمال الشيوعى واكتساب ثقتهم فهو يستطيع أن ينضم إليهم ويزاول
أنشطتهم
ويحضر اجتماعاتهم ويساير خطتهم فى تجنيد ه وتثقيفه ويشارك فى
تحركاتهم بل وأن يكون
محل ثقة بعض قيادتهم ولا يتسرب الشك فى ولائه إلى
قلوبهم ولا يصدر منه خطأ أو سهو
يكشف عن حقيقة أمره رغم انه مثل تلك
التنظيمات السرية تصنع لنفسها أقسى الاحتياطات
والضمانات حتى لا ينضم
إليها إلا من تطمئن تماما إلى اعتناقه عن صدق وإيمان
لمبادئه فهل يعقل
أن ينطلي عليهم موقف هذا الشاهد مدعى الجهالة فيولونه ثقتهم
ويطلعونه
على أسرارهم رغم حداثة عهد اتصاله بهم بل تبلغ بهم السذاجة واختلال العقل
أن
يخبره احد قادتهم باعتزامهم على ضرب ضربتهم الكبرى مخالف بذلك ما تفرضه
متطلبات
السرية وإحكام الخطة والاحتفاظ بعنصر المفاجأة بل أن هذا الشاهد
الذى لا يفرق بين
الشيوعية والشيعة أوتى حسبما يقرر من خارق القدرات ما
مكنه أن يقوم بما لا قبل
لبشر به فنجده يوم 18/1/77 مصاحبا لمظاهرة
قادمة من جامعة عين شمس مخترقا شوارع
القاهرة حتى ميدان التحرير ووسط
هذه الجموع الحاشدة والبحر المتلاطم من البشر
يستطيع أن يتبين الأشخاص
ويتعرف عليهم ويحدد نشاطهم رغم اختلاف مواقفهم فهذا
المتهم كان مرفوعا
على الأعناق وثان خرج من مطعم ليهتف بالشعارات وثالثا ورابع
وخامس
وكانوا يحاولون ضم الناس إلى التظاهر وغير هذا وهؤلاء كانوا يقودون
المظاهرات
وقد ظلت متابعته لتلك الأحداث يومين متتالين متنقلا فى إرجاء القاهرة
رغم
تباعدها ورغم انقطاع المواصلات راصدا تحركات أفراد بعينهم لا يكل ولا يمل
حتى
يلم بالإحداث وتفاصيلها على نحو مذهل لا تقوى عليه طاقات البشر ولا
يكتفي هذا
الشاهد بذلك كله بل انه يحاول أن يضفى على نفسه الأهمية
القصوى حسبما يصور له
تفكيره فإذا به وسط الآلاف من البشر تقع عليه عين
احد كبار رجال المباحث امن
الدولة اللواء فؤاد فريد وعلى مرأى ومسمع من
كل هذه الحشود يناديه لينتحي به جانبا
طالبا الاستمرار فى متابعة
الأحداث وكأن الضابط وعلى خلاف مقتضيات العقل وما يمليه
الحذر وإخفاء
المصدر أمام الجميع أن هذا الشاهد وضعا خاصا يقتضى سرعة استدعائه
وإسرار
الحديث اليه وكأن هذا الجهاز الضخم الدقيق ليس له من ملاذ إلا حاتم زهران
يلجأ
إليه فى هذا الوقت العصيب ليتابع له ما يجرى من أمور وكأنه قد عدمه
الوسائل
كلها والإمكانيات الهائلة التي تتيح له المتابعة والمراقبة فلم يجد إمامه
إلا
هذا الشاهد المصدر الوحيد


وبرغم ما أحاط بشهادة هذا الشاهد
من عوامل الضعف
والتهالك فأن استعراض أقواله لا ينبئ عن توافر ركن القوة
الذي نصت علية المادة 98أ
وذلك وان كن قد استمد معلوماته عن قيام حزب
العمال الشيوعى وعلم بقصده من تسويد
طبقة العمال وامتلاكها لزمام السلطة
مما كان يتناثر من الأشخاص الذين كان يخالطهم
والذين أطلق عليهم مجموعة
روض الفرج والمتصلين بهم مما كان يتناثر منهم من أقوال
هنا وهناك دون
أن ترتد هذه المعلومات التي أدلى بها إلى مصادر ينتظم ترتيب وتخطيط
يؤكد
على وجه اليقين قيام هذا الحزب وسعيه إلى اقتناص السلطة على الرغم من ذلك
فأن
هذا الشاهد قد نفى نفيا قاطعا أن يكون قادوا المظاهرات من المتهمين
يومي 18 و 19
يناير 1977 قد ارتكبوا إعمال تخريب أو تحريق أو إتلاف أو
حرضوا عليها أو اظهروا
سلاحا أو تعرضوا لرجال الشرطة با أنهم حرصوا كل
الحرص على سلمية المسيرات حتى أن
احدهم ( صلاح عيسى ) قد القي بجسمه فوق
إحدى السيارات ليحول بين المخربين وبين
تحطيمها ثم أكد جازما أن من قام
بالتخريب هم صبية صغارا أو أناس لم يوجههم احد بل
انطلقوا يرتكبون
آثامهم من تلقاء أنفسهم فى ظل الفوضى التي سادت خلال هذين اليومين
ثم أن
هذا الشاهد فى مجال سرده لوسائل الحزب للوصول إلى هدفه بإسقاط النظام ذكر
وسيلة
إقناع الناس والعمال خاصة بأفكارهم وضرورة التغيير وتعميق الصراع الطبقي
بالتحدث
عن غنى الأغنياء وفقر الفقراء ونقد قرارات الحكومة وتصرفاتها فى بعض
المجالات
مثل سياسة الأجور والأسعار وعقد الاجتماعات والندوات بالجامعة وإلقاء
الأشعار
والأزجال وتأليف المسرحيات وتعليق مجلات الحائط بالكليات الجامعية ولا
ترى
المحكمة أن هذه الوسائل إلى عددها الشاهد تنطوي على استعمال القوة سواء فى
صورها
المادية أو المعنوية أو التهديد باستعمالها ولا على استعمال للإرهاب أو
الوسائل
الأخرى غير المشروعة
فهي وسائل لا تعدو محاولة الإقناع
بالكلمة
المقرؤة أو المسموعة أو المشاهدة فى المسرح أو الملقاة فى صورة
شعر وزجل وهى لا
تدخل فى عداد الوسائل التي عددتها المادة 98أ عقوبات 0


بل
أن هذا الشاهد قد ذكر فى أقواله
أن حزب العمال الشيوعى قد حدد لنفسه
عشرين عاما خلالها يتحقق هدفه النهائي بسيادة
الحكم الشيوعى حينما ينضج
فكر الناس ويعتنقون الفكر الماركسي إما عندما وقعت
الأحداث فلا يكن ذلك
الحزب قد حقق من برنامجه شيئا وهذا القول من الشاهد ينفى عن
هذا الحزب
حتى مجرد التفكير فى تغيير نظام الحكم أو تسويد طبقة العمال إلى اللحظة
التي
قامت فيها الأحداث والتي يشملها قرار الاتهام بل أنهم على حد قوله حددوا
لأنفسهم
عشرين عاما قادمة ينضج فيها فكر الناس حتى يتسنى لهم تحقيق هدفهم سالف
الذكر



ومن حيث أن المحكمة
تستبين
من عرضها سالف الذكر بالنسبة لشهادة محمد حاتم زهران أنها مع كونها شهادة
صادرة
من مصدر تحوطه الريبة وعدم الاطمئنان بنزاهتها وحيدتها ومع أنها قد اتسمت
بمجافاة
مقتضيات العقل والمنطق وشابها عوامل الضعف والوهن فأن هذه الشهادة قد جاءت
خالية
مما يقطع بأن حزب العمال الشيوعى قد استعمل القوة أو الإرهاب أو هدد
باستعمالها
أو استعمل الإرهاب أو أية وسيلة أخرى غير مشروعة حسبما أوجبت المادة 98
أ
عقوبات



ومن حيث
أن الشاهد الأول
من مصادر هيئة الأمن القومي هو حسن إبراهيم درويش ويجمل
شهادته فى انه
فى حوالي سنة 1971 التقى
فى احد
المقاهي بأحد الشيوعيين القدامى ويدعى احمد عثمان وكان قد زامله من قبل فى
المعتقل
خلال الفترة من 1959 إلى سنه 1964 وحاول تجنيده فى تنظيم شيوعي جديد فأبلغ
هيئة
الأمن القومي بذلك فطلبت منه تلك الهيئة مجاراته وإبلاغها بنشاط هذا
التنظيم
واتصل بعدد من التنظيم المتهم منهم زكى مراد فى أماكن متفرقة
وكان الحديث يدور حول
تجنيد عناصر من يعملون فى الصناعات الثقيلة لأنهم
مثقفون وبصفته عضوا فى خلايا
التنظيم فقد تسلم مطبوعات خاصة بها ومنها
مجلة الانتصار –كما انه اتصل بتنظيم أخر
يدعى الشروق يتزعمه المتهم محمد
على عامر الزهار الذي كان يهاجم التنظيمات
الشيوعية الأخرى ثم عقب
عودته من زيارة لموسكو عمل على توحيد تلك التنظيمات وكان
قد طلب منه
ترشيح من يصلح لإعمال الطباعة وحفظ أرشيف الحزب الشيوعى المصري فابلغ
هيئة
الأمن القومي التي رشحت محمد إبراهيم طنطاوي لحفظ الأرشيف ومصطفى احمد
يوسف
لأعمال الطباعة وفعلا تم تقديمهما للحزب وأضاف انه انقطع عن تنظيم
الشروق
وعاود الاتصال بالحزب الشيوعى المصري ويقصد التنظيم الشيوعى
الهادف إلى الاطاحه
بنظام الحكم وتولى الحزب الشيوعى السلطة والوسائل
إلى ذلك هي تكوين الخلايا فى
النقابات والوحدات الجماهيرية والاتصال
بالتكتلات العمالية والطلابية والقوات
المسلحة والسيطرة على المجموعة
الناصرية والتركيز على المشاكل الكبيرة وعما
إضرابات تؤدى بالحزب إلى
الإمساك بالسلطة ثم استطرد هذا الشاهد انه كان قد اعتقل
مرتين بسبب
اعتناقه للشيوعية والمرة الثانية كان خلال الفترة من سنه 1959 إلى سنه
1964
وكان فى معتقل الواحات الذي كان يحاول الشيوعيون فيه فرض فكرهم على غيرهم
من
المعتقلين فقام رجال الأمن بعمل دورات غسيل مخ لإنقاذ من لايؤمن بتلك
الأفكار وقد
ترتب على حضوره تلك الدورات انه تمسك بوطنيته فقط ونشاطه
النقابي



وتلاحظ المحكمة
بادئ ذي
بدء
أن ذلك الشاهد قد أعلن انه إبان اعتقاله حتى سنه
1964 فى
معتقل الواحات قد شارك فى دورات غسيل مخ إقامتها أجهزة الأمن
وخلع استجابته لها عن
نفسه الانتماء إلى التنظيمات الشيوعية وطرح
الأفكار الماركسية وأعلن أن نشاطه سوف
يكون نقابيا ووطنيا ومنذ خروجه من
المعتقل سنه 1964 وحتى سنه 1971 ظل ملتزما بما
اتخذ من قرار إلا انه
التقى فى إحدى المقاهي ببعض الشيوعيين من زملاء المعتقل
فقاموا بتجنيده
فى الحزب الشيوعى المصري وبعد رسوخ قدمه فى ذلك الحزب واكتسابه ثقة
اعضائه
تلقى منهم تكليفات هامه منها تجنيد من يحفظ الأرشيف ويجيد الطباعة ٍ وكيف
يمكن
أن يسبغ العقل أو يتقبل المنطق أن يعتمد حزب شيوعي ناشي يحرص على
السرية
وتجنب أعين أجهزة الأمن إلى محاوله تجنيد ذلك الشاهد الذي له أن استجاب
لتأثير
دورات غسيل المخ التي إقامتها جهات الأمن فأعلن انشقاقه عن التنظيمات
الشيوعية
وتنكره للأفكار الماركسية ثم لا يكفى ذلك الحزب بمحاوله تجنيده بل يصدر
إليه
تكليفات تتصل بنشاط الحزب وحفظ وثائقه وأوراقه اى عقل أو منطق ممكن أن
يسبغ
هذا القول أو يصدق هذا الادعاء ثم لا يكتفي هذا الشاهد بادعاء ذلك
بل يزعم انه كان
محل استقطاب التنظيمات الشيوعية فالحزب الشيوعى المصري
يضمه إليه وتنظيم الشروق
يجنده وهو يتنقل بين كلا التنظيمين وليكشف أيا
منهما أمره
0


أن
المحكمة وهى تستعرض أحاديث هذا الشاهد يستقر فى وجدانها
وتقوم قناعتها
على أن ذلك الشاهد قد حلق به خياله فأملى عليه تلك الروايات غير
المعقولة
فرضا يدل بها أمام جهات التحقيق وإمام المحكمة 0

وبرغم
ذلك كله فإن مضمون أحاديث الشاهد وروايته عندما تتطرق إلى أهداف
الحزب الشيوعى
المصري ووسائل تحقيق تلك الأهداف لا يكشف بصورة واضحة
وصريحة عن حقيقة تلك الأهداف
والوسائل فهي أهداف غامضة ووسائل ينحصر
فيها القول عن قصد الاستيلاء على السلطة عن
طريق التجنيد والاتصال
بالعمال والطلاب والتركيز على المشاكل والإضراب الذي لم يرد
بأقوال
الشاهد ما يفيد حدوثه وهذه الوسائل أن صح لجوء الحزب إليها لا تنطوي على
استعمال
للقوة أو الإرهاب أو الوسائل غير المشروعة على النحو الذي تستلزم المادة
98
أ


ومن ثم فأن المحكمة ترى
انه
شهادة هذا الشاهد والتي تتسم بالغموض والتجهيل خليقة أن تطرح تماما ولا
معول
عليها
0


ومن
حيث أن
الشاهد الثاني من مصادر هيئة الأمن القومي هو محمد إبراهيم
طنطاوي الذي قرر
فى شهادته أمام المحكمة انه موظف بالمخابرات العامة إلى
جانب عمله كرئيس لإدارة
تموين مدينه نصر



وتلخص أقواله أن الحزب الشيوعى المصري
طلب من
احد اعضائه حسن درويش وهو من المتعاونين مع هيئة الأمن القومي
ترشيح شخص لحفظ
الأرشيف لديه على أن تتوافر فيه صفات معينه وقد عرضت
عليه الهيئة تلك المهمة
فقبلها وتم ترتيب لقاء بينه وبين المتهم عبد
القادر احمد شهيب بأحد المحلات ألعامه
ضم خلاله إلى عضويه الحزب وبعد
تعدد اللقاءات بينهما عرض عليه حفظ أرشيف الحزب
لديه وبعدم وافقته تم
اللقاء فى سيارة فولكس واجن كان من ركابها المتهم محمد محمود
توفيق وكان
الأرشيف فيها وطلبوا إحراق بعض الأوراق فى صحراء مدينة نصر إلا انه
أقنعهم
بعدم صحة هذا التصرف وانه سوف يتولى عمليه الإحراق بنفسه وتم نقل
الحقائب
الخمس التي تحتوى على الأرشيف إلى شقته ألكائنه بالدور الرابع وقد تم
تسليم
الحقائب لأداره المخابرات والتي احتفظت بثلاث منها كان مقررا حرقها وأعادت
اثنين
منها وقد تم إنزال الحقائب لنقلها إلى أداره المخابرات عن طريق
إلقائها
من مسكنه بالدور الرابع إلى ارض الطريق ضمانا لسرعة النقل وعدم
انكشاف
أمره وكان قد اطلع على بعض محتويات الحقائب وتبين أن من بينها مجلة
الانتصار
وأوراق أخرى لم يقرأها ثم قام المتهم عبد القادر احمد شهيب باسترداد باقي
الأرشيف
واحضر له آله طباعه كانت معطله وقام رجال الأمن بإصلاحها وان كان قد أوهمه
بأنه
هو الذي أصلحها وتم طبع منشورا عليها لم يطلع عليه وأضاف
أن
لقاءات تكررت بينه وبين عبد القادر احمد شهيب وآخرين من اعضاء الحزب
وكانت
الأحاديث تتناول مواضيع سياسية شتى بالتحليل وفهم من تلك
الأحاديث أن هدف الحزب هو
الإطاحة بنظام الحكم القائم وسيادة طبقة
العمال ووسائلهم إلى تحقيق هذا الهدف
إنشاء الخلايا داخل النقابات
وتجنيد اكبر عدد وخاصة الشباب الصغير والتغلغل داخل
طبقات العمال
والطلاب وإحداث توافق بينهم وحينئذ يمكن بسبب التأثير الادبى
والمعنوي
شل الحركة لاقتصادية وإظهار الحكومة بمظهر العجز عن تلبيه مطالب الجماهير
وإحداث
ارتباك سياسي واقتصادي عن طريق المظاهرات ضد الحكومة التي تقوم بتصفية
القطاع
العام وقضية فلسطين وبذلك يمكن حدوث ثوره شعبية دموية تؤدى إلى تغيير
النظام



وتلاحظ المحكمة أن كثيرا
من
الوقائع التي ذكرها الشاهد لا يمكن استساغتها عقلا وقبولها منطقا

وأول هذه الوقائع
إقدام قيادة الحزب على حظ الأرشيف لدى ذلك الشاهد مع
حداثة صلته باعضائة
وذلك رغم خطورة تلك الأوراق واحتوائها على نشاطات
الحزب وخططه وأسماء قياداته
وأعضائه وكان أولى بهذا الحزب أن يختار من
بين اعضائه من هم أكثر ولاء له وأقواهم
تصالحا به فيودع لديه تلك
الأوراق الهامة ثم أن هذا الحزب الذي يزاول نشاطا سريا
يكسبه خبرات
واسعة فى هذا المجال لن يعدم وسيله مأمونة فى التخلص مما يريد الخلاص
من
أوراقه ووثائقه دون ما اضطرارا إلى اللجوء فى أداء هذه المهمة إلى عضو
حديث
التجنيد لو اجري استقصاء دقيقا عنه لكشف عن صلته بهيئة الأمن
القومي أو التشكك فى
ولائه الحقيقي للحزب على اقل تقدير والواقعة
الثابتة هي واقعه استلام
الأرشيف وان من غير المعقول أن تسع سيارة ((
صغيرة)) فولكس (واجن ) أربعه أفراد
وتسع فى نفس الوقت خمس حقائب كبيرة
إما واقعه نقل الأرشيف إلى إدارة المخابرات
ألعامه وذلك بإلقائه من
المسكن فى الدور الرابع تحقيقا لسرعه وعدم لفت الأنظار فأن
تلك الطريقة
هي التي تلفت الانتباه إذ كيف يتصور أن يكون إلقاء لا يلفت النظر فا،
تلك
الطريقة هي التي تلفت الانتباه إذ كيف يتصور أن يكون إلقاء هذا الحمل
الثقيل
من ارتفاع كبير دون أن يجذب ذلك أنظار وإسماع المارة والجيران
ويثير شكوكهم حول
كنه الشيء الملقى به فضلا عن احتمال تناثر ما به من
أوراق فتبين نتيجة ارتطامه
بالأرض عند سقوطه


وبالرغم مما
شاب شهادة ذلك الشاهد
من مجافاة للعقل والمنطق فى بعض المواضيع فانه
بالنسبة للوسائل التي يحقق بها
الحزب الشيوعى المصري أهدافه الاطاحه
بالنظام ذكر ذلك الشاهد أنها التجنيد وإنشاء
الخلايا والنفاذ إلى طبقات
العمال والطلاب والتأثير الادبى والمعنوي على تلك
الطبقات حتى يستطيع
إحداث شلل اقتصادي تظهر الحكومة بمظهر العجز وهذه الوسائل التي
ذكرها
هذا الشاهد لا يدخل فيها استعمال القوة أو التهديد باستعمالها أو
الإرهاب
أو اى وسيلة غير مشروعه خاصة وان مثل هذه الوسائل تعتمد أكثر على استماله
والإقناع
والتأثير المعنوي دون أن يتداخل فيها استعمال السلاح أو غيرة من أدوات
العنف



ومن ثم فأن شهادة هذا
الشاهد
رغم العوار الذى شابها وعدم اتساقها مع طبيعه الأمور فإنها لا تنطوي على
دليل
يطمئن إليه وجدان المحكمة وتقوم عليه عقيدتها بأن القوة كانت من وسائل
لحزب
فى تحقيق أهدافه حسب ما نصت عليه المادة 98أ عقوبات



((المضبوطات )) ومن حيث انه
بالنسبة للمضبوطات المقدمه فى الدعوى والتي
قامت المحكمة بفض ما أرسلته إليها
النيابة من إحراز محتوية عليها بعد
التأكد من سلامة أختامها فهي تنقسم قسمين
قسم
تقدم به رجال المباحث
العامة مرفقا بالمحاضر ومذكرات المعلومات وغيرها
من الأوراق التي قدموها إلى نيابة
امن الدولة العليا خلال التحقيقات
التي جرت فى الدعوى والقسم الثاني
هو الذى ضبط
مع المتهمين عند تفتيش أشخاصهم ومساكنهم ومن حيث انه بالنسبة للقسم
الأول
فهو عبارة عن إعداد من مجلة ألانتفاضه والانتصار وغيرها وكان الغرض من
تقديمها
هو تعزيز المعلومات التي تضمنتها محاضر رجال مباحث ألعامه ومذكراتهم بشأن
نشاط
الأحزاب الشيوعية ودورهم فى إحداث 18 و 19 يناير 1977 وما تلاها من أحداث
وأهداف
هذه الأحزاب والوسائل التي تحقق تلك الأهداف ولم يرد بتلك المحاضر
والمذكرات
أن تلك الأوراق والنشرات قد ضبطت مع متهم بعينه أو فى منزل احد المتهمين
كما
لم يرد بها أيضا أنها ضبطت فى مقر لاى من هذه الأحزاب أو فى مكان اعد
للاجتماع
أعضائه أو مع اى من المتهمين أثناء تواجده فى اجتماع حزبي
ومفاد ذلك أن أيا من تلك
الأوراق لا يمكن نسبتها إلى متهم بعينه أو إلى
اى حزب من الأحزاب التي
تناولتها التحقيقات فى هذه الدعوى ومن ثم فهي
لوراق مجهولة المصدر وذلك حتى يرض أن
رجال المباحث قد حصلوا عليها من
مصادرهم التي تمدهم بالمعلومات تلك المصادر التي
أحاطت بها السرية ولم
تصح عنها الأوراق وبالتالي
فأن هذه
الأوراق لا يمكن أن تساق كدليل أو حتى قرينة قبل المتهمين



ومن حيث أن المادة 56 من قانون الإجراءات
الجنائية تنص على أن توضع
الأشياء والأوراق التي تضبط فى حرز مغلق وتربط كلما أمكن
ويختم عليها
ويكتب على شريط داخل الختم تاريخ المحضر المحرر بضبط الأشياء ويشار
إلى
الموضوع الذي حصل الضبط من اجله – كما تنص المادة 57 منذ القانون على انه
لا
يجوز فض الأختام الموضوعة طبقا للمادتين 53و 56 إلا بحضور المتهم أو
وكيله ومن
ضبطت عنده هذه الأشياء أو بعد دعوتهم لذلك


ومن
المقرر أن المحافظة على الدليل
فحسب ولم يرتب اى بطلان على مخالفتها ومن
ثم فأن المرجع فى سلامه هذه الإجراءات
إلى اطمئنان المحكمة الموضوع كما
انه قد قصد من تلك الإجراءات تنظيم العمل
والمحافظة على الدليل لعدم
توهين قوته فى الإثبات


ومن حيث
انه بالنسبة لما
تزخر به أوراق الدعوى من مضبوطات تم ضبطها فى حوزة
المتهمين فأن المحكمة تلاحظ
عليها ملاحظات ثلاث
:


1) أن كثيرا منها قدم إلى النيابة العامة دون
إتباع إجراءات التحريز


2)
أن كثيرا منها لم يقدم إلى
النيابة العامة فور إتمام إجراءات الضبط بل
تراخى تقديمها طالت فى كثير من الأحيان
كما أن وصف رجال الضبط لما تم
ضبطه قد جاء مخالفا لوصف النيابة لذات المضبوطات عددا
ونوعا والذى
تستبينه المحكمة


3) أن المضبوطات التي عثر عليها فى
منازل
المئات من المتهمين سواء من قدم للمحكمة أو استبعد من الاتهام والتي تم
ضبطها
فى فتره زمنية وجيزة وعاصرت وأعقبت إحداث 18و19 يناير 1977 مباشره وتضخمت
كمياتها
حتى بلغت الآلاف وتفاوت إحجامها مابين مفكرات صغيرة إلى كراسات وكشاكيل
وكتب
متوسطه إلى مجلات وصحف كبيرة إلى قصاصات ورقية هذه المضبوطات الهائلة
الكمية
قد أرسل الكثير منها إلى النيابة العامة فى مظاريف أو صناديق
مفتوحة او غير محرزه
كما أن نسبه كبيرة منها لم ترسل إلى النيابة فور
ضبطها بل أن التراخي فى الإرسال
قد جاوز الشهر والشهرين فى بعض الحالات
هذا بالإضافة إلى وقوع اختلاف فى مفردات
المضبوطات بحيث تختلط المضبوطات
التي تم ضبطها مع احد المتهمين مع تلك التي ضبطت
مع متهم أخر بطريق
الخطأ والسهو كما تقدم أيضا احتمالات العبث بها أثناء تواجدها
بحيازة
أجهزة الشرطة وإثناء نقلها إلى مبنى النيابة العامة كل ذلك من شأنه أن يوهن
الدليل
المستمد من تلك المضبوطات ويضعف من قوته التدليل فى مجال الإثبات


وسوف تتناول المحكمة
بالدراسة تلك المضبوطات على ضوء عوامل
الوهن إلى أحاطت بوقائع ضبطها وعدم التزام
الإجراءات التي أوجبها
القانون كما نصت على ذلك المواد 55و56 57 من قانون
الإجراءات الجنائية

0


ومن حيث الذي
ظهر للمحكمة
عندما طالعت تلك المضبوطات والتي كانت بعض الإحراز المحتوية عليها
تشمل
أنواعا ثلاثة
:- أولا : الكتب ثانيا : المجلات
والنشرات
والبيانات ثالثا : الأوراق الخطية


وبالنسبة للكتبفأن
استعراض المضبوط منها
أسفر عن أنها كتب يتم عرضها للبيع والشراء
بالأسواق كما يتم تداولها بين الناس فهي
إذن كتب مباح شراؤها واقتناؤها
لمن يريد من الإفراد دون قيود إذ ليس بالأوراق دليل
على منعها من
التداول وبالتالي فأن حيازتها لا تشكل جريمة كما انه لا يمكن أن
يستخلص
من موضوعات هذه الكتب أو يتخذ مما تحويه من أفكار وأراء ومعلومات دليلا أو
قرينه
أو دلائل على أن من ضبطت فى حيازته ينتمي إلى تنظيم أو جمعيه ترمى إلى
سيطرة
طبقه اجتماعية على غيرها من الطبقات أو إلى قلب النظم وان استعمال
القوه أو
الإرهاب أو إيه وسيله أخرى غير مشروعه ملحوظا فى ذلك


وبالتالي
فأن المحكمة تستبعد الكتب
المضبوطة ولا تعول عليها تماما فى مجال
الإثبات



ومن حيث انه
بالنسبة
للمضبوطات الخطية والمطبوعة
فأن المحكمة
قبل ان تقوم بتقييم قوتها فى مجال الإثبات
تورد مقتطفات مما تضمنته بعض
تلك المضبوطات وذلك على النحو التالي :


أولا
: جريده الانتفاضة العدد رقم 31
السنة الرابعة السبت 31/7/1976 بعنوان ((لا
للسادات )) ورد بها ما نصه
((ولقد نادينا بضرورة النضال من اجل الاطاحه بحكم
السادات مدركين أن دون
هذا الهدف جهود هائلة يتعين على القوى الثورية والديمقراطية
والوطنية
أن تقوم بها من خلال أوسع تشهير وفضح ضد هذا الحكم الذي يقهر شعبنا ولقد
أعلنا
دائما مواقف الرفض لشكل الاستفتاء مطالبين بأن يقوم برلمان حقيقي بتعيين
قيادات
السلطة التنفيذية كجزء من مطالب الحريات الديمقراطية ومثل هذا البرلمان لا
يمكن
أن يقوم إلا على أساس راسخ من تحقيق أوسع الحريات الديمقراطية وبالأخص
تقرير
حق الطبقات الشعبية فى تكوين أحزابها السياسية وعلى رأسها الحزب
الشيوعى حزب
الطبقة العاملة المصرية


ثانيا : مجلة الشيوعى المصري
العدد
السابع مارس سنه 76 وردبه ص 39 ما نصه أن الإطار الجديد للصراع من اجل
القضاء
على النظام الرئاسي فى الحكم وتحقيق نظام ديمقراطي يكفل كل الحقوق
والحريات
الديمقراطية بما فى ذلك حق تكوين الأحزاب السياسية وحق إصدار
الصحف للقوى السياسية
للطبقات الشعبية والوطنية وحق الإضراب والتظاهر
والاجتماع واستقلال الاتحادات
والنقابات وإلغاء كل القوانين الاستثنائية
والمقيدة للحريات الديمقراطية 0


ثالثا : جريدة الانتفاض العدد
28
ألسنه الرابعة السبت 10/7/76 ورد بالصحيفة ما نصه (( الانتفاض جريده الطبقة
العاملة
وكل الكادحين وتطرح على نفسها واجبا إلزاميا فى شن حرب لاهواده فيها ضد
الخطر
الفكري والسياسي والجماهيري والتظيمى للطبقة الحاكمة وفى العمل على
التعبير
عن مصالح الطبقة العاملة لا فيما يتعلق بنضالها ألاقتصاديه
فحسب بل
بنضالاتها السياسية والفكرية بأن تبرز على لدوام مواقف هذه
الطبقة وقضاياها
الحيوية فيما يتعلق بالقضية الوطنية وبقضية الحريات
الديمقراطية بشقيها السياسي
والاقتصادي 0


رابعا
: جريده الانتفاض العدد 39
السنه الرابعة السبت 25/9/76 وتضمنت موضوعين المجلة
والانفتاح الاقتصادي
,وبرنامج القوى الوطنية والديمقراطية فى انتخابات مجلس الشعب
وتحدثت
الجريدة فى الموضوع التالي عما تتصوره من إصلاحات فى مختلف المجالات منها
فى
مجال القضية الديمقراطية ما نصه 0000 حق التنظيم الحزبي المستقل للطبقات
الشعبية
حق إنشاء وتكوين النقابات والاتحادات والجمعيات ,حق إصدار الصحف المستقلة
,إلغاء
ألرقابه على الصحف والمصنفات الفنية ودور النشر 00الغاء السيطرة
البيروقراطية
على المجالس الشعبية 00, استقلال القضاء 00,إلغاء كافة القوانين
المكبلة
للحريات 00, تعيين قيادات الصحف المملوكة حاليا للاتحاد الاشتراكي من قبل
مجلسي
نقلبه الصحفيين المنتخب ديمقراطيا ألرقابه الشعبية على أجهزة الأمن
والمخابرات
وإلغاء الأمن المركزي ز رفض نظام الاستفتاء فى انتخابات رئيس الجمهورية
0



خامسا : جريده
الانتفاض العدد
36 السنه الرابعة السبت 4/9/76 بعنوان (( موقفنا من
قانون الإيجارات الجديد ورد
بها ما نصه ص 13و 14 و 15 0000) يجب أن يكون
شعارنا من ألان إطلاق شعار الأرض لمن
يفلحها وربطه بالجمهورية
الديمقراطية والثورة الاشتراكية شعار ناظم لكل شعاراتنا
الجزئية التالية
: 1) إلغاء كافه الإيجارات شبه الاقطاعيه 2) النضال من اجل إجبار
السلطة
على سن قانون يمنع طرد الفلاحين من حيازاتهم ويكون واجبا على الثوريين أن
يرشدوا
نضال الفلاحين البروليتاريا الزراعية من اجل انتزاع تنظيماتها السياسية
الخاصة
وبناء حلفهم الطبقي مع الطبقات الشعبية الأخرى البروليتاريا الصناعية بوجه
خاص
يجب قياده هذه الطبقات من اجل انتزاع هذه التنظيمات السياسية والنقابية
وربط
هذا النضال بنضال الطبقات الشعبية من اجل حق التنظيم النقابي
والسياسي ومن اجل
انتزاع حق التظاهر والاجتماع وحرية ألصحافه والطباعة
والنشر وهذه الشعارات
ألاقتصاديه لجزئية الملحة وكذلك شعارات الحريات
الديمقراطية هي شعارات تتم فى سياق
التحضير الثوري للاطاحه بشكل الحكم
الرئاسي البونابرتى والثورة الاشتراكية 0


سادسا : جريده الانتفاض العدد
رقم 32
السنه الرابعة السبت 7/8/76 بعنوان (( حوا انتخابات مجلس الشعب واستفتاءات
السادات
ورد بها ما نصه ص 3 ولقد برز موقفنا الأخير من الحكم القائم بشقيه الوطني
والديمقراطي
ضرورة الإطاحة بأساسه السياسي والاقتصادي والاجتماعي _ الرأسمالي
الرجعى
دون إيه تحفظات 000ولا يجول بيننا والنضال المباشر حول شعارات إسقاط
النظام
الرأسمالي القائم من اجل الجمهورية الاشتراكية سوى الوزن السياسي
الضعيف للطبقة
العاملة وحلفائها من الجماهير الشعبية 00الا أن ذلك لن
يتم إلا عبر النضال حول
شعار مرحلي شعار الجمهورية الديمقراطية الذي
يحقق إسقاط شكل الحكم الرجعى الفردي
مطلق السلطات وأقامه شكل ديمقراطي
جديد يضع كل السلطات فى يد برلمان الشعب
الديمقراطي


سابعا : جريده الانتفاض العدد
رقم 20
السنه الرابعة السبت 15/5/76 بعنوان (( قاوموا الانضمام العمال
للمنابر
ورد بها مانصه ص 4 )) نضال العمال من اجل انتزاع حقوقهم فى الدفاع
عن
مصالحهم ألاقتصاديه من اجل انتزاع تنظيماتهم السياسية المستقلة عن الحكومة
والتي
تنشأ فى مواجهه الطغيان واستغلالها وخيانتها هو الطريق إلى مستقبل
يعبر
عن مصالح الكادحين ويطيح بك المستغلين الخونة هو الطريق إلى مصر
الاشتراكية 0



ثامنا
: جريده الانتفاض العدد
21 السنه الرابعة السبت 22/5/76 تحت عنوان ((
كيف تسلل التبعية إلى الجيش المصري
تحت شعار تنويع مصادر السلاح ٍ ورد
بها ما نصه ص 17 هذه بعض إبعاد الكارثة التي
نعيشها اليوم وبعض مقدمات
المرحلة التاريخية التي نحن مقدمون عليها لامما يطرح على
عاتق الحركة
الثورية ضرورة النضال ضد خط الاستسلام الذي تنتهجه الطبقة الحاكمة
والنضال
من اجل إسقاط نظام السادات الذي يقود بلادنا إلى هذه الكارثة وانتزاع
الاسلحه
الديمقراطية الضرورية لمواصله النضال الوطني وفى مقدمتها حق التنظيم
المستقل
للطبقات الوطنية وحق التسليح للجماهير الشعبية وفضح سياسة
العداء للدول
الاشتراكية فى كل المجالات ومقاومه اتجاه السلطة للسير
بهذه العلاقات فى اتجاه
التصفية الجزري


تاسعا: جريده الانتفاض 00السنه
الرابعة
السبت 19/6/76 تحت عنوان ديمقراطيه السادات تكشف عن أنيابها لعمال دمياط ٍ
والإسكندرية
) ورد بها ما نصه 00وفى مواجهة ذلك كان من الطبيعي أن يقوم العمال
وغيرهم
من فئات وطبقات الشعب الكادح وذوى الدخول المحدودة فى إضرابات وانتفاضات
ومظاهرات
مطالبين بحقوقهم فى محاولة منهم لبلوغ الحد الضروري للحياة الآدمية وكان
من
ابرز ما وقع من ذلك فى الفترة الاخيرة مظاهرات عمال حلوان فى يناير 1975
وانتفاضة
عمال المحلة التي جرى فيها صداما داميا بين عمال وجماهير مدينه المحلة
الكبرى
من جهة وقوات الأمن المركزي والفرق الخاصة من الجيش


عاشرا جريده الانتفاض العدد 24
السنه
الرابعة 10/6/76 تحت عنوان (( فلنقاوم تصفيه المقاومة وحركه الوطنية فى
لبنان
إحدى حلقات التسوية الاستسلامية ورد بها ص9 ( أن الانتفاض تدعو ا الجماهير
الشعب
المصري إلى أن تسجل بكل الأشكال الممكنة رفضها للتسوية الاستسلامية التي
تجرى
عليها إلى عقد مؤتمرات والمظاهرات والندوات فى الجامعات والمصانع والإحياء
لتسجيل
إدانتها للمؤامرة الرجعية الاستعمارية التي تتعرض لها المقاومة والحركة
الوطنية
اللبنانية


حادي عشر
: جريده الوعي العدد 1 مايو سنه
76 من النشرة الداخلية للحزب الشيوعى
المصري هو حزب الطبقة العاملة المصرية التي
تزود عن المصالح الوطنية
للشعب المصري بأسره بالقضاء على النظام الرأسمالي وإقامته
المجتمع
الاشتراكي والعمل من خلاله لتحقيق هدف الحزب النهائي فى بناء المجتمع
الشيوعى
00ان هدف الحزب هو السلطة أولا وأخيرا بناء المجتمع الشيوعى الأمر الذي لا
يمكن
أن يتحقق إلا من خلال سلطه تحالف قوى الاجتماعية المؤهلة للمشاركة فى كل
مرحله
وبقياده الطبقة العاملة المصرية


ثاني عشر : مدون بعنوان (( المنابر
بين
التجاوزات والضوابط ورد به ما نصه ص 28 اليسار المصري الذي يرفضه
السادات
فهو اليسار الذي يناضل ببسالة ضد سياسة الخيانة الوطنية التي قاد بلادنا
إليها
ومن اجل انتزاع الحريات الديمقراطية للجماهير الشعبية اليسار ألذ هزت
انتفاضاته
الثورية بلادنا فى يناير سنه 72 ثم ديسمبر ويناير وفبراير سنه 72 و 73
الذي
يطرح قضيه غده على أنها قضية صراعه ضد الحلف الطبقي الحاكم فيحق للسادات
أن
يرفض هذا اليسار


ثالث عشر
: مدون بعنوان (( حقيقة
أوضاع طبقتنا العاملة المصرية فى مواجهه ما
يسمى بالمكاسب الاشتراكية ورد به ما
نصه ص 67 (( أن الطبقة العاملة
المصرية عليها أن تضع نصب عينيها الإحداث التكتيكية
التي تحدد الحلقات
الرئيسية فى عمليه التحضير الثوري للقيام بالثورة الاشتراكية وتتمثل
فى
انتزاع الحريات الديمقراطية لصالح الجماهير الشعبية 00وحقها فى تكوين
أحزابها
وبالذات الحزب الشيوعى حرية ألصحافه 00الغاء كافه القوانين
الرجعية 00حق الاجتماع
والتظاهر والإضراب


رابع عشر : مدون بعنوان المسائل
الاساسيه
فى لعمل الدعائي وقد ورد به ما نصه (( تتمثل أهدافنا فى هذا العمل
ما
يلي _ أولا : تقديم خدمه حقيقية للشعب العامل عن طريق تيسير الخدمات
التعليمية
والثقافية _ ثانيا : تحقيق انطلاقه للحركة الثقافية ذاتها
00ثالثا : نشر الكثير من
الأفكار والمفهومات الوطنية والديمقراطية
والتقدمية بين صفوف الجماهير رابعا ـ
تحقيق قدر كبير من الجماهيرية
لأعضاء الحزب العاملين فى هذا الميدان ـ خامسا ـ
تحقيق أشكال من التعاون
بين الشيوعيين وبين إعداد كبيرة من العناصر الديمقراطية
والشعبية فى
العمل النقابي المشترك ـ سادسا –خلق مجالات جديدة لتجنيد أفضل العناصر
العاملة
فى هذه الانشطه وضمها إلى صفوف الحزب


خامس عشر : لعدد الثالث من جريده
21
فبراير وهى نشرة داخليه يصدرها نادي الفكر الاشتراكي عدد يناير سنة 77 من
موضوعاته
(( مزيد من الفقر مزيد من الثراء فى بيان الحكومة – جئ ء ما نصه وإذ كان
لنا
إن نطرح حلولا فأن أولى خطوات الحل الجزري تتمثل فى انتزاع الجماهير ذات
المصلحة
الحقيقية لأحزابها الحقيقية المستقلة المدافعة عن مصالحها فى ظل جمهوريه
برلمانيه
ينتفي فيها تجريم الفكر وتتاح فى ظلها أوسع الحقوق الديمقراطية من أحزاب
واعتصام
وتظاهر وإصدار للصحف المستقلة وتعتمد على برلمان منتخب ديمقراطي حقيقي له
حق
انتخاب وعزل الحكومة 0


سادس
عشر
: جريده الانتفاض العدد الحادي عشر
السنه
الرابعة السبت 13/3/76 ومحتواها عن النقابات و الانتخابات ورد بها ما
نصه
ص 6 فبنزول العمال الثوريين إلى الانتخابات بالبرنامج الذي يجد فيها
العمال
مصالحهم سوف يجعلهم يهزمون دعامة مد دعامات السيطرة عملاء البرجوازية على
النقابات
والعمال الثوريين سوف يتضمن برنامجهم ولا شك رفع كافه أشكال الوصاية
وأساليب
سيطرة السلطة على النقابات وضد القانون النقابات الجديد وسوف يطالب
البرنامج
للطبقة العاملة بكافه الحقوق الديمقراطية والسياسية كحق الإضراب والتظاهر
والاجتماع
والنشر وحق العمال فى أقامه تنظيماتهم السياسية


سابع عشر مدون بعنوان (( فلنقاوم
استسلام
النظام المصري أمام الاستعمار الامريكى وإسرائيل ) بيان عن حزب
العمال
الشيوعى المصري حول الاتفاقية الجديدة على الجبهة لمصريه وقد ورد بها ما
نصه
ص 8 ( ونحن إذ نشارك الشعوب العربية وقواها الثورية غضبتها على هذه
الاتفاقية
الخائنة وعلى من وقعوها نعلن ما يلي أولا : لقد حددنا موقفنا
بضرورة الاطاحه
الثورية بالسلطة البرجوازية فى مصر باعتبارها هدفا
استراتيجيا للثورة الاشتراكية
المقبلة فى بلادنا 00وبالتالى فلا معنى
لاستمرار اى قيود تكتيكيه على قضيه الاطاحه
بسلطة البرجوازية
البيروقراطية على أن ما يجعل ذلك هدف طويل الأمد هو فى
المحل الأول
واقع أن الحركة الثورية المصرية ما تزال تشهد مرحله ميلاد جديد


ثامن عشر : تقرير مؤرخ أكتوبر سنه 76
صادر
من المكتب السياسي للحزب الشيوعى المصري بعنوان (( من اجل إسقاط
سياسة الردة من
اجل تحرير ديمقراطي شامل وقد ورد به ما نصه ص 18 وفى ظل
الظروف الموضوعية والذاتية
السائدة فأن الحزب يطرح شعار تغيير السلطة
وليس شعار إسقاط السلطة وهو يناضل من
اجل تحقيق تغييرات متوالية فى
السلطة الحاكمة فى اتجاه أن تصبح كل القوى الوطنية
والديمقراطية
والتقدمية التي تلعب فيها الطبقة العاملة دورا نشيطا متناميا وفى
سبيل
تحقيق شعار التغيير فى السلطة يتخذ الحزب موقفا متميزا إزاء كل من أجنحه
السلطة
الثلاثة فهو يناضل من اجل إقصاء الجناح اليميني فى جميع مواقعه من السلطة
وهو
يعمل من اجل شأ القوى الطبقية المترددة التي يتشكل منها الجناح المتهاون
وهو
يدفع ويشجع الجناح الوطني على الارتباط بالحركة الجماهيرية الصاعدة


تاسع عشر: مدونه بعنوان ( العالم كله
من
صنع ايدينا نحن الكادحين والعالم كله يجب أن يصير ملكا لنا 000وقد
ورد به ما
نصه نحن المنتجين الذين نتطلع تالي الحكم إلى السلطة
السياسية نتطلع
للثورة الاشتراكية وسنتكاتف جميعا ونسير على طريق الثورة
الاشتراكية وسنناضل على
طريق الثورة الاشتراكية بانتزاع الحريات
السياسية والأدوات الكفاحية : حرية تكوين
الأحزاب وحرية النشر
والتعبيروالاضراب والتظاهر والاعتصام سنناضل عن طريق الثورة
الاشتراكية
من اجل فرض رقابه شعبيه فى لمصانع على الإنتاج والتوزيع من اجل فرض
الحد
الأدنى للأجور 30 جنيه وتحديد نسبه الحد الأدنى والأعلى 1 إلى 10 000
من
اجل القضاء على الامتيازات التي يتمتع بها كبار الموظفين


ومن حيث أن المحكمة
بمطالعتها للمضبوطات التي ضبطت مع
المتهمين سواء منها ماهو مطبوع أو مخطوط بعد
استبعاد الكتب

فإنها قد أوردت مقتطفات من أهداف الحزب الشيوعى المصري وحزب العمال
الشيوعى
المصري ووسائلها لتحقيق تلك الأهداف فإنها تستبين أن تلك
الأهداف كانت إما إسقاط
السلطة أو تغييرها إما الوسائل فأن بعض
المضبوطات قد حددتها بطريق البرلمان
المنتخب انتخابا حرا مباشرا وحددها
بعض أخر بتحقيق الحريات السياسية والديمقراطية
وحق تكوين الأحزاب
السياسية وحرية الصحافه والتعبير والنشر وحق الإضراب والتظاهر
وعقد
الاجتماعات والندوات وأوردت أوراق أخرى من وسائل تحقيق الأهداف التنظيمية
اعاده
فتح القنوات مع الدول الاشتراكية والاتحاد السوفيتي والأحزاب الاشتراكية
وهذه
الوسائل التي تحدثت عنها تلك المضبوطات من اجل تحقيق الأهداف التنظيمية لا
يمكن
اعتبارها من قبيل استعمال القوه أو التهديد باستعمالها اوالارهاب أو غيرها
من
الوسائل غير المشروعة بل أن بعض تلك المضبوطات عندما تحدثت عن وسائل
التغيير قد
اعتبرت أن واقع الحركة الثورية المصرية مازال يشهد مرحله
ميلاد جديد وهو لذلك عاجز
عن تحقيق هدف الاطاحه بالسلطة فى المدى القصير



ومن ثم فأن ما تستخلصه
المحكمة
أن تلك المضبوطات برمتها رغم عوامل الوهن التي اكتنفتها والتي تتمثل فى
عدم
اتخاذ إجراءات التحريز والتراخي فى إرسالها إلى جهات التحقيق والخطأ فى
ذكر
أوصافها عددا وموضوعا مع قيام احتمالات التداخل والخطأ والعبث بها
فإنها قد جاءت
خاليه من دليل يقيني أو قرائن أو دلائل على توافر ركن
القوه الذي نصت عليه
المادة98/أ عقوبات



((التسجيلات
الصوتية
))
ومن حيث أن المقرر
قانونا أن التسجيلات
الصوتية تعتبر من قبيل القرائن القضائية وحتى تكون
لها حجية فى مجال الإثبات
الجنائي فإنها يجب أن تساند أدله قائمه فى
الدعوى أو تتضامن مع قرائن أخرى تعززها

ـ وإذ سبق
للمحكمة أن عرضت بالبحث أدله الدعوى من شهادة الشهود والمطبوعات وانتهت
إلى
خلوها مما يفيد على وجه القطع واليقين أن حزب العمال الشيوعى والحزب
الشيوعى
المصري قد قصد إلى سيطرة طبقه اجتماعيه أو إلى قلب نظم الدوله
الاساسيه وكان
استعمال القوة أو الارهاب أو اى وسيله أخرى غير مشروعه
ملحوظا فى ذلك فأن التسجيلات كقرينه قضائيه
لا يمكن أن يطمئن إليها وجدان
المحكمة وتقوم عقيدتها فى ثبوت التهمتين
الأولى والرابعة استنادا إليها

خاصة وان المعروف أن
الأصوات تتشابه بما لايمكن مع الجزم بنسبه صوت فى تسجيل إلى
شخص المدعى
بصدوره منه على وجه اليقين كما أن التقدم العلمي فى تلك المجالات قد
جعل
من الممكن إحداث تعديلات فى تلك التسجيلات بالحذف والاضافه والإدخال
وإعادة
ترتيب الأحاديث بما يمكن من تغيير المعنى رأسا على عقب


ومع
ذلك فأن المحكمة بمراجعتها
لتفريغ التسجيلات ذلك التفريغ الذي تم
بمعرفه مباحث امن الدوله خلافا لما هو مقرر
قانونا فى المادة 206
إجراءات جنائية من أن النيابة العامة هي صاحبه الحق فى
الاطلاع على
التسجيلات الخاصة على أن يتم هذا بحضور المتهم كلما أمكن ذلك مما يجعل
قيام
مباحث امن الدوله بتفريغ تلك التسجيلات وبالتالي الاطلاع عليها لا يتفق مع
حكم
القانون برغم ذلك العوار الذي أصاب عمليه التفريغ فضلا عن تفرد التسجيلات
كقرينه
قضائيه لا تساندها أدله أخرى ومع قيام احتمالات التعديل والتغيير فأن
المحكمة
تلاحظ أن المتهم محمد محمد عطا العفيفى فى حديثه مع المصدر بالتسجيل الذي
تم
بتاريخ 21/1/77 بمنزل ذلك المتهم لم يتضمن حديثه إيه أقوال ذات معنى

إذ
لا تخرج عن كلمه آه أو لا وما شاكلتها مما لا يدل على معنى معين
يقصد إليه إما
التسجيل الخاص بالمتهم عريان نصيف ناشد

الذي أجراه بتاريخ 21/1/77
مع المصدر أن تفريغ الشريط قد خلا
من حديث لذلك المتهم إلا من حديث منه فى إذن
المصدر لم يلتقطه الشريط
حسبما ورد فى التفريغ
--- إما التسجيلات المؤرخة
30/11/73
و7/12/73 و14/12/73 فأن الحديث فيها قد تم بين المصدر وأشخاص آخرين لم
تذكر
أسمائهم بل ورد بالتفريغ أنهم طلبه أو ذكر اسم الأول لكل من المتحدثين ما
لايمكن
من الاستدلال على أشخاصهم وبالنسبة للتسجيلات المؤرخة 5/11/74 و 21/12/73 و
17/8/73
فأن المشاركين فى الحديث فيها مع المصدر ليسوا من بين المتهمين فى هذه
الدعوى


وإستادا إلى ذلك
كله فأن التسجيلات التي
حوتها أوراق الدعوى إما أنها لم تتضمن إيه معلومات متصلة
بالدعوى أو
جاءت مجهله بالنسبة لالاشخاص المتحدثين فيها أو جرى الحديث بين أشخاص
ليسوا
من عداد المتهمين فى هذه الدعوى مما تكون معه تلك التسجيلات غير صالحه
للتعويل
عليها فى مجال التدليل على ثبوت الاتهام ويتعين تبعا لذلك الالتفات عنها
تماما

ـ مع ملاحظه أن التسجيلات التي تمت بتدخل من هيئه الأمن
القومي سبق
للمحكمة أن انتهت إلى القضاء ببطلانها باعتبار أن ضباط هيئه الأمن
القومي
عندما باشروا إجراءات التسجيل لم تكن تتوافر بالنسبة لهم صفه الضبطية
القضائية

descriptionحيثيات الحكم ببراءة المتهمين فى انتفاضة يناير 1977 (من روائع الاحكام القضائية ) Emptyرد: حيثيات الحكم ببراءة المتهمين فى انتفاضة يناير 1977 (من روائع الاحكام القضائية )

more_horiz
الصور الشمسية :ومن حيث انه
بالنسبة
إلى الصور الشمسية التي قدمت فى الدعوى تدليلا على ثبوت الاتهام قبل من
أسندت
إليهم التهمتان الأولى والرابعة من المتهمين فأن تلك الصور يمكن اعتبارها
من
قبيل قرائن الأحوال التي لابد أن تتضامن مع أدله أو قرائن أخرى بما
يعززها ويدعمها
من خلال هذا التقييم لتلك الصور الشمسية

فأن المحكمة عرض لها بالبحث
والمناقشة وقد استبانت من مطالعتها لتلك
الصور وتخص منها بالذكر الصورة التي قدمت
على أنها للمتهم زين العابدين
فؤاد عبد الوهاب أنها قد التقطت لجمع غفير من الناس
دون تميزمن بينهم
وجه لأحد الأشخاص بدا صاحبه كأنه محمول على الأعناق إلا أن
المناظرة
التي أجرتها المحكمة لتلك الصورة ومقارنه ذلك الشخص المحمول بالمتهم زين
العابدين
فؤاد عبد الوهاب قد أسفرت عن عدم إمكان القطع بان الصورة هي لذلك المتهم
بل
أن المناظرة والمقارنة لم ترجح احتمال أن يكون المتهم صاحب الصورة ونفس
هذه
النتيجة قد كشفت عنها مناظرة لبعض الصور ألمقدمه فى الدعوى هذا
بالإضافة إلى ما هو
معروف من إمكان إحداث تغيير وتعديل فى الشكل
والملامح تقيمها الأساليب العلمية
ألحديثه وفضلا عن ذلك فأن تلك الصور
لا تنبئ بذاتها عن مكان وزمان وملابسات
التقاطها --- فلا يمكن القول
مثلا وعلى وجه القطع واليقين أن هذه الصورة أو تلك قد
التقطت يوم 18و 19
يناير 1977 وإنها صورة مظاهره كانت فى هذا الشارع أو ذاك من
شوارع
القاهرة وان تلك المظاهره كانت معاديه لنظام الحكم القائم فى البلاد كما أن
تلك
الصور ومع الفرض الجدلي المحض بانها خاصة بالمتهمين الذين نسبت إليهم
فإنها
أيضا لايمكن أن تنبئ بذاتها وعلى سبيل اليقين بان ذلك المتهم صاحب
الصورة هو احد
اعضاء حزب العمال الشيوعى أو الحزب الشيوعى المصري وان
ذلك الحزب يرمى إلى قلب
النظم الاساسيه للمجتمع عن طريق استعمال القوة
أو الارهاب أو الوسائل الأخرى غير
المشروعة طالما أن ما حوته أدله
الاتهام سبق أن تناولتها المحكمة بالبحث والتمحيص
لم يخلق فى وجدانها
وعقيدتها اقتناعا يقينيا جازما بأن المتهمين الذين واجهوا أيا
من
التهمتين الأولى والرابعة قد فارقوها واستنادا إلى ذلك كله فان تلك الصور
الشمسية
لا يعتد بها فى مجال التدليل على أنها التقطت فى زمان معين هو يوما 18 و
19/1/1977
أو غيرها من الأيام وفى مكان معين هو شوارع القاهرة وميادينها وفى
مناسبات
وملابسات لم تصح يقينا عن أنها خاصة بالمتهمين المنسوبة إليهم وعن أن
هؤلاء
المتهمين ينتمون لهذه المنظمة أو تلك وان هدف المنظمة هو الاطاحه بالنظم
الاساسيه
للمجتمع عن طريق استعمال القوه والإرهاب وبالتالي
فان
المحكمة فى مقام التدليل على ثبوت الاتهام تطرحها اطراحها 0



ومن حيث أن المحكمة قد ناقشت
أدله الاتهام بالنسبة إلى
التهمتين الأولى والرابعة وتبين لها أن كلا من تلك
الادله والقرائن
والدلائل قد جاءت خاليه مما يقطع بطريق الجزم واليقين أن أيا من
حزب
العمال الشيوعى والحزب الشيوعى المصري يرمى إلى سيطرة طبقه اجتماعيه على
غيرها
من الطبقات أو إلى القضاء على طبقه اجتماعيه إلى قلب نظم الدوله
الاساسيه
الاجتماعية اوالاقتصاديه أو إلى هدم اى نظام من النظم الاساسيه للهيئة
الاجتماعية

وكان استعمال القوةاو الارهاب أو أيه وسيله أخرى غير مشروعه ملحوظا فى ذلك
حسبما
تستلزم المادة 98أ عقوبات أو أن أيا من هذين التنظيمين قد حاول بالقوة قلب
أو
تغيير دستور الدوله أو نظامها الجمهوري أو شكل الحكومة وهو بالفعل المؤثم
بمقتضى
المادة 87/أ عقوبات فالشهود من رجال مباحث امن الدولة قد قامت شهادة
فريق
منهم على الاستنتاج والاستنباط وعلى المعلومات المسجلة لديهم عن
المتهمين
والتنظيمات المعادية تلك التي يمدهم بها مصادرهم ومع ذلك فقد خلت مما
يفيدان
القوه والإرهاب والوسائل غير المشروعة من الوسائل التي يركن إليها
المتهمون
فى تغيير نظام الحكم ومن هؤلاء العميد محمد فتحي فته والعميد
منير
السيد محيسن والعميد محمد سامي محمود تخضير تضمنت شهادة الباقين
حديثهم عن ضبط
وقائع معينه مثل توزيع منشورات أو ضبط متهمين معينين
شاركوا فى مظاهرات أو
مسيرات مما لا يمكن معه الربط بين الوقائع التي
اشتملت عليها أقوال هؤلاء الشهود
وبين الأهداف التي يسعى إليها
التنظيمان الشيوعيان والوسائل التي يحققان بها تلك
الأهداف وهناك الشهود
من مصادر مباحث امن الدوله وقد جاءت شهادتهم متهافتة اعتور
عوامل الضعف
والفساد فمنهم من عدل عن شهادته تحت تأثير عوامل شتى مثل حاتم زهران
وقد
جاءت شهادته لتنفى عن حزب العمال الشيوعى استعمال القوه والإرهاب والوسائل
غير
المشروعة ومنهم من صدرت شهادته متأثرا بالضغط النفسي مثل محمد
إبراهيم الشاذلي
وعلى السيد محمد سليمان الذي أدلى أمام المحكمة برواية
مغايرة تماما لتلك التي
ذكرها بتحقيقات النيابه ومع ذلك فان الوسائل
التي أوراها هذان الشاهدان ليحقق بها
هذا الحزب أو ذاك قصده بالاستيلاء
على السلطة ليس بينها القوه أو الارهاب أو
الوسائل الأخرى غير المشروعة
فهذه الوسائل لا تعدوا التثقيف وعقد الاجتماعات
والندوات ونقد سياساته
وتصرفات بعض المسئولين وهناك الشاهد حسن عبد العزيز حسين
الذي رافقه احد
المتهمين – يحى مبروك شرباسى فان شهادته التى تراخى طويلا فى
التقدم
بها قد جاءت منقوله غير متوافقه مع المنطق ووالمعقول والشاهد محمد عز الدين
عنتر
الذى عدل عن شهادته امام المحكمه وكان عندما ادلى بشهادته امام النيابه
العامه
واقعا تحت ضغط نفسى وإكراة معنوى وجاءت شهادته خلوا من حديث عن قيام
تنظيمات
ترمى الى سيطره طبقه اجتماعيه على غيرها من الطبقات وكان استعمال القوة
ملحوظا
فى تحقيق اهدافها وهناك الشهود من مصادر الامن القومى وقد اتسمت شهاده
الشهود
بعدم الاتساق مع العقل فهى تتضمن وقائع وروايات اقرت المحكمه عدم الاعتداد
بها
لمجافاتها للمنطق السليم خاصه تلك الوقائع التى ادلى بها محمد ابراهيم
طنطاوى
عن اختيارة لحفظ الارشيف الخاص بالحزب الشيوعى المصرى وكيفيه
استلامه
وتسليمه لهيئه الامن القومى وتلك الوقائع التى ادلى بها حسن
ابراهيم درويش عن سعى
الحزب لتجنيدة رغم سبق انسلاخه عن التنظيمات
الشيوعيه وتخليه عن الفكر
الماركسى اما الشاهد الثالث محمد يوسف
فقد انصبت شهادته على واقعه تجنيده
واستلامه اله طباعه سلمها بدوره
لرجال المخابرات وقد خلت شهاده هؤلاء الثلاثه من
دليل يقينى على سعى
الحزب الشيوعى المصرى الى الاستيلاء على السلطه عن طريق القوه
اوالارهاب
او الوسائل الاخرى غير المشروعة 0


الاعترافات : وبالنسبه الى الاعترافات رغم عدول بعض من المتهمين عما
اعترفوا
به فان اقوال البعض منهم عن اهداف التنظيم ووسائله قد جاءت
منقوله عن الغير او
استنتاجا من قراءة منشور او مجله كما اتسمت بالغموض
وعدم التحديد

كما ان اقوال البعض الاخر قد خلت من
الاشارة الى الاهداف التى يسعى التنظيم الى
تحقيقها او الوسائل الى يمكن
من تحقيق تلك الاهداف ومن ثم فأن الاعترافات فى
مجملها لا تنطوى على
دليل يقينى يقطع بان ايا من الحزب الشيوعى المصرى او حزب
العمال الشيوعى
قد سعى الى الاستسلاء على السلطه عن طريق القوه او الارهاب او
الوسائل
الاخرى غير المشروعه 0


المضبوطات
: وبالنسبه الى
المضبوطات كان بعضها قد قدمته جهات الامن مرفق
بمذكراتها وتحرياتها ولم يرد
بتلك المذكرات او المحاضر ان تلك المضبوطات
قد تم ضبطها مع متهم بعينه او فى مقر
اى من الحزبين محل الاتهام وقد
انتهت المحكمه الى استبعاد تلك المضبوطات من ادله الإثبات



أما
ما ضبط مع المتهمين وفى
مساكنهم فقد استبعدت المحكمه الكتب أيضا
باعتبارها متداوله فى الاسواق اما غيرها
من المضبوطات كالنشرات
والمطبوعات والمجلات والصحف والمخطوطات فان ما انتهت اليه
المحكمه
بالنسبه لها هو ان عوامل الضعف قد احاطت بها بعدم اتباع احكام المواد 55و
56
و57 من قانون الاجراءات الجنائيه بالنسبه للبعض منها مع قيام احتمال
للتداخل
والخطأ والعبث ومع ذلك فان ما حوته تلك المضبوطات من حديث فى
الوسائل التى
تحقق بها تلك المنظمات اهدافها وهى تدور حول حريه تكوين
الاحزاب وحريه
الصحافه والنشر وعقد الندوات والاجتماعات وحريه الاحزاب
والتظاهر واجراء
الانتخابات حرة تفر عن برلمان حقيقى هذه الوسائل لا
تعتبر استعمالا للقوة او
الارهاب او الوسائل غير المشروعه مما لا يتحقق
به ركن القوه الذى نصت عليه الماده
98 أ عقوبات



التحريات : وبالنسبه
الى التحريات
فان المحكمه قد اعتبرتها مما يعزز ادله الدعوى وقد استبان
من استعراض الادله فيما
سلف انها جاءت ضعيفه لم تئن اليها وجدان المحكمه
ولم تخلق فى عقيدتها ويقينها
قناعه قاطعه جازمة عن ارتكاب من أسندت
إليهم التهمتان الاولى والرابعه من
المتهمين للجريمه التى تضمنتها اى من
التهمتين الاولى والرابعه وفضلا عن ذلك فأن
تلك التحريات قد اعترتها
عوامل الضعف والوهن وتمثلت فى التجهيل بمصادر استقائها
واختلاطها
بمعلومات جهات الامن المختزنة من قبل وما اتسمت به من تناقض وتضارب
وغموض
كل ذلك يجعل تلك التحريات غير صالحه لتعزيز ادله الدعوى التى جاءت بدورها
ضعيفه
متهالكه وبالتلى فان المحكمه لا تعول
على ما ورد بتلك
التحريات فى مجال الاثبات



وهناك
أيضا التسجيلات والصور
الشمسيه
وقد انتهت المحكمه من
بحثها لهاتين القرينتين الى انها لا يمكن التعويل
عليهما فى مجال
الاثبات واستبعدتهما تماما ومن ثم واستنادا الى ذلك فأن ادله
الثبوت لا
تتضمن اى منها دليلا يقينا او قرائن قاطعه على ارتكاب المتهمين منة
الأول
الى الحادي والثمانين للتهمه الاولى المسندة اليهم ومن الخامس والثمانين
حتى
الثانى والعشرين بعد المائه للتهمه الرابعه المسندة اليهم


الاسباب الحقيقية
للانتفاضة
:
وبالاضافه
إلى ذلك فأن المحكمة قد سبق لها أن خلصت إلى أن أحداث 18و19
يناير 1977 كانت نتيجة
مباشرة لقرارات رفع الأسعار وحدثت بصورة تلقائية
دون تحريض أو استغلال للموقف كما
أن أوراق الدعوى قد خلت تماما من اى
دليل أو قرينه قبل هؤلاء المتهمين بل
انه لم يضبط لدى اى منهم آلات أو
أسلحه أو مفرقعات أو غيرها مما يستخدمه الجماعات
السرية فى تحقيق
أغراضها ولم تتضمن التحقيقات ما يشير إلى كشف حدوث تدريبات على
استعمال
السلاح أو إعداد أماكن يتم فيها تهيئه أشخاص للقيام بمهام لها طابع العنف
أو
الإرهاب أو التدريب على القيام بتشكيلات منظمه تكون مستعدة لتنفيذ ما يوكل
إليها
من أفعال ذات تأثير على سلامه النظام الاجتماعي واستقراره وسلامه النظام
الجمهوري
وشكل الحكومة ومبادئ الدستور 0


وترتيبا
على كل
ما سلف ذكره
فان الأساس الذي تقوم عليه
كلا من التهمتين الأولى
والرابعة يكون قد انهار بعدم توافر ركن القوه
المنصوص عليه فى المادة 98أ عقوبات
ولتحقيق أركان الجريمة التي نصت
عليها المادة 87أ عقوبات ويتعين القضاء
ببراءة المتهمين من الأول حتى الثمانين عدا
المتهمين الثالث والثامن
والعاشر والخامس عشر والرابع والأربعين والخامس والخمسين
والسابع
والخمسين من التهمه الأولى المسندة إليهم وبراءة المتهمين من الخامس
والثمانين
وحتى الحادي والعشرين بعد المائة عدا السابع والثمانين من التهمه
المسندة
إليهم



أما المتهمون الثالث
والثامن
والعاشر والخامس عشر والرابع والأربعين والسابع والأربعين
والخامس والخمسين
والسابع والخمسين والحادي والثمانين
الذين
أسندت إليهم التهمه الأولى والمتهم السابع
والثمانين والثاني والعشرين
بعد المائة المسندة إليهم التهمه الرابعة فأنه وان
كانت المحكمة قد
انتهت إلى أن الأفعال التي ارتكبوها وتضمنها أمر الاحاله فى
التهمتين
الأولى والرابعة لا تتوافر بالنسبة لها أركان هاتين الجريمتين إلا
أن
تلك الأفعال تشكل جرائم أخرى تضمنتها نصوص قانون العقوبات مما يستوجب أن
تسبغ
المحكمة عليها الوصف القانوني السليم وتنزل عليها حكم القانون
صحيحا وهو ما سوف
تعالجه فيما هو آت من مدونات حكمها فى تلك الدعوى


ومن حيث أن للتهمة
المسندة للمتهمين من التاسع عشر بعد
المائة حتى السابع والخمسين بعد المائة والتي
نسب إليهم فيها أنهم
ارتكبوها وهى جريمة محاوله قلب نظام الحكم المقرر فى البلاد
بالقوة وما
نشأ عنها من جنايات مما هو مشار إليه بالتهمة الأولى
بأن
انضموا إلى غيرهم من
العناصر الشيوعية سالفة الذكر بإحداث الاضطرابات
والقلاقل يومي 18و 19 يناير 1977
بمساهمتهم فى تدبير وقياده مظاهرات
ومسيرات معاديه تألفت خلال هذين اليومين قاصدين
من ذلك إشعال الفتنه
تقضى إلى اندلاع ثوره شعبيه للاطاحه بالسلطة الشرعية وأحبطت
محاولتهم
نتيجة تصدى السلطات لها مما ينطبق عليه المادة 87أ عقوبات فأن المحكمة فى تعرضها لإحداث 18و 19 يناير 1977
قد
انتهت إلى اقتناعها بأن تلك الإحداث كانت نتيجة مباشرة للقرارات
ألاقتصاديه
برفع الأسعار ومتصلة بها اتصال العلة بالمعلول وإنها حدثت
بصورة تلقائية دون أن
يقع تحريض أو تدبير أدى إلى حدوثها وبالتالي فأن
الركن المادي لتلك الجريمة يكون
منهار الأساس غير قائم على سند من وقائع
الدعوى ومجريات إحداث هذين اليومين مما
يقتضى الحكم ببراءة المتهمين من
التاسع عشر بعد المائة حتى السابع والخمسين بعد
المائة من التهمه
السابقة المسندة إليهم
0


ومن حيث أن النيابه
العامة أسندت للمتهمين من الثالث
والعشرين بعد المائة حتى المتهم الأخير أنهم
أذاعوا بيانات وشعارات
كاذبة مغرضة وبثوا دعاية مثيرة ضد النظام الحكم القائم
وحرضوا على
كراهيته والازدراء به عن طريق إصدار مجلات الحائط ووضع الملصقات وتوزيع
النشرات
المناهضة وبواسطة الخطابة وإلقاء الإشعار فى الاجتماعات والندوات ألعامه
وترديد
الهتافات والشعارات والتنديد بمختلف سياساتها والطعن فى قدرتها على
الاضطلاع
بمسئولياتها على نحو من شأنه إثارة البغضاء ضد النظام القائم وتكدير
السلم
العام وحاز بعضهم محررات ومطبوعات معده للترويج والتوزيع على افرادالجمهور
تشتمل
على التحريض والإثارة سالفة الذكر وكان ذلك فى زمن الحرب



وباستقراء
ذلك الوصف الذي أسبغته
النيابه العامه على المتهمين المسنده إليهم
التهمه السادسة سالفة الذكر تبين أن
النيابه طلبت إعمال حكم المادتين
102 مكرر عقوبات والمادتين 171و 174 أولا عقوبات
وقد نصت المادة 102
عقوبات مكرر على أن يعاقب بالحبس والغرامة لا تقل عن خمسين
جنيها ولا
تجاوز مائه جنيه كل من أذاع عن إخبار أو بيانات أو إشاعات كاذبة أو
بيانات
مغرضة أو بث دعايات مثيرة إذا كان من شأن ذلك تكدير الأمن العام أو إلقاء
الرعب
بين الناس أو إلحاق الضرر بالمصلحة العامة وتكون العقوبة السجن وغرامه لا
تقل
عن مائه جنيه ولا تجاوز خمسمائة جنيه إذا وقعت الجريمة فى كمن الحرب
ويعاقب
بالعقوبات المنصوص عليها فى الفقرة الأولى كل من أذاع بالذات أو
بالواسطة أو أحرز
محررات أو مطبوعات تتضمن شيئا مما نص عليه فى الفقرة
المذكورة إذا كانت معدة
للتوزيع والاطلاع الغير عليها وكل من حاز أو
أحرز بأيه وسيله من وسائل الطبع
والتسجيل والعلانية مخصصه ولو بصفه
وقتيه لطبع أو تسجيل أو أذاعه شيء مما ذكر وتنص
المادة 174 عقوبات على
أن يعاقب بالسجن مده لا تجاوز خمس سنشين وبغرامه لا
تقل عن خمسين جنيها
ولا تزيد على خمسمائة جنيه كل من ارتكب بإحدى الطرق المتقدم
ذكرها فعلا
من الأفعال الاتيه اولا : التحريض على فلب نظام الحكم
المقرر فى
القطر المصرى اوعلى كراهيته أو الازدراء به وقد احالت تلك
المادة فى تحديد الطرق
والوسائل التي ترتكب الأفعال المؤثمة بمقتضاها
على المادة 171 عقوبات – اى أن ما
تطالب به النيابه بالنسبة للتهمة
السادسة هو تطبيق المادتين 102 مكرر و 174 اولا
عقوبات خاصة أن وصف تلك
التهمه قد اشتمل على العبارات التي تضمنها نص
المادتين سالفتى الذكر


ومن حيث أن
بالنسبه للجريمه المنصوص
عليها فى الماده 174 أ عقوبات
فأنه يشترط
أن يقع
تحريض على كراهية النظام القائم والازدراء به وذلك بالدعوة إلى تغيير نظام
الحكم
بطريق غير مشروع عن طريق بث الكراهية فى نفوس الناس ودعوتهم إلى ازدرائه
وكراهيته
تختلف عن المخالفة فى الرأي وعن مجرد الخصومة الحزبية التي تفرضها الحياة
العامة
وطبيعة الرأي العام ويجب أن يقع التحريض علنا لتحقيق الجريمة وقد وردت
وسائل
العلانية فى المادة 171 عقوبات على سبيل التمثيل بأن يقع الفعل المؤثم فى
مكان
عام أو طريق عام أو فى مكان مطروق وبطريق اللاسلكي والتوزيع والتعريض
للأنظار
والعرض للبيع وبالنسبة للتوزيع فالأصل فيه بأن
يكون بتسلم نسخ متعددة من
المكتوب أو المطبوع أو المرسوم لعدد من
الأشخاص بقصد أن يطلع الجمهور على ماجاي
فيه أى أن يطلع عليه عدة أشخاص
بغير تمييز على الورق المكتوب أو المرسوم أو
المطبوع ولا يشترط أن يكون
التوزيع أو البيع بالغا حدا معينا بل يكف مجرد حصول هذا
التوزيع أو
البيع بالغا ما بلغ متى كان مقترنا بنيه الاذاعه ولا يجب أن يكون
التوزيع
بالغا حدا معينا يكفى أن يكون المكتوب قد وصل إلى عدد من الناس ولوكان
قليلا
((حمل صور جمال عبد الناصر والهتاف باسمه فى المظاهرات ))0


ومن حيث انه بالنسبة
التهمه السادسة المسندة إلى كل من
المتهمين من الخامس والعشرين بعد المائه حتى
الرابع والاربعين بعد
المائه
فقد ساقت النيابة للتدليل عليها
شهادة كل
من سيد محمد حسن الشهير بوطنى ورشاد الدين حسنى محمود وعبد المحسن
متولى
جمعه وجمال الدين محمد محمد مالك واحمد عبد الفتاح بسيونى وعلى عبد الرحمن
وعرفه
محمود عرفه وذلك فضلا عن المضبوطات والتحريات


ومن حيث أن
التحريات التي قدمت ضد
المتهمين قد تضمنها المحضر المحرر بمعرفه العقيد
على حسن محمود المؤرخ 20/1/77
الساعة السادسة والذى جاء به انه بالنسبة
لإحداث الشغب التي تمت بمدينه القاهرة
منذ صباح 18/1/77 فقد تبين من
التحريات والمعلومات أن المتهمين من عمال شركه مصر
حلوان للغزل والنسيج
ومن المعروفين بميولهم الماركسية والمتزعمين والمحركين لتلك
الأحداث
التي وقعت يومي 18و 19 يناير 1977


ومن حيث أن الدليل القائم
قبل
هؤلاء المتهمين العشرين يتمثل فى أقوال الشهود الذين سلف عرض
شهادتهم ومع أن بعضهم
قد نفى انه يعرف أشخاص المتهمين بل أرشده آخرون عن
تلك الأسماء مثل رشاد الدين
حسنى محمود وعلى عبد الر حمن طلبه كما أن
احدهم وهو عرفه محمد عرفه عدل عن شهادته
برمتها أمام المحكمة ونفى انه
رأى المظاهرة كما وقع تناقض بين أقوال الشهود حول
الأفعال التي ارتكبها
المتهمون إذ ذكر بعضهم أنهم كانوا يقودون العمال أو يهتفون
أو يحرضون
وذكر بعض أخر أنهم كانوا سائرين مثل غيرهم فى لمظاهره مثل الشاهد
سيد
محمد حسن الشهير بوطنى وبالرغم من ذلك العدول والتناقض ونقل
المعلومات
الذي شاب أقوال شهود الإثبات سألفى الذكر إلا أن كلمتهم قد اتفقت على أن
ما
أتاه المتهمون من أفعال هو الهتاف بكلمه ناصر وحمل صور جمال عبد الناصر
والاحتجاج
على قرارات رفع الأسعار وهذه الأفعال لا يمكن أن تندرج ضمن الأفعال التي
أثمتها
المادة 102 مكرر عقوبات التي تستلزم الإذاعة العمدة لا خيار أو بيانات أو
إشاعات
كاذ1به أو مغرضة أو بث دعايات مثيرة مما يترتب عليه تكدير الأمن العام أو
إلقاء
الرعب بين الناس أو إلحاق الضرر بالمصلحة العامة ذلك أن الهتاف باسم
ناصر
وحمل صورة وهو رئيس الدولة السابق والذى يمثل النظام القائم امتدادا لنظام
ومبادئ
حكمه أو الاحتجاج على قرارات رفع الأسعار لا يمكن أن يدخل فى نطاق المادة
102
مكرر سالف الذكر كما لايمكن أيضا أن ينطبق عليه نص المادة 174أ عقوبات إذ
أن
هذه الأقوال المنسوبة للمتهمين لا تمثل تحريضا على كراهية نظام الحكم
و الازدراء
به ومن ثم فأن أقوال الشهود لا تتضمن دليلا قبل المتهمين0


أما التحريات فقد جاءت مجهولة المصدر غير محددة
الوقائع مما يتعين معه
عدم التعويل عليها واستنادا إلى ذلك كله فإن ما أتاه
المتهمون حسبما قرر
شهود الإثبات لا ينطبق عليها حكم المادة 102 مكرر أو 174/1
عقوبات


ومن حيث انه لما ضبط
لدى المتهمين عبد
المنعم على حنفي والفونس مليك ميخائيل واحمد فهيم ورفاعي
محمود رفاعى
ورجب محمود رفاعى
فأن الاطلاع على ما ضبط منها مع المتهم
عبد
المنعم على حنفى أسفر عن انه عبارة عن البرنامج الانتخابي لحزب التجمع
الوطني
التقدمي الوحدوي وبيانات من ذلك الحزب عن أوجه التدخل فى المعركة
الانتخابية
مما يهدد حيدتها ومقال بقلم كمال رفعت للرد على مقال للصحفي موسى صبري
وخطاب
للسيد خالد محي الدين أمام اللجنة المركزية بتاريخ 12/5/78 ونشرات صادرة
من
منظمه الشباب وإرشادات حزب التجمع لمرشحيه


إما ما ضبط مع المتهم الفونس مليك ميخائيل
فهو عبارة عن كتاب لينين
والثورة الاشتراكية وكتاب هذه هي الماركسية
وكتاب بعنوان ماوتسي تونج الوضع الراهن
ومهماتنا ونشرة بعنوان التقدم
صادرة من حزب التجمع الوطنى


وبالنسبة
للمضبوطات
الخاصة بالمتهم احمد فهيم إبراهيم
فهي عبارة
عن البرنامج الانتخابي
لحزب التجمع ونشرة باسم التضامن صادرة من لجنه
مناصرة الشعب الفلسطيني وبيان
أخر بعنوان سياستنا صادر من المنظمات
الشعبية الفلسطينية وكتاب بعنوان
تشريعات العمل السوفيتية ومجلد بعنوان
لينين المختارات وما ضبط مع المتهم رفاعى
محمود رفاعى عبارة عن 39 مجله
بعنوان الاتحاد السوفيتي مجله شهريه مصورة اجتماعيه
وسياسيه ومجله
بعنوان دراسات اشتراكيه وكتاب صادر من تنظيم التجمع الوطنى
الوحدوي
بعنوان مشروع برنامج التجمع الوطنى التقدمي الوحدوي حرية اشتراكيه وحدة
وما
ضبط لدى المتهم رجب محمود رفاعى فهو عبارة عن ورقه تطوير الاتحاد
الاشتراكي
وأربع نسخ من البرنامج الانتخابي للتجمع الوطنى 42 نسخه من مجله التقدم
التي
يصدرها ذات التنظيم و 14 نشرة إعلاميه صادرة من نفس التنظيم تتضمن حديثا
لكمال
الدين رفعت يبدى فيه أسفه على تورط رئيس الوزراء فى مهاجمه تنظيم الأحرار
الاشتراكيين
والتجمع الوطنى ومذكرة صادرة من الاتحاد الاشتراكي وأربعه ورقات
بخط
اليد عبارة عن تقرير المعركة الانتخابية وعن كيفيه الدعاية للمرشحين من
تنظيم التجمع
وورقتين مكتوبتين بالقلم الأحمر تحويان نقاط للدفاع عن
المقبوض عليهم والضغط على
الحكومة لأنها المتسببة فى المظاهرات وخطأ
الحكومة بزيادة الأسعار واتهام
الشيوعيين أمر مرفوض وتقريرين صادرين عن
حزب الأحرار الاشتراكيين


تعليق
المحكمة على
المضبوطات
والذى تستبينه المحكمة من
الاطلاع على تلك المضبوطات التي تم ضبطها لدى
المتهمين سالفى الذكر أن
بعضهما كتب متداولة بالأسواق وبعضهما الأخر مجلات تباع
بالطرقات وقسم
ثالث عبارة عن مطبوعات صادرة من تنظيم التجمع الوطنى التقدمي
الوحدوي
وتنظيم الأحرار الاشتراكيين وكلاهما له وجود قانوني سليم وقسم رابع عبارة
عن
أفكار شخصيه خاصة بالمتهمين ولم تتضمن المضبوطات كلها إيه إخبار أو بيانات
أو
إشاعات كاذبة أو مغرضة ودعايات مثيرة من شأنها تكدير الأمن العام أو
إلقاء الرعب
بين أناس اوالحاق الضرر بالمصلحة العامه كما لا تنطوي على
تحريض على كراهية نظام
الحكم المقرر فى القطر المصرى والازدراء به بإحدى
طرق العلانية التي نصت عليها
المادة 171 عقوبات أو تلك التي نصت عليها
الماده 174 أ اولا عقوبات 0


واستنادا
إلى ما تقدم
فأن التهمه السادسه المسندة إلى كل من المتهمين من الخامس
والعشرين بعد المائه حتى
الرابع والاربعين بعد المائه لا تقدم سند صحيح
من الواقع والقانون مما يقتضى الحكم
ببراءة هؤلاء المتهمين منها




المتهم/حسين عبد الرازق
الصحفي قالوا انه كان يقود المظاهرات
فوق كوبري قصر النيل

ومن حيث انه فيما يتعلق بالاتهام المسند إلى
المتهم التاسع والاربعين
بعد المائه حسين محمد عبد الرازق موضوع التهمه السادسه
فالدليل ينحصر فى
التحريات وأقوال العميد سيد ذكى ومحمد حاتم زهران وما ضبط بمنزله
من
كتب وأوراق ومن حيث أن التحريات تضمنت انه ماركسي واشترك فى قياده
المظاهرات
يوم 18/1/1977 ومن حيث أن العميد سيد ذكى شهد بأن مصدرا سريا موثوقا فيه
اتصل
به تليفونيا إثناء وجودة فى مكتبه يوم 18/1/1977 واخبره بأن المتهم يقود
مجموعه
من الإفراد فى مكان ما بناحية كوبري قصر النيل يوجههم إلى بعض أعمال العنف
وأضاف
انه لم يشاهد بنفسه ذلك كما انه لا يستطيع الإرشاد عن المصدر حرصا على
دواعي
الأمن ! ومن حيث أن محمد حاتم زهران قد شهد بأنه علم بأن المتهم
كان يقود مظاهرة
عند المعرض


ومن حيث أن المتهم أنكر التهمه
المسندة
إليه ونفى ما جاء بالتحريات ومن حيث انه فيما يتعلق بالتحريات فانها
لاتنهض
دليلا أو قرينه ضد المتهم اما عن شهاده العميد سيد ذكى الثابت منها أن
الشاهد
لم ير بنفسه المتهم يقود المظاهرة كما انه لم يذكر الهتافات التى ترددت فى
المظاهرة
أو اسم المصدر الذى ابلغه بقيادة المتهم للمظاهرة حتى يمكن للمحكمه أن
تقدر
مدى جديه شهادته ومن ثم لا تعول المحكمه على اقوال هذا الشاهد وتطرحها
جانبا


ومن حيث أن شهادة محمد حاتم زهران
فضلا عما شاب هذه
الشهاده من عوار سبق بيانه فلم يرد بها انه شاهد المتهم بنفسه
يقود
المظاهرة بل لم تخرج عن كونها سماعيه ومن ثم لا تعول المحكمه عليها وتطرحها
جانبا
ومن حيث انه عن المضبوطات فليس فى إحرازها ما يخالف نص الماده 102 مكرر
عقوبات
لأنها عبارة عن بيانات صادرة من حزب التجمع خاصة بمناقشه زيادة الأسعار


ومن ثم يتعين القضاء
ببراءة المتهم من التهمه السادسه
عملا بنص المادة 34/1 إجراءات جنائية



المتهم الشاعر زين
العابدين فؤاد صورتين له وهو يقود
مظاهرات يناير هاتفا!!!!
وحيث انه بالنسبه للمتهم
الخامس
والخمسين بعد المائه زين العابدين فؤاد عبد الوهاب فأن الوقائع المنسوبة
إليه
حسبما صورته النيابه العامة موضوع التهمه السادسة تتحصل فى انه دأب على
إلقاء
قصائد مناهضه للنظام تصفه بالخيانة وتطالب بإسقاطه وكان يلقى
قصائده تلك فى المؤتمرات
والندوات العامه التى كان ينظمها اعضاء حزب
العمال الشيوعى المصرى فى الجامعات
والتجمعات الشعبية وانه حرض على
حوادث التظاهر التى وقعت فى يومي 18 و 19
يناير 1977 وتم تصويره
فوتوغرافيا أثناء تزعمه إحدى المظاهرات يوم 18/1/1977 وكان
يردد خلالها
الهتافات المعادية لنظام الحكم القائم واستندت النيابة فى إثبات ما
نسب
للمتهم إلى تحريات مباحث امن الدوله والى شهاده كل من محمد حاتم زهران
ومحمد
عز الدين عنتر كما استندت إلى أوراق ضبطت بمسكنه والى صورتين
فوتوغرافيتين تم
التقاطهما له


ومن حيث انه وبالنسبة لتحريات
مباحث
امن الدوله فقد تمثلت فى محضر حرره النقيب رجب عبد الحميد السيد الضابط
بمباحث
امن الدوله بتاريخ 5/2/1977 وفى مذكرة أرسلت من مباحث امن الدوله إلى
النيابه
فى يوم 6/1/77 مرفقه بكتابها رقم 1237 سنه 1977 وخلاصه ما جاء
بالمحضر
والمذكرة أن المتهم زين العابدين فؤاد عبد الوهاب من العناصر الماركسية
المتطرفة
المرتبطة بحزب العمال الشيوعى المصرى وانه شيوعي قيادي وكان له نشاط مكثف
فى
إصدار مجلات الحائط خلال دراسته الجامعية وشارك فى إحداث الطلبة فى شهر
يناير
1972 وسبق ضبطه على ذمة القضية رقم 10/75 حصر امن دولة عليا
وانه
دأب على إلقاء قصائد خلال المؤتمرات والندوات تعرض بالنظام وتهاجم سياسته
وتتهمه
بالخيانة وتطالب بإسقاطه وان المتهم من المحركين والمحرضين وجاء فى ختام
المحضر
المؤرخ 5/2/77 انه أمكن التقاط صور فوتو غرافية للمتهم المذكور
إثناء
قيادته وتزعمه لإحدى لمظاهرات التى وقعت فى اليومين لمذكورين



اقوال الشاهد محمد حاتم زهران التى أدلى
بها فى تحقيق النيابه تتحصل فى
أن المتهم كان يحضر الندوات بالجامعات والتجمعات
الشعبية يعقدها اعضاء
حزب العمال الشيوعى وكان يحضرها كذلك احمد فؤاد نجم وآخرون
للتنديد
بالمسئولين والحض على كراهية النظام وانه رآه يوم 18/1/77 ينضم فى ميدان
باب
الشعرية إلى المظاهرة التى بدأت من كلية هندسة عين شمس وركب موجتها وردد
هتافات
معادية ضد النظام والمسئولين


وحيث انه بالنسبه إلى الشاهد
محمد
عز الدين عنتر فلم يرد بأقواله اى ذكر لنشاط قام به المتهم زين
العابدين فؤاد عبد
الوهاب


وحيث انه بالاطلاع على الأوراق
والمضبوطات
بمسكن المتهم فأنه يتضح أنها عبارة عن قصيدتين أحداهما بعنوان (( الجوع
))
والأخرى بعنوان (( أغنيه لعمال المحلة )) ومقالين حول موضوع فتح ملفات عهد
عبد
الناصر وتقرير بشأن حوادث تزوير الانتخابات بمركز دسوق ورسالة خاصة
بزوجة المتهم
وورقة مدون بها بعض أسماء لبعض الأشخاص من بينهم اسم
المتهم (( صلاح عيسى )) ونشرة
صادرة عن إحدى الوكالات السوفيتية للانباء



وحيث انه بالنسبه للصور الفوتو
غرافية فأن أول ما ورد
بشأنها فى الأوراق كان ملاحظة أقحمت فى نهاية محضر التحريات
المؤرخ
5/2/1977 الذى حرره النقيب رجب عبد الحميد السيد الذى أشار إلى
التقاط
صورة فوتوغرافية للمتهم إثناء قيادته وتزعمه لإحدى المظاهرات التى وقعت
إثناء
إحداث الشغب خلال يومي 18و 19 يناير 1977 غير أن مباحث امن الدولة أرسلت
للنيابة
لعامة صورتين فوتوغرافيتين وليس صورة واحدة 0


وحيث أن المتهم
سئل فى تحقيقات
النيابة فأنكر ما اسند إليه وعزا إقحام اسمه فى هذا
الاتهام إلى سبق اتهامه 1972
فى الأحداث الطلابية بالجامعة وقت أن كان
طالبا بكلية الآداب وكذلك سبق اتهامه
1975 واقر بأنه مؤلف القصيدتين
المضبوطتين بمسكنه وانه حرر مشروع المقالين
المتعلقين بفتح ملفات عهد
عبد الناصر ونفى اشتراكه فى المظاهرات يوم 18و 19 يناير
ودلل على كذب
شهاده محمد حاتم زهران فى هذا الشأن بأن مخارج ألفاظه بها عيب لا
يؤهله
لقيادة المظاهرات وترديد الهتافات ولما واجهته النيابة بالصورتين المقدمتين
من
المباحث قرر انه اجري تصويره فى إدارة المباحث العامة بعد القبض عليه


وحيث أن أوراق الدعوى قد خلت من دليل تطمئن إليه
المحكمة ذلك أن تحريات
المباحث لا تعدوا كونها مجرد استدلالات هي دون القرينة ولا
ترقى إلى
مرتبة الدليل


اما شهادة محمد حاتم
زهران
فأنه من مصادر مباحث امن الدولة بغير شبهة أو مراء ومن ثم فأقواله لابد
وان
تصدر منسجمة مع تقاريره التى سبق أن رفعها إلى المباحث وهى تقارير
وصلت إلى ساحتها
متسربلة بظلام السرية فلا عاصم ولا رقيب وإنما هي يد
تكتب ولسان ينطق تحرك صاحبه
نوازع الشر مستمدا أمنه من الظلمة التى يعمل
من خلالها فكيف يطمئن وجدان
المحكمة إلى شهادة تدور فى فلك مرسوم لا
يستطيع الشاهد منه فكاكا واني له ذلك وهو
أسير لمثل تلك التقارير التى
كتبها بليل ومن ليس حرا فى إرادته فهو خليق بأن تطرح
شهادته



كذلك
فأن المحكمة تلتفت عن
الصورتين آلفوتوغرافيتين التين يظهر فيهما المتهم
نظرا لان دلالتهما بعيدة عن
اليقين سواء من حيث وقوع الفعل موضوع
الاتهام أو زمان وقوعه اومكانه ولا ترى
المحكمة فى حيازة المتهم لاى من
الأوراق المضبوطة فى مسكنة أية جريمة ذلك أن
نوعيتها وملابسات ضبطها لا
يستفاد منها أنها كانت معدة للتوزيع أو إطلاع الغير
عليها ومن ثم تكون التهمة السادسة المسندة إلى المتهم
الخامس
والخمسين بعد المائه غير متوافرة الأركان مفتقرة إلى دليل يساندها مما
يتعين
معه الحكم ببراءته
منها



الأستاذ/ صلاح عيسى
المتهم
السابع والخمسين بعد المائه
وحيث انه بالنسبة للمتهم
السابع والخمسين بعد
المائه صلاح السيد متولى عيسى فأن محصلة الوقائع
المنسوبة إليه حسبما صورته
النيابة موضوع التهمة السادسة وهو أن المتهم
المذكور دأب على حضور الندوات
والاجتماعات العامة وطلب من خلالها
بالسماح للحزب الشيوعى للممارسة نشاطه بصورة
علنية انطلاقا من الفكر
الماركسي الذى يعتنقه وانه من المناوئين للنظام القائم
وحرض على وقوع
الإضرابات يومي 18و19 يناير 1977 واستندت النيابة فى إثبات ما نسب
إلى
المتهم إلى تحريات مباحث امن الدولة والى شهاده كلا من محمد حاتم زهران
ومحمد
عز الدين عنتر


وحيث أن تحريات مباحث امن الدولة التى
تضمنتها
مذكرة العقيد منير محيسن المؤرخة 19/1/1977 مؤداها أن المتهم من
العناصر الماركسية
ومدعى الناصرية التى لحركت وتزعمت الإحداث يوم 18
يناير إلا أن المذكرة لم تنسب
للمتهم واقعة بذاتها أو عملا محددا اما
مذكرة العميد محمد فتحي قتة المؤرخة 21/1/1977
فقد أسندت للمتهم انه فى
يوم 27/12/1976 شارك فى ندوة بكلية الاقتصاد والعلوم
السياسية وانه عقد
مقارنة بين الأزمة الاقتصادية فى عهد الخديوي إسماعيل وبين
المناخ
السائد وقت الندوة وانه اتهم النظام القائم بإلصاق التهم بالأبرياء لتبرير
سياسته
الظالمة فى توزيع الأجور كما أن المتهم حرض القطاع الطلابي على الإضراب
والتظاهر
لمقاومة ما اسماه بالفاشية المصرية وانه شارك فى قيادة المظاهرات التى
انتهت
بأحداث التخريب يوم 18 و 19 يناير 1977


وحيث انه بالنسبة
لأقوال محمد حاتم
زهران فقد قرر أن المتهم كان يحضر بصفة دائمة الندوات
التى تعقد بالجامعة
والمؤتمرات الشعبية ويهاجم النظام القائم والمسئولين
مستعملا أقذع الألفاظ ويحض
الطلبة وجماهير الشعب على ضرب النظام وكان
ينادى بقيام الأحزاب الشيوعية وأضاف
الشاهد انه رأى المتهم يوم 18 يناير
حوالي الساعة الرابعة مساء فى ميدان التحرير يحض
المتظاهرين على
الانتشار فى كل مكان ويحثهم على عدم ترك الإحداث حتى لا تهدأ


وحيث
أن اقوال الشاهد محمد عز
الدين عنتر التى أدلى بها بصدد نشاط هذا
المتهم تتحصل فى انه منذ شهرين قبل سؤاله
فى 3/2/1977 عقد ندوة بكلية
الهندسة بجامعة عين شمس دعت إليها أسرة التقدم بالكلية
ذلك لمناقشة قضية
الديمقراطية فى مصر وكان من بين حضورها كمال الدين رفعت واحمد
فؤاد نجم
والشيخ إمام وصلاح عيسى وان الأخير اعترض على قيام الأحزاب بالطريقة التى
رسمتها
السلطة لإنشاء حزب شيوعي وجاهز بعقيدته الشيوعية وردد احمد فؤاد نجم بعض
أشعاره
فى الندوة وغناها الشيخ إمام وكانت تتضمن مهاجمة السلطة وحيث انه بسؤال
المتهم
أنكر ما اسند إليه واقر بحضوره بعض الندوات العامة فى الجامعات وغيرها
بحكم
مهنته كصحفي متخصص فى الدراسات التاريخية واتهم مصادر المباحث
الذين يحضرون
الندوات أنهم عاجزون عن فهم ما يطرح فى الندوة من أفكار
وإما مغرضون يحرفون الكلم
عن موضعه


وحيث انه بالنسبة
لتحريات مباحث
امن الدولة
فأن ما ورد فيها من معلومات مجهولة
المصدر لا ترقى بحال إلى مرتبة الدليل ولا
تعتد بها المحكمة كقرينة ولا
تعدوا كونها مجرد استدلالات لا تكفى لتكوين عقيدة
المحكمة فيما هو مطروح
عليها


وحيث انه وبالنسبة لا قوال
الشاهدين محمد حاتم زهران
ومحمد عز الدين عنتر فأن أولاهما قد ران على شهادته من
الشك ما جعل
المحكمة تنبذها ولا تعول عليها والأخر صنعت شهادته على يد المباحث
وتبرأ
منها فى جلسة المحاكمة وبذلك يكون الدليل قد
انحصر
عن التهمة السادسة المنسوبة الى المتهم السابع والخمسين بعد المائة مما
يتعين
معه القضاء ببراءته

descriptionحيثيات الحكم ببراءة المتهمين فى انتفاضة يناير 1977 (من روائع الاحكام القضائية ) Emptyرد: حيثيات الحكم ببراءة المتهمين فى انتفاضة يناير 1977 (من روائع الاحكام القضائية )

more_horiz
المتهم الثامن والخمسين
بعد المائه ((الشاعر
احمد فؤاد نجم ))
وحيث أن الوقائع المنسوبة إلى المتهم
الثامن
والخمسين بعد المائه احمد فؤاد نجم وذلك حسبما صورتها النيابة
العامة موضوع الهمة
السادسة فأنها تنص فى انه قام فى غضون شهر يوليو
1974 بنشاط معاد لنظام الحكم
القائم يتمثل فى تأليفه قصائد وأزجال
مناهضة تتضمن التحريض والإثارة ضد السلطة
يروجها عن طريق إلقاء والغناء
فى نوات علنية وتم إجراء تسجيل صوتي لبعض هذه
الندوات بعد استئذان
النيابة العامة وقد حفلت بالتعريض بالسلطة الشرعية والتنديد
بسياستها أو
التهجم على الأوضاع السياسية والاقتصادية والاجتماعية بأسلوب فذع
ومثير
يحتوى على الكثير من عبارات السباب والشتائم وأن المتهم ظل سائرا فى نشاطه
المذكور
ولم يقلع عنه واستندت النيابة يما اسند إلى المتهم إلى تحريات مباحث امن
الدولة
والى شهاده كلا من محمد حاتم زهران ومحمد عز الدين عنتر والى بعض
التسجيلات
الصوتية


وحيث انه بالنسبة لتحريات مباحث امن
الدولة فقد
ورد فى المحضر المؤرخ 5/7/1974 المحرر بمعرفة النقيب مصطفى
محمد موسى أن احمد فؤاد
نجم مؤلف الاغانى دأب فى الفترة الاخيرة على
تأليف قصائد زجلية تتضمن هجوما على
النظام القائم وقيادته وتعمل على
أثارة المواطنين ضد تحالف قوى الشعب العاملة وبث
روح الحقد فى نفوس
الناس وان محمد إمام محمد عيسى الشهير بالشيخ إمام عيسى يقوم
بتلحين تلك
القصائد وإنشادها فى الندوات واللقاءات الخاصة والعامة التى ترتادها
العناصر
المناهضة ويعلق عليها الأول على مسمع من الحاضرين ومن بين الأماكن التى
يغشاها
المذكوران مسكن محمد نصر الدين الغزالي الشهير بسيف الغزالي المقيم
بالمنزل
رقم 20 شارع الحامية بالدرب الاحمر وبناء على محضر التحريات
سالف الذكر أذنت نيابة
امن الدولة العليا فى اليوم ذاته بتسجيل أحاديث
الأشخاص الثلاثة وأمكن تسجيل امسية
شعرية تمت مساء ذلك اليوم بمسكن محمد
نصر الغزالي وحرر النقيب مصطفى محمد موسى
محضرا أخر بتاريخ 6/7/1974
ورد فيه أن كلا من احمد فؤاد نجم والشيخ إمام عيسى حضرا
أمسية وان
الأخير تولى الإنشاد كما قام احمد فؤاد نجم بإلقاء بعض قصائده المناهضة
والمروجة
للفكر الماركسي اللينينى وفى يوم 3/9/1974 وبناء على إذن من النيابة
العامة
قام الرائد ثروت القداح الضابط بمباحث امن الدولة العليا بمداهمة مسكن
المتهم
احمد فؤاد نجم الكائن بالمنزل رقم 2 عطفة حوش آدم بالغورية حيث ضبط المتهم
والشيخ
إمام عيسى وآخرين وكان من بين ما ضبطه فى مسكن المتهم جهاز تسجيل وبعض
الأشرطة
وفى ذات التاريخ تم تفتيش مسكن أخر للمتهم يقع فى الشقة رقم 19 بالمنزل
116
بشارع العباسية فى حضور زوجته وأسفر التفتيش عن ضبط عدد من الأشرطة
التسجيل
وورقتين دون فيها بعض القصائد التى نظمها المتهم وخطابين مرسلين
له ومفكرة مدون
فيها بعض الأسماء وبعض أرقام التليفونات كما فتش مسكن
المذكور مرة أخرى فى يوم
2/1/1975 وأسفر التفتيش عن ضبط بيانين مطبوعين
غير متشابهين وبعض الأوراق الخطية
المحتوية على كلام منظوم وكذلك بعض
الكتب وعقب أحداث يومي 18و 19 يناير قدم العميد
محمد فتحي قتة مذكرة
بتحريات مباحث امن الدولة عن المخطط الشيوعى ومسئوليته عن
أحداث الشغب
التى وقعت وقد ورد فى تلك المذكرة أن العناصر الماركسية بجامعه
القاهرة
دعت كلا من الشيوعيين احمد فؤاد نجم وأمام عيسى لحضور الندوات واستغلت تلك
العناصر
ما يلقيانه من أشعار وأناشيد مناهضة فى إلهاب حماس القاعدة الطلابية
واستعدائها
ضد النظام القائم كما أوردت المذكرة اسم المتهم احمد فؤاد نجم باعتباره
احد
اعضاء حزب العمال الشيوعى المصرى واستنادا إلى ما جاء فى تلك المذكرة صدر
أمر
النيابة العامة بتفتيش مسكن المتهم المذكور بعطفه حوش آدم
بالغورية
وذلك بتاريخ 22/1/1977 وأسفر التفتيش عن ضبط بعض البيانات
الطلابية وبعض الخطابات
الخاصة وأوراق خطية دونت فيها بعض الكلمات
المنظومة كما ضبط كتيب بعنوان الحريات
السياسية


وحيث انه
بالنسبة لشهادة كل من
محمد حاتم زهران ومحمد عز الدين عنتر فأن أقوال
الشاهد الأول تناول التى في
نشاط المتهم احمد فؤاد نجم تتحصل فى أن
المتهم المذكور والشيخ إمام عيسى كانا
يحضران الأمسيات الشعرية
والسياسية فى الكليات المختلفة وكان الشيخ إمام عيسى يغنى
الشعر الذى
ينظمه المتهم احمد فؤاد نجم وكان الأخير يقوم بإلقاء القصائد المناهضة
للنظام
القائم وتتحصل أقوال الشاهد محمد عز الدين عنتر فى أن أسرة التقدم بكلية
الهندسة
دعت إلى ندوة منذ شهرين قبل سؤاله فى 3/2/1977 كان من بين من حضروها
المتهم
احمد فؤاد نجم والشيخ إمام اللذان القيا إشعارا وأزجالا تهاجم
النظام


وحيث من بين من سئلوا فى تحقيق
النيابة كشهود على
نشاط احمد فؤاد نجم وان كانت النيابة العامة لم تدرج أسمة فى
قائمة
الشهود الرائد ثروت فهمي القداح وقد تحصلت أقوالة فى أن التحريات قد
دلت
على أن كلا من احمد فؤاد نجم وإمام عيسى ومحمد محمد على احمد يقومون بنشاط
مناهض
للنظام القائم عن طريق الاغانى التى يؤلفها الأول وينشدها الآخران وان هذه
الاغانى
تهدف إلى أثارة الجماهير والحض على كراهية النظام وإنهم يقيمون أمسيات
شعرية
يرددون خلالها تلك الاغانى اما فى محل إقامتهم بعطفه حوش آدم وإما فى
منازل
بعض الأشخاص ومنهم محمد نصر الدين الغزالي الذى عقدت فى منزله
أمسية يوم 5/7/1974
رددت فيها بعض هذه الاغانى وتم تسجيل تلك الأمسية
بعد الحصول على إذن من النيابة
العامة وأضاف الشاهد أن تلك الاغانى يجرى
تسجيلها على أشرطة تسجيل ويتم تداولها
على نطاق أوسع الشيخ إمام عيسى
متهما بالغناء مسببا أحداث ألانتفاضه حيث انه
بسؤال إمام محمد احمد
عيسى الشهير بالشيخ إمام اقر أن صلته بالمتهم احمد فؤاد نجم
هي صله قوية
وأنة يلحن الاغانى التى ينظمها المتهم ويقوم بإنشادها وانه غنى فى الأمسية
الشعرية
التى عقدت فى منزل محمد نصر الدين الغزالي قصيدتين هما شرفت يانيكسون بابا
ونويت
أصلى كما غنى القصيدة الاولى ليلة القبض عليه بمنزله بعطفه حوش ادم


وحيث
انه بسؤال المتهم احمد فؤاد
نجم فى تحقيق النيابة اعترف بأنه هو الذى
نظم القصائد التى لجنها وتغنى بها الشيخ
إمام عيسى وغيرة من الملحنين
وان مصر ومشاكلها هي ما يعنيه فى نظم أشعاره وانه ألف
بعض الاغانى
بمناسبة حرب أكتوبر وإذاعتها أجهزة الإعلام وقرر انه يردد قصائده فى
الأمسيات
والندوات وان هذه القصائد لا تهاجم النظام القائم وان كانت تتضمن نقدا
للانحرافات
الموجودة بجهاز الدولة


وحيث انه بالنسبه لتحريات المباحث
امن
الدولة فانها لا تنهض دليلا أو قرينه قبل المتهم ولا تعدو كونها مجرد
استدلالات
لا تصلح وحدها لتكوين عقيدة المحكمه فى شأن ما نسب إليه وحيث انه
بالنسبه
لأقوال الشاهدين محمد حاتم زهران ومحمد عز الدين عنتر فأن المحكمه لا
تطمئن
إليها ولا تقيم لها وزنا نظرا لان كليهما لم يكن يملك حريته وقت أن أدلى
بها
وهو ما سبق للمحكمة أن أفاضت فيه القول فيما سلف من أسبابها كذلك لا
تخرج شهادة
الرائد ثروت فهمي القداح عما ورد بمحاضر التحريات والضبط
المشار إليها آنفا


وحيث انه وان كان المتهم قد
اقر بتأليف
القصائد التى يلقيها أحيانا بنفسه أو يتغنى بها الشيخ إمام محمد عيسى
أو
غيره من المغنيين والتي سجلت على أشرطة بتداولها الناس فأن ذلك لا ينهض
دليلا
على إدانته ذلك أن القصائد إلى اقر بإنشادها سواء فى الأمسية
الشعرية بمسكن محمد
نصر الدين الغزالي أو فى الأمسية التى عقدت فى مسكنه
بعطفه حوش آدم لم يتحقق
لإنشادها ركن العلانية كما عرفت المادة 171 من
قانون العقوبات نظرا لأن نشاط
المتهم فى الأمسيتين قد وقع فى مكان خاص
ولم يجر ترديدا لإنشادها إلا لقاء بإحدى
الوسائل الميكانيكية اما
القصائد التى انشدها بالندوات سواء فى كليات الجامعة أو
سواها من
الأماكن العامة فأنه لم يقم دليل من الأوراق تطمئن إليه المحكمة على أن
الأقوال
التى رددها المتهم قد تضمنت إخبارا كاذبة أو إشاعات مغرضة أو حضا على
كراهية
النظام القائم والازدراء به وفضلا عن ذلك كله فأن كلمات القصائد التى
نسبت
إلى المتهم وطبقا لما هو وارد فى أوراق الدعوى حافلة بالمتشابهات
والرمزيات
لدرجه أن النيابة العامة وصفت واحدة من تلك القصائد بالغموض وهى قصيدة
كلمة
بمناسبة زيارة ابن الهرمة كما استوضحت المتهم فى كثير من الأسئلة ما يقصده
بهذه
العبارة أو تلك مما يشعر أن المعنى فيه خفاء ويحتاج للشرح أو مشبه ويحتمل
التأويل
ومادامت قصائد المتهم هي على هذا المنوال من النسيج اللفظي فلا ينبغي بحال
اعتصار
كلماتها لانتزاع دليل منها على مناهضة المتهم للنظام القائم وعلى قيامه
بالتحريض
على كراهيته والازدراء به وينبغي حملها على حقيقتها باعتبارها كلمات
لشاعر
اتسم بجموح الخيال ولا عجب فى ذلك فالشعراء فى كل واد يهيمون والظاهر من
أمر
المتهم انه من قبيل هؤلاء الشعراء مما يجعل المحكمة تضرب الذكر صفحا
عما اسند إليه
اذ الجريمة فيه طبقا للمادتين 102/1 و 3 والمادة 174/1
من قانون العقوبات ويتعين من ثم القضاء ببراءة
المتهم الثامن والخمسين من التهمة
السادسة المنسوبة إليه



المتهم حمدى عكاشة
تظاهر وخطب وهتف ضد
النظام
وحيث انه بالنسبه للمتهم التاسع والخمسين
بعد
المائه حمدى ياسين على عكاشة فأن الوقائع المسندة إليه حسبما صورتها
النيابة
العامة موضوع التهمة السادسة تتحصل فى انه دأب على التظاهر ضد
نظام الحكم والدعوة
لمؤتمرات وندوات سياسية هاجم من خلالها سياسة الدولة
فى جميع المجالات بهدف
التشهير بالنظام وإظهار عجزه وانه شارك فى تحرير
مجلات حائط تضمنت هجوما على سياسة
النظام فى المجالات السياسية
والاقتصادية ووصفت المسئولين بالخيانة واستندت
النيابة فى إثبات ما نسب
إلى المتهم المذكور إلى ما ورد فى محضر تحريات مباحث امن
الدولة المؤرخ
19/1/1977 والى محضر تحرى أخر مؤرخ 24/1/1977 محرر بمعرفة المقدم
مال
الدين محمد الضابط بمباحث أمن الدولة ورد فيه أن المتهم من العناصر
الناصرية
المناهضة للنظام وأرفق بمحضره عددا من مجلات الحائط والملصقات
نسبت إلى المتهم
المسئولية عن أعدادها وعرضها فى معارض صحفية بجامعة عين
شمس بمناسبة ذكرى ميلاد
الرئيس الراحل جمال عبد الناصر


وحيث
أن المتهم سئل بتحقيقات
النيابة فأنكر ما اسند إليه ونفى صلته
بالأوراق المذكورة


وحيث أن موارد بتحريات مباحث امن الدولة
بشأن
النشاط الذى نسب إلى المتهم لا يعدو كونه مجرد استدلالات هي دون
القرينة ولا ترقى
إلى مرتبة الدليل ولا يغير من هذا النظر ما أرفقته
مباحث امن الدولة من مجلات
وملصقات بمحضر التحري المؤرخ 24/1/1977 وهو
ما يحدو بالمحكمة لطرحها وعدم الاعتداد
بها وذلك أخذا بمبدأ ألتزمته
حيال مثل هذه الأوراق ومتى
كان ذلك فأن ما
نسب إلى المتهم التاسع والخمسين بعد المائه يكون مجردا من الدليل
مما
يتعين معه القضاء ببراءته من التهمة السادسة المسندة إليه



المتهم ( احمد الجمال )يشكك فى سياسة الحكومة !
المتهم
الثاني والستين بعد المائه ( احمد عبد الرحمن الجمال ) فأن
الوقائع المنسوبة إليه
حسبما صورتها سلطة الاتهام موضوع التهمة السادسة
تتحصل فى انه دأب على إلقاء الخطب
المعادية لنظام الدولة فى المؤتمرات
والندوات العامة بجامعة عين شمس مستهدفا
التشكيك فى سياسة الحكومة


وقد
استندت النيابة فى إثبات ما
نسب إلى المتهم إلى المعلومات الواردة فى
تحريات مباحث امن الدولة كما استندت إلى
شهادة محمد عز الدين عنتر
وتتحصل اقوال الشاهد المذكور التى أدلى بها فى تحقيق النيابة
فى انه منذ
شهر ونصف قبل أحداث يناير 1977 كظمت جماعه ناصر بكلية الهندسة جامعة
عين
شمس ندوة فى مدرج فلسطين لمناقشة قضية الديمقراطية والأحزاب فى مصر وحضر
الندوة
حوالي سبعين وثمانين شخصا وكان المتهم احمد الجمال من بين المتحدثين فى
الندوة
وسمعه يقول أن التنظيم الناصري نابع من الشارع وانه لم ينضم لاى حزب


وحيث
أن المتهم أنكر ما اسند إليه
وحيث انه بالنسبه لتحريات مباحث امن
الدولة سواء مذكرة لعقيد منير محيسن المؤرخة
19/1/1977 أو محضر التحريات
المؤرخ 25/1/1977 والمحرر بمعرفة النقيب ماهر محمد
زايد فأن ما ورد
منهما من معلومات بشأن نشاط المتهم لا يعدو فى حقيقة الأمر كونه
مجرد
استدلالات هي دون القرينة ولا ترقى إلى مرتبة الدليل وحيث انه بالنسبة
لأقوال
الشاهد محمد عز الدين عنتر فأنه بحسب المحكمة ما قرره الشاهد كي
تطرح أقواله
وتلتفت عنها فقد قرر أن المباحث قد صنعت منه شاهد رغم
إرادته وهو تقرير قاطع
الدلالة على أن الشاهد لم يكن حرا مختار فيما
أدلى به من اقوال فى التحقيق
الابتدائي الأمر الذى يعمق شك المحكمة فى
أقواله باعتباره شاهدا صنع على عين
المباحث وفوق هذا كله ومع التسليم
جدلا بصحة ما نقله الشاهد المذكور


من حديث المتهم فى الندوة
فأنه ليس فى ذلك
الحديث قول مؤثم يؤخذ المتهم بجريرته لأنه حينما وصف
التنظيم الناصري بأنه
نابع من الشارع فقد قصد أنه نابع من الشعب ولا
تثريب عليه فيما قال فذلك رأيه وليس
فى الجهر به تحريض على كراهية نظام
الحكم أو الازدراء به كما لا يعتبر الجهر به
بثا لدعايات مثيرة ضد نظام
الحكم القائم من شأنها تكدير الأمن العام ومتى
كان ذلك فأن التهمة السادسة المنسوبة إلى المتهم الثاني
والستين بعد
المائة تكون غير متوفرة الأركان فضلا عن انه لم يقم عليها دليل
تطمئن
إليه المحكمة مما يتعين معه القضاء ببراءته منها



المتهم السادس
والستين بعد المائه ( وجيه
يوسف الشربتلى )
وحيث انه بالنسبة
للوقائع
المنسوبة إلى المتهم السادس والستين بعد المائه ( وجيه يوسف الشربتلى
موضوع
التهمه السادسه فأنها تتحصل حسبما صورتها سلطة الاتهام فى انه حرض على
التظاهر
والإثارة ضد النظام القائم إبان الاضطرابات التى وقعت خلال شهر يناير 1977
وانه
دعا إلى اجتماع مساء يوم 18/1/1977لتأبين من وصفهم بضحايا الحادث تصادم
مترو
حلوان وانتهز فرصه وقوع الاضطرابات مناسبة صدور القرارات
ألاقتصاديه فأخذ يحرض
المجتمعين للقيام بمظاهره تتجه إلى منطقة المصانع
بحلوان للانضمام إلى العمال
المتظاهرين فى ذلك اليوم كذلك ضبط فى حيازته
لدى تفتيش مسكنه أوراق تحتوى على
كتابات سياسيه تشيد بإحداث 18و 19
يناير 77 واستندت النيابة فى إثبات ما نسب إلى
المتهم إلى محضر تحريات
مباحث امن الدولة والى شهادة المقدم على محمود ابو السعود
مأمور قسم
المعادى ومحمد نجيب محمد حسن وعبد الحميد إبراهيم مسيرة


وحيث
انه بالنسبه لتحريات مباحث
امن الدولة فقد ورد بمذكرة المؤرخة 19/1/1977
التى حررها العقيد منير محيسن
أن المتهم من العناصر الماركسية ومدعى
الناصرية التى تزعمت التحريض على أحداث 18و
19 يناير ا977 إلا أن
المذكرة لم تسند إليه نشاطا محددا اتاة فى ذلك اليوم كذلك
جاء فى محضر
لتحريات المؤرخ 5/2/1977 والمحرر بمعرفه العقيد على حسن محمود الضابط
بمباحث
أمن الدولة فرع القاهرة انه قد ورد إليه محضر مؤرخ 13/1/1977 محرر بمعرفة
المقدم
على ابو السعود مأمور قسم المعادى بشأن السيد وجيه يوسف الشربتلى وأن
التحريات
التى وصلته تفيد بأن المذكور اشترك فى تحريض العمال على حوادث الشغب
والتظاهر
وقام بتوزيع بيان صادر من حزب التجمع على الجماهير يدعوها إلى إقامة ندوة
لتأبين
ضحايا حادث قطار حلوان اما المحضر المحرر بمعرفه مأمور قسم المعادى والذى
سلفت
الإشارة إليه فهو مؤرخ 13/1/1977 وقد اثبت فيه محررة أن السيد وجيه يوسف
الشربتلى
سكرتير حزب التجمع الوطنى التقدمي الوحدوي بالمعادى قدم طلبا بشأن
التصريح
آو بإقامة سرادق مع تركيب مكبر للصوت بميدان المحطة بالمعادى لتأبين ضحايا
حادث
مترو حلوان وذلك مساء يوم 18/1/1977 وانه قام بإخطار جهات الأمن المختصة
إلا
أنها لم توافق وفى يوم 18/1/1977 انه توجه فى الساعة الخامسة والنصف
من مساء ذلك
اليوم إلى المكان الذى كان مطلوبا عقد الاجتماع فيه فرأى
أشخاصا يتوافدون إلى
المكان حتى بلغ عددهم مائتي شخص تقريبا ووصل إلى
علمه أن مقدم الطلب يحاول أثارة
هؤلاء الأشخاص ضد السلطة وأجهزة الأمن
لرفضها التصريح بعقد الاجتماع كما وصل إلى
علمه أن الطالب حرض المجتمعين
معه فى مبنى الاتحاد الاشتراكي وكانوا حوالي ثمانين
شخصا حضهم على
القيام بمسيرة من المعادى إلى حلوان لكن الجمع انفض حوالي التاسعة
والنصف
مساء وتفرق كل فى سبيله


وحيث انه بالسبة لأقوال الشهود وهم
المقدم
على ابو السعود ومحمد نجيب حسن وعبد الحميد إبراهيم مسيرة فأن مضمون ما
شهدوا
به فى تحقيقات النيابة أن المتهم بوصفه سكرتيرا لحزب التجمع الوطنى
بالمعادى
إلى عقد اجتماعه مساء يوم 18/1/1977 لتأبين ضحايا حادث تصادم مترو
حلوان
إلا أن جهات الأمن لم تصرح بعقد الاجتماع ورغم ذلك تجمع حوالي مائة وخمسين
شخصا
فى لموعد الذى كان محددا للاجتماع وخطب المتهم فى الحاضرين محتجا على
عدم
التصريح بعقد الاجتماع كما تناول مشكلة ارتفاع الأسعار والفوارق بين
الطبقات
وأهاب بالحاضرين لينضموا للمتظاهرين فى حلوان إلا أن المجتمعين
تفرقوا وأضاف
الشاهد الأول أن المتهم هدد باستعمال القوة إذا حصل تعرض
للمسيرة إلا أن الشاهدين
الآخرين نفيا سماعهما ذلك من المتهم وبسؤال
هؤلاء الشهود بجلسة لمحاكمة لم تخرج أقوالهم
فى جملتها عما سبق أن أدلوا
به فى تحقيق النيابة العامة وأضاف الشاهد الثالث لن
المتهم طالب بربط
الأجور بالأسعار وحيث انه بالسبة للأوراق المضبوطة بمنزل المتهم
فانه
يتضح من الاطلاع عليها أن معظمها أوراق خطية تضمنت تسجيلا لخواطر المتهم
وافكارة
السياسية وليست من بين هذه الأوراق ما هو متشابه أو مكرر إلا ورقة خطية
طبع
منها تسعون نسخة بالا ستنسل وهى منهاج للعمل مقدم من سكرتارية المعادى إلى
حزب
التجمع الوطنى التقدمي الوحدوي بخصوص وسائل مواجهة أساليب حزب مصر
كذلك ضبط لدية
عدد من الكتب وحيث لن المتهم أنكر ما اسند إليه لدى سؤاله
بتحقيق النيابه وقرر انه
طلب من جهة الأمن المختصة التصريح بعقد اجتماع
حزبي لتأبين ضحايا تصادم مترو حلوان
كان قد مضى على وقوعه خمسه عشر
يوما إلا أن طلبه قوبل بالرفض وفى مساء اليوم الذى
كان محددا للاجتماع
وهو 18/1/1977 حضر عدد كبير من اعضاء حزب التجمع فعمل على
تفرقهم ومن
بقى منهم وكانوا حوالي ثمانين شخصا دخل بهم مبنى الاتحاد الاشتراكي
بالمعادى
وكان هو المقر المصرح به لا اجتماعات الأحزاب الثلاثة التى كانت قائمة
وقتئذ
وان المجتمعين انتهزوا فرصة وجود نائب المعادى والذى ينتمي إلى حزب مصر
واثأروا
مسألة قرارات رفع الأسعار فتطرق لحديث إليها وبعد ذلك تفرق الحاضرون فى
هدوء
ولم يصدر عنه اى تحريض على التظاهر


وحيث أن الأدلة
المقدمه ضد المتهم
لاتنهض لحمل الاتهام ضده
ذلك أن تحريات
مباحث امن الدولة لتعدو كونها مجرد
استدلالات هي دون القرينة ولا ترقى
إلى مرتبة التدليل وأقوال الشهود مع ما شابها
من تناقض فى بعض المواطن
كاختلاف الشاهدين الثاني والثالث بشأن عبارات التهجم التى
صدرت من
ألمتهم أثناء الاجتماع فبينما ذكر الشاهد الثاني أن المتهم هاجم الأغنياء
وانتقد
قرارات رفع الأسعار وانتقد الحكومة لاتخاذها القرارات المذكورة دون
التشاور
مع حزب التجمع اذ بالشاه الثالث يقرر لن المتهم تكلم فى موضوع
رفع الأسعار وهاجم
اعضاء مجلس الشعب والحكومة ورئيس الوزراء وطالب
باستقالته ووصف اعضاء حزب مصر
بأنهم بهائم هذا فضلا عن اختلاف روايتهما
مع رواية الشاهد الأول بشأن تهديد المتهم
باستعمال القوة لتأمين المسيرة
التى دعا إليها برغم اختلاف اقوال الشهود على النحو
السابق الأمر الذى
نال حتما من الثقة فيها فأنه لا يستفاد من هذه الأقوال قيام
المتهم
بترديد إخبار أو إشاعات كاذبة كما أن ما صدر من اقوال بشأن مشكلة الأسعار
أو
وجود تفاوت بين الطبقات لا يعتبر تحريضا على كراهية نظام الحكم أو
الازدراء به
لان الحديث الذى خاض فيه يمس حقائق موجودة فى المجتمع وما
ضبط فى مسكن المتهم من
أوراق خطية تتضمن أفكارا سياسية له فأنه لا
يستفاد مظروف ضبطها كما لاتنبىء
نوعيتها عن أنها كانت معدة للتوزيع أو
إطلاع الغير عليها ومن ثم فأن حيازتها لا
تشكل أية جريمة ومتى كان ذلك فأن التهمة السادسة
المسندة للمتهم السادس
والستين بعد المائه تكون واهية الأساس وغير قائمة على دليل
تطمئن إلية
المحكمة مما يتعين معه القضاء ببراءته منها



المتهم السابع
والستين بعد المائه (ماهر سيد بدوى )

وحيث انه بالنسبة للمتهم
السابع والستين بعد المائه ماهر سيد بدوى
فالوقائع لمنسوبة إليه حسبما صورتها
النيابة تتحصل فى انه حرض طلبه
جامعة القاهرة على التظاهر أيام 12و 13و 14 فبراير
1977 وتزعم فى اليوم
الأخير مظاهرة سارت فى الحرم الجامعي احتجاجا على القانون رقم
2 لسنة
1977 وانه ردد خلالها هتافات معاديه للنظام القائم


واستندت
النيابه فى إثبات ما اسند
إلى المتهم المذكور إلى شهادة الرائد نبيل
عبدا لسلام يوسف والى صورة فوتوغرافية
قيل أنها التقطت للمتهم إثناء
اشتراكه فى المظاهرات الطلابية وتتحصل اقوال الشاهد
المذكور فى انه كان
منوطا به فى يوم 14/2/1977مراقبة المتهم ماهر سيد بدوى وانه
رآه وهو
يتزعم مظاهرة طلابية فى اليوم المذكور وكانت المظاهرة قد بدأت بالفعل قبل
وصله
إلى الجامعة وانه لا يعرف من الذى حرض على قيامها وانه اتخذ موقعه وسط
الطلبة
وسمع المتهم وهو يردد إثناء ذلك هتافات معادية لسياسة الدولة
ومعرضة للقانون موضوع
الاستفتاء كما وصف رئيس الجمهورية بالديكتاتورية
لإصداره القانون سالف الذكر وان
المظاهرة انفضت حيثما لم يجد المتظاهرون
استجابة من باقي الطلبة ولم تتعطل الدراسة
وأضاف الشاهد أن زملاءه
تمكنوا بالوسائل الفنية من التقاط صور فوتوغرافية للمتهم
إثناء اشتراكه
فى المظاهرة وبعد انتهائه استقل سيارة من سيارات النقل العام فركب
خلفه
وعند إشارة المرور الموجودة قرب كوبري الجيزة هبط المتهم فهبط فى أثره
وحاول
المتهم الهرب إلا انه تمكن من القبض عليه بمعاونه زميله الرائد
الردى عباس وبعض
رجال الشرطة السريين وحينما سئل الشاهد بجلسة لمحاكمة
أضاف إلى الأفعال التى أتاها
المتهم والتي سلفت الإشارة إليها انه كان
يشرف على تعليق مجلات الحائط ويتمم عليها
بين الحين والأخر وذكر انه بعد
أن هبط المتهم من السيارة جرى فى شارع النيل محاولا
الهرب فصاح وهو
يتتبعه بقوله ( حرامي )فأحاطت الناس بالمتهم وتمكن بذلك من اللحاق
به
والقبض عليه وبالنسبة للصورة الفوتوغرافية فقد ورد بمحضر ضبط المتهم المؤرخ
14/2/1977والمحرر
بمعرفة الرائد نبيل عبد السلام يوسف انه أمكن التقاط صور
فوتوغرافية
للمتهم ماهر سيد بدوى خلال اشتراكه فى المظاهرات التى وقعت
بالجامعة
ايام25/11/1976 و13/2/1977 و14/2/1977 وورد فى محضر تحقيق النيابه انه قد
أرسل
إليها أربع صور فوتوغرافية كتب على ظهر ثلاثة منها أنها التقطت للمتهم يوم
25/11/1976
وبعرضها عليه إثناء التحقيق انه هي له ما عدا واحدة منها وعلل ظهوره فى
واحدة
من الصور الثلاث بأنها قد التقطت له إثناء مظاهرة كان موقفه منها هو موقف
المتفرج
وانه لا يعلم مناسبة ظهوره فى الصورتين الأخريين وعندما سئل عما هو منسوب
إليه
أنكره ونفى اشتراكه فى المظاهرات المقال بقيامها يوم 14/2/1977 كما أنكر
تريده
لاى هتافات معادية


وحيث انه بالنسبة لشهادة الرائد
نبيل
عبد اللاه يوسف فأن روايته قد تناقضت فى أكثر من موضع ذلك أن أقواله بشأن
الهتافات
التى كان يرددها المتهم فى المظاهرة تختلف فى لفظها ومدلولها عما دونه فى
محضر
الضبط المؤرخ 14/2/1977 فقد ذكر فيه أن المتهم كان يردد عبارات فى هتافاته
((
انه يجب الاعتراض على الاستفتاء الخاص بالقرارات الاستفتائية وان
كبار المسئولين
ينهبون أقوات الشعب وانه يجب الامتناع عن الدراسة
واستمرار التظاهر لإجبار السلطة
فى الرجوع عن قراراتها بينما ذكر فى
تحقيق النيابة أن الهتافات التى صدرت عن
المتهم كانت تتضمن الاحتجاج على
سياسة الدولة وتصف رئيس الجمهورية بالديكتاتورية
كما تصف أجهزة الأمن
بالعمالة وانه كان من بين الهتافات كذلك هتاف ( لم كلابك 00يا
ممدوح 00
دم الطلبة مش حيروح ) كذلك تناقض اقوال الشاهد بشأن تحريض على المظاهرة
يوم
14/2/1977 اذ هو يقرر فى تحقيق النيابة انه حينما وصل لجامعة كانت
المظاهرة
قائمة فعلا ولا يعلم من الذى حرض علي قيامها بينما أورد فى
محضر الضبط المحرر
بمعرفته أن المتهم ردد الهتافات وجمع حوله مائه طالب
كذلك تناقضت اقوال الشاهد
بشأن واقعة القبض على المتهم بينما يقرر فى
تحقيق النيابة أن زميله الرائد الريدى
عباس وبعض رجال الشرطة السريين قد
عاونوه فى القبض على المتهم اذ به يقرر فى جلسة
المحاكمة ان المتهم جرى
فى شارع النيل محاولا الهرب فتتبعه بالصياح قائلا ((حرامى
)) فعاونه
الناس فى القبض عليه كذلك لم يذكر الشاهد فى تحقيق النيابه أو فى
محضر
لضبط أن المتهم كان له نشاط ما متعلق بمجلات الحائط بينما يقرر فى جلسة
المحاكمة
ان المتهم كان يشرف على تعليق مجلات الحائط ويتمم عليها من وقت لأخر وهو
اضطراب
شاب اقوال الشاهد المذكور فى مواطن كثيرة مما يجعل المحكمة فى شك من أمرها
ومن
ثم فانها لاتعول عليها ضد المتهم المذكور كما لا تاخذ المحكمة بالصور
الفوتوغرافية
التى يظهر فيها المتهم لان دلالتها بعيدة عن اليقين سواء من حيث وقوع
الفعل
المنسوب إلي المتهم اوزمانه أو مكانه ومتى كان
ذلك
فأن التهمة السادسة المنسوبة إلى المتهم السابع والستين بعد المائة تكون
غير
ثابتة فى حقه ولم يقم عليها دليل تطمئن إليه المحكمة مما يتعين عليه
القضاء
ببراءته منها



المتهم خالد الفيشاوى ومن حيث انه
بالاطلاع على
المنشورات المضبوطة مع المتهم خالد محمد السيد الفيشاوى
تبين أن عددها مائه وسبعه
وعشرين منشورا معنون كل منها الذكرى رقم 6
لجمهورية مايو الدكتاتورية وجاء به نداء
إلى عمال مصر وهل يخفى عليكم
حقيقة ما جرى فى 15 مايو 1971 وان ما حدث هو صراع على
السلطة بين جميع
ورثة الدولة الدكتاتورية التى أقامها عبد الناصر الكل تآمروا على
بعضهم
ولكن الصراع كسبه المتآمر الذى ساعدته المخابرات الأمريكية كما تقول صحف
أمريكا
علنا الآفاق الدعي أخر من كان يمكن تصوره حاكما وأتفه شخص فى الضباط
الأحرار
(أنور السادات ) كانت الطبقات الرأسمالية الحاكمة تتطلب رئيسا يتناسب مع
خيانتها
ونذالتها ويكون رجل أمريكا والاحتكارات الأمريكية والخضوع إمام إسرائيل
ويعيد
الاعتبار للملكية الخاصة الكبيرة


ومن حيث أن ما جاء بالمنشور
يتضمن
تحريضا على كراهية الحكم وازدراء به


ومن حيث أن
التهمة المسندة إليه لم يدفعها باى
دفاع جدي ومن حيث أن المحكمة تلتفت
عن إنكار المتهم لأنه من قبيل الدفاع الذى قصد
منه الإفلات من العقاب
لاطمئنانها إلى شهادة شهود الإثبات سالفى الذكر


ومن حيث كل ما
تقدم يكون قد ثبت فى
يقين المحكمة ثبوتا لاشك فيه أن المتهم خالد محمد
السيد الفيشاوى فى يوم 14/5/1977
بناحية شبرا الخيمة محافظة القليوبية
وزع بغير تمييز على عدد من الناس منشورات
تتضمن كراهية النظام الحكم
المقرر فى القطر المصرى والازدراء به ويتعين عقابه
بالمادتين 171 و 174اولا عقوبات



المتهم مبارك عبده فضل ومن حيث أن الثابت
من
مطالعة الأوراق انه فى يوم 22/1/1977تم تفتيش المتهم السابع
والثمانين مبارك عبده
فضل فى حضور زوجته بناء على إذن النيابة وعثر
النقيب إبراهيم محمود السيد على تسعه
عشر منشورا معنون كل منها ((
فلنناضل فى مواجهة سياسة القهر والتشريد )) وموجه إلى
جماهير الشعب جاء
به ( لم تكتف الطبقة الحاكمة بحدة المعاناة التى يعيشها شعبنا
المصرى
فأنياب الرأسمالية تمتد لتنهش الدخل المحدود للمواطن الكادح عبر حريق
الأسعار
الذى يشتد لهيبه ليلتهم دخول الكادحين موجهها حياتهم إلى جحيم لا يطاق لم
يعد
يكفيهم استغلالهم البشع الذى يدفع بالآلاف من مواطنينا إلى الإقامة فى عشش
الصفيح
ومشاركة الموتى فى قبورهم فى مقابر الإمام ولم يكتفوا بتجريد حملاتهم
العسكرية
ضد المصريين المطالبين بحقوقهم العادلة وسقوط العشرات من شهداء النضال
العمالي
على ايدى قوات القمع المرزى ( شهداء عمال المحلة فى مارس 1975 وشهداء هيئة
النقل
العام فى سبتمبر 1975 ) لم يكتفوا بذلك بل سارعوا بدعوة حلفائهم من
الرأسماليين
العرب والأجانب ليشاركوهم فى نهب الشعب المصرى عبر ما يسمى بسياسة
الانفتاح
فأصبحت حياته خاضعة لمشيئة السادة الجدد فالبنك الدولي يطلب رفع الدعم عن
السلع
الشعبية لترتفع أسعارها فيزيد ربح التجار المحليين والأجانب وتزايد تدفق
السيل
الجارف للسلع الأجنبية إلى السوق المحلى الأمر الذى يصيب الإنتاج المحلى
بالكساد
مما يؤدى إلى ارتفاع الأسعار وتفاقم البطالة وانتهى المنشور إلى المطالبة
برفض
سياسة الانفتاح لأنها لا تخدم سوى مصالح حفنة من العملاء والسماسرة


ومن
حيث أن المنشور يتضمن إخبارا
وبيانات واشاعات كاذبة ومغرضة كما يتضمن
بث دعايات مثيرة من شأنها تكدير الأمن
العام والقاء الرعب بين الناس
وإلحاق الضرر بالمصلحة العامة


ومن حيث أن الدفاع عن المتهم ردد
فى مذكرة دفاعه
أن هذه النشرة صادرة عن أسرة طلابية شرعية تعمل فى إطار
الشرعية ومع ذلك فهي
مدسوسة على المتهم ولا علاقة له بها


ومن
حيث انه ليس بالأوراق من دليل يؤيد
دفاع المتهم الذى ما قصد منه سوى
الإفلات من العقاب ومن ثم ترى المحكمة الالتفات
عنه ومن حيث أن حيازة
المتهم لتسعة عسر منشورا يقطع بأن هذه المنشورات كانت معدة
للتوزيع
وإطلاع الغير عليها


ومن حيث انه
ولكل ما
تقدم يكون قد ثبت فى يقين المحكمة ثبوتا لاشك فيه آن المتهم
مبارك عبده فضل حجي فى
يوم 22/1/1977 بدائرة قسم المعادى محافظة
القاهرة(( حاز منشورات مطبوعة معدة
للتوزيع تتضمن أخبارا وبيانات
وإشاعات كاذبة ومغرضة وبث دعايات مثيرة من شأنها
تكدير الأمن العام
وإلقاء الرعب بين الناس وإلحاق الضرر بالمصلحة العامة ويتعين
عقابه
بالمادة102/1_3 مكرر عقوبات



المتهم محمد احمد
حمدى عيد الشهير بحمدى عيد

ومن حيث أن الثابت من الاطلاع على
الأوراق انه فى يوم 19/1/1977 بدائرة
قسم روض الفرج محافظة القاهرة بناء على إذن
النيابة بضبط وتفتيش شخص
ومسكن المتهم الثاني والعشرين بعد المائة محمد احمد
الشهير بحمدى عيد
انتقل الرائد ماجد الجمال إلى منزل المتهم وقام بتفتيشه وعثر على
مجموعة
من المنشورات المطبوعة معنون كل منها العبارة ( وكشف الوسط عن وجهه القبيح
))
يتضمن نداء إلى أهالى روض الفرج جاء به أن السلطة قد اعتقلت بعض أعضاء
تنظيم
اليسار لأنهم يعبرون بصوت عال عن معاناة الشعب التى يتهامس بها
خوفا من البطش
ورفعوا مع بقية الشباب الثوري بالقسم شعارات تطلب رفع
الأجور وتخفيض الأسعار
واستمرار دعم السلع الأساسية كما طالب المنشور
بمعالجة سوء الخدمات التعليمية
والصحية والمرافق فى الوقت الذى تعتمد
فيه الحكومة الملايين لتجميل شارع الهرم
(شارع الدعارة) مفخرة الانفتاح
متناسية ملايين الشعب الكادح المريض بسوء التغذية
وانتهى المنشور إلى أن
الشعب قادر على إسقاط مرشحي الحكومة بسبب المأساة التى
يعيشها نتيجة
الانفتاح الاقتصادي والدخول عليهم بالشعارات الزائفة مهما كان
الإرهاب
ومهما كانت التنظيمات0


ومن حيث أن المنشور يتضمن إذاعة أخبار
وبيانات
وإشاعات كاذبة ومغرضة وبث دعايات مثيرة من شأنها تكدير الأمن
وإلقاء الرعب بين
الناس ومن حيث أن المتهم أنكر التهمة المسندة إليه ولم
يدفعها بأى دفاع جدى ومن
حيث أن تكرار المنشور وضبط إعداد كثيرة منه فى
حيازة المتهم يقطع بأنه كان معدا
للتوزيع وإطلاع الغير عليه0


ومن حيث أن لكل ما تقدم
يكون قد ثبت فى يقين المحكمة
ثبوتا لاشك فيه أن المتهم محمد أحمد حمدى عيد الشهير
بحمدى عيد فى يوم
19/1/1977 بدائرة قسم روض الفرج محافظة القاهرة حاز محررات معدة
للتوزيع
تتضمن إخبارا وبيانات وإشاعات كاذبة ومغرضة وبث دعايات مثيرة من شأنها
تكدير
الأمن العام وإلقاء الرعب بين الناس ويتعين عقابه بالمادة102/1_3 مكرر
عقوبات



ومن حيث انه عن
المضبوطات
فترى المحكمة مصادرتها ما عدا الكتب منها
عملا بنص المادة
30 من قانون
العقوبات


ومن
حيث انه وقد انتهت
المحكمة من معالجة هذه الدعوى والفصل فيها فأنه لا
يفوتها أن تعرض لما حفلت به
الدعوى من خصائص عامة



فلقد اتسمت بالضخامة اذ بلغ عدد المتهمين فيها
مائة وستة وسبعين متهما
كما أن الزمن الذى استغرقته إحداثها قد بلغ حوالي خمس سنين
منذ 1973 حتى
منتصف 1977 واتسع نطاقها مكانا فامتد من أقصى الشمال إلى أقصى الجنوب
وشمل
معظم مناطق الجمهورية ثم أن وقائع تلك الدعوى تعددت وتنوعت كما أنها
انتظمت
عديدا من القضايا جمعها قرار اتهام واحد 0


وفوق ذلك فأن المحكمة
لايفوتها أيضا أن تبدى ملاحظات تتمثل
فيما يلي
:


اولا
:انه فى غضون فترة وجيزة
عاصرت ولحقت أحداث 18 و19 يناير 1977 ثم القبض
على إعداد غفيرة من الأشخاص قارب
الألف عددا ولكن لم يقدم منهم إلى
المحكمة الجنائية سوى مائه وستة وسبعين متهما
ومع ذلك فقد برأت المحكمة
هؤلاء المتهمين إلا قليلا منهم اما لعدم توافر أركان
الجريمة وإما
لانعدام الدليل أو إلى ضعفه وتهافته بصورة واضحة وصريحة


ثانيا : انه فى كثير من الأحيان
قامت
النيابة العامة بإجراء تحقيق خارج مبنى النيابة إذ باشرت التحقيق فى مبنى
هيئة
الأمن القومي أو فى مبنى مباحث أمن الدولة أو فى سجن القلعة وغيرة من
السجون
مما لا يشعر المتهمين بالطمأنينة عند مباشرة إجراءات التحقيق
معهم


ثالثا
:
تم ضبط كميات هائلة من الكتب والصحف والنشرات والمذكرات والأوراق الشخصية
وقد
طرحت هذه المضبوطات على ضخامتها على المحكمة وكان يجب تنقيتها
واستبعاد ماليس
بدليل فى الدعوى فلا يطرح على القضاء إلا ما رجح أن يكون
منها


رابعا
:
صدر أمر نيابة امن الدولة العليا بضبط المتهم محمد شهاب سعد بدر وتفتيش
منزله
بتاريخ 21/1/1977 الساعة 7.30 مساء وقد قرر السيد المستشار سعد
بدر والد المتهم
وهو طالب ويقيم معه قرر فى أقواله التى أدلى بها إمام
النيابة بتاريخ 7/3/1977
والتي تطمئن المحكمة إلى صحتها ومطابقتها
للحقيقة أن رجال المباحث قاموا بتفتيش
منزله بتاريخ 19/1/1977 رغم
اعتراضه بأنه يتمتع بالحصانة القضائية وعندما طلب
الاطلاع على إذن
التفتيش اخبره الضابط الذى اجري التفتيش ويدعى بدر القاضي أن الإذن
بالإدارة
ثم أعيد تفتيش منزله مرة أخرى بعد منتصف الليل 22/1/1977 بمعرفة الضابط
صلاح
رستم رغم اعتراضه بأنه مستشار وتبين بعد ذلك انه قد حرر محضر واحد مؤرخ
22/1/1977
بمعرفه الضابط بدر القاضى ويستفاد من ذلك أن منزل المستشار قد فتش مرتين
مرة
بتاريخ 19/1/1977 واخرى بتاريخ22/1/1977 وهذا يعنى انه قد انتهكت حرمة
منزل
السيد المستشار إذ تم تفتيشه دون إذن بتاريخ 19/1/1977 كما أن
التفتيش فى المرتين
قد وقع بالمخالفة لأحكام القانون السلطة القضائية
التى تستلزم استصدار إذن من
اللجنة التى نصت عليها المادة 94 من القانون
رقم 46/1972 بشأن السلطة القضائية
وعملا بحكم المادة 96 من ذات القانون
والتي تضمنت أحكام الحصانة التى أسبغت
على رجال القضاء وهى أحكام
تتعلق بالنظام العام


ومن حيث أن وقد انهت المحكمة بعد
معالجة
الدعوى والفصل فيها أن تصدر حكمها فيها على النحو الوارد بالمنطوق




فلهذه الأسباب


وبعد
الاطلاع على المواد سالفة
البيان حكمت المحكمة


اولا-
بانقضاء الدعوى الجنائية
بالنسبة للمتهم الخامس والثمانين زكى مراد إبراهيم بوفاته



ثانيا – غيابيا بالنسبة
للمتهمين
السابع احمد بهاء الدين شعبان والثالث عشر محمد محمد فتيح والتسعين عبد
القادر
احمد شهيب والثامن والخمسين بعد المائة احمد فؤاد نجم وحضوريا للباقين


ثالثا – برفض الدفع بعدم جواز
نظر
الدعوى إمام هذه المحكمة بوصفها محكمة امن دولة عليا


رابعا
– برفض الدفع ببطلان أمر
الإحالة


خامسا

برفض الدفع ببطلان إذن الضبط والتفتيش الصادر من رئيس نيابة’ امن الدولة
العليا
بتاريخ 19/1/1977


سادسا

بقبول الدفع ببطلان الإجراءات إلى قام بها رجال الأمن القومي فى الدعوى
رقم
10/1975 حصر امن دولة عليا


سابعابمعاقبة
كل من المتهمين الثالث طلعت معاز رميح والثامن احمد
مصطفى إسماعيل
والرابعة والعشرين شوقيه الكردي نصر شاهين والخامسة والعشرين فاتن
السيد
عفيفي والسادس والعشرين رزق الله بولس رزق الله والثامنة والعشرين ماجدة
محمد
عدلي والتاسع والعشرين عمر محمود عبد المحسن خليل والرابع والاربعين محمد
حسن
محمد والخامس والخمسين عدلي محمد احمد عليوة والحادي والثمانين خالد
محمد السيد
الفيشاوى والتاسعة والستين بعد المائة إيمان عطية محمد

بالسجن لمدة ثلاث سنوات والغرامة مائة جنيه
وبمعاقبة كل من المتهمين العاشر سيد احمد
حفني والخامس عشر
محمد هشام عبد الفتاح إبراهيم والسابع والخمسين لطفي
عزمي مصطفى والسابع والثمانين
مبارك عبده فضل والثاني والعشرين بعد
المائة محمد احمد عيد والثالث والعشرين بعد
المائة محمد محمد فتحي عبد
الجواد والرابع والستين بعد المائة محمد محمود جاد
النمر والسبعين بعد
المائة حسين حافظ جامع بالحبس مع الشغل لمدة سنة واحدة وتغريمه
خمسين
جنيها وببراءتهم من باقي التهم المسندة إليهم



ثامنا
ببراءة
باقي المتهمين من التهم المسندة إليهم



تاسعا
– مصادرة ما عدا الكتب من
المضبوطات


صدر هذا الحكم وتلي علنا بجلسة يوم
السبت الموافق
19 من ابريل 1980
م


أمين السر

رئيس المحكمة
privacy_tip صلاحيات هذا المنتدى:
لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
power_settings_newقم بتسجيل الدخول للرد