تظلم
من الحكم الصادر في الجنحة رقم لسنة جنح ا 0 د0 ط
السيد الأستاذ المستشار الحاكم العسكري لشئون أمن الدولة طوارىء
تحية طيبة وبعد
مقدمه لسيادتكم / 00000000000000000000 متهم
في الجنحة رقم لسنة جنح ا 0 د0 ط
***
حيث انه كان قد صدر حكم غيابي بجلسة / / بتغريم المتهم ج والمصاريف
ولم يصدق سيادة الأستاذ المستشار الحاكم العسكري على الحكم وصدر قرار سيادته بإلغاء الحكم العادة المحاكمة أمام دائرة أخرى 0
وتم إعادة الجنحة سالفة الذكر أمام هيئة أخرى ولم يعلن المتهم في المرة
الأولى آو في المرة الثانية بوجود جنحة منظورة حيث تم إعلانه بغير محل
أقامته فقد تم إعلانه علما بأن محل أقامته بدائرة 0
وحيث صدر حكما غيابيا بجلسة / / بحبس المتهم مع الشغل وغرامة جنيه وشهر ملخص الحكم لمدة والمصاريف 0
الاتهام :- حيث أسندت النيابة العامة للمتهم لأنه فى يوم / / بدائرة وهو
رئيس فرع السكر التابع للشركة العامة لتجارة الجملة - قام بصرف مقررات
التموين ( سكر ) لغير مستحقيها على النحو المبين بالأوراق 0
الموضوع :- حيث سطر المحضر بتاريخ / / الســ1,15ـاعة مساء وبمقر إدارة التموين بـ بمعرفة مفتش المديرية 0
واثبت بالمحضر بأن رئيس الجمعية قام ببيع كمية السكر للمذكور أسمائهم بالمحضر وهم
1-
2-
3-
وافاد بان المذكور لم يخطر الإدارة لمتابعة بهذه الكميات المنصرفة آلي آخر ما سطر بالمحضر
الدفاع
أولا :- تم تسطير المحضر في غياب المتهم وبدون أخطاره بتحرير محضر ضده 0
ثانيا :- لم يتم أستاذان رئيس الجهة الإدارية التابع لها رئيس الفرع
بتحرير محضر ضده باعتباره موظف عام واذا ما وجدت شبهة جنائية يتم إحالة
الموضوع للنيابة الإدارية ثم تتولى النيابة الإدارية التحقيق باعتبارها هي
الجهة المختصة فإذا ما وجدت شبهة جنائية تحيل الآمر للنيابة العامة ويباشر
التحقيق مع الموظف العام الذي ارتكب جنحة بسبب وأثناء تأدية وظيفته رئيس
نيابة على الأقل عملا بنص المادة 63 إجراءات جنائية 0
ثالثا :- المتهم قام بالتصرف بالبيع بموجب فواتير رسمية أتثبتها محرر
المحضر نفسه كانت موجودة بالإدارة التموينية وقام بإرفاقها بنفسه بأوراق
المحضر والسؤال الذي يطرح نفسه كيف علم بها أترفقها بأوراق المحضر وهو كان
قد حرر المحضر بإدارة التموين ولم يثبت بأوراق المحضر انه كان قد انتقل
آلي فرع الشركة لتجارة الجملة 0
بل سطر بنفسه بأنه تم تحرير المحضر بالإدارة التموينية وارفق مستندات الصرف بالمحضر
بل واثبت الكمية واسم المنصرف له الكمية ورقم الفاتورة وتاريخها وتم كل
ذلك في غيبة المتهم آي تم تحرير المحضر وارفاق المستندات الدالة على الصرف
بالمحضر بمعرفة محرر المحضر وهو المفتش بالمديرية 0
والسؤال الذي يطرح نفسه كيف علم محرر المحضر بكل ذلك إلا من خلال المستندات المسلمة لادارة التموين 0
فبديهيا آن يكون قد تم أخطار إدارة التوين بموجب مستندات رسمية 0
إذا أين المخالفة آو الجريمة آلتي تمت ومحرر المحضر يقدم دليل براءة المتهم بنفسه 0
رابعا :- التجار الذي تم البيع لهم هم تجار تموين وخاضعين للمراقبة
التموينية يوما من خلال السجل وثابت ذلك من المستندات المرفقة بعريضة
التظلم 0
خامسا :- السكر الحر ليست عليه آي قيود في التصرف بالبيع لآي شخص ولا يخضع
للمراقبة التموينية في التوديع وليس عليه آي حظر بناء على كتاب الشركة
العامة لتجارة الجملة الذي تضمن تنبيه على رؤساء فروع البيع بالمحافظة -
السكر الحر السائب يباع آلي جميع التجار ( تموين أو تاجر حد أو جمعية
فئوية أو جمعية استهلاكية بدون حد أقصى وبدون التقيد بكمية حيث أن السكر
الحر السائب ملك الشركة ونرجو العمل على سرعة البيع حتى تستطيع الشركة
التعاقد على كميات أخرى 0
سادسا :- المتهم موظف عام رئيس فرع 0
بناء عليه
يلتمس المتظلم الاتى :-
أولا :- قبول التظلم شكلا 0
ثانيا:- ندفع ببطلان الحكم لانه صدر بناء على أجراء باطل فلم يعلن المتهم
بالجلسة على محل أقامته حيث انه مقيم بدائرة مركز منيا القمح 0
ثالثا :- لم يتم سؤال المتهم بأوراق المحضر ولم ينوه محرر المحضر بالأوراق
آلي آن تكون تمت المواجهة بين محرر المحضر والمتهم ولم يثبت بأوراق المحضر
بأن المتهم رفض سؤاله
أو اخطر من قريب آو بعيد بمضمون هذا المحضر بل هذا المحضر وسيلة للضغط على المتهم لمأرب لا يعلمها إلا الله 0
ثالثا :- ندفع ببطلان الإجراءات الخاصة بتحرير المحضر لانه لم يتم أخطار
الممثل القانوني للشركة والحصول على آذن بتحرير محضر مخالفة ضد موظف عام 0
رابعا :- لم توجه الجهة الإدارية آي مخالفة للمتهم بخصوص هذا الشأن
خامسا :- لم تحيل الجهة الإدارية المتهم للنيابة الإدارية لارتكابه آي
مخالفة إدارية آو جنائية بخصوص ما تم تحرير هذا المحضر بشأنه 0
سادسا :- لم تحيل الجهة الإدارية المتهم للنيابة الإدارية آو النيابة العامة لارتكابه مخالفة بالتصرف في هذا السكر بالبيع 0
سابعا :- ندفع بعدم جواز تحريك الدعوى الجنائية ضد موظف عام ارتكب أثناء
أو بسبب وظيفته مخالفة إلا من النائب العام آو المحامى العام آو رئيس
نيابة عملا بنص المادة 63/3- إجراءات جنائية 0 حيث نصت على آلاتي :-
وفيما عدا الجرائم المشار إليها في المادة 123 من قانون العقوبات لا يجوز
لغير النائب العام أو المحامى العام أو رئيس النيابة العامة رفع الدعوى
الجنائية ضد موظف أو مستخدم عام أو أحد رجال الضبط لجناية أو جنحة وقعت
منه أثناء تأدية وظيفته آو بسببها .
ثامنا :- انتفاء الركن المادي للجريمة لانه اتبع التعليمات الواردة إليه من الرياسة
كما انه قام ببيع الحصة لتجار تموين وتم الأخطار عنهم بموجب الكشوف والفواتير المرفقة من الإدارة التموينية بأوراق المحضر 0
لذلك نلتمس إلغاء الحكم والقضاء بالبراءة
آو إحالة الجنحة آلي هيئة أخرى لتقديم المستندات واوجه الدفوع والدفاع 0
الوكيل