تظلم
من الحكم الصادر فى الجنحة رقم لسنة جنح ا 0 د0 ط
السيد الأستاذ المستشار الحاكم العسكري لشئون أمن الدولة طوارىء
تحية طيبة وبعد
مقدمه لسيادتكم / متهم
فى الجنحة رقم لسنة جنح أ0د0ط -
***
حيث صدر حكم بجلسة / / حضوريا حبس المتهم سنتين مع الشغل والمصاريف
الاتهام :- حيث أسندت النيابة العامة للمتهم لأنه فى يوم / /2002 بدائرة
قام المتهم باستئناف أعمال موقوفة بالمحضر رقم وقام ببناء أعمدة وحوائط
الدور الأول العلوي حتى منسوبه بدون الحصول على ترخيص ومخالفة شروط
التنظيم والقانون 106/76 والأمر العسكري رقم 7 لسنة 96
الوقائع :- حسبما يستبين من واقع أوراق المحضر يتبين الاتى :-
1- تم تحرير المحضر على النموذج المعد لذلك محضر جنحة تنظيم مباني كروكى عن المخالفة
2- كروكى موقع العقار
3- نوع المخالفة :- استئناف أعمال موقوفة بالمحضر رقم ( ) وقام ببناء
أعمدة وحوائط الدور الأول العلوي حتى منسوبه بدون الحصول على ترخيص
ومخالفة شروط التنظيم والقانون 106 /76 والأمر العسكري 7 لسنة 96 0
4- وطلبت الجهة محررة المحضر برجاء إرسال الأصل للنيابة لقيده جنحة على المخالف 0
5- توقيع الغرامة والغرامة الإضافية
6- التكاليف التقديرية للغرامة = ج
7- كما انه لم يصدر قرار من لجنة التظلمات ------- ولم يصدر قرار من
اللجنة الاستئنافية ----- كما هو ثابت بأوراق على النموذج المعد للمحضر 0
الدفاع
أولا :- لا يجوز تحريك الدعوى الجنائية إلا بعد صدور قرار من لجنة
التظلمات وبعد فوات مواعيد استئناف هذا القرار أو صدور قرار من اللجنة
الاستئنافية وعليه فأننا ندفع بعدم جواز تحريك الدعوى الجنائية لبطلان
الإجراءات التى تسبق تحريكها ولعدم اتخاذ الإجراءات القانونية السابقة على
تحريك الدعوى الجنائية 0
ثانيا :- قدم وكبل المتهم رخصة رسمية رقم 175 لسنة 2002 صادرة بأصم المتهم
من الإدارة الهندسية بمجلس مدينة مشتول السوق تفيد بالترخيص بإقامة الدور
الثانى 0
ثالثا :- وقد طالبت الجهة محررة المحضر بتوقيع الغرامة والغرامة الإضافية وقدرت قيمة الغرامة - وهكذا لم ينص القانون على الحبس 0
رابعا :- وقد حكمت المحكمة بحبس المتهم سنتين والمصاريف مخالفة نصوص القانون مخالفة صارخة حيث أتت بعقوبة لم ترد بنصوص القانون 0
خامسا :- انتفاء الركن المادي للجريمة حيث أن المتهم مستخرج رخصة لإقامة البناء 0
سادسا :- طلب وكيل المتهم بحضر الجلسة ببراءة المتهم لوجود رخصة وقدمها
بأوراق الجنحة واحتياطيا ندب خبير وقد التفتت المحكمة عن طلبات دفاع
المتهم 0
حيث انه حتى يتعين القضاء بالإدانة يتعين على المحكمة أن تتأكد من توافر
الركن المادي للجريمة وبإسناده إلى مقترفه ومدللا عليه بما لا يقطع الشك
باليقين حيث إن الأحكام الجنائية تبنى على الجزم واللبقين وليست على الشك
والتخمين 0
وحيث إن المتهم قدم دليلا رسميا يفيد بأنه لم يقترف الجريمة بل اتبع
الإجراءات الرسمية واستخرج رخصة تفيد بالتصريح له بالبناء وقدمها للمحكمة
ولم تقدح المحكمة فى صحة المستندات الرسمية المقدمة إليها كما أن هذه
المستندات تنفى ارتكاب وقوع هذه الجريمة ولم تأخذ المحكمة بها ولم تستدعى
محرر المحضر لمناقشته فى المحضر ومدى صلته بالمستندات المقدمة من المتهم
بل ولم تحيل الموضوع لخبير متخصص نظرا لأنها عملية فنية بحته تخرج عن نطاق
العمل القانوني وبالرغم من طلب المتهم ذلك ولم ترد المحكمة على طلباته ولم
تحقق دفاعه بل لم ترد على أوجه دفاعه ومدى صحة المستندات المقدمة منه من
عدمها ومدى صلتها بالواقعة ألمثبته بالمحضر فان المسلك التى تكون قد سلكته
المحكمة فأنها تكون قد جانبت الصواب وحالفة نصوص القانون وتجاوزته بما
يتعين معه وصم الحكم بالقصور الجسيم المستوجب نقضه والإعادة 0
( الطعن رقم 6902 لسنة 64 ق جلسة 4/1/2000 )
بناء عليه
يلتمس المتظلم الاتى :-
أولا :- قبول التظلم شكلا 0
ثانيا :- إلغاء الحكم لمخالفته لنصوص القانون 0
ثالثا :- براءة المتهم لانتفاء الركن المادي للجريمة حيث إن المتهم قدم
صورة رسمية من الرخصة رقم لسنة الصادرة من الإدارة الهندسية 0
رابعا :- أعادة الجنحة لنظرها أمام هيئة مغايرة 0
الوكيل