باسم الشعب


المحكمة الدستورية العليا(*)


بالجلسة
العلينة المنعقدة يوم الأحد 9 ديسمبر سنة 2001 الموافق 24 من رمضان سنة 1422هـ



برئاسة
السيد المستشار الدكتور / محمد فتحى نجيب
رئيس المحكمة


وعضوية
السادة المستشارين / عبد الرحمن نصير وماهر البحيرى ومحمد على سيف الدين وعدلى
محمود منصور ومحمد عبد القادر عبد الله وعلى عرض محمد صالح .



وحضور
السيد المستشار / سعدي مرعى عمرو
رئيس هيئة المفوضتن


وحضور
السد / ناصر امام محمد حسن
أمتن السر


اصدرت الحكم الأتى


فى
القضية المقيدة بجدول المحكمة الدستورية العليا برقم 123 لسنة 19 قضائية "
دستورية " .



المقامة من :


السيدة / روحية محمد عثمان .


ضد :


1ـ السيد رئيس مجلس الوزراء .


2ـ السيد وزير التأمينات الأجتماعية .


3ـ السيد رئيس مجلس ادارة الهيئة القومية للتأمينات
الأجتماعية .



والدعوى المضمومة إليها رقم 189 لسنة 19 قضائية دستورية
المحالة من محكمة استئناف قنا " مأمورية أسوان " بحكمها الصادر بجلسة
5/8/1997 فى الأستئناف رقم 5 لسنة 16 قضائية .



الأجراءات


بتاريخ
الثامن عشر من يونيه سنة 1997 واوعدت المدعية صحيفة هذه الدعوى قلم كتاب المحكمة
طالبة الحكم بعدم دستورية الفقرة الأولى من المادة 105 من قانون التأمين الأجتماعى
الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975 .



وبتاريخ
11/10/1997 ورد قلم كتاب المحكمة من محكمة استنئاف قنا ( مأمورية اسوان ) ملف الأستئناف رقم 5 لسنة 16
قضائية المقام من المدعية بعد أن قضت المحكمة المذكورة يوقف نظره واحالته للمحكمة
الدستورية العليا للفصل فى مدى دستورية ذات النص الطعين وقد قيدت الأوراق بحدول
الدعاوى الدستورية برقم 189 لسنة 19 قضائية .



وقدمة هيئة
قضايا الدولة مذكرة طلبت فيها الحكم برفض الدعوى .



وبعد تحضير
الدعويين اودعت هيئة المفرضين تقريرا برأيها وطلبت ضمنهما ليصدر فيها حكم واحد .



ونظرت
الدعويان على النحو المبين بمحاضر الجلسات وبجلسة 30/11/2001 قررت المحكمة ضم
الدعوى رقم 189 لسنة 19 قضائية " دستورية " إلى الدعوى الماثلة لوحدة الموضوع
وليصدر فيهما حكم واحد وقررت اصدار الحكم بجلسة اليوم .



المحكمة


بعد
الأطلاع على الأوراق والمداولة .



حيث ان
الوقائع على ما يبين من الأوراق تتحصل فى أن المدعية سبق وأن صدر لصالحها الحكم فى
القضية رقم 362 لسنة 1991 كلى احوال شخصية اسوان ضد الهيئة القومية للتامينات
الأجتماعية وورثة المرحوم عبد الفتاح على حسن باعتبارها ارملته وتستحق الثمن فى
تركته ، وقد تم ربط معاش شهرى لها قدره 114.60 جنيه قامت الهيئة بصرفه لها لمدة
عشرة اشهر ثم اوقف الصرف فتقدمت بطلب الى لجنة فض المنازعات بالهيئة ثم افادت
الدعوى رقم 937 لسنة 1996 مدنى كلى اسوان بطلب الأعتداد بالحكم المشار اليه
والأستمرار فى تنفيذه وصرف كافة مستحقاتها التامينية اعتبارا من تاريخ وفاة مورثها
الحاصل فى 2/12/1990 فقضى برفض تلك الدعوى تاسيسا على أن المدعية اقامت دعواها رقم
362 لسنة 1991 كلى احوال شخصية اسوان بعد وفاة المؤمن عليه ولم تستوف شروط
استحقاقها للمعاش طبقا لنص الفقرة الأولى ن المادة 105 من القانون رقم 79 لسنة
1975 والتى تشترط ان يكون الزواج ثابتا بحكم قضائى نهائى بناء على دعوى رفعت اثناء
حياة الزوج طعنت المدعية على ذلك الحكم بالأستئناف رقم 5 لسنة 16 قضائية امام
محكمة استئناف قنا ( مأمورية اسوان ).



واثناء نظرة دفعت بعدم دستورية النص المشار اليه واذ
قدرت محكمة الموضوع جدية الدفع فقد صرحت لها باقامة الدعوى الدستورية فأقامت
الدعوى الماثلة وفى ذات الوقت قضت المحكمة المذكورة بوقف نظر الأستئناف امامها واحالت
الأمر إلى المحكمة الدستورية العليا للفصل فى المسألة الدستورية التى اثارتها
ولوحدة الموضوع فى الدعيين فقد قررت المحكمة ضمنها معا ليصدر فيهما حكم واحد.



وحيث أن
المدعية تنعى على نص المادة (105) من قانون التأمين الأجتماعى الصادر بالقانون رقم
79 لسنة 1975 مخالفته لاحكام المواد 21و17و40و68و72 من الدستور ذلك فيما استلزمة
هذا النص من عدم الأعتداد بالحكم القضائى الصادر باثبات الزوجية الأ اذا كانت
الدعوى التى صدر فيها ذلك الحكم قد رفعت حال حياة الزوج وتأسس دفعها بعدم
الدستورية على ان الزوج فى الشريعة الأسلامية يقوم ويرتب كافة اثاره بمجرد الأيجاب
والقبول بين الزوجين والأشهاد وان النص الطعين يحول دون المدعية والحصول على خدمات
التامين الأجتماعى الى كفلها الدستور للمواطنين جميعا كما ميز النص بين اصحاب
المراكز القانونية الواحدة دون مبرر منطقى وخالف نص المادة 68 من الدستور باخلاله
بكفالة حقالتقاضى وناقض حكم المادة 72 من الدستور باهدار لحجية الأحكام القضائية
ووجوب تنفيذها .



وحيث أن هيئة
قضايا الدولة دفعت الدعوى بأن النص الطعين انما ينظم احوال استحقاق المعاش على
اساس ان يكون تحقق ثبوت الزوجية معاصرا لواقعة الأستحقاق وهى وفاة الزوج ولا يمنع
من تنفيذ احكام القضاء فى شان ثبوت الزوجية وان المعاش ليس ميراثا وانما هو نوع من
النفقة تستحق بعد وفاة الزوج وقد بررت الأعمال التحضيرية للقانون النص الطعين بان
غايته درء التحايل .



وحيث أن
المصلحة الشخصية المباشرة ـ وهى شرط لقبول الدعوى الدستورية مناطها ارتباط
بالمصلحة القائمة فى الدعوى الموضوعية وذلك بان يكون الفصل فى المسألة الدستورية
لازما للبت فى الطلبات المطروحة فى النزاع الموضوعى وكان محور الطلب امام محكمة
الموضوع يدور حول احقية الأرملة فى نصيبها فى معاش زوجها اذا ما كانت الزوجية قد
ثبتت بحكم قضاءى نهاءى صدر فى دعوى اقيمة بعد وفاة الزوج فانه يكون للمدعية مصلحة
شخصية مباشرة فى الطعن على ما تضمنه نص المادة (105) المشار إليها من اشتراط أن
تكون الدعوى قد رفعت حال حياة الزوج .



وحيث إن النعى
على النص الطعين اطواؤه على حكم يخالف الدستور ، هى نعى صحيح ، ذلك أنه إذ ناطت
المادة 122 من الدستور بالقانون أن يعين قواعد منح المرتبات والمعاشات والتعويضات
والأعانات والمكافآت التى تتقرر على خزانة الدولة ، فإن القاعدة القانونية التى
تصدر بهذا التعيين ، إنما يستند وجودها إلى حكم المادة 122 من الدستور، الأ أن
إكتمال دستوريتها لا يتحقق الأ بإتفاقها مع باقى أحكام الدستور وأخصها مبدأ
المساواة المنصوص عليه فى المادة 40 من الدستور، إذ كان ذلك ، وكان نص المادة 105
من قانون التأمين الأجتماعى الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975 يجرى على أنه "
يشترط لاستحقاق الأرملة أو المطلقة أن يكون الزواج موثقا أو ثابتا بحكم قضائى
نهائى بناء على دعوى رفعت حال حياة الزوج ، ولوزير التأمينات بقرار يصدره تحديد
مستندات أخرى لإثبات الزواج أو التصادق فى بعض الحالأت التى يتعذر فيها الأثبات
بالوسائل سالفة الذكر " فإن هذا النص ، بإعتداده بالحكم القضائى بثبوت الزواج
بناء على دعوى رفعت حال حياة الزوج ، وعدم إعتداده بالحكم المماثل والصادر فى دعوى
رفعت بعد وفاة الزوج ، يكون قد أجرى تفرقه تستند إلى حالة المدعى عليه من حيث
الحياة أو الموت ، وقعت رفع الدعوى ، وهى حالة منفصلة ومنبته الصلة بجوهر الحق
الذى يكشف عنه الحكم القضائى بثبوت الزواج ، باعتباره فى جميع الأحوال عنوان
الحقيقة ،وقد ترتب على هذه التفرقة ، التمييز بين آثار الأحكام القضائية المتماثلة
فى درجة حجبتها وفى الحق الواحد الذى قررته ، فذهب ببعضها إلى المدى المقرر لحجتها
غير أنه قصر مدى هذه الحجية عن البعض الأخر ، وهو ما يتناقض والقاعدة الأصولية بأن
الأحكام المتماثلة التى تصدر عن درجة قضائية واحدة ، لها ذات الحجية ، وقد قاد ذلك
كله إلى الأخلال بحقوق أصحاب المركز القانونى الواحد الذى تنطق به الأحكام
القضائية المتماثلة فيما تكشف عنه من هذه الحقوق ، وهو ما يهدر مبدأ المساواة الذى
يكفل للمحكوم لصالحهم الحق فى التمسك لحجتها وإنقاذ آثارها ، وهى مساواة يجب أن
تظل قائمة وحاكمة للدائرة التى تتواجد فيها المركز القانونية المتماثلة .



وحيث أنه
ترتيبا على ما تقدم فإن ما اشترطته المادة 105 من قانون التأمين الأجتماعى رقم 79
لسنة 1975 من وجوب أن يكون إثبات الزوجية ـ فى حالة الركون إلى حكم قضائى بإثباتها
ـ مرهونًا بصدور ذلك الحكم فى دعوى رفعت حال حياة الزوج ، هو اشتراط يتناقض مع
أحكام المادتين 40 ، 122 من الدستور.



فلهذه الأسباب



حكمت المحكمة بعدم دستورية الفقرة الأولى من المادة (105) من قانون التأمين
الأجتماعى رقم 79 لسنة 1975 بما نصت عليه من أنه " بناء على دعوى رفعت حال
حياة الزوج " وألزمت الحكومة المصروفات ومبلغ مائة جنيه مقابل أتعاب المحاماه
.



أمتن السر
رئيس
المحكمة