الباب الأول |
الدولة وأسس الحكم |
للاطلاع على النص القديم للنظام الاساسي المؤقت، انقر هنا
قطر
دولة عربية ذات سيادة مستقلة. دينها الاسلام، والشريعة الاسلامية مصدر
رئيسي لتشريعاتها، ونظامها ديمقراطي، ولغتها الرسمية هي اللغة العربية.
وشعب قطر جزء من الامة العربية.
المادة 2
عاصمة
الدولة الدوحة. ويجوز ان يستبدل بها مكان اخر بقانون. وتمارس الدولة
سيادتها على اقليمها، ولا يجوز لها ان تتنازل عن سيادتها او ان تتخلى عن
اي جزء من اقليمها.
المادة 3
يحدد القانون علم الدولة وشعارها واوسمتها وشاراتها ونشيدها الوطني.
المادة 4
يحدد القانون النظام المالي والمصرفي للدولة، ويعين عملتها الرسمية.
المادة 5
تحافظ الدولة على استقلالها وسيادتها وسلامة ووحدة اقليمها وامنها واستقرارها، وتدفع عنها كل عدوان.
المادة 6
تحترم الدولة المواثيق والعهود الدولية، وتعمل على تنفيذ كافة الاتفاقيات والمواثيق والعهود الدولية التي تكون طرفا فيها.
المادة 7
تقوم
السياسة الخارجية للدولة على مبدا توطيد السلم والامن الدوليين عن طريق
تشجيع فض المنازعات الدولية بالطرق السلمية، ودعم حق الشعوب في تقرير
مصيرها، وعدم التدخل في الشؤون الداخلية للدول، والتعاون مع الامم المحبة
للسلام.
المادة 8
حكم
الدولة وراثي في عائلة ال ثاني، وفي ذرية حمد بن خليفة بن حمد بن عبد الله
بن جاسم من الذكور. وتكون وراثة الحكم الى الابن الذي يسميه الامير وليا
للعهد. فان لم يوجد ابن ينتقل الحكم الى من يسميه الامير من العائلة وليا
للعهد، وفي هذه الحالة تكون وراثة الحكم في ذريته من الذكور.
وينظم سائر الاحكام الخاصة بحكم الدولة ووراثته قانون خاص يصدر خلال سنة من تاريخ العمل بهذا الدستور. وتكون له صفة دستورية.
المادة 9
يعين
الامير ولي العهد بامر اميري، وذلك بعد التشاور مع العائلة الحاكمة واهل
الحل والعقد في البلاد. ويشترط في ولي العهد ان يكون مسلما من ام قطرية
مسلمة.
المادة 10
يؤدي ولي العهد عند تعيينه امام الامير اليمين التالية:
(اقسم
بالله العظيم ان احترم الشريعة الاسلامية والدستور والقانون، وان اصون
استقلال البلاد واحافظ على سلامة اقليمها، وان اذود عن حريات الشعب
ومصالحه، وان اكون مخلصا للوطن والامير).
المادة 11
يتولى ولي العهد مباشرة صلاحيات الامير وممارسة اختصاصاته نيابةً عنه اثناء غياب الامير خارج البلاد، او اذا قام به مانع مؤقت.
المادة 12
للامير
ان يعهد بمباشرة بعض صلاحياته وممارسة بعض اختصاصاته الى ولى العهد بموجب
امر اميري، ويراس ولي العهد جلسات مجلس الوزراء التي يحضرها.
المادة 13
مع
مراعاة احكام المادتين السابقتين، للامير عند تعذر نيابة ولي العهد عنه ان
يعين بامر اميري نائبا له من العائلة الحاكمة لمباشرة بعض صلاحياته
واختصاصاته. فان كان من تم تعيينه يشغل منصبا او يتولى عملا في اية جهة،
فانه يتوقف عن القيام بمهامه مدة نيابته عن الامير.
ويؤدي نائب الامير بمجرد تعيينه، امام الامير، ذات اليمين التي يؤديها ولي العهد.
المادة 14
ينشا بقرار من الامير (مجلس) يسمى «مجلس العائلة الحاكمة»، يعين الامير اعضاءه من العائلة الحاكمة.
المادة 15
يقرر
مجلس العائلة الحاكمة خلو منصب الامير عند وفاته او اصابته بعجز كلي يمنعه
من ممارسة مهامه. ويعلن مجلس الوزراء ومجلس الشورى بعد جلسة سرية مشتركة
بينهما خلو المنصب، وينادى بولي العهد اميرا للبلاد.
المادة 16
اذا
كانت سن ولي العهد عند المناداة به اميرا للبلاد اقل من ثمانية عشر عاما
ميلادية، يتولى ادارة دفة الحكم مجلس وصاية يختاره مجلس العائلة الحاكمة.
ويشكل مجلس الوصاية من رئيس وعدد من الاعضاء لا يقل عن ثلاثة ولا يزيد على خمسة، ويكون الرئيس واغلبية الاعضاء من العائلة الحاكمة.
المادة 17
المخصصات المالية للامير وكذلك مخصصات الهبات والمساعدات، يصدر بتحديدها قرار من الامير سنويا.
الباب الثاني |
المقومات الأساسية للمجتمع |
المادة 18
يقوم المجتمع القطري على دعامات العدل، والاحسان، والحرية، والمساواة، ومكارم الاخلاق.
المادة 19
تصون الدولة دعامات المجتمع، وتكفل الامن والاستقرار، وتكافؤ الفرص للمواطنين.
المادة 20
تعمل الدولة على توطيد روح الوحدة الوطنية، والتضامن والاخاء بين المواطنين كافة.
المادة 21
الاسرة
اساس المجتمع. قوامها الدين والاخلاق وحب الوطن، وينظم القانون الوسائل
الكفيلة بحمايتها، وتدعيم كيانها وتقوية اواصرها والحفاظ على الامومة
والطفولة والشيخوخة في ظلها.
المادة 22
ترعى
الدولة النشء، وتصونه من اسباب الفساد وتحميه من الاستغلال، وتقيه شر
الاهمال البدني والعقلي والروحي، وتوفر له الظروف المناسبة لتنمية ملكاته
في شتى المجالات، على هدى من التربية السليمة.
المادة 23
تعنى الدولة بالصحة العامة، وتوفر وسائل الوقاية والعلاج من الامراض والاوبئة وفقا للقانون.
المادة 24
ترعى الدولة العلوم والاداب والفنون والتراث الثقافي الوطني، وتحافظ عليها وتساعد على نشرها، وتشجع البحث العلمي.
المادة 25
التعليم دعامة اساسية من دعائم تقدم المجتمع، تكفله الدولة وترعاه، وتسعى لنشره وتعميمه.
المادة 26
الملكية وراس المال والعمل مقومات اساسية لكيان الدولة الاجتماعي وهي جميعها حقوق فردية ذات وظيفة اجتماعية، ينظمها القانون.
المادة 27
الملكية
الخاصة مصونة، فلا يحرم احد من ملكه الا بسبب المنفعة العامة وفي الاحوال
التي يبينها القانون وبالكيفية التي ينص عليها، وبشرط تعويضه عنها تعويضا
عادلا.
المادة 28
تكفل
الدولة حرية النشاط الاقتصادي على اساس العدالة الاجتماعية والتعاون
المتوازن بين النشاط العام والخاص، لتحقيق التنمية الاقتصادية
والاجتماعية، وزيادة الانتاج، وتحقيق الرخاء للمواطنين، ورفع مستوى
معيشتهم وتوفير فرص العمل لهم، وفقا لاحكام القانون.
المادة 29
الثروات الطبيعية ومواردها ملك للدولة. تقوم على حفظها وحسن استغلالها وفقا لاحكام القانون.
المادة 30
العلاقة بين العمال وارباب العمل اساسها العدالة الاجتماعية وينظمها القانون.
المادة 31
تشجع الدولة الاستثمار وتعمل على توفير الضمانات والتسهيلات اللازمة له.
المادة 32
ينظم القانون قروض الدولة.
المادة 33
تعمل الدولة على حماية البيئة وتوازنها الطبيعي، تحقيقا للتنمية الشاملة والمستدامة لكل الاجيال.
الباب الثالث |
الحقوق والواجبات العامة |
المادة 34
المواطنون متساوون في الحقوق والواجبات العامة.
المادة 35
الناس متساوون امام القانون. لا تمييز بينهم في ذلك بسبب الجنس، او الاصل، او اللغة، او الدين.
المادة 36
الحرية
الشخصية مكفولة. ولا يجوز القبض على انسان او حبسه او تفتيشه او تحديد
اقامته او تقييد حريته في الاقامة او التنقل الا وفق احكام القانون.
ولا يعرض اي انسان للتعذيب او للمعاملة الحاطة للكرامة، ويعتبر التعذيب جريمة يعاقب عليها القانون.
المادة 37
لخصوصية
الانسان حرمتها، فلا يجوز تعرض اي شخص، لاي تدخل في خصوصياته او شؤون
اسرته او مسكنه او مراسلاته او اية تدخلات تمس شرفه او سمعته، الا وفقا
لاحكام القانون وبالكيفية المنصوص عليها فيه.
المادة 38
لا يجوز ابعاد اي مواطن عن البلاد، او منعه من العودة اليها.
المادة 39
المتهم بريء حتى تثبت ادانته امام القضاء في محاكمة تتوفر له فيها الضمانات الضرورية لممارسة حق الدفاع عن نفسه.
المادة 40
لا
جريمة ولا عقوبة الا بقانون. ولا عقاب الا على الافعال اللاحقة للعمل به.
والعقوبة شخصية. ولا تسري احكام القوانين الا على ما يقع من تاريخ العمل
بها، ولا يترتب عليها اثر فيما وقع قبلها، ومع ذلك يجوز في غير المواد
الجنائية وباغلبية ثلثي اعضاء مجلس الشورى النص على خلاف ذلك.
المادة 41
الجنسية القطرية واحكامها يحددها القانون. وتكون لتلك الاحكام صفة دستورية.
المادة 42
تكفل الدولة حق الانتخاب والترشيح للمواطنين، وفقا للقانون.
المادة 43
الضرائب اساسها العدالة الاجتماعية، ولا يجوز فرضها الا بقانون.
المادة 44
حق المواطنين في التجمع مكفول وفقا لاحكام القانون.
المادة 45
حرية تكوين الجمعيات مكفولة، وفقا للشروط والاوضاع التي يبينها القانون.
المادة 46
لكل فرد الحق في مخاطبة السلطات العامة.
المادة 47
حرية الراي والبحث العلمي مكفولة، وفقا للشروط والاحوال التي يحددها القانون.
المادة 48
حرية الصحافة والطباعة والنشر مكفولة، وفقا للقانون.
المادة 49
التعليم حق لكل مواطن وتسعى الدولة لتحقيق الزامية ومجانية التعليم العام، وفقا للنظم والقوانين المعمول بها في الدولة.
المادة 50
حرية العبادة مكفولة للجميع، وفقا للقانون، ومقتضيات حماية النظام العام والاداب العامة.
المادة 51
حق الارث مصون وتحكمه الشريعة الاسلامية.
المادة 52
يتمتع كل شخص مقيم في الدولة اقامة مشروعة بحماية لشخصه وماله، وفقا لاحكام القانون.
المادة 53
الدفاع عن الوطن واجب على كل مواطن.
المادة 54
الوظائف العامة خدمة وطنية، ويستهدف الموظف العام في اداء واجبات وظيفته المصلحة العامة وحدها.
المادة 55
للاموال العامة حرمة، وحمايتها واجب على الجميع، وفقا للقانون.
المادة 56
المصادرة العامة للاموال محظورة. ولا تكون عقوبة المصادرة الخاصة الا بحكم قضائي، في الاحوال المبينة بالقانون.
المادة 57
احترام
الدستور، والامتثال للقوانين الصادرة عن السلطة العامة، والالتزام بالنظام
العام والاداب العامة، ومراعاة التقاليد الوطنية والاعراف المستقرة، واجب
على جميع من يسكن دولة قطر، او يحل باقليمها.
المادة 58
تسليم اللاجئين السياسيين محظور. ويحدد القانون شروط منح اللجوء السياسي.
الباب الرابع |
تنظيم السلطات |
الفصل الأول |
أحكام عامة |
المادة 59
الشعب مصدر السلطات ويمارسها وفقا لاحكام هذا الدستور.
المادة 60
يقوم نظام الحكم على اساس فصل السلطات مع تعاونها على الوجه المبين في هذا الدستور.
المادة 61
السلطة التشريعية يتولاها مجلس الشورى على الوجه المبين في هذا الدستور.
المادة 62
السلطة التنفيذية يتولاها الامير. ويعاونه في ذلك مجلس الوزراء على الوجه المبين في هذا الدستور.
المادة 63
السلطة القضائية تتولاها المحاكم على الوجه المبين في هذا الدستور. وتصدر الاحكام باسم الامير.
لفصل الثاني |
الأمير |