دستور دولة الكويت
نحن عبد الله السالم الصباح - امير دولة
الكويت رغبة في استكمال اسباب الحكم الديمقراطي لوطننا العزيز.
وايمانا بدور هذا الوطن في ركب القومية العربية وخدمة السلام العالمي والحضارة
الانسانية.
وسعيا نحو مستقبل افضل ينعم فيه الوطن بمزيد من الرفاهية والمكانة الدولية، ويفيء
على المواطنين مزيدا كذلك من الحرية السياسية، والمساواة، والعدالة الاجتماعية،
ويرسي دعائم ما جبلت عليه النفس العربية من اعتزاز بكرامة الفرد، وحرص على صالح
المجموع، وشورى في الحكم مع الحفاظ على وحدة الوطن واستقراره.
وبعد الاطلاع على القانون رقم 1 لسنة 1962 الخاص بالنظام الاساسي للحكم في فترة
الانتقال.
وبناء على ما قرره المجلس التأسيسي.صدقنا على هذا الدستور واصدرناه:
الباب الأول
الدولة ونظام الحكم
مادة - 1
الكويت دولة عربية مستقلة ذات سيادة تامة,
ولا يجوز
النزول عن أو التخلي عن أي جزء من أراضيها
وشعب الكويت جزء من
الأمة العربية
مادة - 2
دين
الدولة الإسلام،
والشريعة الإسلامية مصدر رئيسي
للتشريع
مادة - 3
لغة
الدولة الرسمية هي
اللغة العربية
مادة - 4
الكويت إمارة وراثية في
ذرية المغفور له مبارك الصباح
ويعين ولي العهد خلال سنة علي الأكثر من
توليه الأمير, ويكون تعيينه بأمر
أميري بناء علي تزكية الأمير ومبايعة من
مجلس الأمة تتم, في جلسة خاصة،
بموافقة أغلبية الذين يتألف منهم
المجلس وفي حالة عدم التعيين علي
النحو السابق يزكي الأمير لولاية
العهد ثلاثة علي الأقل من الذرية
المذكورة فيبايع المجلس أحدهم وليا
للعهد ويشترط في ولي العهد أن يكون
رشيدا عاقلا وابنا شرعيا لأبوين
مسلمين, ينظم سائر الأحكام الخاصة
بتوارث الإمارة قانون خاص يصدر في
خلال سنة من تاريخ العمل بهذا
الدستور,
وتكون له صفة دستورية, فلا
يجوز تعديله إلا بالطريقة المقررة
لتعديل الدستور
مادة - 5
يبين القانون علم
الدولة وشعارها وأوسمتها ونشيدها
الوطني
مادة – 6
نظام الحكم في الكويت ديمقراطي, السيادة فيه للأمة مصدر
السلطات جميعا, وتكون ممارسة السيادة علي
الوجه المبين بهذا الدستور
==========================
الباب الثاني
المقومات الأساسية
للمجتمع الكويتي
مادة - 7
العدل والحرية
والمساواة دعامات المجتمع, والتعاون
والتراحم صلة وثقى بين المواطنين
مادة - 8
تصون الدولة دعامات
المجتمع وتكفل الأمن والطمأنينة
وتكافؤ الفرص للمواطنين
مادة - 9
الأسرة أساس المجتمع ،قوامها الدين والأخلاق وحب الوطن،
يحفظ القانون كيانها, ويقوي أواصرها،
ويحمي في ظلها الأمومة والطفولة
مادة - 10
ترعى الدولة النشء
وتحميه من الاستغلال وتقيه الإهمال
الأدبي والجسماني والروحي
مادة - 11
تكفل الدولة المعونة
للمواطنين في حالة الشيخوخة أو المرض أو العجز عن العمل
كما توفر لهم
خدمات التأمين الاجتماعي والمعونة
الاجتماعية والرعاية الصحية
مادة - 12
تصون الدولة التراثالإسلامي والعربي, وتسهم في ركب
الحضارة الإنسانية
مادة - 13
التعليم ركن أساسي
لتقدم المجتمع, تكلفه الدولة وترعاه
مادة - 14
ترعى الدولة العلوم
والآداب والفنون وتشجع البحث العلمي
مادة - 15
تعني الدولة بالصحة
العامة و بوسائل الوقاية والعلاج من
الأمراض والأوبئة
مادة - 16
الملكية ورأس المال
والعمل مقومات أساسية لكيان الدولة
الاجتماعي وللثروة الوطنية, وهي
جميعا حقوق فردية ذات وظيفة اجتماعية
ينظمها القانون
مادة - 17
للأموال العامة حرمة،
وحمايتها واجب علي كل مواطن
مادة - 18
الملكية الخاصة مصونة،
فلا
يمنع أحد من التصرف في ملكه إلا
في
حدود القانون, ولا ينزع عن أحد
ملكه إلا بسبب المنفعة العامة في
الأحوال المبينة في القانون،
وبالكيفية المنصوص عليها فيه, وبشرط
تعويضه عنه تعويضا عادلا
والميراث حق
تحكمه الشريعة الإسلامية
مادة - 19
المصادر العامة
للأموال محظورة, ولا تكون عقوبة
المصادرة الخاصة إلا بحكم قضائي, في
الأحوال المبينة بالقانون
مادة - 20
الاقتصاد الوطني
أساسه العدالة الاجتماعية, وقوامه
التعاون العادل بين النشاط العام
والنشاط الخاص, وهدفه تحقيق التنمية
الاقتصادية وزيادة الإنتاج ورفع
مستوي المعيشة وتحقيق الرخاء
للمواطنين, وذلك كله في حدود القانون
مادة - 21
الثروات الطبيعية
جميعها ومواردها كافة ملك الدولة،
تقوم علي حفظها وحسن استغلالها،
بمراعاة مقتضيات أمن الدولة
واقتصادها الوطني
مادة - 22
ينظم القانون, علي أسس
اقتصادية مع مراعاة قواعد العدالة
الاجتماعية, العلاقة بين العمال
وأصحاب العمل, وعلاقة ملاك العقارات
بمستأجرها
مادة - 23
تشجع الدولة التعاون
والادخار, وتشرف على تنظيم الائتمان
مادة - 24
العدالة الاجتماعية
أساس الضرائب والتكاليف العامة
مادة - 25
تكفل الدولة تضامن
المجتمع في تحمل الأعباء الناجمة عن
الكوارث والمحن العامة, وتعويض
المصابين بأضرار الحرب أو بسبب تأدية
واجباتهم العسكرية
مادة - 26
الوظائف العامة خدمة
وطنية تناط بالقائمين بها, ويستهدف
موظفو الدولة في أداء وظائفهم المصلحة العامة
ولا يولى الأجانب
الوظائف العامة إلا في الأحوال التي
يبينها القانون
=========================================
الباب الثالث
الحقوق والواجبات
العامة
مادة - 27
الجنسية الكويتية
يحددها القانون ولا يجوز إسقاط
الجنسية أو سحبها إلا في حدود
القانون
مادة - 28
لا
يجوز إبعاد كويتي عن
الكويت أو منعه من العودة إليها
مادة - 29
الناس سواسية في
الكرامة الإنسانية, وهم متساوون لدي
القانون في الحقوق والواجبات العامة،
لا
تمييز بينهم بسبب
الجنس أو الأصل أو
اللغة أو الدين
مادة - 30
الحرية الشخصية
مكفولة
مادة - 31
لا
يجوز القبض على
إنسان أو حبسه أو تفتيشه أو تحديد
إقامته أو تقييد حريته في الإقامة أو التنقل إلا وفق أحكام القانون
ولا
يعرض أي إنسان للتعذيب أو للمعاملة
الحاطة بالكرامة
مادة - 32
لا
جريمة ولا عقوبة إلا بناء علي قانون, ولا عقاب إلا على
الأفعال اللاحقة للعمل بالقانون
الذي ينص عليها
مادة - 33
العقوبة شخصية
مادة - 34
المتهم برئ حتى تثبت
إدانته في محاكمة قانونية تؤمن له
فيها الضمانات الضرورية لممارسة حق الدفاع
ويحظر إيذاء المتهم جسمانيا أو
معنويا
مادة - 35
حرية الاعتقاد مطلقة،
وتحمي الدولة حرية القيام بشعائر
الأديان طبقا للعادات المرعية, علي إلا
يخل ذلك بالنظام العام أو ينافي
الآداب
مادة - 36
حرية الرأي والبحث
العلمي مكفولة, ولكل إنسان حق
التعبير عن رأيه ونشره بالقول أو
الكتابة أو غيرهما, وذلك وفقا للشروط
التي يبينها القانون
مادة - 37
حرية الصحافة
والطباعة والنشر مكفولة وفقا للشروط
والأوضاع التي يبينها القانون
مادة - 38
للمساكن حرمة, فلا
يجوز دخولها بغير إذن أهلها, إلا في
الأحوال التي يعينها القانون
وبالكيفية المنصوص عليها فيه
مادة - 39
حرية المراسلة
البريدية والبرقية والهاتفية مصونة،
وسريتها مكفولة, فلا يجوز مراقبة
الرسائل, أو إفشاء سريتها إلا في
الأحوال المبينة في القانون
وبالإجراءات المنصوص عليها فيه
مادة - 40
التعليم حق للكويتيين،
تكفله الدولة وفقا للقانون وفي حدودالنظام العام والآداب
والتعليم
إلزامي مجاني في مراحله الأولى وفقا للقانون
ويضع القانون الخطة اللازمة
للقضاء علي الأمية ، وتهتم الدولة
خاصة بنمو الشباب البدني والخلقي
والعقلي
مادة - 41
لكل
كويتي الحق في
العمل وفي اختيار نوعه ، والعمل واجب
على
كل مواطن تقتضيه الكرامة
ويستوجبه الخير العام, وتقوم الدولة
على
توفيره للمواطنين وعلى عدالة
شروطه
مادة - 42
لا
يجوز فرض عمل
إجباري على أحد إلا في الأحوال التي
يعينها القانون لضرورة قومية
وبمقابل عادل
مادة - 43
حرية تكوين الجمعيات
والنقابات على أسس وطنية وبوسائل
سلمية مكفولة وفقا للشروط والأوضاع
التي يبينها القانون, ولا يجوز إجبار
أحد
على الانضمام إلى أي جمعية أو
نقابة
مادة - 44
للأفراد حق الاجتماع دون حاجة لأذن أو إخطار سابق,
ولا
يجوز لأحد من قوات الأمن حضور اجتماعاتهم الخاصة
والاجتماعات
العامة والمواكب والتجمعات مباحة
وفقا للشروط والأوضاع التي يبينها
القانون, علي أن تكون أغراض الاجتماع
ووسائله سلمية ولا تنافي الآداب
مادة - 45
لكل
فرد أن يخاطب السلطات العامة كتابة وبتوقيعه,
ولا
تكون مخاطبة السلطات باسم الجماعات
إلا
للهيئات النظامية والأشخاص
المعنوية
مادة - 46
تسليم اللاجئين
السياسيين محظور
مادة - 47
الدفاع عن الوطن واجب مقدس,
وأداء الخدمة العسكرية شرف
للمواطنين, ينظمه القانون
مادة - 48
أداء الضرائب
والتكاليف العامة واجب وفقا للقانون
وينظم القانون إعفاء الدخول الصغيرة من
الضرائب بما يكفل عدم المساس
بالحد الأدنى اللازم للمعيشة
مادة - 49
مراعاة النظام العام
واحترام الآداب العامة واجب على جميع
سكان الكويت
======================================
الباب الرابع
السلطات
الفصل الأول -
أحكام عامة
مادة - 50
يقوم نظام الحكم على
أساس فصل السلطات مع تعاونها وفقا
لأحكام الدستور، ولا يجوز لأي سلطة
منها النزول عن كل أو بعض اختصاصها
المنصوص عليه في الدستور
مادة - 51
السلطة التشريعية
يتولاها الأمير ومجلس الأمة وفقا
للدستور
مادة - 52
السلطة التنفيذية
يتولاها الأمير ومجلس الوزراء علي
النحو المبين بالدستور
مادة - 53
السلطة القضائية
تتولاها المحاكم باسم الأمير, في
حدود الدستور
الفصل الثاني -
رئيس الدولة
مادة - 54
الأمير رئيس الدولة،
وذاته مصونة لا تمس
مادة - 55
يتولى الأمير سلطاته
بواسطة وزرائه
مادة - 56
يعين الأمير رئيس مجلس
الوزراء, بعد المشاورات التقليدية،
ويعفيه من منصبه، كما يعين الوزراء
ويعفيهم من مناصبهم بناء على ترشيح
رئيس مجلس الوزراء، ويكون تعيين
الوزراء من أعضاء مجلس الأمة ومن
غيرهم، ولا يزيد عدد الوزراء جميعا على
ثلث عدد أعضاء مجلس الأمة
مادة - 57
يعاد تشكيل الوزارة علي
النحو المبين بالمادة السابقة
عند
بدء كل فصل تشريعي لمجلس الأمة
مادة - 58
رئيس مجلس الوزراء
والوزراء مسؤولون بالتضامن أمام
الأمير
عن السياسة العامة للدولة،
كما
يسأل كل وزير أمامه عن أعمال
وزارته
مادة - 59
يحدد القانون المشار
إليه في المادة الرابعة الشروط
اللازمة لممارسة الأمير صلاحياته
الدستورية