دستور جمهورية مصر العربية
الباب الأول
الدولة
المادة (1)
جمهورية مصر العربية دولة نظامها اشتراكى ديمقراطى يقوم على تحالف قوى الشعب العاملة.
والشعب المصرى جزء من الأمة العربية يعمل على تحقيق وحدتها الشاملة.
المادة (2)
الاسلام دين الدولة، واللغة العربية لغتها الرسمية، ومبادئ الشريعة الاسلامية المصدر الرئيسى للتشريع.
المادة (3)
السيادة للشعب وحده، وهو مصدر السلطات، ويمارس الشعب هذه السيادة ويحميها، ويصون الوحدة الوطنية على الوجه المبين فى الدستور.
المادة (4)
الأساس الاقتصادى لجمهورية مصر العربية هو النظام الاشتراكى الديمقراطى
القائم على الكفاية والعدل، بما يحول دون الاستغلال ويؤدى إلى تقريب
الفوارق بين الدخول، ويحمى الكسب المشروع، ويكفل عدالة توزيع الأعباء
والتكاليف العامة.
المادة (5))
يقوم النظام السياسى فى جمهورية مصر العربية على أساس تعدد الأحزاب وذلك فى
اطار المقومات والمبادئ الأساسية للمجتمع المصرى المنصوص عليها فى
الدستور.
وينظم القانون الأحزاب السياسية.
المادة (6)
الجنسية المصرية ينظمها القانون
ملاحظة: (1)و(2)و(3) و(4) عدلت طبقا لنتيجة الاستفتاء على تعديل الدستور، الذى أجرى الذى أجرى يوم 22 من مايو سنة 1980
الباب الثاني
المقومات الأساسية للمجتمع
الفصل الأول
المقومات الاجتماعية
المادة (7)
يقوم المجتمع على التضامن الاجتماعي.
المادة (
تكفل الدولة تكافؤ الفرص لجميع المواطنين.
المادة (9)
الأسرة أساس المجتمع، قوامها الدين والأخلاق والوطنية.
وتحرص الدولة على الحفاظ على الطابع الأصيل للأسرة المصرية وما يتمثل فيه
من قيم وتقاليد، مع تأكيد هذا الطابع وتنميته فى العلاقات داخل المجتمع
المصري.
المادة (10)
تكفل الدولة حماية الأمومة والطفولة، وترعى النشء والشباب، وتوفر لهم الظروف المناسبة لتنمية ملكاتهم.
المادة (11)
تكفل الدولة التوفيق بين واجبات المرأة نحو الأسرة وعملها فى المجتمع،
ومساواتها بالرجل فى ميادين الحياة السياسية والاجتماعية والثقافية
والاقتصادية، دون اخلال بأحكام الشريعة الاسلامية.
المادة (12)
يلتزم المجتمع برعاية الاخلاق وحمايتها، والتمكين للتقاليد المصرية
الأصيلة، وعليه مراعاة المستوى الرفيع للتربية الدينية والقيم الخلقية
والوطنية، والتراث التاريخى للشعب، والحقائق العلمية، والسلوك الاشتراكى،
والآداب العامة، وذلك فى حدود القانون.
وتلتزم الدولة باتباع هذه المبادئ والتمكين لها.
المادة (13)
العمل حق وواجب وشرف تكفلة الدولة، ويكون العاملون الممتازون محل تقدير الدولة والمجتمع.
ولا يجوز فرض أى عمل جبرا على المواطنين الا بمقتضى قانون ولأداء خدمة عامة وبمقابل عادل.
المادة (14)
الوظائف العامة حق للمواطنين، وتكليف للقائمين بها لخدمة الشعب، وتكفل
الدولة حمايتهم وقيامهم بأداء واجباتهم فى رعاية مصالح الشعب، ولا يجوز
فصلهم بغير الطريق التأديبى الا فى الأحوال التى يحددها القانون.
المادة (15)
للمحاربين القدماء والمصابين فى الحرب أو بسببها ولزوجات الشهداء وأبنائهم الأولوية فى فرص العمل وفقا للقانون.
المادة (16)
تكفل الدولة الخدمات الثقافية والاجتماعية والصحية، وتعمل بوجه خاص على توفيرها للقرية فى يسر وانتظام رفعا لمستواها.
المادة (17)
تكفل الدولة خدمات التأمين الاجتماعى والصحى، ومعاشات العجز عن العمل والبطالة والشيخوخة للمواطنين جميعا ، وذلك وفقا للقانون.
المادة (18)
التعليم حق تكفله الدولة، وهو الزامى فى المرحلة الابتدائية، وتعمل الدولة
على مد الالزام الى مراحل أخرى. وتشرف على التعليم كله، وتكفل استقلال
الجامعات ومراكز البحث العلمى، وذلك كله بما يحقق الربط بينه وبين حاجات
المجتمع والانتاج.
المادة (19)
التربية الدينية مادة أساسية فى مناهج التعليم العام.
المادة (20)
التعليم فى مؤسسات الدولة التعليمية مجانى فى مراحله المختلفة.
المادة (21)
محو الأمية واجب وطنى تجند كل طاقات الشعب من أجل تحقيقه.
المادة (22)
انشاء الرتب المدنية محظور.
الفصل الثاني
المقومات الاقتصادية
المادة (23)
ينظم الاقتصاد القومى وفقا لخطة تنمية شاملة تكفل زيادة الدخل القومى،
وعدالة التوزيع، ورفع مستوى المعيشة، والقضاء على البطالة، وزيادة فرص
العمل، وربط الأجر بالانتاج، وضمان حد أدنى للأجور، ووضع حد أعلى يكفل
تقريب الفروق بين الدخول.
المادة (24)
يسيطر الشعب على كل أدوات الانتاج، وعلى توجيه فائضها وفقا لخطة التنمية التى تضعها الدولة.
المادة (25)
لكل مواطن نصيب فى الناتج القومى يحدده القانون بمراعاة عمله أو ملكيته غير المستغلة.
المادة (26)
للعاملين نصيب فى ادارة المشروعات وفى أرباحها، ويلتزمون بتنمية الانتاج
وتنفيذ الخطة فى وحداتهم الانتاجية وفقا للقانون. والمحافظة على أدوات
الانتاج واجب وطنى.
ويكون تمثيل العمال فى مجالس ادارة وحدات القطاع العام فى حدود خمسين فى
المائة من عدد أعضاء هذه المجالس، وتعمل الدولة على أن يكفل القانون لصغار
الفلاحين وصغار الحرفيين ثمانين فى المائة فى عضوية مجالس ادارة الجمعيات
التعاونية الزراعية والجمعيات التعاونية الصناعية.
المادة (27)
يشترك المنتفعون فى ادارة مشروعات الخدمات ذات النفع العام والرقابة عليها وفقا للقانون.
المادة (28)
ترعى الدولة المنشآت التعاونية بكل صورها، وتشجع الصناعات الحرفية بما يكفل تطوير الانتاج وزيادة الدخل.
وتعمل الدولة على دعم الجمعيات التعاونية الزراعية وفق الأسس العلمية الحديثة.
المادة (29)
تخضع الملكية لرقابة الشعب وتحميها الدولة، وهى ثلاثة أنواع: الملكية العامة، والملكية التعاونية، والملكية الخاصة.
المادة (30)
الملكية العامة هى ملكية الشعب، وتتأكد بالدعم المستمر للقطاع العام.
ويقود القطاع العام التقدم فى جميع المجالات ويتحمل المسئولية الرئيسية فى خطة التنمية.
المادة (31)
الملكية التعاونية هى ملكية الجمعيات التعاونية، ويكفل القانون رعايتها ويضمن لها الادارة الذاتية.
المادة (32)
الملكية الخاصة تتمثل فى رأس المال غير المستغل، وينظم القانون أداء
وظيفتها الاجتماعية فى خدمة الاقتصاد القومى وفى اطار خطة التنمية، دون
انحراف أو استغلال، ولا يجوز أن تتعارض فى طرق استخدامها مع الخير العام
للشعب.
المادة (33)
للملكية العامة حرمة، وحمايتها ودعمها واجب على كل مواطن وفقا للقانون،
باعتبارها سندا لقوة الوطن وأساسا للنظام الاشتراكى ومصدرا لرفاهية الشعب.
المادة (34)
الملكية الخاصة مصونة، ولا يجوز فرض الحراسة عليها الا فى الأحوال المبينة
فى القانون وبحكم قضائى، ولا تنزع الملكية الا للمنفعة العامة ومقابل تعويض
وفقا للقانون. وحق الارث فيها مكفول.
المادة (35)
لا يجوز التأميم الا لاعتبارات الصالح العام وبقانون، ومقابل تعويض.
المادة (36)
المصادر العامة للأموال محظورة، ولا تجوز المصادرة الخاصة الا بحكم قضائي.
المادة (37)
يعين القانون الحد الأقصى للملكية الزراعية بما يضمن حماية الفلاح والعامل
الزراعى من الاستغلال وبما يؤكد سلطة تحالف قوى الشعب العاملة على مستوى
القرية.
المادة (38)
يقوم النظام الضريبي على العدالة الاجتماعية.
المادة (39)
الادخار واجب وطنى تحميه الدولة وتشجعه وتنظمه.
الباب الثالث
الحريات والحقوق والواجبات العامة
المادة (40)
المواطنون لدى القانون سواء، وهم متساوون فى الحقوق والواجبات العامة، لا
تمييز بينهم فى ذلك بسبب الجنس أو الأصل أو اللغة أو الدين أو العقيدة.
المادة (41)
الحرية الشخصية حق طبيعى وهى مصونة لا تمس، وفيما عدا حالة التلبس لا يجوز
القبض على أحد أو تفتيشه أو حبسه أو تقييد حريته بأى قيد أو منعه من التنقل
الا بأمر تستلزمه ضرورة التحقيق وصيانة أمن المجتمع، ويصدر هذا الأمر من
القاضى المختص أو النيابة العامة، وذلك وفقا لأحكام القانون.
ويحدد القانون مدة الحبس الاحتياطى.
المادة (42)
كل مواطن يقبض عليه أو يحبس أو تقيد حريته بأى قيد تجب معاملته بما يحفظ
عليه كرامة الانسان، ولا يجوز ايذاؤه بدنيا أو معنويا، كما لا يجوز حجزه أو
حبسه فى غير الأماكن الخاضعة للقوانين الصادرة بتنظيم السجون.
وكل قول يثبت أنه صدر من مواطن تحت وطأة شئ مما تقدم أو التهديد بشئ منه يهدر ولا يعول عليه.
المادة (43)
لا يجوز اجراء أى تجربة طبية أو علمية على أى انسان بغير رضائه الحر.
المادة (44)
للمساكن حرمة فلا يجوز دخولها ولا تفتيشها الا بأمر قضائى مسبب وفقا لأحكام القانون.
المادة (45)
لحياة المواطنين الخاصة حرمة يحميها القانون.
وللمراسلات البريدية والبرقية والمحادثات التليفونية وغيرها من وسائل
الاتصال حرمة، وسريتها مكفولة، ولا تجوز مصادرتها أو الاطلاع عليها أو
رقابتها الا بأمر قضائى مسبب ولمدة محددة ووفقا لأحكام القانون.
المادة (46)
تكفل الدولة حرية العقيدة وحرية ممارسة الشعائر الدينية.
المادة (47)
حرية الرأى مكفولة، ولكل انسان التعبير عن رأيه ونشره بالقول أو الكتابة أو
التصوير أو غير ذلك من وسائل التعبير فى حدود القانون، والنقد الذاتى
والنقد البناء ضمان لسلامة البناء الوطني.
المادة (48)
حرية الصحافة والطباعة والنشر ووسائل الاعلام مكفولة، والرقابة على الصحف
محظورة وانذارها أو وقفها أو الغاؤها بالطريق الادارى محظور، ويجوز استثناء
فى حالة اعلان الطوارئ أو زمن الحرب أن يفرض على الصحف والمطبوعات ووسائل
الاعلام رقابة محددة فى الأمور التى تتصل بالسلامة العامة أو أغراض الأمن
القومى، وذلك كله وفقا للقانون.
المادة (49)
تكفل الدولة للمواطنين حرية البحث العلمى والابداع الأدبى والفنى والثقافى، وتوفر وسائل التشجيع اللازمة لتحقيق ذلك.
المادة (50)
لا يجوز أن تحظر على أى مواطن الاقامة فى جهة معينة ولا أن يلزم بالاقامة فى مكان معين الا فى الأحوال المبينة فى القانون.
المادة (51)
لا يجوز ابعاد أى مواطن عن البلاد أو منعه من العودة اليها.
المادة (52)
للمواطنين حق الهجرة الدائمة أو الموقوتة الى الخارج، وينظم القانون هذا الحق واجراءات وشروط الهجرة ومغادرة البلاد.
المادة (53)
تمنح الدولة حق الالتجاء السياسى لكل أجنبى اضطهد بسبب الدفاع عن مصالح الشعوب أو حقوق الانسان أو السلام أو العدالة.
وتسليم اللاجئين السياسيين محظور.
المادة (54)
للمواطنين حق الاجتماع الخاص فى هدوء غير حاملين سلاحا ودون حاجة الى اخطار
سابق، ولا يجوز لرجال الأمن حضور اجتماعاتهم الخاصة. والاجتماعات العامة
والمواكب والتجمعات مباحة فى حدود القانون.
المادة (55)
للمواطنين حق تكوين الجمعيات على الوجه المبين فى القانون، ويحظر انشاء
جمعيات يكون نشاطها معاديا لنظام المجتمع أو سريا أو ذا طابع عسكري.
المادة (56)
انشاء النقابات والاتحادات على أساس ديمقراطى حق يكفله القانون، وتكون لها الشخصية الاعتبارية.
وينظم القانون مساهمة النقابات والاتحادات فى تنفيذ الخطط والبرامج
الاجتماعية، وفى رفع مستوى الكفاية ودعم السلوك الاشتراكى بين أعضائها
وحماية أموالها.
وهى ملزمة بمساءلة أعضائها عن سلوكهم فى ممارسة نشاطهم وفق مواثيق شرف
أخلاقية، وبالدفاع عن الحقوق والحريات المقررة قانونا لأعضائها.
المادة (57)
كل اعتداء على الحرية الشخصية أو حرمة الحياة الخاصة للمواطنين وغيرها من
الحقوق والحريات العامة التى يكفلها الدستور والقانون جريمة لا تسقط الدعوى
الجنائية ولا المدنية الناشئة عنها بالتقادم، وتكفل الدولة تعويضا عادلا
لمن وقع عليه الاعتداء.
المادة (58)
الدفاع عن الوطن وأرضه واجب مقدس، والتجنيد اجبارى وفقا للقانون.
المادة (59)
حماية المكاسب الاشتراكية ودعمها والحفاظ عليها واجب وطني.
المادة (60)
الحفاظ على الوحدة الوطنية وصيانة أسرار الدولة واجب على كل مواطن.
المادة (61)
أداء الضرائب والتكاليف العامة واجب وفقا للقانون.
المادة (62)
للمواطن حق الانتخاب والترشيح وابداء الرأى فى الاستفتاء وفقا لأحكام القانون، ومساهمته فى الحياة العامة واجب وطني.
المادة (63)
لكل فرد حق مخاطبة السلطات العامة كتابة وبتوقيعه، ولا تكون مخاطبة السلطات
العامة باسم الجماعات الا للهيئات النظامية والأشخاص الاعتبارية.
الباب الرابع
سيادة القانون
المادة (64)
سيادة القانون أساس الحكم فى الدولة.
المادة (65)
تخضع الدولة للقانون، واستقلال القضاء وحصانته ضمانان أساسيان لحماية الحقوق والحريات.
المادة (66)
العقوبة شخصية.
ولا جريمة ولا عقوبة الا بناء على قانون، ولا توقع عقوبة الا بحكم قضائى، ولا عقاب الا على الأفعال اللاحقة لتاريخ نفاذ القانون.
المادة (67)
المتهم برئ حتى تثبت ادانته فى محاكمة قانونية تكفل له فيها ضمانات الدفاع عن نفسه.
وكل متهم فى جناية يجب أن يكون له محام يدافع عنه.
المادة (68)
التقاضى حق مصون ومكفول للناس كافة، ولكل مواطن حق الالتجاء الى قاضيه
الطبيعى، وتكفل الدولة تقريب جهات القضاء من المتقاضين وسرعة الفصل فى
القضايا.
ويحظر النص فى القوانين على تحصين أى عمل أو قرار ادارى من رقابة القضاء.
المادة (69)
حق الدفاع أصالة أو بالوكالة مكفول.
ويكفل القانون لغير القادرين ماليا وسائل الالتجاء الى القضاء والدفاع عن حقوقهم.
المادة (70)
لا تقام الدعوى الجنائية الا بأمر من جهة قضائية، فيما عدا الأحوال التى يحددها القانون.
المادة (71)
يبلغ كل من يقبض عليه أو يعتقل بأسباب القبض عليه أو اعتقاله فورا، ويكون
له حق الاتصال بمن يرى ابلاغه بما وقع أو الاستعانة به على الوجه الذى
ينظمه القانون، ويجب اعلانه على وجه السرعة بالتهم الموجهة اليه، وله
ولغيره التظلم أمام القضاء من الاجراء الذى قيد حريته الشخصية، وينظم
القانون حق التظلم بما يكفل الفصل فيه خلال مدة محددة، والا وجب الافراج
حتما.
المادة (72)
تصدر الاحكام وتنفذ باسم الشعب، ويكون الامتناع عن تنفيذها أو تعطيل
تنفيذها من جانب الموظفين العموميين المختصين جريمة يعاقب عليها القانون،
وللمحكوم له فى هذه الحالة حق رفع الدعوى الجنائية مباشرة الى المحكمة
المختصة.
الباب الأول
الدولة
المادة (1)
جمهورية مصر العربية دولة نظامها اشتراكى ديمقراطى يقوم على تحالف قوى الشعب العاملة.
والشعب المصرى جزء من الأمة العربية يعمل على تحقيق وحدتها الشاملة.
المادة (2)
الاسلام دين الدولة، واللغة العربية لغتها الرسمية، ومبادئ الشريعة الاسلامية المصدر الرئيسى للتشريع.
المادة (3)
السيادة للشعب وحده، وهو مصدر السلطات، ويمارس الشعب هذه السيادة ويحميها، ويصون الوحدة الوطنية على الوجه المبين فى الدستور.
المادة (4)
الأساس الاقتصادى لجمهورية مصر العربية هو النظام الاشتراكى الديمقراطى
القائم على الكفاية والعدل، بما يحول دون الاستغلال ويؤدى إلى تقريب
الفوارق بين الدخول، ويحمى الكسب المشروع، ويكفل عدالة توزيع الأعباء
والتكاليف العامة.
المادة (5))
يقوم النظام السياسى فى جمهورية مصر العربية على أساس تعدد الأحزاب وذلك فى
اطار المقومات والمبادئ الأساسية للمجتمع المصرى المنصوص عليها فى
الدستور.
وينظم القانون الأحزاب السياسية.
المادة (6)
الجنسية المصرية ينظمها القانون
ملاحظة: (1)و(2)و(3) و(4) عدلت طبقا لنتيجة الاستفتاء على تعديل الدستور، الذى أجرى الذى أجرى يوم 22 من مايو سنة 1980
الباب الثاني
المقومات الأساسية للمجتمع
الفصل الأول
المقومات الاجتماعية
المادة (7)
يقوم المجتمع على التضامن الاجتماعي.
المادة (
تكفل الدولة تكافؤ الفرص لجميع المواطنين.
المادة (9)
الأسرة أساس المجتمع، قوامها الدين والأخلاق والوطنية.
وتحرص الدولة على الحفاظ على الطابع الأصيل للأسرة المصرية وما يتمثل فيه
من قيم وتقاليد، مع تأكيد هذا الطابع وتنميته فى العلاقات داخل المجتمع
المصري.
المادة (10)
تكفل الدولة حماية الأمومة والطفولة، وترعى النشء والشباب، وتوفر لهم الظروف المناسبة لتنمية ملكاتهم.
المادة (11)
تكفل الدولة التوفيق بين واجبات المرأة نحو الأسرة وعملها فى المجتمع،
ومساواتها بالرجل فى ميادين الحياة السياسية والاجتماعية والثقافية
والاقتصادية، دون اخلال بأحكام الشريعة الاسلامية.
المادة (12)
يلتزم المجتمع برعاية الاخلاق وحمايتها، والتمكين للتقاليد المصرية
الأصيلة، وعليه مراعاة المستوى الرفيع للتربية الدينية والقيم الخلقية
والوطنية، والتراث التاريخى للشعب، والحقائق العلمية، والسلوك الاشتراكى،
والآداب العامة، وذلك فى حدود القانون.
وتلتزم الدولة باتباع هذه المبادئ والتمكين لها.
المادة (13)
العمل حق وواجب وشرف تكفلة الدولة، ويكون العاملون الممتازون محل تقدير الدولة والمجتمع.
ولا يجوز فرض أى عمل جبرا على المواطنين الا بمقتضى قانون ولأداء خدمة عامة وبمقابل عادل.
المادة (14)
الوظائف العامة حق للمواطنين، وتكليف للقائمين بها لخدمة الشعب، وتكفل
الدولة حمايتهم وقيامهم بأداء واجباتهم فى رعاية مصالح الشعب، ولا يجوز
فصلهم بغير الطريق التأديبى الا فى الأحوال التى يحددها القانون.
المادة (15)
للمحاربين القدماء والمصابين فى الحرب أو بسببها ولزوجات الشهداء وأبنائهم الأولوية فى فرص العمل وفقا للقانون.
المادة (16)
تكفل الدولة الخدمات الثقافية والاجتماعية والصحية، وتعمل بوجه خاص على توفيرها للقرية فى يسر وانتظام رفعا لمستواها.
المادة (17)
تكفل الدولة خدمات التأمين الاجتماعى والصحى، ومعاشات العجز عن العمل والبطالة والشيخوخة للمواطنين جميعا ، وذلك وفقا للقانون.
المادة (18)
التعليم حق تكفله الدولة، وهو الزامى فى المرحلة الابتدائية، وتعمل الدولة
على مد الالزام الى مراحل أخرى. وتشرف على التعليم كله، وتكفل استقلال
الجامعات ومراكز البحث العلمى، وذلك كله بما يحقق الربط بينه وبين حاجات
المجتمع والانتاج.
المادة (19)
التربية الدينية مادة أساسية فى مناهج التعليم العام.
المادة (20)
التعليم فى مؤسسات الدولة التعليمية مجانى فى مراحله المختلفة.
المادة (21)
محو الأمية واجب وطنى تجند كل طاقات الشعب من أجل تحقيقه.
المادة (22)
انشاء الرتب المدنية محظور.
الفصل الثاني
المقومات الاقتصادية
المادة (23)
ينظم الاقتصاد القومى وفقا لخطة تنمية شاملة تكفل زيادة الدخل القومى،
وعدالة التوزيع، ورفع مستوى المعيشة، والقضاء على البطالة، وزيادة فرص
العمل، وربط الأجر بالانتاج، وضمان حد أدنى للأجور، ووضع حد أعلى يكفل
تقريب الفروق بين الدخول.
المادة (24)
يسيطر الشعب على كل أدوات الانتاج، وعلى توجيه فائضها وفقا لخطة التنمية التى تضعها الدولة.
المادة (25)
لكل مواطن نصيب فى الناتج القومى يحدده القانون بمراعاة عمله أو ملكيته غير المستغلة.
المادة (26)
للعاملين نصيب فى ادارة المشروعات وفى أرباحها، ويلتزمون بتنمية الانتاج
وتنفيذ الخطة فى وحداتهم الانتاجية وفقا للقانون. والمحافظة على أدوات
الانتاج واجب وطنى.
ويكون تمثيل العمال فى مجالس ادارة وحدات القطاع العام فى حدود خمسين فى
المائة من عدد أعضاء هذه المجالس، وتعمل الدولة على أن يكفل القانون لصغار
الفلاحين وصغار الحرفيين ثمانين فى المائة فى عضوية مجالس ادارة الجمعيات
التعاونية الزراعية والجمعيات التعاونية الصناعية.
المادة (27)
يشترك المنتفعون فى ادارة مشروعات الخدمات ذات النفع العام والرقابة عليها وفقا للقانون.
المادة (28)
ترعى الدولة المنشآت التعاونية بكل صورها، وتشجع الصناعات الحرفية بما يكفل تطوير الانتاج وزيادة الدخل.
وتعمل الدولة على دعم الجمعيات التعاونية الزراعية وفق الأسس العلمية الحديثة.
المادة (29)
تخضع الملكية لرقابة الشعب وتحميها الدولة، وهى ثلاثة أنواع: الملكية العامة، والملكية التعاونية، والملكية الخاصة.
المادة (30)
الملكية العامة هى ملكية الشعب، وتتأكد بالدعم المستمر للقطاع العام.
ويقود القطاع العام التقدم فى جميع المجالات ويتحمل المسئولية الرئيسية فى خطة التنمية.
المادة (31)
الملكية التعاونية هى ملكية الجمعيات التعاونية، ويكفل القانون رعايتها ويضمن لها الادارة الذاتية.
المادة (32)
الملكية الخاصة تتمثل فى رأس المال غير المستغل، وينظم القانون أداء
وظيفتها الاجتماعية فى خدمة الاقتصاد القومى وفى اطار خطة التنمية، دون
انحراف أو استغلال، ولا يجوز أن تتعارض فى طرق استخدامها مع الخير العام
للشعب.
المادة (33)
للملكية العامة حرمة، وحمايتها ودعمها واجب على كل مواطن وفقا للقانون،
باعتبارها سندا لقوة الوطن وأساسا للنظام الاشتراكى ومصدرا لرفاهية الشعب.
المادة (34)
الملكية الخاصة مصونة، ولا يجوز فرض الحراسة عليها الا فى الأحوال المبينة
فى القانون وبحكم قضائى، ولا تنزع الملكية الا للمنفعة العامة ومقابل تعويض
وفقا للقانون. وحق الارث فيها مكفول.
المادة (35)
لا يجوز التأميم الا لاعتبارات الصالح العام وبقانون، ومقابل تعويض.
المادة (36)
المصادر العامة للأموال محظورة، ولا تجوز المصادرة الخاصة الا بحكم قضائي.
المادة (37)
يعين القانون الحد الأقصى للملكية الزراعية بما يضمن حماية الفلاح والعامل
الزراعى من الاستغلال وبما يؤكد سلطة تحالف قوى الشعب العاملة على مستوى
القرية.
المادة (38)
يقوم النظام الضريبي على العدالة الاجتماعية.
المادة (39)
الادخار واجب وطنى تحميه الدولة وتشجعه وتنظمه.
الباب الثالث
الحريات والحقوق والواجبات العامة
المادة (40)
المواطنون لدى القانون سواء، وهم متساوون فى الحقوق والواجبات العامة، لا
تمييز بينهم فى ذلك بسبب الجنس أو الأصل أو اللغة أو الدين أو العقيدة.
المادة (41)
الحرية الشخصية حق طبيعى وهى مصونة لا تمس، وفيما عدا حالة التلبس لا يجوز
القبض على أحد أو تفتيشه أو حبسه أو تقييد حريته بأى قيد أو منعه من التنقل
الا بأمر تستلزمه ضرورة التحقيق وصيانة أمن المجتمع، ويصدر هذا الأمر من
القاضى المختص أو النيابة العامة، وذلك وفقا لأحكام القانون.
ويحدد القانون مدة الحبس الاحتياطى.
المادة (42)
كل مواطن يقبض عليه أو يحبس أو تقيد حريته بأى قيد تجب معاملته بما يحفظ
عليه كرامة الانسان، ولا يجوز ايذاؤه بدنيا أو معنويا، كما لا يجوز حجزه أو
حبسه فى غير الأماكن الخاضعة للقوانين الصادرة بتنظيم السجون.
وكل قول يثبت أنه صدر من مواطن تحت وطأة شئ مما تقدم أو التهديد بشئ منه يهدر ولا يعول عليه.
المادة (43)
لا يجوز اجراء أى تجربة طبية أو علمية على أى انسان بغير رضائه الحر.
المادة (44)
للمساكن حرمة فلا يجوز دخولها ولا تفتيشها الا بأمر قضائى مسبب وفقا لأحكام القانون.
المادة (45)
لحياة المواطنين الخاصة حرمة يحميها القانون.
وللمراسلات البريدية والبرقية والمحادثات التليفونية وغيرها من وسائل
الاتصال حرمة، وسريتها مكفولة، ولا تجوز مصادرتها أو الاطلاع عليها أو
رقابتها الا بأمر قضائى مسبب ولمدة محددة ووفقا لأحكام القانون.
المادة (46)
تكفل الدولة حرية العقيدة وحرية ممارسة الشعائر الدينية.
المادة (47)
حرية الرأى مكفولة، ولكل انسان التعبير عن رأيه ونشره بالقول أو الكتابة أو
التصوير أو غير ذلك من وسائل التعبير فى حدود القانون، والنقد الذاتى
والنقد البناء ضمان لسلامة البناء الوطني.
المادة (48)
حرية الصحافة والطباعة والنشر ووسائل الاعلام مكفولة، والرقابة على الصحف
محظورة وانذارها أو وقفها أو الغاؤها بالطريق الادارى محظور، ويجوز استثناء
فى حالة اعلان الطوارئ أو زمن الحرب أن يفرض على الصحف والمطبوعات ووسائل
الاعلام رقابة محددة فى الأمور التى تتصل بالسلامة العامة أو أغراض الأمن
القومى، وذلك كله وفقا للقانون.
المادة (49)
تكفل الدولة للمواطنين حرية البحث العلمى والابداع الأدبى والفنى والثقافى، وتوفر وسائل التشجيع اللازمة لتحقيق ذلك.
المادة (50)
لا يجوز أن تحظر على أى مواطن الاقامة فى جهة معينة ولا أن يلزم بالاقامة فى مكان معين الا فى الأحوال المبينة فى القانون.
المادة (51)
لا يجوز ابعاد أى مواطن عن البلاد أو منعه من العودة اليها.
المادة (52)
للمواطنين حق الهجرة الدائمة أو الموقوتة الى الخارج، وينظم القانون هذا الحق واجراءات وشروط الهجرة ومغادرة البلاد.
المادة (53)
تمنح الدولة حق الالتجاء السياسى لكل أجنبى اضطهد بسبب الدفاع عن مصالح الشعوب أو حقوق الانسان أو السلام أو العدالة.
وتسليم اللاجئين السياسيين محظور.
المادة (54)
للمواطنين حق الاجتماع الخاص فى هدوء غير حاملين سلاحا ودون حاجة الى اخطار
سابق، ولا يجوز لرجال الأمن حضور اجتماعاتهم الخاصة. والاجتماعات العامة
والمواكب والتجمعات مباحة فى حدود القانون.
المادة (55)
للمواطنين حق تكوين الجمعيات على الوجه المبين فى القانون، ويحظر انشاء
جمعيات يكون نشاطها معاديا لنظام المجتمع أو سريا أو ذا طابع عسكري.
المادة (56)
انشاء النقابات والاتحادات على أساس ديمقراطى حق يكفله القانون، وتكون لها الشخصية الاعتبارية.
وينظم القانون مساهمة النقابات والاتحادات فى تنفيذ الخطط والبرامج
الاجتماعية، وفى رفع مستوى الكفاية ودعم السلوك الاشتراكى بين أعضائها
وحماية أموالها.
وهى ملزمة بمساءلة أعضائها عن سلوكهم فى ممارسة نشاطهم وفق مواثيق شرف
أخلاقية، وبالدفاع عن الحقوق والحريات المقررة قانونا لأعضائها.
المادة (57)
كل اعتداء على الحرية الشخصية أو حرمة الحياة الخاصة للمواطنين وغيرها من
الحقوق والحريات العامة التى يكفلها الدستور والقانون جريمة لا تسقط الدعوى
الجنائية ولا المدنية الناشئة عنها بالتقادم، وتكفل الدولة تعويضا عادلا
لمن وقع عليه الاعتداء.
المادة (58)
الدفاع عن الوطن وأرضه واجب مقدس، والتجنيد اجبارى وفقا للقانون.
المادة (59)
حماية المكاسب الاشتراكية ودعمها والحفاظ عليها واجب وطني.
المادة (60)
الحفاظ على الوحدة الوطنية وصيانة أسرار الدولة واجب على كل مواطن.
المادة (61)
أداء الضرائب والتكاليف العامة واجب وفقا للقانون.
المادة (62)
للمواطن حق الانتخاب والترشيح وابداء الرأى فى الاستفتاء وفقا لأحكام القانون، ومساهمته فى الحياة العامة واجب وطني.
المادة (63)
لكل فرد حق مخاطبة السلطات العامة كتابة وبتوقيعه، ولا تكون مخاطبة السلطات
العامة باسم الجماعات الا للهيئات النظامية والأشخاص الاعتبارية.
الباب الرابع
سيادة القانون
المادة (64)
سيادة القانون أساس الحكم فى الدولة.
المادة (65)
تخضع الدولة للقانون، واستقلال القضاء وحصانته ضمانان أساسيان لحماية الحقوق والحريات.
المادة (66)
العقوبة شخصية.
ولا جريمة ولا عقوبة الا بناء على قانون، ولا توقع عقوبة الا بحكم قضائى، ولا عقاب الا على الأفعال اللاحقة لتاريخ نفاذ القانون.
المادة (67)
المتهم برئ حتى تثبت ادانته فى محاكمة قانونية تكفل له فيها ضمانات الدفاع عن نفسه.
وكل متهم فى جناية يجب أن يكون له محام يدافع عنه.
المادة (68)
التقاضى حق مصون ومكفول للناس كافة، ولكل مواطن حق الالتجاء الى قاضيه
الطبيعى، وتكفل الدولة تقريب جهات القضاء من المتقاضين وسرعة الفصل فى
القضايا.
ويحظر النص فى القوانين على تحصين أى عمل أو قرار ادارى من رقابة القضاء.
المادة (69)
حق الدفاع أصالة أو بالوكالة مكفول.
ويكفل القانون لغير القادرين ماليا وسائل الالتجاء الى القضاء والدفاع عن حقوقهم.
المادة (70)
لا تقام الدعوى الجنائية الا بأمر من جهة قضائية، فيما عدا الأحوال التى يحددها القانون.
المادة (71)
يبلغ كل من يقبض عليه أو يعتقل بأسباب القبض عليه أو اعتقاله فورا، ويكون
له حق الاتصال بمن يرى ابلاغه بما وقع أو الاستعانة به على الوجه الذى
ينظمه القانون، ويجب اعلانه على وجه السرعة بالتهم الموجهة اليه، وله
ولغيره التظلم أمام القضاء من الاجراء الذى قيد حريته الشخصية، وينظم
القانون حق التظلم بما يكفل الفصل فيه خلال مدة محددة، والا وجب الافراج
حتما.
المادة (72)
تصدر الاحكام وتنفذ باسم الشعب، ويكون الامتناع عن تنفيذها أو تعطيل
تنفيذها من جانب الموظفين العموميين المختصين جريمة يعاقب عليها القانون،
وللمحكوم له فى هذه الحالة حق رفع الدعوى الجنائية مباشرة الى المحكمة
المختصة.