مقدمة
إذ عرفها الشافعية
الحضانة بأنها : « حفظ من لا يستصل بأموره و تربيته بما يصلحه و يدفع عنه الضرر
بغسل جسده و ذهنه و كحله ، و ربطه في المهد و تحريكه لينام ...»
و عرفها المالكية : «
هي صيانة العاجز و القيام بمصالحه»[1]
من خلال التعريفات
السابقة ندرك أن الصبي لبنة ضعيفة تحتاج الى الرعاية و الاهتمام إذ هو صغير عاجز
عن تدبير شؤونه سواء ما تعلق بماله أو بنفسه إذ يحتاج الى من يقف الى جانبه حتى
يشتد عوده الى سن معينة .
هذه الرعاية تتوفر
بوجود الوالدين الذين يؤمنان هذا و يسهران على حمايته و تقويته.
إلا أن عدم اجتماع
الوالدين لسبب أو لآخر هذا يجعل تحقق ما ذكر بعيد المنال خاصة عند إنحلال الرابطة
الزوجية إي الطلاق .
يجد الطفل نفسه بين مفترق
طرق ، و حماية له قام المشرع الجزائري بسن نصوص قانونية يكفل له ذلك و هذا من خلال
قانون الأسرة الذي يعالج فيه موضوع الحضانة في م 62-72 [2].
فالحضانة تقوم من يوم
ازدياد الطفل لكن لا تقوم بمصلحتها الى من يوم الفرقة ، إذ يكون حق ممارسة الحضانة
مصدره التنازع بين الوالدين أو بين أقارب الطفل نذكر على سبيل المثال عدم أهلية
الحاضنة .
لهذا كله و لدراسة
الموضوع كانت الاشكاليات التالية :
1) ماهي المعايير القانونية المسقطة للحضانة في الحالات
المختلفة و في حالة انتقال الحاضنة من البلد الاصلي الى غيره خاصة من الوجهة
القانونية و الفقهية ؟
2) كيف يتم ترتيب من تسند لهم الحضانة لدى مختلف المذاهب
الفقهية ؟ و ما موقف قانون الاسرة الجزائرية من هذا الترتيب ؟ و ما هي مبرراته ؟
3)
ماهي حقوق
الحاضنة ؟ و ماهي الحجة التي تمنح لها هذه الحقوق في الفقه و القانون ؟
4)
ما مصير الصغير
بعد انتهاء مدة الحضانة في رأي القانون و الفقه الاسلامي ؟
و لمعالجة الاشكاليات التالية كان المنهج المتبع هو : المنهج
الوصفي المقارب الذي يهدف الى تحليل المواد و استنباط الاحكام منها و المقارنة
بين النصوص القانونية و الفقهية .
و من ذلك اابرزت الخطة التالية لأنتهج بها سبيلا اتوضح
معالمها و ذلك من خلال ثلاثة فصول : الفصل الاول : ماهية الحضانة (تعريفها ،
أحكامها ، شروطها ) كمعنى عام قد تطرقت لها في فصل ثاني الى الحضانة في الشريعة
الاسلامية ثم في فصل ثالث الى الحضانة في القانون الاسرة الجزائري .
أهمية الموضوع :
1) حماية الطفل بالحضانة الذي تلقى صدمة من طلاق والديه إذ
قد يؤدي هذا بنتائج سلبية عليه وعدم الاستقرار و الطمأنينة إذ لا يستطيع حتى أن
ينمو و يتطور في جو طبيعي دون هذا .
2)
كفل هذا الطفل
من التمزق و الانحلال الشخصي و التعقد من جراء تمزق كيانه الاسري
3)
حمايته من
الانحراف و دمجه في مجتمعه ليعيش من جديد .
4) توفير طريقة لادماج الاطفال الذين يعانون من صدمات و
مشاكل داخل المجتمع بتوفير الرعاية والحنان و الاستقرار و الطمأنينة و لخلق توازن
داخل المجتمع وذلك لمبع الجريمة والتصدي للانحراف سواء بوجه عام او بوجه خاص .
الهدف من
الموضوع :
- اضهار اهمية الحضانة
بالنسبة للطفل
- تبين الاصلح للطفل
في مايختص بالحضانة
- توضيح الاحكام
القانونية والشرعية المتعلقة بالموضوع «الحضانة »
المراجع
المعتمدة :
السيد سابق – فقه
السنة . دار الكتاب العربي بيروت
الطبعة الشرعية
الخامسة 1403 1983 م المجلد الثاني
السيد سابق – فقه
السنة دار الكتاب العربي بيروت
الطبعة الشرعية
الخامسة 1403 1983 م المجلد الثالث
العلامة أبو مبشر الطرازي الحسني
المرأة و حقوقها في
الإسلام دار الكتب العلمية بيروت
الطبعة الاولى 1405
1984
العربي بلحاج قانون
الاسرة الجزائري مبادئ و اجتهادات قضائية وفقا لقرارات محكمة عليا
العربي بلحاج الوحيد
في شرح قانون الاسرة الجزائري الجزء الاول
د.م.ج 1999 بن عكنون
ابن القيم الجوزية زاد
المعاد في صدى حيز العباد
الجزء الخامس طبعة
سابقة 1405 1985
مؤسسة الرسالة مكتب
المنارة الاسلامية
د.أحمد محمود الشافعي
. الطلاق و حقوق الاولاد ونفقة الاقارب في الشريعة الاسلامية 1417 1997 جامعة
الاسكندرية
الامام النووي أبي
رياض يحي بن شرف النووي الدمشقي
الصالحون من كلام سيد المرسلين
طبعة جديدة 1421 2001
أحمد محمد عساف .
الاحكام الفقهية في المذاهب الاسلامية الاربعة مجلد ثاني
د.أحمد محمود الشافعي
: طلاق و حق الاولاد و نفقة الاقارب في الشريعة الاسلامية 1418 1998م
أبو بكر جابر الجزائري
– منهاج المسلم كتاب عقائد و اداب و عبادات .
دار الفكر طبعة ثامنة
1436 1976م
أبو محمد أشرف بن عبد
المقصود . فتاوى المرأة المسلمة ط 1 1422
دار بان حزم بيروت لبنان
حورية فريح ابراهيم
سقوط الحضانة في قانون الاسرة الجزائري 30 مارس 1988
د.سعد عبد العزيز
الزواج و الطلاق في قانون الاسرة
عبد الفتاح فقيه .
مباحث في قانون الاسرة الجزائري من خلال مبادئ و احكام الفقه الاسلامي الجزائري
1999/2000
عبد العظيم بن بدوي
الخليفة . الوحيد في فقه السنة و الكتاب العزيز
طبعة جديدة و منقحة
دار ابن رجب طبعة ثالثة 1421 2001م
عبد الحميد الشواربي .
مجموعة الاحوال الشخصية في ضوء الفقه و العقائد منشأة المعارف
عبد الرحمان الحزيري
كتاب الفقه على المذاهب الاربعة مجلد رابع
دار الكتب العلمية
بيروت 1420 1999م
عبد الفتاح ابراهيم .
الاحوال الشخصية في شريعاتها المتعددة جزء 2 مكتبة و مطبعة الاشعاع الفقيه
حافظ زكي الدين عبد
العظيم المندري صحيح مسلم طبعة اولى 1422 2001م دار حرم
فضيل سعد .شرح قانون
الاسرة الجزائري جزء اول الزواج و الطلاق مؤسسة الوطنية للكتاب 1986
فشار بلحاج . الفقه و
الدليل . احوال الشخصية . الحلقة الرابعة للسنة الرابعة متوسط طبعة أولى 1403
1983م
محمود عزمي احكام
الحضانة بين الفقه و القانون طبعة 1397 1977م
معوض عبد التواب .
موسوعة الاحوال الشخصية جزء الثاني طبعة 7 1998
إ.محمد ابو زهرة
الحوال الشخصية دار الفكر العربي 1369 1950م
محمد مصطفى الشلبي .
دراسة مقارنة بين الفقه المذاهب و
المذهب الجعفري دار هصنة بريوت
محمد الدين كمال .
الزواج و الطلاق في الفقه الاسلامي طبعة 1416 1996
د.محمد صبحي نجم
.محاضرات في قانون الاسرة الجزائري جامعة عنابة طبعة 1999
مشير ابو النصر
الطرازي الحسيني .المراة و حقوقها في الاسلام
دار الكتب العلمية
بيروت الطبعة الاولى 1405 1984م
قانون الاسرة الجزائري
و هبة الزحيلي . الفقه
الاسلامي و ادلته دار الفكر سوريا 1985
الإشكاليات
ماهي المعايير
القانونية المسقطة للحضانة المختلفة و في حال انتقال الحضانة من بلد الأصلي ألي
غيره خاصة الوجهة القانونية و الفقهية ؟
كيف يتم ترتيب من تسند لهم الحضانة لدى مختلف
المذاهب الفقهية ؟ وما موقف قانون أسرة ج
من هذا الترتيب ؟ و ماهي مبرراته ؟
ماهي حقوق الحضانة ؟ و ماهي الجهة التي تمنح لها
هذه الحقوق في الفقه و القانون؟
ما مصير الصغير بعد انتهاء مدة الحضانة في رأي
القانون و الفقه الإسلامي ؟
لدراسة هذه الإشكاليات
اقترحت أن تكون الخطة كالأتي :
الخطة
مقدمة : تشمل : *
تعريف الحضانة بشكل عام
براز الخطة المتابعة
تحديد المنهج المتبع
تحديد أهمية الموضوع
تحديد الهدف من الدراسة
الفصل الأول : ماهية الحضانة و شروطها فقها و قانونا
المبحث الأول : تعريف
الحضانة فقها
مطلب الأول : تعريف
الحضانة و فق الأئمة الألفية
مطلب الثاني : اختلاف
الائمة حول مدة الحضانة
المبحث الثاني : تعريف
الحضانة قانونا / لغة و اصطلاحا /
مطلب الأول : تعريف
الحضانة لغة
مطلب الثاني : تعريف
الحضانة اصطلاحا
الفرع أول : أنواع الولاية
الفرع ثاني :التطرق إلى المواد القانونية – قانون الأسرة جزائري م 62
قانون الأسرة المصري م
180 م يوم 20-1985
الحضانة بين الفقه و
القانون
المبحث الثالث :الحقوق
التي يتضمنها حق الحضانة فقها و قانونا
المطلب الأول : الحقوق
التي يتضمنها حق الحضانة فقها
فرع الأول : الحضانة
حق مشترك
فرع الثاني : ألام أحق
بالولد من أبيه
المطلب الثاني : الحقوق
التي يتضمنها حق الحضانة القانون
الفرع الأول : بالنسبة
لقانون الأسرة ج م 67 /1 م 63 87 53 ا س ت
الفرع الثاني :
بالنسبة للقانون السوري م 139/01 م 142 /1
فرع الثالث : بالنسبة
للقانون المصري خلال المرسوم معدل بالقانون 100 سنة 1985 / حق المحضون – حق من يقوم بالحضانة – حق الأب /
المبحث الرابع : شروط
الواجب توفيرها في الحضانة فقها و قانونا
المطلب الأول : تفصيل
المذهب في الشروط
المطلب الثاني : من
خلال القوانين / جزائرية –سورية – مصرية /
فرع الأول : شروط
العامة / بلوغ – العقل – القدر – أمانة –الزواج /
الفرع الثاني : ش /أهلية
بناء و ش أهلية ألي رجال
الفصل الثاني :احكام
الحضانة فقهيا و قانونا
مبحث الأول : ترتيب
الدرجات الحواضن و غيرها فقها
مطلب الأول : ترتيب
النساء المستحقات الحضانة
مطلب الثاني : ترتيب
الرجال المحارم من ……………
المطلب الثالث : ترتيب
المحارم من غير الغ…………
المبحث ثاني :ترتيب درجات
الحواضن و الخ………… و غيرهم قانونا
مطلب الأول : بالنسبة
لقانون أسرة جزائري م 64 ق أس ج
مطلب الثاني : بالنسبة
لقانون الأحوال الشخصية السوري م 139
مطلب ثالث : بالنسبة
لقانون المصري مرسوم معدل بقانون 100 سنة 1985
مبحث ثالث : مسقطات
الحضانة فقها و قانونا
مطلب الأول : المسقطات
في الفقه
عند الائمة / عودة
الحق في الحضانة ’ سكوت حاجب الحق في الحضانة عن طلبها /
مطلب الثاني : مسقطات الحضانة في القانون
فرع الأول : شروط سقوط
الحضانة عموما
في قانون الأسرة ج :م
66 65 64 65 69
قانون الأحوال الشخصية
سوري م 139/146
فرع الثاني : المصري
حسب مرسوم 100 سنة 1985
الفصل الثالث : مكان
الحضانة و الانتقال بالصغير من بلد الأخر و حق الحضانة الزيارة و مصيره بعد
انتهائها
المبحث الأول : مكان
الحضانة فقها و قانون
مطلب الأول مكان
الحضانة فقها
مطلب الثاني : مكان
الحضانة قانونا في القوانين المختلفة / جزائري .سوري .مصري /
فرع الأول : إذا كانت ألام
هي الحاضنة في حال قيام الزوجية
فرع ثاني: إذا كانت ألام
مطلقة بعد انتهاء العدة
فرع ثالث : الحضانة غيرا
لام : الجدة أخت الخالة عمة
المبحث الثاني :
الانتقال من بلد إلى الأخر بالنسبة للحاضن فقها و قانونا
مطلب الأول : بالنسبة
للفقه و رأي الائمة في هذا
مطلب ثاني : بالنسبة
للقانون
المبحث الثالث : حق
الزيارة و حالاتها بالنسبة للفقه و قانون
مطلب الأول : حق
الزيارة فقها
مطلب الثاني : حث
الزيارة قانونا / ذكر قرارات قضائية أو
المبحث الرابع : مصير
الصغير بعد انتهاء الحضانة فقها و قانونا
مطلب الأول : مصيره
فقها
مطلب ثاني : مصيره
قانونا
الخاتمة
المبحث الأول : تعريف الحضانة فقها
مطلب الأول : تعريف الحضانة و فق الأئمة الألفية
مطلب الثاني : اختلاف الائمة حول مدة الحضانة
المبحث الاول
2- التعريف بالحضانة فقها و فق الشريعة
الاسلامية :
قال صاحب فقه السنة 1الحضانة معناها : ماخوذ من الحضن و هو
ما دون الابط ألي الكشح مثال : حضن الطائر بيضته اذا ضمه ألي نفسه تحت جناحيه
كذلك المرآة اذا ضكمت ولدها اذا عرفها الفقهاء بانها عبارة
عن القيام بحفظ الصغير او الصغيرة او المعتوه الذي لايميز و لا يستغل بامره و
تعهده بها يصلحه ووقايته مما يؤذيه و ذلك بتربيته جسميا و نفسيا و عقليا كي يقوى
على النهوض بتبعات الحياة و تحمل مسؤولياتها
ذلك ان الحضانة تعتبر واجبة لان الاهمال فيها يعرض الصبي
للهلاك و الضياع بالاضافة ألي انها حق للصغير كونه بحاجة من يرعاه و يحفظه و يقوم
على شؤونه و يتولى تربيته و للام الحق في الحضانة لقول رسول الله /ص/ : "انت
احق به "اذا كانت الاولوية للنساء و هذا نظرا للاثار الصحيحة التي اوردت بان
النساء احق بالحضانة اذ يرون ان امراة
جاءت ألي النبي /ص/ 1 و قالت يارسول الله هذا ابني : كان في بطني له وعاء و حجري
له حواد ، و ثدي له سقاد ، و ان اباه طلقني ، و اراد ان ينزعه مني فقال رسول الله
/ص/ انت احق به مالم تتزوجي
و يرون ان عمر ابن الخطاب كان قد طلق امراته من الانصار بعد
ان اعقب منها ولد عاصما فرأه في الطريق و اخذه فذهبت جنته ام امه وراءه و تنازعا
بين يدي ابوبكر الصديق فاعطاها اياه و قال لعمر الفاروق " ريحها و مسحها و
ريقها خيرله من الشهد عندك "
بالاضافة ان الحضانة تتطلب اليقضة و الانتباه و الصبر و
الخلق الجم ، حتى انه يكره للانسان ان يدعو على ولد اثناء تربيته لقوله /ص/ "
لا تدعوا على انفسكم و لا تدعوا على
اولادكم و لا تدعوا على خدمكم و لا تدعوا على اموالكم ،لا توفقوا من الله ساعة
يسأل فيها عطا،فيستجيب له"
و روى ابن موسى عن ابن عباس :" ان اوس بن عبادة
الانصاري دخل على النبي /ص/ فقال: يارسول الله ان لي بنات و انا ادعوا عليهن
بالموت فقال :ياابن ساعدة لاتدعوا عليهن فان بركة في البنات هن المجملات عند
النعمة و المعينات عند المصيبة و الممرضات عند الشدة ثقلهن على الارض و رزقهن على
الله "
و بما ان الحضانة هي حق يثبته الفقه للطفل منذ ولادته ألي
ان يبلغ الشدة هنا نجد مرحلتين يمر بهما الطفل :
المرحلة الاولى :
زمن الحضانة و الثابتة التي يكون فيها الاطفل في رعاية و ليه من الرجال الا
ان الائمة كانت لهم اراء مختلفة حول مدة التي تكون فيها النساء احق
أ – الحنفية : ظل
الطفل في حضانة النساء ألي سبع سنوات اذا كان
ذكر اما النثى ألي تسع سنوات
ب- المالكية : حددوها سقوط اسنان الطفل و يثبت له غيرها ان
انتقل الحضانة دةن خياره
ج-الشافعية : يرون ان بقاء الطفل مع الحضانة ألي سن التمييز
و قدوره بسبع سنوات ثم تخيير الطفل بعد ذلك ابيقه مع الحاضنة ام ان ينتقل ألي ابيه
او وليه من الرجال
د-الحنابلة : يتفقون مع الحنيفة في مدة الحضانة ومع لشافعية
في تخيير الطفل في البقاء مع الحاضنة او الانتقال ألي وليه
و حجة الشفعية و الجنابلة في اعطاء الطفل حق الاختيار ماروي
ان ابوين تنازعا طفلاهما عند النبي /ص/ فقال ":الصغير 7 هذا ابوك و هذه امك
فاخذ بايهما شئت فاخذ بيد امه فانطلقت به "
المبحث ثاني : التعريف بالحضانة
لعل انه من اهم الاثار القانونية لانحلال عقد الزواج "
الطلاق " هو وضع الطفل عند منهو اقدر على الاهتمام به و العناية بشؤونه و
رعاية مصالحه و لما كانت الحضانة هي ضرب من هذه الرعاية بالطفولة فما نقصد بها ؟
-
التعريف بالحضانة قانونا :
-
الحضانة لغة : الحضانة بفتح الحاءو كسرها تفي ضم
الشد ألي الحضن و هو الجنب / ما بين الابط ألي الكشح / او الصدر او العضدان و ما
بينهما اذا نقول حضنت الشد اذا اضمته ألي جنبك و حضنت الام طفلها اذا ضمته ألي
صدرها
-
اما اصطلاحا : و هي جعل الضغير في الحضن أي
تربيته و تقويمه في سن مخصومته و قد عرفها بعض الفقهاء انها الضم ألي الجنب لحفظ الطفل و امساكه
-
كذلك نقصد بها رعاية الولد و تعليمه و القيام
بتربيته على دين ابيه و السهر على حمايته و حفظه صحة و خلقا
-
ان الحضانة امر يتوقف وجوده على شخصين : حاضن و
محضون و هو الطفل الصغير اما الحاض فهو اما رجل او امرأة يكون مكلفا و ملزم تادية هذا
الواجب اما الطفل فتعتبر بالنسبة اليه حق لانه المنتفع بذلك يثبت على الطفل منذ
ولادته ثلاث ولايات و هي انواع:
-
1/ الولاية الاولى : و لاية التربية
: يكون للنساء هذا مايسمى بالحضانة و هي
حق للام ثم لمحارمه من النساء
-
2/ الولاية الثانية و لاية على النفس
:و هي تربية و حفظ من لايشغل بامور نفسه عما يؤذيه لعدم تمييزه كالطفل او كبير
مجنون و ذلك برعاية شؤونهو تقديم طعامه و ملبسه و نومه و تنظيفه و غسله و غسل
ثيابه في سن معيته و نحوها
3/ الولاية الثالثة :
الولاية على المال ان كان له مال : و ذلك يتم برعاية مصالحه و حفظ ماله دون هدره
ألي الوقت الذي يكون فيه اهلا لحفظ ماله و صيانته
-
اما بالنسبة للقانون الجزائري :
جاء في المادة 62 ق.ا.ج بانه : الحضانة هي رعاية الولد و
تعليمه و القيام بتربيته على دين ابيه ة السهر على حمايته و حفظه صحة و خلقا
-
اما بالنسبة لقانون الاحوال الشخصية
المادة 97 من المدونة المغربية * الحضانة هي حفظ الولد مما يضره قدر المستطاع ، و
القيام بتربيته و مصالحه *
-
اما بالنسبة لقانون التونسي عرفتها مجلة الاحوال
الشخصية عرفتها المادة 54بانها حفظ الولد في بيته و القيام بتربيته في معنى النص
*هل هو نص المادة *
من خلال المواد السابقة يظهر لنا ان الحضانة في كل المواد
السابقة المتعلقة ببلدان مختلفة التي ابرزت ان الحضانة هي تربية الولد حتى يبلغ
اشده ، ممن لح الحق بالحضانة في المدة التي لا يستغني فيها الطفل عن النساء
و اساس الحضانة هو مصلحة الطفل التي توجب وضعه عند من هو
اقدر على الاهتمام به ة العناية بشوؤنه في كل فترة من فترته حياته
-
3/ بالنسبة للقانون السوري :
-
نصت المادة 137 " يشرط اهلية
الحضانة البلوغ و العقل و القدرة على صيانة الولد صحةو خلقا "
نلاحظ ان المادة قد عرفت الحضانة من خلال شروطها و هي اتي
وف يتطرق لها في الافصول الاخرى اذا انها تم التطرق ألي تعريفها كمفرد او معي
قانوني الا ان هذا لايمنع من تعريف بعض الفقهاء لها منه /2/ و هبة الرحيلي بانها
:"عبارة عن القيام بحفظ الصغير /ة/ او المعتوه الذي ليميز و لا يستقل بامره و
تعهده بما يصلحه ووقاية مما يؤذيه ،……………جسميا و عقليا نفسيا كي يقوى على النهوض بتبعات الحياة و
الاضطلاع بسؤوليتها "
خلاصة :
كل من القوانين التي ذكرت سابقا /جزائري او مصري او سوري /
حاولوا تعريف الحضانة من زاوية معنية محددة مثلا: المنزع ج : اهتم بالتربية
العقلية اكثر منها بالجسدية .
أما المشرع المصري حاول تعريفها من
زاوية مسكن الزوجية اذ تلعب حق يخول للحاضنة عند حضنها للطفل بيد ان الحضانة لا
تشمل على الجانب المادي فقط بل حق الزوجية.
أما المشرع السوري فقد حاول
تعريفها في شروطها دون ذكر الماهية فكيف يعرف الشرط دون الماهية ؟ و هذا ما حاول
الفقهاء ايجاد تعريف لها منهم و هبة الزحيلي عرفها كما ذكر أعلاه .
المبحث الثاني : تعريف الحضانة قانونا / لغة و اصطلاحا /
مطلب الأول : تعريف الحضانة لغة
مطلب الثاني : تعريف الحضانة اصطلاحا
الفرع أول : أنواع
الولاية
الفرع ثاني :التطرق
إلى المواد القانونية – قانون الأسرة جزائري م 62
قانون الأسرة المصري م 180 م يوم 20-1985
الحضانة بين الفقه و القانون
المبحث الثاني
: تعريف الحضانة قانونا
بالنسبة
للقانون الاسرة الجزائري
عرفت المادة 62 ق ا ج
الحضانة بانها «الحضانة هي رعاية الولد و القيام بتربيته على دين أبيه و السهر على
حمايته و حفظه صحة و خلقا».
يلاحظ من خلال المادة
ان المشرع الجزائري ذهب الى الحضانة و عرفها من الجانب الروحي و العقائدي للطفل و
محاولة تقوية الجانب العقلي على الجانب الجسدي و اراد ان يلفت الحاضن الى رعايته
اتجاه المحضون و أهله اذ يحتاج الى ذي أهلية اذ حدد المشرع 1
من خلال هذه المادة نطاق الحضانة ووظائفها التي لا تتم الا بها بوضعها جوانب
الياسية لتهنئة شخصية المحضون .
و عرفها فضيل سعد بأنه
«الحضانة رعاية طفل لم يبلغ اشده» وحمل هذا التعريف المعاني التالية :
1- حماية الطفل مما
يهلكه
2- بلوغ الطفل اشده
2/بالنسبة
للقانون المصري2 :
عرفها القضاء المصري
بانها «الحضانة التي تخول الحاضنة مع من تحضنهم الحق في شغل مكان الزوجية دون
الزوج المطلق هي الحاضنة التي تقوم عليها اسناد الزوجية خلال المرحلة التي يعجز
فيها الصغار عن القيام بمصالح الالبدن وحدهم» و حسب الفقرة 1و2 من من م 18 مكرر 3
من مرسوم معدل بقانون رقم 25 سنة 1989 المضاف بالقانون 100 سنة1985 .
ان الملاحظ على هذه
المادة انها ترد فيها المدة المعنية للحضانة لدى النساء بل بينت مدة الاستيفاء
التي يقضيها عندها الطفل الى حين قدرته في الاستغناء عنها.
بالنسبة
للمقارنة :
حاول كل من الفقه و
القانون تعريف الحضانة مراعين في ذلك عدة مقلييس منها :
-
تربية الطفل
-
العناية
بالجانب الروحي له
-
الاهتمام
بالطفل و رعاية شؤونه
متفقين في الاساس مختلفين في التحتية خاصة في مدة
الحضانة مثلا في الزاوية التي يمكن أن تنفع الطفل اكثر من ان تضره حتى يبلغ أشده.
[1] عبد العظيم بن يدوي الخليفة : الوحيد في فقه
السنة و الكتاب العزيز- طبعة 3: 1421 ،
2001 ص 332 .
[2] قانون الاسرة الجزائري
1 فضيل سعد
شرح قانون الاسرة الجزائري ص 370
2 احكام
الحضانة بين الفقه و القانون محمد عزمي ص 04
إذ عرفها الشافعية
الحضانة بأنها : « حفظ من لا يستصل بأموره و تربيته بما يصلحه و يدفع عنه الضرر
بغسل جسده و ذهنه و كحله ، و ربطه في المهد و تحريكه لينام ...»
و عرفها المالكية : «
هي صيانة العاجز و القيام بمصالحه»[1]
من خلال التعريفات
السابقة ندرك أن الصبي لبنة ضعيفة تحتاج الى الرعاية و الاهتمام إذ هو صغير عاجز
عن تدبير شؤونه سواء ما تعلق بماله أو بنفسه إذ يحتاج الى من يقف الى جانبه حتى
يشتد عوده الى سن معينة .
هذه الرعاية تتوفر
بوجود الوالدين الذين يؤمنان هذا و يسهران على حمايته و تقويته.
إلا أن عدم اجتماع
الوالدين لسبب أو لآخر هذا يجعل تحقق ما ذكر بعيد المنال خاصة عند إنحلال الرابطة
الزوجية إي الطلاق .
يجد الطفل نفسه بين مفترق
طرق ، و حماية له قام المشرع الجزائري بسن نصوص قانونية يكفل له ذلك و هذا من خلال
قانون الأسرة الذي يعالج فيه موضوع الحضانة في م 62-72 [2].
فالحضانة تقوم من يوم
ازدياد الطفل لكن لا تقوم بمصلحتها الى من يوم الفرقة ، إذ يكون حق ممارسة الحضانة
مصدره التنازع بين الوالدين أو بين أقارب الطفل نذكر على سبيل المثال عدم أهلية
الحاضنة .
لهذا كله و لدراسة
الموضوع كانت الاشكاليات التالية :
1) ماهي المعايير القانونية المسقطة للحضانة في الحالات
المختلفة و في حالة انتقال الحاضنة من البلد الاصلي الى غيره خاصة من الوجهة
القانونية و الفقهية ؟
2) كيف يتم ترتيب من تسند لهم الحضانة لدى مختلف المذاهب
الفقهية ؟ و ما موقف قانون الاسرة الجزائرية من هذا الترتيب ؟ و ما هي مبرراته ؟
3)
ماهي حقوق
الحاضنة ؟ و ماهي الحجة التي تمنح لها هذه الحقوق في الفقه و القانون ؟
4)
ما مصير الصغير
بعد انتهاء مدة الحضانة في رأي القانون و الفقه الاسلامي ؟
و لمعالجة الاشكاليات التالية كان المنهج المتبع هو : المنهج
الوصفي المقارب الذي يهدف الى تحليل المواد و استنباط الاحكام منها و المقارنة
بين النصوص القانونية و الفقهية .
و من ذلك اابرزت الخطة التالية لأنتهج بها سبيلا اتوضح
معالمها و ذلك من خلال ثلاثة فصول : الفصل الاول : ماهية الحضانة (تعريفها ،
أحكامها ، شروطها ) كمعنى عام قد تطرقت لها في فصل ثاني الى الحضانة في الشريعة
الاسلامية ثم في فصل ثالث الى الحضانة في القانون الاسرة الجزائري .
أهمية الموضوع :
1) حماية الطفل بالحضانة الذي تلقى صدمة من طلاق والديه إذ
قد يؤدي هذا بنتائج سلبية عليه وعدم الاستقرار و الطمأنينة إذ لا يستطيع حتى أن
ينمو و يتطور في جو طبيعي دون هذا .
2)
كفل هذا الطفل
من التمزق و الانحلال الشخصي و التعقد من جراء تمزق كيانه الاسري
3)
حمايته من
الانحراف و دمجه في مجتمعه ليعيش من جديد .
4) توفير طريقة لادماج الاطفال الذين يعانون من صدمات و
مشاكل داخل المجتمع بتوفير الرعاية والحنان و الاستقرار و الطمأنينة و لخلق توازن
داخل المجتمع وذلك لمبع الجريمة والتصدي للانحراف سواء بوجه عام او بوجه خاص .
الهدف من
الموضوع :
- اضهار اهمية الحضانة
بالنسبة للطفل
- تبين الاصلح للطفل
في مايختص بالحضانة
- توضيح الاحكام
القانونية والشرعية المتعلقة بالموضوع «الحضانة »
المراجع
المعتمدة :
السيد سابق – فقه
السنة . دار الكتاب العربي بيروت
الطبعة الشرعية
الخامسة 1403 1983 م المجلد الثاني
السيد سابق – فقه
السنة دار الكتاب العربي بيروت
الطبعة الشرعية
الخامسة 1403 1983 م المجلد الثالث
العلامة أبو مبشر الطرازي الحسني
المرأة و حقوقها في
الإسلام دار الكتب العلمية بيروت
الطبعة الاولى 1405
1984
العربي بلحاج قانون
الاسرة الجزائري مبادئ و اجتهادات قضائية وفقا لقرارات محكمة عليا
العربي بلحاج الوحيد
في شرح قانون الاسرة الجزائري الجزء الاول
د.م.ج 1999 بن عكنون
ابن القيم الجوزية زاد
المعاد في صدى حيز العباد
الجزء الخامس طبعة
سابقة 1405 1985
مؤسسة الرسالة مكتب
المنارة الاسلامية
د.أحمد محمود الشافعي
. الطلاق و حقوق الاولاد ونفقة الاقارب في الشريعة الاسلامية 1417 1997 جامعة
الاسكندرية
الامام النووي أبي
رياض يحي بن شرف النووي الدمشقي
الصالحون من كلام سيد المرسلين
طبعة جديدة 1421 2001
أحمد محمد عساف .
الاحكام الفقهية في المذاهب الاسلامية الاربعة مجلد ثاني
د.أحمد محمود الشافعي
: طلاق و حق الاولاد و نفقة الاقارب في الشريعة الاسلامية 1418 1998م
أبو بكر جابر الجزائري
– منهاج المسلم كتاب عقائد و اداب و عبادات .
دار الفكر طبعة ثامنة
1436 1976م
أبو محمد أشرف بن عبد
المقصود . فتاوى المرأة المسلمة ط 1 1422
دار بان حزم بيروت لبنان
حورية فريح ابراهيم
سقوط الحضانة في قانون الاسرة الجزائري 30 مارس 1988
د.سعد عبد العزيز
الزواج و الطلاق في قانون الاسرة
عبد الفتاح فقيه .
مباحث في قانون الاسرة الجزائري من خلال مبادئ و احكام الفقه الاسلامي الجزائري
1999/2000
عبد العظيم بن بدوي
الخليفة . الوحيد في فقه السنة و الكتاب العزيز
طبعة جديدة و منقحة
دار ابن رجب طبعة ثالثة 1421 2001م
عبد الحميد الشواربي .
مجموعة الاحوال الشخصية في ضوء الفقه و العقائد منشأة المعارف
عبد الرحمان الحزيري
كتاب الفقه على المذاهب الاربعة مجلد رابع
دار الكتب العلمية
بيروت 1420 1999م
عبد الفتاح ابراهيم .
الاحوال الشخصية في شريعاتها المتعددة جزء 2 مكتبة و مطبعة الاشعاع الفقيه
حافظ زكي الدين عبد
العظيم المندري صحيح مسلم طبعة اولى 1422 2001م دار حرم
فضيل سعد .شرح قانون
الاسرة الجزائري جزء اول الزواج و الطلاق مؤسسة الوطنية للكتاب 1986
فشار بلحاج . الفقه و
الدليل . احوال الشخصية . الحلقة الرابعة للسنة الرابعة متوسط طبعة أولى 1403
1983م
محمود عزمي احكام
الحضانة بين الفقه و القانون طبعة 1397 1977م
معوض عبد التواب .
موسوعة الاحوال الشخصية جزء الثاني طبعة 7 1998
إ.محمد ابو زهرة
الحوال الشخصية دار الفكر العربي 1369 1950م
محمد مصطفى الشلبي .
دراسة مقارنة بين الفقه المذاهب و
المذهب الجعفري دار هصنة بريوت
محمد الدين كمال .
الزواج و الطلاق في الفقه الاسلامي طبعة 1416 1996
د.محمد صبحي نجم
.محاضرات في قانون الاسرة الجزائري جامعة عنابة طبعة 1999
مشير ابو النصر
الطرازي الحسيني .المراة و حقوقها في الاسلام
دار الكتب العلمية
بيروت الطبعة الاولى 1405 1984م
قانون الاسرة الجزائري
و هبة الزحيلي . الفقه
الاسلامي و ادلته دار الفكر سوريا 1985
الإشكاليات
ماهي المعايير
القانونية المسقطة للحضانة المختلفة و في حال انتقال الحضانة من بلد الأصلي ألي
غيره خاصة الوجهة القانونية و الفقهية ؟
كيف يتم ترتيب من تسند لهم الحضانة لدى مختلف
المذاهب الفقهية ؟ وما موقف قانون أسرة ج
من هذا الترتيب ؟ و ماهي مبرراته ؟
ماهي حقوق الحضانة ؟ و ماهي الجهة التي تمنح لها
هذه الحقوق في الفقه و القانون؟
ما مصير الصغير بعد انتهاء مدة الحضانة في رأي
القانون و الفقه الإسلامي ؟
لدراسة هذه الإشكاليات
اقترحت أن تكون الخطة كالأتي :
الخطة
مقدمة : تشمل : *
تعريف الحضانة بشكل عام
براز الخطة المتابعة
تحديد المنهج المتبع
تحديد أهمية الموضوع
تحديد الهدف من الدراسة
الفصل الأول : ماهية الحضانة و شروطها فقها و قانونا
المبحث الأول : تعريف
الحضانة فقها
مطلب الأول : تعريف
الحضانة و فق الأئمة الألفية
مطلب الثاني : اختلاف
الائمة حول مدة الحضانة
المبحث الثاني : تعريف
الحضانة قانونا / لغة و اصطلاحا /
مطلب الأول : تعريف
الحضانة لغة
مطلب الثاني : تعريف
الحضانة اصطلاحا
الفرع أول : أنواع الولاية
الفرع ثاني :التطرق إلى المواد القانونية – قانون الأسرة جزائري م 62
قانون الأسرة المصري م
180 م يوم 20-1985
الحضانة بين الفقه و
القانون
المبحث الثالث :الحقوق
التي يتضمنها حق الحضانة فقها و قانونا
المطلب الأول : الحقوق
التي يتضمنها حق الحضانة فقها
فرع الأول : الحضانة
حق مشترك
فرع الثاني : ألام أحق
بالولد من أبيه
المطلب الثاني : الحقوق
التي يتضمنها حق الحضانة القانون
الفرع الأول : بالنسبة
لقانون الأسرة ج م 67 /1 م 63 87 53 ا س ت
الفرع الثاني :
بالنسبة للقانون السوري م 139/01 م 142 /1
فرع الثالث : بالنسبة
للقانون المصري خلال المرسوم معدل بالقانون 100 سنة 1985 / حق المحضون – حق من يقوم بالحضانة – حق الأب /
المبحث الرابع : شروط
الواجب توفيرها في الحضانة فقها و قانونا
المطلب الأول : تفصيل
المذهب في الشروط
المطلب الثاني : من
خلال القوانين / جزائرية –سورية – مصرية /
فرع الأول : شروط
العامة / بلوغ – العقل – القدر – أمانة –الزواج /
الفرع الثاني : ش /أهلية
بناء و ش أهلية ألي رجال
الفصل الثاني :احكام
الحضانة فقهيا و قانونا
مبحث الأول : ترتيب
الدرجات الحواضن و غيرها فقها
مطلب الأول : ترتيب
النساء المستحقات الحضانة
مطلب الثاني : ترتيب
الرجال المحارم من ……………
المطلب الثالث : ترتيب
المحارم من غير الغ…………
المبحث ثاني :ترتيب درجات
الحواضن و الخ………… و غيرهم قانونا
مطلب الأول : بالنسبة
لقانون أسرة جزائري م 64 ق أس ج
مطلب الثاني : بالنسبة
لقانون الأحوال الشخصية السوري م 139
مطلب ثالث : بالنسبة
لقانون المصري مرسوم معدل بقانون 100 سنة 1985
مبحث ثالث : مسقطات
الحضانة فقها و قانونا
مطلب الأول : المسقطات
في الفقه
عند الائمة / عودة
الحق في الحضانة ’ سكوت حاجب الحق في الحضانة عن طلبها /
مطلب الثاني : مسقطات الحضانة في القانون
فرع الأول : شروط سقوط
الحضانة عموما
في قانون الأسرة ج :م
66 65 64 65 69
قانون الأحوال الشخصية
سوري م 139/146
فرع الثاني : المصري
حسب مرسوم 100 سنة 1985
الفصل الثالث : مكان
الحضانة و الانتقال بالصغير من بلد الأخر و حق الحضانة الزيارة و مصيره بعد
انتهائها
المبحث الأول : مكان
الحضانة فقها و قانون
مطلب الأول مكان
الحضانة فقها
مطلب الثاني : مكان
الحضانة قانونا في القوانين المختلفة / جزائري .سوري .مصري /
فرع الأول : إذا كانت ألام
هي الحاضنة في حال قيام الزوجية
فرع ثاني: إذا كانت ألام
مطلقة بعد انتهاء العدة
فرع ثالث : الحضانة غيرا
لام : الجدة أخت الخالة عمة
المبحث الثاني :
الانتقال من بلد إلى الأخر بالنسبة للحاضن فقها و قانونا
مطلب الأول : بالنسبة
للفقه و رأي الائمة في هذا
مطلب ثاني : بالنسبة
للقانون
المبحث الثالث : حق
الزيارة و حالاتها بالنسبة للفقه و قانون
مطلب الأول : حق
الزيارة فقها
مطلب الثاني : حث
الزيارة قانونا / ذكر قرارات قضائية أو
المبحث الرابع : مصير
الصغير بعد انتهاء الحضانة فقها و قانونا
مطلب الأول : مصيره
فقها
مطلب ثاني : مصيره
قانونا
الخاتمة
المبحث الأول : تعريف الحضانة فقها
مطلب الأول : تعريف الحضانة و فق الأئمة الألفية
مطلب الثاني : اختلاف الائمة حول مدة الحضانة
المبحث الاول
2- التعريف بالحضانة فقها و فق الشريعة
الاسلامية :
قال صاحب فقه السنة 1الحضانة معناها : ماخوذ من الحضن و هو
ما دون الابط ألي الكشح مثال : حضن الطائر بيضته اذا ضمه ألي نفسه تحت جناحيه
كذلك المرآة اذا ضكمت ولدها اذا عرفها الفقهاء بانها عبارة
عن القيام بحفظ الصغير او الصغيرة او المعتوه الذي لايميز و لا يستغل بامره و
تعهده بها يصلحه ووقايته مما يؤذيه و ذلك بتربيته جسميا و نفسيا و عقليا كي يقوى
على النهوض بتبعات الحياة و تحمل مسؤولياتها
ذلك ان الحضانة تعتبر واجبة لان الاهمال فيها يعرض الصبي
للهلاك و الضياع بالاضافة ألي انها حق للصغير كونه بحاجة من يرعاه و يحفظه و يقوم
على شؤونه و يتولى تربيته و للام الحق في الحضانة لقول رسول الله /ص/ : "انت
احق به "اذا كانت الاولوية للنساء و هذا نظرا للاثار الصحيحة التي اوردت بان
النساء احق بالحضانة اذ يرون ان امراة
جاءت ألي النبي /ص/ 1 و قالت يارسول الله هذا ابني : كان في بطني له وعاء و حجري
له حواد ، و ثدي له سقاد ، و ان اباه طلقني ، و اراد ان ينزعه مني فقال رسول الله
/ص/ انت احق به مالم تتزوجي
و يرون ان عمر ابن الخطاب كان قد طلق امراته من الانصار بعد
ان اعقب منها ولد عاصما فرأه في الطريق و اخذه فذهبت جنته ام امه وراءه و تنازعا
بين يدي ابوبكر الصديق فاعطاها اياه و قال لعمر الفاروق " ريحها و مسحها و
ريقها خيرله من الشهد عندك "
بالاضافة ان الحضانة تتطلب اليقضة و الانتباه و الصبر و
الخلق الجم ، حتى انه يكره للانسان ان يدعو على ولد اثناء تربيته لقوله /ص/ "
لا تدعوا على انفسكم و لا تدعوا على
اولادكم و لا تدعوا على خدمكم و لا تدعوا على اموالكم ،لا توفقوا من الله ساعة
يسأل فيها عطا،فيستجيب له"
و روى ابن موسى عن ابن عباس :" ان اوس بن عبادة
الانصاري دخل على النبي /ص/ فقال: يارسول الله ان لي بنات و انا ادعوا عليهن
بالموت فقال :ياابن ساعدة لاتدعوا عليهن فان بركة في البنات هن المجملات عند
النعمة و المعينات عند المصيبة و الممرضات عند الشدة ثقلهن على الارض و رزقهن على
الله "
و بما ان الحضانة هي حق يثبته الفقه للطفل منذ ولادته ألي
ان يبلغ الشدة هنا نجد مرحلتين يمر بهما الطفل :
المرحلة الاولى :
زمن الحضانة و الثابتة التي يكون فيها الاطفل في رعاية و ليه من الرجال الا
ان الائمة كانت لهم اراء مختلفة حول مدة التي تكون فيها النساء احق
أ – الحنفية : ظل
الطفل في حضانة النساء ألي سبع سنوات اذا كان
ذكر اما النثى ألي تسع سنوات
ب- المالكية : حددوها سقوط اسنان الطفل و يثبت له غيرها ان
انتقل الحضانة دةن خياره
ج-الشافعية : يرون ان بقاء الطفل مع الحضانة ألي سن التمييز
و قدوره بسبع سنوات ثم تخيير الطفل بعد ذلك ابيقه مع الحاضنة ام ان ينتقل ألي ابيه
او وليه من الرجال
د-الحنابلة : يتفقون مع الحنيفة في مدة الحضانة ومع لشافعية
في تخيير الطفل في البقاء مع الحاضنة او الانتقال ألي وليه
و حجة الشفعية و الجنابلة في اعطاء الطفل حق الاختيار ماروي
ان ابوين تنازعا طفلاهما عند النبي /ص/ فقال ":الصغير 7 هذا ابوك و هذه امك
فاخذ بايهما شئت فاخذ بيد امه فانطلقت به "
المبحث ثاني : التعريف بالحضانة
لعل انه من اهم الاثار القانونية لانحلال عقد الزواج "
الطلاق " هو وضع الطفل عند منهو اقدر على الاهتمام به و العناية بشؤونه و
رعاية مصالحه و لما كانت الحضانة هي ضرب من هذه الرعاية بالطفولة فما نقصد بها ؟
-
التعريف بالحضانة قانونا :
-
الحضانة لغة : الحضانة بفتح الحاءو كسرها تفي ضم
الشد ألي الحضن و هو الجنب / ما بين الابط ألي الكشح / او الصدر او العضدان و ما
بينهما اذا نقول حضنت الشد اذا اضمته ألي جنبك و حضنت الام طفلها اذا ضمته ألي
صدرها
-
اما اصطلاحا : و هي جعل الضغير في الحضن أي
تربيته و تقويمه في سن مخصومته و قد عرفها بعض الفقهاء انها الضم ألي الجنب لحفظ الطفل و امساكه
-
كذلك نقصد بها رعاية الولد و تعليمه و القيام
بتربيته على دين ابيه و السهر على حمايته و حفظه صحة و خلقا
-
ان الحضانة امر يتوقف وجوده على شخصين : حاضن و
محضون و هو الطفل الصغير اما الحاض فهو اما رجل او امرأة يكون مكلفا و ملزم تادية هذا
الواجب اما الطفل فتعتبر بالنسبة اليه حق لانه المنتفع بذلك يثبت على الطفل منذ
ولادته ثلاث ولايات و هي انواع:
-
1/ الولاية الاولى : و لاية التربية
: يكون للنساء هذا مايسمى بالحضانة و هي
حق للام ثم لمحارمه من النساء
-
2/ الولاية الثانية و لاية على النفس
:و هي تربية و حفظ من لايشغل بامور نفسه عما يؤذيه لعدم تمييزه كالطفل او كبير
مجنون و ذلك برعاية شؤونهو تقديم طعامه و ملبسه و نومه و تنظيفه و غسله و غسل
ثيابه في سن معيته و نحوها
3/ الولاية الثالثة :
الولاية على المال ان كان له مال : و ذلك يتم برعاية مصالحه و حفظ ماله دون هدره
ألي الوقت الذي يكون فيه اهلا لحفظ ماله و صيانته
-
اما بالنسبة للقانون الجزائري :
جاء في المادة 62 ق.ا.ج بانه : الحضانة هي رعاية الولد و
تعليمه و القيام بتربيته على دين ابيه ة السهر على حمايته و حفظه صحة و خلقا
-
اما بالنسبة لقانون الاحوال الشخصية
المادة 97 من المدونة المغربية * الحضانة هي حفظ الولد مما يضره قدر المستطاع ، و
القيام بتربيته و مصالحه *
-
اما بالنسبة لقانون التونسي عرفتها مجلة الاحوال
الشخصية عرفتها المادة 54بانها حفظ الولد في بيته و القيام بتربيته في معنى النص
*هل هو نص المادة *
من خلال المواد السابقة يظهر لنا ان الحضانة في كل المواد
السابقة المتعلقة ببلدان مختلفة التي ابرزت ان الحضانة هي تربية الولد حتى يبلغ
اشده ، ممن لح الحق بالحضانة في المدة التي لا يستغني فيها الطفل عن النساء
و اساس الحضانة هو مصلحة الطفل التي توجب وضعه عند من هو
اقدر على الاهتمام به ة العناية بشوؤنه في كل فترة من فترته حياته
-
3/ بالنسبة للقانون السوري :
-
نصت المادة 137 " يشرط اهلية
الحضانة البلوغ و العقل و القدرة على صيانة الولد صحةو خلقا "
نلاحظ ان المادة قد عرفت الحضانة من خلال شروطها و هي اتي
وف يتطرق لها في الافصول الاخرى اذا انها تم التطرق ألي تعريفها كمفرد او معي
قانوني الا ان هذا لايمنع من تعريف بعض الفقهاء لها منه /2/ و هبة الرحيلي بانها
:"عبارة عن القيام بحفظ الصغير /ة/ او المعتوه الذي ليميز و لا يستقل بامره و
تعهده بما يصلحه ووقاية مما يؤذيه ،……………جسميا و عقليا نفسيا كي يقوى على النهوض بتبعات الحياة و
الاضطلاع بسؤوليتها "
خلاصة :
كل من القوانين التي ذكرت سابقا /جزائري او مصري او سوري /
حاولوا تعريف الحضانة من زاوية معنية محددة مثلا: المنزع ج : اهتم بالتربية
العقلية اكثر منها بالجسدية .
أما المشرع المصري حاول تعريفها من
زاوية مسكن الزوجية اذ تلعب حق يخول للحاضنة عند حضنها للطفل بيد ان الحضانة لا
تشمل على الجانب المادي فقط بل حق الزوجية.
أما المشرع السوري فقد حاول
تعريفها في شروطها دون ذكر الماهية فكيف يعرف الشرط دون الماهية ؟ و هذا ما حاول
الفقهاء ايجاد تعريف لها منهم و هبة الزحيلي عرفها كما ذكر أعلاه .
المبحث الثاني : تعريف الحضانة قانونا / لغة و اصطلاحا /
مطلب الأول : تعريف الحضانة لغة
مطلب الثاني : تعريف الحضانة اصطلاحا
الفرع أول : أنواع
الولاية
الفرع ثاني :التطرق
إلى المواد القانونية – قانون الأسرة جزائري م 62
قانون الأسرة المصري م 180 م يوم 20-1985
الحضانة بين الفقه و القانون
المبحث الثاني
: تعريف الحضانة قانونا
بالنسبة
للقانون الاسرة الجزائري
عرفت المادة 62 ق ا ج
الحضانة بانها «الحضانة هي رعاية الولد و القيام بتربيته على دين أبيه و السهر على
حمايته و حفظه صحة و خلقا».
يلاحظ من خلال المادة
ان المشرع الجزائري ذهب الى الحضانة و عرفها من الجانب الروحي و العقائدي للطفل و
محاولة تقوية الجانب العقلي على الجانب الجسدي و اراد ان يلفت الحاضن الى رعايته
اتجاه المحضون و أهله اذ يحتاج الى ذي أهلية اذ حدد المشرع 1
من خلال هذه المادة نطاق الحضانة ووظائفها التي لا تتم الا بها بوضعها جوانب
الياسية لتهنئة شخصية المحضون .
و عرفها فضيل سعد بأنه
«الحضانة رعاية طفل لم يبلغ اشده» وحمل هذا التعريف المعاني التالية :
1- حماية الطفل مما
يهلكه
2- بلوغ الطفل اشده
2/بالنسبة
للقانون المصري2 :
عرفها القضاء المصري
بانها «الحضانة التي تخول الحاضنة مع من تحضنهم الحق في شغل مكان الزوجية دون
الزوج المطلق هي الحاضنة التي تقوم عليها اسناد الزوجية خلال المرحلة التي يعجز
فيها الصغار عن القيام بمصالح الالبدن وحدهم» و حسب الفقرة 1و2 من من م 18 مكرر 3
من مرسوم معدل بقانون رقم 25 سنة 1989 المضاف بالقانون 100 سنة1985 .
ان الملاحظ على هذه
المادة انها ترد فيها المدة المعنية للحضانة لدى النساء بل بينت مدة الاستيفاء
التي يقضيها عندها الطفل الى حين قدرته في الاستغناء عنها.
بالنسبة
للمقارنة :
حاول كل من الفقه و
القانون تعريف الحضانة مراعين في ذلك عدة مقلييس منها :
-
تربية الطفل
-
العناية
بالجانب الروحي له
-
الاهتمام
بالطفل و رعاية شؤونه
متفقين في الاساس مختلفين في التحتية خاصة في مدة
الحضانة مثلا في الزاوية التي يمكن أن تنفع الطفل اكثر من ان تضره حتى يبلغ أشده.
[1] عبد العظيم بن يدوي الخليفة : الوحيد في فقه
السنة و الكتاب العزيز- طبعة 3: 1421 ،
2001 ص 332 .
[2] قانون الاسرة الجزائري
1 فضيل سعد
شرح قانون الاسرة الجزائري ص 370
2 احكام
الحضانة بين الفقه و القانون محمد عزمي ص 04