التطبيقات القضائية فى الحضانه
--------------------------------
النص فى الفقرة الخامسة من المادة 20 من القانون 25 لسنة 1929 المضافة بالقانون رقم 100 لسنة 1985 على أنه ويثبت الحق فى الحضانة للأم ثم للمحارم من النساء مقدماً فيه من يدلى بالأم على من يدلى بالأب ، ومعتبراً فيه الأقرب من الجهتين على الترتيب التالي: الأم فأم الأم وإن علت ، فأم الأب وإن علت" مما مفاده أن أحق النساء بحضانة الصغير أمه مادامت أهلاً للحضانة ، وإذا لم توجد الأم أو كانت غير أهل للحضانة ، انتقل حق الحضانة إلى الأم مهما علت ، ثم إلى أم الأب وإن علت ، وقدمت أم الأم على أم الأب فى الحضانة مع تساويهما فى درجة القرابة ، لأن قرابة الأولى من جهة الأم ، وقرابة الثانية من جهة الأب ، وحق الحضانة مستفاد من جهة الأم فالمنتسبة بها تكون أولى من المنتسبة بالأب.
( طعن 11 لسنة 64 ق جلسة 28 / 6 / 1999 )
النص في الفقرة الأولى من المادة 20 من المرسوم بقانون رقم 25 لسنة 1929 المضافة بالقانون رقم 100 لسنة 1985 على أنه "ينتهي حق حضانة النساء ببلوغ الصغير سن العاشرة وبلوغ الصغيرة سن اثنتي عشرة سنة ويجوز للقاضي بعد هذه السن إبقاء الصغير حتى سن الخامسة عشرة والصغيرة حتى تتزوج في يد الحاضنة بدون أجر حضانة إذا تبين أن مصلحتهما تقتضي ذلك" مفاده أن المشرع وإن إرتأى إنهاء حضانة النساء للصغير ببلوغ السن المحددة في هذه المادة إلا أنه لم يجعل من هذا البلوغ حداً تنتهي به حضانة النساء حتماً وإنما استهدف في المقام الأول -وعلى ما بينته المذكرة الإيضاحية -العمل على استقرار الصغار حتى يتوفر لهم الأمان والاطمئنان وتهدأ نفوسهم فلا يروعون بنزعهم من الحاضنات فأجاز للقاضي بعد هذه السن إبقاء الصغير في يد الحاضنة حتى سن الخامسة عشرة والصغيرة حتى تتزوج طبقا لما يراه بمقتضى سلطته التقديرية محققاً لمصلحة الصغير.
( طعن 11 لسنة 64 ق جلسة 28 / 6 / 1999 )
الأصل فى الأحكام الصادرة فى دعاوى الحضانة أنها ذات حجية مؤقتة لأنها مما يقبل التغيير والتبديل بسبب تغير دواعيها .
( طعن 200 لسنة 66 ق جلسة  14 / 5 / 2005 )
المقرر لدى فقهاء الأحناف أن أولى الناس بحضانة الصغير أمة بالإجماع ولو كانت غير مسلمة لأنها أشفق واقدر على الحضانة فكان دفع الصغير إليها نظر وله الشفقة ولا تختلف باختلاف الدين  ، غير أن الأم إذا كانت غير مسلمة فان الولد يأخذ منها عقل الأديان وذلك بأن يبلغ سبع سنين لا فرق فى ذلك بين الذكور والإناث أو يخشى عليه أن يألف غير دين الإسلام قبل هذه السن. 
( طعن 200 لسنة 66 ق جلسة 14 / 5 / 2005 )
إذا كانت أحكام حضانة الصغار متعلقة بالنظام العام وكان المشرع في الفقرة الأولى من المادة 20 من المرسوم بقانون رقم 25 لسنة 1929, المعدل بالقانون رقم 100 لسنة 1985, قد قرر انتهاء حق حضانة النساء ببلوغ الصغير العاشرة من عمره, إلا أنه بموجب القانون رقم 4 لسنة 2005 الصادر بتاريخ 7/3/2005 تم تعديل هذه السن, بجعل انتهاء هذا الحق ببلوغ الصغير الخامسة عشر من عمره, وهو تعديل يتعلق بذاتية القاعدة القانونية التي تقرر حق النساء في الحضانة, فإنه يأخذ حكم القاعدة الآمرة المقررة لهذا الحق, ومن ثم فإنه يسري بأثر فوري من تاريخ صدوره على الدعوى الماثلة, رغم رفعها قبل هذا التاريخ, وعدم استقرار المراكز القانونية الناشئة عنها فيه.
( الطعن رقم 457 لسنة 75 ق ، جلسة 16 / 10 / 2006 )
حضانة - أقصى سن حضانة - الحضانة تدور وجودا أو عدما مع نفع الصغير ومصلحته التى تعلو على مصلحة الوالدين - اثر ذلك .
 من المقرر أنه عن الموضوع وطبقا لما هو مقرر قانونا بالمادة 20 من القانون رقم 25 لسنة 1929 المعدل بالقانون رقم 4 لسنة 2005 أن أقصى سن لحضانة النساء للصغيرة فى البقاء فى يد الحاضنة على سبيل الحفظ دون أجر حتى يبلغ الصغير سن الرشد وحتى تتزوج الصغيرة فالخيار للصغير وليس للمحكمة إلا إذا كان ذلك الاختيار يضر بالمصلحة الفضلى فحينئذ لا يؤخذ برأى الصغير لأن المصلحة الفضلى للصغير فى المعيار الأساسى فى جميع الأحكام والقرارات المتعلقة بالصغير لأن الحضانة تدور وجودا أو عدما مع نفع الصغير ومصلحته التى تعلو على مصلحة الوالدين .
ولما كان ذلك وكانت الصغيرة قد اختارت البقاء بيد والدتها المستأنفة ولم يثبت أمام هذه المحكمة أن ذلك الاختيار أضر بالمصلحة الفضلى للصغير كما لم يثبت أن ثمة ضرر لحق بالصغيرة نتيجة ذلك الاختيار مما يكون معه حكم أول درجة لنقل الصغير ليد المستأنف ضده قد خالف صحيح القانون وأخطأ فى تطبيق القانون ، ومن ثم تقضى هذه المحكمة بإلغاء الحكم المستأنف والقضاء فى الدعوى الأصلية برفضها وفى الدعوى الفرعية ببقاء الصغيرة ........ بيد المستأنفة والدتها لحفظها ورعايتها وحتى زواجها على نحو ما سيرد بالمنطوق .
( طعن رقم 4519 لسنة 124 ق ، جلسة 3/12/2008 )
مصروفات دراسية - الإلزام بها - استحقاقها - تستحق مصروفات التعليم كلما قام الصغير أو صاحب الولاية التعليمية أو الحاضنة بسدادها من ماله الخاص.
 من المقرر أنه عن موضوع الاستئناف فلما كانت هذه محكمة أول درجة فيما انتهت إليه من إلزام المستأنف بسداد المصروفات الدراسية إلا أنها تخالفها فى مقدراها إذ انه ينصرف مفهوم مصروفات التعليم إلى ما لا يمكن تحصيل العلم بدونه فكل ما يمكن تحصيل العلم بدونه فكل ما يمكن تحصيل العلم بدونه لا يقع على الأب الالتزام بأدائه ومنها مصروفات الدروس الخصوصية وتستحق مصروفات التعليم كلما قام الصغير أو صاحب الولاية التعليمية أو الحاضنة بسدادها من ماله الخاص .
ولما كان البين من المستندات المقدمة والمرفقة بالأوراق سداد المستأنف ضده المبلغ ..... قيمة المصروفات الدراسية للصغيرين ...... ، ........ وهو ما يلتزم المستأنف بسداده للمستأنف ضدها التى لم تقدم ثمة مستندات تفيد سدادها لأية مبالغ أخرى ولا ينال ن هذا ما ينعاه المستأنف من أن المستأنف ضدها لم تبين السنوات الدراسية محل المطالبة فهو نعى غير سديد إذ البين من إيصالين سداد المصروفات المؤرخين 10/9/2007 للصغيرين ..... ،..... أنهما بالصفين الرابع والخامس الابتدائى وأن سنوات المطالبة العام الدراسية 2007 لسنة 2008 الأمر الذى تقضى معه المحكمة بتعديل الحكم المستأنف وجعل قيمة المصروفات الدراسية للصغيرين ...... ، ........ مبلغ ثمانمائة جنيه والتأييد فيما عدا ذلك .
( طعن رقم 5026 لسنة 126 ق ، جلسة 5/7/2009 )
مصاريف دراسية - مفهوم الولاية التعليمية - اثر ذلك .
من المقرر قانونا على نحو ما تضمنته المادة 54 من قانون الطفل المعدل بالقانون رقم 126 لسنة 2008 أنه تكون الولاية التعليمية على الطفل للحاضن وعند الخلاف على ما يحقق مصلحة الطفل الفضلى برفع أى من ذوى الشأن الأمر إلى رئيس محكمة الأسرة بصفته قاضيا للأمور الوقتية ليصدر قراره بأمر على عريضة مراعيا مدى يسار ولى الأمر ومفاد ذلك أن المشرع أعطى الولاية التعليمية على الصغير - إلحاق الصغير بالتعليم واختيار نوعه - للحاضنة بدلا من ولى النفس وأجاز لكل من الطرفين عند خلاف على ما تحقق به المصلحة الفضلى بشأن تعليم الصغير رفع الأمر إلى رئيس محكمة الأسرة بصفته قاضيا للأمور الوقتية الذى يصدر أمرا على عريضة الفصل فى النزاع على أن يراعى يسار ولى النفس ، وانه إذا كان الطفل منخرطاً فى التعليم وأقامت الحاضنة الدليل على أن الأب هو الذى سبق أن اختاره وألحقه به فلا يجوز للب التنصل من ذلك التعليم وتوجيه الصغير لنوع آخر من التعليم .
( طعن رقم 5037 لسنة 125 ق ، جلسة 9/12/2009 )
حضانة - حقوقها - الحضانة ثلاثة حقوق حق الصغير وحق الحاضنة والأب وهذه الحقوق مجتمعة متى أمكن التوفيق بينهم وجب المصير - اثر ذلك
من المقرر أنه عن موضوع الاستئناف فإنه من المقرر شرعا إن فى الحضانة ثلاثة حقوق حق الصغير وحق الحاضنة ولأب وهذه مجتمعة متى أمكن التوفيق بينهم وجب المصير إليه فإن تعارضت فحق الصغير مقدم على حقيهما جميعا فيقدم رعاية للغير لأن مدار الحضانة على نفع الولد فمتى تحققت مصلحته فى شىء وجب المصير إليه فإن تعارضت بحق الصغير نقدم على حقيهما جميعا مقدم رعاية الصغير لأن مدار الحضانة على نفع الولد فمتى تحققت مصلحته فى شىء وجب المصير إليه ولو خالف ذلك مصلحة الأب أو الحضانة لأن حق الصغير فى الرعاية أقوى ن حقيهما فيقدم دائما ، والحاضنة أما أو غيرها يجب أن تتوافر فيها شروط فإن أختل شرط منها أو سقطت أهليتها بشىء يتعارض مع مصلحة الصغير نزع المولد منها ومن المقرر شرعا أن الحضانة هى ولاية التربية وغايتها الاهتمام بالصغير وضمان رعايته والقيام على شئونه فى الفترة الأولى من حياته والأصل المقرر أن حق حضانة الصغير لأمة لأنه بحاجة إلى خدمتها ولمن يعتنى بإصلاح بدنه وطعامه ولباسه وهى أحن وأشفق من الأب على الصغير فتتحمل فى ذلك من المشقة ما لا يتحمله الأب وأعظم صبرا عليه فتمنحه حبها وحنانها ورعايتها وتظل تعهده فى فترة صغره حتى ينتقل إلى طور يحتاج فيه إلى إعداده للحياة والاستغناء عن خدمة النساء لذا فإن حضانة الأم تقوم بذلك على أمرين الأول مصلحة الصغير والثانى استيفاء الأم لشروط صلاحيتها وأهم هذه الشروط قيامها بواجب الرعاية والعطف والحفظ للصغير وألا تضيعه فإذا أهملت واجب الشفقة والرعاية والاهتمام بمصالح الصغير يسقط عنها حق حضانتها له بل وينزع منها .
( طعن رقم 13754 لسنة 125 ق ، جلسة 5/1/2010 )