كتاب دوري للنائب العام رقم (11) لسنة 2000 بتحديد
نطاق تطبيق المادة 293 عقوبات في ضوء حكم المادة 76 مكرر
من القانون رقم 1 لسنة 2000 بشأن حبس المحكوم ضده
في دعاوى نفقات وما في حكمها
صدر القانون رقم 91 لسنة 2000 بتعديل بعض أحكام قانون تنظيم بعض أوضاع وإجراءات التقاضي في مسائل الأحوال الشخصية الصادر بالقانون رقم (1) لسنة 2000، وعمل به اعتبارا من يوم 19/5/2000 وهو اليوم التالي لتاريخ نشره، وقد أضاف بنداً جديداً إلى المادة 9 (أولاً) يقرر اختصاص المحكمة الجزئية للأحوال الشخصية بنظر دعاوى الحبس لامتناع المحكوم عليه عن تنفيذ أحكام النفقات وما في حكمها، كما أضاف مادة جديدة برقم 76 مكرراً، نصها الآتي:
مادة 76 مكرراً - إذا أمتنع المحكوم عليه عن تنفيذ الحكم النهائي الصادر في دعاوى النفقات والأجور وما في حكمها جاز للمحكوم له أن يرفع الأمر إلى المحكمة التي أصدرت الحكم أو التي يجرى التنفيذ بدائرتها، ومتى ثبت لديها أن المحكوم عليه قادر على القيام بأداء ما حكم به وأمرته بالأداء ولم يمتثل حكمت بحبسه مدة لا تزيد على ثلاثين يوما.
فإذا أدى المحكوم عليه ما حكم به أو احضر كفيلا يقبله الصادر لصالحه الحكم، فإنه يخلى سبيله، وذلك كله دون إخلال بحق المحكوم له في التنفيذ بالطرق العادية.
ولا يجوز في الأحوال التي تطبق فيها هـذه المادة السير في الإجراءات المنصوص عليها في المادة (293) من قانون العقوبات ما لم يكن المحكوم له قد أستنفذ الإجراءات المشار إليها في الفقرة الأولى.
وإذا نفذ بالإكراه البدني على شخص وفقاً لحكم هذه المادة، ثم حكم عليه بسبب الواقعة ذاتها بعقوبة الحبس طبقاً للمادة (293) من قانون العقوبات، استنزلت مدة الإكراه البدني الأولى من مدة الحبس المحكوم بها، فإذا حكم عليه بغرامة خفضت عند التنفيذ بمقدار خمسة جنيهات عن كل يوم من أيام الإكراه البدني الذي سبق إنقاذه عليه.
وفى ضوء ما تضمنته تلك المادة من أحكام، فإننا ندعو السادة أعضاء النيابة إلى مراعاة ما يلي:
أولاً : أن المشرع أجاز - بموجب المادة 76 مكرراً آنفة البيان - لمن صدر له حكم نهائي في دعاوى النفقات والأجور وما في حكمها، إذا أمتنع المحكوم عليه عن تنفيذه، رفع الأمر إلى محكمة الأحوال الشخصية التي أصدرت الحكم، أو التي يجرى التنفيذ بدائرتها، وخولها الحكم بحبس المحكوم عليه وفق الإجراءات والأحكام المنصوص عليها في هذه المادة.
ولا يقبل الحكم الصادر بالحبس في الحالة المشار إليها في الفقرة السابقة الطعن عليه وفقاً لحكم المادة 9 من ذات القانون.
ثانياً : أن المشرع حدد شروط تطبيق المادة 293 من قانون العقوبات وعلاقتها بالمادة 76 مكرراً آنفة البيان فأوجب للسير في الإجراءات المنصوص عليها في المادة الأولى ولتحريك أو رفع الدعوى الجنائية عن جريمة هجر العائلة التي تناولتها سبق التجاء الصادر لصالحه الحكم إلى محاكم الأحوال الشخصية، واستنفاذ الإجراءات المنصوص عليها في المادة 76 مكرراً آنفة البيان، ومن ثم يتعين على أعضاء النيابة قبل اتخاذ أي من إجراءات التحقيق في الجريمة المذكورة أو رفع الدعوى من النيابة العامة عنها إلى محكمة الجنح الجزئية التأكد من استنفاذ الإجراءات المشار إليها، وتقديم الشكوى من صاحب الشأن، فإذا تبين عدم استنفاذ هذه الإجراءات أو عدم تقديم الشكوى وجب قيد الأوراق بدفتر الشكاوى الإدارية وحفظها إداريا.
ثالثاً : يجب التحقق عند إعمال المادة (293) من قانون العقوبات من أن المحكوم عليه ظل ممتنعاً عن الدفع مع قدرته عليه مدة ثلاثة شهور تالية للتنبيه عليه بالدفع حتى بعد القضاء بحبسه وفقاً للمادة 76 مكرراً آنفه البيان، والذي تقضى به محاكم الأحوال الشخصية كوسيلة من وسائل الإكراه البدني لحمل المحكوم عليه على الدفع.
رابعاً : أنه إذا كان قد سبق تنفيذ الحبس كإكراه بدني على المحكوم عليه وفقاً لحكم المادة 76 مكرراً آنفة البيان ثم حكم عليه من محكمة الجنح الجزئية بسبب الواقعة نفسها بعقوبة الحبس تطبيقاً للمادة 293 من قانون العقوبات، تستنزل مدة الإكراه البدني الأولى من مدة الحبس المحكوم بها، فإذا زادت مدة الإكراه البدني عن مدة الحبس المحكوم به وبغرامة، أو كان قد حكم عليه بالغرامة فقط خفضت عند التنفيذ بمقدار خمسة جنيهات عن كل يوم من الأيام الزائدة أو عن كل يوم من أيام الإكراه البدني الذي سبق إنقاذه فيه.
خامساً : يجب إعمال القواعد التي سبق أن تضمنها كتابنا الدوري رقم 4 لسنه 2000 في شأن تطبيق المادة 293 من قانون العقوبات، وذلك فيما لا يخالف الأحكام المشار إليها في هذا الكتاب الدوري.
مرفق صورة من القانون رقم 91 لسنة 2000.
والله ولى التوفيق ،،،
صدر في 27 / 6 /2000
النائـب العـام
المستشار /"ماهر عبد الواحد"
نطاق تطبيق المادة 293 عقوبات في ضوء حكم المادة 76 مكرر
من القانون رقم 1 لسنة 2000 بشأن حبس المحكوم ضده
في دعاوى نفقات وما في حكمها
صدر القانون رقم 91 لسنة 2000 بتعديل بعض أحكام قانون تنظيم بعض أوضاع وإجراءات التقاضي في مسائل الأحوال الشخصية الصادر بالقانون رقم (1) لسنة 2000، وعمل به اعتبارا من يوم 19/5/2000 وهو اليوم التالي لتاريخ نشره، وقد أضاف بنداً جديداً إلى المادة 9 (أولاً) يقرر اختصاص المحكمة الجزئية للأحوال الشخصية بنظر دعاوى الحبس لامتناع المحكوم عليه عن تنفيذ أحكام النفقات وما في حكمها، كما أضاف مادة جديدة برقم 76 مكرراً، نصها الآتي:
مادة 76 مكرراً - إذا أمتنع المحكوم عليه عن تنفيذ الحكم النهائي الصادر في دعاوى النفقات والأجور وما في حكمها جاز للمحكوم له أن يرفع الأمر إلى المحكمة التي أصدرت الحكم أو التي يجرى التنفيذ بدائرتها، ومتى ثبت لديها أن المحكوم عليه قادر على القيام بأداء ما حكم به وأمرته بالأداء ولم يمتثل حكمت بحبسه مدة لا تزيد على ثلاثين يوما.
فإذا أدى المحكوم عليه ما حكم به أو احضر كفيلا يقبله الصادر لصالحه الحكم، فإنه يخلى سبيله، وذلك كله دون إخلال بحق المحكوم له في التنفيذ بالطرق العادية.
ولا يجوز في الأحوال التي تطبق فيها هـذه المادة السير في الإجراءات المنصوص عليها في المادة (293) من قانون العقوبات ما لم يكن المحكوم له قد أستنفذ الإجراءات المشار إليها في الفقرة الأولى.
وإذا نفذ بالإكراه البدني على شخص وفقاً لحكم هذه المادة، ثم حكم عليه بسبب الواقعة ذاتها بعقوبة الحبس طبقاً للمادة (293) من قانون العقوبات، استنزلت مدة الإكراه البدني الأولى من مدة الحبس المحكوم بها، فإذا حكم عليه بغرامة خفضت عند التنفيذ بمقدار خمسة جنيهات عن كل يوم من أيام الإكراه البدني الذي سبق إنقاذه عليه.
وفى ضوء ما تضمنته تلك المادة من أحكام، فإننا ندعو السادة أعضاء النيابة إلى مراعاة ما يلي:
أولاً : أن المشرع أجاز - بموجب المادة 76 مكرراً آنفة البيان - لمن صدر له حكم نهائي في دعاوى النفقات والأجور وما في حكمها، إذا أمتنع المحكوم عليه عن تنفيذه، رفع الأمر إلى محكمة الأحوال الشخصية التي أصدرت الحكم، أو التي يجرى التنفيذ بدائرتها، وخولها الحكم بحبس المحكوم عليه وفق الإجراءات والأحكام المنصوص عليها في هذه المادة.
ولا يقبل الحكم الصادر بالحبس في الحالة المشار إليها في الفقرة السابقة الطعن عليه وفقاً لحكم المادة 9 من ذات القانون.
ثانياً : أن المشرع حدد شروط تطبيق المادة 293 من قانون العقوبات وعلاقتها بالمادة 76 مكرراً آنفة البيان فأوجب للسير في الإجراءات المنصوص عليها في المادة الأولى ولتحريك أو رفع الدعوى الجنائية عن جريمة هجر العائلة التي تناولتها سبق التجاء الصادر لصالحه الحكم إلى محاكم الأحوال الشخصية، واستنفاذ الإجراءات المنصوص عليها في المادة 76 مكرراً آنفة البيان، ومن ثم يتعين على أعضاء النيابة قبل اتخاذ أي من إجراءات التحقيق في الجريمة المذكورة أو رفع الدعوى من النيابة العامة عنها إلى محكمة الجنح الجزئية التأكد من استنفاذ الإجراءات المشار إليها، وتقديم الشكوى من صاحب الشأن، فإذا تبين عدم استنفاذ هذه الإجراءات أو عدم تقديم الشكوى وجب قيد الأوراق بدفتر الشكاوى الإدارية وحفظها إداريا.
ثالثاً : يجب التحقق عند إعمال المادة (293) من قانون العقوبات من أن المحكوم عليه ظل ممتنعاً عن الدفع مع قدرته عليه مدة ثلاثة شهور تالية للتنبيه عليه بالدفع حتى بعد القضاء بحبسه وفقاً للمادة 76 مكرراً آنفه البيان، والذي تقضى به محاكم الأحوال الشخصية كوسيلة من وسائل الإكراه البدني لحمل المحكوم عليه على الدفع.
رابعاً : أنه إذا كان قد سبق تنفيذ الحبس كإكراه بدني على المحكوم عليه وفقاً لحكم المادة 76 مكرراً آنفة البيان ثم حكم عليه من محكمة الجنح الجزئية بسبب الواقعة نفسها بعقوبة الحبس تطبيقاً للمادة 293 من قانون العقوبات، تستنزل مدة الإكراه البدني الأولى من مدة الحبس المحكوم بها، فإذا زادت مدة الإكراه البدني عن مدة الحبس المحكوم به وبغرامة، أو كان قد حكم عليه بالغرامة فقط خفضت عند التنفيذ بمقدار خمسة جنيهات عن كل يوم من الأيام الزائدة أو عن كل يوم من أيام الإكراه البدني الذي سبق إنقاذه فيه.
خامساً : يجب إعمال القواعد التي سبق أن تضمنها كتابنا الدوري رقم 4 لسنه 2000 في شأن تطبيق المادة 293 من قانون العقوبات، وذلك فيما لا يخالف الأحكام المشار إليها في هذا الكتاب الدوري.
مرفق صورة من القانون رقم 91 لسنة 2000.
والله ولى التوفيق ،،،
صدر في 27 / 6 /2000
النائـب العـام
المستشار /"ماهر عبد الواحد"