حضــر
السيد ………… ولد ………..، ……….، الساكن بـ……………………،
المولود بـ …………..،
بتاريخ ………….......………….، الحامل لبطاقة
تعريفه الوطنية (أو جوازه للسفر) تحت رقم ………، الصادر عن ………..، بتاريخ ……….......
من جنسية جزائرية.
السيد ………… ولد ………..، ……….، الساكن بـ……………………،
المولود بـ …………..،
بتاريخ ………….......………….، الحامل لبطاقة
تعريفه الوطنية (أو جوازه للسفر) تحت رقم ………، الصادر عن ………..، بتاريخ ……….......
من جنسية جزائرية.
و اللذان التمسا من الموثق الموقع أسفله أن يحرر لهما في الشكل
الرسمي إتفاقهما الرضائي المتضمن تأسيس شركة تضامن ، و الذي تم مباشرة بينهما دون
تدخل الموثق الموقع أسفله المحرر البسيط لاتفاقاتهما الرضائية المتضمنة تأسيس
الشركة المذكورة وفق قانونها الأساسي الذي تم على الشكل التالي :
الباب
الأول
الشكل-
الموضوع - التسمية - المقر - المدة
المادة الأولى / الشكل : تم بموجب هذا العقد بين المائلين و جميع
الشركاء الجدد الذين يمكن التحاقهم فيما بعد إنشاء شركة تضامن تخضع للقوانين و
التنظيمات السارية المفعول و خاصة المادة 551 و ما يليهما من الأمر رقم 76-59
المؤرخ في السادس و العشرين سبتمبر ستة و سبعين و
تسعمائة ألف المتضمن القانون التجاري و لهذا القانون الأساسي.
المادة
الثانية الموضوع : يتمثل موضوع الشركة :
.............. ......... .................
...........................................................................
و بصفة
عامة كل العمليات التجارية الصناعية المالية المنقولة و العقارية المرتبطة بصفة
مباشرة أو غير مباشرة بموضوع الشركة أو بأي موضوع
آخر شبيه أو ملحق بموضوعها أو من شأنه أن يساعد أو يساهم في تطوير الشركة .
المادة الثالثة / التسمية : تأخذ الشركة تسمية : شركة التضامن
................... .
و يجب أن تظهر هذه التسمية مكتوبة بوضوح و بأحرف كاملة و بارزة في
جميع تصرفات الشركة و فواتيرها و جداول إرسالياتها وكذا كافة الأوراق الخاصة بها
وبمعاملاتها مع الغير.
المادة الرابعة / المقر : حدد المقر الاجتماعي للشركة ب ......... و
يمكن نقله لأي مكان آخر عند الاقتضاء بموجب مقرر من الجمعية العامة غير العادية
للشركاء بالطرق المعمول بها و قتذاك .
المادة الخامسة / المدة : حددت مدة هذه الشركة بتسع و تسعين (99) سنة
إبتداء من تاريخ قيدها بالسجل التجاري كما يجوز حلها قبل هذا التاريخ متى دعت الضرورة لذلك بإجماع الشركاء و
بنفس الكيفية التي أنشئت بها .
البـاب
الثـاني
التقديمات
- رأس المال - الحصص - زيادة و خفض رأس المال.
المادة السادسة / التقديمـات : قدم
الشركاء للشركة ملتزمين بكافة الضمانات القانونية و العادية المتبعة في مثل هذا
الشأن التقديمات التالية :
قدم السيد .......... مبلغا
قدره ...... ألف دينار جزائري ( ......... )
دج .
قدم السيد .......... مبلغا
قدره ...... ألف دينار جزائري ( ......... )
دج .
مجموع التقديمات النقدية ...... ألف دينار ( ........ ) دج.
و امتثالا لأحكام المادة 567 من
القانون التجاري فقد دفع الشريكان المذكوران أعلاه , المبلغ الممثل للتقديمات
المذكورة أعلاه بين يدي الموثق الموقع أسفله ، كما هو ثابت من سجلات المحاسبة و لا
يمكن سحب هذا المبلغ إلا بعد إتمام جميع الإجراءات القانونية للتأسيس .
المادة السابعة / رأس المال : حدد
الرأسمال الإبتدائي الشركة بمبلغ .... ألف دينار ( ... دج ) قسم إلى ..... ( ....
) حصة إجتماعية القيمة الإسمية لكل حصة ألف دينار (1000,00) دج سددت قيمتها كاملة
و وزعت على الشركاء المذكورين أعلاه بنسب
مساهمة كل منهما في الشركة كما يلي :
أولا / للسيد ..... ......... حصة مرقمة من 01 إلى ......
ثانيا / للسيد ..... ......... حصة مرقمة من 01 إلى ......
جملة حصـص الاشتراك المكونة
لرأسمال الشركة …....
حصة .
المادة الثامنة / رفع رأس المال :
يمكن رفع رأسمال الشركة مرة واحدة أو مرات عديدة بقرار من الجمعية العامة غير
العادية لكل الشركاء وفق الشروط الواجبة لتعديل القانون الأساسي , بناء على اقتراح
أي من الشركاء , و تتم هذه الزيادة بكل الوسائل القانونية الممكنــة لا سيما :
أولا / بإحداث حصص جديدة توزع
تمثيلا لتقديمات حصص نقدية أو عينية.
ثالثا / بإدماج الاحتياطات الناتجة
عن الأرباح التي لم توزع.
المادة التاسعة / خفض رأس المال :
يمكن للشركاء أيضا تخفيض رأسمال الشركة بقرار من الجمعية العامة غر العادية
للشركاء لأي سبب و بأي طريقة كانت , لا سيما عن طريق إنقاص عدد الأسهم أو قيمتها
الإسمية , في كل الأحوال لا يمكن زيادة رأسمال الشركة عن طريق الاكتتاب العمومي ,
و تعود ملكية الحصص المنشأة إلى الشركـاء دون تمييز , و لا يمكــن لغيرهم إلا وفق
الشروط و الشكليات المتعلقة بإحالة الحصص المحددة فيما سيأتي من مواد .
الباب
الثالث
الإدارة
- التسبيقات - الإقتطاع.
المادة العاشرة / الإدارة :
تدار الشركة و تسيير طوال فترة حياتها من طرف مدير أو أكثر يختاره الشركاء من
بينهم أو من الغير ، و في الوقت
الراهن يعين السيد المذكور أعلاه مديرا لها لمدة غير محدودة ، خلافا لأحكام المادة
553 من القانون التجاري التي تسند إدارة الشركة لكل الشركاء
.
يتولى المدير التصرف باسم الشركة لكن هذا مشروط بأن يكون في خدمة
الشركة و لصالحه و إلا كانت تصرفاته
المخالفة لهذا الشرط باطلة و غير سارية
المفعول في حق الشركة و
يتحمل مسؤولية تصرفاته الخارجية عن هذا النطاق شخصيا ، و يتمتع المدير في مواجهة
الغير بأوسع السلطات لتمثيل الشركة و القيام بكل العمليات التي تدخل في ميدان إختصاصه
بما فيها فتح الحسابات الجارية باسمها في أي بنك أو مؤسسة قرض أو إدارة الصكوك
البريدية و كذا إيداع و سحب أي مبلغ كان أو توقيع أو تظهير الصكوك الدائنة أو
المدينة و دفع أية مبالغ مستحقة و تسوية كل حساب و القيام بأعمال شراء المواد
الأولية و بيع ما للشركة من منقولات غير قابلة للتأخير و إبرام جميع الصفقات سواء
المنفذة فورا أو بعد أجل و الاكتتاب بحرية في الأوراق التجارية و تظهيرها و تلقى
أو تسديد مبالغها و متابعة أية منازعة قضائية سواء بصفته مدعيا باسم الشركة أو
مدافعها عنها، و التنازل عن أي حق و تمثيل الشركة في أي إجراء آخر يتعلق برفع اليد
أو تسجيل أو تعهد المصادرة أو أي قيد كان سواء
قبل أو بعد الدفع، و كذا القيام بمعالجة أي مشكل و إبرام أية مصالحة أو اتفاقية أو
تعهد سواء كان موضوعه خدمات أو توريدات مع أي طرف أو
مؤسسة عمومية و توقيع أي إيجار لممتلكات الشركة أو لفائدتها من الغير ، غير أنه
بالنسبة لعمليات الاقتراض و كذا كل شراء أو بيع أو مبادلة لعقار أو محل تجاري ملك
للشركة ، و كل ترتيب لرهون رسمية
على عقارات الشركة أو لرهون عادية على محلاتها التجارية
، و كذا الدخول بجزء أو بكل أموال الشركة في شركة أخرى أو مؤسسة لا يمكن
تحقيقها إلا بإجماع الشركاء .
المادة الحادية عشر: التسبيقات : يجوز لكل شريك متى وافق بقية
الشركاء أن يودع مبالغ بصندوق الشركة في شكل تسبيقات سواء كانت مبالغ جديدة أو
بتركه للشركة في إطار توزيع الأرباح المحصلة عن المدة الفارطة ، و بالمقابل لا
يستطيع أي شريك سحب مبالغ من أموال الشركة و لأي سبب كان ، و إذا تحتم ذلك يجب
عليه إشعار بقية الشركاء برغبته هاته في أجل ثلاثة أشهر على الأقل قبل إجراء
العملية ما لم يتم الاتفاق على خلاف هذا الشرط صراحة حال تقديم تلك
المبالغ و يتم الإشعار برسالة مسجلة مع وصل استلام حتى يتسنى للشركة في هاته
الفترة ملائمة و موازنة أعمالها بصورة عادية و منتظمة بحيث لا تتأثر بهذا السحب .
المادة الثانية عشر الاقتطاع : لكل شريك الحق في المطالبة باقتطاع
مبلغ معين مستحق لتغطية نفقات التنقـل و الأسفار و كذا نفقات التمثيل التي تصرف
لفائدة شؤون الشركة بعد تقديم هذا الأخير وثائق تحمل توقيعه تبين فيها النفقات
التي تدرج ضمن المصاريف العامة للشركة.
البـاب
الرابـع
التنازل
عن الحصص- ملكية أموال الشركة - الوفاة - الحل.
المادة الثالثة عشر: التنازل عن الحصص : يتم التنازل عن بعض أو كل
الحصص فيما بين الشركاء بكل حرية بينما لا يستطيع أي شريك أن يتنازل تحت أي عنوان
كان عن بعض أو كل حصصه لشخص أجنبي عن الشركة إلا بعد الموافقة
الصريحة لباقي الشركاء و إلا كان هذا التنازل باطلا في حق الشركة و لكي يكون هذا
التنازل للغير صحيحا في مواجهة الشركاء
المدرجين في العقد التأسيسي أو في عقد
تكميلي لا حق يجب أن يبلغ لهم الشريك العازم عن التنازل رغبته في ذلك
خلال مهلة مقبولة قانونا ليتمكنوا من ترتيب أوضاعهم المادية لرد هذه
الحصص أو يبدون رفضهم و يتم التبليغ برسالة
مضمونة الوصول مصحوبة بوصل استلام و إذا فات الأجل القانوني لهذا التبليغ ولم
يتقدم أي شريك لاقتناء الحصص المعروضة للتنازل أو أظهروا عدم رغبتهم فيها بوثيقة
شرعية يكون له حق إحالتها و يجب إثبات إحالة الحصص بعقد رسمي .
المادة الرابعة عشر ملكية أموال الشركة : الشركة وحدها هي المالكة
لمجموع الرصيد المكون لأموالها و بالتالي فإنه ليس للدائنين الشخصيين لأحد الشركاء
أن يحجزوا على أموال الشركة أو توقفها عن العمل أو إجراء جرد قضائي لأموالها أو أي
عمل من شأنه أن يعيق سيرها ، و كل ما يستطيعون عمله في هذه
الصدد هو أن يقدموا تحفظاتهم لبقية الشركاء ضد الشريك المدين كما لهم أن يطلعوا على
آخر وثائق الجرد و الحسابات ذات الطابع التجاري الموضوعة من طرف الشركة
حفاظا على ديونهم .
المادة الخامسة عشر / الوفاة : خلافا لأحكام الفقرة الأولى من المادة
562 من الأمر رقم 75-59 السابق الإشارة إليه لا تنحل الشركة بسبب وفاة أحد الشركاء
فيها بل تستمر قائمة فيما بين الشركاء الباقين و
ورثته و ممثليه .
أما الحجر على أحد الشركاء أو عسارة أو إفلاسه أو منعه من ممارسة
مهنته التجارية أو فقده لأهليته المدنية أو
لحقوق الوطنية فيؤدي حتما إلى حل الشركة .
المادة السادسة عشر / الحل المسبق : في جميع الحالات و طبقا لما هو
منصوص عليه بالمادة الخامسة من القانون الأساسي يمكن حل
الشركة قبل أجلها المحدد باقتراح جميع الشركاء إذا رأوا أن
المصلحة العامة تقتضي ذلك .
السيد ………… ولد ………..، ……….، الساكن بـ……………………،
المولود بـ …………..،
بتاريخ ………….......………….، الحامل لبطاقة
تعريفه الوطنية (أو جوازه للسفر) تحت رقم ………، الصادر عن ………..، بتاريخ ……….......
من جنسية جزائرية.
السيد ………… ولد ………..، ……….، الساكن بـ……………………،
المولود بـ …………..،
بتاريخ ………….......………….، الحامل لبطاقة
تعريفه الوطنية (أو جوازه للسفر) تحت رقم ………، الصادر عن ………..، بتاريخ ……….......
من جنسية جزائرية.
و اللذان التمسا من الموثق الموقع أسفله أن يحرر لهما في الشكل
الرسمي إتفاقهما الرضائي المتضمن تأسيس شركة تضامن ، و الذي تم مباشرة بينهما دون
تدخل الموثق الموقع أسفله المحرر البسيط لاتفاقاتهما الرضائية المتضمنة تأسيس
الشركة المذكورة وفق قانونها الأساسي الذي تم على الشكل التالي :
الباب
الأول
الشكل-
الموضوع - التسمية - المقر - المدة
المادة الأولى / الشكل : تم بموجب هذا العقد بين المائلين و جميع
الشركاء الجدد الذين يمكن التحاقهم فيما بعد إنشاء شركة تضامن تخضع للقوانين و
التنظيمات السارية المفعول و خاصة المادة 551 و ما يليهما من الأمر رقم 76-59
المؤرخ في السادس و العشرين سبتمبر ستة و سبعين و
تسعمائة ألف المتضمن القانون التجاري و لهذا القانون الأساسي.
المادة
الثانية الموضوع : يتمثل موضوع الشركة :
.............. ......... .................
...........................................................................
و بصفة
عامة كل العمليات التجارية الصناعية المالية المنقولة و العقارية المرتبطة بصفة
مباشرة أو غير مباشرة بموضوع الشركة أو بأي موضوع
آخر شبيه أو ملحق بموضوعها أو من شأنه أن يساعد أو يساهم في تطوير الشركة .
المادة الثالثة / التسمية : تأخذ الشركة تسمية : شركة التضامن
................... .
و يجب أن تظهر هذه التسمية مكتوبة بوضوح و بأحرف كاملة و بارزة في
جميع تصرفات الشركة و فواتيرها و جداول إرسالياتها وكذا كافة الأوراق الخاصة بها
وبمعاملاتها مع الغير.
المادة الرابعة / المقر : حدد المقر الاجتماعي للشركة ب ......... و
يمكن نقله لأي مكان آخر عند الاقتضاء بموجب مقرر من الجمعية العامة غير العادية
للشركاء بالطرق المعمول بها و قتذاك .
المادة الخامسة / المدة : حددت مدة هذه الشركة بتسع و تسعين (99) سنة
إبتداء من تاريخ قيدها بالسجل التجاري كما يجوز حلها قبل هذا التاريخ متى دعت الضرورة لذلك بإجماع الشركاء و
بنفس الكيفية التي أنشئت بها .
البـاب
الثـاني
التقديمات
- رأس المال - الحصص - زيادة و خفض رأس المال.
المادة السادسة / التقديمـات : قدم
الشركاء للشركة ملتزمين بكافة الضمانات القانونية و العادية المتبعة في مثل هذا
الشأن التقديمات التالية :
قدم السيد .......... مبلغا
قدره ...... ألف دينار جزائري ( ......... )
دج .
قدم السيد .......... مبلغا
قدره ...... ألف دينار جزائري ( ......... )
دج .
مجموع التقديمات النقدية ...... ألف دينار ( ........ ) دج.
و امتثالا لأحكام المادة 567 من
القانون التجاري فقد دفع الشريكان المذكوران أعلاه , المبلغ الممثل للتقديمات
المذكورة أعلاه بين يدي الموثق الموقع أسفله ، كما هو ثابت من سجلات المحاسبة و لا
يمكن سحب هذا المبلغ إلا بعد إتمام جميع الإجراءات القانونية للتأسيس .
المادة السابعة / رأس المال : حدد
الرأسمال الإبتدائي الشركة بمبلغ .... ألف دينار ( ... دج ) قسم إلى ..... ( ....
) حصة إجتماعية القيمة الإسمية لكل حصة ألف دينار (1000,00) دج سددت قيمتها كاملة
و وزعت على الشركاء المذكورين أعلاه بنسب
مساهمة كل منهما في الشركة كما يلي :
أولا / للسيد ..... ......... حصة مرقمة من 01 إلى ......
ثانيا / للسيد ..... ......... حصة مرقمة من 01 إلى ......
جملة حصـص الاشتراك المكونة
لرأسمال الشركة …....
حصة .
المادة الثامنة / رفع رأس المال :
يمكن رفع رأسمال الشركة مرة واحدة أو مرات عديدة بقرار من الجمعية العامة غير
العادية لكل الشركاء وفق الشروط الواجبة لتعديل القانون الأساسي , بناء على اقتراح
أي من الشركاء , و تتم هذه الزيادة بكل الوسائل القانونية الممكنــة لا سيما :
أولا / بإحداث حصص جديدة توزع
تمثيلا لتقديمات حصص نقدية أو عينية.
ثالثا / بإدماج الاحتياطات الناتجة
عن الأرباح التي لم توزع.
المادة التاسعة / خفض رأس المال :
يمكن للشركاء أيضا تخفيض رأسمال الشركة بقرار من الجمعية العامة غر العادية
للشركاء لأي سبب و بأي طريقة كانت , لا سيما عن طريق إنقاص عدد الأسهم أو قيمتها
الإسمية , في كل الأحوال لا يمكن زيادة رأسمال الشركة عن طريق الاكتتاب العمومي ,
و تعود ملكية الحصص المنشأة إلى الشركـاء دون تمييز , و لا يمكــن لغيرهم إلا وفق
الشروط و الشكليات المتعلقة بإحالة الحصص المحددة فيما سيأتي من مواد .
الباب
الثالث
الإدارة
- التسبيقات - الإقتطاع.
المادة العاشرة / الإدارة :
تدار الشركة و تسيير طوال فترة حياتها من طرف مدير أو أكثر يختاره الشركاء من
بينهم أو من الغير ، و في الوقت
الراهن يعين السيد المذكور أعلاه مديرا لها لمدة غير محدودة ، خلافا لأحكام المادة
553 من القانون التجاري التي تسند إدارة الشركة لكل الشركاء
.
يتولى المدير التصرف باسم الشركة لكن هذا مشروط بأن يكون في خدمة
الشركة و لصالحه و إلا كانت تصرفاته
المخالفة لهذا الشرط باطلة و غير سارية
المفعول في حق الشركة و
يتحمل مسؤولية تصرفاته الخارجية عن هذا النطاق شخصيا ، و يتمتع المدير في مواجهة
الغير بأوسع السلطات لتمثيل الشركة و القيام بكل العمليات التي تدخل في ميدان إختصاصه
بما فيها فتح الحسابات الجارية باسمها في أي بنك أو مؤسسة قرض أو إدارة الصكوك
البريدية و كذا إيداع و سحب أي مبلغ كان أو توقيع أو تظهير الصكوك الدائنة أو
المدينة و دفع أية مبالغ مستحقة و تسوية كل حساب و القيام بأعمال شراء المواد
الأولية و بيع ما للشركة من منقولات غير قابلة للتأخير و إبرام جميع الصفقات سواء
المنفذة فورا أو بعد أجل و الاكتتاب بحرية في الأوراق التجارية و تظهيرها و تلقى
أو تسديد مبالغها و متابعة أية منازعة قضائية سواء بصفته مدعيا باسم الشركة أو
مدافعها عنها، و التنازل عن أي حق و تمثيل الشركة في أي إجراء آخر يتعلق برفع اليد
أو تسجيل أو تعهد المصادرة أو أي قيد كان سواء
قبل أو بعد الدفع، و كذا القيام بمعالجة أي مشكل و إبرام أية مصالحة أو اتفاقية أو
تعهد سواء كان موضوعه خدمات أو توريدات مع أي طرف أو
مؤسسة عمومية و توقيع أي إيجار لممتلكات الشركة أو لفائدتها من الغير ، غير أنه
بالنسبة لعمليات الاقتراض و كذا كل شراء أو بيع أو مبادلة لعقار أو محل تجاري ملك
للشركة ، و كل ترتيب لرهون رسمية
على عقارات الشركة أو لرهون عادية على محلاتها التجارية
، و كذا الدخول بجزء أو بكل أموال الشركة في شركة أخرى أو مؤسسة لا يمكن
تحقيقها إلا بإجماع الشركاء .
المادة الحادية عشر: التسبيقات : يجوز لكل شريك متى وافق بقية
الشركاء أن يودع مبالغ بصندوق الشركة في شكل تسبيقات سواء كانت مبالغ جديدة أو
بتركه للشركة في إطار توزيع الأرباح المحصلة عن المدة الفارطة ، و بالمقابل لا
يستطيع أي شريك سحب مبالغ من أموال الشركة و لأي سبب كان ، و إذا تحتم ذلك يجب
عليه إشعار بقية الشركاء برغبته هاته في أجل ثلاثة أشهر على الأقل قبل إجراء
العملية ما لم يتم الاتفاق على خلاف هذا الشرط صراحة حال تقديم تلك
المبالغ و يتم الإشعار برسالة مسجلة مع وصل استلام حتى يتسنى للشركة في هاته
الفترة ملائمة و موازنة أعمالها بصورة عادية و منتظمة بحيث لا تتأثر بهذا السحب .
المادة الثانية عشر الاقتطاع : لكل شريك الحق في المطالبة باقتطاع
مبلغ معين مستحق لتغطية نفقات التنقـل و الأسفار و كذا نفقات التمثيل التي تصرف
لفائدة شؤون الشركة بعد تقديم هذا الأخير وثائق تحمل توقيعه تبين فيها النفقات
التي تدرج ضمن المصاريف العامة للشركة.
البـاب
الرابـع
التنازل
عن الحصص- ملكية أموال الشركة - الوفاة - الحل.
المادة الثالثة عشر: التنازل عن الحصص : يتم التنازل عن بعض أو كل
الحصص فيما بين الشركاء بكل حرية بينما لا يستطيع أي شريك أن يتنازل تحت أي عنوان
كان عن بعض أو كل حصصه لشخص أجنبي عن الشركة إلا بعد الموافقة
الصريحة لباقي الشركاء و إلا كان هذا التنازل باطلا في حق الشركة و لكي يكون هذا
التنازل للغير صحيحا في مواجهة الشركاء
المدرجين في العقد التأسيسي أو في عقد
تكميلي لا حق يجب أن يبلغ لهم الشريك العازم عن التنازل رغبته في ذلك
خلال مهلة مقبولة قانونا ليتمكنوا من ترتيب أوضاعهم المادية لرد هذه
الحصص أو يبدون رفضهم و يتم التبليغ برسالة
مضمونة الوصول مصحوبة بوصل استلام و إذا فات الأجل القانوني لهذا التبليغ ولم
يتقدم أي شريك لاقتناء الحصص المعروضة للتنازل أو أظهروا عدم رغبتهم فيها بوثيقة
شرعية يكون له حق إحالتها و يجب إثبات إحالة الحصص بعقد رسمي .
المادة الرابعة عشر ملكية أموال الشركة : الشركة وحدها هي المالكة
لمجموع الرصيد المكون لأموالها و بالتالي فإنه ليس للدائنين الشخصيين لأحد الشركاء
أن يحجزوا على أموال الشركة أو توقفها عن العمل أو إجراء جرد قضائي لأموالها أو أي
عمل من شأنه أن يعيق سيرها ، و كل ما يستطيعون عمله في هذه
الصدد هو أن يقدموا تحفظاتهم لبقية الشركاء ضد الشريك المدين كما لهم أن يطلعوا على
آخر وثائق الجرد و الحسابات ذات الطابع التجاري الموضوعة من طرف الشركة
حفاظا على ديونهم .
المادة الخامسة عشر / الوفاة : خلافا لأحكام الفقرة الأولى من المادة
562 من الأمر رقم 75-59 السابق الإشارة إليه لا تنحل الشركة بسبب وفاة أحد الشركاء
فيها بل تستمر قائمة فيما بين الشركاء الباقين و
ورثته و ممثليه .
أما الحجر على أحد الشركاء أو عسارة أو إفلاسه أو منعه من ممارسة
مهنته التجارية أو فقده لأهليته المدنية أو
لحقوق الوطنية فيؤدي حتما إلى حل الشركة .
المادة السادسة عشر / الحل المسبق : في جميع الحالات و طبقا لما هو
منصوص عليه بالمادة الخامسة من القانون الأساسي يمكن حل
الشركة قبل أجلها المحدد باقتراح جميع الشركاء إذا رأوا أن
المصلحة العامة تقتضي ذلك .