نموذج
عقد شركة تضامن
محرر بتاريخ / / بين كل من :
أولاً : السيد /.............. ..........( الجنسية
)............... والمقيم ................ .........( طرف أول - شريك متضامن )
ثانياً : السيد / ..................... ( الجنسية )......... والمقيم ................
..................( طرف ثان - شريك متضامن )
ثالثاً : السيد / ..................... ( الجنسية )....... والمقيم ................
...................( طرف ثالث - شريك متضامن )
بعد أن أقر الأطراف ( الطرفين ) بأهليتها للتصرف والتعاقد ، اتفقوا ( اتفقا ) على
تكوين شركة تضامن فيما بينهم ( بينهما ) بالشروط الآتى بيانها :
أولاً : اسم الشركة ................ والسمة التجارية
لها ..........
ثانياً : غرض الشركة ...................
ثالثاً : مركز الشركة : كائن بالعقار رقم ........ بشارع
.............. ................ قسم ................. محافظة
رابعاً : رأس مال الشركة : تم دفعه من جميع الشركاء وحصة
كل شريك على النحو الآتى :
حصة الشريك الأول ............... جنيها مصريا ً .
حصة الشريك الثانى ............... جنيها مصرياً .
حصة الشريك الثالث ............... جنيها مصرياً .
خامساً : مدة الشركة : تبدأ من .. / .. / .. وتنتهى فى
.. / .. / .. قابلة للتجديد لمدة أخرى مماثلة ما لم يخطر أحد الشركاء الآخرين
بموجب إنذار على يد محضر أو بخطاب موصى عليه بعلم الوصول برغبته فى الانفصال قبل
نهاية مدة الشركة أو مدة محددة بشهر على الأقل .
سادساً : الإدارة وحق التوقيع : موكلة للأطراف الثلاثة
مجتمعين أو منفردين بشرط أن تكون الأعمال التى تصدر منهم ( منهما ) لتحقيق غرض
الشركة وضمن أغراضها وبعنوانها . أما بشأن المعاملات التى تزيد قيمتها عن
........جنيه ، وأية تصرفات قانونية أخرى من رهن أو بيع عقارات الشركة أو الحصول
على قروض للشركة ، فيجب أن تصدر من جميع الشركاء .
سابعاً : اتفق الشركاء أن يتقاضى الطرف ............و.............. مرتباً شهرياً
عن حق الإدارة تدخل من ضمن مصروفات الشركة
ثامناً : الحسابات والسنة المالية : تمسك دفاتر تجارية حسب الأصول التجارية يرصد
فيها رأس المال النقدى والعينى ، وتبدأ السنة المالية للشركة فى أول .. /.. / ..
وتنتهى فى ../ .. / .. على أن يجرد أصول الشركة وخصومها وحساب الأرباح والخسائر فى
إطار ميزانية عمومية للشركة وتكون نافذة فى حقهم بمجرد توقيعهم عليها أو بعد مضى
خمسة عشر يوماً من تاريخ إرسال صورة منها لكل منهم بخطاب موصى عليه بعلم الوصول ،
أو بإنذار على ،يد محضر ويكون لكل شريك الإطلاع على دفاتر الشركة ورصيدها بنفسه أو
بتوكيل عنه أو بندب أحد الخبراء .
تاسعاً : توزيع الأرباح والخسائر : توزع الأرباح بقدر
حصة كل شريك .أما فى حالة الخسارة فى ميزانية إحدى السنوات ، فترحل إلى السنة
التالية ،ولا توزع أرباح إلا بعد تغطية خسارة السنوات السابقة .
عاشراً : حظر المنافسة : يتعهد الشركاء بعدم القيام بأى عمل من الأعمال التى تقوم
بها الشركة أو أن ينافسها فى الغرض المخصص لها ، و فى حالة ثبوت مخالفة أى شريك
لهذا البند يحق لباقى الشركاء فصله ومطالبته بالتعويضات الناتجة عن تصرفه .
حادى عشر : الانسحاب والتنازل عن الحصص :
أ - لا يحق لأى شريك أن ينسحب من الشركة قبل نهاية مدتها
.
ب- لا يحق لأى شريك أن يبيع حصة أو رهنها أو يتنازل عنها
أو جزء منها .إلا بموافقة باقى الشركاء كتابة .
ج - وفى حالة أية مخالفة أى شريك لما جاء بالبند السابق
لا ينفذ هذا التصرف فى حق باقى الشركاء مع الاحتفاظ بجميع حقوقهم بسائر أنواعها .
ثانى عشر : وفاة أحد الشركاء أو فقدان أهليته : لا ينتهى
عقد الشركة بوفاة أحد الشركاء أو فقدان أهليته ؛ وإنما يحل محله ورثته أو ممثلين
بالشروط نفسها عقد الشركة ،ولا يحق لهم وضع الأختام على الشركة أو قسمتها
ولايتدخلون فى إدارتها وتستمر إلى نهاية مدتها . وتقتصر حقوق ورثة المتوفى على
المطالبة بنصيبهم فى الأرباح التى لم يتم المحاسبة عليها ، وتعتبر الشركة مفسوخة
واعتبار الشريك المتوفى مفصول ، إلا إذا اتفق باقى الشركاء على الاستمرار فيها مع
وجود ورثة المتوفى أو من فقد أهليته .
ثالث عشر : فسخ الشركة : تفسخ الشركة قبل نهاية مدتها فى
حالة وجود خسائر ، ويكون بإجماع الشركاء .
رابع عشر : فى حالة انتهاء عقد الشركة يجوز للشركاء
الاستمرار فيها أو تصفيتها بالطريقة التى يتفقون عليها . وفى حالة عدم الاتفاق ،
يكون تصفيتها عن طريق مصفٍّ تختارة الأغلبية . وفى الاختلاف ، تكون المحكمة
المختصة هى التى تتولى التصفية بناء على طلب أحد الشركاء
خامس عشر : كل نزاع ينشأ من الشركاء أو الورثة أو من فقد
أهليته فى تفسير أى بند من بنود العقد تكون محكمة ............ هى المختصة .
سادس عشر : تسجيل الشركة : يتفق الشركاء على أن يكون
مدير الشركة هو الذى يقوم بتسجيل هذا العقد والإشهار عنه بالطرق القانونية
بمصروفات على عاتق الشركة أو توكيل لشركاء للأستاذ /............. المحامى بتسجيل
.........
سابع عشر : تحرر هذا العقد من ................ بيد كل
شريك نسخة للعمل بها وقت اللزوم .
توقيع الشركاء :
1- .................... 2- ...................... 3- .......................
عقد شركة تضامن
محرر بتاريخ / / بين كل من :
أولاً : السيد /.............. ..........( الجنسية
)............... والمقيم ................ .........( طرف أول - شريك متضامن )
ثانياً : السيد / ..................... ( الجنسية )......... والمقيم ................
..................( طرف ثان - شريك متضامن )
ثالثاً : السيد / ..................... ( الجنسية )....... والمقيم ................
...................( طرف ثالث - شريك متضامن )
بعد أن أقر الأطراف ( الطرفين ) بأهليتها للتصرف والتعاقد ، اتفقوا ( اتفقا ) على
تكوين شركة تضامن فيما بينهم ( بينهما ) بالشروط الآتى بيانها :
أولاً : اسم الشركة ................ والسمة التجارية
لها ..........
ثانياً : غرض الشركة ...................
ثالثاً : مركز الشركة : كائن بالعقار رقم ........ بشارع
.............. ................ قسم ................. محافظة
رابعاً : رأس مال الشركة : تم دفعه من جميع الشركاء وحصة
كل شريك على النحو الآتى :
حصة الشريك الأول ............... جنيها مصريا ً .
حصة الشريك الثانى ............... جنيها مصرياً .
حصة الشريك الثالث ............... جنيها مصرياً .
خامساً : مدة الشركة : تبدأ من .. / .. / .. وتنتهى فى
.. / .. / .. قابلة للتجديد لمدة أخرى مماثلة ما لم يخطر أحد الشركاء الآخرين
بموجب إنذار على يد محضر أو بخطاب موصى عليه بعلم الوصول برغبته فى الانفصال قبل
نهاية مدة الشركة أو مدة محددة بشهر على الأقل .
سادساً : الإدارة وحق التوقيع : موكلة للأطراف الثلاثة
مجتمعين أو منفردين بشرط أن تكون الأعمال التى تصدر منهم ( منهما ) لتحقيق غرض
الشركة وضمن أغراضها وبعنوانها . أما بشأن المعاملات التى تزيد قيمتها عن
........جنيه ، وأية تصرفات قانونية أخرى من رهن أو بيع عقارات الشركة أو الحصول
على قروض للشركة ، فيجب أن تصدر من جميع الشركاء .
سابعاً : اتفق الشركاء أن يتقاضى الطرف ............و.............. مرتباً شهرياً
عن حق الإدارة تدخل من ضمن مصروفات الشركة
ثامناً : الحسابات والسنة المالية : تمسك دفاتر تجارية حسب الأصول التجارية يرصد
فيها رأس المال النقدى والعينى ، وتبدأ السنة المالية للشركة فى أول .. /.. / ..
وتنتهى فى ../ .. / .. على أن يجرد أصول الشركة وخصومها وحساب الأرباح والخسائر فى
إطار ميزانية عمومية للشركة وتكون نافذة فى حقهم بمجرد توقيعهم عليها أو بعد مضى
خمسة عشر يوماً من تاريخ إرسال صورة منها لكل منهم بخطاب موصى عليه بعلم الوصول ،
أو بإنذار على ،يد محضر ويكون لكل شريك الإطلاع على دفاتر الشركة ورصيدها بنفسه أو
بتوكيل عنه أو بندب أحد الخبراء .
تاسعاً : توزيع الأرباح والخسائر : توزع الأرباح بقدر
حصة كل شريك .أما فى حالة الخسارة فى ميزانية إحدى السنوات ، فترحل إلى السنة
التالية ،ولا توزع أرباح إلا بعد تغطية خسارة السنوات السابقة .
عاشراً : حظر المنافسة : يتعهد الشركاء بعدم القيام بأى عمل من الأعمال التى تقوم
بها الشركة أو أن ينافسها فى الغرض المخصص لها ، و فى حالة ثبوت مخالفة أى شريك
لهذا البند يحق لباقى الشركاء فصله ومطالبته بالتعويضات الناتجة عن تصرفه .
حادى عشر : الانسحاب والتنازل عن الحصص :
أ - لا يحق لأى شريك أن ينسحب من الشركة قبل نهاية مدتها
.
ب- لا يحق لأى شريك أن يبيع حصة أو رهنها أو يتنازل عنها
أو جزء منها .إلا بموافقة باقى الشركاء كتابة .
ج - وفى حالة أية مخالفة أى شريك لما جاء بالبند السابق
لا ينفذ هذا التصرف فى حق باقى الشركاء مع الاحتفاظ بجميع حقوقهم بسائر أنواعها .
ثانى عشر : وفاة أحد الشركاء أو فقدان أهليته : لا ينتهى
عقد الشركة بوفاة أحد الشركاء أو فقدان أهليته ؛ وإنما يحل محله ورثته أو ممثلين
بالشروط نفسها عقد الشركة ،ولا يحق لهم وضع الأختام على الشركة أو قسمتها
ولايتدخلون فى إدارتها وتستمر إلى نهاية مدتها . وتقتصر حقوق ورثة المتوفى على
المطالبة بنصيبهم فى الأرباح التى لم يتم المحاسبة عليها ، وتعتبر الشركة مفسوخة
واعتبار الشريك المتوفى مفصول ، إلا إذا اتفق باقى الشركاء على الاستمرار فيها مع
وجود ورثة المتوفى أو من فقد أهليته .
ثالث عشر : فسخ الشركة : تفسخ الشركة قبل نهاية مدتها فى
حالة وجود خسائر ، ويكون بإجماع الشركاء .
رابع عشر : فى حالة انتهاء عقد الشركة يجوز للشركاء
الاستمرار فيها أو تصفيتها بالطريقة التى يتفقون عليها . وفى حالة عدم الاتفاق ،
يكون تصفيتها عن طريق مصفٍّ تختارة الأغلبية . وفى الاختلاف ، تكون المحكمة
المختصة هى التى تتولى التصفية بناء على طلب أحد الشركاء
خامس عشر : كل نزاع ينشأ من الشركاء أو الورثة أو من فقد
أهليته فى تفسير أى بند من بنود العقد تكون محكمة ............ هى المختصة .
سادس عشر : تسجيل الشركة : يتفق الشركاء على أن يكون
مدير الشركة هو الذى يقوم بتسجيل هذا العقد والإشهار عنه بالطرق القانونية
بمصروفات على عاتق الشركة أو توكيل لشركاء للأستاذ /............. المحامى بتسجيل
.........
سابع عشر : تحرر هذا العقد من ................ بيد كل
شريك نسخة للعمل بها وقت اللزوم .
توقيع الشركاء :
1- .................... 2- ...................... 3- .......................