نمــوذج
القانون الأساسي لشـركــة تـضــامــن
أمـــام
الأسـتـاذ ....... المـوثـق بــ.... و الـمـوقـع أدنـــاه:
حضــــر
السيد ………… ولد ………..، ……….، الساكن بـ……………………،
المولود بـ …………..، بتاريخ
………….......………….، الحامل لبطاقة
تعريفه الوطنية (أو جوازه للسفر) تحت رقم ………، الصادر عن ………..، بتاريخ ……….......
من جنسية جزائرية.
السيد ………… ولد ………..، ……….، الساكن بـ……………………،
المولود بـ …………..،
بتاريخ ………….......………….، الحامل لبطاقة
تعريفه الوطنية (أو جوازه للسفر) تحت رقم ………، الصادر عن ………..، بتاريخ ……….......
من جنسية جزائرية.
الذين
حضروا بمجلس العقد و أنشؤوا فيما بينهم شركة تضـامن حيث طلبوا
من الموثق الممضي أسفله إبرام العقد الأساسي لها و الذي حدد على
الـنـحـو التـالـي:
البـاب الأول
الشكـل، الموضـوع، التسميـة، المقــر:
المـادة 1: الشكـل
تم بموجب
هذا العقد بين الطرفين الماثلين و جميع الشركاء الجدد الذين يمكن
إلتحاقهم فيما بعد، إنشـاء شركة تضامن تخضع للقوانين و التنظيمات السارية المفعول
و خاصة المـادة 551 و ما يليها من الأمر 75-59 المؤرخ في السادس و العشرين سبتمبر
ألف و تسعمائة و ستة و سبعين (1975.09.26) المتضمن القانون التجاري و لهذا القانون
الأساسي.
المـادة 2: الموضـوع
يتمثل موضوع
الشركة في
المـادة 3:
التسميـة:
سميت هذه
الشركة "شـركــة التضــامـن " .
كما يجب أن
تظهر هذه التسمية مكتوبة بوضوح و بأحــرف كامــلة و بـــارزة فــي جميع تصرفات
الشركة و فواتيرهـا و جـداول إرسالهـا و كذا كافـة الأوراق الخاصـة بها و
بمعـاملاتهـا.
المـادة 4: المقــر:
حـدد
المقـر الإجتمـاعـي للشركـة :
و يمــكن
تحويله الى أي مكان آخر بموجب قرار من الجمعية العامــة غير العاديــــة.
المـادة 5: المــدة:
حددت مدة
هذه الشركة تسعة و تسعين سنة (99)، إبتداءا من تاريخ قيدها بالسجل التجاري و
إكتسابها الشخصية الإعتبارية المتعرف عليها في مثل هذا الشأن، كما يمكن حلها قبل
هذا التاريخ متى دعت الضرورة لذلك و بنفس الكيفية التي أنشئت عـليـها.
البـاب الثانـي
التقديمات - رأس المال - الحصص
الإجتماعية - زيادة و خفض رأس المال.
المـادة 6:
التقديمـات:
قدم
السيد للشركة مبلغا قدره دينار جزائري أي………………………………( دج).
قدم
السيد: للشركة مبلغا
قدره دينار جزائري أي ………………………………………( دج).
مجموع
التقديمات تقدر بثلاثين ألف دينار جزائــــــري أي (30.000,00 دج)، مقسمة إلى
ثلاثين (30) حـصة إجتماعـــية ذات قيمة إسمية قدرها ألف دينار جزائري (1.000,00
دج).
المـادة
7: رأس المـال:
حدد رأسمـال
الشركــة بمبلــغ قـدره ثلاثـين ألف دينـار جزائــري
(30.000,00 دج) قسم إلى ثلاثين (30) حصة اجتماعيـة بقيمـة اسميـة قدرها ألف دينار
جزائري (1.000,00دج) لكل واحدة سددت قيمتها كاملة ووزعت على الشركاء
بنسب مساهمة كل منهم كما يلي:
ـ خصص
للسيـد : خمسة عشر (15)
حصـة اجتماعية.
ـ خصص
للسيـد: خمسة عشر (15) حصـة اجتماعية.
جملة حصص
الاشتراك المكونـة لرأسمال الـشركة ثلاثون (30) حصـة إجتماعية.
دفع هذا
الرأسمال كله نقدا بالعملة المتداولة قانونا بين يدي الموثق الممضي أدناه طبقا
للقوانين السارية المفعول و الذي سيودعه لحساب المكتب المفتوح لدى خزينة الولاية،
حيث يمكن سحبه حين تتوفر الشروط الضرورية لدلك، بصك الخزينة يحرر بإسم الشركة بعد
فتح حساب لها بإحدى البنوك الوطنيـة.
المـادة 8: زيادة
رأس المـال:
يمكن زيادة
رأسمال الشركة بإتفاق كافة الشركاء مرة واحدة أو عدة مرات، و تتم هذه الزيادة بكل
الوسائل و الأساليب القانونية و خاصة بإنشـاء أسهـم جديدة، سواء كانت أسهما عادية
أو ممتازة تتمثل في حصص نقدية أو بإضافة بعض أو كل الفوائد إليه، أو بواسطة أية
إيرادات أخرى، من أي نوع كانت أو برفع القيم الإسمية للأسهم الموجودة وقـت إنـشـاء
الـشــركـة.
المـادة 9: تخفيـض
رأس المـال
كما يمكن
أيضا خفض رأسمال الشركة بمقرر من الجمعية العامة غير العادية للشركاء المنسحبيـن
من الجمعية العامة غير العادية للشركاء و خاصة عن طريق إستيغاء مبلغ الحصص للشركاء
المنسحبين منها أو خفض القيم الإسمية للأسهم المكـونـة لرأس المـال.
البـاب الثالـث
الإدارة - التسبيقـات - الإقتطـاع.
المـادة 10: الإدارة:
تدار
الشركة و تسير طوال فترة حياتها من طرف مدير أو أكثر يختاره الشركاء سواء بينهم أو
من الغير و في الوقت الراهن عين السيد مسيرا للشركة لمدة غير محدودة.
و ذلك طبقا
لأحكام المادة 553 من الأمر رقم 75-59 التي تسند إدارة الشركة لكل الشركاء، يتولى
كل شريك التصرف بإسم الشركة و لصالحها و إلا كانت تصرفاته المخالفة لهذا الشرط
باطلـة و غير سارية المفعول في الحق الشركة، و يتحمل مسؤولية تصرفاته الخاصة عن
هذا النطاق شخصيا.
يتمتع
الشركاء في مواجهة الغير بأوسع السلطات لتمثيل الشركة و القيام بكل العمليات التي
تدخل في ميدان اختصاصهم بما فيها فتح الحسابات الجارية، باسمها في أي بنك أو مؤسسة
قرض أو إدارة الصكوك البريدية، وكذا إيداع أو سحب أي مبلغ كان، و توقيع أو تطهير
الصكوك الدائنة أو المدينة و دفع أية
مبالغ مستحقة، و تسوية كل حساب و القيام بأعمال شراء المواد الأولية، و بيع ما
للشركة من منقولات غير القابلة للتأخيـر و إبرام جميع الصفقات سواءا المنفذة فورا
أو بعد أجل و الإكتتاب بحرية في الأوراق التجارية و تظهيرها و تلقي أو تسديد
مبالغها، و متابعة أية منازعة قضائية، سواءا بصفته مدعيا بإسم الشركة، أو مدافعا
عنها و التنازل عن أي حق تمثيل الشركة في أي إجراء آخر يتعلق برفع اليد و التسجيل
أو المصادرة أو أي قيد كان، سواء قبل أو بعد الدفع و كذا القيام بمعالجة أي
مشكل و إبرام أية مصالحة، و إيتفاقية، أو
تعهد سواء كان موضوعه خدمات أو توريدات مع أي إيجار لممتلكات الشركة أو لفائدتهـا
من الغير.
غير أنه
بالنسبة لعمليات الإقتراض، و كذا كل شراء أو بيع أو مبادلة لعقار أو لمحل تجاري
ملك للشركة، و كل ترتيب لرهون رسمية على عقارات الشركة أو لرهون عادية على محلاتها
التجارية، و كذا الدخول بجزء أو بكل أموال الشركة في شركة أخرى أو مؤسسة، لا يمكن
تحقيقها إلا بإجماع الـشـركاء.
المـادة 11:
التسبيقـات
يجوز لكل
شريك متى وافق بقيمة الشركاء أو يودع مبالغ بصندوق الشركة في شكل تسبيقات سواء
كانت مبالغ جديدة أو بتركة للشركة في إطار حصته من الأرباح المحصلة عن المدة أو
بتركه للشركة في إطار حصته من الأرباح المحصلة عن المدة الفارطة، و بالمقابل، لا
يستطيع أي شريك حسب مبالغ من أموال الشركة، و لأي سبب كان و ذا ما تحتم ذلك، يجب
عليه إشعار بقيمة الشركاء برغبته هذه في أجل ثلاثة أشهر على الأقل قبل إجراء العملية
ما لم يتم الإتفاق على خلاف هذا الشرط صراحة، حال تقديم تلك المبالغ و يتم الإشعار
برسالة مسجلة مع وصل إستيلام حتى يتسنى للشركة في هذه الفترة مدة كافية لملائمة و
موازنة أعمالها بصورة عادية و منتظمة بحيث لا تتأثر بـهـذا الـسـحـب.
المـادة 12:
الإقـتـطـاع
لكل شريك
الحق في المطالبة بإقتطاع مبلغ معين مستحق لتغطية نفقات التنقل و الأسفار و كذا نفقات التمثيل التي تصرف لفائدة شؤون
الشركة، بعد تقديم هذا الأخير، وثائق تحمل توقيعه تبين فيها النفقات التي تدرج ضمن
المصاريف العـامـة للـشـركة.
القانون الأساسي لشـركــة تـضــامــن
أمـــام
الأسـتـاذ ....... المـوثـق بــ.... و الـمـوقـع أدنـــاه:
حضــــر
السيد ………… ولد ………..، ……….، الساكن بـ……………………،
المولود بـ …………..، بتاريخ
………….......………….، الحامل لبطاقة
تعريفه الوطنية (أو جوازه للسفر) تحت رقم ………، الصادر عن ………..، بتاريخ ……….......
من جنسية جزائرية.
السيد ………… ولد ………..، ……….، الساكن بـ……………………،
المولود بـ …………..،
بتاريخ ………….......………….، الحامل لبطاقة
تعريفه الوطنية (أو جوازه للسفر) تحت رقم ………، الصادر عن ………..، بتاريخ ……….......
من جنسية جزائرية.
الذين
حضروا بمجلس العقد و أنشؤوا فيما بينهم شركة تضـامن حيث طلبوا
من الموثق الممضي أسفله إبرام العقد الأساسي لها و الذي حدد على
الـنـحـو التـالـي:
البـاب الأول
الشكـل، الموضـوع، التسميـة، المقــر:
المـادة 1: الشكـل
تم بموجب
هذا العقد بين الطرفين الماثلين و جميع الشركاء الجدد الذين يمكن
إلتحاقهم فيما بعد، إنشـاء شركة تضامن تخضع للقوانين و التنظيمات السارية المفعول
و خاصة المـادة 551 و ما يليها من الأمر 75-59 المؤرخ في السادس و العشرين سبتمبر
ألف و تسعمائة و ستة و سبعين (1975.09.26) المتضمن القانون التجاري و لهذا القانون
الأساسي.
المـادة 2: الموضـوع
يتمثل موضوع
الشركة في
المـادة 3:
التسميـة:
سميت هذه
الشركة "شـركــة التضــامـن " .
كما يجب أن
تظهر هذه التسمية مكتوبة بوضوح و بأحــرف كامــلة و بـــارزة فــي جميع تصرفات
الشركة و فواتيرهـا و جـداول إرسالهـا و كذا كافـة الأوراق الخاصـة بها و
بمعـاملاتهـا.
المـادة 4: المقــر:
حـدد
المقـر الإجتمـاعـي للشركـة :
و يمــكن
تحويله الى أي مكان آخر بموجب قرار من الجمعية العامــة غير العاديــــة.
المـادة 5: المــدة:
حددت مدة
هذه الشركة تسعة و تسعين سنة (99)، إبتداءا من تاريخ قيدها بالسجل التجاري و
إكتسابها الشخصية الإعتبارية المتعرف عليها في مثل هذا الشأن، كما يمكن حلها قبل
هذا التاريخ متى دعت الضرورة لذلك و بنفس الكيفية التي أنشئت عـليـها.
البـاب الثانـي
التقديمات - رأس المال - الحصص
الإجتماعية - زيادة و خفض رأس المال.
المـادة 6:
التقديمـات:
قدم
السيد للشركة مبلغا قدره دينار جزائري أي………………………………( دج).
قدم
السيد: للشركة مبلغا
قدره دينار جزائري أي ………………………………………( دج).
مجموع
التقديمات تقدر بثلاثين ألف دينار جزائــــــري أي (30.000,00 دج)، مقسمة إلى
ثلاثين (30) حـصة إجتماعـــية ذات قيمة إسمية قدرها ألف دينار جزائري (1.000,00
دج).
المـادة
7: رأس المـال:
حدد رأسمـال
الشركــة بمبلــغ قـدره ثلاثـين ألف دينـار جزائــري
(30.000,00 دج) قسم إلى ثلاثين (30) حصة اجتماعيـة بقيمـة اسميـة قدرها ألف دينار
جزائري (1.000,00دج) لكل واحدة سددت قيمتها كاملة ووزعت على الشركاء
بنسب مساهمة كل منهم كما يلي:
ـ خصص
للسيـد : خمسة عشر (15)
حصـة اجتماعية.
ـ خصص
للسيـد: خمسة عشر (15) حصـة اجتماعية.
جملة حصص
الاشتراك المكونـة لرأسمال الـشركة ثلاثون (30) حصـة إجتماعية.
دفع هذا
الرأسمال كله نقدا بالعملة المتداولة قانونا بين يدي الموثق الممضي أدناه طبقا
للقوانين السارية المفعول و الذي سيودعه لحساب المكتب المفتوح لدى خزينة الولاية،
حيث يمكن سحبه حين تتوفر الشروط الضرورية لدلك، بصك الخزينة يحرر بإسم الشركة بعد
فتح حساب لها بإحدى البنوك الوطنيـة.
المـادة 8: زيادة
رأس المـال:
يمكن زيادة
رأسمال الشركة بإتفاق كافة الشركاء مرة واحدة أو عدة مرات، و تتم هذه الزيادة بكل
الوسائل و الأساليب القانونية و خاصة بإنشـاء أسهـم جديدة، سواء كانت أسهما عادية
أو ممتازة تتمثل في حصص نقدية أو بإضافة بعض أو كل الفوائد إليه، أو بواسطة أية
إيرادات أخرى، من أي نوع كانت أو برفع القيم الإسمية للأسهم الموجودة وقـت إنـشـاء
الـشــركـة.
المـادة 9: تخفيـض
رأس المـال
كما يمكن
أيضا خفض رأسمال الشركة بمقرر من الجمعية العامة غير العادية للشركاء المنسحبيـن
من الجمعية العامة غير العادية للشركاء و خاصة عن طريق إستيغاء مبلغ الحصص للشركاء
المنسحبين منها أو خفض القيم الإسمية للأسهم المكـونـة لرأس المـال.
البـاب الثالـث
الإدارة - التسبيقـات - الإقتطـاع.
المـادة 10: الإدارة:
تدار
الشركة و تسير طوال فترة حياتها من طرف مدير أو أكثر يختاره الشركاء سواء بينهم أو
من الغير و في الوقت الراهن عين السيد مسيرا للشركة لمدة غير محدودة.
و ذلك طبقا
لأحكام المادة 553 من الأمر رقم 75-59 التي تسند إدارة الشركة لكل الشركاء، يتولى
كل شريك التصرف بإسم الشركة و لصالحها و إلا كانت تصرفاته المخالفة لهذا الشرط
باطلـة و غير سارية المفعول في الحق الشركة، و يتحمل مسؤولية تصرفاته الخاصة عن
هذا النطاق شخصيا.
يتمتع
الشركاء في مواجهة الغير بأوسع السلطات لتمثيل الشركة و القيام بكل العمليات التي
تدخل في ميدان اختصاصهم بما فيها فتح الحسابات الجارية، باسمها في أي بنك أو مؤسسة
قرض أو إدارة الصكوك البريدية، وكذا إيداع أو سحب أي مبلغ كان، و توقيع أو تطهير
الصكوك الدائنة أو المدينة و دفع أية
مبالغ مستحقة، و تسوية كل حساب و القيام بأعمال شراء المواد الأولية، و بيع ما
للشركة من منقولات غير القابلة للتأخيـر و إبرام جميع الصفقات سواءا المنفذة فورا
أو بعد أجل و الإكتتاب بحرية في الأوراق التجارية و تظهيرها و تلقي أو تسديد
مبالغها، و متابعة أية منازعة قضائية، سواءا بصفته مدعيا بإسم الشركة، أو مدافعا
عنها و التنازل عن أي حق تمثيل الشركة في أي إجراء آخر يتعلق برفع اليد و التسجيل
أو المصادرة أو أي قيد كان، سواء قبل أو بعد الدفع و كذا القيام بمعالجة أي
مشكل و إبرام أية مصالحة، و إيتفاقية، أو
تعهد سواء كان موضوعه خدمات أو توريدات مع أي إيجار لممتلكات الشركة أو لفائدتهـا
من الغير.
غير أنه
بالنسبة لعمليات الإقتراض، و كذا كل شراء أو بيع أو مبادلة لعقار أو لمحل تجاري
ملك للشركة، و كل ترتيب لرهون رسمية على عقارات الشركة أو لرهون عادية على محلاتها
التجارية، و كذا الدخول بجزء أو بكل أموال الشركة في شركة أخرى أو مؤسسة، لا يمكن
تحقيقها إلا بإجماع الـشـركاء.
المـادة 11:
التسبيقـات
يجوز لكل
شريك متى وافق بقيمة الشركاء أو يودع مبالغ بصندوق الشركة في شكل تسبيقات سواء
كانت مبالغ جديدة أو بتركة للشركة في إطار حصته من الأرباح المحصلة عن المدة أو
بتركه للشركة في إطار حصته من الأرباح المحصلة عن المدة الفارطة، و بالمقابل، لا
يستطيع أي شريك حسب مبالغ من أموال الشركة، و لأي سبب كان و ذا ما تحتم ذلك، يجب
عليه إشعار بقيمة الشركاء برغبته هذه في أجل ثلاثة أشهر على الأقل قبل إجراء العملية
ما لم يتم الإتفاق على خلاف هذا الشرط صراحة، حال تقديم تلك المبالغ و يتم الإشعار
برسالة مسجلة مع وصل إستيلام حتى يتسنى للشركة في هذه الفترة مدة كافية لملائمة و
موازنة أعمالها بصورة عادية و منتظمة بحيث لا تتأثر بـهـذا الـسـحـب.
المـادة 12:
الإقـتـطـاع
لكل شريك
الحق في المطالبة بإقتطاع مبلغ معين مستحق لتغطية نفقات التنقل و الأسفار و كذا نفقات التمثيل التي تصرف لفائدة شؤون
الشركة، بعد تقديم هذا الأخير، وثائق تحمل توقيعه تبين فيها النفقات التي تدرج ضمن
المصاريف العـامـة للـشـركة.