مشروع نموذج عقد القانون الأساسي للشركة
المدنية المهنية للموثقين
أمامنا
نحن الأستاذ(ة).............................. الموثق(ة)
بـ................................
حضــــر
السيد ………… ولد ………..، ……….، الساكن بـ……………………،
المولود بـ …………..،
بتاريخ ………….......………….، الحامل لبطاقة
تعريفه الوطنية (أو جوازه للسفر) تحت رقم ………، الصادر عن ………..، بتاريخ ……….......
من جنسية جزائرية.
السيد ………… ولد ………..، ……….، الساكن بـ……………………،
المولود بـ …………..،
بتاريخ ………….......………….، الحامل لبطاقة
تعريفه الوطنية (أو جوازه للسفر) تحت رقم ………، الصادر عن ………..، بتاريخ ……….......
من جنسية جزائرية.
السيد ………… ولد ………..، ……….، الساكن بـ……………………،
المولود بـ …………..،
بتاريخ ………….......………….، الحامل لبطاقة
تعريفه الوطنية (أو جوازه للسفر) تحت رقم ………، الصادر عن ………..، بتاريخ ……….......
من جنسية جزائرية.
المعنيون
كلهم في دائرة اختصاص مجلس قضاء بموجب القرارات سالفة البيان و هؤلاء الحاضرون
بصفتهم الأعضاء المؤسسون لشركة الموثقين التي قرروا تسميتها شركة ………… كما سياتي بيانه فيها بعد ، صرحوا أنه سبق لهم أن اجتمعوا في
جمعية عامة تأسيسية وفقا لما ينص عليه النضام الداخلي لمهنة التوثيق لغرض إنشاء
شركة مدنية – مهنية تخضع
للأحكام المقررة بالمواد : 418 من القانون رقم 75/58 المؤرخ في 26 سبتمبر 1975
المتضمن القانون المدني المعدل و المتمم و كذا أحكام المادتين 03 من قانون رقم
88/27 المؤرخ في 12 جويلية 1988 المتضمن تنظيم التوثيق و كذا أحكام النظام الداخلي
لمهنة التوثيق، و لهذا القانون الأساسي و استجابة لطلبهم شرع الموثق الممضي أسفله
في تحرير القوانين الأساسية لهذه الشركة كما يلي------
البـاب الأول : الشكل –الموضوع – التسمية- المقر – المدة – الشكل
المـادة 01
: الشكل
بموجب
هذا العقد تم بين الشركاء المذكورين أعلاه أو الشركاء
الذين يمكن
لهم الالتحاق بهذه الشركة مستقبلا ،تم تأسيس شركة مدنية مهنية للتوثيق تخضع
للأحكام التشريعية و التنظيمية السارية
المفعول على مثل هذا النوع من الشركات (الشركات المدنية و الشركات المدنية المهنية
) سيما أحكام المادة : 418 و ما يليها من الأمر رقم :75/58 المؤرخ في 25 سبتمبر
1975 المتضمن القانون المدني المعدل و المتمم و كذا أحكام المادة : 03 من القانون
رقم 27/88 المؤرخ في 12/07/1988 المتضمن تنظيم التوثيق وكذا أحكام النضام الداخلي
للغرفة الجهوية و الغرفة الوطنية للموثقين و لهذا القانون الأساسي بالإضافة غلى
خضوعها لهذه القوانين الأساسية. ----
المـادة02:
الموضـوع
فضلا عما هو منصوص عليه في المواد : 03 إلى 09
من قانون رقم : 27/88 المؤرخ في 12/07/1988 التي تحدد مهام الموثق الممارس بصفة
فردية ، فان هذه الشركة تهدف إلى الممارسة المشتركة لنشاط التوثيق كما هو منصوص
عليه في المادة : 03 من القانون السالف الذكر و كذا المادة : 38 مكرر 01 و 02 من
المرسوم رقم 91/439 -
المـادة 03:
التـسميـة
تحمل هذه
الشركة المدنية للتوثيق التسمية الآتية : شركة موثقين (فلان ، فلان ، …) -----
عند الاقتضاء
تضاف أسماؤهم و لا يجوز أن تسمى بخلاف ذلك -
و يظل
الشركاء مسجلين حسب ترتيبهم في جدول الموثقين و يكون اسم كل شريك متبوعا بعبارة
تتضمن عنوان شركة الموثقين التي هو عضو فيها ولا بدا أن يعقب اسم الشريك بالعبارة
التالية – "عضو شركة
موثقين --------------------
المادة 04
: المـقـر
تم تحديد
المقر الرئيسي للشركة : --------------
في حين تم
تحديد فرعين لها كما يلي : ------------
الفرع
الأول
: مقر مكتبي الأستاذين : ………. , …
الكائن ب ……
الفرع
الثاني
: مقر مكتب الاستاذ :…….
ب ……..، و يمكن تحويل
مقرها الرئيسي او مقراتها الفرعية داخل دائرة اختصاص نفس المحكمة أو نفس المجلس
التابعة له مكاتب التوثيق المعنية وفقا للإجراءات التي يفرضها النظام الداخلي
لمهنة التوثيق و ذلك داخل اختصاص نفس المحكمة ( أي محكمة…… ، و محكمة ….)
المـادة: 05
المـدة
تم تحديد مدة الشركة بعشر سنوات (10) تسرى
ابتداء من تاريخ إتمام إجراءات الإعلان و الشهر المنصوص عليها قانونا سيما
الحصول على موافقة الجهة الوصية ( وزارة العدل ) ما لم يتم حلها مسبقا باتفاق
الشركاء أو بإحدى الطرق المبينة في المادة الرابعة و العشرون أدناه
---------------------
ويمكن
تمديد مدتها بقرار تتخذه الجمعية العامة غير العادية بأغلبية أعضائها كل ذلك مع
مراعاة الإجراءات التي يفرضها النظام
الداخلي للتوثيق --------------
رأسمال الشركة – التقديمات- حق حصص الإشراك
المــادة :06 رأسمال الشركة
حدد رأسمال الشركة بمبلغ قدره ...........
دينار جزائري (…..دج)--
على شكل
حصص نقدية مقسم إلى ثلاثين (30) حصة اشتراك بقيمة …..دينار جزائري (………دج) لكل واحدة وسددت
قيمتها كاملة وأسندت للشركاء حسب مساهمة كل منهم و هي مطلقة تمام الانطلاق -
المـادة 07
: التقديمات
1) السيد /
…………
, مبلغا نقديا قدره ………..
دينار جزائري ذا : ………..
دج
2) السيد /
…………
, مبلغا نقديا قدره ………..
دينار جزائري ذا : …........
دج
3) السيد /
…………
, مبلغا نقديا قدره ………..
دينار جزائري ذا : …........
دج
4) السيد /
…………
, مبلغا نقديا قدره ………..
دينار جزائري ذا : …........
دج
المجموع ……………. دينار جزائري ذا: …........ دج--
ووفقا
للقانون أودع الشركاء المؤسسون هذا المبلغ بين يدي الموثق الممضي اسفله لكي يسلمه
لمسير الشركة بعد إتمام إجراءات
الشهر القانوني .--------------
المـادة 08: توزيـع الحصـص
مقابل
للتقديمات المبينة آنفا , فقد أسندت الحصص
للشريكين المؤسسين كالتالي :
السيد / ……… , ثماني حصص اشتراك ذات قيمة …….دينار للواحد , مرقمة من ../..
السيد / ……… , ثماني حصص اشتراك ذات قيمة …….دينار للواحد , مرقمة من ../..
السيد / ……… , ثماني حصص اشتراك ذات قيمة …….دينار للواحد , مرقمة من ../..
السيد / ……… , ثماني حصص اشتراك ذات قيمة …….دينار للواحد , مرقمة من ../..
المـادة 09
: التنازل عن حصص الاشتراك
يمكن لأي شريك
التنازل جزئيا أو كليا عن حصصه في الشركة لموثق عضو في الشركة او للشركة نفسها على
اثر قرار تتخذه الجمعية العامة غير العـادية بأغلبية ثلاثـة أرباع (3/4)
الحصص
المنتجة للفوائد .-------------------- دون الإخلال بأحكام النظام الداخلي للتوثيق
اتفق الشركاء على انه:
في حالة
التنازل لموثق أجنبي عن الشركة فيتم الاتفاق على ذلك بين الشركاء بأغلبية ثلاثة أرباع
(3/4) الحصص المنتجة للفوائد و في حالة النزاع يحتكم الأطراف للنظام الداخلي
للتوثيق.
و في كلتا
الحالتين يتعين مراعاة الأوضاع و الأشكال المقررة في التشريع و التنظيم الساري
المفعول على التنازل عن حصص في مثل هذا النوع من الشركات --------
إن الحقوق
المتصلة بحصص الاشتراك المتنازل عنها تتبعها مهما كان الشخص الذي تؤول إليه و
يترتب على امتلاك حصص الاشتراك الخضوع للقانون الأساسي و للقرارات التنظيمية
المتخذة من قبل هيآت الشركة .--------------------------
المدنية المهنية للموثقين
أمامنا
نحن الأستاذ(ة).............................. الموثق(ة)
بـ................................
حضــــر
السيد ………… ولد ………..، ……….، الساكن بـ……………………،
المولود بـ …………..،
بتاريخ ………….......………….، الحامل لبطاقة
تعريفه الوطنية (أو جوازه للسفر) تحت رقم ………، الصادر عن ………..، بتاريخ ……….......
من جنسية جزائرية.
السيد ………… ولد ………..، ……….، الساكن بـ……………………،
المولود بـ …………..،
بتاريخ ………….......………….، الحامل لبطاقة
تعريفه الوطنية (أو جوازه للسفر) تحت رقم ………، الصادر عن ………..، بتاريخ ……….......
من جنسية جزائرية.
السيد ………… ولد ………..، ……….، الساكن بـ……………………،
المولود بـ …………..،
بتاريخ ………….......………….، الحامل لبطاقة
تعريفه الوطنية (أو جوازه للسفر) تحت رقم ………، الصادر عن ………..، بتاريخ ……….......
من جنسية جزائرية.
المعنيون
كلهم في دائرة اختصاص مجلس قضاء بموجب القرارات سالفة البيان و هؤلاء الحاضرون
بصفتهم الأعضاء المؤسسون لشركة الموثقين التي قرروا تسميتها شركة ………… كما سياتي بيانه فيها بعد ، صرحوا أنه سبق لهم أن اجتمعوا في
جمعية عامة تأسيسية وفقا لما ينص عليه النضام الداخلي لمهنة التوثيق لغرض إنشاء
شركة مدنية – مهنية تخضع
للأحكام المقررة بالمواد : 418 من القانون رقم 75/58 المؤرخ في 26 سبتمبر 1975
المتضمن القانون المدني المعدل و المتمم و كذا أحكام المادتين 03 من قانون رقم
88/27 المؤرخ في 12 جويلية 1988 المتضمن تنظيم التوثيق و كذا أحكام النظام الداخلي
لمهنة التوثيق، و لهذا القانون الأساسي و استجابة لطلبهم شرع الموثق الممضي أسفله
في تحرير القوانين الأساسية لهذه الشركة كما يلي------
البـاب الأول : الشكل –الموضوع – التسمية- المقر – المدة – الشكل
المـادة 01
: الشكل
بموجب
هذا العقد تم بين الشركاء المذكورين أعلاه أو الشركاء
الذين يمكن
لهم الالتحاق بهذه الشركة مستقبلا ،تم تأسيس شركة مدنية مهنية للتوثيق تخضع
للأحكام التشريعية و التنظيمية السارية
المفعول على مثل هذا النوع من الشركات (الشركات المدنية و الشركات المدنية المهنية
) سيما أحكام المادة : 418 و ما يليها من الأمر رقم :75/58 المؤرخ في 25 سبتمبر
1975 المتضمن القانون المدني المعدل و المتمم و كذا أحكام المادة : 03 من القانون
رقم 27/88 المؤرخ في 12/07/1988 المتضمن تنظيم التوثيق وكذا أحكام النضام الداخلي
للغرفة الجهوية و الغرفة الوطنية للموثقين و لهذا القانون الأساسي بالإضافة غلى
خضوعها لهذه القوانين الأساسية. ----
المـادة02:
الموضـوع
فضلا عما هو منصوص عليه في المواد : 03 إلى 09
من قانون رقم : 27/88 المؤرخ في 12/07/1988 التي تحدد مهام الموثق الممارس بصفة
فردية ، فان هذه الشركة تهدف إلى الممارسة المشتركة لنشاط التوثيق كما هو منصوص
عليه في المادة : 03 من القانون السالف الذكر و كذا المادة : 38 مكرر 01 و 02 من
المرسوم رقم 91/439 -
المـادة 03:
التـسميـة
تحمل هذه
الشركة المدنية للتوثيق التسمية الآتية : شركة موثقين (فلان ، فلان ، …) -----
عند الاقتضاء
تضاف أسماؤهم و لا يجوز أن تسمى بخلاف ذلك -
و يظل
الشركاء مسجلين حسب ترتيبهم في جدول الموثقين و يكون اسم كل شريك متبوعا بعبارة
تتضمن عنوان شركة الموثقين التي هو عضو فيها ولا بدا أن يعقب اسم الشريك بالعبارة
التالية – "عضو شركة
موثقين --------------------
المادة 04
: المـقـر
تم تحديد
المقر الرئيسي للشركة : --------------
في حين تم
تحديد فرعين لها كما يلي : ------------
الفرع
الأول
: مقر مكتبي الأستاذين : ………. , …
الكائن ب ……
الفرع
الثاني
: مقر مكتب الاستاذ :…….
ب ……..، و يمكن تحويل
مقرها الرئيسي او مقراتها الفرعية داخل دائرة اختصاص نفس المحكمة أو نفس المجلس
التابعة له مكاتب التوثيق المعنية وفقا للإجراءات التي يفرضها النظام الداخلي
لمهنة التوثيق و ذلك داخل اختصاص نفس المحكمة ( أي محكمة…… ، و محكمة ….)
المـادة: 05
المـدة
تم تحديد مدة الشركة بعشر سنوات (10) تسرى
ابتداء من تاريخ إتمام إجراءات الإعلان و الشهر المنصوص عليها قانونا سيما
الحصول على موافقة الجهة الوصية ( وزارة العدل ) ما لم يتم حلها مسبقا باتفاق
الشركاء أو بإحدى الطرق المبينة في المادة الرابعة و العشرون أدناه
---------------------
ويمكن
تمديد مدتها بقرار تتخذه الجمعية العامة غير العادية بأغلبية أعضائها كل ذلك مع
مراعاة الإجراءات التي يفرضها النظام
الداخلي للتوثيق --------------
رأسمال الشركة – التقديمات- حق حصص الإشراك
المــادة :06 رأسمال الشركة
حدد رأسمال الشركة بمبلغ قدره ...........
دينار جزائري (…..دج)--
على شكل
حصص نقدية مقسم إلى ثلاثين (30) حصة اشتراك بقيمة …..دينار جزائري (………دج) لكل واحدة وسددت
قيمتها كاملة وأسندت للشركاء حسب مساهمة كل منهم و هي مطلقة تمام الانطلاق -
المـادة 07
: التقديمات
1) السيد /
…………
, مبلغا نقديا قدره ………..
دينار جزائري ذا : ………..
دج
2) السيد /
…………
, مبلغا نقديا قدره ………..
دينار جزائري ذا : …........
دج
3) السيد /
…………
, مبلغا نقديا قدره ………..
دينار جزائري ذا : …........
دج
4) السيد /
…………
, مبلغا نقديا قدره ………..
دينار جزائري ذا : …........
دج
المجموع ……………. دينار جزائري ذا: …........ دج--
ووفقا
للقانون أودع الشركاء المؤسسون هذا المبلغ بين يدي الموثق الممضي اسفله لكي يسلمه
لمسير الشركة بعد إتمام إجراءات
الشهر القانوني .--------------
المـادة 08: توزيـع الحصـص
مقابل
للتقديمات المبينة آنفا , فقد أسندت الحصص
للشريكين المؤسسين كالتالي :
السيد / ……… , ثماني حصص اشتراك ذات قيمة …….دينار للواحد , مرقمة من ../..
السيد / ……… , ثماني حصص اشتراك ذات قيمة …….دينار للواحد , مرقمة من ../..
السيد / ……… , ثماني حصص اشتراك ذات قيمة …….دينار للواحد , مرقمة من ../..
السيد / ……… , ثماني حصص اشتراك ذات قيمة …….دينار للواحد , مرقمة من ../..
المـادة 09
: التنازل عن حصص الاشتراك
يمكن لأي شريك
التنازل جزئيا أو كليا عن حصصه في الشركة لموثق عضو في الشركة او للشركة نفسها على
اثر قرار تتخذه الجمعية العامة غير العـادية بأغلبية ثلاثـة أرباع (3/4)
الحصص
المنتجة للفوائد .-------------------- دون الإخلال بأحكام النظام الداخلي للتوثيق
اتفق الشركاء على انه:
في حالة
التنازل لموثق أجنبي عن الشركة فيتم الاتفاق على ذلك بين الشركاء بأغلبية ثلاثة أرباع
(3/4) الحصص المنتجة للفوائد و في حالة النزاع يحتكم الأطراف للنظام الداخلي
للتوثيق.
و في كلتا
الحالتين يتعين مراعاة الأوضاع و الأشكال المقررة في التشريع و التنظيم الساري
المفعول على التنازل عن حصص في مثل هذا النوع من الشركات --------
إن الحقوق
المتصلة بحصص الاشتراك المتنازل عنها تتبعها مهما كان الشخص الذي تؤول إليه و
يترتب على امتلاك حصص الاشتراك الخضوع للقانون الأساسي و للقرارات التنظيمية
المتخذة من قبل هيآت الشركة .--------------------------