مادة (100)
إنشاء مجلس القضاء الأعلى
ينشأ
مجلس أعلى للقضاء ويبين القانون طريقة تشكيله واختصاصاته وقواعد سير العمل
فيه، ويؤخذ رأيه في مشروعات القوانين التي تنظم أي شأن من شؤون السلطة
القضائية بما في ذلك النيابة العامة.
مادة (101)
المحاكم الشرعية والعسكرية
1- المسائل الشرعية والأحوال الشخصية تتولاها المحاكم الشرعية والدينية وفقاً للقانون.
2- تنشأ المحاكم العسكرية بقوانين خاصة، وليس لهذه المحاكم أي اختصاص أو ولاية خارج نطاق الشأن العسكري.
مادة (102)
إنشاء محاكم ادارية
يجوز
بقانون إنشاء محاكم إدارية للنظر في المنازعات الإدارية والدعاوى
التأديبية، ويحدد القانون اختصاصاتها الأخرى، والإجراءات التي تتبع أمامها.
مادة (103)
تشكيل المحكمة الدستورية العليا
1- تشكل محكمة دستوريه عليا بقانون وتتولى النظر في:
أ- دستورية القوانين واللوائح أو النظم وغيرها.
ب- تفسير نصوص القانون الأساسي والتشريعات.
ج- الفصل في تنازع الاختصاص بين الجهات القضائية وبين الجهات الإدارية ذات الاختصاص القضائي .
2- يبين القانون طريقة تشكيل المحكمة الدستورية العليا، والإجراءات الواجبة الإتباع، والآثار المترتبة على أحكامها.
مادة (104)
مهام المحكمة العليا
تتولى
المحكمة العليا مؤقتاً كل المهام المسندة للمحاكم الإدارية والمحكمة
الدستورية العليا ما لم تكن داخله في اختصاص جهة قضائية أخرى وفقاً
للقوانين النافذة.
مادة (105)
علنية جلسات المحاكم
جلسات
المحاكم علنية، إلا إذا قررت المحكمة أن تكون سرية مراعاة للنظام العام أو
الآداب وفي جميع الأحوال يتم النطق بالحكم في جلسة علنية.
مادة (106)
الأحكام القضائية
الأحكام
القضائية واجبة التنفيذ والامتناع عن تنفيذها أو تعطيل تنفيذها على أي نحو
جريمة يعاقب عليها بالحبس، والعزل من الوظيفة إذا كان المتهم موظفاً عاماً
أو مكلفاً بخدمة عامة، وللمحكوم له الحق في رفع الدعوى مباشرة إلى المحكمة
المختصة، وتضمن السلطة الوطنية تعويضاً كاملاً له.
مادة (107)
تعيين النائب العام واختصاصاته
1- يعين النائب العام بقرار من رئيس السلطة الوطنية الفلسطينية بناءً على تنسيب من المجلس الأعلى للقضاء .
2- يتولى النائب العام الدعوى العمومية باسم الشعب العربي الفلسطيني ويحدد القانون اختصاصات النائب العام وواجباته.
مادة (108)
تشكيل النيابة العامة وتعيين أعضائها
1- ينظم القانون طريقة تشكيل النيابة العامة واختصاصاتها.
2- شروط تعيين أعضاء النيابة العامة ونقلهم وعزلهم ومساءلتهم يحددها القانون.
مادة (109)
مصادقة رئيس السلطة على أحكام الإعدام
لا ينفذ حكم الإعدام الصادر من أية محكمة إلا بعد التصديق عليه من رئيس السلطة الوطنية الفلسطينية.
الباب السابع
أحكام حالة الطوارئ
مادة (110)
إعلان حالة الطوارئ
1-
عند وجود تهديد للأمن القومي بسبب حرب أو غزو أو عصيان مسلح أو حدوث كارثة
طبيعية يجوز إعلان حالة الطوارئ بمرسوم من رئيس السلطة الوطنية لمدة لا
تزيد عن ثلاثين يوماً.
2- يجوز تمديد حالة الطوارئ لمدة ثلاثين يوماً أخرى بعد موافقة المجلس التشريعي الفلسطيني بأغلبية ثلثي أعضائه.
3- يجب أن ينص مرسوم إعلان حالة الطوارئ بوضوح على الهدف والمنطقة التي يشملها والفترة الزمنية.
4-
يحق للمجلس التشريعي أن يراجع الإجراءات والتدابير كلها أو بعضها التي
اتخذت أثناء حالة الطوارئ وذلك لدى أول اجتماع عند المجلس عقب إعلان حالة
الطوارئ أو في جلسة التمديد أيهما أسبق وإجراء الاستجواب اللازم بهذا
الشأن.
مادة (111)
تقييد فرض القيود على الحقوق والحريات
لا يجوز فرض قيود على الحقوق والحريات الأساسية إلا بالقدر الضروري لتحقيق الهدف المعلن في مرسوم إعلان حالة الطوارئ.
مادة (112)
الاعتقال في حالة الطوارئ
يجب ان يخضع أيّ اعتقال ينتج عن إعلان حالة الطوارئ للمتطلبات الدنيا التالية :
1-
أي تـوقيف يتم بمقتضى مرسوم إعلان حالة الطوارئ يراجع من قبل النائب العام
أو المحكمة المختصة خلال مدة لا تتجاوز خمسة عشر يوماً من تاريخ التوقيف.
2- يحق للموقوف أن يوكل محامياً يختاره.
مادة (113)
حظر حل المجلس التشريعي الفلسطيني أو تعطيل أحكام حالة الطوارئ
لا يجوز حل المجلس التشريعي الفلسطيني أو تعطيله خلال فترة حالة الطوارئ أو تعليق أحكام هذا الباب.
مادة (114)
إلغاء الأحكام المنظمة لحالات الطوارئ
تلغى
جميع الأحكام التي تنظم حالات الطوارئ المعمول بها في فلسطين قبل نفاذ هذا
القانون الأساسي بما في ذلك أحكام أنظمة الدفاع (الطوارئ) الانتدابية لعام
1945م.
الباب الثامن
أحكام عامة وانتقالية
مادة (115)
مدة العمل بأحكام القانون الأساسي
يعمل
بأحكام هذا القانون الأساسي مدة المرحلة الانتقالية ويمكن تمديد العمل به
إلى حين دخول الدستور الجديد للدولة الفلسطينية حيز التنفيذ.
مادة (116)
إصدار القوانين ونشرها ونفاذها
تصدر
القوانين باسم الشعب العربي الفلسطيني، وتنشر فور إصدارها في الجريدة
الرسمية، ويعمل بها بعد ثلاثين يوماً من تاريخ نشرها ما لم ينص القانون
على خلاف ذلك.
مادة (117)
الأثر الرجعي للقوانين
لا تسري أحكام القوانين إلا على ما يقع من تاريخ العمل بها، ويجوز عند الاقتضاء في غير المواد الجزائية النص على خلاف ذلك.
مادة (118)
الإبقاء على التشريعات السارية نافذة المفعول
فيما
لا يتعارض وأحكام هذا القانون الأساسي المعدل تظل سارية القوانين واللوائح
والقرارات المعمول بها في فلسطين قبل العمل بهذا القانون إلى أن تعدل أو
تلغى وفقاً للقانون.
مادة (119)
إلغاء بالتعارض
يلغى كل ما يتعارض مع أحكام هذا القانون الأساسي المعدل.
مادة (120)
تعديل أحكام القانون الأساسي المعدل
لا تعدل أحكام هذا القانون الأساسي المعدل إلا بموافقة أغلبية ثلثي أعضاء المجلس التشريعي الفلسطيني.
مادة (121)
النفاذ
يسري هذا القانون الأساسي المعدل من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
صدر بمدينة رام الله بتاريخ: 18/مارس/2003 ميلادية
الموافق: 15/محرم/ 1424 هجرية
ياسر عرفات
رئيس اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية
رئيس السلطة الوطنية الفلسطينية