· الدفع بعدم جواز نظر الدعوى لسابقة الفصل فيها :
عدم جواز نظر الدعوى لسابقة الفصل فيها - اتحاد الخصوم والمحل والسبب . (طعن رقم 2196 لسنة 29ق "إدارية عليا" جلسة 22/2/1997)
فقد قضت المحكمة الإدارية العليا بأن "المادة 101 من قانون الإثبات رقم 25 لسنة 1968 - يشترط للحكم بعدم جواز نظر الدعوى لسبق الفصل فيها الاتحاد في الخصوم وفي المحل وفي السبب - إذا تخلف شئ من ذلك فلا يجوز الحكم بعدم جواز نظر الدعوى - القواعد الخاصة بقوة الأمر المقضي هى من القواعد الضيقة التفسير التي يجب الاحتراس من توسيع مداها منها للأضرار التي قد تترتب على هذا التوسع فكلما اختل أى شرط من شروط تلك القاعدة كالمحل أو السبب أو الخصوم بأن اختلف أى منهما في الدعوى الثانية عما كان عليه في الدعوى الأولى وجب الحكم بأن لا قوة للحكم الأول تمنع من نظر الدعوى الثانية ومن ثم يتعين رفض الدفع بعدم جواز نظر الدعوى لسابقة الفصل فيها" (طعن رقم 3024 لسنة 35ق "إدارية عليا" جلسة 16/6/1996) وبأنه "الدفع بعدم جواز نظر الدعوى لسابقة الفصل فيها - شروط القضاء بهذا الدفع اتحاد الخصوم في كلا الدعويين : اتحاد السبب ، اتحاد الموضوع - وجود خصم جديد في إحدى الدعويين لا يؤخذ ذريعة للقول باختلاف الخصوم لما هو مستقر عليه من أن دعوى الإلغاء تستهدف مخاصمة القرار الإداري المطعون فيه وأن الحكم الصادر فيها يعتبر حجة على الكافة - بما في ذلك الخصوم الذين لم يكونوا ممثلين في الدعوى - المقصود بوحدة الخصوم في دعوى الإلغاء أن يكون هؤلاء الخصوم ممثلين في الدعوى بصفاتهم وليس بأشخاصهم " (طعن رقم 2038 لسنة 40ق "إدارية عليا" جلسة 28/8/1994) وبأنه "الحكم بعدم جواز نظر الدعوى لسابقة الفصل فيها - منوط بتوافر الشروط القانونية الواردة بنص المادة 101 من قانون الإثبات وهى أن يتحد الخصوم والمحل والسبب في الدعوى التي صدر فيها الحكم والدعوى الجديدة وذلك حتى لو كان ذلك في حكم صادر في طلب وقف التنفيذ " (طعن رقم 933 لسنة 38ق "إدارية عليا" جلسة 26/3/1994) وبأنه "المادة 101 من قانون الإثبات في المواد المدنية والتجارية . القضاء بعدم جواز نظر الدعوى لسابقة الفصل فيها منوط بتوافر شروط المادة 101 من قانون الإثبات في المواد المدنية والتجارية بأن يكون الحكم المعول على حجيته صادرا من جهة قضائية مختصة بالفصل في النزاع حتى يمتنع على الجهات القضائية الأخرى نظره مرة أخرى تحقيقا لما استهدفه المشروع من تقرير الحجية لهذه الأحكام لحسم النزاع ومنع التضارب بين الأحكام لتعارضها - صدور الحكم من جهة قضائية غير مختصة ولائيا بنظر الدعوى يجعل أحكمها لا تحوز حجية الأمر المقضي - تطبيق " (طعن رقم 1015 لسنة 32ق "إدارية عليا" جلسة 27/6/1993) وبأنه "يتعين لقبول لدفع بعدم جواز نظر الدعوى لسابقة الفصل فيها الاتحاد بين الدعويين في المحل والسبب - الاختلاف بينهما في المحل والسبب يترتب عليه رفض الدفع " (طعن رقم 1917 لسنة 36ق "إدارية عليا" جلسة 27/6/1993) وبأنه "الدفع بعدم جواز نظر الدعوى لسابقة الفصل فيها يجب لقبوله اتحاد الموضوع في الدعويين طبقا للمادة 101 من قانون الإثبات الصادر بالقانون رقم 25 لسنة 1968 " (طعن رقم 1250 لسنة 29ق "إدارية عليا" جلسة 27/6/1993) وبأنه "المادة 145 مرافعات - النزول عن الحكم يستتبع النزول عن الحق الثابت به - قيام الحكم والحق الثابت به الى أن يتم هذا التنازل باختيار الصادر لصالحه الحكم وفي الوقت الذي يختاره . المادة 116 مرافعات - الدفع بعدم جواز نظر الدعوى لسبق الفصل فيها تقضي به المحكمة من تلقاء نفسها - المادة 101 من قانون الإثبات - لا تكون للأحكام حجيتها إلا في نزاع قام بين الخصوم أنفسهم وتتعلق بذات الحق محلا وسببا - المحكمة تلتزم من تلقاء نفسها بحجية الأمر المقضي وتقضي به لتعلقه بالنظام العام دون توقف على طلب الخصوم أو تنازلهم الاختياري عن الحكم - إعمال الحجية يستتبع حتما عدم قبول الدعوى ابتداء وعدم قيامها منذ رفعها وما ترتب عليها من إجراءات وأحكام " (طعن رقم 353 لسنة 32ق "إدارية عليا" جلسة 13/1/1990) وبأنه "إذا كان محل الدعوى الأولى هو ترتيب الجزاء القانوني على عدم مشروعية القرار الإداري مع طلب التعويض وكان محل الدعوى الثانية هو ترتيب أجزاء القانون لعدم المشروعية مع طلب الإلغاء فإن المحل في الدعويين واحد - أساس ذلك - أن عدم المشروعية يصلح سندا لإلغاء القرار الإداري بغض النظر عن الأثر المترتب على ذلك إلغاء أو تعويضا - مؤدى ذلك - تحقق شروط الدفع بعدم جواز نظر الدعوى لسابقة الفصل فيها - التفات الحكم المطعون فيه عن هذا الدفع يصمه بمخالفة القانون ويستوجب إلغاؤه " (طعن رقم 2240 لسنة 32ق "إدارية عليا" جلسة 27/2/1988) وبأنه "لمحكمة القضاء الإداري أن تطرح الدفع بعدم جواز نظر الدعوى لسابقة الفصل فيها والدفع بعدم قبولها لرفعها بعد الميعاد متى تبين أن الخصم المتمسك بأى منهما لم يشفع طلبه بما يثبته أو يؤيده - للمحكمة من باب أولى أن ترجئ البت في الدفع الى مرحلة الفصل في الموضوع حتى لا يتعطل الفصل في الشق المستعجل من الدعوى لأسباب ترجع الى تراخي جهة الإدارة في تقديم دفوعها على وجه يعتد به وفي ذات الوقت لا تضيع على تلك الجهة فرصة إثبات دفوعها في مرحلة لاحقة من مراحل النزاع - أساس ذلك - أن المحكمة كقضاء مستعجل لها أن تتلمس توافر شروط قبول الدعوى من ظاهر الأمور بما لا يقطع السبيل على كل صاحب مصلحة أن يثبت ما يخالف ذلك في مرحلة نظر الموضوع " (طعن رقم 2049 لسنة 27ق "إدارية عليا" جلسة 7/12/1985) وبأنه "المنازعة في صحة تشكيل هيئة التحكيم - لا تعتبر طبقا للتكييف القانوني السليم طعنا بالإلغاء في أحد القرارات الإدارية التي تختص محاكم مجلس الدولة بالنظر في طلب إلغائها لانحسار صفة القرار الإداري فيما يتعلق لأعضاء هيئة التحكيم الذين يمثلون الجهة المتنازعة - اعتبارها من المنازعات الإدارية باعتبارها تدور بين جهة إدارية وهى وزارة العدل وبين أحد الأطراف المتنازعة في طلب البند (رابع عشر) في المادة العاشرة من قانون مجلس الدولة رقم 47 لسنة 1972 - لا وجه للقول بعدم اختصاص محاكم مجلس الدولة بنظره بمقولة أن المادة 62 من القانون رقم 61 لسنة 1971 أوجبت عرض الخلاف حول تشكيل هيئة التحكيم على الهيئة التي أصدرت الحكم - لا وجه للدفع بعدم جواز نظر الدعوى لسابقة الفصل فيها تأسيسا على أن التعرض لصحة تشكيل هيئة التحكيم يتضمن بالضرورة المساس بالحكم الصادر من الهيئة في موضوع النزاع" (طعن رقم 3345 لسنة 27ق "إدارية عليا" جلسة 21/1/1984) وبأنه "الدعوى المستعجلة وما يتصل بها من دفوع من شأنها أن تؤثر في شقى الدعوى تنأى بطبيعتها عن أن تكون خاضعة للأحكام الخاصة بتحضير الدعاوى - هيئة مفوضي الدولة ليست محجوبة عن المنازعة الإدارية في شقها المستعجل أو بمنأى عن نظرها فهى تدخل في تشكيل المحكمة وتشترك معها في سماع الملاحظات والمرافعات وتطلع على المذكرات المقدمة فيها - ويحق للمفوض بحكم طبية النظام الذي يحكم الدعوى الإدارية أن يتقدم برأيه فيما يثار من دفوع سواء كانت مؤثرة في الدعوى الموضوعية أو غير مؤثرة فيها سواء طلبت منه المحكمة ذلك أو لم تطلب - ولا يجوز لأية جهة كامن أن تمنعه من إبداء رأيه سواء شفاهة بإثباته في محضر الجلسة أو بتقديم تقرير بالرأى في المسائل المثارة ، كل ذلك في الحدود التي لا تتعارض مع طبيعة الدعوى المستعجلة وضرورة الفصل فيها بلا تأخير - أساس ذلك - قضاء الحكم وهو في صدد بحثه موضوع طلب وقف تنفيذ قرار إداري ، بعدم جواز نظر الدعوى لسابقة الفصل فيها دون أن تقوم هيئة مفوضي الدولة بتحضير الدعوى - صدوره صحيحا غير مشوبا بالبطلان " (طعن رقم 1425 لسنة 26ق "إدارية عليا" جلسة 6/2/1982) وبأنه "ومن حيث أنه بالرجوع الى قرار اللجنة القضائية (الثانية) الصادر في الاعتراض رقم 978 لسنة 68 وهو القرار الذي استند إليه القرار المطعون عليه فيما قضى به من عدم جواز نظر الاعتراض لسابقة الفصل فيه فإنه يبين أن اللجنة القضائية - في قرارها الصادر في الاعتراض رقم لسنة 68 - قد قضت برفضه بحالته استنادا الى ما ذكرته في أسباب قرارها من عدم قيام المعترضين بدفع أمانة الخبير مما يسقط حقهم في التمسك بقرارها التمهيدي بتعيين الخبير ومن أن "........... الاعتراض بحالته قد جاء خلوا من أى دليل يصلح بندا تطمئن إليه اللجنة في بيان حقيقة الأطيان موضوع الاعتراض هى من قبيل اراضي البناء وبالتالي تخرج عن نطاق أحكام القانون 15 لسنة 63 أم هى من قبيل الأطيان الزراعية مما تخضع لأحكام قوانين الإصلاح الزراعي الأمر الذي يتعين معه رفض الاعتراض بحالته" ، ويبين من ذلك أن هذا القرار لم يفصل في موضوع النزاع أو في جزء منه أو في مسألة متفرعة عنه فصلا حاسما منهيا له أو لم يناقش حجج الطرفين وأسانيدها وبالتالي لم يرجح أحدها على الأخرى ومن ثم لا يحوز هذا القرار أية حجية الأمر الذي يبين منه أن القرار المطعون فيه إذ ذهب غير هذا المذهب حين قضى بعدم جواز نظر الاعتراض رقم 902 لسنة 68 الذي لم يحز حجية الأمر المقضي فإنه يكون قد خالف التفسير الصحيح لنص المادة 101 من قانون الإثبات مما يجعله حقيقا بالإلغاء ، ويكون لهذه المحكمة أن تتصدى لموضوع المنازعة لتتنزل عليها الحكم الصحيح للقانون " (طعن رقم 246 لسنة 23ق "إدارية عليا" جلسة 29/5/1979)
عدم جواز نظر الدعوى لسابقة الفصل فيها - اتحاد الخصوم والمحل والسبب . (طعن رقم 2196 لسنة 29ق "إدارية عليا" جلسة 22/2/1997)
فقد قضت المحكمة الإدارية العليا بأن "المادة 101 من قانون الإثبات رقم 25 لسنة 1968 - يشترط للحكم بعدم جواز نظر الدعوى لسبق الفصل فيها الاتحاد في الخصوم وفي المحل وفي السبب - إذا تخلف شئ من ذلك فلا يجوز الحكم بعدم جواز نظر الدعوى - القواعد الخاصة بقوة الأمر المقضي هى من القواعد الضيقة التفسير التي يجب الاحتراس من توسيع مداها منها للأضرار التي قد تترتب على هذا التوسع فكلما اختل أى شرط من شروط تلك القاعدة كالمحل أو السبب أو الخصوم بأن اختلف أى منهما في الدعوى الثانية عما كان عليه في الدعوى الأولى وجب الحكم بأن لا قوة للحكم الأول تمنع من نظر الدعوى الثانية ومن ثم يتعين رفض الدفع بعدم جواز نظر الدعوى لسابقة الفصل فيها" (طعن رقم 3024 لسنة 35ق "إدارية عليا" جلسة 16/6/1996) وبأنه "الدفع بعدم جواز نظر الدعوى لسابقة الفصل فيها - شروط القضاء بهذا الدفع اتحاد الخصوم في كلا الدعويين : اتحاد السبب ، اتحاد الموضوع - وجود خصم جديد في إحدى الدعويين لا يؤخذ ذريعة للقول باختلاف الخصوم لما هو مستقر عليه من أن دعوى الإلغاء تستهدف مخاصمة القرار الإداري المطعون فيه وأن الحكم الصادر فيها يعتبر حجة على الكافة - بما في ذلك الخصوم الذين لم يكونوا ممثلين في الدعوى - المقصود بوحدة الخصوم في دعوى الإلغاء أن يكون هؤلاء الخصوم ممثلين في الدعوى بصفاتهم وليس بأشخاصهم " (طعن رقم 2038 لسنة 40ق "إدارية عليا" جلسة 28/8/1994) وبأنه "الحكم بعدم جواز نظر الدعوى لسابقة الفصل فيها - منوط بتوافر الشروط القانونية الواردة بنص المادة 101 من قانون الإثبات وهى أن يتحد الخصوم والمحل والسبب في الدعوى التي صدر فيها الحكم والدعوى الجديدة وذلك حتى لو كان ذلك في حكم صادر في طلب وقف التنفيذ " (طعن رقم 933 لسنة 38ق "إدارية عليا" جلسة 26/3/1994) وبأنه "المادة 101 من قانون الإثبات في المواد المدنية والتجارية . القضاء بعدم جواز نظر الدعوى لسابقة الفصل فيها منوط بتوافر شروط المادة 101 من قانون الإثبات في المواد المدنية والتجارية بأن يكون الحكم المعول على حجيته صادرا من جهة قضائية مختصة بالفصل في النزاع حتى يمتنع على الجهات القضائية الأخرى نظره مرة أخرى تحقيقا لما استهدفه المشروع من تقرير الحجية لهذه الأحكام لحسم النزاع ومنع التضارب بين الأحكام لتعارضها - صدور الحكم من جهة قضائية غير مختصة ولائيا بنظر الدعوى يجعل أحكمها لا تحوز حجية الأمر المقضي - تطبيق " (طعن رقم 1015 لسنة 32ق "إدارية عليا" جلسة 27/6/1993) وبأنه "يتعين لقبول لدفع بعدم جواز نظر الدعوى لسابقة الفصل فيها الاتحاد بين الدعويين في المحل والسبب - الاختلاف بينهما في المحل والسبب يترتب عليه رفض الدفع " (طعن رقم 1917 لسنة 36ق "إدارية عليا" جلسة 27/6/1993) وبأنه "الدفع بعدم جواز نظر الدعوى لسابقة الفصل فيها يجب لقبوله اتحاد الموضوع في الدعويين طبقا للمادة 101 من قانون الإثبات الصادر بالقانون رقم 25 لسنة 1968 " (طعن رقم 1250 لسنة 29ق "إدارية عليا" جلسة 27/6/1993) وبأنه "المادة 145 مرافعات - النزول عن الحكم يستتبع النزول عن الحق الثابت به - قيام الحكم والحق الثابت به الى أن يتم هذا التنازل باختيار الصادر لصالحه الحكم وفي الوقت الذي يختاره . المادة 116 مرافعات - الدفع بعدم جواز نظر الدعوى لسبق الفصل فيها تقضي به المحكمة من تلقاء نفسها - المادة 101 من قانون الإثبات - لا تكون للأحكام حجيتها إلا في نزاع قام بين الخصوم أنفسهم وتتعلق بذات الحق محلا وسببا - المحكمة تلتزم من تلقاء نفسها بحجية الأمر المقضي وتقضي به لتعلقه بالنظام العام دون توقف على طلب الخصوم أو تنازلهم الاختياري عن الحكم - إعمال الحجية يستتبع حتما عدم قبول الدعوى ابتداء وعدم قيامها منذ رفعها وما ترتب عليها من إجراءات وأحكام " (طعن رقم 353 لسنة 32ق "إدارية عليا" جلسة 13/1/1990) وبأنه "إذا كان محل الدعوى الأولى هو ترتيب الجزاء القانوني على عدم مشروعية القرار الإداري مع طلب التعويض وكان محل الدعوى الثانية هو ترتيب أجزاء القانون لعدم المشروعية مع طلب الإلغاء فإن المحل في الدعويين واحد - أساس ذلك - أن عدم المشروعية يصلح سندا لإلغاء القرار الإداري بغض النظر عن الأثر المترتب على ذلك إلغاء أو تعويضا - مؤدى ذلك - تحقق شروط الدفع بعدم جواز نظر الدعوى لسابقة الفصل فيها - التفات الحكم المطعون فيه عن هذا الدفع يصمه بمخالفة القانون ويستوجب إلغاؤه " (طعن رقم 2240 لسنة 32ق "إدارية عليا" جلسة 27/2/1988) وبأنه "لمحكمة القضاء الإداري أن تطرح الدفع بعدم جواز نظر الدعوى لسابقة الفصل فيها والدفع بعدم قبولها لرفعها بعد الميعاد متى تبين أن الخصم المتمسك بأى منهما لم يشفع طلبه بما يثبته أو يؤيده - للمحكمة من باب أولى أن ترجئ البت في الدفع الى مرحلة الفصل في الموضوع حتى لا يتعطل الفصل في الشق المستعجل من الدعوى لأسباب ترجع الى تراخي جهة الإدارة في تقديم دفوعها على وجه يعتد به وفي ذات الوقت لا تضيع على تلك الجهة فرصة إثبات دفوعها في مرحلة لاحقة من مراحل النزاع - أساس ذلك - أن المحكمة كقضاء مستعجل لها أن تتلمس توافر شروط قبول الدعوى من ظاهر الأمور بما لا يقطع السبيل على كل صاحب مصلحة أن يثبت ما يخالف ذلك في مرحلة نظر الموضوع " (طعن رقم 2049 لسنة 27ق "إدارية عليا" جلسة 7/12/1985) وبأنه "المنازعة في صحة تشكيل هيئة التحكيم - لا تعتبر طبقا للتكييف القانوني السليم طعنا بالإلغاء في أحد القرارات الإدارية التي تختص محاكم مجلس الدولة بالنظر في طلب إلغائها لانحسار صفة القرار الإداري فيما يتعلق لأعضاء هيئة التحكيم الذين يمثلون الجهة المتنازعة - اعتبارها من المنازعات الإدارية باعتبارها تدور بين جهة إدارية وهى وزارة العدل وبين أحد الأطراف المتنازعة في طلب البند (رابع عشر) في المادة العاشرة من قانون مجلس الدولة رقم 47 لسنة 1972 - لا وجه للقول بعدم اختصاص محاكم مجلس الدولة بنظره بمقولة أن المادة 62 من القانون رقم 61 لسنة 1971 أوجبت عرض الخلاف حول تشكيل هيئة التحكيم على الهيئة التي أصدرت الحكم - لا وجه للدفع بعدم جواز نظر الدعوى لسابقة الفصل فيها تأسيسا على أن التعرض لصحة تشكيل هيئة التحكيم يتضمن بالضرورة المساس بالحكم الصادر من الهيئة في موضوع النزاع" (طعن رقم 3345 لسنة 27ق "إدارية عليا" جلسة 21/1/1984) وبأنه "الدعوى المستعجلة وما يتصل بها من دفوع من شأنها أن تؤثر في شقى الدعوى تنأى بطبيعتها عن أن تكون خاضعة للأحكام الخاصة بتحضير الدعاوى - هيئة مفوضي الدولة ليست محجوبة عن المنازعة الإدارية في شقها المستعجل أو بمنأى عن نظرها فهى تدخل في تشكيل المحكمة وتشترك معها في سماع الملاحظات والمرافعات وتطلع على المذكرات المقدمة فيها - ويحق للمفوض بحكم طبية النظام الذي يحكم الدعوى الإدارية أن يتقدم برأيه فيما يثار من دفوع سواء كانت مؤثرة في الدعوى الموضوعية أو غير مؤثرة فيها سواء طلبت منه المحكمة ذلك أو لم تطلب - ولا يجوز لأية جهة كامن أن تمنعه من إبداء رأيه سواء شفاهة بإثباته في محضر الجلسة أو بتقديم تقرير بالرأى في المسائل المثارة ، كل ذلك في الحدود التي لا تتعارض مع طبيعة الدعوى المستعجلة وضرورة الفصل فيها بلا تأخير - أساس ذلك - قضاء الحكم وهو في صدد بحثه موضوع طلب وقف تنفيذ قرار إداري ، بعدم جواز نظر الدعوى لسابقة الفصل فيها دون أن تقوم هيئة مفوضي الدولة بتحضير الدعوى - صدوره صحيحا غير مشوبا بالبطلان " (طعن رقم 1425 لسنة 26ق "إدارية عليا" جلسة 6/2/1982) وبأنه "ومن حيث أنه بالرجوع الى قرار اللجنة القضائية (الثانية) الصادر في الاعتراض رقم 978 لسنة 68 وهو القرار الذي استند إليه القرار المطعون عليه فيما قضى به من عدم جواز نظر الاعتراض لسابقة الفصل فيه فإنه يبين أن اللجنة القضائية - في قرارها الصادر في الاعتراض رقم لسنة 68 - قد قضت برفضه بحالته استنادا الى ما ذكرته في أسباب قرارها من عدم قيام المعترضين بدفع أمانة الخبير مما يسقط حقهم في التمسك بقرارها التمهيدي بتعيين الخبير ومن أن "........... الاعتراض بحالته قد جاء خلوا من أى دليل يصلح بندا تطمئن إليه اللجنة في بيان حقيقة الأطيان موضوع الاعتراض هى من قبيل اراضي البناء وبالتالي تخرج عن نطاق أحكام القانون 15 لسنة 63 أم هى من قبيل الأطيان الزراعية مما تخضع لأحكام قوانين الإصلاح الزراعي الأمر الذي يتعين معه رفض الاعتراض بحالته" ، ويبين من ذلك أن هذا القرار لم يفصل في موضوع النزاع أو في جزء منه أو في مسألة متفرعة عنه فصلا حاسما منهيا له أو لم يناقش حجج الطرفين وأسانيدها وبالتالي لم يرجح أحدها على الأخرى ومن ثم لا يحوز هذا القرار أية حجية الأمر الذي يبين منه أن القرار المطعون فيه إذ ذهب غير هذا المذهب حين قضى بعدم جواز نظر الاعتراض رقم 902 لسنة 68 الذي لم يحز حجية الأمر المقضي فإنه يكون قد خالف التفسير الصحيح لنص المادة 101 من قانون الإثبات مما يجعله حقيقا بالإلغاء ، ويكون لهذه المحكمة أن تتصدى لموضوع المنازعة لتتنزل عليها الحكم الصحيح للقانون " (طعن رقم 246 لسنة 23ق "إدارية عليا" جلسة 29/5/1979)