بسم الله الرحمن الرحيم
"
------
باسم الشعب
محكمة شمال القاهرة الابتدائية
الدائرة (25) مدني
------
بالجلسة المدنية
المنعقدة علنا بسراي المحكمة في يوم الأربعاء الموافــــق 26/5/1999
برئاسة السيد الأستــاذ
/ عمرو يحي إسماعـــــيل رئيس المحكمــــة
وعضوية
الأستاذيــن / عمرو إبراهـــــيم
داود القاضـــــــي
و /
عمرو وحيد محمـــــود ،، ،،
وبحضور السيـــــد /
محمد لاشيــــن أمين الســــــر
" صدر الحكم الآتي "
في الدعوى رقم 14948/98 م0ك0ش0
---------------
المرفوعة
مــــن :
--------------
السيد / الدكتور / حسنى
كمال عبيد تعلب والمقيم 2 ش سمعان من جزيرة بدران –
روض
الفرج – القاهرة ومحله المختار مكتب
/ كامل إسماعيل المغربي
ونبـــيل
إسماعيل
المغربي المحاميان 33 ش عبد العزيز اللقينى – أبو وافيه أحمد حلمي –
شبرا مصر – القاهرة 0
(2)
تابع الحكم رقم
14948/98 م0ك0ش0
------------------------
" ضــــــــد "
--------
السيد / وجيه كمال عبيد
تعلب والمقيم محل فسخاني 55 ش 26 يوليو ببولاق أبو العــلا –
التابع لقسم بولاق أبو العلا – محافظة القاهرة 0
" المحكمــــــة "
-------
بعد سماع المرافعة والاطلاع على الأوراق
والمداولة قانونا
حيث تخلص واقعة الدعوى حسبما يبين من
مطالعة سائر أوراقها في أن المدعي أقامها بصحيفة موقعه من محام أودعت قلم الكتاب
في 9/9/1998 معلنة قانونا للمدعي عليهم طلب في ختامها الحكم بإلزام المدعي عليه
بتقديم كشف حساب ودفع ما وجه إليه
بالإنذار عن ريع المحل من ديسمبر سنة 84 وحتى آخر ديسمبر 97 وما يستجد مع
إلزامه بالمصروفات ومقابل أتعاب المحاماة بحكم مشمول بالنفاذ المعجل 0
وقال بيانا لدعواه أنه بموجب عقد إيجار
مؤرخ 15/11/75 محرر بين المدعي والمدعي عليه كشركاء في محل بيع أسماك وامتنع
المدعي عليه عن إعطائه نصيبه من الأرباح عن المدة سالفة الذكر وأقام دعواه للقضاء
له بطلباته 0
وحيث قدم المدعى سندا لدعواه حافظتا
مستندات طويتا على صور ضوئية من المستندات المؤيدة لدفاعه 0
(3)
تابع الحكم رقم
14948/98 م0ك0ش0
-----------------------
وحيث تداولت الدعوى بالجلسات على النحو
الوارد بمحاضرها ، وبجلسة 28/10/98 لم
يحضر أحد وقررت المحكمة شطب الدعوى وبجلسة 24/3/99 قضت المحكمة وقبل الفصل في
الموضوع بندب خبير من مكتب خبراء وزارة العدل بشمال القاهرة تكون مأمور يته على
النحو المبين بمنطوق هذا الحكم 0 وبجلسة 5/5/1999 قررت المحكمة حجز الدعوى للحكم
لجلسة اليوم 0
وحيث أنه لما كان من المقرر قانونا ووفقا
لما نصت عليه المادة (152) من قانون الإثبات علي انه : إذا لم يودع الخبير تقريره في الأجل المحدد في
الحكم الصادر بتعيينه وجب عليه أن يودع قلم الكتاب قبل انقضاء ذلك الأجل مذكرة
يبين فيها ما قام به من الأعمال والأسباب التي حالت دون التمام مأمور يته 0000
وإذا كان التأجير ناشئا عن خطأ الخصم حكم عليه بغرامة لآتقل عن عشرة جنيهات
ولأتزيد على مائة وخمسون جنيها ويجوز الحكم بسقوط حقه في التمسك بالحكم الصادر
بتعيين الخبير 0
ولما كان ذلك ، ووفقا لما تقدم ، والأخذ به ،
وكان الثابت من الأوراق أن المدعي لم يقم بسداد الأمانة المقررة بالحكم
سالف الذكر ، ومن ثم يكون التأجير ناشئا
عن خطا المدعي الأمر الذي تقضي به المحكمة بسقوط حقه في التمسك بالحكم الصادر
بتعيين الخبير 0
وحيث أنه عن موضوع الدعوى ، فانه لما كان من المستقر عليه بأحكام محكمة
النقض علي آن " المدعي هو الملزم
بإقامة الدليل علي ما يدعيه سواء كان مدعيا عليه أصلا في الدعوى آم مدعيا فيها
"
(4)
تابع الحكم رقم 14948/98
0م0ك0ش0
( الطعون أرقام 1799 ، 2097 ،
2243 س 62 ق جلسة 17/6/1993 )
كما قضي أيضا على أن : " محكمة
الموضوع غير ملزمة بتكليف الخصم بتقديم الدليل علي دفاعه أو لفت نظره إلى مقتضيات
هذا الدفاع ، وحسبها أن تقيم قضائها وفقا
للمستندات والأدلة المطروحة عليها بما يكفي لحمله ، فإذا اغفل الحكم التحدث عن دفاع لم يقدم الخصم
المستندات التي استدل بها عاليه فإنه لا يكون قد شابه قصور في التسبيب 0
( الطعن رقم 84 س 37 ق جلسة
6/1/1973 )
ولما كان ذلك وكان المدعي لم يقدم الدليل
على دعواه وكانت المحكمة قد ندبت خبيرا في الدعوى لإثبات عناصرها ولم يسدد المدعى
أمانة الخبير وانتهت المحكمة في قضائها إلى سقوط حقه في الحكم التمهيدي ومن ثم
تقضي المحكمة برفض الدعوى على النحو المبين بالمنطوق 0
وحيث أنه عن المصاريف شاملة أتعاب المحاماة
، فإن المحكمة تلزم بها المدعي عملا بنص
المادتين 184/1 من قانون المرافعات ، 187
من قانون المحاماة رقم 17 لسنة 1983 0
" فلهذه الأسبـــــــاب "
حكمت المحكمة : أولا :
بسقوط حق المدعي بالتمسك بالحكم الصادر بتعيين الخبير 0
ثانيا : برفض الدعوى وألزمت المدعي المصاريف ومبلغ عشرة
جنيهات
مقابل أتعاب
المحاماة 0
أمين الســـــر رئيس المحكمـــة
"
------
باسم الشعب
محكمة شمال القاهرة الابتدائية
الدائرة (25) مدني
------
بالجلسة المدنية
المنعقدة علنا بسراي المحكمة في يوم الأربعاء الموافــــق 26/5/1999
برئاسة السيد الأستــاذ
/ عمرو يحي إسماعـــــيل رئيس المحكمــــة
وعضوية
الأستاذيــن / عمرو إبراهـــــيم
داود القاضـــــــي
و /
عمرو وحيد محمـــــود ،، ،،
وبحضور السيـــــد /
محمد لاشيــــن أمين الســــــر
" صدر الحكم الآتي "
في الدعوى رقم 14948/98 م0ك0ش0
---------------
المرفوعة
مــــن :
--------------
السيد / الدكتور / حسنى
كمال عبيد تعلب والمقيم 2 ش سمعان من جزيرة بدران –
روض
الفرج – القاهرة ومحله المختار مكتب
/ كامل إسماعيل المغربي
ونبـــيل
إسماعيل
المغربي المحاميان 33 ش عبد العزيز اللقينى – أبو وافيه أحمد حلمي –
شبرا مصر – القاهرة 0
(2)
تابع الحكم رقم
14948/98 م0ك0ش0
------------------------
" ضــــــــد "
--------
السيد / وجيه كمال عبيد
تعلب والمقيم محل فسخاني 55 ش 26 يوليو ببولاق أبو العــلا –
التابع لقسم بولاق أبو العلا – محافظة القاهرة 0
" المحكمــــــة "
-------
بعد سماع المرافعة والاطلاع على الأوراق
والمداولة قانونا
حيث تخلص واقعة الدعوى حسبما يبين من
مطالعة سائر أوراقها في أن المدعي أقامها بصحيفة موقعه من محام أودعت قلم الكتاب
في 9/9/1998 معلنة قانونا للمدعي عليهم طلب في ختامها الحكم بإلزام المدعي عليه
بتقديم كشف حساب ودفع ما وجه إليه
بالإنذار عن ريع المحل من ديسمبر سنة 84 وحتى آخر ديسمبر 97 وما يستجد مع
إلزامه بالمصروفات ومقابل أتعاب المحاماة بحكم مشمول بالنفاذ المعجل 0
وقال بيانا لدعواه أنه بموجب عقد إيجار
مؤرخ 15/11/75 محرر بين المدعي والمدعي عليه كشركاء في محل بيع أسماك وامتنع
المدعي عليه عن إعطائه نصيبه من الأرباح عن المدة سالفة الذكر وأقام دعواه للقضاء
له بطلباته 0
وحيث قدم المدعى سندا لدعواه حافظتا
مستندات طويتا على صور ضوئية من المستندات المؤيدة لدفاعه 0
(3)
تابع الحكم رقم
14948/98 م0ك0ش0
-----------------------
وحيث تداولت الدعوى بالجلسات على النحو
الوارد بمحاضرها ، وبجلسة 28/10/98 لم
يحضر أحد وقررت المحكمة شطب الدعوى وبجلسة 24/3/99 قضت المحكمة وقبل الفصل في
الموضوع بندب خبير من مكتب خبراء وزارة العدل بشمال القاهرة تكون مأمور يته على
النحو المبين بمنطوق هذا الحكم 0 وبجلسة 5/5/1999 قررت المحكمة حجز الدعوى للحكم
لجلسة اليوم 0
وحيث أنه لما كان من المقرر قانونا ووفقا
لما نصت عليه المادة (152) من قانون الإثبات علي انه : إذا لم يودع الخبير تقريره في الأجل المحدد في
الحكم الصادر بتعيينه وجب عليه أن يودع قلم الكتاب قبل انقضاء ذلك الأجل مذكرة
يبين فيها ما قام به من الأعمال والأسباب التي حالت دون التمام مأمور يته 0000
وإذا كان التأجير ناشئا عن خطأ الخصم حكم عليه بغرامة لآتقل عن عشرة جنيهات
ولأتزيد على مائة وخمسون جنيها ويجوز الحكم بسقوط حقه في التمسك بالحكم الصادر
بتعيين الخبير 0
ولما كان ذلك ، ووفقا لما تقدم ، والأخذ به ،
وكان الثابت من الأوراق أن المدعي لم يقم بسداد الأمانة المقررة بالحكم
سالف الذكر ، ومن ثم يكون التأجير ناشئا
عن خطا المدعي الأمر الذي تقضي به المحكمة بسقوط حقه في التمسك بالحكم الصادر
بتعيين الخبير 0
وحيث أنه عن موضوع الدعوى ، فانه لما كان من المستقر عليه بأحكام محكمة
النقض علي آن " المدعي هو الملزم
بإقامة الدليل علي ما يدعيه سواء كان مدعيا عليه أصلا في الدعوى آم مدعيا فيها
"
(4)
تابع الحكم رقم 14948/98
0م0ك0ش0
( الطعون أرقام 1799 ، 2097 ،
2243 س 62 ق جلسة 17/6/1993 )
كما قضي أيضا على أن : " محكمة
الموضوع غير ملزمة بتكليف الخصم بتقديم الدليل علي دفاعه أو لفت نظره إلى مقتضيات
هذا الدفاع ، وحسبها أن تقيم قضائها وفقا
للمستندات والأدلة المطروحة عليها بما يكفي لحمله ، فإذا اغفل الحكم التحدث عن دفاع لم يقدم الخصم
المستندات التي استدل بها عاليه فإنه لا يكون قد شابه قصور في التسبيب 0
( الطعن رقم 84 س 37 ق جلسة
6/1/1973 )
ولما كان ذلك وكان المدعي لم يقدم الدليل
على دعواه وكانت المحكمة قد ندبت خبيرا في الدعوى لإثبات عناصرها ولم يسدد المدعى
أمانة الخبير وانتهت المحكمة في قضائها إلى سقوط حقه في الحكم التمهيدي ومن ثم
تقضي المحكمة برفض الدعوى على النحو المبين بالمنطوق 0
وحيث أنه عن المصاريف شاملة أتعاب المحاماة
، فإن المحكمة تلزم بها المدعي عملا بنص
المادتين 184/1 من قانون المرافعات ، 187
من قانون المحاماة رقم 17 لسنة 1983 0
" فلهذه الأسبـــــــاب "
حكمت المحكمة : أولا :
بسقوط حق المدعي بالتمسك بالحكم الصادر بتعيين الخبير 0
ثانيا : برفض الدعوى وألزمت المدعي المصاريف ومبلغ عشرة
جنيهات
مقابل أتعاب
المحاماة 0
أمين الســـــر رئيس المحكمـــة