مكتب / محمد جمعه موسى للمحاماه
مرحبا بك معنا و نتمنى أن تكون من أعضاء منتدانا
و تساهم معنا ليستفيد الجميع ، و شكرا لك


مكتب / محمد جمعه موسى للمحاماه
مرحبا بك معنا و نتمنى أن تكون من أعضاء منتدانا
و تساهم معنا ليستفيد الجميع ، و شكرا لك

مكتب / محمد جمعه موسى للمحاماه
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.

مكتب / محمد جمعه موسى للمحاماهدخول

القانون المصرى

محمد جمعه موسى للمحاماه *جمهوريه مصر العربيه - محافظه البحيره - رشيد *01005599621- 002-01227080958-002

descriptionمذكره بالعدول عن الحكم التمهيدى بالحاله الدعوى للخبراء Emptyمذكره بالعدول عن الحكم التمهيدى بالحاله الدعوى للخبراء

more_horiz
محكمة


الدائرة            المدنية


مذكرة بدفاع السيد /  0000000   مدعى


ضـــــــد


الخصم/ 000000000000000000 مدعى عليه


في الدعوى رقم  /     مدني كلى


جلســــــــة           /  
      /  






أولا:- نلتمس من الهيئة الموقرة العدول عن الحكم التمهيدى الصادر
بأحالة الدعوى لمكتب الخبراء
عملا بنص المادة 9 من قانون
الاثبات التى نصت على الاتى:- للمحكمة فى ايضاح النواحى الفنية المتخصصة التى يصعب
على المحكمة الالمام بها كنواحى  هنسية
وكميائية والطبية والامور التى تقتضى نواحى تخصصية اما بحث المستندات وشروط عقد
البيع سند الدعوى فهى مسالة قانونية بحتة تتعلق بشروط عقد البيع واركانه وسند  ملكية البائع هى امور يختص بها قاضى الموضوع
دون غيره –كما أن تحديد موضوع الخبرة ( فقد تجد الخبرة حدودها القانونية فى
المسائل الفنية تأكيدا لطبيعتها الفنية البحتة لينحصر موضوع الخبرة فى المسائل
الفنية البحتة وهى التى تقتصر عنها معارف القاضى العامة كأيضاح الظروف الفنية
البحتة لحادثة أو تعيين سبب العطب الذى اصاب الشىء المؤجر أو تصفية حسابات شركة او
تحديد نسبة العجز المؤقت أو الدائمعن العمل أو تقدير العيوب فى تنفيذ المقاولة او
تعيين صنف البضاعة أو كشف حقيقة منقول اثرى فالطبيعة الفنية للمسألة أو للواقعة هى
التى تبرر مبدأ الخبرة وتضع كذلك حدوده القانونية فالخبير فنى يستدعى بصفته هذه
ليكون مساعدا للقاضى فهو ليس قاضيا لان سلطة القضاء ليست مما يجوز التفويض فيها
واذا كانت تتحريم التفويض الوظيفة العامة على العموم يتعلق بالنظام العام فان
تحريم تفويض السلطة القضائية على الخصوص يرد على قمة النظام العام فلا يجوز ان
يصبح الخبير قاضيا للواقع ولا بالاولى قاضيا للقانون وليس له سوى تنوير القاضى فى
المسائل الفنية المعروضة عليه فى الدعوى والتى تعجز عن معرفته واجتهاده
ليخروجها عن
دائرة معلوماته 0



نظرا
لان حقيقة الاثبات هى من صميم عمل السلطة القضائية وقيام القاضى بها احد المبادىء
الاساسية للنظام القضائى وليس للمحكمة أن تفوض سلطتها فى خصوصها الى الغير سوى كان
محكما أو خبير أو حتى الى محكمة اخرى الا اذا كان المكان الواجب الاثبات فيه
بعيدا  عن مقر المحكمة – جاز لها ان تندب
لاجرائه  قاضى محكمة المواد الجزئية الذى
يقع هذا المكان فى دائرتها 0



وحيث
انه قد استقرت أحكام محكمة النقض على ادانة ندب الخبير لابداء الرأى فى المسائل
القانونية بل تقتصر مهمة الخبير على تحقيق النواحى الفنية البحتة دون المسائل
القانونية التى يتعين على المحكمة ان تقول كلمتها فيها لان المسائل القانونية لا
يجوز للخبير ان يتطرق اليها ولا للمحكمة ان تنزل عن ولايتها وحدها ( نقض 13 ديسمبر
1980 بمجموعة أحكام النقض لسنة 31 ق  رقم
378 ص 2032 0 ) وحيث انه اذا كانت اباحة المواد من 132 , 133, 134 من قانون
الاثبات تعيين خبير فى المعاينة فيتعين على المحكمة أن تذكر فى منطوق حكمها بيانا
دقيقا لمأمورية الخبير واهم ما يترتب على التحديد الدقيق لمـأمورية الخبير بقائها
فى نطاق الخبرة لان صياغتها فى عبارات عامة أةو غامضة يجعل منها تحت ستار الخبرة
تفويضا عاما بالسلطة القضائية وهذا ما نهى عنه القانون لان ولذلك فانه يحق للمحكمة
أن تعدل عن ما أمرت به من أجراءات الاثبات بشرط أن تبين اثباب العدول بالمحضر
ويجوز لها الا تأخذ بنتيجة الاجراء بشرط ان تبين اثباب ذلك فى حكمها 0



وقد
نصت أحكام محكمكة النقض على الاتى :- حق المحكمة فى العدول عن ما أمرت به من أجراء
الاثبات متى رأت أنه أصبح غير منتج فى الدعوى وأن ما استجد فى الدعوى بحكم الاثبات
وفحص المستندات وتمحيصها يكفى لتكوين عيدة المحكمة –( نقض 30/3/1997 المكتب الفنى
لسنة 18 ق  ص 751 0



ومتى
كان الحكم متعلقا بأجراءات الاثبات وصادر قبل الفصل فى الموضوع ولا يتضمن فى
اسبابه أو منطوقه قبول الطلب العارض الذى ابداه عن هذا الحكم أو تقضى بسقوط حق
الخصم فى التمسك به نقض 14/12/1997 – مجموعة المكتب الفنى السنة 18 ق ص 1871 )



وحيث
ان الفصل فى الطلبات التى طلبها المدعيين ليس طلبات تحتاج للناحية الفنية الى
تحتاج لمتخصص فى هذه الناحية الفنية الا هو الخبير بل هى طلبات قانونية محضه وبحته
تحتاج الى بحث وفحص وتمحيص قانونى – فبحث الموضوع والمستندات من سلطة القاضى  وحافظة المسندات التى حوت عقد البيع الابتدائى
سند الدعوى ثابت به ان الملكية للبائع علما بأن الخصوم المتدخلين تدخلا أختصاميا
قدم عقود ملكية مسجلة تم الطعن عليها بالتزوير وورد التقرير من قسم الابحاث
والتزيف يفيد بأن العقود المسجلة المطعون عليها هى عقود صحيحة ورسمية ومسجلة
وناقلة للملكية





لذلك نلتمس من المحكمة عدم إحالة الدعوى لخبير حيث
انه نزاع قانوني بحت يتعين على المحكمة أن تحكم فيه ولا تفوض احد للحكم فيه لصدور
عقد بيع من غير مالك وهو عقد البيع المؤرخ 19/4/1996
لأنه لا
يتعين تفويض احد غير القاضي فى الحكم فى الأمور القانونية 0



تتلخص وقائع هذه الدعوى فى الاتى :-

عدل سابقا من قبل Admin في السبت أغسطس 13, 2022 10:02 am عدل 1 مرات

descriptionمذكره بالعدول عن الحكم التمهيدى بالحاله الدعوى للخبراء Emptyرد: مذكره بالعدول عن الحكم التمهيدى بالحاله الدعوى للخبراء

more_horiz
شكرااااااااااااااااااااااااااااا
privacy_tip صلاحيات هذا المنتدى:
لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
power_settings_newقم بتسجيل الدخول للرد