بسم
الله الرحمن الرحيم




باسم الشعــب




محكمة شمال القاهرة الابتدائية

دائرة
32 مدنـــي





بالجلسة المدنية
المنعقدة علنا بسراي المحكمة في يوم الثلاثاء الموافق 22/6/1999.



برئاسة السيد الأستاذ/
عادل سعد الغنــام
رئيس المحكمــة



وعضوية الأستاذين / محمد طلبه شعبـان القاضــــــي


و / عاشور فرج عنتر ،،


وبحضور السيـــد / أحمد
محمد هـوى أمين
الســــــر



صدر الحكم الآتـــــي

في
الدعوى رقم 542 /98 مدني شمال




المرفوعـة
من :ـ





السيد/ عبد الظاهر
محمود حسن والسيدة/ دعاء سعد عبد الرحمن المقيمان 29 حارة



البد راوي قسم روض الفرج بالقاهرة ومحلهما
المختار مكتب الأستاذ /صبري الراعي



المحامي 109 شارع الطيران ـ مدينة التوفيق
ـ مدينة نصر بالقاهرة.



والأساتذة/ بهاء الدين مكرم ـ محمد فوزي
محمد ـ محمد السيد حجازي المحامون



بذات العنـوان .

ضـــــــــد




1ـ السيد/ رئيس مأمورية
الإيرادات المنوعة شمال ويعلن في 2 شارع الخما يسه بجوار



جامع الهدي الإسلامي .


ـ 2
ـ


تابع
الحكم رقم 542/98 مدنـي





2ـ السيد/ عبد الجواد
عبد الحميد عبد الجواد المقيم 31 حارة البد راوي متفرع من شارع



شبرا قسم روض الفرج .


3ـ السيد/ محافظ
القاهرة ـ بصفته هيئة قضايا الدولة ـ بمجمع التحرير { خصم مدخل}


المحكمــــــة




بعد مطالعة الأوراق وسماع المرافعة
الشفوية والمداولة قانونا:



وحيث أن وقائع الدعوى تخلص ـ حسبما أستقر
في قين المحكمة ـ في أن ا لمدعيين أقاموها بموجب صحيفة موقعة من محامي أودعت قلم
كتاب المحكمة وأعلنت قانونا للمدعي عليهم طلبوا في ختامها الحكم ببراءة ذمة
الطالبين من المبالغ المطالب بها وإيقاف إجراءات التنفيذ المزمع اتخاذها حتى يقضي
في النزاع مع ما يترتب علي ذلك من آثار وإلزام المدعي عليهم بالمصاريف ومقابل
أتعاب المحاماة وشمول الحكم بالنفاذ المعجل بغير كفالة.



وقالوا في بان الدعوى
انه قد صدر ضدهم حكم في الجنحة الاستئنافية 12324 لسنة 1995 جنح مستأنف عمال
القاهرة المقيدة برقم 514 لسنة 1994 جنح روض الفرج بأداء مبلغ 41240 جنية لصندوق
الإسكان بمحافظة القاهرة بتهمة تقاضي مبالغ خارج نطاق عقد الإيجار ، وحيث إن
الطالبين ينازعان في اصل المبالغ المطالب بها الآمر الذي يترتب عليه وجوب وقف إجراءات
التنفيذ حتى يفصل نهائيا ذلك إن الحكم المراد التنفيذ به مطعون عليه بالنقض بتاريخ
8/12 /1997 سيما وانه قد نما إلي علمهم عزم المدعي عليه الأول علي تنفيذ الحكم.






ـ
3 ـ


تابع الحكم رقم 542 / 98 مدنـي




وقدم سندا لدعواه حافظة
مستندات طويت علي : صورة إيصال تقديم أسباب الطعن بالنقض في الحكم الصادر في
الدعوى رقم 12324 لسنة 95 جنح روض الفرج.



وحيث تداولت الدعوى بالجلسات علي النحو
الثابت بمحاضرها وفيها مثل المدعون بوكيل كما مثل محامي الحكومة عن المدعي عليهم
وحيث أن المحكمة بجلسة المرافعة الأخيرة قررت حجز الدعوى للحكم بجلسة اليوم
22/6/1999.



وحيث إنه عن موضوع الدعوى فان المقرر
بمقتضى نص المادة 542 من قانون الإجراءات
الجنائية إن { كل أشكال من المحكوم عليه
في التنفيذ يرفع إلي محكمة الجنايات إذا كان الحكم صادرا منها وإلي محكمة الجنح
المستأنفة فيما عدا ذلك ، وينعقد الاختصاص في الحالين للمحكمة التي تختص محليا
بنظر الدعوى المستشكل في تنفيذ الحكم الصادر فيها } وعلي ذلك يكون الاختصاص
بمنازعات التنفيذ في الأحكام الجنائية المرفوعة من لمحكوم عليه من اختصاص محكمة
الجنايات إذا كانت هي التي أصدرت الحكم ، إما الحكم الصادر من محكمة الجنح الجزئية
آو محكمة الجنح المستأنفة فان الإشكال الذي يرفع من المحكوم عليه في أيهما يكون من
اختصاص محكمة الجنح المستأنفة سواء كان الحكم بعقوبة بدنية أو بعقوبة مالية ,,
القضاء المستعجل وقضاء التنفيذ في ضوء الفقه والقضاء لعز الدين الديناصوري ، عكاز
ص 707،، لما كان ذلك وكان الثابت للمحكمة من المستندات التي قدمها المدعي وما ورد
بصحيفة الدعوى إنه ـ وحسب تقدير المحكمة ـ
يستشكل في تنفيذ الحكم الصادر من المحكمة الجنائية في الجنحة رقم 514 لسنة 1994
روض الفرج واستئنافها رقم 12324







ـ 4 ـ


تابع الحكم رقم 542 /98 مدنـي




لسنة 1995 جنح مستأنف
شمال القاهرة والصادر ضده كما قرر ـ وكان القضاء ببراءة ذمته ووقف إجراءات التنفيذ
يترتب عليه حتما المساس بحجية ذلك الحكم وهو ما يخرج عن الاختصاص النوعي للمحكمة
وينعقد الاختصاص بنظره لمحكمة الجنح المستأنفة بروض الفرج عملا بالمادة 524 من
قانون الإجراءات الجنائية ، وتقضي المحكمة بذلك علي نحو ما سيرد بالمنطوق ، وإذ
باعدت المحكمة بينها وبين الدعوى علي هذا النحو فإنها تأمر بإحالتها إلي محكمة جنح
مستأنف روض الفرج للاختصاص عملا با لمادة 110 مرافعات .



وحيث إنه عن المصاريف شاملة مقابل أتعاب
المحاماة فإن المحكمة تر جيء الفصل فيها لحين صدور حكم منه للخصومة.


فلهذه
الأسبــاب





حكمت المحكمـة:


بعدم اختصاص المحكمة نوعيا
بنظر الدعوى وإحالتها إلي محكمة جنح



مستأنف روض الفرج للاختصاص
ولنظرها بجلسة 21/10/1999



وابقت الفصل في المصـاريف .


أمين الســــر رئيس المحكمـــة