أسباب ومنطوق الحكم في الدعوى رقم 3586 لسنة
1999 مدني كلى شمال القاهرة



والصادر
بجلسة 31/8/1999



بعد سماع المرافعة ومطالعة الأوراق
والمداولة :



حيث تتحصل وقائع الدعوى حسبما يبين من سائر
الأوراق والمستندات في آن المدعى أقامها بموجب صحيفة موقعه من محامى أودعت وقيدت
بقلم كتاب هذه المحكمة في19 /5/1999 وأعلنت قانونا للمدعى عليهم طبقا للقانون
-ابتغاء الحكم ببطلان الحكم الصادر فى
التحكيم رقم 159 /1997 وايقاف تنفيذه مع الزامه بالمصاريف واتعاب المحاماه .



على سند من القول أن المعلن اليه تقدم بطلب
تحكيم قيد برقم 159/97 ضد المفوض العام على مشروع فوسفات ابو طرطور والمشرف العام
على الجهاز التنفيذى للهيئه العامه للمجتمعات الصناعيه والتعدينيه بالوادى الجديد
وقضت هيئة التحكيم بالزام الوزاره المحتكم ضدها برد مبلغ 397357,690 جنيه مقابل
الدمغه التطبيقيه التى تم خصمها من مستحقات الشركه لديها لصالح نقابة التطبيقيين
دون وجه حق بالمخالفه لاحكام القانون مع الزامها بالمصروفات واتعاب المحاماه رغم ابداء الطالب لدفوع شكليه بعدم قبول
التحكيم لرفعه على غير ذى صفه وقصور التسبيب فى حكم التحكيم وكذا ان الجهاز
التنفيذى للهيئه العامه للمشروعات الصناعيه والتعدينيه هى الطرف الاصيل المخاطب
بقرار التكليف رقم 100/91 مع شركة المقاولون العرب مما حدا به إلى إقامة الدعوى الراهنه للحكم له بالطلبات المشار أليها بصدر
هذا الحكم وبالصحيفة وقدم سندا للدعوى حافظة مستندات ومذكره اطلعت عليهم المحكمه



وحيث انه ولدى تداول الدعوى بالجلسات مثل
المدعى بوكيل ومثل المدعى عليه ودفع بعدم اختصاص المحكمه ولائيا بنظر الدعوى
واختصاص هيئة التحكيم ومتى كانت جلسة المرافعة الأخيرة قررت المحكمة حجز الدعوى
للحكم فيها بجلسة 25/8/1999 ثم قررت مد اجل الحكم لجلسة اليوم لإتمام المداوله



وحيث انه عن الدفع المبدى من المدعى
عليه وكان الثابت ان طلبات المدعي في تلك الدعوى هى بطلان حكم
التحكيم وايقاف تنفيذه فأن المحكمة تكيف هذه الدعوى علي انها منازعة تنفيذ فى حكم
التحكيم ولما كان من المقرر قانونا طبقا لاحكام محكمة النقض ان(الاختصاص النوعى
تعلقه بالنظام العام . تحكم به المحكمة من تلقاء نفسها .)
الطعن رقم 7838 للسنة
القضائية 63



كما انه من المقرر ان(جميع منازعات التنفيذ بما فيها
الاشكالات المتعلقه بتنفيذ احكام هيئات التحكيم المشكله طبقا لاحكام القانون
97لسنة 1983 بشان هيئات القطاع العام وشركاته ينعقد الاختصاص فيها لهيئات التحكيم
سواء كان التنفيذ على مال او على غير ذلك )م 67 من القانون 97 لسنة 1983 الارشادات
القضائيه الجزء السادس ص89 للمستشار يحى اسماعيل



ولما
كان النص في المادة 110 مرافعات قد جرت أيضا علي أنة علي المحكمة إذا قضت بعدم اختصاصها إن تأمر بإحالة الدعوى بحالتها إلى المحكمة المختصة ولوكان عدم الاختصاص متعلقا
بالولاية . . . الخ



و
لما كان ذلك وهديا علي ما تقدم وكان الثابت من مطالعة المحكمة لأوراق الدعوى ومستنداتها وما أوردة
المدعي في عريضة دعواه إن أساس الواقعة هي
منازعة موضوعيه في تنفيذ الحكم الصادر فى التحكيم رقم 159 /1997 مما يخرج عن اختصاص هذه المحكمة
نوعيا وينعقد الاختصاص لهيئة التحكيم طبقا لمفهوم الماده 67 من ق 97لسنة 83ويكون
الدفع المبدي من المدعي عليه في هذا الصدد قد صادف صحيح الواقع والقانون مما تقضي
معه المحكمه بعدم اختصاصها نوعيا بنظر الدعوى وبإحالتها إلى هيئة التحكيم علي النحو الوارد بالمنطوق .



وحيث انه عن المصاريف شاملة أتعاب المحاماة
فالمحكمة ترجي الفصل فيها لحين صدور حكم منهي للخصومة عملا بمفهوم المخالفة
للمادة 184 / 1 مرافعات .



<<<
فلهذه الأسباب >>>



_____________


حكمت المحكمة / بعدم اختصاصها نوعيا بنظر الدعوى بإحالتها إلى هيئة التحكيم لنظرها
بجلسة / / 1999
وأبقت الفصل في المصاريف