حكم الدستورية
القاضى
بعدماعتبار قرارات النيابة العامة في
قضايا
الحيازةأحكاما
قضيةرقم 28 لسنة 29 قضائية
المحكمة الدستورية العليا ""تنازع""
باسمالشعبالمحكمة الدستورية العليابالجلسة
العلنية المنعقدة يوم الأحدالثامن من يونيه سنة 2008 م، الموافق
الرابع من جمادى الأخرة سنة
1429ه .
برئاسة
السيد
المستشار / ماهر عبد الواحد رئيس المحكمةوعضويةالسادة المستشارين : ماهر
البحيرى محمد عبد القادر عبد
اللهوعلى
عوض
محمد صالحوأنور
رشاد العاصى وسعيد مرعى عمرووالدكتور
عادل عمر شريفوحضور
السيدالمستشار الدكتور/ حمدان حسن فهمى رئيس هيئة المفوضينوحضور
السيد / ناصرإمام محمد حسن أمين السرأصدرت الحكم الآتىفى
القضية المقيدة بجدولالمحكمة الدستورية العليا رقم 28 لسنة 29 قضائية " تنازع ".
المقامةمنالسيدة
/ نيفين نبيل عزيز جورجىضد
1 – السيد
/
عادل فهيمجرجس
2- السيد
/
نشأت فهيم جرجس
3-
السيد
محضر أول محكمة
السلامالجزئيةالإجراءاتبتاريخ
الثامن والعشرين من يوليو سنة 2007 ، أودعتالمدعية صحيفة هذه الدعوى قلم
كتاب
المحكمة ، طالبة الحكم بصفة مستعجلة بوقف تنفيذالحكم الصادر فى الدعوى رقم
1373 لسنة 2006 إيجارات شمال
القاهرة ، والاستمرار فىتنفيذ قرار النيابة العامة
الصادر فى المحضر رقم 5969 لسنة
2006 إدارى السلام ، وفىالموضوع بفض التعارض بين
" الحكمين " المنوه عنهما وتحديد
أيهما واجب النفاذ .
وبعرض
الطلب فى الشق العاجل على السيد الأستاذ المستشار
رئيس المحكمةالدستورية
العليا أشر بتاريخ
19/8/2007 برفضه .
وبعد
تحضير
الدعوى، أودعتهيئة المفوضين تقريراً برأيها.
ونُظرت
الدعوى
على الوجه المبين بمحضرالجلسة، وقررت المحكمة إصدار
الحكم فيها بجلسة اليوم .
المحكمةبعدالاطلاع على الأوراق،
والمداولة.
حيث
إن
الوقائع - على ما يتبين من صحيفةالدعوى وسائر الأوراق - تتحصل
فى أن المدعية تزوجت من
المدعى عليه الأول بموجب عقدزواج كنسى مؤرخ 21/1/2001
وأنجبت منه الصغير كيرلس ، وقد
دأب الزوج على التعرض لهافى إقامتها بمسكن الزوجية
المملوك له مناصفة مع أخيه
المدعى عليه الثانى الأمر الذىدعاها لاستصدار قرار من
النيابة العامة بتاريخ 19/6/2007
فى المحضر رقم 5969 لسنة
2006 إدارى السلام بتمكينها من
مسكن
الزوجية ومنع تعرض المدعى عليه الأول وغيره لهافى ذلك ، إلا أن المدعى
عليهما اتفقا – بقصد الإضرار بها –
على أن يقوم الأول ببيعنصيبه فى هذا السكن إلى
الثانى وأن يقوم الأخير بتحرير عقد
إيجار للأول عن العينالمذكورة بتاريخ 1/4/2000
وبموجبه أقام دعوى إخلاء قيدت
برقم 1373 لسنة 2006إيجارات شمال القاهرة بدعوى
عدم سداد الأجرة ، صدر فيها
حكم بالإخلاء وأصبح نهائياًبعدم الطعن عليه ثم قام
المدعى عليه الأول بالاستشكال فى
تنفيذ هذا الحكم وتركالاستشكال للشطب حتى يفوت على
المدعية أية فرصة فى
الاعتراض على الحكم ، ومن ثم فقدأصبحت الشقة موضوع النزاع
محلاً لتنفيذ قرار النيابة
بتمكينها منها ولحكم الإخلاءالصادر ضد المدعى عليه الأول
فى الدعوى رقم 1373 لسنة
2006 إيجارات شمال القاهرة ،الأمر الذى دعاها لإقامة
الدعوى الماثلة بطلباتها المشار
إليها .
وحيث
إنالمقرر
فى قضاء المحكمة الدستورية العليا أن مناط قبول
طلب الفصل فى النزاع الذىيقوم بشأن تنفيذ حكمين
نهائيين متناقضين طبقاً للبند
ثالثاً من المادة (25) منقانون المحكمة الدستورية
العليا الصادر بالقانون رقم 48
لسنة 1979 ، هو ان يكون أحدالحكمين صادراً من اى جهة من
جهات القضاء أو هيئة ذات
اختصاص قضائى والآخر من جهةأخرى منها ، وأن يكونا قد
تعامدا على محل واحد وحسما
النزاع فى موضوعه وتناقضا بحيثيتعذر اجتماع تنفيذهما معاً .
لما
كان
ذلك ، وكانت المدعية قد شيدت دعواهاعلى أساس وقوع تناقض بين
الحكم الصادر فى الدعوى رقم 1373
لسنة 2006 إيجارات شمالالقاهرة بإخلاء زوجها من شقة
الزوجية ، والذى صار نهائياً
بعدم الطعن عليه ، وبينقرار السيد المستشار المحامى
العام لنيابة القاهرة الكلية
لشئون الأسرة بتمكينها منالشقة المذكورة . وكان ما
يصدر عن النيابة العامة من
قرارات تتعلق بمنازعات الحيازةفى ضوء ما نص عليه قانون
المرافعات المدنية والتجارية فى
المادة (44 مكرراً ) منهلا يُعد حكماً قضائياً بالمعنى
المقصود فى البند ثالثاً من
المادة (25) من قانونالمحكمة الدستورية العليا ؛
ذلك أن النيابة العامة وإن
كانت شعبة من القضاء العادىتتولى أعمالاً قضائية أهمها
وظيفتى التحقيق والاتهام ،
إلا أن قراراتها فى شأنالحيازة لا تأخذ سمة الأحكام
القضائية ، فلا تصدر باسم
الشعب ولا تحوى البياناتالجوهرية التى يتطلبها
القانون فى الحكم القضائى ، ولا
يتلى منطوقها فى جلسة علنية، ولا تعتبر فصلاً حاسماً للخصومة بعد إتباع إجراءات
المحاكمة
المنصفة ، وبالتالىلا تتوافر بشأنها خصائص الأحكام القضائية ومقوماتها ، مما
مؤداه أن
النزاع الموضوعىلم يعرض على جهتين من الجهات القضائية ، وأن التناقض المدعى
قيامه ليس له إلا حدواحد هو الحكم الصادر من
محكمة شمال القاهرة فى القضية رقم
1373 لسنة 2006 إيجاراتشمال القاهرة ، ومن ثم فإن
مناط قبول الدعوى الماثلة يكون
منتفياً .
فلهذهالأسبابحكمت
المحكمة بعدم قبول الدعوى .
القاضى
بعدماعتبار قرارات النيابة العامة في
قضايا
الحيازةأحكاما
قضيةرقم 28 لسنة 29 قضائية
المحكمة الدستورية العليا ""تنازع""
باسمالشعبالمحكمة الدستورية العليابالجلسة
العلنية المنعقدة يوم الأحدالثامن من يونيه سنة 2008 م، الموافق
الرابع من جمادى الأخرة سنة
1429ه .
برئاسة
السيد
المستشار / ماهر عبد الواحد رئيس المحكمةوعضويةالسادة المستشارين : ماهر
البحيرى محمد عبد القادر عبد
اللهوعلى
عوض
محمد صالحوأنور
رشاد العاصى وسعيد مرعى عمرووالدكتور
عادل عمر شريفوحضور
السيدالمستشار الدكتور/ حمدان حسن فهمى رئيس هيئة المفوضينوحضور
السيد / ناصرإمام محمد حسن أمين السرأصدرت الحكم الآتىفى
القضية المقيدة بجدولالمحكمة الدستورية العليا رقم 28 لسنة 29 قضائية " تنازع ".
المقامةمنالسيدة
/ نيفين نبيل عزيز جورجىضد
1 – السيد
/
عادل فهيمجرجس
2- السيد
/
نشأت فهيم جرجس
3-
السيد
محضر أول محكمة
السلامالجزئيةالإجراءاتبتاريخ
الثامن والعشرين من يوليو سنة 2007 ، أودعتالمدعية صحيفة هذه الدعوى قلم
كتاب
المحكمة ، طالبة الحكم بصفة مستعجلة بوقف تنفيذالحكم الصادر فى الدعوى رقم
1373 لسنة 2006 إيجارات شمال
القاهرة ، والاستمرار فىتنفيذ قرار النيابة العامة
الصادر فى المحضر رقم 5969 لسنة
2006 إدارى السلام ، وفىالموضوع بفض التعارض بين
" الحكمين " المنوه عنهما وتحديد
أيهما واجب النفاذ .
وبعرض
الطلب فى الشق العاجل على السيد الأستاذ المستشار
رئيس المحكمةالدستورية
العليا أشر بتاريخ
19/8/2007 برفضه .
وبعد
تحضير
الدعوى، أودعتهيئة المفوضين تقريراً برأيها.
ونُظرت
الدعوى
على الوجه المبين بمحضرالجلسة، وقررت المحكمة إصدار
الحكم فيها بجلسة اليوم .
المحكمةبعدالاطلاع على الأوراق،
والمداولة.
حيث
إن
الوقائع - على ما يتبين من صحيفةالدعوى وسائر الأوراق - تتحصل
فى أن المدعية تزوجت من
المدعى عليه الأول بموجب عقدزواج كنسى مؤرخ 21/1/2001
وأنجبت منه الصغير كيرلس ، وقد
دأب الزوج على التعرض لهافى إقامتها بمسكن الزوجية
المملوك له مناصفة مع أخيه
المدعى عليه الثانى الأمر الذىدعاها لاستصدار قرار من
النيابة العامة بتاريخ 19/6/2007
فى المحضر رقم 5969 لسنة
2006 إدارى السلام بتمكينها من
مسكن
الزوجية ومنع تعرض المدعى عليه الأول وغيره لهافى ذلك ، إلا أن المدعى
عليهما اتفقا – بقصد الإضرار بها –
على أن يقوم الأول ببيعنصيبه فى هذا السكن إلى
الثانى وأن يقوم الأخير بتحرير عقد
إيجار للأول عن العينالمذكورة بتاريخ 1/4/2000
وبموجبه أقام دعوى إخلاء قيدت
برقم 1373 لسنة 2006إيجارات شمال القاهرة بدعوى
عدم سداد الأجرة ، صدر فيها
حكم بالإخلاء وأصبح نهائياًبعدم الطعن عليه ثم قام
المدعى عليه الأول بالاستشكال فى
تنفيذ هذا الحكم وتركالاستشكال للشطب حتى يفوت على
المدعية أية فرصة فى
الاعتراض على الحكم ، ومن ثم فقدأصبحت الشقة موضوع النزاع
محلاً لتنفيذ قرار النيابة
بتمكينها منها ولحكم الإخلاءالصادر ضد المدعى عليه الأول
فى الدعوى رقم 1373 لسنة
2006 إيجارات شمال القاهرة ،الأمر الذى دعاها لإقامة
الدعوى الماثلة بطلباتها المشار
إليها .
وحيث
إنالمقرر
فى قضاء المحكمة الدستورية العليا أن مناط قبول
طلب الفصل فى النزاع الذىيقوم بشأن تنفيذ حكمين
نهائيين متناقضين طبقاً للبند
ثالثاً من المادة (25) منقانون المحكمة الدستورية
العليا الصادر بالقانون رقم 48
لسنة 1979 ، هو ان يكون أحدالحكمين صادراً من اى جهة من
جهات القضاء أو هيئة ذات
اختصاص قضائى والآخر من جهةأخرى منها ، وأن يكونا قد
تعامدا على محل واحد وحسما
النزاع فى موضوعه وتناقضا بحيثيتعذر اجتماع تنفيذهما معاً .
لما
كان
ذلك ، وكانت المدعية قد شيدت دعواهاعلى أساس وقوع تناقض بين
الحكم الصادر فى الدعوى رقم 1373
لسنة 2006 إيجارات شمالالقاهرة بإخلاء زوجها من شقة
الزوجية ، والذى صار نهائياً
بعدم الطعن عليه ، وبينقرار السيد المستشار المحامى
العام لنيابة القاهرة الكلية
لشئون الأسرة بتمكينها منالشقة المذكورة . وكان ما
يصدر عن النيابة العامة من
قرارات تتعلق بمنازعات الحيازةفى ضوء ما نص عليه قانون
المرافعات المدنية والتجارية فى
المادة (44 مكرراً ) منهلا يُعد حكماً قضائياً بالمعنى
المقصود فى البند ثالثاً من
المادة (25) من قانونالمحكمة الدستورية العليا ؛
ذلك أن النيابة العامة وإن
كانت شعبة من القضاء العادىتتولى أعمالاً قضائية أهمها
وظيفتى التحقيق والاتهام ،
إلا أن قراراتها فى شأنالحيازة لا تأخذ سمة الأحكام
القضائية ، فلا تصدر باسم
الشعب ولا تحوى البياناتالجوهرية التى يتطلبها
القانون فى الحكم القضائى ، ولا
يتلى منطوقها فى جلسة علنية، ولا تعتبر فصلاً حاسماً للخصومة بعد إتباع إجراءات
المحاكمة
المنصفة ، وبالتالىلا تتوافر بشأنها خصائص الأحكام القضائية ومقوماتها ، مما
مؤداه أن
النزاع الموضوعىلم يعرض على جهتين من الجهات القضائية ، وأن التناقض المدعى
قيامه ليس له إلا حدواحد هو الحكم الصادر من
محكمة شمال القاهرة فى القضية رقم
1373 لسنة 2006 إيجاراتشمال القاهرة ، ومن ثم فإن
مناط قبول الدعوى الماثلة يكون
منتفياً .
فلهذهالأسبابحكمت
المحكمة بعدم قبول الدعوى .