مكتب / محمد جمعه موسى للمحاماه
مرحبا بك معنا و نتمنى أن تكون من أعضاء منتدانا
و تساهم معنا ليستفيد الجميع ، و شكرا لك


مكتب / محمد جمعه موسى للمحاماه
مرحبا بك معنا و نتمنى أن تكون من أعضاء منتدانا
و تساهم معنا ليستفيد الجميع ، و شكرا لك

مكتب / محمد جمعه موسى للمحاماه
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.

مكتب / محمد جمعه موسى للمحاماهدخول

القانون المصرى

محمد جمعه موسى للمحاماه *جمهوريه مصر العربيه - محافظه البحيره - رشيد *01005599621- 002-01227080958-002

descriptionاكتبعقد صلح بين دائن ومدين على قبول حكم

more_horiz
عقد صلح بين دائن ومدين على قبول حكم





إنه فى يوم -------- الموافق -------- .


تحرر هذا العقد بين كل من
:



أولاً: -------- .


المقيم : -------- .


(طرف أول )


ثانياً: -------- .


المقيم: -------- .


(طرف ثانى )


وبعد أن أقر المتعاقدان
بمجلس هذا العقد بأهليتهما للتعاقد اتفقا على الأتى:






تمهيد


بتاريخ -------- صدر حكم من محكمة -------- فى الدعوى رقم -------- لصالح الطرف الأول ضد الطرف الثانى بإلزام
الأخير بأن يدفع للطرف الأول مبلغ وقدره --------
جنيهاً ، ورغبة من الطرفين فى ان يقوم الطرف الثانى بسداد المبلغ المحكوم
به على أقساط للطرف الأول القابل لذلك ، فقد إتفقا على ما يلى من بنود هذا العقد
.






البند الأول


التمهيد السابق جزء لا
يتجزء من بنود هذا العقد .






البند الثانى


يقر الطرف الثانى بأنه قد
أطلع على الحكم سالف البيان وأستلم صورة منه وأنه قبله مع تنازله عن الطعن عليه
بأى طريقة من طرق الطعن العادية وغير العادية .






البند الثالث


اتفقا الطرفان على ان
يلتزم الطرف الثانى بسداد المبالغ المحكوم بها على أقساط عددها -------- قسط وقيمه القسط الواحد --------
ودفع منها الطرف الثانى دفعه مقدمة قدرها -------- جنيهاً فقط -------- جنيهاً لاغير .






البند الرابع


يقر الطرف الثانى على انه
فى حالة التأخير عن دفع قسط واحد من الأقساط فى موعد استحقاقه يعتبر هذا العقد
مفسوخاً من تلقاء نفسه دون حاجة للجوء الى القضاء ، ويحق للطرف الأول مطالبته
بتنفيذ الحكم المتصالح عليه عن جميع المبالغ المحكوم بها مع خصم ما دفعه الطرف
الثانى من إجمالى المبلغ فى صورة اقساط .






البند الخامس


من المتفق عليه صراحة بين
الطرفين ان هذا الصلح لا يعتبر تجديد للحكم او استبدال له بأى حال من الأحوال ،
ونتيجة لذلك تبقى جميع الإجراءات التحفظية التى إتخذت تنفيذاً للحكم المذكور ساريه
المفعول .






البند السادس


تحرر هذا العقد من نسختين
بيد كل طرف منهما للعمل بها عند اللزوم .






الطرف
الأول
الطرف الثانى



اسم
المدين:
اسم الدائن:



رقم
البطاقة: رقم البطاقة:




التوقيع:
التوقيع:

descriptionاكتبرد: عقد صلح بين دائن ومدين على قبول حكم

more_horiz
جميل مشكور اريد معرفه الاجراء الزى يتبع فى حاله عدم تنفيذ بنود عقد الصلح يرفع الفسخ امام المحكمه المختصه ام ماذا وترفع دعوى مبتداه مع العلم انه مذكور فى عقد الصلح ان الطرف متنازل عن الطعن على الحكم المراد التصالح عليه

descriptionاكتبرد: عقد صلح بين دائن ومدين على قبول حكم

more_horiz
اى المدين متنازل عن الطعن على الحكم المتصالح عليه اترفع دعوى فسخ عقد الصلح ام المدين يطعن على الحكم
privacy_tip صلاحيات هذا المنتدى:
لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
power_settings_newقم بتسجيل الدخول للرد