¤ عقد الإمتياز¤
الجمهورية
الجزائرية الديمقراطية الشعبية
أمامنا نحن الأستاذ ---------الموثق
بـ---------------------
حضـــــــر
السيد:---------جزائري الجنسية مدير الوكالة المحلية
---------مؤسسة عمومية ذات طابع صناعي وتجاري، مقيدة بمركز السجل التجاري لولاية
--------تحت رقم------، المنشأة بقرار ولائي لوالي المؤرخ في -------تحت
رقم--------الكائن مقرها بحي -----.
القائم لحساب -------وهذا بموجب الاتفاقية التي وقعت بين
بلدية ------الممثلة من طرف السيد رئيس المجلس الشعبي البلدي لـ-------ومدير
الوكالة السيد:-------بتاريخ:----.
-
المعين في منصب مدير الوكالة بموجب قرار مجلس إدارة الوكالة
المنعقد بتاريخ:--------الذي صرح أنه منح بموجب هذا العقد باسم الوكالة ولحساب
البلدية امتياز ملتزما بكل الضمانات القانونية والعادية المتبعة في ثمل هذا الشان
لمدة:أربع سنوات مغلقة غير قابلة للتحديد ابتداء من تاريخ العقد إلى:
-
السيد:--------------الحاضر والقابل لنفسه الأموال العقارية المعينة فيما
بعد:
التعيــــــــين
----------------------------------------------------------------------------------------
أصـــــل
الملكـــــية
--------------------------------------------------------------------------------------------------
أصــــــل
الملكــــية السابــــقة
لقد أعفى الطرفان الموثق الموقع أسفله من التوسع في أصل
الملكية السابق ويحيلان من أراد ذلك إلى البيانات الواردة في العقود المحللة في
أصل الملكية أعلاه.
الانتـــــــــفاع
يصبح صاحب الامتياز بموجب هذا العقد وابتداء من اليوم
حائر للعقار المعين أعلاه الممنوح له بموجب العقد ويكون له حق التمتع به واستغلاله
والانتفاع به من نفس اليوم بالحيازة الحقيقية والفعلية لصالحه إذ أن العقار
المذكور خال وسالم من أي احتلال أودين أو تبعية.
التكاليــــف
والشــــروط
تم هذا الامتياز وقبل به الطرفان وفق التكاليف
والشروط العادية والقانونية الجارية في مثل هذا الشان لا سيما التالية التي
التزم صاحب الامتياز بتنفيذها وأدائها وهي :
- يسدد
من يوم استغلاله للعقار المعين أعلاه الممنوح حاليا بموجب هذا العقد جميع الضرائب
والتكاليف والرسوم وغيرها من المساهمات كيفما كانت.
-
أن يخضع لدفتر الشروط التقني الخاصة بعقد التجزئة:
1.
للمستثمر حق في اكتساب القطعة بعد
انتهاء مدة الأشغال المحددة بأربعة سنوات بشرط إكمال المشروع المنصوص عليه في
البطاقة التقنية المقدمة لدى لجنة المساعة وترقية الاستثمار لولاية
---------------------------.
2.
عند إنجاز المشروع يشترط على المستثمر
تقديم شهادة رقع اليد من مديرية التعمير والبناء مصادق عليها من طرف الوكالة
العقارية التي تثبت الإنجاز النهائي للمشروع (شهادة المطابقة).
3.
للمستثمر حق اكتساب القطعة
في حالة ما إذا أنجز المشروع قبل المدة المحددة في عقد الامتياز وذلك بعد
أن يتحصل على المستندات المشار إليها أعلاه.
4.
إن مبلغ اكتساب القطعة هو الثمن
المحدد من طرف مديرية أملاك الدولة المقدر بـ-----------(-----دج) إضافة إلى نسبة
الوكالة العقارية والمصاريف الملحقة أثناء التوقيع على عقد الامتياز.
5.
في حالة عدم إنجاز المشروع في
المدة المحددة في هذا العقد يفقد المستثمر حقه في حيازة هذه القطعة وكذا مبلغ
الكراء السنوي.
مقابــــل الامتـــياز
تم هذا
الامتياز وقبله الطرفان لقاء أجرة سنوية قدرها --------(----دج)يأديها صاحب
الامتياز سنويا إلى غاية إنهائه للمشروع خلال المدة الزمنية المحددة له والمقدرة
بأربعة سنوات.
الحالـــــة المدنـــية
صرح الطرفان
تحت طائلة العقوبات القانونية أنهما من جنسية جزائرية يتمتعون بكامل أهليته
المدنية كما صرح مدير الموكلة بأن مؤسسته ليست في حالة إفلاس أو توقف عن الأداء
وأن العقار المعين أعلاه خال وسالم من أي احتلال أودين أو تبعية.
الموطـــــــن
لأجل تنفيذ هذا
العقد وتوابعه العادية والقانونية اختار الطرفان موطنهما القانوني محل سكنهما
المذكور أعلاه، يمكن مخاطبتهما فيه عند الاقتضاء.
تلاوة القوانين والتأكيدات
قبل الختام تلا الموثق الموقع أسفله على مسامع
الطرفين المعترفين بذلك أحكام المواد 113،118،119،133 و 134 من قانون التسجيل
المعدل والمتمم فصرح كل واحد من الطرفين بعد استجوابهما كل على حدة، تحت طائلة
العقوبات القانونية المنصوص عليها بالمادة 134 من قانون التسجيل المذكور أن
الامتياز الحالي يتضمن كامل القيمة الحقيقية للأموال العقارية المعينة أعلاه موضوع
العقد الحالي، وأكد الموثق الموقع أسفله بدوره أنه حسب علمه فإن هذا العقد غير
مغير أو مناقض بأي سند مضاد يتضمن زيادة في القيمة المصرح بها أعلاه.
إثباتـــا
لمـــا ذكـــر
حرر وانعقد بمكتب التوثيق
في سنة ----------
وفي يوم:---------
وبعد التلاوة وقع الجميع مع الموثق
ثم يلي نص الملحق التالي
دفتــــر
الشـــــروط الخاصـــة
البـــــــــــاب
الأول
أحــــكام
عامـــة
1)- الهدف من عقد الامتياز: القطعة الأرضية موضوع عقد
الامتياز هذه مخصصة لإنجاز مشروع يستعمل أساسا لبناء--------وفقا لبرنامج الموصوف
في المادة الثالثة أدناه، وكل تغيير لوجهة قطعة الأرض واستعمال لها جزئيا أو كليا
في أغراض أخرى غير الأغراض المحددة في هذا الدفتر الشروط ينجر عنه فسخ العقد.
2)- قواعد التعمير ومعاييره، يجب القيام بعملية
التعمير والبناء ضمن احترام قواعد التعمير ومعايير الهندسة المعمارية الناجمة عن
الأحكام التنظيمية المعمول بها والمطبقة على المنطقة المقصودة والأحكام المنصوص
عليها في المواد أدناه.
3)- الوظائف: تستعمل هذه الأرض محل عقد الامتياز
أساسا لإنجاز مشورع.
4)- القدرات المالية وآجال التنفيذ: يتعين على
المستفيد من عقد الامتياز هذا أن يقدم مخططا لتمويل العملية المذكورة في دفتر الشروط
ويجب أن يبين مخطط التموين ما يأتي:
1-
الكلفة التقديرية للمشروع كما هو محدد في المادة الثالثة أعلاه.
2-
مبلغ الإسهام الشخصي (أموال خاصة لصاحب عقد الامتياز)
3-
مبلغ القوض المالية التي يمكن أن يمنح إياها أو يتصرف فيها.
4-
يجب أن ينهي صاحب عقد الامتياز الأشغال ويقدم شهادة المطابقة خلال مدة
-------سنوات ابتداء من تاريخ تسلمه رخصة البناء.
5-
إنطلاق الأشغال: يجب على صاحب عقد الامتياز أن يشرع في انطلاق أشغال مشروعه
خلال مدة لا تتجاوز سنة واحدة ابتداء من تاريخ حيازته للعقد.
ولهذا الغرض يتخذ جميع التدابير اللازمة لإعداد ملف
تنفيذ الأشغال وإيداع طلبه للحصول على رخصة البناء قبل انقضاء الأجل المقرر.
6-
التجديد المحتمل للآجال: يمد في آجال انطلاق الأشغال المنصوص عليها في دفتر الشروط
وتنفيذها إذا حال سبب قاهر دون التقيد به وذلك مدة تساوي المدة التي تعذر فيها
المشتري الوفاء بالتزاماته ولا يمكن بأي حال من الأحوال اعتبار صعوبات التموين سبب
قاهر.
7-
الضمان: يعد صاحب عقد الامتياز عارف تمام المعرفة بالعقار الذي تعاقد على
تسلمه بالحالة التي يكون عليها ولا يمكنه أن يمارس أي طعن ضد الدولة مهما يكن السب
ولا سيما سبب سوء حالة التربة أو باطن الأرض.
8-
الارتفاقات: يتحمل المشتري الارتفاقات التي تثقل العقار المتعاقد عليه على
اختلاف أنواعها سلبية كانت أوإيجابية.
9-
التحف والأثريات: تحتفظ الدولة وفقا للتشريع الجاري به العمل بملكية التحف
والأثريات والمشيدات والفسيفساء والمنقوشات الضعيفة البروز والتماثيل والأوسمة
والمزهريات والأعمدة والمنقوشات والنقود المتلفة التي قد ينطوي عليها العقار أو
يمكن اكتشافها فيه.
10-
بيع القطعة الأرضية المتعاقد عليها وتأجيرها: لا يمكن لصاحب عقد الامتياز
هذا أن يتناول عن القطعة الأرضية المتعاقد عليها إلا بعد إنجاز أشغال البناء
المقررة في دفتر الشروط ولا يمكن لصاحب عقد الامتياز فضلا عند ذلك تأجير القطعة
الأرضية المتعاقد عليها وإلا وقع تحت طائلة سقوط حقه فيها.
11-
فسخ العقد: إذا لم يحترم صاحب الامتياز بنود دفتر الشروط وبعد توجيه إنذارين
له برسالة مسجلة مع إشعار باستلام ولكن بدون جدوى يباشر رئيس البلدية المختص
إقليميا عملية إجراء الفسخ عن طريق القضاء.
البــــــــاب
الثانـــــي
شــــروط
خاصـــة:
1-
للمستثمر حق اكتساب القطعة مباشرة بعد انتهاء مدة الأشغال المحددة بأربع سنوات
شريطة إكمال المشروع المنصوص عليه في البطاقة التقنية المقدمة إلى لجنة مساعدة
وترقية الاستثمار.
2-
عند إنجاز المشروع يشترط على المستثمر تقديم رفع اليد الذي يتحصل عليه من
مديرية التعمير والبناء مصادق عليه من طرف الوكالة العقارية لبلدية ---------والتي
تثبت الإنجاز النهائي للمشروع(شهادة المطابقة).
3-
للمستثمر حق اكتساب القطعة في حالة إنجازه للمشروع قبل انقضاء المدة المحددة
للأشغال في عقد الامتياز وذلك بعد تحصله على المستندات المشار غليها أعلاه.
4-
موقع القطعة الأرضية: تقع القطعة الأرضية بحي -------بلدية --------تحمل
رقم:-----يحدها:
-
من الشمال:
-
من الجنوب:
-
من الغرب:
-
من الشرق
5-
قوام القطعة الأرضية:مساحة القطعة الأرضية هي -------م2 والسعة المذكورة في العقد
هي سعة القطعة الأرضية التي قيسة بقصد الامتياز منها والناتجة عن الإسقاط الأفقي
وهذه المساحة وافق الطرفان على صحتها ولا يقبل أي طعن من أي طرف كان.
6-
سعر الامتياز الخاص بالقطعة الأرضية: قدر عر الامتياز للقطعة الأرضية
بـ: (----دج) والذي يجب على صاحب عقد الامتياز دفعه سنويا قبل أن يتم المشروع.
7-
عقد البيع: يتولى الموثق تحرير عقد الملكية الخاص بالقطعة إذا انجر المستثمر
مشروعه.
8-
أحكام ختامية: يعلن صاحب عقد الامتياز في العقد المبرم بأنه إطلع مقدما على
دفتر الشروط وأنه يتخذه مرجعا له.
الجمهورية
الجزائرية الديمقراطية الشعبية
أمامنا نحن الأستاذ ---------الموثق
بـ---------------------
حضـــــــر
السيد:---------جزائري الجنسية مدير الوكالة المحلية
---------مؤسسة عمومية ذات طابع صناعي وتجاري، مقيدة بمركز السجل التجاري لولاية
--------تحت رقم------، المنشأة بقرار ولائي لوالي المؤرخ في -------تحت
رقم--------الكائن مقرها بحي -----.
القائم لحساب -------وهذا بموجب الاتفاقية التي وقعت بين
بلدية ------الممثلة من طرف السيد رئيس المجلس الشعبي البلدي لـ-------ومدير
الوكالة السيد:-------بتاريخ:----.
-
المعين في منصب مدير الوكالة بموجب قرار مجلس إدارة الوكالة
المنعقد بتاريخ:--------الذي صرح أنه منح بموجب هذا العقد باسم الوكالة ولحساب
البلدية امتياز ملتزما بكل الضمانات القانونية والعادية المتبعة في ثمل هذا الشان
لمدة:أربع سنوات مغلقة غير قابلة للتحديد ابتداء من تاريخ العقد إلى:
-
السيد:--------------الحاضر والقابل لنفسه الأموال العقارية المعينة فيما
بعد:
التعيــــــــين
----------------------------------------------------------------------------------------
أصـــــل
الملكـــــية
--------------------------------------------------------------------------------------------------
أصــــــل
الملكــــية السابــــقة
لقد أعفى الطرفان الموثق الموقع أسفله من التوسع في أصل
الملكية السابق ويحيلان من أراد ذلك إلى البيانات الواردة في العقود المحللة في
أصل الملكية أعلاه.
الانتـــــــــفاع
يصبح صاحب الامتياز بموجب هذا العقد وابتداء من اليوم
حائر للعقار المعين أعلاه الممنوح له بموجب العقد ويكون له حق التمتع به واستغلاله
والانتفاع به من نفس اليوم بالحيازة الحقيقية والفعلية لصالحه إذ أن العقار
المذكور خال وسالم من أي احتلال أودين أو تبعية.
التكاليــــف
والشــــروط
تم هذا الامتياز وقبل به الطرفان وفق التكاليف
والشروط العادية والقانونية الجارية في مثل هذا الشان لا سيما التالية التي
التزم صاحب الامتياز بتنفيذها وأدائها وهي :
- يسدد
من يوم استغلاله للعقار المعين أعلاه الممنوح حاليا بموجب هذا العقد جميع الضرائب
والتكاليف والرسوم وغيرها من المساهمات كيفما كانت.
-
أن يخضع لدفتر الشروط التقني الخاصة بعقد التجزئة:
1.
للمستثمر حق في اكتساب القطعة بعد
انتهاء مدة الأشغال المحددة بأربعة سنوات بشرط إكمال المشروع المنصوص عليه في
البطاقة التقنية المقدمة لدى لجنة المساعة وترقية الاستثمار لولاية
---------------------------.
2.
عند إنجاز المشروع يشترط على المستثمر
تقديم شهادة رقع اليد من مديرية التعمير والبناء مصادق عليها من طرف الوكالة
العقارية التي تثبت الإنجاز النهائي للمشروع (شهادة المطابقة).
3.
للمستثمر حق اكتساب القطعة
في حالة ما إذا أنجز المشروع قبل المدة المحددة في عقد الامتياز وذلك بعد
أن يتحصل على المستندات المشار إليها أعلاه.
4.
إن مبلغ اكتساب القطعة هو الثمن
المحدد من طرف مديرية أملاك الدولة المقدر بـ-----------(-----دج) إضافة إلى نسبة
الوكالة العقارية والمصاريف الملحقة أثناء التوقيع على عقد الامتياز.
5.
في حالة عدم إنجاز المشروع في
المدة المحددة في هذا العقد يفقد المستثمر حقه في حيازة هذه القطعة وكذا مبلغ
الكراء السنوي.
مقابــــل الامتـــياز
تم هذا
الامتياز وقبله الطرفان لقاء أجرة سنوية قدرها --------(----دج)يأديها صاحب
الامتياز سنويا إلى غاية إنهائه للمشروع خلال المدة الزمنية المحددة له والمقدرة
بأربعة سنوات.
الحالـــــة المدنـــية
صرح الطرفان
تحت طائلة العقوبات القانونية أنهما من جنسية جزائرية يتمتعون بكامل أهليته
المدنية كما صرح مدير الموكلة بأن مؤسسته ليست في حالة إفلاس أو توقف عن الأداء
وأن العقار المعين أعلاه خال وسالم من أي احتلال أودين أو تبعية.
الموطـــــــن
لأجل تنفيذ هذا
العقد وتوابعه العادية والقانونية اختار الطرفان موطنهما القانوني محل سكنهما
المذكور أعلاه، يمكن مخاطبتهما فيه عند الاقتضاء.
تلاوة القوانين والتأكيدات
قبل الختام تلا الموثق الموقع أسفله على مسامع
الطرفين المعترفين بذلك أحكام المواد 113،118،119،133 و 134 من قانون التسجيل
المعدل والمتمم فصرح كل واحد من الطرفين بعد استجوابهما كل على حدة، تحت طائلة
العقوبات القانونية المنصوص عليها بالمادة 134 من قانون التسجيل المذكور أن
الامتياز الحالي يتضمن كامل القيمة الحقيقية للأموال العقارية المعينة أعلاه موضوع
العقد الحالي، وأكد الموثق الموقع أسفله بدوره أنه حسب علمه فإن هذا العقد غير
مغير أو مناقض بأي سند مضاد يتضمن زيادة في القيمة المصرح بها أعلاه.
إثباتـــا
لمـــا ذكـــر
حرر وانعقد بمكتب التوثيق
في سنة ----------
وفي يوم:---------
وبعد التلاوة وقع الجميع مع الموثق
ثم يلي نص الملحق التالي
دفتــــر
الشـــــروط الخاصـــة
البـــــــــــاب
الأول
أحــــكام
عامـــة
1)- الهدف من عقد الامتياز: القطعة الأرضية موضوع عقد
الامتياز هذه مخصصة لإنجاز مشروع يستعمل أساسا لبناء--------وفقا لبرنامج الموصوف
في المادة الثالثة أدناه، وكل تغيير لوجهة قطعة الأرض واستعمال لها جزئيا أو كليا
في أغراض أخرى غير الأغراض المحددة في هذا الدفتر الشروط ينجر عنه فسخ العقد.
2)- قواعد التعمير ومعاييره، يجب القيام بعملية
التعمير والبناء ضمن احترام قواعد التعمير ومعايير الهندسة المعمارية الناجمة عن
الأحكام التنظيمية المعمول بها والمطبقة على المنطقة المقصودة والأحكام المنصوص
عليها في المواد أدناه.
3)- الوظائف: تستعمل هذه الأرض محل عقد الامتياز
أساسا لإنجاز مشورع.
4)- القدرات المالية وآجال التنفيذ: يتعين على
المستفيد من عقد الامتياز هذا أن يقدم مخططا لتمويل العملية المذكورة في دفتر الشروط
ويجب أن يبين مخطط التموين ما يأتي:
1-
الكلفة التقديرية للمشروع كما هو محدد في المادة الثالثة أعلاه.
2-
مبلغ الإسهام الشخصي (أموال خاصة لصاحب عقد الامتياز)
3-
مبلغ القوض المالية التي يمكن أن يمنح إياها أو يتصرف فيها.
4-
يجب أن ينهي صاحب عقد الامتياز الأشغال ويقدم شهادة المطابقة خلال مدة
-------سنوات ابتداء من تاريخ تسلمه رخصة البناء.
5-
إنطلاق الأشغال: يجب على صاحب عقد الامتياز أن يشرع في انطلاق أشغال مشروعه
خلال مدة لا تتجاوز سنة واحدة ابتداء من تاريخ حيازته للعقد.
ولهذا الغرض يتخذ جميع التدابير اللازمة لإعداد ملف
تنفيذ الأشغال وإيداع طلبه للحصول على رخصة البناء قبل انقضاء الأجل المقرر.
6-
التجديد المحتمل للآجال: يمد في آجال انطلاق الأشغال المنصوص عليها في دفتر الشروط
وتنفيذها إذا حال سبب قاهر دون التقيد به وذلك مدة تساوي المدة التي تعذر فيها
المشتري الوفاء بالتزاماته ولا يمكن بأي حال من الأحوال اعتبار صعوبات التموين سبب
قاهر.
7-
الضمان: يعد صاحب عقد الامتياز عارف تمام المعرفة بالعقار الذي تعاقد على
تسلمه بالحالة التي يكون عليها ولا يمكنه أن يمارس أي طعن ضد الدولة مهما يكن السب
ولا سيما سبب سوء حالة التربة أو باطن الأرض.
8-
الارتفاقات: يتحمل المشتري الارتفاقات التي تثقل العقار المتعاقد عليه على
اختلاف أنواعها سلبية كانت أوإيجابية.
9-
التحف والأثريات: تحتفظ الدولة وفقا للتشريع الجاري به العمل بملكية التحف
والأثريات والمشيدات والفسيفساء والمنقوشات الضعيفة البروز والتماثيل والأوسمة
والمزهريات والأعمدة والمنقوشات والنقود المتلفة التي قد ينطوي عليها العقار أو
يمكن اكتشافها فيه.
10-
بيع القطعة الأرضية المتعاقد عليها وتأجيرها: لا يمكن لصاحب عقد الامتياز
هذا أن يتناول عن القطعة الأرضية المتعاقد عليها إلا بعد إنجاز أشغال البناء
المقررة في دفتر الشروط ولا يمكن لصاحب عقد الامتياز فضلا عند ذلك تأجير القطعة
الأرضية المتعاقد عليها وإلا وقع تحت طائلة سقوط حقه فيها.
11-
فسخ العقد: إذا لم يحترم صاحب الامتياز بنود دفتر الشروط وبعد توجيه إنذارين
له برسالة مسجلة مع إشعار باستلام ولكن بدون جدوى يباشر رئيس البلدية المختص
إقليميا عملية إجراء الفسخ عن طريق القضاء.
البــــــــاب
الثانـــــي
شــــروط
خاصـــة:
1-
للمستثمر حق اكتساب القطعة مباشرة بعد انتهاء مدة الأشغال المحددة بأربع سنوات
شريطة إكمال المشروع المنصوص عليه في البطاقة التقنية المقدمة إلى لجنة مساعدة
وترقية الاستثمار.
2-
عند إنجاز المشروع يشترط على المستثمر تقديم رفع اليد الذي يتحصل عليه من
مديرية التعمير والبناء مصادق عليه من طرف الوكالة العقارية لبلدية ---------والتي
تثبت الإنجاز النهائي للمشروع(شهادة المطابقة).
3-
للمستثمر حق اكتساب القطعة في حالة إنجازه للمشروع قبل انقضاء المدة المحددة
للأشغال في عقد الامتياز وذلك بعد تحصله على المستندات المشار غليها أعلاه.
4-
موقع القطعة الأرضية: تقع القطعة الأرضية بحي -------بلدية --------تحمل
رقم:-----يحدها:
-
من الشمال:
-
من الجنوب:
-
من الغرب:
-
من الشرق
5-
قوام القطعة الأرضية:مساحة القطعة الأرضية هي -------م2 والسعة المذكورة في العقد
هي سعة القطعة الأرضية التي قيسة بقصد الامتياز منها والناتجة عن الإسقاط الأفقي
وهذه المساحة وافق الطرفان على صحتها ولا يقبل أي طعن من أي طرف كان.
6-
سعر الامتياز الخاص بالقطعة الأرضية: قدر عر الامتياز للقطعة الأرضية
بـ: (----دج) والذي يجب على صاحب عقد الامتياز دفعه سنويا قبل أن يتم المشروع.
7-
عقد البيع: يتولى الموثق تحرير عقد الملكية الخاص بالقطعة إذا انجر المستثمر
مشروعه.
8-
أحكام ختامية: يعلن صاحب عقد الامتياز في العقد المبرم بأنه إطلع مقدما على
دفتر الشروط وأنه يتخذه مرجعا له.