المادة : القانون الدستوري
البحث الرابع : الديمقراطية كنظام للحكم
قبل
ذلك هناك مفهومان مختلفان : الأول هو شكل الحكم و الثاني نظام الحكم .
المقصود بشكل الحكم التنظيم الذي تكون عليه
المؤسسات السياسية العليا في الدولة مثل مؤسسة رئاسة الدولة و الحكومة و السلطة
التشريعية و طرق تكوينها و مبادئها ... أما نظام الحكم فالمقصود به شكل الحكم بالإضافة
إلى الوسائل و الأساليب المستخدمة من طرف السلطة الحاكمة لمخاطبة الشعب و تسيير
شؤون المجتمع . لذلك تدخل في دراسة نظام الحكم عناصر أخرى مثل البنية الاقتصادية و
الاجتماعية للدولة و مدى اتساع سلطات الحكام و أهدافهم و القوى الاجتماعية التي
يتم الاعتماد عليها من اجل الوصول إلى السلطة و ممارستها .
يقول جان جاك روسو
إن مشكلة الحكم هي
أساس المشكلات التي عانت منها الشعوب طوال كفاحها وبقدر صلاح إدارة الحكم بقدر
التفاف الجماهير حولها
مفهوم الديمقراطية
وهي مفهوم واسع ، ساهم في إثرائه، عبر عقود
طويلة من الزمن كثير من المفكّرين السياسيّين، كل حسب نظرته لهذا المفهوم، فجاء
إطاراً كبيراً يجمع في داخله العديد من التيّارات الفكرية، التي تتّفق على بعض
الخطوط العامّة، وتختلف في معظم التفاصيل. بيد أنّ الديمقراطية تبلورت بمرور الزمن
في الديمقراطيات الحديثة المطبّقة ـ بشكل أو بآخر ـ في الغرب، وعُرفت بالديمقراطية
التقليديّة الغربية. ويعود تاريخ الديمقراطية إلى المدن اليونانية القديمة مثل
أثينا و اسبارطة، التي تمّ فيها تطبيق نوع من أنواع الديمقراطية. ومن هنا
اشتقّت بمعنى الشعب(Demos)، الكلمة من
اللغة الإغريقية، و (cratos) ، التي
تعني السيدة أو الحكومة او السلطة .فإذا جمعنا المقطعين نجد المعنى اللغوي للديمقراطية
و هو حكم او سيادة الشعب .
إضافة الى
التعريف الاصطلاحي السائد الذي معناه ذلك النظام السياسي أو نظام الحكم الذي يعطي
السيادة و السلطة للشعب او لغالبيته العظمى ، بحيث يكون الشعب هو صاحب السلطة و
مصدرها و أيضا يمارسها بصورة فعلية ، وأفضل تعريف للديمقراطية هو ما قدمه احد
الرؤساء الأمريكيين أبراهام لنكولن بقوله " الديمقراطية هي حكومة الشعب بواسطة
الشعب و لأجل الشعب " .
الأصل التاريخي للديمقراطية
:
بداية ظهور الديمقراطية بدأت منذ عصور
قديمة عند بعض الفلاسفة في الحضارات الشرقية مثل كونفوشيوس الصيني الذي نادى
بسيادة الشعب ووجوب خضوع الحكام لإرادته ، ثم انتقلت الى اليونانيين حيث طبقت بعض
مدنهم الديمقراطية المباشرة ، لكن فيما بين الأحرار النبلاء (ديمقراطية طبقية) . و
قد طبقت الديمقراطية دول عريقة كانجلترا و فرنسا و الولايات المتحدة الأمريكية منذ
نهاية القرن الثامن عشر و خلال القرن التاسع عشر ، وقد كرستها مواثيق دستورية هامة
تمثلت أساسا في إعلان حقوق الإنسان و المواطن الصادر عن الثورة الفرنسية عام 1789
و من قبله إعلان حقوق الإنسان في الولايات المتحدة ، إضافة إلى دستور usa الصادر
عام 1787 .
أما بالنسبة
لمفهوم الديمقراطية في الفقه الحديث نقول انه لم تعد الديمقراطية ذات دلالة سياسية
فقط بل تتضمن عدة مجالات :
- المضمون
الاقتصادي و الاجتماعي : أي أن يكون للديمقراطية
غاية اجتماعية تتمثل في تحرير الإنسان من الحاجة و القيود و اللامساواة الاقتصادية
، فيتم توجيه الاقتصاد من اجل توزيع أفضل للدخل الوطني و اشتراك العمال في تسيير
المؤسسات .
- المضمون
السياسي و الدستوري : يتجلى في عدة عناصر
* المشاركة
الفعلية المباشرة والمستمرة للمواطنين في تحديد اختيارات و سياسة البلاد و في
تطبيقها.
* ضمان الحريات
الفردية و الجماعية الخاصة و العامة *التعددية السياسية.
*رفض الهيمنة الإيديولوجية
و المذاهب السياسية .*العمل برأي الأغلبية.
*تعدد المؤسسات
الممارسة للسلطة أي توزيع السلطات في الدولة .
أنواع الديمقراطية
أ ـ الديمقراطية
المباشرة: ويقوم فيها الشعب بنفسه ودون
واسطة بمهامّ السلطتين التشريعيّة والتنفيذيّة. أي أن الشعب لا ينتخب ممثليه في
السلطتين التشريعيّة والتنفيذيّة، بل يمارسهما بنفسه، حيث يجتمع المواطنون في هيئة
جمعية عمومية للتصويت على مشروعات القوانين و تعيين القضاة و الموظفين و تصريف
الشؤون العامة الخارجية و الداخلية . وهذا النوع هو الأساس الذي قام عليه مفهوم
الديمقراطية بأصوله الإغريقية ، ثمّ بلور صيغته المعاصرة ودعمه المفكِّر الفرنسي
(جان جاك روسو)، ولكنّه أسس لمفهوم جديد هو (العقد الاجتماعي) الذي تكون
الديمقراطية وفقه بصورة اتفاق وتراضٍ وعقد بين أفراد الشعب من جهة، وبينهم وبين
الشخص الذي يمنحونه حقّ الحكم من جهة أخري. وهذا النوع من الديمقراطية ليس له
مصداق خارجي في الوقت الحاضر. غير أن الديمقراطية المباشرة تعتبر النموذج المثالي
للحكم الديمقراطي الصحيح على أساس أنها تحقق مباشرة للشعب سيادته و ممارسته للسلطة
التنفيذية بنفسه و عن طريق مباشر بلا نيابة أو وكالة . الى جانب ذلك فهي تطبق في
بعض المدن السويسرية حيث يجتمع المواطنون مرة في السنة لانتخاب كبار الموظفين و
القضاة و للمصادقة على بعض القوانين . هذه الديمقراطية مستحيلة التطبيق نظرا
لاتساع رقعة الدولة الحديثة و كثرة سكانها ، ولأنها تتطلب نضجا سياسيا عاليا .
ب ـ الديمقراطية
شبه المباشرة: وفيها ينتخب الشعب ممثّليه
ليكونوا نوّاباً عنه في السلطة التشريعيّة، كما ينتخب انتخاباً مباشراً أو غير
مباشر مسئولي السلطة التنفيذية، مع احتفاظ الشعب بحقّه في محاسبة السلطات
والاعتراض عليها، وتقرير المسائل الرئيسيّة عبر الاستفتاء، وحقّ الاقتراح الشعبي.
وتحاول معظم دساتير البلدان الديمقراطية اعتماد هذا النوع من الديمقراطية. الذي
بدا ظهوره في بعض مقاطعات الاتحاد السويسري و الولايات المتحدة الأمريكية في القرن
التاسع عشر ثم اتسع نطاقه مع مطلع القرن العشرين . و يظهر تدخل الشعب في هذا
المظهر من الديمقراطية في عدة مجالات :
- الاقتراح
الشعبي : اقتراح تعديل دستوري أو اقتراح قانوني .
- الاعتراض
الشعبي : أي الاعتراض على قانون معين خلال مدة معينة من صدوره من البرلمان و
بالتالي يطرح الأمر على الاستفتاء الشعبي فإذا وافق الشعب على الاعتراض الغي
القانون .
- الاستفتاء هو
اخذ رأي الشعب بخصوص مسألة معينة .
- حل البرلمان
بعد الاستفتاء على حله. - إقالة النواب .- عزل رئيس الجمهورية .
هذه الإجراءات
ليس شرطا أن تطبق كلها لكي تعتبر ديمقراطية شبه مباشرة بل الاكتفاء ببعضها .
ج ـ الديمقراطية غير
المباشرة او النيابيّة: وفيها ينتخب
الشعب نوّاباً عنه لتولي مسؤولية الحكم . كاملة، دون أن يتمتعوا بالحقوق التي
يتمتّع فيها الشعب في الديمقراطية شبه المباشرة . و لقد نشأ النظام النيابي في
انجلترا و مر بمراحل طويلة من التطور حتى استكمل أركانه ، وبالتالي هنا الشعب لا يتولى
ممارسة مظاهر السيادة و إنما يوكل هذه المهام الى أشخاص ينتخبهم لهذا الغرض و
يشكلون برلمانا يمارس سلطات فعلية
- يتطلب النظام
النيابي : وجود هيئة منتخبة ذات سلطة فعلية سواء مكون من مجلس او مجلسين . يباشر
سلطة حقيقية في مجال التشريع ، إضافة الى تاقيت مدة العضوية في الهيئة البرلمانية
، وتمثيل النائب للأمة بأكملها و ليس دائرته الانتخابية فقط ، إضافة إلى استقلال
النائب عن ناخبيه .
* ومن هنا تسعى
الديمقراطية التقليدية بأنواعها كافّة إلى تحقيق ممارسة الشعب للسلطة وإلى حكم
الشعب لنفسه. ورغم أن للديمقراطية أبعاداً وتأثيرات اقتصادية واجتماعية، إلا أنّها
تعدّ مذهباً سياسيّاً، يعتمد على أساس نظري، يتمثّل في كون الشعب مصدراً للسيادة
أو الحاكمية،وعلى أساس عملي، ويتمثّل في ممارسة الشعب للسلطة، بشكل مباشر أو غير
مباشر.
* وهناك أنظمة نقيضه للأنظمة الديمقراطية والتي تسمى بالشمولية .فإذا كانت الأنظمة
الديمقراطية تعطي السيادة للشعب وتحترم حقوقه وحرياته فالأنظمة الشمولية عكس ذلك
فهي ترى أن السيادة المطلقة للحاكم الكاريزمي وحده ومن هنا لا يكون هناك فصل بين
السلطات لان الأمر كله متجمع في يد واحدة هي الآمرة والناهية والطاعة لها واجب ولو
بالإكراه وهنا يخفت أو يتلاشى صوت المعارضة وتصبح كل الامرة واحدية فالحاكم واحد ابدي
لا يغيره
البحث الرابع : الديمقراطية كنظام للحكم
قبل
ذلك هناك مفهومان مختلفان : الأول هو شكل الحكم و الثاني نظام الحكم .
المقصود بشكل الحكم التنظيم الذي تكون عليه
المؤسسات السياسية العليا في الدولة مثل مؤسسة رئاسة الدولة و الحكومة و السلطة
التشريعية و طرق تكوينها و مبادئها ... أما نظام الحكم فالمقصود به شكل الحكم بالإضافة
إلى الوسائل و الأساليب المستخدمة من طرف السلطة الحاكمة لمخاطبة الشعب و تسيير
شؤون المجتمع . لذلك تدخل في دراسة نظام الحكم عناصر أخرى مثل البنية الاقتصادية و
الاجتماعية للدولة و مدى اتساع سلطات الحكام و أهدافهم و القوى الاجتماعية التي
يتم الاعتماد عليها من اجل الوصول إلى السلطة و ممارستها .
يقول جان جاك روسو
إن مشكلة الحكم هي
أساس المشكلات التي عانت منها الشعوب طوال كفاحها وبقدر صلاح إدارة الحكم بقدر
التفاف الجماهير حولها
مفهوم الديمقراطية
وهي مفهوم واسع ، ساهم في إثرائه، عبر عقود
طويلة من الزمن كثير من المفكّرين السياسيّين، كل حسب نظرته لهذا المفهوم، فجاء
إطاراً كبيراً يجمع في داخله العديد من التيّارات الفكرية، التي تتّفق على بعض
الخطوط العامّة، وتختلف في معظم التفاصيل. بيد أنّ الديمقراطية تبلورت بمرور الزمن
في الديمقراطيات الحديثة المطبّقة ـ بشكل أو بآخر ـ في الغرب، وعُرفت بالديمقراطية
التقليديّة الغربية. ويعود تاريخ الديمقراطية إلى المدن اليونانية القديمة مثل
أثينا و اسبارطة، التي تمّ فيها تطبيق نوع من أنواع الديمقراطية. ومن هنا
اشتقّت بمعنى الشعب(Demos)، الكلمة من
اللغة الإغريقية، و (cratos) ، التي
تعني السيدة أو الحكومة او السلطة .فإذا جمعنا المقطعين نجد المعنى اللغوي للديمقراطية
و هو حكم او سيادة الشعب .
إضافة الى
التعريف الاصطلاحي السائد الذي معناه ذلك النظام السياسي أو نظام الحكم الذي يعطي
السيادة و السلطة للشعب او لغالبيته العظمى ، بحيث يكون الشعب هو صاحب السلطة و
مصدرها و أيضا يمارسها بصورة فعلية ، وأفضل تعريف للديمقراطية هو ما قدمه احد
الرؤساء الأمريكيين أبراهام لنكولن بقوله " الديمقراطية هي حكومة الشعب بواسطة
الشعب و لأجل الشعب " .
الأصل التاريخي للديمقراطية
:
بداية ظهور الديمقراطية بدأت منذ عصور
قديمة عند بعض الفلاسفة في الحضارات الشرقية مثل كونفوشيوس الصيني الذي نادى
بسيادة الشعب ووجوب خضوع الحكام لإرادته ، ثم انتقلت الى اليونانيين حيث طبقت بعض
مدنهم الديمقراطية المباشرة ، لكن فيما بين الأحرار النبلاء (ديمقراطية طبقية) . و
قد طبقت الديمقراطية دول عريقة كانجلترا و فرنسا و الولايات المتحدة الأمريكية منذ
نهاية القرن الثامن عشر و خلال القرن التاسع عشر ، وقد كرستها مواثيق دستورية هامة
تمثلت أساسا في إعلان حقوق الإنسان و المواطن الصادر عن الثورة الفرنسية عام 1789
و من قبله إعلان حقوق الإنسان في الولايات المتحدة ، إضافة إلى دستور usa الصادر
عام 1787 .
أما بالنسبة
لمفهوم الديمقراطية في الفقه الحديث نقول انه لم تعد الديمقراطية ذات دلالة سياسية
فقط بل تتضمن عدة مجالات :
- المضمون
الاقتصادي و الاجتماعي : أي أن يكون للديمقراطية
غاية اجتماعية تتمثل في تحرير الإنسان من الحاجة و القيود و اللامساواة الاقتصادية
، فيتم توجيه الاقتصاد من اجل توزيع أفضل للدخل الوطني و اشتراك العمال في تسيير
المؤسسات .
- المضمون
السياسي و الدستوري : يتجلى في عدة عناصر
* المشاركة
الفعلية المباشرة والمستمرة للمواطنين في تحديد اختيارات و سياسة البلاد و في
تطبيقها.
* ضمان الحريات
الفردية و الجماعية الخاصة و العامة *التعددية السياسية.
*رفض الهيمنة الإيديولوجية
و المذاهب السياسية .*العمل برأي الأغلبية.
*تعدد المؤسسات
الممارسة للسلطة أي توزيع السلطات في الدولة .
أنواع الديمقراطية
أ ـ الديمقراطية
المباشرة: ويقوم فيها الشعب بنفسه ودون
واسطة بمهامّ السلطتين التشريعيّة والتنفيذيّة. أي أن الشعب لا ينتخب ممثليه في
السلطتين التشريعيّة والتنفيذيّة، بل يمارسهما بنفسه، حيث يجتمع المواطنون في هيئة
جمعية عمومية للتصويت على مشروعات القوانين و تعيين القضاة و الموظفين و تصريف
الشؤون العامة الخارجية و الداخلية . وهذا النوع هو الأساس الذي قام عليه مفهوم
الديمقراطية بأصوله الإغريقية ، ثمّ بلور صيغته المعاصرة ودعمه المفكِّر الفرنسي
(جان جاك روسو)، ولكنّه أسس لمفهوم جديد هو (العقد الاجتماعي) الذي تكون
الديمقراطية وفقه بصورة اتفاق وتراضٍ وعقد بين أفراد الشعب من جهة، وبينهم وبين
الشخص الذي يمنحونه حقّ الحكم من جهة أخري. وهذا النوع من الديمقراطية ليس له
مصداق خارجي في الوقت الحاضر. غير أن الديمقراطية المباشرة تعتبر النموذج المثالي
للحكم الديمقراطي الصحيح على أساس أنها تحقق مباشرة للشعب سيادته و ممارسته للسلطة
التنفيذية بنفسه و عن طريق مباشر بلا نيابة أو وكالة . الى جانب ذلك فهي تطبق في
بعض المدن السويسرية حيث يجتمع المواطنون مرة في السنة لانتخاب كبار الموظفين و
القضاة و للمصادقة على بعض القوانين . هذه الديمقراطية مستحيلة التطبيق نظرا
لاتساع رقعة الدولة الحديثة و كثرة سكانها ، ولأنها تتطلب نضجا سياسيا عاليا .
ب ـ الديمقراطية
شبه المباشرة: وفيها ينتخب الشعب ممثّليه
ليكونوا نوّاباً عنه في السلطة التشريعيّة، كما ينتخب انتخاباً مباشراً أو غير
مباشر مسئولي السلطة التنفيذية، مع احتفاظ الشعب بحقّه في محاسبة السلطات
والاعتراض عليها، وتقرير المسائل الرئيسيّة عبر الاستفتاء، وحقّ الاقتراح الشعبي.
وتحاول معظم دساتير البلدان الديمقراطية اعتماد هذا النوع من الديمقراطية. الذي
بدا ظهوره في بعض مقاطعات الاتحاد السويسري و الولايات المتحدة الأمريكية في القرن
التاسع عشر ثم اتسع نطاقه مع مطلع القرن العشرين . و يظهر تدخل الشعب في هذا
المظهر من الديمقراطية في عدة مجالات :
- الاقتراح
الشعبي : اقتراح تعديل دستوري أو اقتراح قانوني .
- الاعتراض
الشعبي : أي الاعتراض على قانون معين خلال مدة معينة من صدوره من البرلمان و
بالتالي يطرح الأمر على الاستفتاء الشعبي فإذا وافق الشعب على الاعتراض الغي
القانون .
- الاستفتاء هو
اخذ رأي الشعب بخصوص مسألة معينة .
- حل البرلمان
بعد الاستفتاء على حله. - إقالة النواب .- عزل رئيس الجمهورية .
هذه الإجراءات
ليس شرطا أن تطبق كلها لكي تعتبر ديمقراطية شبه مباشرة بل الاكتفاء ببعضها .
ج ـ الديمقراطية غير
المباشرة او النيابيّة: وفيها ينتخب
الشعب نوّاباً عنه لتولي مسؤولية الحكم . كاملة، دون أن يتمتعوا بالحقوق التي
يتمتّع فيها الشعب في الديمقراطية شبه المباشرة . و لقد نشأ النظام النيابي في
انجلترا و مر بمراحل طويلة من التطور حتى استكمل أركانه ، وبالتالي هنا الشعب لا يتولى
ممارسة مظاهر السيادة و إنما يوكل هذه المهام الى أشخاص ينتخبهم لهذا الغرض و
يشكلون برلمانا يمارس سلطات فعلية
- يتطلب النظام
النيابي : وجود هيئة منتخبة ذات سلطة فعلية سواء مكون من مجلس او مجلسين . يباشر
سلطة حقيقية في مجال التشريع ، إضافة الى تاقيت مدة العضوية في الهيئة البرلمانية
، وتمثيل النائب للأمة بأكملها و ليس دائرته الانتخابية فقط ، إضافة إلى استقلال
النائب عن ناخبيه .
* ومن هنا تسعى
الديمقراطية التقليدية بأنواعها كافّة إلى تحقيق ممارسة الشعب للسلطة وإلى حكم
الشعب لنفسه. ورغم أن للديمقراطية أبعاداً وتأثيرات اقتصادية واجتماعية، إلا أنّها
تعدّ مذهباً سياسيّاً، يعتمد على أساس نظري، يتمثّل في كون الشعب مصدراً للسيادة
أو الحاكمية،وعلى أساس عملي، ويتمثّل في ممارسة الشعب للسلطة، بشكل مباشر أو غير
مباشر.
* وهناك أنظمة نقيضه للأنظمة الديمقراطية والتي تسمى بالشمولية .فإذا كانت الأنظمة
الديمقراطية تعطي السيادة للشعب وتحترم حقوقه وحرياته فالأنظمة الشمولية عكس ذلك
فهي ترى أن السيادة المطلقة للحاكم الكاريزمي وحده ومن هنا لا يكون هناك فصل بين
السلطات لان الأمر كله متجمع في يد واحدة هي الآمرة والناهية والطاعة لها واجب ولو
بالإكراه وهنا يخفت أو يتلاشى صوت المعارضة وتصبح كل الامرة واحدية فالحاكم واحد ابدي
لا يغيره