القانون القطرى بشأن تنظيم نقل وزراعة الأعضاء البشرية (
21 / 1997 )
المادة
1
في تطبيق أحكام هذا القانون ، تكون للكلمات والعبارات التالية ،
المعاني المبينة قرين كل منها ، ما لم يقتض السياق معنى آخر :
الوزير : وزير الصحة العامة .
الوزارة : وزارة الصحة العامة .
العضو : أي عضو من أعضاء جسم الإنسان أو جزء منه يكون حيوياً وهاماً
لإنقاذ المريض .
نقل العضو : استئصال عضو من جسم إنسان حي أو ميّت وزراعته في جسم
إنسان حي .
الوفاة : توقف القلب توفقاً نهائياً ، أو تعطل وظائف الدماغ تعطلاً
كاملاً لا رجعة فيه ( الموت الدماغي ) .
المادة 2
يجوز للأطباء الاختصاصين إجراء
عمليات استئصال الأعضاء من جسم شخص حي أو جثة متوفى ، وزرعها في جسم شخص حي أخر
بهدف المحافظة على حياته ، أو لتحقيق مصلحة علاجية راجحة ، وذلك وفق الشروط
والإجراءات المنصوص عليها في هذا القانون .
المادة 3
يحظر نقل الأعضاء التناسلية
التي تحمل الصفات الوراثية من جسم شخص حي أو جثة متوفى وزرعها في جسم شخص حي آخر .
المادة 4
للشخص كامل الأهلية قانوناً أن
يتبرع أو يوصي بعضو أو أكثر من أعضاء جسمه ، بموجب إقرار كتابي يشهد عليه شاهدان
كاملا الأهلية .
المادة 5
لا يجوز نقل عضو من جسم شخص حي
، ولو كان ذلك بموافقته ، إذا كان استئصال هذا العضو يُفضي إلى وفاة صاحبه ، أو
فيه تعطيل له عن واجب ، أو إذا غلب على ظن الأطباء المعالجين عدم نجاح عملية الزرع
.
المادة 6
يجب إحاطة المتبرع بكافة
النتائج الصحية المحتملة والمؤكدة ، التي تترتب على استئصال العضو المتبرع به .
ويتم ذلك كتابة من قبل فريق طبي مختص ، بعد إجراء فحص شامل للمتبرع .
ويجوز للمتبرع قبل إجراء عملية
الاستئصال أن يرجع في تبرعه في أي وقت دون قيد أو شرط .
المادة 7
يجوز نقل الأعضاء من جثة متوفى
بموافقة من وجد ، حال وفاته ، من أقرب أقربائه ، كاملي الأهلية ، حتى الدرجة
الثانية ، فإذا تعدد الأقارب في مرتبة واحدة ، وجب موافقتهم جميعاً . وفي جميع
الأحوال تكون الموافقة بموجب إقرار كتابي يشهد عليه شاهدان كاملا الأهلية، بعد
مراعاة ما يلي :
1- التحقق من الوفاة بصورة
قاطعة ، بموجب تقرير كتابي يصدر بالاجماع عن لجنة من ثلاثة أطباء اختصاصيين ، من
بينهم طبيب اختصاصي في الأمراض العصبية ، على ألا يكون من بين أعضاء اللجنة الطبيب
المنفذ للعملية ، أو أحد أقارب المريض المتبرع له أو الشخص المتوفى ، أو من تكن له
مصلحة في وفاته .
2- ألا يكون الشخص المتوفى قد
اعترض حال حياته على استئصال أي عضو من جسمه ، وذلك بموجب اعتراض كتابي ، أو
بشهادة شاهدين كاملي الأهلية .
المادة 8
يجوز - بموافقة
المحكمة الشرعية – نقل الأعضاء من جثث المتوفيين مجهولي الشخصية ، بعد مضي
ثلاثة أيام من تاريخ الوفاة إذا كان في ذلك مصلحة راجحة للمريض ، كما يجوز للمحكمة
قبل انقضاء هذه المدة ، بناء على تقرير من اللجنة الطبية المنصوص عليها في المادة
(7) من هذا القانون و طبقاً لأحكامها ، الموافقة على النقل متى كان ذلك لازماً
لإنقاذ حياة شخص آخر في حاجة ماسة إلى العضو المنقول .
المادة 9
لا يجوز بيع أعضاء الجسم أو
شراؤها بأي وسيلة كانت ، أو تقاضي أي مقابل مادي عنها ، ويحظر على الطبيب
الاختصاصي إجراء عملية استئصال لها إذا كان على علم بذلك .
المادة 10
يتم إجراء عمليات استئصال
وزارعة الأعضاء في المستشفيات الحكومية التي تخصصها الوزارة لهذا الغرض ، وفق
الشروط والإجراءات التي يصدر بها قرار من الوزير .
المادة 11
يصدر الوزير قراراً بتحديد
الشروط والمواصفات الواجب توافرها في الأماكن التي تخصص لحفظ الأعضاء و طرق
الاستفادة منها .
المادة 12
مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد
ينص عليها قانون آخر ، يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تزيد عن عشر سنوات وبغرامة
لا تقل عن عشرة آلاف ريال ولا تزيد على أربعين ألف ريال ، أو بإحدى هاتين
العقوبتين ، كل من خالف أحكام هذا القانون والقرارات المنفذة له .
ويعاقب بالحبس مدة لا تقل عن
سبع سنوات ولا تجاوز أربع عشرة سنة ، كل من أستأصل أحد أعضاء جسم إنسان حي دون علم
صاحبه .
وتضاعف العقوبة في حالة العود ،
ويعتبر عائداً من يرتكب جريمة مماثلة قبل مضي ثلاث سنوات من تاريخ تنفيذ العقوبة
المحكوم بها .
وفي جميع الأحوال يجوز للمحكمة
، عند الحكم بالإدانة ، أن تقضي بسحب ترخيص مزاولة المهنة .
المادة 13
يصدر
الوزير القرارات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون .
المادة
14
على جميع
الجهات المختصة ، كل فيما يخصه ، تنفيذ هذا القانون . ويعمل به بعد ستين يوماً من
تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .
21 / 1997 )
المادة
1
في تطبيق أحكام هذا القانون ، تكون للكلمات والعبارات التالية ،
المعاني المبينة قرين كل منها ، ما لم يقتض السياق معنى آخر :
الوزير : وزير الصحة العامة .
الوزارة : وزارة الصحة العامة .
العضو : أي عضو من أعضاء جسم الإنسان أو جزء منه يكون حيوياً وهاماً
لإنقاذ المريض .
نقل العضو : استئصال عضو من جسم إنسان حي أو ميّت وزراعته في جسم
إنسان حي .
الوفاة : توقف القلب توفقاً نهائياً ، أو تعطل وظائف الدماغ تعطلاً
كاملاً لا رجعة فيه ( الموت الدماغي ) .
المادة 2
يجوز للأطباء الاختصاصين إجراء
عمليات استئصال الأعضاء من جسم شخص حي أو جثة متوفى ، وزرعها في جسم شخص حي أخر
بهدف المحافظة على حياته ، أو لتحقيق مصلحة علاجية راجحة ، وذلك وفق الشروط
والإجراءات المنصوص عليها في هذا القانون .
المادة 3
يحظر نقل الأعضاء التناسلية
التي تحمل الصفات الوراثية من جسم شخص حي أو جثة متوفى وزرعها في جسم شخص حي آخر .
المادة 4
للشخص كامل الأهلية قانوناً أن
يتبرع أو يوصي بعضو أو أكثر من أعضاء جسمه ، بموجب إقرار كتابي يشهد عليه شاهدان
كاملا الأهلية .
المادة 5
لا يجوز نقل عضو من جسم شخص حي
، ولو كان ذلك بموافقته ، إذا كان استئصال هذا العضو يُفضي إلى وفاة صاحبه ، أو
فيه تعطيل له عن واجب ، أو إذا غلب على ظن الأطباء المعالجين عدم نجاح عملية الزرع
.
المادة 6
يجب إحاطة المتبرع بكافة
النتائج الصحية المحتملة والمؤكدة ، التي تترتب على استئصال العضو المتبرع به .
ويتم ذلك كتابة من قبل فريق طبي مختص ، بعد إجراء فحص شامل للمتبرع .
ويجوز للمتبرع قبل إجراء عملية
الاستئصال أن يرجع في تبرعه في أي وقت دون قيد أو شرط .
المادة 7
يجوز نقل الأعضاء من جثة متوفى
بموافقة من وجد ، حال وفاته ، من أقرب أقربائه ، كاملي الأهلية ، حتى الدرجة
الثانية ، فإذا تعدد الأقارب في مرتبة واحدة ، وجب موافقتهم جميعاً . وفي جميع
الأحوال تكون الموافقة بموجب إقرار كتابي يشهد عليه شاهدان كاملا الأهلية، بعد
مراعاة ما يلي :
1- التحقق من الوفاة بصورة
قاطعة ، بموجب تقرير كتابي يصدر بالاجماع عن لجنة من ثلاثة أطباء اختصاصيين ، من
بينهم طبيب اختصاصي في الأمراض العصبية ، على ألا يكون من بين أعضاء اللجنة الطبيب
المنفذ للعملية ، أو أحد أقارب المريض المتبرع له أو الشخص المتوفى ، أو من تكن له
مصلحة في وفاته .
2- ألا يكون الشخص المتوفى قد
اعترض حال حياته على استئصال أي عضو من جسمه ، وذلك بموجب اعتراض كتابي ، أو
بشهادة شاهدين كاملي الأهلية .
المادة 8
يجوز - بموافقة
المحكمة الشرعية – نقل الأعضاء من جثث المتوفيين مجهولي الشخصية ، بعد مضي
ثلاثة أيام من تاريخ الوفاة إذا كان في ذلك مصلحة راجحة للمريض ، كما يجوز للمحكمة
قبل انقضاء هذه المدة ، بناء على تقرير من اللجنة الطبية المنصوص عليها في المادة
(7) من هذا القانون و طبقاً لأحكامها ، الموافقة على النقل متى كان ذلك لازماً
لإنقاذ حياة شخص آخر في حاجة ماسة إلى العضو المنقول .
المادة 9
لا يجوز بيع أعضاء الجسم أو
شراؤها بأي وسيلة كانت ، أو تقاضي أي مقابل مادي عنها ، ويحظر على الطبيب
الاختصاصي إجراء عملية استئصال لها إذا كان على علم بذلك .
المادة 10
يتم إجراء عمليات استئصال
وزارعة الأعضاء في المستشفيات الحكومية التي تخصصها الوزارة لهذا الغرض ، وفق
الشروط والإجراءات التي يصدر بها قرار من الوزير .
المادة 11
يصدر الوزير قراراً بتحديد
الشروط والمواصفات الواجب توافرها في الأماكن التي تخصص لحفظ الأعضاء و طرق
الاستفادة منها .
المادة 12
مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد
ينص عليها قانون آخر ، يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تزيد عن عشر سنوات وبغرامة
لا تقل عن عشرة آلاف ريال ولا تزيد على أربعين ألف ريال ، أو بإحدى هاتين
العقوبتين ، كل من خالف أحكام هذا القانون والقرارات المنفذة له .
ويعاقب بالحبس مدة لا تقل عن
سبع سنوات ولا تجاوز أربع عشرة سنة ، كل من أستأصل أحد أعضاء جسم إنسان حي دون علم
صاحبه .
وتضاعف العقوبة في حالة العود ،
ويعتبر عائداً من يرتكب جريمة مماثلة قبل مضي ثلاث سنوات من تاريخ تنفيذ العقوبة
المحكوم بها .
وفي جميع الأحوال يجوز للمحكمة
، عند الحكم بالإدانة ، أن تقضي بسحب ترخيص مزاولة المهنة .
المادة 13
يصدر
الوزير القرارات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون .
المادة
14
على جميع
الجهات المختصة ، كل فيما يخصه ، تنفيذ هذا القانون . ويعمل به بعد ستين يوماً من
تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .