$ عقد الرهن هو عقد يرتب حق عيني على شيء ضمانا لدين والقانون
التجاري يعرف عقد الرهن التجاري بأنه عقد يرتب حق على منقول ضمانا لدين تجاري .
$ معني ذلك ليس هناك عقد رهن تجاري على عقار فلابدج من
أن يكون المحل دائما منقول ونجد أن هناك عقد التمويل العقاري والمقصود شراء عقار
مع الحصول على المال لشراؤه بطريق القرض ويكون القرض مضمون بالعقار
$ وهذا العقد تجاري تقوم عليه مؤسسات خاصة لكن أهم ما
فيه ليس مجرد فكرة شراء العقار عن طريق القرض المضمون بالعقار نفسه وإنما هو مرتبط
بالتوريق وتظل الشركة هي الدائن وتبيع الديون للأفراد
المنقول قد يكون مادي أو معنوي ولكن على الأقل أن كان
معنوي يشترط أن يكون ثابتا في صك قابل للتداول كي يمكن أن يرد عليه رهن تجاري
$ يتحدد تجارية الرهن تجاري بتجارية الدين المرهون
باللنسبة للمدين فمتى كان الرهن تجاري بالنسبة للمدين إذن الرهن تجاري فمعيار
تجارية الرهن هو تجارية الدين فمتى كان هناك عقد دين تجاري والرهن تقرر للدين يكون
الرهن تجاري دون الوقوف على أس شيء آخر
$ عقد الرهن عقد تابع لأنه لا يمكن عمل عقد رهن مستقل
فلابد من أن يتقرر ضمانا لدين أصلي فالخصائص العامة لعقد الرهن التجاري هي تجارتيه
ومحله في عقد الرهن نص القانون المدني على أنه بالنسبة لأطرافه هم طرفين : الرهن :
مالك الشيء المرهون ، الدائن المرتهن من أقرض الأموال وتقرر الرهن ضمانا لهذه
الأموال وقد يتواجد شخصين آخرين بحسب نص القانون وهم ليسوا أطراف في عقد الرهن فقد
يكون المدين شخص والراهن شخص آخر ونجد أيضا أن الدائن المرتهن قد يصبح هو حائز
الشيء قد يتواجد شخص آخر يجوز له الشخص .
س : كيف يبرم العقد ؟
$ عقد الرهن رضائي يبرم بالإيجاب والقبول ولا يحتاج إلي
الكتابة لا للإثبات ولا للاحتجاج به في مواجهة الغير يوجد استثناء على ذلك فيما
يتعلق بالحقوق الناشئة عن صكوك فمتى كان الصك إذني أو صك بالأمر لابد من التظهير
كشرط شكلي وقبله لا يوجد عقد رهن فإبرام العقد متى كان العقد ثابت في صك لابد من
شكل وهو التظهير في حالة الصك بالأمر أما لو كانصك اسمي لابد من حواله وغتخاذ
إجراءاتها والذي غالبا يكون ثابت في دفاتر الجهة التي أصدرت الصك
يتم رهن الحقوق الثابتة في الصكوك الأسمية بحوالة وتقيد
في دفاتر الجهة التي أصدرت الصك "
س : ما الأثر المترتب على الرهن ؟
يترتب على الرهن الحيازي حقين :
أ- الحق في حبس الشيء
ب- حق أولوية في الحصول على مبلغ القرض واسترداده من ثمن الشيء المرهون والمشرع
فيما يتعلق بهذين الأثرين قال أنهما لا ينفذان في مواجهة الغير إلا بانتقال
الحيازة فعلا إلي المرتهن وليس فقط الأمر كذلك بل يظل الشيء المرهون في حيازة
الدائن المرتهن طول فترة الرهن
معني انتقال الحيازة للدائن المرتهن
: يتم هذا بعدة صور
1- الانتقال الفعلي للحيازة ويضع المشرع شرط " يكون
الدائن المرتهن أو العدل حائز للشيء المرهون أن وضع تحت تصرفه بكيفيه تحمل الغير
على الاعتقاد أن الشيء صار في حراسته أو بالتسليم الحكمي وهو تسليم الحكمي وهو
تسليم الشخص صك يخول له تسلم الشيء فالمشرع قال أن تسلم الشخص صك يمثل الشيء
المرهون ويعطي حائزه دون غيره حق تسلمه فهذا يعد انتقال فعلي للحيازة
ويتعين أن
يظل الشيء في حيازة المرتهن طوال مرة الرهن ومن المتصور يهلك الشيء أو يتلف فمتى
حدث هذا يتم الحلول العيني أي ينتقل الرهن إلي مبلغ التعويض وذلك أن كان الشيء
المرتهن مؤمن عليه ويحق للمدين أن يستبدل بالشيء آخر وهناك حالتين :
أ- الشيء المثلي : كل من الأشياء المثلية مستقل بذاته
ونجد أنه لا يجوز للمدين استبدال الشيء المثلي المرهون بشيء آخر إلا بموافقة
الدائن
ب- الشيء القيمي : كل الأشياء القيمية تتساويب في
وحداتها مع بعضها البعض فإن كان الشيء المرهون قيميا يحق للمدين استبداله بشيء آخر
$ إذا كان الشيء معرض للتلف أو الهلاك فمن حق الدائن أن
يطلب من القاضي الأمر يبيع وبما أن الشيء سيدخل في حيازة الدائن فسيترتب على عاتقه
عدة التزامات :
1- الدائن المرتهن يلتزم بتسليم المدين إيصال يذكر فيه الشيء المرتهن من حيث
نوعه وأوصافه وقيمته
2- يلتزم بالمحافظة على الشيء المرهون فإن كان الشيء يحتاج لصيانة دورية عليه
الالتزام بإجراء هذه الصيانة والمحافظة
3- يلتزم بأن يباشر حقوق المدين فإن كان الشيء المرهون سهم في شركة والشركة توزع
أرباح لابد من أن يقوم الدائن المرتهن حامل الصك بمباشرة تحصيل الأرباح والمبالغ
التي يحصلها الدائن لمصلحة المدين عليه أن يخصمها من حقوق طالما أن الشيء يجر
أرباح
انقضاء الرهن التجاري :
1- ينقضي بالوفاء بالدين
2- ينقضي إذا خرج الشيء من حيازة الدائن بإرادته
3- أن تخلف المدين عن سداد الدين وفي هذه الحالة الدائن مطالب بعدة إجراءات :
أ- أن يعذر المدين بالوفاء
ب- أن يتقدم الدائن القاضي الأمور المستعجلة لتحديد ميعاد
$ ليبيع الشيء المرهون فإذا تحدد هذا الميعاد عليه أن
يخبر المدين بميعاد البيع فإذا لم يقم بالوفاء نقوم بيبع الشيء المرهون بالمرزاد
العلني ويستوفي الدائن حقه من ثمن الشيء المرهون
قد يحدث ويفقد الدائن مع المدين على شرط أنه أن لم يقم المدين بالوفاء يصبح
الشيء المرهون ملك للدائن دون حاجة لمزاد علني وهذا لشرط به إضرار بدائن المدين
الآخرين لذلك أبطل المشرع هذا الشرط ومن هنا فلا يجوز مثل هذا الاتفاق
تكلم عن
الفسخ في عقد البيع التجاري :
$ درسنا به
الأحكام العامة وعقد البيع بالتقسيط وعقد التوريد
$ وفي عقد
البيع بالتقسيط – لا يجوز الفسخ أن كان قد تم سداد 75 % من الأقساط
$ في عقد
التوريد – أن لم يوفي أحد الأطراف بالتزاماته ولا يجوز الفسخ إلا في حالات معينة
في الأحكام العامة لعقد البيع – أن تخلف البائع عن التسليم في أحد المرات التي
تسلم فيها البضاعة على أكثر من مرة يجوز للمشتري أن يعذره ويعطي له مهلة فإن لم
يسلم يعتبر العقد مفسوخ من تلقاء نفسه ( نتكلم باستفاضة عن كل من هذه الأحكام )
عقد الوكالة :
$ المشرع
أتي فيه بأحكام عامة وخصص حديث للوكالة بالعمولة
$ الأحكام
العامة – الوكالة هي عقد يلتزم بمقتضاه أحد طرفي العقد بالقيام بعمل قانوني لحساب
الغير وعلى ذلك
$ محب
التزام الوكيل القيام بعمل قانوني فالأعمال المادية لا تدخل ضمن هذا وهناك من
يشتبه بالوكيل ويسمي بالرسول فهو ينقل إرادة الأصيل أو إرادة من أرسله وإرادة
الرسول لا تتدخل في العقد كما أنه لا يقوم بعمل قانوني وكل ما عليه أن يبلغ إرادة
الأصيل أما الوكيل فهو الذي يتعاقد ومن هنا لابد له من أهلية ويكتفي بأهلية
الإدارة والعبرة في الغلط والتدليس والإكراه بإرادة الأصيل بالنسبة للرسول أما أن
تغيبت إرادة الوكيل فيعتد بها
$ يقوم
الوكيل بعمل قانوني لحساب الغير والآثار القانونية لهذا العمل تؤول لحساب الأصيل
وعندما ينتهي الوكيل من تنفيذ سلطاته يؤول كل هذا الأصيل ويتقاضي الوكيل مقابل
لذلك الوكالة منها وكالة تجارية ومدنية وهي تكون تبرعية أو بأجر والأصل في المدني
أنها تبرعية
$ في أحد
أنواع الوكالة يتعاقد الوكيل باسم الأصيل ولحسابه وفي أنواع أخرى يتعاقد الوكيل
باسم نفسه لحساب الغير .
س : متى تكون الوكالة تجارية ؟ تكون
كذلك بشرطين :
1-
محل
الوكالة عمل تجاري : استئجار الوكيل كي يتعاقد في عمل تجاري
2- الوكيل يكون محترف
$ ومتى تخلف أي من
الشرطين فالوكالة ليست تجارية أضف إلي ذلك أن الوكيل يخضع التعليمات الموكل من حيث
شكل الشيء الموكل فيه والثمن وهو في مباشرة عمله في الوكالة هروب العمل يكون مستقل
وبالتالي يكتسب صفة التاجر
$ إبرام عقد
الوكالة – العقد هنا رضائي يتعقد بتلاقي الإيجاب والقبول وقد يشترط القانون شكل
خاص للوكالة في أشياء معينة ففي التحكيم يتعين أن تكون الوكالة مكتوبة وإذا اشترط
المشرع شيء في العقد الأصلي فهذا الشيء متطلب في عقد الوكالة
$ إنهاء عقد
الوكالة – هناك عقود محددة المدة وأخرى غير محددة المدة وفي هذه الأخيرة يكون لأي
من الطرفين الإنهاء بالإرادة المنفردة بشرط إخطار قبل الإنهاء بمدة معقولة وفي
العقود محددة المدة لا يجوز الإنهاء في
$ الوكالة
أن كان الأصيل فيها التبرع بالتالي يحق للموكل الإنهاء في أي وقت فهو قد لا يطمئن
للوكيل في فترة من الفترات ويضع القانون المدني استثناءات
$ في
الوكالة التجارية نجدها لمصلحة الوكيل والموكل وعقد الوكالة بالعمولة يكون لكلا
الطرفين الحرية في الإنهاء إذا أنه قائم على اعتبارات شخصية " يجوز لأي من
الطرفين إنهاء العقد في أي وقت المشرع وضع شرطين
أ-
أن
يتم إخطار سابق
ب-إلا يكون الإنهاء في وقت غير مناسب "
لا يستحق التعويض إلا إذا وقع إنهاء العقد دون إخطار سابق أو في غير مناسب
$ إذا كان العقد معين
المدة وجب أن يستند إنهاؤه إلي سبب جدي ومقبول أن لم يكن للموكل موظف معلوم في مصر
اعتبر موطن وكيله موظفا له ويجوز تبليغه فيه بشتى الإجراءات التي تتخذ ضده
التزامات
الوكيل :
1-
القيام
بالعمل القانوني المكلف به ويتعين عليه القيام بهذا العمل أن يلتزم بتعليمات
الموكل " إذا أعطيت الوكالة التجارية مطلقة فلا تنصرف إلا إلي الأعمال
التجارية " أي أنه لا يعتبر التوكيل توكيل في المعاملات المدنية " إذا
كانت الوكالة التجارية مخصصة بمعاملة تجارية معينة فإنها تشمل بالضرورة كل
المعاملات اللازمة لاتمام هذه العملية الأصلية " فهذا هو نطاق سلطات الوكيل
في ضوء تعليمات الموكل
2- الوكيل يلتزم باتباع تعليمات موكله وبالتالي أن لم ترد
تعليمات فعلية أن يتوقف عن إتمام الصفقة لحين وصول التعليمات ويرد على ذلك
استثناءين وهما حالتي السرعة والضرورة وأن لم ترد تعليمات بشأن الصفقة فعلي الوكيل
التوقف وطلب تعليمات من الموكل إلا إذا كان تأخير الصفقة يلحق الضرر بالموكل أو
كان الوكيل مفوضا في العمل بغير تعليمات منه "
في مقابل ذلك يوجد حالة يحق فيها للوكيل التوقف عن تنفيذ
الصفقة أن وجد نفسه سيتحمل بمصروفات تكاليف غير متفق عليها " للوكيل أن يمتنع
عن إجراء العمل المعهود به إليه أن كان يتطلب مصاريف غير عادية لم يرسلها إليه
الموكل " إذا رفض الوكيل إبرام الصفقة فعلية أن يخطر الموكل أنه رفض إبرام
الصفقة ويخطره بسبب رفض لإبرام الصفقة بل ويحق له أن يذهب لقاضي الأمور المستعجلة
كي يأمر بإيداع البضاعة في مخزن حتى لا يتحمل مسئوليتها في مواجهة الموكل يلتزم الوكيل
في أداء عمله أن يبذل عناية التاجر العادي والمشرع فيما يتعلق بالوكالة لم يأتي
بحديث عن التاجر العادي
3- يلتزم الوكيل بعدم التعاقد مع نفسه حتى لا
يظلم موكله لأنه يسعي لتحقيق أقصى مصلحة لموكله حتى أن كان ذلك على حساب الغير
المتعاقد معه ويرد على ذلك استثناءات كما لو إذن له الموكل أن يتعاقد مع نفسه ،
تعليمات الموكل دقيقة ومحددة الوكيل التزم بها حينما تعاقد مع نفسه كمل لو قال له
باع هذا الشيء خمسون جنية فاشتراه الوكيل كذلك أن كان للبضائع سعر معلوم ومحدد في
السوق يجوز للوكيل أن يتعاقد مع نفسه وأيضا أن كان الوكيل موكل من طرفين فهنا يجوز
له أن يتعاقد باسم الطرفين فهنا هو يمثل الطرفين وهنا لا يوجد تعارض في مصالحهم
لأن هناك تعليمات من الطرفين وليس له مصلحة شخصية في هذه المسألة وفي حالة إذن
الموكل أو التعليمات المحددة أو سعر السوق فالوكيل لا يستحق أجرة أو عمولة ذلك لأن
: أ- الأصل أنه لم يبذل جهد في البحث عن متعاقد آخر ب- تحقيقه مصلحته إذا لو لم يكن له مصلحة ما
تعاقد مع نفسه ، أما لو كان ممثلا لأصيلين يستحق الأجرة
4- الوكيل يلتزم بالمحافظة على أشياء الموكل ويعد مسئولا عما يصيبها من
ضرر أو تلف أو هلاك إلا إذا كان التلف أو الهلاك بسبب أجنبي أو لعيب ذاتي في
البضاعة لكن لا يعد الوكيل ملتزما بالتأمين على البضاعة إلا أن كان هناك اتفاق أو
كان هناك عرف يقضي بذلك
5- يلتزم الوكيل أن يقدم حساب فعلا أي يقدم كشف مكتوب يحيط الموكل بما
تحمل به من نفقات ومصاريف وما تم تحصيله لحساب هذا الموكل كما يلتزم الوكيل بعدم
الحصول على منفعة شخصية من تنفيذ الالتزامات فهو ملتزم برد كل ما يحصل عليه من
منفعة إلي الموكل حتى أن حصل على منفعة لم يتفق مع الموكل عليها ما هي أثار هذه
السلطات التعليمات في مواجهة الغير ؟
6- يلتزم الوكيل بأن يقدم لغير ما يدل على وكالته وعلى حدود هذه الوكالة
أحيانا تتعارض تعليمات الموكل والقيود التي وضعها على الوكيل مع العرف ومع السائد
الغالب فما يلزم الغير هنا هو الظاهر وليس تعليمات الموكل إلا إذا ثبت أنه كان
يعلم بهذه القيود عند التعاقد فالغير يتعامل وفقا للظاهر ومن هنا لابد حينما
يتجاوز الوكيل سلطاته ويقوم الموكل بإلغاء وكالته عليه أن ينشر إلغاء الوكالة حتى
يعلم الجميع ذلك
$ الحق
الأساسي للوكيل – الأجرة حيث أن هناك نص خاص يشير إلي ذلك ولا تستحق الأجرة إلا
بإبرام التصرف القانوني الذي وكل الوكيل لإبرامه فإن وسعي الوكيل وتفاوض وروج
إعلانات ولم تتم الصفقة فلا تستحق الأجرة
$ تستحق
الأجرة بتمام الصفقة حتى أن لم تنفذ فالأجرة غير معلقة على تنفيذ الصفقة ويستحق
الوكيل الأجرة رغم عدم إبرام الصفقة ن كان سبب عدم الإبرام راجع للموكل والوكيل لا
يستحق الأجرة أن أبرم الصفقة مع نفسه
قد يستحق
الوكيل التعويض وهذا في عدة حالات :
1-
يستحق
الوكيل التعويض عن الجهد الذي بذله ولو لم تبرم الصفقة
2- يستحق التعويض عما أنفقه من نفقات ومصاريف لحساب الموكل
3- يستحق الوكيل التعويض عن الضرر الذي يصيبه
أثناء مباشرة أعمال الوكالة بشرط إلا يكون الضرر نشأ عن خطأ هذا الوكيل
$ المشكلة تثور في أن
الوكيل يستحق الأجرة بعد أن يكون أبرم الصفقة فعلا فليس هناك مصلحة للموكل في أن
يدفع ومن هنا وضع المشرع ضمانات لحماية حقوق الوكيل :
1-
التضامن : أن تعدد الموكلين في عقد الوكالة يسألوا بالتضامن في
مواجهة الوكيل
2- الحق في الحبس : وفيه يجوز شخص الأشياء لشخص آخر فيحبس هذه الأشياء إلي
أن يأخذ حقوقه من له المصلحة في تسلمها وفيها يستطيع الوكيل حبس البضائع التي في
يده إلي أن يحصل على حقوقه من الموكل ويشترط أن تظل الأشياء في حيازة الوكيل فإن
خرجت من حيازته بإرادته يسقط حقه في الحبس
3- حق الامتياز : يقرر المشرع للوكيل امتياز على ما يجوز من بضائع وأشياء
لحساب الموكل وهذا الحق .يتشابه مع الحق في الحبس باشتراطه أن تكون الأشياء أو البضائع
في حيازة الوكيل ويختلف حق الامتياز عن الحق في الحبس في الآتي حق الامتياز موضوعة
كل الأشياء التي يجوزها الوكيل لحساب الموكل وهذه لأشياء تضمن جميع حقوق الوكيل
فهو أشمل وأعم من الحق في الحبس
$ وهناك عدة حالات
يتوافر فيها شرط الحيازة فالبضاعة تكون في حيازة الوكيل أن وضعت تحت تصرف أو كان
يحوزها بمجرد وصولها بمقتضى سند شحن كذلك إذا صدرها الوكيل وظل حائز لها بمقتضى سند
شحن فكأنه لازال محتفظ في الحيازة
يترتب على
حق الامتياز : التتبع متحقق لأن
الشيء في حيازة الوكيل الأولوية – ينفذ على الشيء محل الامتياز ويحصل الوكيل على
حقوقه بالأولوية على الدائنين الآخرين
$ أن كان
الوكيل نفسه موكل بالبيع فله أن يقوم ببيع الأشياء من تلقاء نفسه دون الحصول على
إذن من القاضي ويحصل على حقه من ثمن البيع
الوكالة
بالعمولة :
$ عرفها
المشرع بأنها عقد يتعهد بمقتضاه الوكيل أن يجري تصرف قانوني لحساب الموكل واشترط
المشرع إبرام العقد باسم الوكيل نفسه لكن الآثار تنصرف إلي الموكل ويترتب على ذلك –
أن كان التصرف مبرم باسم الموكل ولحساب الموكل تكون الالتزامات بين الموكل والغير
مباشرة ولا يتدخل الوكيل في مسألة التنفيذ وتكون حرية الوكيل هنا محدودة وأن تجاوز
الوكيل حدود سلطاته لن يتم تنفيذ الصفقة إلا بإجازاتها من الموكل وفي حالة الوكيل
بالعمولة فهو قد يبرم الصفقة وينفذها في مواجهة الغير
$ ليس معني
أن الوكيل يتعاقد باسمه الخاص أن المسألة غير مشروعة أ أن الموكل يتهرب من
المسئولية القانونية فالوكالة بالعمولة عمل مشروع بدليل أن المشرع نظمها والموكل
له مصلحة مشروعة في تفويض وكيل يتعقد باسمه الخاص ولأسباب معينة من أهمها أن
الوكيل قد يكون له اسم مشهور في السوق مما يفيد الموكل
$ حينما
يبرم الوكيل بالعمولة الصفقة باسم نفسه سيكون هناك سهولة في الإبرام وسهولة في
تنفيذ الصفقة فمسألة الوكالة بالعمولة تترتب مصالح مشروعة
$ الوكالة
بالعمولة لا تعني السرية فلوكيل بالعمولة أن يخطر الغير باسم الموكل لا يترتب على
هذا الأخطار أن يتحول الوكيل بالعمولة إلي وكيل عادي فالعبرة بمن يبرم العقد باسمه
ومن يلتزم بالتنفيذ
الوكيل ملتزم بأن يخطر
الموكل باسم الغير الذي يتعاقد معه ووضع المشرع جزاء للتخلف عن هذا الالتزام
" أن امتنع الوكيل بالعمولة عن الإفصاح عن اسم الغير دون أسباب مقبولة جاز
اعتباره ضامنا للصفقة أي ضامن للتنفيذ أي كأنه مؤمن أي يطالب بتنفيذ الصفقة أن لم
يقم الغير بتنفيذها حتى أن كان هناك قوة قاهرة منعت الغير من أن ينفذ الصفقة
$ ويترتب
على تعاقد الوكيل باسم الشخصي ولحساب الموكل – التزام الوكيل بالعمولة مباشرة قبل
الغير والتزام الغير مباشرة قبل الوكيل وبين الغير والموكل لا توجد علاقة على
الإطلاق فلا يحق للموكل الرجوع على الغير بدعوى مباشرة ولا يحق للغير أن يرجع على
الموكل . هناك استثنائية :
1-
بالنسبة للحقوق العينية – تنتقل مباشرة لحساب الأصيل (
الموكل ) فإن اشتري الوكيل بالعمولة شيء معين بالذات من الغير فالملكية تنتقل
للموكل بمجرد إبرام العقد
2- الإفلاس – المشرع نص على أنه في هذه الحالة
أن كان الوكيل بالعمولة بالبيع وتم البيع ولم تسلم الثمن أو أفلس الوكيل بالعمولة
يحق للموكل أن يطالب الغير مباشرة بدفع الثمن وأن كان الوكيل بالعمولة مكلف
بالشراء ولم يتسلم البضاعة يحق للموكل أن يتسلمها هو
علاقة
الوكيل بالموكل :
$ المسائل التي تناولها المشرع فيما يتعلق بالوكالة بالعمولة تعد
مساءل تفصيلية فهو تكلم على التزام الوكيل بالعمولة بإبرام العقد وأتي المشرع
بحالات يخالف فيها الوكيل ما طلب منه مثل دفع ثمن مخالف للثمن الذي حدد له أو
يشتري بثمن معجل وكان المفترض أن يشتري بثمن مؤجل أو يشتري بضاعة غير التي طلب منه
شراؤها وبالنسبة للثمن :
$ إذا باع
الوكيل بأقل مما طلب منه الموكل أن يبيع به أو قام بالشراء بثمن أكثر مما حدده له
الموكل في هذه الحالة وجب على الموكل أن أراد أخذ الصفقة أن يخطر الوكيل بذلك في
أقرب وقت تعتبر الصفقة نافذة في حق الموكل وأعطي المشرع للموكل فرصة أنه بمجرد
علمه بذلك يرفض الصفقة في أقرب من علمه بها فإن في الأخطار بالرفض اعتبرت الصفقة
نافذة وبالثمن الذي تمت به ولا يجوز للموكل رفض الصفقة أن قبل الوكيل بالعمولة
تحمل فرق الثمن
اختلاف
البضاعة : قد يشتري الوكيل بالعمولة بضاعة مخالفة
لتعليمات الموكل ونص المشرع على أنه أن حدث ذلك لا يلزم الموكل بقبول البضاعة متى
كانت مخالفة من حيث النوع ؟أو الصنف لكن أن اشتري الوكيل البضاعة من نفس النوع أو
الصنف الذي طلبه الموكل لكن بكمية أكبر مما طلب منه شراؤها فلا يعد الموكل ملزم
بقبول الجزء الزائد أما إذا كانت الكمية أقل يكون للموكل قبولها أو رفضها لأنها أن
كانت اقل فقد لا تحقق غرض الموكل من الصفقة
شروط
التعاقد : أن تعاقد الوكيل بالعمولة بشروط أفضل من
تلك التي حددها الموكل عادت المنفعة على الموكل وعلى الوكيل أن يقدم حساب بالشروط
الحقيقية التي تمت بها الصفقة
مخالفة
تعليمات الموكل فيما يتعلق بالأجل :
أن قضت تعليمات الموكل بالبيع بثمن مؤجل وباع الوكيل بالعمولة بثمن معجل فلا يجوز
للموكل أن يطالبه بأداء الثمن إلا عند حلول الأجل الذي عينة فالموكل يظل ملتزم
بالأجل وفي هذه الحالة يلتزم الوكيل بالعمولة على أداء الثمن على أساس البيع
المؤجل ونجد أن هذا يعطي مرونة للوكيل بالعمولة .
$ إذا منح
الوكيل بالعمولة المكلف بالبيع المشتري أجلا للوفاء بالثمن أو قسطه عليه بغير إذن
من الموكل بالعمولة بأداء الثمن بأجمعه فورا وتكون الفائدة من التقسيط أو الأجل من
حق الوكيل بالعمولة
مع ذلك يجوز الوكيل
بالعمولة أن يمنح أجل أو يقسط الثمن بغير إذن من الموكل أن كان العرف التجاري في الجهة
التي تم فيها البيع يقضي بذلك
الوكيل
بالعمولة الضامن : ( شرط
الضمان في الوكالة بالعمولة ) :
$ قد يضع
الوكيل والموكل شرط ضمان في العقد يصبح الوكيل بالعمولة ضامن لتنفيذ الصفقة من قبل
الغير مقابل زيادة في العمولة وبمقتضي هذا الشرط متى لم ينفذ الغير يظل الوكيل
بالعمولة ملتزم بتنفيذ الالتزام الأصلي حتى أن كان عدم تنفيذ من قبل الغير راجع
لقوة قاهرة ويستحق الوكيل بالعمولة أجر خاص تحدده المحكمة أن لم يكن هناك اتفاق أو
عرف يقضي به الوكيل بالعمولة في مواجهة الغير ملتزم بالتنفيذ لأنه هو الذي قبل
العقد بالتالي أن نخلف عن التنفيذ في مواجهة الغير يخضع القواعد المسئولية العادية
بفرض أنه ليس هناك شرط
ضمان اشتري الوكيل بالعمولة ثم من ثم تبين أن البضاعة معينة غما مسئولية الوكيل عن
هذا العيب أن كان الوكيل نفسه مخطئ أي رأي أن البضاعة معينة ومع ذلك اشتراها أو
تعاقد مع شخص معروف عنه أنه لا يقوم بتنفيذ التزامه فهو مخطئ وفقا للقواعد العامة
وليس وفقا لشرط الضمان إذ أنه لم يقم بواجبه بذل الجهد اللازم والعناية المطلوبة
منه فهذا جزء من التزامه أما شرط الضمان فهو بين الوكيل والموكل ولا علاقة له
بالغير وبمقتضاه مسئولية الوكيل عن التنفيذ لم تنشأ لأنه مخطئ أو لأن الغير أخطأ
عدل سابقا من قبل Admin في الثلاثاء مارس 23, 2010 2:37 pm عدل 1 مرات
التجاري يعرف عقد الرهن التجاري بأنه عقد يرتب حق على منقول ضمانا لدين تجاري .
$ معني ذلك ليس هناك عقد رهن تجاري على عقار فلابدج من
أن يكون المحل دائما منقول ونجد أن هناك عقد التمويل العقاري والمقصود شراء عقار
مع الحصول على المال لشراؤه بطريق القرض ويكون القرض مضمون بالعقار
$ وهذا العقد تجاري تقوم عليه مؤسسات خاصة لكن أهم ما
فيه ليس مجرد فكرة شراء العقار عن طريق القرض المضمون بالعقار نفسه وإنما هو مرتبط
بالتوريق وتظل الشركة هي الدائن وتبيع الديون للأفراد
المنقول قد يكون مادي أو معنوي ولكن على الأقل أن كان
معنوي يشترط أن يكون ثابتا في صك قابل للتداول كي يمكن أن يرد عليه رهن تجاري
$ يتحدد تجارية الرهن تجاري بتجارية الدين المرهون
باللنسبة للمدين فمتى كان الرهن تجاري بالنسبة للمدين إذن الرهن تجاري فمعيار
تجارية الرهن هو تجارية الدين فمتى كان هناك عقد دين تجاري والرهن تقرر للدين يكون
الرهن تجاري دون الوقوف على أس شيء آخر
$ عقد الرهن عقد تابع لأنه لا يمكن عمل عقد رهن مستقل
فلابد من أن يتقرر ضمانا لدين أصلي فالخصائص العامة لعقد الرهن التجاري هي تجارتيه
ومحله في عقد الرهن نص القانون المدني على أنه بالنسبة لأطرافه هم طرفين : الرهن :
مالك الشيء المرهون ، الدائن المرتهن من أقرض الأموال وتقرر الرهن ضمانا لهذه
الأموال وقد يتواجد شخصين آخرين بحسب نص القانون وهم ليسوا أطراف في عقد الرهن فقد
يكون المدين شخص والراهن شخص آخر ونجد أيضا أن الدائن المرتهن قد يصبح هو حائز
الشيء قد يتواجد شخص آخر يجوز له الشخص .
س : كيف يبرم العقد ؟
$ عقد الرهن رضائي يبرم بالإيجاب والقبول ولا يحتاج إلي
الكتابة لا للإثبات ولا للاحتجاج به في مواجهة الغير يوجد استثناء على ذلك فيما
يتعلق بالحقوق الناشئة عن صكوك فمتى كان الصك إذني أو صك بالأمر لابد من التظهير
كشرط شكلي وقبله لا يوجد عقد رهن فإبرام العقد متى كان العقد ثابت في صك لابد من
شكل وهو التظهير في حالة الصك بالأمر أما لو كانصك اسمي لابد من حواله وغتخاذ
إجراءاتها والذي غالبا يكون ثابت في دفاتر الجهة التي أصدرت الصك
يتم رهن الحقوق الثابتة في الصكوك الأسمية بحوالة وتقيد
في دفاتر الجهة التي أصدرت الصك "
س : ما الأثر المترتب على الرهن ؟
يترتب على الرهن الحيازي حقين :
أ- الحق في حبس الشيء
ب- حق أولوية في الحصول على مبلغ القرض واسترداده من ثمن الشيء المرهون والمشرع
فيما يتعلق بهذين الأثرين قال أنهما لا ينفذان في مواجهة الغير إلا بانتقال
الحيازة فعلا إلي المرتهن وليس فقط الأمر كذلك بل يظل الشيء المرهون في حيازة
الدائن المرتهن طول فترة الرهن
معني انتقال الحيازة للدائن المرتهن
: يتم هذا بعدة صور
1- الانتقال الفعلي للحيازة ويضع المشرع شرط " يكون
الدائن المرتهن أو العدل حائز للشيء المرهون أن وضع تحت تصرفه بكيفيه تحمل الغير
على الاعتقاد أن الشيء صار في حراسته أو بالتسليم الحكمي وهو تسليم الحكمي وهو
تسليم الشخص صك يخول له تسلم الشيء فالمشرع قال أن تسلم الشخص صك يمثل الشيء
المرهون ويعطي حائزه دون غيره حق تسلمه فهذا يعد انتقال فعلي للحيازة
ويتعين أن
يظل الشيء في حيازة المرتهن طوال مرة الرهن ومن المتصور يهلك الشيء أو يتلف فمتى
حدث هذا يتم الحلول العيني أي ينتقل الرهن إلي مبلغ التعويض وذلك أن كان الشيء
المرتهن مؤمن عليه ويحق للمدين أن يستبدل بالشيء آخر وهناك حالتين :
أ- الشيء المثلي : كل من الأشياء المثلية مستقل بذاته
ونجد أنه لا يجوز للمدين استبدال الشيء المثلي المرهون بشيء آخر إلا بموافقة
الدائن
ب- الشيء القيمي : كل الأشياء القيمية تتساويب في
وحداتها مع بعضها البعض فإن كان الشيء المرهون قيميا يحق للمدين استبداله بشيء آخر
$ إذا كان الشيء معرض للتلف أو الهلاك فمن حق الدائن أن
يطلب من القاضي الأمر يبيع وبما أن الشيء سيدخل في حيازة الدائن فسيترتب على عاتقه
عدة التزامات :
1- الدائن المرتهن يلتزم بتسليم المدين إيصال يذكر فيه الشيء المرتهن من حيث
نوعه وأوصافه وقيمته
2- يلتزم بالمحافظة على الشيء المرهون فإن كان الشيء يحتاج لصيانة دورية عليه
الالتزام بإجراء هذه الصيانة والمحافظة
3- يلتزم بأن يباشر حقوق المدين فإن كان الشيء المرهون سهم في شركة والشركة توزع
أرباح لابد من أن يقوم الدائن المرتهن حامل الصك بمباشرة تحصيل الأرباح والمبالغ
التي يحصلها الدائن لمصلحة المدين عليه أن يخصمها من حقوق طالما أن الشيء يجر
أرباح
انقضاء الرهن التجاري :
1- ينقضي بالوفاء بالدين
2- ينقضي إذا خرج الشيء من حيازة الدائن بإرادته
3- أن تخلف المدين عن سداد الدين وفي هذه الحالة الدائن مطالب بعدة إجراءات :
أ- أن يعذر المدين بالوفاء
ب- أن يتقدم الدائن القاضي الأمور المستعجلة لتحديد ميعاد
$ ليبيع الشيء المرهون فإذا تحدد هذا الميعاد عليه أن
يخبر المدين بميعاد البيع فإذا لم يقم بالوفاء نقوم بيبع الشيء المرهون بالمرزاد
العلني ويستوفي الدائن حقه من ثمن الشيء المرهون
قد يحدث ويفقد الدائن مع المدين على شرط أنه أن لم يقم المدين بالوفاء يصبح
الشيء المرهون ملك للدائن دون حاجة لمزاد علني وهذا لشرط به إضرار بدائن المدين
الآخرين لذلك أبطل المشرع هذا الشرط ومن هنا فلا يجوز مثل هذا الاتفاق
تكلم عن
الفسخ في عقد البيع التجاري :
$ درسنا به
الأحكام العامة وعقد البيع بالتقسيط وعقد التوريد
$ وفي عقد
البيع بالتقسيط – لا يجوز الفسخ أن كان قد تم سداد 75 % من الأقساط
$ في عقد
التوريد – أن لم يوفي أحد الأطراف بالتزاماته ولا يجوز الفسخ إلا في حالات معينة
في الأحكام العامة لعقد البيع – أن تخلف البائع عن التسليم في أحد المرات التي
تسلم فيها البضاعة على أكثر من مرة يجوز للمشتري أن يعذره ويعطي له مهلة فإن لم
يسلم يعتبر العقد مفسوخ من تلقاء نفسه ( نتكلم باستفاضة عن كل من هذه الأحكام )
|
عقد الوكالة :
$ المشرع
أتي فيه بأحكام عامة وخصص حديث للوكالة بالعمولة
$ الأحكام
العامة – الوكالة هي عقد يلتزم بمقتضاه أحد طرفي العقد بالقيام بعمل قانوني لحساب
الغير وعلى ذلك
$ محب
التزام الوكيل القيام بعمل قانوني فالأعمال المادية لا تدخل ضمن هذا وهناك من
يشتبه بالوكيل ويسمي بالرسول فهو ينقل إرادة الأصيل أو إرادة من أرسله وإرادة
الرسول لا تتدخل في العقد كما أنه لا يقوم بعمل قانوني وكل ما عليه أن يبلغ إرادة
الأصيل أما الوكيل فهو الذي يتعاقد ومن هنا لابد له من أهلية ويكتفي بأهلية
الإدارة والعبرة في الغلط والتدليس والإكراه بإرادة الأصيل بالنسبة للرسول أما أن
تغيبت إرادة الوكيل فيعتد بها
$ يقوم
الوكيل بعمل قانوني لحساب الغير والآثار القانونية لهذا العمل تؤول لحساب الأصيل
وعندما ينتهي الوكيل من تنفيذ سلطاته يؤول كل هذا الأصيل ويتقاضي الوكيل مقابل
لذلك الوكالة منها وكالة تجارية ومدنية وهي تكون تبرعية أو بأجر والأصل في المدني
أنها تبرعية
$ في أحد
أنواع الوكالة يتعاقد الوكيل باسم الأصيل ولحسابه وفي أنواع أخرى يتعاقد الوكيل
باسم نفسه لحساب الغير .
س : متى تكون الوكالة تجارية ؟ تكون
كذلك بشرطين :
1-
محل
الوكالة عمل تجاري : استئجار الوكيل كي يتعاقد في عمل تجاري
2- الوكيل يكون محترف
$ ومتى تخلف أي من
الشرطين فالوكالة ليست تجارية أضف إلي ذلك أن الوكيل يخضع التعليمات الموكل من حيث
شكل الشيء الموكل فيه والثمن وهو في مباشرة عمله في الوكالة هروب العمل يكون مستقل
وبالتالي يكتسب صفة التاجر
$ إبرام عقد
الوكالة – العقد هنا رضائي يتعقد بتلاقي الإيجاب والقبول وقد يشترط القانون شكل
خاص للوكالة في أشياء معينة ففي التحكيم يتعين أن تكون الوكالة مكتوبة وإذا اشترط
المشرع شيء في العقد الأصلي فهذا الشيء متطلب في عقد الوكالة
$ إنهاء عقد
الوكالة – هناك عقود محددة المدة وأخرى غير محددة المدة وفي هذه الأخيرة يكون لأي
من الطرفين الإنهاء بالإرادة المنفردة بشرط إخطار قبل الإنهاء بمدة معقولة وفي
العقود محددة المدة لا يجوز الإنهاء في
$ الوكالة
أن كان الأصيل فيها التبرع بالتالي يحق للموكل الإنهاء في أي وقت فهو قد لا يطمئن
للوكيل في فترة من الفترات ويضع القانون المدني استثناءات
$ في
الوكالة التجارية نجدها لمصلحة الوكيل والموكل وعقد الوكالة بالعمولة يكون لكلا
الطرفين الحرية في الإنهاء إذا أنه قائم على اعتبارات شخصية " يجوز لأي من
الطرفين إنهاء العقد في أي وقت المشرع وضع شرطين
أ-
أن
يتم إخطار سابق
ب-إلا يكون الإنهاء في وقت غير مناسب "
لا يستحق التعويض إلا إذا وقع إنهاء العقد دون إخطار سابق أو في غير مناسب
$ إذا كان العقد معين
المدة وجب أن يستند إنهاؤه إلي سبب جدي ومقبول أن لم يكن للموكل موظف معلوم في مصر
اعتبر موطن وكيله موظفا له ويجوز تبليغه فيه بشتى الإجراءات التي تتخذ ضده
التزامات
الوكيل :
1-
القيام
بالعمل القانوني المكلف به ويتعين عليه القيام بهذا العمل أن يلتزم بتعليمات
الموكل " إذا أعطيت الوكالة التجارية مطلقة فلا تنصرف إلا إلي الأعمال
التجارية " أي أنه لا يعتبر التوكيل توكيل في المعاملات المدنية " إذا
كانت الوكالة التجارية مخصصة بمعاملة تجارية معينة فإنها تشمل بالضرورة كل
المعاملات اللازمة لاتمام هذه العملية الأصلية " فهذا هو نطاق سلطات الوكيل
في ضوء تعليمات الموكل
2- الوكيل يلتزم باتباع تعليمات موكله وبالتالي أن لم ترد
تعليمات فعلية أن يتوقف عن إتمام الصفقة لحين وصول التعليمات ويرد على ذلك
استثناءين وهما حالتي السرعة والضرورة وأن لم ترد تعليمات بشأن الصفقة فعلي الوكيل
التوقف وطلب تعليمات من الموكل إلا إذا كان تأخير الصفقة يلحق الضرر بالموكل أو
كان الوكيل مفوضا في العمل بغير تعليمات منه "
في مقابل ذلك يوجد حالة يحق فيها للوكيل التوقف عن تنفيذ
الصفقة أن وجد نفسه سيتحمل بمصروفات تكاليف غير متفق عليها " للوكيل أن يمتنع
عن إجراء العمل المعهود به إليه أن كان يتطلب مصاريف غير عادية لم يرسلها إليه
الموكل " إذا رفض الوكيل إبرام الصفقة فعلية أن يخطر الموكل أنه رفض إبرام
الصفقة ويخطره بسبب رفض لإبرام الصفقة بل ويحق له أن يذهب لقاضي الأمور المستعجلة
كي يأمر بإيداع البضاعة في مخزن حتى لا يتحمل مسئوليتها في مواجهة الموكل يلتزم الوكيل
في أداء عمله أن يبذل عناية التاجر العادي والمشرع فيما يتعلق بالوكالة لم يأتي
بحديث عن التاجر العادي
3- يلتزم الوكيل بعدم التعاقد مع نفسه حتى لا
يظلم موكله لأنه يسعي لتحقيق أقصى مصلحة لموكله حتى أن كان ذلك على حساب الغير
المتعاقد معه ويرد على ذلك استثناءات كما لو إذن له الموكل أن يتعاقد مع نفسه ،
تعليمات الموكل دقيقة ومحددة الوكيل التزم بها حينما تعاقد مع نفسه كمل لو قال له
باع هذا الشيء خمسون جنية فاشتراه الوكيل كذلك أن كان للبضائع سعر معلوم ومحدد في
السوق يجوز للوكيل أن يتعاقد مع نفسه وأيضا أن كان الوكيل موكل من طرفين فهنا يجوز
له أن يتعاقد باسم الطرفين فهنا هو يمثل الطرفين وهنا لا يوجد تعارض في مصالحهم
لأن هناك تعليمات من الطرفين وليس له مصلحة شخصية في هذه المسألة وفي حالة إذن
الموكل أو التعليمات المحددة أو سعر السوق فالوكيل لا يستحق أجرة أو عمولة ذلك لأن
: أ- الأصل أنه لم يبذل جهد في البحث عن متعاقد آخر ب- تحقيقه مصلحته إذا لو لم يكن له مصلحة ما
تعاقد مع نفسه ، أما لو كان ممثلا لأصيلين يستحق الأجرة
4- الوكيل يلتزم بالمحافظة على أشياء الموكل ويعد مسئولا عما يصيبها من
ضرر أو تلف أو هلاك إلا إذا كان التلف أو الهلاك بسبب أجنبي أو لعيب ذاتي في
البضاعة لكن لا يعد الوكيل ملتزما بالتأمين على البضاعة إلا أن كان هناك اتفاق أو
كان هناك عرف يقضي بذلك
5- يلتزم الوكيل أن يقدم حساب فعلا أي يقدم كشف مكتوب يحيط الموكل بما
تحمل به من نفقات ومصاريف وما تم تحصيله لحساب هذا الموكل كما يلتزم الوكيل بعدم
الحصول على منفعة شخصية من تنفيذ الالتزامات فهو ملتزم برد كل ما يحصل عليه من
منفعة إلي الموكل حتى أن حصل على منفعة لم يتفق مع الموكل عليها ما هي أثار هذه
السلطات التعليمات في مواجهة الغير ؟
6- يلتزم الوكيل بأن يقدم لغير ما يدل على وكالته وعلى حدود هذه الوكالة
أحيانا تتعارض تعليمات الموكل والقيود التي وضعها على الوكيل مع العرف ومع السائد
الغالب فما يلزم الغير هنا هو الظاهر وليس تعليمات الموكل إلا إذا ثبت أنه كان
يعلم بهذه القيود عند التعاقد فالغير يتعامل وفقا للظاهر ومن هنا لابد حينما
يتجاوز الوكيل سلطاته ويقوم الموكل بإلغاء وكالته عليه أن ينشر إلغاء الوكالة حتى
يعلم الجميع ذلك
$ الحق
الأساسي للوكيل – الأجرة حيث أن هناك نص خاص يشير إلي ذلك ولا تستحق الأجرة إلا
بإبرام التصرف القانوني الذي وكل الوكيل لإبرامه فإن وسعي الوكيل وتفاوض وروج
إعلانات ولم تتم الصفقة فلا تستحق الأجرة
$ تستحق
الأجرة بتمام الصفقة حتى أن لم تنفذ فالأجرة غير معلقة على تنفيذ الصفقة ويستحق
الوكيل الأجرة رغم عدم إبرام الصفقة ن كان سبب عدم الإبرام راجع للموكل والوكيل لا
يستحق الأجرة أن أبرم الصفقة مع نفسه
قد يستحق
الوكيل التعويض وهذا في عدة حالات :
1-
يستحق
الوكيل التعويض عن الجهد الذي بذله ولو لم تبرم الصفقة
2- يستحق التعويض عما أنفقه من نفقات ومصاريف لحساب الموكل
3- يستحق الوكيل التعويض عن الضرر الذي يصيبه
أثناء مباشرة أعمال الوكالة بشرط إلا يكون الضرر نشأ عن خطأ هذا الوكيل
$ المشكلة تثور في أن
الوكيل يستحق الأجرة بعد أن يكون أبرم الصفقة فعلا فليس هناك مصلحة للموكل في أن
يدفع ومن هنا وضع المشرع ضمانات لحماية حقوق الوكيل :
1-
التضامن : أن تعدد الموكلين في عقد الوكالة يسألوا بالتضامن في
مواجهة الوكيل
2- الحق في الحبس : وفيه يجوز شخص الأشياء لشخص آخر فيحبس هذه الأشياء إلي
أن يأخذ حقوقه من له المصلحة في تسلمها وفيها يستطيع الوكيل حبس البضائع التي في
يده إلي أن يحصل على حقوقه من الموكل ويشترط أن تظل الأشياء في حيازة الوكيل فإن
خرجت من حيازته بإرادته يسقط حقه في الحبس
3- حق الامتياز : يقرر المشرع للوكيل امتياز على ما يجوز من بضائع وأشياء
لحساب الموكل وهذا الحق .يتشابه مع الحق في الحبس باشتراطه أن تكون الأشياء أو البضائع
في حيازة الوكيل ويختلف حق الامتياز عن الحق في الحبس في الآتي حق الامتياز موضوعة
كل الأشياء التي يجوزها الوكيل لحساب الموكل وهذه لأشياء تضمن جميع حقوق الوكيل
فهو أشمل وأعم من الحق في الحبس
$ وهناك عدة حالات
يتوافر فيها شرط الحيازة فالبضاعة تكون في حيازة الوكيل أن وضعت تحت تصرف أو كان
يحوزها بمجرد وصولها بمقتضى سند شحن كذلك إذا صدرها الوكيل وظل حائز لها بمقتضى سند
شحن فكأنه لازال محتفظ في الحيازة
يترتب على
حق الامتياز : التتبع متحقق لأن
الشيء في حيازة الوكيل الأولوية – ينفذ على الشيء محل الامتياز ويحصل الوكيل على
حقوقه بالأولوية على الدائنين الآخرين
$ أن كان
الوكيل نفسه موكل بالبيع فله أن يقوم ببيع الأشياء من تلقاء نفسه دون الحصول على
إذن من القاضي ويحصل على حقه من ثمن البيع
الوكالة
بالعمولة :
$ عرفها
المشرع بأنها عقد يتعهد بمقتضاه الوكيل أن يجري تصرف قانوني لحساب الموكل واشترط
المشرع إبرام العقد باسم الوكيل نفسه لكن الآثار تنصرف إلي الموكل ويترتب على ذلك –
أن كان التصرف مبرم باسم الموكل ولحساب الموكل تكون الالتزامات بين الموكل والغير
مباشرة ولا يتدخل الوكيل في مسألة التنفيذ وتكون حرية الوكيل هنا محدودة وأن تجاوز
الوكيل حدود سلطاته لن يتم تنفيذ الصفقة إلا بإجازاتها من الموكل وفي حالة الوكيل
بالعمولة فهو قد يبرم الصفقة وينفذها في مواجهة الغير
$ ليس معني
أن الوكيل يتعاقد باسمه الخاص أن المسألة غير مشروعة أ أن الموكل يتهرب من
المسئولية القانونية فالوكالة بالعمولة عمل مشروع بدليل أن المشرع نظمها والموكل
له مصلحة مشروعة في تفويض وكيل يتعقد باسمه الخاص ولأسباب معينة من أهمها أن
الوكيل قد يكون له اسم مشهور في السوق مما يفيد الموكل
$ حينما
يبرم الوكيل بالعمولة الصفقة باسم نفسه سيكون هناك سهولة في الإبرام وسهولة في
تنفيذ الصفقة فمسألة الوكالة بالعمولة تترتب مصالح مشروعة
$ الوكالة
بالعمولة لا تعني السرية فلوكيل بالعمولة أن يخطر الغير باسم الموكل لا يترتب على
هذا الأخطار أن يتحول الوكيل بالعمولة إلي وكيل عادي فالعبرة بمن يبرم العقد باسمه
ومن يلتزم بالتنفيذ
الوكيل ملتزم بأن يخطر
الموكل باسم الغير الذي يتعاقد معه ووضع المشرع جزاء للتخلف عن هذا الالتزام
" أن امتنع الوكيل بالعمولة عن الإفصاح عن اسم الغير دون أسباب مقبولة جاز
اعتباره ضامنا للصفقة أي ضامن للتنفيذ أي كأنه مؤمن أي يطالب بتنفيذ الصفقة أن لم
يقم الغير بتنفيذها حتى أن كان هناك قوة قاهرة منعت الغير من أن ينفذ الصفقة
$ ويترتب
على تعاقد الوكيل باسم الشخصي ولحساب الموكل – التزام الوكيل بالعمولة مباشرة قبل
الغير والتزام الغير مباشرة قبل الوكيل وبين الغير والموكل لا توجد علاقة على
الإطلاق فلا يحق للموكل الرجوع على الغير بدعوى مباشرة ولا يحق للغير أن يرجع على
الموكل . هناك استثنائية :
1-
بالنسبة للحقوق العينية – تنتقل مباشرة لحساب الأصيل (
الموكل ) فإن اشتري الوكيل بالعمولة شيء معين بالذات من الغير فالملكية تنتقل
للموكل بمجرد إبرام العقد
2- الإفلاس – المشرع نص على أنه في هذه الحالة
أن كان الوكيل بالعمولة بالبيع وتم البيع ولم تسلم الثمن أو أفلس الوكيل بالعمولة
يحق للموكل أن يطالب الغير مباشرة بدفع الثمن وأن كان الوكيل بالعمولة مكلف
بالشراء ولم يتسلم البضاعة يحق للموكل أن يتسلمها هو
علاقة
الوكيل بالموكل :
$ المسائل التي تناولها المشرع فيما يتعلق بالوكالة بالعمولة تعد
مساءل تفصيلية فهو تكلم على التزام الوكيل بالعمولة بإبرام العقد وأتي المشرع
بحالات يخالف فيها الوكيل ما طلب منه مثل دفع ثمن مخالف للثمن الذي حدد له أو
يشتري بثمن معجل وكان المفترض أن يشتري بثمن مؤجل أو يشتري بضاعة غير التي طلب منه
شراؤها وبالنسبة للثمن :
$ إذا باع
الوكيل بأقل مما طلب منه الموكل أن يبيع به أو قام بالشراء بثمن أكثر مما حدده له
الموكل في هذه الحالة وجب على الموكل أن أراد أخذ الصفقة أن يخطر الوكيل بذلك في
أقرب وقت تعتبر الصفقة نافذة في حق الموكل وأعطي المشرع للموكل فرصة أنه بمجرد
علمه بذلك يرفض الصفقة في أقرب من علمه بها فإن في الأخطار بالرفض اعتبرت الصفقة
نافذة وبالثمن الذي تمت به ولا يجوز للموكل رفض الصفقة أن قبل الوكيل بالعمولة
تحمل فرق الثمن
اختلاف
البضاعة : قد يشتري الوكيل بالعمولة بضاعة مخالفة
لتعليمات الموكل ونص المشرع على أنه أن حدث ذلك لا يلزم الموكل بقبول البضاعة متى
كانت مخالفة من حيث النوع ؟أو الصنف لكن أن اشتري الوكيل البضاعة من نفس النوع أو
الصنف الذي طلبه الموكل لكن بكمية أكبر مما طلب منه شراؤها فلا يعد الموكل ملزم
بقبول الجزء الزائد أما إذا كانت الكمية أقل يكون للموكل قبولها أو رفضها لأنها أن
كانت اقل فقد لا تحقق غرض الموكل من الصفقة
شروط
التعاقد : أن تعاقد الوكيل بالعمولة بشروط أفضل من
تلك التي حددها الموكل عادت المنفعة على الموكل وعلى الوكيل أن يقدم حساب بالشروط
الحقيقية التي تمت بها الصفقة
مخالفة
تعليمات الموكل فيما يتعلق بالأجل :
أن قضت تعليمات الموكل بالبيع بثمن مؤجل وباع الوكيل بالعمولة بثمن معجل فلا يجوز
للموكل أن يطالبه بأداء الثمن إلا عند حلول الأجل الذي عينة فالموكل يظل ملتزم
بالأجل وفي هذه الحالة يلتزم الوكيل بالعمولة على أداء الثمن على أساس البيع
المؤجل ونجد أن هذا يعطي مرونة للوكيل بالعمولة .
$ إذا منح
الوكيل بالعمولة المكلف بالبيع المشتري أجلا للوفاء بالثمن أو قسطه عليه بغير إذن
من الموكل بالعمولة بأداء الثمن بأجمعه فورا وتكون الفائدة من التقسيط أو الأجل من
حق الوكيل بالعمولة
مع ذلك يجوز الوكيل
بالعمولة أن يمنح أجل أو يقسط الثمن بغير إذن من الموكل أن كان العرف التجاري في الجهة
التي تم فيها البيع يقضي بذلك
الوكيل
بالعمولة الضامن : ( شرط
الضمان في الوكالة بالعمولة ) :
$ قد يضع
الوكيل والموكل شرط ضمان في العقد يصبح الوكيل بالعمولة ضامن لتنفيذ الصفقة من قبل
الغير مقابل زيادة في العمولة وبمقتضي هذا الشرط متى لم ينفذ الغير يظل الوكيل
بالعمولة ملتزم بتنفيذ الالتزام الأصلي حتى أن كان عدم تنفيذ من قبل الغير راجع
لقوة قاهرة ويستحق الوكيل بالعمولة أجر خاص تحدده المحكمة أن لم يكن هناك اتفاق أو
عرف يقضي به الوكيل بالعمولة في مواجهة الغير ملتزم بالتنفيذ لأنه هو الذي قبل
العقد بالتالي أن نخلف عن التنفيذ في مواجهة الغير يخضع القواعد المسئولية العادية
بفرض أنه ليس هناك شرط
ضمان اشتري الوكيل بالعمولة ثم من ثم تبين أن البضاعة معينة غما مسئولية الوكيل عن
هذا العيب أن كان الوكيل نفسه مخطئ أي رأي أن البضاعة معينة ومع ذلك اشتراها أو
تعاقد مع شخص معروف عنه أنه لا يقوم بتنفيذ التزامه فهو مخطئ وفقا للقواعد العامة
وليس وفقا لشرط الضمان إذ أنه لم يقم بواجبه بذل الجهد اللازم والعناية المطلوبة
منه فهذا جزء من التزامه أما شرط الضمان فهو بين الوكيل والموكل ولا علاقة له
بالغير وبمقتضاه مسئولية الوكيل عن التنفيذ لم تنشأ لأنه مخطئ أو لأن الغير أخطأ
عدل سابقا من قبل Admin في الثلاثاء مارس 23, 2010 2:37 pm عدل 1 مرات