اتفاق جوانب
حقوق الملكية الفكرية المتصلة بالتجارة (اتفاق تريبس
الأحكام
العامة والمبادئ الأساسية
من إعداد
المكتب الدولي للويبو
أولا - ملاحظات عامة
ثانيا
- الأحكام العامة والمبادىء الأساسية والأحكام الختامية (الجزء الأول والجزء
السابع)
ثالثا - المعايير المتعلقة باتاحة حقوق الملكية الفكرية ونطاقها والانتفاع بها
(الجزء الثاني)
رابعا
- انفاذ حقوق الملكية الفكرية (الجزء الثالث)
خامسا - اكتساب حقوق الملكية الفكرية والحفاظ عليها وما
يتصل بها من الاجراءات (الجزء الرابع)
سادسا
- منع النزاعات وتسويتها (الجزء الخامس)
أولا - ملاحظات عامة
1.
الاتفاق العام بشأن التعريفات
الجمركية والتجارة ومنظمة التجارة العالمية واتفاق تريبس
2. الترتيبات الانتقالية والتعاون الفني (الجزء السادس )
3.
الترتيبات المؤسسية (الجزء السابع)
4.
ترتيبات التعاون مع الويبو
ثانيا - الأحكام العامـة والمبـادىء الأساسيـة والأحـكام الختامية (الجزء الأول والجزء السابع )
1.
تعريف الملكية الفكرية
2.
الادراج بالاحالة الى اتفاقية باريس واتفاقية برن .2
3.
مبدأ المعاملة الوطنية
4.
معاملة الدولة الأكثر رعاية
5.
حماية الموضوعات الموجودة
6. التحفظات
7.
الاستثناءات الأمنية
حقوق الملكية الفكرية المتصلة بالتجارة (اتفاق تريبس
الأحكام
العامة والمبادئ الأساسية
من إعداد
المكتب الدولي للويبو
أولا - ملاحظات عامة
- الاتفاق العام بشأن التعريفات الجمركية والتجارة منظمة
التجارة العالمية واتفاق تريبس - الترتيبات الانتقالية والتعاون الفني (الجزء السادس)
- الترتيبات المؤسسية (الجزء السابع)
- ترتيبات التعاون مع الويبو .
ثانيا
- الأحكام العامة والمبادىء الأساسية والأحكام الختامية (الجزء الأول والجزء
السابع)
- تعريف الملكية الفكرية .
- الادراج بالاحالة الى اتفاقية باريس واتفاقية برن
- مبدأ المعاملة الوطنية
- مبدأ الدول الأكثر رعاية
- حماية الموضوعات الحالية
- الاستثناءات
- الاستثناءات الأمنية
ثالثا - المعايير المتعلقة باتاحة حقوق الملكية الفكرية ونطاقها والانتفاع بها
(الجزء الثاني)
- العلامات التجارية (القسم 2)
- البيانات الجغرافية (القسم 3)
- النماذج الصناعية (القسم 4)
- البراءات (القسم 5)
- تصميمات الدوائر المتكاملة (الطوبوغرافيا) (القسم 6)
- حماية المعلومات غير المكشوف عنها (القسم 7)
- مكافحة الممارسات المنافية للمنافسة المشروعة في
التراخيص التعاقدية (القسم
رابعا
- انفاذ حقوق الملكية الفكرية (الجزء الثالث)
- الالتزامات العامة (القسم 1)
- الاجراءات وسبل الانتصاف المدنية والادارية (القسم 2)
- التدابير المؤقتة (القسم 3)
- المتطلبات الخاصة بالتدابير الحدودية (القسم 4)
- الاجراءات الجنائية (القسم 5)
-
خامسا - اكتساب حقوق الملكية الفكرية والحفاظ عليها وما
يتصل بها من الاجراءات (الجزء الرابع)
سادسا
- منع النزاعات وتسويتها (الجزء الخامس)
أولا - ملاحظات عامة
1.
الاتفاق العام بشأن التعريفات
الجمركية والتجارة ومنظمة التجارة العالمية واتفاق تريبس
- اختتمت مفاوضات جولة
أوروغواي للتجارة متعددة الأطراف والتي عقدت في اطار الاتفاق العام بشأن
التعريفات الجمركية والتجارة (الغات) في 15 ديسمبر/كانون الأول 1993 . وقد تم
اعتماد الاتفاق الذي يتضمن نتائج تلك المفاوضات ، وهو الاتفاق الذي يؤسس
منظمة التجارة العالمية (اتفاق منظمة التجارة العالمية) بمدينة مراكش في 15
أبريل/نيسان 1994. - اشتملت تلك المفاوضات ، للمرة الأولى في
اطار الاتفاق العام بشأن التعريفات الجمركية والتجارة ، على مناقشات حول
جوانب حقوق الملكية الفكرية التي تؤثر على التجارة العالمية . وقد أسفرت تلك
المفاوضات عن اتفاق جوانب حقوق الملكية الفكرية المتصلة بالتجارة (اتفاق
تريبس) ، والمضمن في مرفق مع اتفاقية منظمة التجارة العالمية - دخلت
اتفاقية منظمة التجارة العالمية ، بما في ذلك اتفاق تريبس (والملزم لجميع
الدول الأعضاء في منظمة التجارة العالمية) ، حيز التنفيذ في الأول من
يناير/كانون الثاني 1995 . وقد أسفرت الاتفاقية الأولى عن انشاء منظمة جديدة
وهي منظمة التجارة العالمية والتي باشرت أعمالها اعتبارا من الأول من
يناير/كانون الثاني 1995
2. الترتيبات الانتقالية والتعاون الفني (الجزء السادس )
- لا يلتزم أي من
البلدان الأعضاء بتطبيق أحكام اتفاق تريبس قبل انتهاء فترة زمنية عامة مدتها
سنة واحدة تلي تاريخ نفاذ اتفاق منظمة التجارة العالمية (أي قبل الأول من
يناير/كانون الثاني 1996) (المادة 65-1) . وعلى الرغم من ذلك يمكن منح بعض
الدول فترات انتقالية اضافية . ويشـار الى تاريخ انتهاء الفترة الانتقالية
المعنية للدولة العضو بتاريخ نفاذ الاتفاقية لتلك الدولة . - يجوز لأي بلد من البلدان النامية الأعضاء
في منظمة التجارة العالمية ، وكذلك الدول الأخرى السائرة في طريق التحول الى
نظام الاقتصاد الحر والتي تنفذ عمليات اصلاح هيكلي لنظام حقوق الملكية
الفكرية فيها وتواجه مشاكل في اعداد وتنفيذ قوانين الملكية الفكرية ولوائحها
التنظيمية ، تأجيل تطبيق الاتفاق لفترة زمنية أخرى مدتها أربع سنوات (أي حتى
الأول من يناير/كانون الثاني 2000) فيمـا عـدا الأحكام المتعلقة بالمعاملة
الـوطنية ومعامـلة الـدول الأكثر رعاية (المادة 65-2 والمادة 65-3) - يجوز
لأي بلد من البلدان النامية التي يلزمها الاتفاق بتوسيع نطاق حماية المنتجات
المغطاة ببراءات اختراع والتي تتمتع بمثل هذه الحماية في أراضيها ، يجوز لذلك
البلد تأجيل تطبيق أحكام الاتفاق الخاص بتلك المنتجات لفترة اضافية مدتها خمس
سنوات (أي حتى الأول من يناير/كانون الثاني 2005) - يجوز
لأي بلد من البلدان الأعضاء الأقل نموا أن يؤجل تطبيق أحكام الاتفاق لفترة
زمنية مدتها عشر سنوات اعتبارا من تاريخ تطبيق الاتفاق (أي حتى الأول من
يناير/كانون الثاني 2006) ، فيما عدا الأحكام المتعلقة بالمعاملة الوطنية
ومعاملة الدولة الأكثر رعاية . ويتم تمديد تلك المهلة بناء على طلب مبرر
(المادة 66-1) - يلزم
اتفاق تريبس البلدان الأعضاء المتقدمة ، وبناء على الطلب ووفقا لأحكام وشروط
يتم الاتفاق عليها ، باتاحة التعاون التقني والمالي الذي يخدم مصالح البلدان
الأعضاء النامية والأقل نموا ، ويشمل هذا التعاون المساعدة في اعداد القوانين
والمساندة فيما يتعلق بانشاء أو تعزيز المكاتب والهيئات المحلية ، بما في ذلك
تدريب موظفيها (المادة 67)
3.
الترتيبات المؤسسية (الجزء السابع)
- أنشأت اتفاقية منظمة
التجارة العالمية هيكلا تنظيميا ثلاثيا للمنظمة . يحتل المؤتمر الوزاري
الدرجة العليا ويجتمع مرة واحدة كل عامين على الأقل (المادة 6-1) . ويتمتع
المؤتمر بسلطة اتخاذ القرارات حول جميع الموضوعات الخاصة باتفاقية منظمة
التجارة العالمية . ويحتل المجلس العام الدرجة الثانية ويتألف من ممثلين لكل
الدول الأعضاء ، ويجتمع "كلما كان ذلك مناسبا" للقيام بمهامه ومهام
المؤتمر الوزاري خلال الفترات التي تفصل بين اجتماعات المؤتمر (المادة 4-2) .
ويقوم المجلس العام بمهام هيئـة فض المنازعات وهيئـة مراجعـة السياسات
التجاريـة (المادة 4-3 والمادة 4-4) - كذلك أنشأت اتفاقية منظمة التجارة العالمية
(المادة 4-5) مجلسا يعنى بجوانب حقوق الملكية الفكرية المتصلة بالتجارة (مجلس
تريبس) ، ويقوم المجلس ، تحت الاشراف العام للمجلس العام ، بمراقبة تنفيذ
اتفاق تريبس (المادة 4-5) . وتكون عضوية مجلس تريبس مفتوحة لممثلي جميع
البلدان الأعضاء . ووفقا لأحكام اتفاق تريبس (الجزء السابع المادة 68) يكلف
مجلس تريبس بمراقبة تنفيذ اتفاق تريبس وامتثال البلدان الأعضاء بالتزاماتها
المترتبة على ذلك الاتفاق . كما يقوم المجلس بمراجعة تنفيذ اتفاق تريبس بعد
انقضاء الفترة الانتقالية الخاصة بالبلدان النامية (أي بعد الأول من
يناير/كانون الثاني 2000) ومرة كل عامين بعد ذلك (أو كلما تفرض التطورات
الجديدة اجراء تعديلات وتغييرات) (المادة 71-1) . وقد عقد مجلس تريبس اجتماعه
الأول في 9 مارس/آذار 1995
4.
ترتيبات التعاون مع الويبو
- ينص اتفاق تريبس على
التشاور بهدف وضع ترتيبات لاقامة علاقة تعاون متبادلة بين منظمة التجارة
العالمية والويبو في مجال الملكية الفكرية . وتشتمل مقدمة الاتفاق على
العبارة التالية : "رغبة منها في اقامة علاقة تعاون متبادلة بين منظمة
التجارة العالمية والمنظمة العالمية للملكية الفكرية وكذلك المنظمات الدولية
الأخرى المعنية - وينص اتفاق تريبس أيضا على أنه يجوز للمجلس
، أثناء تأديته لمهامه ، التشاور مع أي مصدر يراه ملائما وكذلك أن يسعى
المجلس ، بالتشاور مع المنظمة العالمية للملكية الفكرية ، الى وضع ترتيبات
مناسبة للتعاون مع هيئات تلك المنظمة ، وذلك في غضون سنة واحدة من اجتماعه
الأول (المادة 68) . وينص الاتفاق أيضا على اجراء المشاورات حول مجالات محددة
للتعاون بين المنظمة العالمية للملكية الفكرية ومنظمة التجارة العالمية .
وتنص المادة 63-2 ، على وجه الخصوص ، والخاصة بتبليغ الأعضاء القوانين
واللوائح التنظيمية الى مجلس تريبس "يسعى مجلس تريبس الى التخفيف الى
أقصى حد من العبء الذي تتحمله الأعضاء من جراء تطبيق ذلك الالتزام ، وله أن
يقرر التنازل عن الالتزام بتبليغ القوانين واللوائح التنظيمية اليه مباشرة
اذا نجحت المشاورات مع الويبو بشأن انشاء سجل مشترك يتضمن تلك القوانين
واللوائح التنظيمية . وينظر المجلس أيضا ، في هذا الصدد ، في أي عمل يكون
ضروريا بشأن الاخطارات امتثالا للالتزامات المنصوص عليها في هذا الاتفاق
والنابعة من أحكام المادة 6 (ثالثا) من اتفاقية باريس (1967) - ولهذا
الغرض فقد تم توقيع اتفاق بين المنظمة العالمية للملكية الفكرية ومنظمة التجارة العالمية في 22
ديسمبر/كانون الأول 1995 ، لتقنين التعاون بين المنظمتين في مجالات تبليغ القوانين
والاجراءات التنظيمية للملكية الفكرية ، الافادة
بشعارات الدولة والشعارات الأخرى والمساعدات التقنية القانونية والتعاون التقني مع الدول
النامية ، وقد دخل الاتفاق حيز التنفيذ في الأول من يناير/كانون الثاني 1996 .
ثانيا - الأحكام العامـة والمبـادىء الأساسيـة والأحـكام الختامية (الجزء الأول والجزء السابع )
- ان المبدأ الأساسي
الذي يحكم طبيعة ومدى الالتزامات التي يفرضها اتفاق تريبس يتوقف على التزام الأعضاء
بانفاذ أحكام الاتفاق وتطبيق المعاملة المنصوص
عليها في الاتفاق على مواطني الدول الأعضاء الأخرى . ويقصد باصطلاح "مواطن" سائر
الأعضاء الطبيعيون أو الاعتباريون الذين يستوفون معايير الأهلية اللازمة للحماية المنصوص عليها في اتفاقية باريس
واتفاق برن واتفاقية روما ومعاهدة واشنطن
للملكية الفكرية فيما يختص بالدوائر المتكاملة ، لو أن جميع الأعضاء في منظمة التجارة العالمية كانت
أعضاء في تلك الاتفاقيات - للأعضاء حرية تحديد الطريقة الملائمة
لتنفيذ أحكام اتفاق تريبس في اطار أنظمتها وممارساتها القانونية ، ولها أن
تنفذ حماية أوسع من الحماية التي يتطلبها هذا الاتفاق شريطة ألا تخل تلك
الحماية الاضافية بأحكام هذا الاتفاق . (المادة 1-1 والمادة 1-3)
1.
تعريف الملكية الفكرية
- ينص اتفاق تريبس على
أنه ولأغراض هذا الاتفاق ، فان اصطلاح الملكية الفكرية يشير الى جميع فئات
الملكية الفكرية التي تتناولها الأقسام من 1 الى 7 من الجزء الثاني من اتفاق
تريبس ، وتحديدا حق المؤلف والحقوق المتعلقة به والعلامات التجارية والبيانات
الجغرافية والرسوم والنماذج الصناعية وبراءات الاختراع وتصميمات الدوائر
المتكاملة (طوبوغرافياتها) والمعلومات غير المكشوف عنها (المادة 1-2)
2.
الادراج بالاحالة الى اتفاقية باريس واتفاقية برن .2
- يقوم اتفاق تريبس
على مبادىء تعود للقرن السابق وضمنت في اتفاقية باريس لحماية الملكية
الصناعية واتفاقية برن لحماية الأعمال الأدبية والفنية . وقد تم في واقع
الأمر ، ادماج جميع الأحكام الأساسية في هاتين الاتفاقيتين بالاشارة مباشرة
في اتفاق تريبس - وفيما يتعلق بالملكية الصناعية ، يشترط
اتفاق تريبس على الأعضاء للالتزام بالمواد من 1 الى 12 ، والمادة 19 من
اتفاقية باريس وذلك فيما يتصل بالأجزاء 2 و3 و4 من الاتفاقية (المادة 2-1) .
ويشمل ذلك جميع الأحكام الأساسية في اتفاقية باريس - وفي
مجال حق المؤلف ، يطلب من الدول الأعضاء مراعاة المواد من 1 وحتى 21 من
اتفاقية برن وملحقها . وعلى الرغم من ذلك ، فان الدول الأعضاء لا تتمتع بحقوق
ولا تتحمل التزامات بناء على المادة 6 (ثانيا) من اتفاقية برن والخاصة
بالحقوق المعنوية أو الحقوق النابعة عنها (المادة 9-1) - وعلى الرغم من ذلك
فان اتفاق تريبس ينص على أنه ليس في الأجزاء من الأول وحتى الرابع من هذا
الاتفاق ما يحد من الالتزامات القائمة التي قد تترتب على الأعضاء بعضها تجاه
البعض بناء على اتفاقية باريس واتفاقية برن (المادة 2-2)
3.
مبدأ المعاملة الوطنية
- ينص اتفاق تريبس على
مبدأ المعاملة الوطنية بأن يطبق كل عضو على مواطني سائر الدول الأعضاء الأخرى
المعاملة المنصوص عليها في الاتفاقية وذلك وفقا للحقوق المماثلة المنصوص
عليها في اتفاقية باريس واتفاقية برن واتفاقية روما ومعاهدة الملكية الفكرية
فيما يتصل بالدوائر المتكاملة . ويراعي اتفاق تريبس الاستثناءات الواردة في
الاتفاقيات المعنية . ويطبق هذا المبدأ على جميع الحقوق الخاصة بالملكية
الصناعية وحق المؤلف . وفيما يتعلق بفناني الأداء ومنتجي التسجيلات الصوتية
وهيئات الاذاعة ، لا يطبق هذا الالتزام إلا فيما يتعلق بالحقوق المنصوص عليها
في هذا الاتفاق (المادة 3) . وتستثنى أيضا من هذا المبدأ الاجراءات المنصوص
عليها في الاتفاقيات متعددة الأطراف المبرمة تحت رعاية المنظمة العالمية
للملكية الفكرية والخاصة باكتساب حقوق الملكية الفكرية أو الحفاظ عليها
(المادة 5)
4.
معاملة الدولة الأكثر رعاية
- يضيف اتفاق تريبس
مبدأ الدولة الأكثر رعاية ، والذي لم يرد سابقا ، فيما يتعلق بالملكية
الفكرية ، وفي الاتفاقيات المتعددة الأطراف على الأقل . وينص هذا المبدأ على
أن أي ميزة أو مزية أو أفضلية أو حصانة يمنحها عضو لمواطني أي بلد آخر (عضوا
كان أو غير عضو) يجب منحها فورا ودون أي شرط لمواطني سائر الأعضاء ، مع موجود
بعض الاستثناءات المحددة (المادة 4) . وكما هو الحال في مبدأ المعاملة
الوطنية ، تستثنى من هذا المبدأ الاجراءات المنصوص عليها في الاتفاقيات
المتعددة الأطراف المبرمة تحت رعاية المنظمة العالمية للملكية الفكرية
والخاصة باكتساب حقوق الملكية الفكرية أو الحفاظ عليها (المادة 5)
5.
حماية الموضوعات الموجودة
- يتضمن اتفاق تريبس
أحكاما محددة تتعلق بتطبيق الاتفاق على موضوع حقوق الملكية الفكرية الموجودة
في بلد عضو معين في تاريخ تطبيقه للاتفاق . وبينما لا يفرض الاتفاق أي التزام
فيما يتعلق بالأعمال التي حدثت قبل تاريخ تطبيق الاتفاق في عضو معين (المادة
70-1) ، إلا أن الاتفاق يفرض التزامات فيما يتعلق بجميع المواد القائمة
والمحمية في تاريخ تطبيق الاتفاق الحالي في البلد العضو المعني ، أو المواد
التي تستوفي عند ذلك أو لاحقا معايير الحماية المحددة بموجب الاتفاق (المادة
70-2) . ولكن يتعين تحديد الالتزامات المتعلقة بحق المؤلف بالنسبة الى
المصنفات والالتزامات الموجودة والالتزامات المتعلقة بحقوق منتجي التسجيلات
الصوتية وفناني الأداء في التسجيلات الصوتية الموجودة ، بناء على المادة 18
من اتفاقية برن فقط (المادة 70-2) - يجوز لأي عضو فرض تعويضات محددة بسبب أعمال
بدأ انجازها أو استثمرت فيها مبالغ هامة ، قبل تاريخ قبول البلد العضو المعني
الاتفاق ، وأصبحت تلك الأعمال تعديا بسبب تطبيق اتفاق تريبس . ويجب أن تشتمل
تلك التعويضات ، على دفع مكافأة عادلة على الأقل (المادة 70-4) - هنالك
بعض الاستثناءات لهذه القواعد العامة . وعلى وجه الخصوص ، ليس هنالك أي
التزام باعادة الحماية للموضوع الذي أصبح ملكا عاما (المادة 70-3) . بالاضافة
الى ذلك ، فان بعض الالتزامات المتعلقة ببرامج الحاسوب والمصنفات السينمائية
والصوتية (المادة 11 والمادة 14-4) لا تطبق على الأصل أو النسخ التي تم
شراؤها قبل تاريخ تطبيق اتفاق تريبس (المادة 70-5) . وبالاضافة الى ذلك ، فان
الأحكام الخاصة بموجهات الانتفاع دون تصريح (المادة 31) وعدم التمييز فيما
يتعلق بمجالات التكنولوجيا (المادة 27-1) لا تطبق على استخدام دون ترخيص من
صاحب الحق حين يكون الترخيص بذلك الاستخدام قد منح من قبل الحكومة قبل تاريخ
العلم بالاتفاق الحالي (المادة 70-6) - يسمح
بتعديل أي طلبات لحقوق الملكية الفكرية تكون قيد النظر في تاريخ تطبيق اتفاق
تريبس ، من أجل المطالبة بحماية معززة ينص عليها الاتفاق الحالي ، شرط ألا
يشمل هذا التعديل اضافة مواد جديدة (المادة 70-7)
6. التحفظات
- يحظر على الأعضاء
ابداء أي تحفظات بشأن أي حكم من أحكام اتفاق تريبس دون موافقة سائر البلدان
الأعضاء الأخرى (المادة 72)
7.
الاستثناءات الأمنية
- يمنح هذا الاتفاق
استثناء عاما للدول الأعضاء من اتخاذ أي اجراءات قد تمس مصالحها الأمنية
الأساسية . وعلى وجه الخصوص ، لا يلزم الاتفاق أي عضو بتقديم أي معلومات
يعتبر الافصاح عنها منافيا لمصالحه الأمنية الأساسية. وبالاضافة الى ذلك ،
يمكن لأي عضو اتخاذ اجراءات يعتبرها ضرورية لحماية مصالحه الأمنية الأساسية
فيما يتعلق بالمواد القابلة للانشطار أو المواد التي تشتق منها ، أو فيما
يتعلق بتجارة الأسلحة والذخائر والمعدات الحربية والتجارة في سلع ومواد أخرى
تتم التجارة فيها بصورة مباشرة أو غير مباشرة بغية تزويد المؤسسات العسكرية
باحتياجاتها أو اتخذت في أوقات الحرب أو الطوارىء الأخرى في العلاقات الدولية
. كما يجوز لأي من الدول الأعضاء اتخاذ أي اجراء في سياق القيام بالتزاماتها
بموجب ميثاق الأمم المتحدة لصون الأمن والسلام الدوليين (المادة 37)