باسـم الشعـــــب
محكمة رشيد الكلية
بالجلسة المدنية المنعقدة علنا بسراى المحكمة
يـوم الأحد الموافق 31/1/
2010 ، 16صفر سنه 1431 هـ
برئاسـة
السـيد
الأستاذ / محمــود الربيعــــى
رئيس المحكمـــة
وعـضـويـة
الأستاذين
/ مصطفـى سـمـــره
القـــــــــاضــــــــــى
/ وائـل البلاصــــــى
القــــــــاضـــــــــى
وحــــــضـــور
الســــيد / توفــــــيق الشرمة
أمين
الســــــــــــر
صــــــدر
الحكــــــم
الاتـــــــــى
فى
القضية المرفوعة
من /1- محمد نبيل محمد رشيد يوسف الكريدلى
2- نهاد
محمد
رشيد الكريدلى – المقيمان برشيد ش عبد السلام عارف
ضــــــــــــــــــــــــــــــــد/اولا
:-
ورثة ألفت درويش خميس و هم :-
1- يوسف
فهيم أحمد عبد
المنعم يوسف فهيم الكريدلى 2- مدحت أحمد عبد المنعم يوسف فهيم
الكريدلى
3- امال
أحمد عبد المنعم يوسف فهيم الكريدلى و
يعلنوا
بالعقار رقم 6 ش زهير بن سلمى تبع قسم سيدى جابر بالإسكندرية
ثانيا
:- 1- محمد عبد
العزيز صادق 2- فايزة عبد العزيز
صادق
3- روحية هانم عبد العزيز
صادق
4- وداد
محمد شريف
فهمى 5- شريف فكرى عبد العزيز
صادق 6- خالد فكرى عبد العزيز صادق
المعلن
اليها الثالثه فى البند ثانيا بالعقار رقم 75 ش
مصطفى كامل بالشقة رقم 5 تبع قسم
الرمل
ثالثا :
1 . ورثه : جابر السيد محمد سرط وهم :
1 .
السيده فاطمة
على محمود الجيار
2 . عزة
محمد
محمد الخيوطى عن نفسها بصفتها وصية على أولادها القصر وهم رضوى ، احمد ،
رباب
، وروان المقيمون بشارع الحردى ـ بجوار الفرن الألى .
2-
عادل السيد
محمد سرط ويعلنا بش الحردى المتفرع من
ش الجيش
برشيد
4- خالد
احمد سليم السمبختى – المقيم بالجدية 5-
ابراهيم
ابو المعاطى جمعة غطاس – المقيم برشيد ش العكارى
رابعا
: ورثه : إسعاد يوسف
إبراهيم الكريدلى وهم :
1-
عادل محمد عبده الخولى 2- محمد علاء محمد عبده الخولى 3- عناية عبده
الخولى " خصوم مدخلين " - ويعلن الاول طرف
محله المختار مكتب اسماعيل
بشير المحامى برشيد ش الجمهورية و يعلن
الأخيران بعمارة الخولى برشيد ش عبد السلام
عارف
خامسا :-
عزه
محمد محمد الخيوطى " خصم مدخلة
" – المقيم برشيد ش الحردى بجوار الفرن
الآلى
الواردة بالجدول العمومى رقم 170
لسنة
2003 مدنى كلى رشيد
المحكمــــــــــــــــة
بعد الاطلاع و
سماع المرافعة والمداولة قانونا :-
حيث
تخلص وقائع الدعوى فى أن المدعيين عقد الخصومة فيها بموجب صحيفة
اودعت قلم
الكتاب بتاريخ 21/6/2003 و أعلنت قانونا
طلبا فى ختامها الحكم بأحقيتها
فى أخذ الحصة العقارية المقدرة ب 12 ط من
24 ط بالعقار رقم 90 ش عبد السلام عارف
رشيد و الموضح الحدود و
المعالم و المساحة بصحيفة الدعوى و عقد البيع
المشهر برقم 313 لسنة 2003 عقارى دمنهور بالشفعة و
اعتبار
الحكم سندا لملكية المدعيين و صورية الثمن المزعم بيع العقارية و هو 630
ألف
جنيه و إلزام المدعى عليهم المصروفات و الإتعاب و النفاذ 0 على سند
من القول حاصلة
ان المدعيين و المدعى عليهم أولا
و
ثانيا يمتلكون و آخرين على الشيوع العقار رقم 90 تنظيم ش عبد السلام عارف
رشيد
ميراثا عن المرحوم / يوسف فهيم الكريدلى و قد تصرف المدعى عليهم
أولا و ثانيا
بالبيع فى الحصة المملوكة لهم و قدرها 12 ط
من 24 ط الى المدعى عليهم ثالثا
" الاول و الثانى و الثالث " و تبلغ
المساحة المباعة 90ر525 م2 و هى ارض
فضاء قائم على جزء منها منزل مكون
من طابقين و التعامل على الطابق الأرضى فقط و
البالغ مساحته 24ر 147 م2
و الموضحة الحدود
بصحيفة الدعوى و تم ذلك
البيع بموجب العقد المشهر برقم 313 لسنة 2003 عقارى دمنهور
بتاريخ
3/4/2003 مقابل ثمن قدره 70000 جنيه و تسلم المشترون العقار المبيع
و
لما كان المدعيان شريكان للبائعين فى هذا العقار و من حقهما اخذ الحصة
المبيعة
من المشترين بالشفعة و قد اعلنا رغبتهما
للمدعى
عليهم أولا بتاريخ 29/ 5/2003 و للمدعى عليهم ثانيا فى 25/5/2003 و للمدعى
عليهم
ثالثا فى 21/5/2003 و لما لم يحرك المدعى عليهم ساكنا أودع المدعيان الثمن
المبيع
به العقار خزانه المحكمة بتاريخ 21/6/2003 و أقاما الدعوى الماثلة و قد
انذرهما
المدعى عليه الرابع فى ثالثا بان ثمن المبيع هو 630 ألف جنيه ،،
و الذى
بموجبة اشترى العقار من المدعى عليهم
الاول و الثانى و الثالث فى ثالثا و لما كان
ذلك الثمن صوريا مما حدا
بهما لإقامة دعواهما بطلباتهما السالفة
وقدما سندا لدعواهما
حافظة مستندات طويت على صورة ضوئية من العقد المشهر
رقم 430 لسنة 1946
شهر عقارى دمنهور سند ملكية مورث المدعيين
وتداول نظر الدعوى
بالجلسات على النحو الثابت بمحاضرها مثل خلالها المدعيان
و المدعى عليهم
ثالثا كل بوكيل عنه محام و على مدار التداول قدم وكيل المدعيين
ثلاث
حوافظ مستندات طويت على :- 1- صورة ضوئية من العقد المشهر رقم 313 لسنة
2003
عقارى دمنهور ، 2- صورة طبق الاصل من مادة الوراثة رقم 208 لسنة
1989
وراثات رشيد ثابت بها ورثة المرحوم / محمد رشيد يوسف الكريدلى و هم
المدعيين
و أخرى تدعى " نادية " ، 3-
شهادة من واقع دفتر الطلبات
بشهر عقارى رشيد عن الطلب رقم 662 لسنة 2002 ، 4- صورة
طبق الاصل من
محضر إيداع مبلغ 70000 جنيه خزينة المحكمة ، 5- صورة طبق الاصل من إعلان
الرغبة بالأخذ بالشفعة
المشهر برقم 219 فى 7/3/2004
من المدعى الاول و إعلان
الرغبة المشهر برقم 779 لسنة 2003 فى
26/7/2003 من المدعى الثانى
6- صور ضوئية من تقرير الخبير و
الحكم الصادر فى الدعوى رقم 163 / 185 لسنة
2003 و صور من حوافظ
المستندات المقدمة فيها و كذا صور صحيفة الدعوى و الحكم رقم
312 لسنة
2003 م- ج – رشيد
7- صورة طبق الاصل من مادة الوراثة رقم 533
لسنة 2002 وراثات رشيد
كما قدم وكيل المدعيان مذكرتين بدفاعهما
التمس فيهما قبول الدعوى شكلا و
القضاء بطلباتهما الواردة بصحيفة
الدعوى و دفعا بصورية عقد البيع المؤرخ 10/4/2003
المبرم
بين المدعى عليهم ثالثا لكون الغرض منه هو رفع ثمن الحصة المبيعة و ثابت
ذلك
بالمحضر الادارى رقم 2124 لسنة 2003 رشيد و على مدار التداول قدم وكيل
المدعى
عليهم ثالثا ثلاث حوافظ مستندات طويت على :-
1- عقد
البيع
المؤرخ 30/8/2002 و المبرم بين المدعى عليهم اولا بائعين و المدعى عليهما
الاول
و الثانى فى ثالثا مشترين لقطعة ارض مساحتها42ر 352 م مقام على جزء منها
مساحته
24ر147 م منزل مكون من دورين و ثابت بالبند الرابع
من
العقد ان الغرض ن تحريره هو اثبات ان الثمن المدفوع 400000 جنيه و
صورة طبق الاصل
من صحيفة الدعوى رقم 34 لسنة 2003 مج صحة توقيع رشيد و
الحكم الصادر فيها عن ذات
العقد
2- عقد
البيع المؤرخ
25/9/2002 المبرم بين المدعى عليهم ثانيا بائعين و المدعى عليهما
الاول و
الثالث فى ثالثا مشترين لقطعة ارض فضاء مساحتها 35ر 175 م لقاء ثمن قدره
200000
جنيه و صورة طبق الاصل من صحيفة الدعوى رقم 484 لسنة 2002 مج صحة
توقيع رشيد و
الحكم الصادر فيها عن ذات العقد
3- صورة
ضوئية
من العقد المشهر رقم 313 لسنة 2003
،
4- صورة من انذار
مؤرخ 28/8/2003
ممن تدعى / عزه محى محمد الخيوطى الى المدعى عليه الرابع
فى ثانيا و المدعيين و شقيقتهم تنذرهم بشرائها
قطعة ارض فضاء مساحتها 176 م من عادل ، علاء ، عنايه
اولاد
محمد عبده الخولى مبانى الدور الاول العلوى بموجب عقد
مؤرخ
16/7/2003 بمبلغ 125 الف جنيه و تعلنهم بالبيع الذى تم
5-عقد
البيع المؤرخ 10/4/2003 و
الذى باع بموجبه المدعى عليهم الاول و الثانى
و الثالث الى المدعى عليه الرابع فى ثالثا عقار التداعى
لقاء ثمن قدره 630000
جنيه
6- صورة
طبق الاصل من طلب
الشهر رقم 291 لسنة 2003 المقدم من المدعى عليه الرابع فى ثالثا
كما
قدم
المدعى عليهم فى ثالثا مذكرتين التمسا فيهما رفض الدعوى لسقوط حق
المدعيين فى
الأخذ بالشفعة لعدم اتخاذ اجراءات الشفعة ضد المشترى الثانى
" المدعى عليه
الرابع فى ثالثا " و ان الثمن الحقيقى الذى تم به البيع
هو 600 الف جنيه و ان
الثمن الوارد بالعقد
المشهر 313 لسنة 2003 هو ثمن صورى قصد به تخفيض رسوم شهر
العقد
و ان
المدعيين كانا يعلمان بذلك و ان الجزء المبيع هو
حصه مفرزة و ليست شائعه و لعدم
اعلان الرغبة من المدعيين خلال 15 يوما
وعلى
مدار
التداول تم ضم المحضر رقم 2124 لسنة 2003 ادارى رشيد
و
بموجب
صحيفة اودعت قلم الكتاب و اعلنت قانونا ادخل المدعى عليه الرابع
فى ثالثا من تدعى/
عزه محى الخيوطى خصما فى الدعوى و ذلك لشرائها مساحة
176 م2 لقاء لقاء ثمن قدره
125 الف جنيه بموجب عقد البيع المؤرخ
16/7/2003 و هى تفصل الارض المسفوع بها عن
الارض المشفوع فيها
و
بموجب
صحيفة اودعت قلم الكتاب و اعلنت قانونا عدل المدعيين طلبهما
بالنسبة لصورية الثمن
فى العقد المؤرخ
10/4/2003 الى صورية ذلك العقد صورية
مطلقه على مدار التداول مثلت
الخصمة المتدخله بوكيل عنها محام و قدم حافظة مستندات
طويت على :-
1-
صورة ضوئية
من عقد البيع المؤرخ 16/7/2003 ، صورة ضوئية لانذار موجه
من الخصمه المدخله الى المدعيين و المدعى
عليه
الأخير مؤرخ 2/9/2003 تعلنهم بوقوع البيع بالعقد السالف
2-
صورة
ضوئبة من إنذار موجه من المدعى الثانى و شقيقه " نادية " تنبهان
الى
رغبتهما فى اخذ المبيع بالسفعه من الخصمة
المدخلة
وبجلسة
29/3/2005 قضت المحكمة بهيئة سابقة بندب
مكتب خبراء وزارة العدل بدمنهور ليعهد الى
احد خبراءه المختصين أداء
المأمورية المبينة بمنطوق ذلك الحكم فإليه تحيل المحكمة
درءا للتكرار و
نفاذا لذلك القضاء باشر الخبير المنتدب المهمة الموكلة إليه و أودع
تقريرا
خلص فيه الى نتيجة حاصلها :-
1. العقار
موضوع التداعى كائن
بشارع عبد السلام عارف رشيد و هو عبارة عن ارض فضاء بداخلها
عقار دورين
محاط بسور و يوجد خلفه ارض فضاء و موضح بالمعانية
2. بيان
المالك
و الانصبه موضح بصلب التقرير ببنود 2، 3، 4
3. بيان
واضع
اليد من المعاينة على الطبيعة تبين ان العقار مغلق و ان الذى قام بفتح
البوابة
الموجودة بالسور المحاط به العقار هو / ابراهيم أبو المعاطى
غطاس وقت المعاينة
4. تقدر
قيمة الحصة المباعة من المدعى
عليهم فى البندين أولا و ثانيا مبلغ 442806 جنيها
5. تقدر
قيمة
الدعوى بمبلغ 303888 جنيها 0
وقد جاء
بصلب التقرير بالبحث و
رأى الخبير ان حصة المدعى الاول و المدعى الثانى 4/5 4س 3ط مشاعا فى
24 ط فى كامل مسطح الارض
البالغ مساحتها 64ر1052 م و
الدور الارضى من العقار و ذلك لكل منهما على حده ، و حصة
المدعى عليهم اولا حصة قدرها 8ط مشاعا فى
24ط فى ذات العقار و ان حصة
المدعى عليهم ثانيا حصة قدرها 4 ط مشاعا فى ذات العقار و قد باع المدعى
عليهم
اولا و ثانيا الحصص التى تخصهم و قدرها 12 ط من 24 ط
و هذا البيع تم محدد بالجزء الغربى من الارض و
المقام عليه
العقار و موضح بالمعانيه و ذلك بموجب العقد المسجل رقم
313 لسنة 2003 الى المدعى
عليهم الاول و الثانى و الثالث فى ثالثا و
اللذين قاموا ببيعه للمدعى عليه الرابع
فى ثالثا بالعقد المؤرخ
10/4/2003
و اثر
ايداع تقرير الخبير قدم المدعيان حافظتى
مستندات طويتا على :- 1- صورة ضوئية من
اعلان ابداء الرغبة الموجه من
المدعى الاول للمدعى عليهم و المؤرخ 29/5/2003 ،
21/5/2003
2-
شهادة
من قلم محضرى رشيد تفيد تقديم انذار من المدعى الثانى و نفذ فى
21/5/2003
كما قدم
المدعيان مذكرتين التمسا فيها القضاء
بطلباتهما الوارده بصحيفة الدعوى
وبموجب
صحيفة اودعت قلم
الكتاب و اعلنت قانونا صحيح المدعيان شكل الدعوى باختصام ورثة
المدعى
عليها الأولى فى بند اولا " الفت درويش خميس " لوفاتهما 0كما ادخلا
فى
الدعوى ورثة المرحومة / اسعاد يوسف فهيم الكريدلى
و هم عادل ، محمد علاء ، عنايه اولاد محمد عبده
الخولى 0 و ذلك
الادخال بناء على قرار المحكمة بهيئة سابقة
و بجلسة
25/5/2008
قضت المحكمة باحالة الدعوى للتحقيق ليثبت المدعيين صورية عقد البيع
المؤرخ
10/4/2003 و ليثبت المدعى عليهم صورية الثمن الوارد
بعقد
البيع المشهر رقم 313 لسنة 2003 سند
الدعوى 0
و دفع وكيل المدعيان بعدم جواز
اثبات صورية
الثمن الوارد بالعقد المشهر رقم 313 لسنة 2003 من المدعى عليهم لانهم
من
المتعاقدين 0
و نفاذا
لحكم التحقيق استمعت المحكمة بهيئة
سابقة لشاهدى المدعيين و هما عادل اسماعيل عبد
الصبور ،
مسعد محمد
حسين الفش اذ شهد الاول بان العقار موضوع
الدعوى ملك والد المدعيان و أشقاءه و قام
المدعى عليهم الثلاثة الاول فى
ثالثا بشراءه من الورثة و اضاف ان العقد المؤرخ
10/4/2003 هو عقد صورى
حسبما اخبره المدعى الثانى و ذلك على صوريته بالمبلغ
الوارد به كثمن اذ
العقد الاول ورد به الثمن 70 الف جنيه و هو يقارب من
الثمن الحقيقى للعين المبيعه و
الذى يمكن ان يكون 100 ألف أو 200 الف
جنيه و اضاف ان واضع اليد على العقار هو
المدعى عليه الاول فى البند
ثالثا و اضاف انه لا يعلم باطراف العقد المؤرخ
10/4/2003
وشهد
الثانى بانه لا يعلم شيئا عن صوريه العقود و
انه فقط شاهد المدعى عليه
الاول فى ثالثا يخرج من المنزل موضوع التداعى
كما
استمعت
المحكمة لشاهدى المدعى عليهم ثالثا و هى احمد محمد على الجيار ، احمد راشد
سعد
الجيار اذ شهد الاول بان الثمن الوارد بالعقد
المشهر
رقم 313 لسنة 2003 هو ثمن صورى و ان الثمن الحقيقى هو 600 الف جنيه
و اضاف انه حضر
واقعة البيع فى العقد المؤرخ
10/4/2003 و دفع المشترى بمبلغ 530 الف جنيه و تبقى عليه مبلغ 100 الف
جنيه و شهد الثانى
بمضمون ماشهد به الاول
و اثر
الانتهاء من اجراءات التحقيق قدم
وكيل المدعيان اربع حوافظ مستندات طويت
على :-
1- صورة
رسمية من الحكم الصادر فى الدعوى رقم 73
لسنة 2008 م0ك رشيد الصادر بعدم نفاذ عقد
البيع المؤرخ 16/7/2003 فى حق
المدعى الثانى و شقيقته
2- صورة
ضوئية من شهادة وفاة
المرحومه / الفت درويش خميس و صورة ضوئية من اعلام وراثتها
3-
مذكرة
تحريات عن ورثة المرحومة / اسعاد يوسف الكريدلى
4-
مادة
وراثه المدعى عليه / جابر السيد محمد سرط
كما قدم
وكيل
المدعيان مذكرة التمس فيها القضاء بطلباتهما السابقة
و بموجب
صحيفة
اودعت قلم الكتاب واعلنت قانونا صحح المدعيان شكل الدعوى باختصام ورثة
المدعى
عليه / جابر
السيد محمد سرط و هم عزة محى محمد
الخيوطى
، اولاده " رضوى ، احمد ، رباب ،روان " ،
فاطمة على محمود الجيار
و قدم
وكيل
المدعى عليهم ثالثا عدد ستة حوافظ مستندات طويت على :-
1- كشف
رسمى
مستخرج من الضرائب العقارية و اثبت بوجه الحافظة دفعا بعدم اختصاص
المحكمة قيميا بنظر الدعوى
2- صورة
ضوئية من اعلان الرغبة فى
الاخذ بالشفعه المرسل من المدعى الاول
3- الصورة
المعلنه من
اعلان الرغبة فى الاخذ بالشفعه المرسل من المدعى الثانى الى المدعى
عليهم
ثالثا يعلن رغبته فى الاخذ بالشفعة على اساس الثمن الحقيقى الوارد بعقد
البيع
المشهر رقم 313 لسنة 2003 و ذلك بعد انذاره بالبيع من المدعى عليه الرابع
فى
ثالثا و انه اشترى بموجب العقد المؤرخ 10/4/2003
4- صورة
ضوئية
من محضر تعرض فى الطلب رقم 426 لسنة 2003 مؤرخ 5/10/2003 ثابت به تعرض
المدعى
عليه الرابع فى ثالثا لموظف المساحة حال اجراءه المعانيه و ذلك تاسيسا على
شراءه
العقار
5- صورة
ضوئية من شهادة من واقع دفتر الطلبات عن
الطلب رقم 426 لسنة 2003 و المقدم من
المدعى الاول لشهر اعلان الرغبة فى
الشفعه
6- صورة
طبق الاصل من أن على عريضة صادر لصالح
المدعى الاول بتمكين موظف المساحة من اجراء
المعانيه
و صورة من صحيفة تظلم مقام من المدعى عليه
الرابع فى ثالثا على ذلك
الامر على عريضة
7- صورة
ضوئية من صحيفة الاستئناف رقم 2907
لسنة 64 ق المقام من الخصمه المدخله / عزه محى
محمد الخيوطى طعنا على
الحكم رقم 73 لسنة2008 م0ك رشيد
كما قدم
وكيل المدعى عليهم
ثالثا مذكرتين بدفاعه التمس فيها اولا رفض الطعن بالصورية على
عقد البيع
المؤرخ 10/4/2003 ، ثانيا :- رفض الدعوى لسقوط حق المدعيين فى اخذ
العقار
موضوع الدعوى بالشفعه تأسبسا على :- 1- عدم اخذهم
بالشفعه من عقد
البيع الثانى الصادر للمدعى عليه الرابع فى ثالثا ، 2-
عدم اعلان رغبتهما فى الأخذ
بالشفعه خلال 15 يوما ، 3- عدم ايداع كامل
الثمن
الحقيقى ، 4- دفع الدعوى يعد فوات
ثلاثون يوما من تاريخ اعلان الرغبة
فى الاخذ بالشفعه
5- ان
الجزء المبيع تم بيعه مفرزا ليس
على المشاع
و بجلسة
4/1/2010 مثل المدعيان و المدعى عليهم
الثانى و الثالث و الرابع فى ثالثا كل بوكيل
عنه محام
و قررت
المحكمة حجز الدعوى للحكم بجلسة اليوم
وحيث
انه عن اختصاص
المحكمة قيميا بنظر الدعوى و دفع المدعى عليهم بذلك و
كان المستقر عليه وفقا
لقضاء النقض أن لما كان مفاد نص المادة
253
من قانون المرافعات انه يجوز للخصوم كما هو الشان بالنسبة للنيابة و لمحكمة
النقض
اثارة الاسباب المتعلقة بالنظام العام و لو لم يسبق التمسك بها امام محكمة
الموضوع
او فى صحيفة الطعن متى توافرت عناصر الفصل فيها من الوقائع و
الاوراق التى سبق
عرضها على محكمة الموضوع و وردت هذه الاسباب على الجزء
المطعون فيه من الحكم و ليس
على جزء اخر منه او حكم سابق عليه لا يشمله
الطعن و كان الدفع بعدم الاختصاص
الولائى او القيمى او النوعى
يعتبردائما مطروحا على محكمة الموضوع لتعلقة بالنظام
العام و لو لم يدفع
به امامها فلا يسقط الحق فى ابدائه و التمسك به حتى و لو تنازل
منه
الخصوم و يجوز الدفع به لاول مرة امام محكمة النقض اذا لم يسبق طرحه على
محكمة
الموضوع كما يجوز لمحكمة النقض ان تثيره من تلقاء نفسها لما كان
ذلك و كانت دعوى
الشفعة تقدر قيمتها و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة
بقيمة العقار المشفوع فيه
على النحو المبين بالبند الاول من المادة 37
من قانون المرافعات فتقدره باعتبار
مائة و ثمانية مثلا من القيمة
الضريبيه الاصلية المربوطة عليها متى كان العقار
بنيا فان كان من
الاراضى فتقدره باعتبار سبعين مثلا و هو التقدير المنطبق على
واقعة
الدعوى بمقتضى القانون رقم 23 لسنة 1992
" الطعن رقم 4863 – لسنة 64 ق جلسة
23/4/2005 "
و انه لئن
كان المشرع فى المادة 37/1
واقعات قد ناطر بالمحكمة تقدر قيمة العقار
بيد أن ذلك مشروط بأن يثبت على وجه
اليقين ان العقار غير مربوط عليه
ضريبه و ان يكون التقدير مستمدا من عناصر لها
اصلها الثابت بالاوراق
" الطعن رقم
2580 لسنة 55 ق جلسة 29/12/1988 س 39 ص 1453 "
لما
كان ذلك
و هديا به و كانت المحكمة بهيئة سابقة قد
اناطت بالخبير
المنتدب فى الدعوى حساب قيمتها على ضوء نص المادة 37 مرافعات و
الضريبه
المربوطه على العقار فقام الخبير بحسابها وتقديرها بمبلغ 303888 جنيها
تأسيسا
على أن
جزء من العقار ليس مربوطا عليه ضريبه
فقام تقدير قيمته و اضافها لقيمة العقار وفقا
للضريبه المربوطه
و كانت المحكمة
تطمئن لما انتهى اليه الخبير و
تاخذ به
محمولا على أسبابه و كان تقديره لقيمة الدعوى يجاوز اربعون الف
جنيها و من ثم تدخل
الدعوى فى نطاق الاختصاص القيمى لهذه المحكمة و يكون
الدفع بعدم اختصاصها فيميا
بنظر الدعوى قد جاء على غير سند صحيح من
الواقع و القانون تقضى المحكمة برفضه
وحيث
انه عن ادخال كل من
عزه محى محمد الخيوطى ، و ورثة المرحومه / اسعاد
يوسف فهيم الكريدلى و كان المستقر
عليه وفقا لقضاء النقض ان مفاد
النص فى المادة 117 من قانون المرافعات
ان للخصم ان يدخل فى الدعوى من كان يصح
اختصاصه فيها عند رفعها و يكون
ذلك بالاجراءات المعتادة لرفع الدعوى بايداع صحيفة
الادخال قلم كتاب
المحكمة و يترتب على مخالفة ذلك ان تقضى المحكمة ومن تلقاء نفسها
بعدم
قبول الدعوى قبله باعتبار ان الطريق الذى رسمه القانون لطرح المنازعه امام
القضاء
هو مما يتعلق بالنظام العام
"
الطعن
رقم 1320 لسنة 51 ق جلسة 13/4/1988 س 39 ص 644 "
و
ان
ادخال المحكمة لخصوم فى الدعوى طبقا للمادة 118 مرافعات مجرد رخصه
تقديريه مخوله
لها لا يقبل من احد الخصوم النعى عليها عدم استعمالها
مادام كان يمكنه هذا الادخال
طبقا للمادة 117 مرافعات ان كان له وجه
" الطعن رقم
881 لسنة 45 ق جلسة 19/3/1981 س 32 ص 871
"
لما
كان
ما تقدم وهديا به و كان المدعى عليه الرابع فى ثالثا قد ادخل من
تدعى / عزه محى
محمد الخيوطى فى الدعوى بموجب صحيفة اودعت قلم الكتاب و
اعلنته قانونا ليدلل على
انها اصبحت تفصل بين العقار المسفوع فيه و
العقار المسفوع به لشرائها و مساحة
176م2 بين العقارين و ليدلل على
الثمن الحقيقى للعقار المشفوع فيه و له مصلحة فى
ادخالها
و من ثم
تقضى المحكمة بقبول ادخالها شكلا فى الدعوى
وكانت
المحكمة
بهيئة سابقة قد كلفت المدعيين باخال ورثة / اسعاد يوسف فهيم الكريدلى و هم
"
عادل ، محمد علاء ، عنايه
اولاد محمد عبده الخولى "
بحسبانهم من الملاك على الشيوع و من ثم تقضى
المحكمة بقبول ادخالهم شكلا
فى الدعوى و قد تم ذلك بالاجراءات المعتادة لرفع
الدعوى
وحيث
انه عنا اثاره دفاع
المدعى عليهم ثالثا من عدم توافر صفة الشفيع فى
المدعيين و ذلك لكون الحصة المبيعه
هى حصة مفرزه و ان البائعين تمكلوها
بوضع اليد المكسب للملكية و ان حق المدعيين فى
اخذ الحصة المبيعة
بالشفعه يقتصر على صفة الجار و هى ايضا لا تتوافر للمدعيين اذ
بشراء
المدعوه / عزه محى الخيوطى جزء من العقار اصبحت تفصل بين العقار المشفوع به
و
العقار المشفوع فيه
وكان
المقرر بنص المادة 936 من القانون
المدنى انه يثبت الحق فى الشفعه 000 ب- للشريك
فى الشيوع اذا بيع شئ من
العقار الشائع الى اجنبى
وكان
المستقر عليه وفقا لقضاء
النقض ان مفاد المادتين826 ، 936 / ب من القانون المدنى
ان للمالك فى
المال الشائع ان يبيع ملكه محددا مفرزا و يقع البيع
صحيحا و
ان كانت حالة التحديد هذه تظل معلقه على نتيجة القسمة او اجازة
الشركاء فى الشيوع
فاذا صدر البيع مفرزا لاجبنى فان هذا الافراز الذى
تحدد به محل البيع لا يحاج به
سائر الشركاء فى الشيوع ة لا ينفذ فى
حقهم
طالما لم تتم القسمة قضاءا او رضاءا مما يعتبر معه هذا التصرف بالنسبة لهم
فى
حكم التصرف فى قدر شائع ، و ينبى على ذلك ان يثبت لهم حق الاخذ
بالشفعة فى هذا
البيع وفقا لصريح نص المادة 936 /ب من القانون المدنى
التى وردت عبارته مطلقة فى
قيام الحق فى الشفعه للشريك على الشيوع و على
ذلك فانه يستوى فى ثبوت هذا الحق ان يكون الشئ المبيع حصه
شائعة ام قدرا مفرزا فى
العقار الشائع اذ المناطر فيه هو قيام حالة
الشيوع فى العقار الذى بيع قدر منه دون
اعتداد بما اذا كان هذا القدر
مفرزا او شائعا "
الطعن رقم 2588 لسنة 56 ق
جلسة 23/5/1991 س 42 ص 1193 – الجزء الاول"
لما
كان
ذلك و هديا به و كانا المدعيان قد اقاما الدعوى الماثلة تأسيسا على
كونهما من ضمن ملاك العقار المبيع قدر منه على
الشيوع و كان الخبير
المنتدب فى الدعوى و الذى تطمئن اليه المحكمة – قد انتهى الى
ان كل من
المدعيين تمتلك حصة قدرها 4/5 4س 3ط مشاعا فى كامل الارض و الدور الارضى
من
العقار و لم يقدم المدعى عليهم ما يفيد قسمة العقار قضاءا او رضاء و لم
يقدموا
ما يفيد ملكيتهم للقدر المبيع ملكيه مفرزه دون باقى الملاك على
المشاع فضلا عما
جاء بالعقد المشهر رقم 313 لسنة 2003 موضوع الدعوى – من
اقرار طرفيه بان اصل
الملكيه بالمشاع ،، و البيع محدد تحت مسئوليتهم
الشخصية
مما يعتبر التصرف بالنسبة لهم فى حكم للتصرف فى قدر شائع و يحق للمدعين
المطالبه
بالشفعه فيه استنادا لكونهما ملاك على الشيوع و بكون دفاع المدعى عليهم
على
غير سند صحيح ترفضه المحكمة
وحيث انه
عن الدفع المبدى من
المدعى عليهم بسقوط حق المدعيين فى الاخذ بالشفعه لعدم اعلان
رغبتهما
للبائع و المشترى خلال خمسة عشر يوما
وكان
المقرر قانونا
بنص المادة 940 من القانون المدنى ان على من يريد الاخذ بالشفعه ان
يعلن
رغبته فيها الى كل من البائع و المشترى خلال خمسة عشر يوما من تاريخ
الانذار
الرسمى الذى يوجهة اليه البائع او المشترى و الا سقط حقه
و يزاد على تلك المادة ميعاد المسافه اذا اقتضى
الامر
ذلك و نصت المادة 942 على أن 1-
اعلان الرغبه بالاخذ بالشفعة يجب ان
يكون رسميا و الا كان باطلا و لا يكون هذا
الاعلان حجه على الغير الا
اذا سجل
ونصت
المادة 948 على انه يسقط الحق فى الاخذ
بالشفعه
فى الاحوال الاتيه :- ب :- اذا انقضت اربعة اشهر من يوم تسجيل عقد البيع
و
المقرر
قانونا انه يصح للشفيع ان يستغنى عن اعلان رغبته فى الاخذ
بالشفعه برفع دعوى
الشفعه رأسا على كل من البائع و المشترى و لكن يشترط
فى ذلك ان تعلن عريضة الدعوى
الى كل من البائع و المشترى فى حلال خمسة
عشر يوما من يوم الانذار بوقوع البيع حتى
تصلح العريضه لان تكون اعلانا
بالرغبة فى الاخذ بالشفعه حاصلا فى الميعاد القانونى كما يشترط ايداع
الثمن
خزانه المحكمة قبل رفع الدعوى حتى يكون رفع الدعوى صحيحا 0 و عن
ذلك يحل اعلان
عريضة الدعوى محل اعلان الرغبة فى الاخذ بالشفعه و يستطيع
الشفيع بعد ذلك ان يمضى
فى الاجراءات
و قد قضت
محكمة
النقض كل ما تشترطه المادة 924 من القانون المدنى فى اعلان الرغبة ان يكون
رسميا
و لم تستلزم حصوله بورقه مستقله سابقه على اعلان صحيفة الدعوى – ومن ثم
فلا
على الشفيع ان اعلن رغبته فى ذات اعلان الصحيفة مادام قد تم فى
الميعاد و استكمل
جميع مقومات اعلان الرغبة "
نقض فى جلسة 10/12/1970 السنة 21 رقم 200 ص 1227 "
، " الوسيط فى شرح
القانون المدنى – د/ عبد الرواق السنهورى – الطبعة الثانية
الجزء التاسع
ص 833 "
لما كان
ما تقدم و هديا به و كان
المدعى الاول قد اعلن المدعى عليهم و هم طرف العقد المشهر
رقم 313 لسنة
2003 بتاريخ 21/5/2003 ،25/ 5/ 2003 ، 29/5/2003 برغبته فى الاخذ
بالشفعه
فى واقعة البيع فى ذلك العقد و لم ينذره طرف ذلك العقد بوقوع البيع حتى
يستلزم
اعلان الرغية خلال خمسة عشر يوما و من ثم يحق له اعلان الرغبة الى مرور
اربعة
اشهر من يوم تسجيل العقد و قد سجل العقد رقم 313 لسنة 2003 بتاريخ
3/4/2003
و من ثم لم تمضى الاربعة اشهر حتى يسقط حقه فى ابداء الرغبه
وكان
الثابت
من صورة اعلان الرغبة المقدم من المدعى الثانى و المشهر فى 26/7/2003 انه
وجه
الى المدعى عليهم ثالثا و لم يوجه الى المدعى عليهم اولا و ثانيا و هى
البائعين
فى العقد المشهر 313 للسنة 2003 المطلوب الأخذ فيه بالشفعة
و لم يقدم المدعى الثانى ما يفيد اعلانهما
برغبته فى الأخذ بالشفعه و
كان المقرر قانونا وجوب ان يوجه اعلان الرغبة الى كل من
المشترى و
البائع فاذا وجه الى احدهما دون الاخر كان باطلا و من ثم تسقط شفعه
الشفيع
الامر الذى يسقط معه حق المدعى
الثانى فى الاخذ بالشفعه لعدم اعلان
البائعين
فى العقد المطلوب الاخذ فيه بالشفعه
و المحكمة
تنوه الى ان
المدعيين قد اقاما الدعوى طالبين الأخذ بالشفعه فى العقد المشهر رقم
313
لسنة 2003 و ليس البيع الثانى المؤرخ 10/4/2003 و الذى اعلنهم المشترى فيه
"
المدعى عليه الرابع فى ثالثا " بوقوع البيع بتاريخ 8/5/2003
وحيث
انه عن الدفع
المبدى من المدعى عليهم ثالثا بسقوط حق المدعيين فى
الشفعه لعدم اخذهم بها فى عقد
البيع الثانى المؤرخ 10/4/2003 و عن طلب
المدعيين بصورية ذلك العقد صورية مطلقة و
كان المقرر قانونا بنص المادة
938 من القانون المدنى ان اذا اشترى شخص عينا
تجوز
الشفعه فيها ثم باعها قبل ان تعلن ايه رغبه فى الاخذ بالشفعه
او قبل ان يتم تسجيل هذه الرغبة طبقا للمادة 942
فلا تجوز
الاخذ بالشفعه الا من المشترى الثانى و بالشروط التى اشترى بها 0
و
المستفاد
من نص تلك المادة انه اذا باع المشترى الاول العقار للمشترى الثانى قبل
ان
يسجل الشفيع لانه صدر قبل تسجيل طلب
الشفعه و كل تصرف يصدر من المشترى
قبل تسجيل طلب الشفعه يسرى فى حق الشفيع فانه يكون قد نسخ البيع الاول
الذى لم ياخذ فيه
الشفيع بالشفعه او اخذ بها و لكن لم يسجل طلبه قبل
صدور البيع الثانى و على ذلك لا
يستطيع الشفيع ان تاخذ بالشفعة فى البيع
الاول المنسوخ و كل ما يستطيعه ان تأخذ
بالشفعه فى البيع الثانى الذى
يبقى وحده قائما بعد ان نسخ البيع الاول و يكون اخذه
بالشفعه فى هذه
الحاله فى مواعيد البيع الثانى و بشروطه و قد يكون التصرف الذى
صدور من
المشترى الاول تصرفا قصد به التحايل لمنع الشفعه فيجوز للشفيع حنيئذ ان
يثبت
بجميع الطرق صورية التصرف و عن ذلك
يكون هذا التصرف غير موجود فلا
ينسخ البيع الذى صدر من المالك للمشترى الاول و يستطيع الشفيع ان ياخذ
بالشفعه فى هذا البيع
الاول بشروطه و فى مواعيده " المرجع السابق ص
680 و ما يعدها "
و كان
المستقر عليه وفقا لقضاء النقض ان اذا كان اختصام
المطعون ضده الثالث امام محكمة
الموضوع لم يكن بطلب الاخذ بالشفعه فى
العقد الثانى و انما للحكم بصورية هذا العقد
و المقرر فى قضاء هذه
المحكمة ان مفاد نص المادة 938 من القانون المدنى
انه
اذا صدر من مشترى العقار المشفوع فيه بيع لمشترى آخر قبل ان تعلن
ايه رغبه فى
الأخذ بالشفعه او قبل ان يتم تسجيل هذه الرغبة فانه
يسرى فى حق
الشفيع و لا يجوز الاخذ بالشفعه الا من المشترى الثانى و
بالشروط التى اشترى بها
الا ان ذلك مشروط بالا يكون البيع الثانى صوريا
فاذا ادى الشفيع صوريته و افلح فى
اثبات ذلك اعتبر البيع الصادر من
المالك للمشترى الاول قائما و هو الذى يعتد به فى
الشفعه دون البيع
الثانى الذى لا وجود له مما يغنى الشفيع عن توجيه طلب الشفعة الى
المشترى
الثانى على انه يجب ان يتم اثبات الصورية فة مواجهة المشترى الثانى لانه
هو
صاحب الشان فى نفى الصورية و اثبات جدية عقده ليكون الحكم الذى يصدر بشانه
حجه
له او عليه
و ان
المقرر ان تقدير القرائن القضائية
هو مما يستقل به قاضى الموضوع و انه اذا كانت
محكمة الموضوع قد استندت
الى جمله قرائن يكمل بعضها بعضا و تؤدى فى مجموعها الى
النتيجة التى
انتهت اليها فانه لا تقبل من
الطاعن ان يناقش كل قرينه على حده لاثبات
عدم كفايتها فى ذاتها
و ان
لمحكمة الموضوع السلطة التامه فى
تحصيل فهم الواقع فى الدعوى و فى تقدير ما يقدم
لها من أدله" الطعن رقم 376 لسنة 50 ق جلسة
24/11/1983 س 34 ص 1671
ج2 "
و ان
الصورية المطلقة هى التى تتناول
الحق ذاته فيكون التصرف الظاهر لا وجود له فى الحقيقة و لا يخفى تصرفا
حقيقيا و مقتضى ذلك انه اذ اقر التمسك بالصورية بصدور
البيع فعلا من
البائع و انحصر النزاع فى مسالة اخرى لا تتعلق بوجود العقد فان هذا
النزاع
لا يستقيم معه القول بان العقد منعدم الصوريته صوريه مطلقة " الطعن رقم 1098 لسة 52 ق جلسة 23/1/1986 "
و
ان اذا
كان الثابت فى الاوراق ان الطاعن دفع بصورية عقد البيع الصادر
للمطعون ضده فأحالت
المحكمة الدعوى للتحقيق لاثبات صورية هذا
العقد
فاشهد الطاعن شاهدين قالا انهما لا يعلمان شيئا عن العقد المدفوع بصوريته و
ما
اذا كان عقد صوريا ام جديا و من ثم
انتهى الحكم المطعون فيه الى ان
الطاعن عجز عن اثبات تلك الصورية فان النعى على
الحكم بسبب الطعن "
بسبب الفساد فى
الاستدال و مخالفة الثابت فى الاوراق المؤسسين على ان
المحكمة بنت قضائها برفض
الدفع بالصورية على ان الطاعن عجز عن اثباتها
دون ان تناقش ما طرح فى الدعوى من
قرائن على ثبوتها و كذب شهادة شاهدى
المطعون ضده " ينحل الى جدل موضوعى فيما
لمحكمة الموضوع سلطة وزنه و
تقديره مما تنحسر عنه رقابة هذه المحكمة 0 لا يغير من
ذلك ما اعتصم به
الطاعن من ان شهادة شاهدى النفى يكذبها الثابت فى الاوراق ذلك ان
كذب
هذه الشهادة لو مخالفتها للثابت فى
الاوراق لا يعفى مدعى الصورية من
اثباتها و لا يصح اتخاذه دليلا على ثبوت هذه
الصورية "
الطعن رقم 2423 لسنة 70 ق جلسة 10/4/2001 "
لما
كان
ما تقدم و هديا به و كان المدعيان قد دفعا بصورية عقد البيع المؤرخ
10/4/ 2003 و أحالت
المحكمة الدعوى للتحقيق ليثبت صورية ذلك العقد
صوريه مطلقة فاشهدا شاهدين الاول
عادل اسماعيل عبد الصبور و الذى قرر ان
العقد المؤرخ 10/4/2001 هو عقد صورى و ذلك
لكون المدعى الثانى قد اخبره
بصورية العقد
و ان الثمن الوارد به يزيد عن الثمن الوارد بالعقد
المشفوع فيه و انه لا يعلم طرفي العقد
المؤرخ 10/4/2003 و الشاهد الثانى
/ مسعد محمد حسين الغش قرر انه لا يعلم شيئا عن
صورية العقود 0 و هو ما
لا يدل بذاته او يثبت صورية ذلك العقد
و قد
استند المدعيين
أيضا فى اثبات الصورية على
ما جاء بالمحضر الادارى رقم 2124 لسنة
2003
رشيد و ما قرره المدعى عليه الاول فى ثالثا " جابر السيد سوط
" من انه
المالك لعقار التداعى و واضع اليد عليه و كان الثابت من مطالعة ذلك
المحضر
انه حرر بناء على شكوى مقدمه من المدعى الثانى ضد المدعى عليهم الاول و
الثانى و الثالث فى ثالثا
يتضرر من قيامهم بتقطيع الاشجار بالعقار و
انهم قاموا ببيعه للمدعى عليه الرابع فى
ثالثا و حال سؤال المدعى عليه
الاول فى ثالثا قرر انه يمتلك و يضع اليد على عقار
التداعى هو و شركائه و
قرر المدعى الثانى ان سبب ما قام به المدعى عليهم من تقطيع
الاشجار هو
انهم يقوموا بها لصالح مشترى للأرض يدعى / ابراهيم ابو المعاطى غطاس
"
المدعى عليه الرابع فى ثالثا " و سبق له ارسال انذار للمدعى بانه
اشترى
من بعض الورثة و اضاف المدعى بالمحضر انه اقام دعوى شفعه لم
يفصل فيها بعد و كان ماجاء بالمحضر السالف لا
يعد دليلا كافيا على
صورية عقد البيع سيما و انه جاء فى معرض توجيه اتهام للمدعى
عليه الاول
فى ثالثا و لا يعد اقرارا قضائيا و ان المدعى عليه الثانى قرر بعلمه
بالبيع
للمدعى عليه الرابع فى ثالثا و لم يبدى ثمة تحفظ على ذلك البيع
فاذا
اضفنا
الى ما سبق ان المدعيين قد اوردا بطلب صحيفة الدعوى الماثله ان
الانذارالموجه
من المدعى عليه الرابع فى ثالثا قد تضمن مبلغ شراء العقار من المعلن
اليهما
الاول و الثانى و الثالث فى ثالثا بثمن قدره 630 الف جنيه و لما كان هذا
الثمن
صورى و لا يمثل الحقيقة فان المدعيين يطعنان عليه بالصوريه المطلقة
بالنسبة
للثمن 00
و لما يطعن
المدعيين على العقد سوى بصورية الثمن
فلا يحق لهما معاودة الطعن عليه
بالصورية
المطلقة اذ ان طعنهما بصورية الثمن يعد قرنيه على تسليمهما
بوقوع البيع و انهما
لما يطعنا بالصورية المطلقة سوى عند تقدم صحيفة
بالطلبات المعدله فى جلسة
28/12/2004 على الرغم من اقامة الدعوى فى
21/6/2003 فضلا عما قرره شاهدى المدعى
عليهم من انهما حضرا واقعة البيع
فى العقد المؤرخ 10/4/2003 و ان المشترى سدد جزء
من الثمن
كذلك
الثابت
بمستندات المدعى عليه الرابع فى ثالثا من انه واضع اليدعلى العقار المبيع و
ذلك
اخذا مما جاء بصورة محضر التعوض فى طلب شهر اعلان الرغبة و تعرض المدعى
عليه
لموظف المساحة و كذا صورة صحيفة التظلم المقام من المدعى عليه
الرابع ضد امر التمكين
الصادر لموظف المساحة و ماجاء بتقدير الخبير
المنتدب فى الدعوى من ان المدعى عليه
الرابع فى ثالثا هو الذى قام بفتح
البوابه الموجوده بالسور المحاط به العقار
الامر
الذى
تستخلص منه المحكمة و من كل ما سبق عجز المدعيين عن اثبات صورية عقد البيع
الثانى
المؤرخ فى 10/4/2003 و كانا المدعيان لم يعلنا الرغبة فى الاخذ بالشفعه
الا
ابتداءا من 21 /5/2003 و سجلا اعلان الرغبة بتاريخ 26/7/2003 ، 7/
3/ 2004 اى بعد
تاريخ عقد البيع و من ثم يسرى ذلك العقد المؤرخ
10/4/2003 فى حق المدعيين و لا يجوز لهما الاخذ بالشفعة
الى فى ذلك العقد
و من المشترى الثانى " المدعى عليه الرابع فى ثالثا "و
بالشروط التى
اشترى بها لعجزهما عن اثبات صورية ذلك العقد و كان
المدعيان لم يوجها اجراءات
الشفعة للمشترى الثانى و لم يودعا الثمن
الوارد بعقده و من ثم يسقط
حقهما فى اخذ العقار بالشفعه و تقضى
المحكمة و من جماع ما تقدم برفض الدفع
بصورية عقد البيع المؤرخ
10/4/2003 و بسقوط حق المدعيين فى الاخذ بالشفعه
وحيث
انه عن المصروفات
شاملة اتعاب المحاماة فالمحكمة تلزم بها المدعيين
عملا بنص المادتين 184 مرافعات ،
187 من ق المحاماة
فلهــــــذه
الأســـــــــــباب
===========
حكمت
المحكمة:- أولا :- برفض
الدفع بعدم
اختصاص المحكمة قيميا بنظر الدعوى0
ثانيا :- بقبول ادخال كل
من
/ عزه محى محمد الخيوطى ، ورثة المرحومه / اسعاد يوسف فهيم الكريدلى
شكلا
فى الدعوى
ثالثا:- برفض الدفع يصورية عقد البيع
المؤرخ 10/4/2003
رابعا:- بسقوط حق المدعيين فى اخذ
العقار المبين بصحيفة الدعوى و
عقد البيع المشهر رقم 313 لسنة 2003 عقارى
دمنهور بالشفعه
و الزمتهما المحكمة المصروفات و خمسة و سبعون جنيها
مقابل اتعاب المحاماة 0
أمين السر
رئيس المحكمة
محكمة رشيد الكلية
بالجلسة المدنية المنعقدة علنا بسراى المحكمة
يـوم الأحد الموافق 31/1/
2010 ، 16صفر سنه 1431 هـ
برئاسـة
السـيد
الأستاذ / محمــود الربيعــــى
رئيس المحكمـــة
وعـضـويـة
الأستاذين
/ مصطفـى سـمـــره
القـــــــــاضــــــــــى
/ وائـل البلاصــــــى
القــــــــاضـــــــــى
وحــــــضـــور
الســــيد / توفــــــيق الشرمة
أمين
الســــــــــــر
صــــــدر
الحكــــــم
الاتـــــــــى
فى
القضية المرفوعة
من /1- محمد نبيل محمد رشيد يوسف الكريدلى
2- نهاد
محمد
رشيد الكريدلى – المقيمان برشيد ش عبد السلام عارف
ضــــــــــــــــــــــــــــــــد/اولا
:-
ورثة ألفت درويش خميس و هم :-
1- يوسف
فهيم أحمد عبد
المنعم يوسف فهيم الكريدلى 2- مدحت أحمد عبد المنعم يوسف فهيم
الكريدلى
3- امال
أحمد عبد المنعم يوسف فهيم الكريدلى و
يعلنوا
بالعقار رقم 6 ش زهير بن سلمى تبع قسم سيدى جابر بالإسكندرية
ثانيا
:- 1- محمد عبد
العزيز صادق 2- فايزة عبد العزيز
صادق
3- روحية هانم عبد العزيز
صادق
4- وداد
محمد شريف
فهمى 5- شريف فكرى عبد العزيز
صادق 6- خالد فكرى عبد العزيز صادق
المعلن
اليها الثالثه فى البند ثانيا بالعقار رقم 75 ش
مصطفى كامل بالشقة رقم 5 تبع قسم
الرمل
ثالثا :
1 . ورثه : جابر السيد محمد سرط وهم :
1 .
السيده فاطمة
على محمود الجيار
2 . عزة
محمد
محمد الخيوطى عن نفسها بصفتها وصية على أولادها القصر وهم رضوى ، احمد ،
رباب
، وروان المقيمون بشارع الحردى ـ بجوار الفرن الألى .
2-
عادل السيد
محمد سرط ويعلنا بش الحردى المتفرع من
ش الجيش
برشيد
4- خالد
احمد سليم السمبختى – المقيم بالجدية 5-
ابراهيم
ابو المعاطى جمعة غطاس – المقيم برشيد ش العكارى
رابعا
: ورثه : إسعاد يوسف
إبراهيم الكريدلى وهم :
1-
عادل محمد عبده الخولى 2- محمد علاء محمد عبده الخولى 3- عناية عبده
الخولى " خصوم مدخلين " - ويعلن الاول طرف
محله المختار مكتب اسماعيل
بشير المحامى برشيد ش الجمهورية و يعلن
الأخيران بعمارة الخولى برشيد ش عبد السلام
عارف
خامسا :-
عزه
محمد محمد الخيوطى " خصم مدخلة
" – المقيم برشيد ش الحردى بجوار الفرن
الآلى
الواردة بالجدول العمومى رقم 170
لسنة
2003 مدنى كلى رشيد
المحكمــــــــــــــــة
بعد الاطلاع و
سماع المرافعة والمداولة قانونا :-
حيث
تخلص وقائع الدعوى فى أن المدعيين عقد الخصومة فيها بموجب صحيفة
اودعت قلم
الكتاب بتاريخ 21/6/2003 و أعلنت قانونا
طلبا فى ختامها الحكم بأحقيتها
فى أخذ الحصة العقارية المقدرة ب 12 ط من
24 ط بالعقار رقم 90 ش عبد السلام عارف
رشيد و الموضح الحدود و
المعالم و المساحة بصحيفة الدعوى و عقد البيع
المشهر برقم 313 لسنة 2003 عقارى دمنهور بالشفعة و
اعتبار
الحكم سندا لملكية المدعيين و صورية الثمن المزعم بيع العقارية و هو 630
ألف
جنيه و إلزام المدعى عليهم المصروفات و الإتعاب و النفاذ 0 على سند
من القول حاصلة
ان المدعيين و المدعى عليهم أولا
و
ثانيا يمتلكون و آخرين على الشيوع العقار رقم 90 تنظيم ش عبد السلام عارف
رشيد
ميراثا عن المرحوم / يوسف فهيم الكريدلى و قد تصرف المدعى عليهم
أولا و ثانيا
بالبيع فى الحصة المملوكة لهم و قدرها 12 ط
من 24 ط الى المدعى عليهم ثالثا
" الاول و الثانى و الثالث " و تبلغ
المساحة المباعة 90ر525 م2 و هى ارض
فضاء قائم على جزء منها منزل مكون
من طابقين و التعامل على الطابق الأرضى فقط و
البالغ مساحته 24ر 147 م2
و الموضحة الحدود
بصحيفة الدعوى و تم ذلك
البيع بموجب العقد المشهر برقم 313 لسنة 2003 عقارى دمنهور
بتاريخ
3/4/2003 مقابل ثمن قدره 70000 جنيه و تسلم المشترون العقار المبيع
و
لما كان المدعيان شريكان للبائعين فى هذا العقار و من حقهما اخذ الحصة
المبيعة
من المشترين بالشفعة و قد اعلنا رغبتهما
للمدعى
عليهم أولا بتاريخ 29/ 5/2003 و للمدعى عليهم ثانيا فى 25/5/2003 و للمدعى
عليهم
ثالثا فى 21/5/2003 و لما لم يحرك المدعى عليهم ساكنا أودع المدعيان الثمن
المبيع
به العقار خزانه المحكمة بتاريخ 21/6/2003 و أقاما الدعوى الماثلة و قد
انذرهما
المدعى عليه الرابع فى ثالثا بان ثمن المبيع هو 630 ألف جنيه ،،
و الذى
بموجبة اشترى العقار من المدعى عليهم
الاول و الثانى و الثالث فى ثالثا و لما كان
ذلك الثمن صوريا مما حدا
بهما لإقامة دعواهما بطلباتهما السالفة
وقدما سندا لدعواهما
حافظة مستندات طويت على صورة ضوئية من العقد المشهر
رقم 430 لسنة 1946
شهر عقارى دمنهور سند ملكية مورث المدعيين
وتداول نظر الدعوى
بالجلسات على النحو الثابت بمحاضرها مثل خلالها المدعيان
و المدعى عليهم
ثالثا كل بوكيل عنه محام و على مدار التداول قدم وكيل المدعيين
ثلاث
حوافظ مستندات طويت على :- 1- صورة ضوئية من العقد المشهر رقم 313 لسنة
2003
عقارى دمنهور ، 2- صورة طبق الاصل من مادة الوراثة رقم 208 لسنة
1989
وراثات رشيد ثابت بها ورثة المرحوم / محمد رشيد يوسف الكريدلى و هم
المدعيين
و أخرى تدعى " نادية " ، 3-
شهادة من واقع دفتر الطلبات
بشهر عقارى رشيد عن الطلب رقم 662 لسنة 2002 ، 4- صورة
طبق الاصل من
محضر إيداع مبلغ 70000 جنيه خزينة المحكمة ، 5- صورة طبق الاصل من إعلان
الرغبة بالأخذ بالشفعة
المشهر برقم 219 فى 7/3/2004
من المدعى الاول و إعلان
الرغبة المشهر برقم 779 لسنة 2003 فى
26/7/2003 من المدعى الثانى
6- صور ضوئية من تقرير الخبير و
الحكم الصادر فى الدعوى رقم 163 / 185 لسنة
2003 و صور من حوافظ
المستندات المقدمة فيها و كذا صور صحيفة الدعوى و الحكم رقم
312 لسنة
2003 م- ج – رشيد
7- صورة طبق الاصل من مادة الوراثة رقم 533
لسنة 2002 وراثات رشيد
كما قدم وكيل المدعيان مذكرتين بدفاعهما
التمس فيهما قبول الدعوى شكلا و
القضاء بطلباتهما الواردة بصحيفة
الدعوى و دفعا بصورية عقد البيع المؤرخ 10/4/2003
المبرم
بين المدعى عليهم ثالثا لكون الغرض منه هو رفع ثمن الحصة المبيعة و ثابت
ذلك
بالمحضر الادارى رقم 2124 لسنة 2003 رشيد و على مدار التداول قدم وكيل
المدعى
عليهم ثالثا ثلاث حوافظ مستندات طويت على :-
1- عقد
البيع
المؤرخ 30/8/2002 و المبرم بين المدعى عليهم اولا بائعين و المدعى عليهما
الاول
و الثانى فى ثالثا مشترين لقطعة ارض مساحتها42ر 352 م مقام على جزء منها
مساحته
24ر147 م منزل مكون من دورين و ثابت بالبند الرابع
من
العقد ان الغرض ن تحريره هو اثبات ان الثمن المدفوع 400000 جنيه و
صورة طبق الاصل
من صحيفة الدعوى رقم 34 لسنة 2003 مج صحة توقيع رشيد و
الحكم الصادر فيها عن ذات
العقد
2- عقد
البيع المؤرخ
25/9/2002 المبرم بين المدعى عليهم ثانيا بائعين و المدعى عليهما
الاول و
الثالث فى ثالثا مشترين لقطعة ارض فضاء مساحتها 35ر 175 م لقاء ثمن قدره
200000
جنيه و صورة طبق الاصل من صحيفة الدعوى رقم 484 لسنة 2002 مج صحة
توقيع رشيد و
الحكم الصادر فيها عن ذات العقد
3- صورة
ضوئية
من العقد المشهر رقم 313 لسنة 2003
،
4- صورة من انذار
مؤرخ 28/8/2003
ممن تدعى / عزه محى محمد الخيوطى الى المدعى عليه الرابع
فى ثانيا و المدعيين و شقيقتهم تنذرهم بشرائها
قطعة ارض فضاء مساحتها 176 م من عادل ، علاء ، عنايه
اولاد
محمد عبده الخولى مبانى الدور الاول العلوى بموجب عقد
مؤرخ
16/7/2003 بمبلغ 125 الف جنيه و تعلنهم بالبيع الذى تم
5-عقد
البيع المؤرخ 10/4/2003 و
الذى باع بموجبه المدعى عليهم الاول و الثانى
و الثالث الى المدعى عليه الرابع فى ثالثا عقار التداعى
لقاء ثمن قدره 630000
جنيه
6- صورة
طبق الاصل من طلب
الشهر رقم 291 لسنة 2003 المقدم من المدعى عليه الرابع فى ثالثا
كما
قدم
المدعى عليهم فى ثالثا مذكرتين التمسا فيهما رفض الدعوى لسقوط حق
المدعيين فى
الأخذ بالشفعة لعدم اتخاذ اجراءات الشفعة ضد المشترى الثانى
" المدعى عليه
الرابع فى ثالثا " و ان الثمن الحقيقى الذى تم به البيع
هو 600 الف جنيه و ان
الثمن الوارد بالعقد
المشهر 313 لسنة 2003 هو ثمن صورى قصد به تخفيض رسوم شهر
العقد
و ان
المدعيين كانا يعلمان بذلك و ان الجزء المبيع هو
حصه مفرزة و ليست شائعه و لعدم
اعلان الرغبة من المدعيين خلال 15 يوما
وعلى
مدار
التداول تم ضم المحضر رقم 2124 لسنة 2003 ادارى رشيد
و
بموجب
صحيفة اودعت قلم الكتاب و اعلنت قانونا ادخل المدعى عليه الرابع
فى ثالثا من تدعى/
عزه محى الخيوطى خصما فى الدعوى و ذلك لشرائها مساحة
176 م2 لقاء لقاء ثمن قدره
125 الف جنيه بموجب عقد البيع المؤرخ
16/7/2003 و هى تفصل الارض المسفوع بها عن
الارض المشفوع فيها
و
بموجب
صحيفة اودعت قلم الكتاب و اعلنت قانونا عدل المدعيين طلبهما
بالنسبة لصورية الثمن
فى العقد المؤرخ
10/4/2003 الى صورية ذلك العقد صورية
مطلقه على مدار التداول مثلت
الخصمة المتدخله بوكيل عنها محام و قدم حافظة مستندات
طويت على :-
1-
صورة ضوئية
من عقد البيع المؤرخ 16/7/2003 ، صورة ضوئية لانذار موجه
من الخصمه المدخله الى المدعيين و المدعى
عليه
الأخير مؤرخ 2/9/2003 تعلنهم بوقوع البيع بالعقد السالف
2-
صورة
ضوئبة من إنذار موجه من المدعى الثانى و شقيقه " نادية " تنبهان
الى
رغبتهما فى اخذ المبيع بالسفعه من الخصمة
المدخلة
وبجلسة
29/3/2005 قضت المحكمة بهيئة سابقة بندب
مكتب خبراء وزارة العدل بدمنهور ليعهد الى
احد خبراءه المختصين أداء
المأمورية المبينة بمنطوق ذلك الحكم فإليه تحيل المحكمة
درءا للتكرار و
نفاذا لذلك القضاء باشر الخبير المنتدب المهمة الموكلة إليه و أودع
تقريرا
خلص فيه الى نتيجة حاصلها :-
1. العقار
موضوع التداعى كائن
بشارع عبد السلام عارف رشيد و هو عبارة عن ارض فضاء بداخلها
عقار دورين
محاط بسور و يوجد خلفه ارض فضاء و موضح بالمعانية
2. بيان
المالك
و الانصبه موضح بصلب التقرير ببنود 2، 3، 4
3. بيان
واضع
اليد من المعاينة على الطبيعة تبين ان العقار مغلق و ان الذى قام بفتح
البوابة
الموجودة بالسور المحاط به العقار هو / ابراهيم أبو المعاطى
غطاس وقت المعاينة
4. تقدر
قيمة الحصة المباعة من المدعى
عليهم فى البندين أولا و ثانيا مبلغ 442806 جنيها
5. تقدر
قيمة
الدعوى بمبلغ 303888 جنيها 0
وقد جاء
بصلب التقرير بالبحث و
رأى الخبير ان حصة المدعى الاول و المدعى الثانى 4/5 4س 3ط مشاعا فى
24 ط فى كامل مسطح الارض
البالغ مساحتها 64ر1052 م و
الدور الارضى من العقار و ذلك لكل منهما على حده ، و حصة
المدعى عليهم اولا حصة قدرها 8ط مشاعا فى
24ط فى ذات العقار و ان حصة
المدعى عليهم ثانيا حصة قدرها 4 ط مشاعا فى ذات العقار و قد باع المدعى
عليهم
اولا و ثانيا الحصص التى تخصهم و قدرها 12 ط من 24 ط
و هذا البيع تم محدد بالجزء الغربى من الارض و
المقام عليه
العقار و موضح بالمعانيه و ذلك بموجب العقد المسجل رقم
313 لسنة 2003 الى المدعى
عليهم الاول و الثانى و الثالث فى ثالثا و
اللذين قاموا ببيعه للمدعى عليه الرابع
فى ثالثا بالعقد المؤرخ
10/4/2003
و اثر
ايداع تقرير الخبير قدم المدعيان حافظتى
مستندات طويتا على :- 1- صورة ضوئية من
اعلان ابداء الرغبة الموجه من
المدعى الاول للمدعى عليهم و المؤرخ 29/5/2003 ،
21/5/2003
2-
شهادة
من قلم محضرى رشيد تفيد تقديم انذار من المدعى الثانى و نفذ فى
21/5/2003
كما قدم
المدعيان مذكرتين التمسا فيها القضاء
بطلباتهما الوارده بصحيفة الدعوى
وبموجب
صحيفة اودعت قلم
الكتاب و اعلنت قانونا صحيح المدعيان شكل الدعوى باختصام ورثة
المدعى
عليها الأولى فى بند اولا " الفت درويش خميس " لوفاتهما 0كما ادخلا
فى
الدعوى ورثة المرحومة / اسعاد يوسف فهيم الكريدلى
و هم عادل ، محمد علاء ، عنايه اولاد محمد عبده
الخولى 0 و ذلك
الادخال بناء على قرار المحكمة بهيئة سابقة
و بجلسة
25/5/2008
قضت المحكمة باحالة الدعوى للتحقيق ليثبت المدعيين صورية عقد البيع
المؤرخ
10/4/2003 و ليثبت المدعى عليهم صورية الثمن الوارد
بعقد
البيع المشهر رقم 313 لسنة 2003 سند
الدعوى 0
و دفع وكيل المدعيان بعدم جواز
اثبات صورية
الثمن الوارد بالعقد المشهر رقم 313 لسنة 2003 من المدعى عليهم لانهم
من
المتعاقدين 0
و نفاذا
لحكم التحقيق استمعت المحكمة بهيئة
سابقة لشاهدى المدعيين و هما عادل اسماعيل عبد
الصبور ،
مسعد محمد
حسين الفش اذ شهد الاول بان العقار موضوع
الدعوى ملك والد المدعيان و أشقاءه و قام
المدعى عليهم الثلاثة الاول فى
ثالثا بشراءه من الورثة و اضاف ان العقد المؤرخ
10/4/2003 هو عقد صورى
حسبما اخبره المدعى الثانى و ذلك على صوريته بالمبلغ
الوارد به كثمن اذ
العقد الاول ورد به الثمن 70 الف جنيه و هو يقارب من
الثمن الحقيقى للعين المبيعه و
الذى يمكن ان يكون 100 ألف أو 200 الف
جنيه و اضاف ان واضع اليد على العقار هو
المدعى عليه الاول فى البند
ثالثا و اضاف انه لا يعلم باطراف العقد المؤرخ
10/4/2003
وشهد
الثانى بانه لا يعلم شيئا عن صوريه العقود و
انه فقط شاهد المدعى عليه
الاول فى ثالثا يخرج من المنزل موضوع التداعى
كما
استمعت
المحكمة لشاهدى المدعى عليهم ثالثا و هى احمد محمد على الجيار ، احمد راشد
سعد
الجيار اذ شهد الاول بان الثمن الوارد بالعقد
المشهر
رقم 313 لسنة 2003 هو ثمن صورى و ان الثمن الحقيقى هو 600 الف جنيه
و اضاف انه حضر
واقعة البيع فى العقد المؤرخ
10/4/2003 و دفع المشترى بمبلغ 530 الف جنيه و تبقى عليه مبلغ 100 الف
جنيه و شهد الثانى
بمضمون ماشهد به الاول
و اثر
الانتهاء من اجراءات التحقيق قدم
وكيل المدعيان اربع حوافظ مستندات طويت
على :-
1- صورة
رسمية من الحكم الصادر فى الدعوى رقم 73
لسنة 2008 م0ك رشيد الصادر بعدم نفاذ عقد
البيع المؤرخ 16/7/2003 فى حق
المدعى الثانى و شقيقته
2- صورة
ضوئية من شهادة وفاة
المرحومه / الفت درويش خميس و صورة ضوئية من اعلام وراثتها
3-
مذكرة
تحريات عن ورثة المرحومة / اسعاد يوسف الكريدلى
4-
مادة
وراثه المدعى عليه / جابر السيد محمد سرط
كما قدم
وكيل
المدعيان مذكرة التمس فيها القضاء بطلباتهما السابقة
و بموجب
صحيفة
اودعت قلم الكتاب واعلنت قانونا صحح المدعيان شكل الدعوى باختصام ورثة
المدعى
عليه / جابر
السيد محمد سرط و هم عزة محى محمد
الخيوطى
، اولاده " رضوى ، احمد ، رباب ،روان " ،
فاطمة على محمود الجيار
و قدم
وكيل
المدعى عليهم ثالثا عدد ستة حوافظ مستندات طويت على :-
1- كشف
رسمى
مستخرج من الضرائب العقارية و اثبت بوجه الحافظة دفعا بعدم اختصاص
المحكمة قيميا بنظر الدعوى
2- صورة
ضوئية من اعلان الرغبة فى
الاخذ بالشفعه المرسل من المدعى الاول
3- الصورة
المعلنه من
اعلان الرغبة فى الاخذ بالشفعه المرسل من المدعى الثانى الى المدعى
عليهم
ثالثا يعلن رغبته فى الاخذ بالشفعة على اساس الثمن الحقيقى الوارد بعقد
البيع
المشهر رقم 313 لسنة 2003 و ذلك بعد انذاره بالبيع من المدعى عليه الرابع
فى
ثالثا و انه اشترى بموجب العقد المؤرخ 10/4/2003
4- صورة
ضوئية
من محضر تعرض فى الطلب رقم 426 لسنة 2003 مؤرخ 5/10/2003 ثابت به تعرض
المدعى
عليه الرابع فى ثالثا لموظف المساحة حال اجراءه المعانيه و ذلك تاسيسا على
شراءه
العقار
5- صورة
ضوئية من شهادة من واقع دفتر الطلبات عن
الطلب رقم 426 لسنة 2003 و المقدم من
المدعى الاول لشهر اعلان الرغبة فى
الشفعه
6- صورة
طبق الاصل من أن على عريضة صادر لصالح
المدعى الاول بتمكين موظف المساحة من اجراء
المعانيه
و صورة من صحيفة تظلم مقام من المدعى عليه
الرابع فى ثالثا على ذلك
الامر على عريضة
7- صورة
ضوئية من صحيفة الاستئناف رقم 2907
لسنة 64 ق المقام من الخصمه المدخله / عزه محى
محمد الخيوطى طعنا على
الحكم رقم 73 لسنة2008 م0ك رشيد
كما قدم
وكيل المدعى عليهم
ثالثا مذكرتين بدفاعه التمس فيها اولا رفض الطعن بالصورية على
عقد البيع
المؤرخ 10/4/2003 ، ثانيا :- رفض الدعوى لسقوط حق المدعيين فى اخذ
العقار
موضوع الدعوى بالشفعه تأسبسا على :- 1- عدم اخذهم
بالشفعه من عقد
البيع الثانى الصادر للمدعى عليه الرابع فى ثالثا ، 2-
عدم اعلان رغبتهما فى الأخذ
بالشفعه خلال 15 يوما ، 3- عدم ايداع كامل
الثمن
الحقيقى ، 4- دفع الدعوى يعد فوات
ثلاثون يوما من تاريخ اعلان الرغبة
فى الاخذ بالشفعه
5- ان
الجزء المبيع تم بيعه مفرزا ليس
على المشاع
و بجلسة
4/1/2010 مثل المدعيان و المدعى عليهم
الثانى و الثالث و الرابع فى ثالثا كل بوكيل
عنه محام
و قررت
المحكمة حجز الدعوى للحكم بجلسة اليوم
وحيث
انه عن اختصاص
المحكمة قيميا بنظر الدعوى و دفع المدعى عليهم بذلك و
كان المستقر عليه وفقا
لقضاء النقض أن لما كان مفاد نص المادة
253
من قانون المرافعات انه يجوز للخصوم كما هو الشان بالنسبة للنيابة و لمحكمة
النقض
اثارة الاسباب المتعلقة بالنظام العام و لو لم يسبق التمسك بها امام محكمة
الموضوع
او فى صحيفة الطعن متى توافرت عناصر الفصل فيها من الوقائع و
الاوراق التى سبق
عرضها على محكمة الموضوع و وردت هذه الاسباب على الجزء
المطعون فيه من الحكم و ليس
على جزء اخر منه او حكم سابق عليه لا يشمله
الطعن و كان الدفع بعدم الاختصاص
الولائى او القيمى او النوعى
يعتبردائما مطروحا على محكمة الموضوع لتعلقة بالنظام
العام و لو لم يدفع
به امامها فلا يسقط الحق فى ابدائه و التمسك به حتى و لو تنازل
منه
الخصوم و يجوز الدفع به لاول مرة امام محكمة النقض اذا لم يسبق طرحه على
محكمة
الموضوع كما يجوز لمحكمة النقض ان تثيره من تلقاء نفسها لما كان
ذلك و كانت دعوى
الشفعة تقدر قيمتها و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة
بقيمة العقار المشفوع فيه
على النحو المبين بالبند الاول من المادة 37
من قانون المرافعات فتقدره باعتبار
مائة و ثمانية مثلا من القيمة
الضريبيه الاصلية المربوطة عليها متى كان العقار
بنيا فان كان من
الاراضى فتقدره باعتبار سبعين مثلا و هو التقدير المنطبق على
واقعة
الدعوى بمقتضى القانون رقم 23 لسنة 1992
" الطعن رقم 4863 – لسنة 64 ق جلسة
23/4/2005 "
و انه لئن
كان المشرع فى المادة 37/1
واقعات قد ناطر بالمحكمة تقدر قيمة العقار
بيد أن ذلك مشروط بأن يثبت على وجه
اليقين ان العقار غير مربوط عليه
ضريبه و ان يكون التقدير مستمدا من عناصر لها
اصلها الثابت بالاوراق
" الطعن رقم
2580 لسنة 55 ق جلسة 29/12/1988 س 39 ص 1453 "
لما
كان ذلك
و هديا به و كانت المحكمة بهيئة سابقة قد
اناطت بالخبير
المنتدب فى الدعوى حساب قيمتها على ضوء نص المادة 37 مرافعات و
الضريبه
المربوطه على العقار فقام الخبير بحسابها وتقديرها بمبلغ 303888 جنيها
تأسيسا
على أن
جزء من العقار ليس مربوطا عليه ضريبه
فقام تقدير قيمته و اضافها لقيمة العقار وفقا
للضريبه المربوطه
و كانت المحكمة
تطمئن لما انتهى اليه الخبير و
تاخذ به
محمولا على أسبابه و كان تقديره لقيمة الدعوى يجاوز اربعون الف
جنيها و من ثم تدخل
الدعوى فى نطاق الاختصاص القيمى لهذه المحكمة و يكون
الدفع بعدم اختصاصها فيميا
بنظر الدعوى قد جاء على غير سند صحيح من
الواقع و القانون تقضى المحكمة برفضه
وحيث
انه عن ادخال كل من
عزه محى محمد الخيوطى ، و ورثة المرحومه / اسعاد
يوسف فهيم الكريدلى و كان المستقر
عليه وفقا لقضاء النقض ان مفاد
النص فى المادة 117 من قانون المرافعات
ان للخصم ان يدخل فى الدعوى من كان يصح
اختصاصه فيها عند رفعها و يكون
ذلك بالاجراءات المعتادة لرفع الدعوى بايداع صحيفة
الادخال قلم كتاب
المحكمة و يترتب على مخالفة ذلك ان تقضى المحكمة ومن تلقاء نفسها
بعدم
قبول الدعوى قبله باعتبار ان الطريق الذى رسمه القانون لطرح المنازعه امام
القضاء
هو مما يتعلق بالنظام العام
"
الطعن
رقم 1320 لسنة 51 ق جلسة 13/4/1988 س 39 ص 644 "
و
ان
ادخال المحكمة لخصوم فى الدعوى طبقا للمادة 118 مرافعات مجرد رخصه
تقديريه مخوله
لها لا يقبل من احد الخصوم النعى عليها عدم استعمالها
مادام كان يمكنه هذا الادخال
طبقا للمادة 117 مرافعات ان كان له وجه
" الطعن رقم
881 لسنة 45 ق جلسة 19/3/1981 س 32 ص 871
"
لما
كان
ما تقدم وهديا به و كان المدعى عليه الرابع فى ثالثا قد ادخل من
تدعى / عزه محى
محمد الخيوطى فى الدعوى بموجب صحيفة اودعت قلم الكتاب و
اعلنته قانونا ليدلل على
انها اصبحت تفصل بين العقار المسفوع فيه و
العقار المسفوع به لشرائها و مساحة
176م2 بين العقارين و ليدلل على
الثمن الحقيقى للعقار المشفوع فيه و له مصلحة فى
ادخالها
و من ثم
تقضى المحكمة بقبول ادخالها شكلا فى الدعوى
وكانت
المحكمة
بهيئة سابقة قد كلفت المدعيين باخال ورثة / اسعاد يوسف فهيم الكريدلى و هم
"
عادل ، محمد علاء ، عنايه
اولاد محمد عبده الخولى "
بحسبانهم من الملاك على الشيوع و من ثم تقضى
المحكمة بقبول ادخالهم شكلا
فى الدعوى و قد تم ذلك بالاجراءات المعتادة لرفع
الدعوى
وحيث
انه عنا اثاره دفاع
المدعى عليهم ثالثا من عدم توافر صفة الشفيع فى
المدعيين و ذلك لكون الحصة المبيعه
هى حصة مفرزه و ان البائعين تمكلوها
بوضع اليد المكسب للملكية و ان حق المدعيين فى
اخذ الحصة المبيعة
بالشفعه يقتصر على صفة الجار و هى ايضا لا تتوافر للمدعيين اذ
بشراء
المدعوه / عزه محى الخيوطى جزء من العقار اصبحت تفصل بين العقار المشفوع به
و
العقار المشفوع فيه
وكان
المقرر بنص المادة 936 من القانون
المدنى انه يثبت الحق فى الشفعه 000 ب- للشريك
فى الشيوع اذا بيع شئ من
العقار الشائع الى اجنبى
وكان
المستقر عليه وفقا لقضاء
النقض ان مفاد المادتين826 ، 936 / ب من القانون المدنى
ان للمالك فى
المال الشائع ان يبيع ملكه محددا مفرزا و يقع البيع
صحيحا و
ان كانت حالة التحديد هذه تظل معلقه على نتيجة القسمة او اجازة
الشركاء فى الشيوع
فاذا صدر البيع مفرزا لاجبنى فان هذا الافراز الذى
تحدد به محل البيع لا يحاج به
سائر الشركاء فى الشيوع ة لا ينفذ فى
حقهم
طالما لم تتم القسمة قضاءا او رضاءا مما يعتبر معه هذا التصرف بالنسبة لهم
فى
حكم التصرف فى قدر شائع ، و ينبى على ذلك ان يثبت لهم حق الاخذ
بالشفعة فى هذا
البيع وفقا لصريح نص المادة 936 /ب من القانون المدنى
التى وردت عبارته مطلقة فى
قيام الحق فى الشفعه للشريك على الشيوع و على
ذلك فانه يستوى فى ثبوت هذا الحق ان يكون الشئ المبيع حصه
شائعة ام قدرا مفرزا فى
العقار الشائع اذ المناطر فيه هو قيام حالة
الشيوع فى العقار الذى بيع قدر منه دون
اعتداد بما اذا كان هذا القدر
مفرزا او شائعا "
الطعن رقم 2588 لسنة 56 ق
جلسة 23/5/1991 س 42 ص 1193 – الجزء الاول"
لما
كان
ذلك و هديا به و كانا المدعيان قد اقاما الدعوى الماثلة تأسيسا على
كونهما من ضمن ملاك العقار المبيع قدر منه على
الشيوع و كان الخبير
المنتدب فى الدعوى و الذى تطمئن اليه المحكمة – قد انتهى الى
ان كل من
المدعيين تمتلك حصة قدرها 4/5 4س 3ط مشاعا فى كامل الارض و الدور الارضى
من
العقار و لم يقدم المدعى عليهم ما يفيد قسمة العقار قضاءا او رضاء و لم
يقدموا
ما يفيد ملكيتهم للقدر المبيع ملكيه مفرزه دون باقى الملاك على
المشاع فضلا عما
جاء بالعقد المشهر رقم 313 لسنة 2003 موضوع الدعوى – من
اقرار طرفيه بان اصل
الملكيه بالمشاع ،، و البيع محدد تحت مسئوليتهم
الشخصية
مما يعتبر التصرف بالنسبة لهم فى حكم للتصرف فى قدر شائع و يحق للمدعين
المطالبه
بالشفعه فيه استنادا لكونهما ملاك على الشيوع و بكون دفاع المدعى عليهم
على
غير سند صحيح ترفضه المحكمة
وحيث انه
عن الدفع المبدى من
المدعى عليهم بسقوط حق المدعيين فى الاخذ بالشفعه لعدم اعلان
رغبتهما
للبائع و المشترى خلال خمسة عشر يوما
وكان
المقرر قانونا
بنص المادة 940 من القانون المدنى ان على من يريد الاخذ بالشفعه ان
يعلن
رغبته فيها الى كل من البائع و المشترى خلال خمسة عشر يوما من تاريخ
الانذار
الرسمى الذى يوجهة اليه البائع او المشترى و الا سقط حقه
و يزاد على تلك المادة ميعاد المسافه اذا اقتضى
الامر
ذلك و نصت المادة 942 على أن 1-
اعلان الرغبه بالاخذ بالشفعة يجب ان
يكون رسميا و الا كان باطلا و لا يكون هذا
الاعلان حجه على الغير الا
اذا سجل
ونصت
المادة 948 على انه يسقط الحق فى الاخذ
بالشفعه
فى الاحوال الاتيه :- ب :- اذا انقضت اربعة اشهر من يوم تسجيل عقد البيع
و
المقرر
قانونا انه يصح للشفيع ان يستغنى عن اعلان رغبته فى الاخذ
بالشفعه برفع دعوى
الشفعه رأسا على كل من البائع و المشترى و لكن يشترط
فى ذلك ان تعلن عريضة الدعوى
الى كل من البائع و المشترى فى حلال خمسة
عشر يوما من يوم الانذار بوقوع البيع حتى
تصلح العريضه لان تكون اعلانا
بالرغبة فى الاخذ بالشفعه حاصلا فى الميعاد القانونى كما يشترط ايداع
الثمن
خزانه المحكمة قبل رفع الدعوى حتى يكون رفع الدعوى صحيحا 0 و عن
ذلك يحل اعلان
عريضة الدعوى محل اعلان الرغبة فى الاخذ بالشفعه و يستطيع
الشفيع بعد ذلك ان يمضى
فى الاجراءات
و قد قضت
محكمة
النقض كل ما تشترطه المادة 924 من القانون المدنى فى اعلان الرغبة ان يكون
رسميا
و لم تستلزم حصوله بورقه مستقله سابقه على اعلان صحيفة الدعوى – ومن ثم
فلا
على الشفيع ان اعلن رغبته فى ذات اعلان الصحيفة مادام قد تم فى
الميعاد و استكمل
جميع مقومات اعلان الرغبة "
نقض فى جلسة 10/12/1970 السنة 21 رقم 200 ص 1227 "
، " الوسيط فى شرح
القانون المدنى – د/ عبد الرواق السنهورى – الطبعة الثانية
الجزء التاسع
ص 833 "
لما كان
ما تقدم و هديا به و كان
المدعى الاول قد اعلن المدعى عليهم و هم طرف العقد المشهر
رقم 313 لسنة
2003 بتاريخ 21/5/2003 ،25/ 5/ 2003 ، 29/5/2003 برغبته فى الاخذ
بالشفعه
فى واقعة البيع فى ذلك العقد و لم ينذره طرف ذلك العقد بوقوع البيع حتى
يستلزم
اعلان الرغية خلال خمسة عشر يوما و من ثم يحق له اعلان الرغبة الى مرور
اربعة
اشهر من يوم تسجيل العقد و قد سجل العقد رقم 313 لسنة 2003 بتاريخ
3/4/2003
و من ثم لم تمضى الاربعة اشهر حتى يسقط حقه فى ابداء الرغبه
وكان
الثابت
من صورة اعلان الرغبة المقدم من المدعى الثانى و المشهر فى 26/7/2003 انه
وجه
الى المدعى عليهم ثالثا و لم يوجه الى المدعى عليهم اولا و ثانيا و هى
البائعين
فى العقد المشهر 313 للسنة 2003 المطلوب الأخذ فيه بالشفعة
و لم يقدم المدعى الثانى ما يفيد اعلانهما
برغبته فى الأخذ بالشفعه و
كان المقرر قانونا وجوب ان يوجه اعلان الرغبة الى كل من
المشترى و
البائع فاذا وجه الى احدهما دون الاخر كان باطلا و من ثم تسقط شفعه
الشفيع
الامر الذى يسقط معه حق المدعى
الثانى فى الاخذ بالشفعه لعدم اعلان
البائعين
فى العقد المطلوب الاخذ فيه بالشفعه
و المحكمة
تنوه الى ان
المدعيين قد اقاما الدعوى طالبين الأخذ بالشفعه فى العقد المشهر رقم
313
لسنة 2003 و ليس البيع الثانى المؤرخ 10/4/2003 و الذى اعلنهم المشترى فيه
"
المدعى عليه الرابع فى ثالثا " بوقوع البيع بتاريخ 8/5/2003
وحيث
انه عن الدفع
المبدى من المدعى عليهم ثالثا بسقوط حق المدعيين فى
الشفعه لعدم اخذهم بها فى عقد
البيع الثانى المؤرخ 10/4/2003 و عن طلب
المدعيين بصورية ذلك العقد صورية مطلقة و
كان المقرر قانونا بنص المادة
938 من القانون المدنى ان اذا اشترى شخص عينا
تجوز
الشفعه فيها ثم باعها قبل ان تعلن ايه رغبه فى الاخذ بالشفعه
او قبل ان يتم تسجيل هذه الرغبة طبقا للمادة 942
فلا تجوز
الاخذ بالشفعه الا من المشترى الثانى و بالشروط التى اشترى بها 0
و
المستفاد
من نص تلك المادة انه اذا باع المشترى الاول العقار للمشترى الثانى قبل
ان
يسجل الشفيع لانه صدر قبل تسجيل طلب
الشفعه و كل تصرف يصدر من المشترى
قبل تسجيل طلب الشفعه يسرى فى حق الشفيع فانه يكون قد نسخ البيع الاول
الذى لم ياخذ فيه
الشفيع بالشفعه او اخذ بها و لكن لم يسجل طلبه قبل
صدور البيع الثانى و على ذلك لا
يستطيع الشفيع ان تاخذ بالشفعة فى البيع
الاول المنسوخ و كل ما يستطيعه ان تأخذ
بالشفعه فى البيع الثانى الذى
يبقى وحده قائما بعد ان نسخ البيع الاول و يكون اخذه
بالشفعه فى هذه
الحاله فى مواعيد البيع الثانى و بشروطه و قد يكون التصرف الذى
صدور من
المشترى الاول تصرفا قصد به التحايل لمنع الشفعه فيجوز للشفيع حنيئذ ان
يثبت
بجميع الطرق صورية التصرف و عن ذلك
يكون هذا التصرف غير موجود فلا
ينسخ البيع الذى صدر من المالك للمشترى الاول و يستطيع الشفيع ان ياخذ
بالشفعه فى هذا البيع
الاول بشروطه و فى مواعيده " المرجع السابق ص
680 و ما يعدها "
و كان
المستقر عليه وفقا لقضاء النقض ان اذا كان اختصام
المطعون ضده الثالث امام محكمة
الموضوع لم يكن بطلب الاخذ بالشفعه فى
العقد الثانى و انما للحكم بصورية هذا العقد
و المقرر فى قضاء هذه
المحكمة ان مفاد نص المادة 938 من القانون المدنى
انه
اذا صدر من مشترى العقار المشفوع فيه بيع لمشترى آخر قبل ان تعلن
ايه رغبه فى
الأخذ بالشفعه او قبل ان يتم تسجيل هذه الرغبة فانه
يسرى فى حق
الشفيع و لا يجوز الاخذ بالشفعه الا من المشترى الثانى و
بالشروط التى اشترى بها
الا ان ذلك مشروط بالا يكون البيع الثانى صوريا
فاذا ادى الشفيع صوريته و افلح فى
اثبات ذلك اعتبر البيع الصادر من
المالك للمشترى الاول قائما و هو الذى يعتد به فى
الشفعه دون البيع
الثانى الذى لا وجود له مما يغنى الشفيع عن توجيه طلب الشفعة الى
المشترى
الثانى على انه يجب ان يتم اثبات الصورية فة مواجهة المشترى الثانى لانه
هو
صاحب الشان فى نفى الصورية و اثبات جدية عقده ليكون الحكم الذى يصدر بشانه
حجه
له او عليه
و ان
المقرر ان تقدير القرائن القضائية
هو مما يستقل به قاضى الموضوع و انه اذا كانت
محكمة الموضوع قد استندت
الى جمله قرائن يكمل بعضها بعضا و تؤدى فى مجموعها الى
النتيجة التى
انتهت اليها فانه لا تقبل من
الطاعن ان يناقش كل قرينه على حده لاثبات
عدم كفايتها فى ذاتها
و ان
لمحكمة الموضوع السلطة التامه فى
تحصيل فهم الواقع فى الدعوى و فى تقدير ما يقدم
لها من أدله" الطعن رقم 376 لسنة 50 ق جلسة
24/11/1983 س 34 ص 1671
ج2 "
و ان
الصورية المطلقة هى التى تتناول
الحق ذاته فيكون التصرف الظاهر لا وجود له فى الحقيقة و لا يخفى تصرفا
حقيقيا و مقتضى ذلك انه اذ اقر التمسك بالصورية بصدور
البيع فعلا من
البائع و انحصر النزاع فى مسالة اخرى لا تتعلق بوجود العقد فان هذا
النزاع
لا يستقيم معه القول بان العقد منعدم الصوريته صوريه مطلقة " الطعن رقم 1098 لسة 52 ق جلسة 23/1/1986 "
و
ان اذا
كان الثابت فى الاوراق ان الطاعن دفع بصورية عقد البيع الصادر
للمطعون ضده فأحالت
المحكمة الدعوى للتحقيق لاثبات صورية هذا
العقد
فاشهد الطاعن شاهدين قالا انهما لا يعلمان شيئا عن العقد المدفوع بصوريته و
ما
اذا كان عقد صوريا ام جديا و من ثم
انتهى الحكم المطعون فيه الى ان
الطاعن عجز عن اثبات تلك الصورية فان النعى على
الحكم بسبب الطعن "
بسبب الفساد فى
الاستدال و مخالفة الثابت فى الاوراق المؤسسين على ان
المحكمة بنت قضائها برفض
الدفع بالصورية على ان الطاعن عجز عن اثباتها
دون ان تناقش ما طرح فى الدعوى من
قرائن على ثبوتها و كذب شهادة شاهدى
المطعون ضده " ينحل الى جدل موضوعى فيما
لمحكمة الموضوع سلطة وزنه و
تقديره مما تنحسر عنه رقابة هذه المحكمة 0 لا يغير من
ذلك ما اعتصم به
الطاعن من ان شهادة شاهدى النفى يكذبها الثابت فى الاوراق ذلك ان
كذب
هذه الشهادة لو مخالفتها للثابت فى
الاوراق لا يعفى مدعى الصورية من
اثباتها و لا يصح اتخاذه دليلا على ثبوت هذه
الصورية "
الطعن رقم 2423 لسنة 70 ق جلسة 10/4/2001 "
لما
كان
ما تقدم و هديا به و كان المدعيان قد دفعا بصورية عقد البيع المؤرخ
10/4/ 2003 و أحالت
المحكمة الدعوى للتحقيق ليثبت صورية ذلك العقد
صوريه مطلقة فاشهدا شاهدين الاول
عادل اسماعيل عبد الصبور و الذى قرر ان
العقد المؤرخ 10/4/2001 هو عقد صورى و ذلك
لكون المدعى الثانى قد اخبره
بصورية العقد
و ان الثمن الوارد به يزيد عن الثمن الوارد بالعقد
المشفوع فيه و انه لا يعلم طرفي العقد
المؤرخ 10/4/2003 و الشاهد الثانى
/ مسعد محمد حسين الغش قرر انه لا يعلم شيئا عن
صورية العقود 0 و هو ما
لا يدل بذاته او يثبت صورية ذلك العقد
و قد
استند المدعيين
أيضا فى اثبات الصورية على
ما جاء بالمحضر الادارى رقم 2124 لسنة
2003
رشيد و ما قرره المدعى عليه الاول فى ثالثا " جابر السيد سوط
" من انه
المالك لعقار التداعى و واضع اليد عليه و كان الثابت من مطالعة ذلك
المحضر
انه حرر بناء على شكوى مقدمه من المدعى الثانى ضد المدعى عليهم الاول و
الثانى و الثالث فى ثالثا
يتضرر من قيامهم بتقطيع الاشجار بالعقار و
انهم قاموا ببيعه للمدعى عليه الرابع فى
ثالثا و حال سؤال المدعى عليه
الاول فى ثالثا قرر انه يمتلك و يضع اليد على عقار
التداعى هو و شركائه و
قرر المدعى الثانى ان سبب ما قام به المدعى عليهم من تقطيع
الاشجار هو
انهم يقوموا بها لصالح مشترى للأرض يدعى / ابراهيم ابو المعاطى غطاس
"
المدعى عليه الرابع فى ثالثا " و سبق له ارسال انذار للمدعى بانه
اشترى
من بعض الورثة و اضاف المدعى بالمحضر انه اقام دعوى شفعه لم
يفصل فيها بعد و كان ماجاء بالمحضر السالف لا
يعد دليلا كافيا على
صورية عقد البيع سيما و انه جاء فى معرض توجيه اتهام للمدعى
عليه الاول
فى ثالثا و لا يعد اقرارا قضائيا و ان المدعى عليه الثانى قرر بعلمه
بالبيع
للمدعى عليه الرابع فى ثالثا و لم يبدى ثمة تحفظ على ذلك البيع
فاذا
اضفنا
الى ما سبق ان المدعيين قد اوردا بطلب صحيفة الدعوى الماثله ان
الانذارالموجه
من المدعى عليه الرابع فى ثالثا قد تضمن مبلغ شراء العقار من المعلن
اليهما
الاول و الثانى و الثالث فى ثالثا بثمن قدره 630 الف جنيه و لما كان هذا
الثمن
صورى و لا يمثل الحقيقة فان المدعيين يطعنان عليه بالصوريه المطلقة
بالنسبة
للثمن 00
و لما يطعن
المدعيين على العقد سوى بصورية الثمن
فلا يحق لهما معاودة الطعن عليه
بالصورية
المطلقة اذ ان طعنهما بصورية الثمن يعد قرنيه على تسليمهما
بوقوع البيع و انهما
لما يطعنا بالصورية المطلقة سوى عند تقدم صحيفة
بالطلبات المعدله فى جلسة
28/12/2004 على الرغم من اقامة الدعوى فى
21/6/2003 فضلا عما قرره شاهدى المدعى
عليهم من انهما حضرا واقعة البيع
فى العقد المؤرخ 10/4/2003 و ان المشترى سدد جزء
من الثمن
كذلك
الثابت
بمستندات المدعى عليه الرابع فى ثالثا من انه واضع اليدعلى العقار المبيع و
ذلك
اخذا مما جاء بصورة محضر التعوض فى طلب شهر اعلان الرغبة و تعرض المدعى
عليه
لموظف المساحة و كذا صورة صحيفة التظلم المقام من المدعى عليه
الرابع ضد امر التمكين
الصادر لموظف المساحة و ماجاء بتقدير الخبير
المنتدب فى الدعوى من ان المدعى عليه
الرابع فى ثالثا هو الذى قام بفتح
البوابه الموجوده بالسور المحاط به العقار
الامر
الذى
تستخلص منه المحكمة و من كل ما سبق عجز المدعيين عن اثبات صورية عقد البيع
الثانى
المؤرخ فى 10/4/2003 و كانا المدعيان لم يعلنا الرغبة فى الاخذ بالشفعه
الا
ابتداءا من 21 /5/2003 و سجلا اعلان الرغبة بتاريخ 26/7/2003 ، 7/
3/ 2004 اى بعد
تاريخ عقد البيع و من ثم يسرى ذلك العقد المؤرخ
10/4/2003 فى حق المدعيين و لا يجوز لهما الاخذ بالشفعة
الى فى ذلك العقد
و من المشترى الثانى " المدعى عليه الرابع فى ثالثا "و
بالشروط التى
اشترى بها لعجزهما عن اثبات صورية ذلك العقد و كان
المدعيان لم يوجها اجراءات
الشفعة للمشترى الثانى و لم يودعا الثمن
الوارد بعقده و من ثم يسقط
حقهما فى اخذ العقار بالشفعه و تقضى
المحكمة و من جماع ما تقدم برفض الدفع
بصورية عقد البيع المؤرخ
10/4/2003 و بسقوط حق المدعيين فى الاخذ بالشفعه
وحيث
انه عن المصروفات
شاملة اتعاب المحاماة فالمحكمة تلزم بها المدعيين
عملا بنص المادتين 184 مرافعات ،
187 من ق المحاماة
فلهــــــذه
الأســـــــــــباب
===========
حكمت
المحكمة:- أولا :- برفض
الدفع بعدم
اختصاص المحكمة قيميا بنظر الدعوى0
ثانيا :- بقبول ادخال كل
من
/ عزه محى محمد الخيوطى ، ورثة المرحومه / اسعاد يوسف فهيم الكريدلى
شكلا
فى الدعوى
ثالثا:- برفض الدفع يصورية عقد البيع
المؤرخ 10/4/2003
رابعا:- بسقوط حق المدعيين فى اخذ
العقار المبين بصحيفة الدعوى و
عقد البيع المشهر رقم 313 لسنة 2003 عقارى
دمنهور بالشفعه
و الزمتهما المحكمة المصروفات و خمسة و سبعون جنيها
مقابل اتعاب المحاماة 0
أمين السر
رئيس المحكمة