السيد الاستاذ المستشار/ رئيس محكمة القضاء الاداري بالقاهرة
بعد التحية



مقدمه لسيادتكم :

محمود رمضان محمود زيدان 0

محام ومقيم برشيد شارع زغلول محافظة البحيرة ومحله المحتار مكتبه الكائن شارع الجمهورية برشيد محافظة البحيرة
ضد


1-السيد/ رئيس مجلس الوزراء بصفته0 2- السيد/ وزير الخارجية المصرية بصفته 3- السيد/ وزير الثقافة بصفته 4- السيد/ الامين العام للمجلس الاعلي للاثاربصفته 5- السيد/ محافظ البحيرة بصفته 6- السيد/ رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة رشيد بصفته 7- السيد/ مدير منطقة الاثار برشيدبصفته ويعلنوا جميعا بهيئة قضايا الدولة بالقاهرة



الموضوع





اثناء فترة الاحتلال الفرنسيي لمصر قامت مجموعة من جنود الاحتلال بالعثور علي حجر من البازلت الاسود ابعاده تبلغ 118 ×77 ×30 منقوش بخطوط بثلاث لغات هي الهيروغليفية والديموطيقية (القبطية ) واليونانية القديمة0



قام احد علماء الحملة انذاك بفك رموزه وطلاسمه عن طريق مضاهاة الحروف ببعضها فتوصلوا بذلك الي معرفة اسرار ا لحضارة المصرية القديمة والتي كان لها ابلغ الاثر في اكتشاف العديد من العلوم واللغات التي اعطت لمصر مكانتها الحضارية والتاريخية والتي تسيدت بها العالم0

وقد تم نقل ذلك الحجر الي المتحف البريطاني بلندن وفقا لما تم من معاهدة بين الفرنسيين والانجليز في 1801م 0



وقد تمت العديد من المحاولات الودية من قبل المنظمات الغير رسمية لاسترداد ذلك الحجر واعادته الي مكان العثور عليه بمدينة رشيدالتاريخية محل اقامة الطالبين بيد ان تلك المحاولات جميعها قد باءت بالفشل0



وقد انتهي القضاء الاداري بمجلس الدولة الي توافر شرط الصفة والمصلحة بالنسبة لكل مواطن في حقه للدفاع عن اثار بلده ووقف الاضرار وذلك استنادا لحكم القضاء الاداري في الدعوي الرقيمة 7109/52ق والذي ايدته الدائرة الاولي بالادارية العليا في الطعنين رقمي 759 ,903لسنة 46 ق0



-2-


والدوله حرصت عند وضع دستورها علي ضرورة حماية تراثها الثقافي والتاريخي فقد نصت المادة 12 من الدستور علي انه يلتزم المجتمع برعاية الاخلاق وحمايتها والتمكين للتقاليد المصرية وعليها مراعاه المستوي الرفيع للتربية الدينية والخلقية

والوطنية والتراث التاريخي للشعب كما اكدت الدولة بالتزامها باتباع تلك المبادئ والتمكين لها0 وقد اوضحت اتفاقية حماية التراث العالمي الثقافي بالبند 3 من المادة السادسة علي ان تتعهد كل من الدول الاطراف في هذه الاتفاقية الا تتخذ متعمدة أي اجراء من شانه الحاق الضرر بصفة مباشرة او غير مباشرة بالتراث الثقافي الطبيعي المشار اليه في المادة 1,2 من ذات الاتفاقية 0 والتي وافق عليها السيد رئيس الجمهورية بقرار رئيس الجمهورية رقم 1965 /1973وصدر قرار وزير الخارجية في 1/ 1/ 1973/ بنشرها بالجريدة الرسمية بالعدد 45بتاريخ 14/11/1978 0



كماان المادة السادسة من قانون حماية الاثار قد نصت علي ان جميع الاثار من الاموال العامة

وحيث ان حجر رشيد يعد اهم اثار الدنيا علي الاطلاق بل اشد اهمية من عجائبها السبع واكثرها تميزااذ لا يوجد له مثيل في ارجاء المعمورة وهو بذلك مفتاح الحضارة 0



واذ تقاعس المعلن اليهم جميعا بصفتهم اصحاب الحق القانوني في حماية التراث المصري والاثاروكذا بذل الجهد والمحاولات الدبلوماسية في استعادة واسترداد هذا الحجر وكذا حق اقامة الدعاوي القضائية امام المحاكم والمحافل الدولية ومخاطبة المنظمات الدوليةالرسمية وكذا الجمعيات الدولية الاهلية المختصة بالاهتمام بالاثار والفن0



واذ خالف المعلن اليهم القانون 117/1983 الخاص بحماية الاثار وكذا مخالفتهم لاتفاقية حماية التراث العالمي الثقافي الذي صدر به قرار رئيس الجمهورية الرقيم 1965/1973 اذ لم يتخذوا كافةالاجراءات القانونية والرسمية اللازمة بغية استرداد واعادته الي موطنه الاصلي محل اقامة الطالبين0



الامر الذي يشكل خرقا لكافة المعاهدات والاعراف والمواثيق الدوليةالتي تلزم زوي الشان في حماية تراثهم كما تلزم كافة الدول الموقعة علي هذه المعاهدات بما فيه انجلترابتسليم هذا الاثر التاريخي الهام الي موطنه الاصلي مدينة رشيد التاريخية بجمهورية مصر العربية0



ولما كان المعلن اليهم قد تقاعسوا دون سند من الواقع والقانون في بذل المحاو لات القانونية والدبلوماسيةالدولية بغية استرداد هذا الاثر الهام وحيث ان المطالبة باسترداده واستعادته يتوافر بشانها ركني الاستعجال والجدية لما يشمله هذاالحجر من مصدر ودخل قومي هام يوفر للدولةميزانية ضخمة حيث ان زيارة ورؤية هذا الحجر بالمتحف البريطاني تتم بمقابل مبلغ 20 جنيه استرليني بما يعادل 200جنيه مصري وهو ما يوفر للدوله دخل كبير تقاعس المعلن اليهم عن توفيره والاهتمام باعادته الي موطنه الاصلي مدينة رشيد بجمهورية مصر العربية موطن الطالبين 0


-3-





واذ يهم الطالبون شانهم في ذلك شان جميع المصريين المثقفين والمفكرين ومحبي الفنون والاثار بالزام المعلن اليهم –بصفتهم المنوط بهم قانونا استرداد واستعادة حجر رشيد وذلك وفقا لما هو متبع بشان الاتفاقيات الموقعة بين الحكومة المصرية والحكومة البريطانية وكذا اتخاذ كافة الطرق الدبلوماسة والقانونية وفقا لما هو متبع 0
ولما كان المعلن اليهم وهم المنوط بهم اتخاذ جميع الاجراءات العملية والقانونية نحواسترداد هذا الاثر الغالي والنفيس والذي يعد جزءا مهما من تاريخ مصر القديم والحديث






واذ قام الطالبون بانذار المعلن اليهم بانذار رسمي علي يد محضر منبيهين عليهم بسرعة اتخاذ اجراءات الاسترداد الا ان ذلك لم يحرك لهم ساكنا0 الامر الذي حدا بالطالبين رفع هذه الدعوي بغية الحكم بالزام المعلن اليهم باتخاذ كافة الاجراءات الرسمية والقانونيةالعاجلة واللجوء الي المحاكم الدوليةلاسترداد واستعادة هذا الاثر الغالي النفيس0
لذلك






يلتمس الطالبون من عدل سيادتكم تحديد اقرب جلسة للحكم بالاتي:



اولا--- قبول الدعوي شكلا0

ثانيا--- وبصفة مستعجلة بوقف القرار السلبي بالامتناع عن تنفيذ ما جاء بصلب الانذار الرسمي المؤرخ 13/ 4/2009 وذلك نظرا لتوافر شرطي الاستعجال والجدية والمشروعية في هذا الطلب وتنفيذ الحكم بمسودته وبدون اعلان وما يترتب علي ذلك من اثار اخصها

الزام المعلن اليهم بسرعة اتخاذ كافة الاجراءات القانونية الدولية لجبرالحكومة البريطانية علي اعادة هذا الاثر الهام لما يمثله من قيمةاثرية وثروة قومية ,مصر في اشد الحاجة اليها

خاصة في ظل الظروف الاقتصادية السيئة التي تعيشها البلاد0



ثالثا--- وفي الموضوع بالزام المعلن اليهم بصفتهم بسرعة اتخاذ كافة الاجراءات القانونية اللازمة لاستعادة واسترداد حجر رشيد الاثر الغالي النفيس من المتحف البريطاني بلندن والزامهم المصاريف والاتعاب 0

الطالب

محمود رمضان زيدان
محام برشيد