مذكرة
مقدمة لمحكمة مدني جزئي أبو تيج
الدعوى رقم 0000000سنة2009
الدائرة( 00000 )
جلسةالاحد الموافق 0000 / 000 /2009
مقدمة من السيد /00000000 مدعى علية
ضد
السيد/:0000000000 مدعى
الوقائع
أقام السيد /00000000(المدعى)الدعوى
الماثلة ضد المدعى علية السيد/0000000طالبا الحكم لة بإلزام المدعى علية السيد/
0000 بان يدفع للمدعى مبلغ 30,000 ثلاثون ألف جنيةمصرى والمصاريف ومقابل أتعاب
المحاماة مع شمول الحكم بالنفاذ المعجل بلا كفالة
الد فاع
دفع الحاضر اصليا ::
أولا:1/ ندفع بانقضاء الدعوى بالتقادم طبقا لنص المادة172 من
القانون المدني لمرور اكثر من 3 سنوات( ثلاث سنوات) على تاريخ تحرير الشيك
المذكور في 30/12/2001.بل لقد مر اكثرمن 7سنوات(سبع سنوات)
2/المادة387الفقرة الثانيةالتى توجيز التمسك بالتقادم في اى
حالة كانت عليها الدعوى ولو أمام المحكمة الاستئنافية.وهذاما يتمسك بة المدعى علية
في الدعوى الماثلة. حيث أن مثل حالة دعوى المطالبة الناشئة عند رفض أمر الأداء
تكون من تاريخ الرفض وقيدها برقم دعوى مدنية عادية .وحيث أنقضاء الدعوى بالتقادم
طبقا لنص المادة 172 من القانون المدني لمرور اكثر من ثلاث سنوات(3سنوات)بل
لقد مر على الشيك محل الدعوى الماثلة اكثر من7 سنوات(سبع سنوات )على تاريخ
تحرير الشيك فتاريخ تحرير الشيك 30/12/2001 فكان يتعين المطالبة بما تضمنة
المبلغ محل الشيك المزعوم قبل انقضاء ثلاث سنوات(3سنوات) من تاريخ تحريرة طبقا لنص
المادة (172) من القانون المدني والتي نصت على أنة تسقط بالتقادم الدعوى الناشئة
عن العمل غير المشروع بانقضاء ثلاث سنوات(3سنوات ) من اليوم الذي علم منة المضرور
بحدوث الضرر والشخص المسئول عنة ولما كان الحال كذلك ويظهر من دعوى المدعى الماثلة
من يقين علمة بالضرروبحدوثة أيضا حيث أنة حامل الشيك المزعوم سند الدعوى الماثلة .
وجدير بالذكر أن المدعى علية ليس لة
علاقة بهذا الشيك المنسوب إلية من قريب أو بعيد.
(الطعن رقم 0050 لسنة 39 مكتب فني 27 صفحة رقم 1247
بتاريخ 01-06-1976
فقرة رقم : 2
تجرى عبارة الفقرة الأولى من المادة 172 من القانون المدني بأنه " تسقط بالتقادم
الدعوى الناشئة عن العمل غير المشروع بانقضاء ثلاث سنوات من اليوم الذي علم فيه
المضرور بحدوث الضرر و بشخص المسئول عنه ." و المراد بالعلم لبدء سريان
التقادم الثلاثي المستحدث بهذا النص - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة -
هو العلم الحقيقي الذي يحيط بوقوع الضرر و بشخص المسئول عنه باعتبار أن أنقضاء
ثلاث سنوات من يوم هذا العلم ينطوي على تنازل المضرور عن حق الذي فرضه القانون على
الملتزم دون إرادته مما يستتبع سقوط بمعنى مدة التقادم .
((الطعن رقم 0152 لسنة 30 مكتب فني 19 صفحة رقم 719
بتاريخ 02-04-1968
فقرة رقم : 2
إن المادة 172 من القانون المدني إذ تجرى عبارة الفقرة الأولى منها بأنه ,,
تسقط بالتقادم دعوى العمل غير المشروع بانقضاء ثلاث سنوات من اليوم الذي علم فيه
المضرور بحدوث الضرر و بشخص المسئول عنه . ،، فإن المراد بالعلم لبدء سريان
التقادم الثلاثي المستحدث بهذا النص هو العلم الحقيقي الذي يحيط بوقوع الضرر وبشخص
المسئول عنه باعتبار أن أنقضاء ثلاث سنوات من يوم هذا العلم ينطوي على تنازل
المضرور عن حق الذي فرضه القانون على الملتزم دون إرادته مما يستتبع سقوط دعوى
بمضي مدة التقادم ، و لا وجه لافتراض هذا التنازل من جانب المضرور و ترتيب حكم
السقوط في حالة العلم الظني إلذى لا يحيط بوقوع الضررأوبشخص المسئول عنه -
وأستظهار الحقيقة في العلم هو من قبيل فهم الواقع في الدعوى .)) ولما كان الحال
كذلك ويظهر من دعوى المدعى الماثلة من يقين علمة بالضرروبحدوثة أيضا حيث أنة حامل
الشيك المزعوم سند الدعوى الماثلة .والمقدم بيد المدعى
ثانيا/ندفع بعدم قبول الدعوى لسبق الفصل فيها في القضية رقم816 لسنة
2007م مدني جزئي أبو تيج بجلسة26/11/2007 باعتبار الدعوى كأن لم تكون وأنقضاء
الميعاد القانوني على أعادة قدها بالمخالفة لنص المادة116 مرافعات.
وحيث أنة سبق للمدعى أن أقام نفس الدعوى تحت رقم 816 لسنة2007وتداولت الدعوى
بالجلسات وبجلسة26/11/2007 حكمت المحكمة في الدعوى باعتبارها كان لم تكن.(( يشترط
لكي يحوز الحكم حجية الشيء المقضي فيه اتحاد الخصوم والموضوع والسبب في الدعويين (
الطعن رقم 36 لسنة32 مكتب فني 17 صفحة 598 بتاريخ 16/3/1966 ))وهذا ما يتوفر في
الدعوى الماثلة
((حافظة مستندات رقم واحد))
ثالثا::/ندفع ببطلان صحيفة الدعوى بالمخالفة لنص المادة 9
من قانون المرافعات.
مادة 9- يجب أن تشتمل الأوراق التي يقوم المحضرون بإعلانها علي البيانات الآتية:
1- تاريخ اليوم والشهر والسنة والساعة التي حصل فيها الإعلان .
2إسم الطالب ولقبه ومهنته أو وظيفته وموطنه وأسم من يمثله ولقبه ومهنته أو وظيفته
وموطنه . كذلك إن كان يعمل لغيره.
3- أسم المحضر والمحكمة التي يعمل بها.
4إسم المعلن إليه ولقبة ومهنته أو وظيفته وموطنة فإن لم يكن موطنة معلوما وقت
الإعلان فآخر موطن كان له.
5- أسم وصفة من سلمت إليه صورة الورقة وتوقيعه علي الأصل بالاستلام.
6- توقيع المحضر علي كل الأصل و الصورة.
*الهيئة الموقرة أن المدعى وعلى
الرغم من علمة اليقيني بموطن المدعى علية وعنوانة على وجة الدقة إلا أنة يتعمد
اعلانة على جة لا يقطن فيها وهذا يتضح من الدعوى الرقيمة 816 لسنة2007 السابق
الفصل فيها باعتبارها كان لم تكن لهذا السبب بان يحاول المدعى دائما إعلان المدعى
علية في مدينة أبو تيج على الرغم من علمة اليقيني بان المدعى علية يقيم في القاهرة
وكذا أيضا يتبع نفس الأسلوب والطريقة في الدعوى الماثلة
واحتياطيا://
نطعن بالتزوير صلبا وتوقيعا على
الشيك سند الدعوى حيث أن ما نسب إلى المدعى علية من بيانات الشيك والتوقيع المزيل
ليس بخطة أو بامضائة.
مقدمة من
وكيلا عن المدعى علية
مقدمة لمحكمة مدني جزئي أبو تيج
الدعوى رقم 0000000سنة2009
الدائرة( 00000 )
جلسةالاحد الموافق 0000 / 000 /2009
مقدمة من السيد /00000000 مدعى علية
ضد
السيد/:0000000000 مدعى
الوقائع
أقام السيد /00000000(المدعى)الدعوى
الماثلة ضد المدعى علية السيد/0000000طالبا الحكم لة بإلزام المدعى علية السيد/
0000 بان يدفع للمدعى مبلغ 30,000 ثلاثون ألف جنيةمصرى والمصاريف ومقابل أتعاب
المحاماة مع شمول الحكم بالنفاذ المعجل بلا كفالة
الد فاع
دفع الحاضر اصليا ::
أولا:1/ ندفع بانقضاء الدعوى بالتقادم طبقا لنص المادة172 من
القانون المدني لمرور اكثر من 3 سنوات( ثلاث سنوات) على تاريخ تحرير الشيك
المذكور في 30/12/2001.بل لقد مر اكثرمن 7سنوات(سبع سنوات)
2/المادة387الفقرة الثانيةالتى توجيز التمسك بالتقادم في اى
حالة كانت عليها الدعوى ولو أمام المحكمة الاستئنافية.وهذاما يتمسك بة المدعى علية
في الدعوى الماثلة. حيث أن مثل حالة دعوى المطالبة الناشئة عند رفض أمر الأداء
تكون من تاريخ الرفض وقيدها برقم دعوى مدنية عادية .وحيث أنقضاء الدعوى بالتقادم
طبقا لنص المادة 172 من القانون المدني لمرور اكثر من ثلاث سنوات(3سنوات)بل
لقد مر على الشيك محل الدعوى الماثلة اكثر من7 سنوات(سبع سنوات )على تاريخ
تحرير الشيك فتاريخ تحرير الشيك 30/12/2001 فكان يتعين المطالبة بما تضمنة
المبلغ محل الشيك المزعوم قبل انقضاء ثلاث سنوات(3سنوات) من تاريخ تحريرة طبقا لنص
المادة (172) من القانون المدني والتي نصت على أنة تسقط بالتقادم الدعوى الناشئة
عن العمل غير المشروع بانقضاء ثلاث سنوات(3سنوات ) من اليوم الذي علم منة المضرور
بحدوث الضرر والشخص المسئول عنة ولما كان الحال كذلك ويظهر من دعوى المدعى الماثلة
من يقين علمة بالضرروبحدوثة أيضا حيث أنة حامل الشيك المزعوم سند الدعوى الماثلة .
وجدير بالذكر أن المدعى علية ليس لة
علاقة بهذا الشيك المنسوب إلية من قريب أو بعيد.
(الطعن رقم 0050 لسنة 39 مكتب فني 27 صفحة رقم 1247
بتاريخ 01-06-1976
فقرة رقم : 2
تجرى عبارة الفقرة الأولى من المادة 172 من القانون المدني بأنه " تسقط بالتقادم
الدعوى الناشئة عن العمل غير المشروع بانقضاء ثلاث سنوات من اليوم الذي علم فيه
المضرور بحدوث الضرر و بشخص المسئول عنه ." و المراد بالعلم لبدء سريان
التقادم الثلاثي المستحدث بهذا النص - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة -
هو العلم الحقيقي الذي يحيط بوقوع الضرر و بشخص المسئول عنه باعتبار أن أنقضاء
ثلاث سنوات من يوم هذا العلم ينطوي على تنازل المضرور عن حق الذي فرضه القانون على
الملتزم دون إرادته مما يستتبع سقوط بمعنى مدة التقادم .
((الطعن رقم 0152 لسنة 30 مكتب فني 19 صفحة رقم 719
بتاريخ 02-04-1968
فقرة رقم : 2
إن المادة 172 من القانون المدني إذ تجرى عبارة الفقرة الأولى منها بأنه ,,
تسقط بالتقادم دعوى العمل غير المشروع بانقضاء ثلاث سنوات من اليوم الذي علم فيه
المضرور بحدوث الضرر و بشخص المسئول عنه . ،، فإن المراد بالعلم لبدء سريان
التقادم الثلاثي المستحدث بهذا النص هو العلم الحقيقي الذي يحيط بوقوع الضرر وبشخص
المسئول عنه باعتبار أن أنقضاء ثلاث سنوات من يوم هذا العلم ينطوي على تنازل
المضرور عن حق الذي فرضه القانون على الملتزم دون إرادته مما يستتبع سقوط دعوى
بمضي مدة التقادم ، و لا وجه لافتراض هذا التنازل من جانب المضرور و ترتيب حكم
السقوط في حالة العلم الظني إلذى لا يحيط بوقوع الضررأوبشخص المسئول عنه -
وأستظهار الحقيقة في العلم هو من قبيل فهم الواقع في الدعوى .)) ولما كان الحال
كذلك ويظهر من دعوى المدعى الماثلة من يقين علمة بالضرروبحدوثة أيضا حيث أنة حامل
الشيك المزعوم سند الدعوى الماثلة .والمقدم بيد المدعى
ثانيا/ندفع بعدم قبول الدعوى لسبق الفصل فيها في القضية رقم816 لسنة
2007م مدني جزئي أبو تيج بجلسة26/11/2007 باعتبار الدعوى كأن لم تكون وأنقضاء
الميعاد القانوني على أعادة قدها بالمخالفة لنص المادة116 مرافعات.
وحيث أنة سبق للمدعى أن أقام نفس الدعوى تحت رقم 816 لسنة2007وتداولت الدعوى
بالجلسات وبجلسة26/11/2007 حكمت المحكمة في الدعوى باعتبارها كان لم تكن.(( يشترط
لكي يحوز الحكم حجية الشيء المقضي فيه اتحاد الخصوم والموضوع والسبب في الدعويين (
الطعن رقم 36 لسنة32 مكتب فني 17 صفحة 598 بتاريخ 16/3/1966 ))وهذا ما يتوفر في
الدعوى الماثلة
((حافظة مستندات رقم واحد))
ثالثا::/ندفع ببطلان صحيفة الدعوى بالمخالفة لنص المادة 9
من قانون المرافعات.
مادة 9- يجب أن تشتمل الأوراق التي يقوم المحضرون بإعلانها علي البيانات الآتية:
1- تاريخ اليوم والشهر والسنة والساعة التي حصل فيها الإعلان .
2إسم الطالب ولقبه ومهنته أو وظيفته وموطنه وأسم من يمثله ولقبه ومهنته أو وظيفته
وموطنه . كذلك إن كان يعمل لغيره.
3- أسم المحضر والمحكمة التي يعمل بها.
4إسم المعلن إليه ولقبة ومهنته أو وظيفته وموطنة فإن لم يكن موطنة معلوما وقت
الإعلان فآخر موطن كان له.
5- أسم وصفة من سلمت إليه صورة الورقة وتوقيعه علي الأصل بالاستلام.
6- توقيع المحضر علي كل الأصل و الصورة.
*الهيئة الموقرة أن المدعى وعلى
الرغم من علمة اليقيني بموطن المدعى علية وعنوانة على وجة الدقة إلا أنة يتعمد
اعلانة على جة لا يقطن فيها وهذا يتضح من الدعوى الرقيمة 816 لسنة2007 السابق
الفصل فيها باعتبارها كان لم تكن لهذا السبب بان يحاول المدعى دائما إعلان المدعى
علية في مدينة أبو تيج على الرغم من علمة اليقيني بان المدعى علية يقيم في القاهرة
وكذا أيضا يتبع نفس الأسلوب والطريقة في الدعوى الماثلة
واحتياطيا://
نطعن بالتزوير صلبا وتوقيعا على
الشيك سند الدعوى حيث أن ما نسب إلى المدعى علية من بيانات الشيك والتوقيع المزيل
ليس بخطة أو بامضائة.
مقدمة من
وكيلا عن المدعى علية