دعوى بصحة عرض المبيع وإلزام المشترى بدفع المستحق
أنه في يوم ........ الموافق ........
بناء على طلب السيد/ .................. والمقيم .............. ومحله المختار مكتب الأستاذ / ............... المحامى الكائن .........................
أنا ........ محضر محكمة ........ قد انتقلت الى محل إقامة :
السيد/ .............والمقيم .......................محافظة ..................
مخاطبا مع / .....................
وأعلنته بالاتي
بموجب عقد بيع عرفي مؤرخ ............ باع الطالب للمعلن إليه العقار رقم ........ الكائن بشارع ........ قسم ........ محافظة ........ والمبين حدودا ومعالما بالعقد سالف البيان المودع حافظة مستندات الطالب ، بثمن قدرة ........ جنيها دفع منه المعلن إليه بمبلغ ........ جنيها عند التعاقد وتم الاتفاق على سداد مبلغ ........ جنيها عند التسليم ,
وإذ امتنع المعلن إليه عن تنفيذ التزامه بتسليم المبيع ، وعملا بنص المادة 336 من القانون المدني الذي يجرى على أنه إذا كان الشيء المراد الوفاء به عقارا جاز للمدين بالتسليم أن يطلب وضعه تحت الحراسة وتقوم الحراسة حينئذ مقام الإيداع ، فقد أقام الطالب ضد المعلن إليه الدعوى رقم ........ لسنة ........ مدني مستعجل ........ بوضع الحراسة ،وبجلسة ........ قضى بصفة مستعجلة بوضع العقار المبيع المبين حدودا ومعالما بعقد البيع المؤرخ ........... تحت الحراسة القضائية وتعيين ........ حارسا عليه لحفظة وإدارته ، وإذ أصبح هذا الحكم نهائيا بعدم الطعن عليه ومن ثم يكون الطالب قد نفذ التزامه بالتسليم تنفيذا عينيا .
ولما كان عقد البيع المؤرخ ............ الوارد على العقار سالف البيان قد تضمن التزام المعلن إليه بدفع مبلغ ........ جنيها كجزء من الثمن عند تسليم العقار ، مما يحق معه للطالب الرجوع عليه بهذا المبلغ بعد أن قام بتنفيذ التزامه بالتسليم .
بناء عليه
أنا المحضر سالف الذكر قد انتقلت في تاريخه إلى محل إقامة المعلن إليه ، وأعلنته بصورة من هذا وكلفته بالحضور أمام محكمة ........ الدائرة ........ بمقرها الكائن بشارع ........ وذلك في يوم ........ الموافق ......... الساعة ........ لسماع الحكم بصحة العرض والإيداع وبراءة ذمة الطالب من التزامه بالتسليم ، وإلزام المعلن إليه بأن يدفع للطالب مبلغ ........ جنيها والفوائد القانونية بواقع........% من تاريخ المطالبة وحتى تمام السداد ، والمصاريف ومقابل أتعاب المحاماة وشمول الحكم بالنفاذ المعجل بلا كفالة مع حفظ كافة الحقوق .
ولأجل العلم
السند القانوني : المادة 336 مدني