( أ )
اختصـــــــاص
أولاً : الاختصــاص المتعلــق بالولايــة :
عدم اختصاص القضاء
المصري ولائياً بالنزاع المتعلق بإصدار سفير دولة أجنبية بصفته الوظيفية شيكاً
بمناسبة أدائه عملاً من أعمال وظيفته :
الموجــــــز
ثبوت
أن الطاعن قد أصدر للمطعون ضده الشيك موضوع التداعي بصفته الوظيفية كسفير لدولته في
مصر وبمناسبة أدائه عملاً من أعمال وظيفته . مؤداه . خروج النزاع الناشئ عنها عن ولاية القضاء المصري . قضاء الحكم
المطعون فيه بتأييد الحكم الابتدائي برفض الدفع بعدم قبول الدعوى استناداً لنص
المادة 31 من اتفاقية فيينا للعلاقات الدبلوماسية . خطأ .
( الطعن
رقم 4680 لسنة 76 ق ـ جلسة 17/4/2007
)
القاعـــدة :
إذ
كان البين من الأوراق أن المطعون ضده الأول لا يماري في أن الطاعن عندما أصدر له
الشيك موضوع التداعي إنما أصدره بصفته الوظيفية كسفير لدولة الدنمارك في مصر
وبمناسبة أدائه عملاً من أعمال هذه الوظيفة وهو حماية مصالح رعايا دولته من بعض
السائحين الذين احتجزوا بأحد فنادق مدينة الأقصر لحين الوفاء له بمستحقات لديهم
وقد أناط الطاعن بالمطعون ضده الأول ـ بصفة صاحب شركة سياحة ـ القيام بهذه المهمة
في مقابل قيمة ذلك الشيك ، ومن ثم فإن النزاع الناشئ بين الطرفين عن تلك العلاقة
يخرج عن ولاية القضاء المصري . وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وانتهى إلى تأييد الحكم الابتدائي
في قضائه برفض هذا الدفع فإنه يكون معيباً بالخطأ في تطبيق القانون .
ثانيــاً : الاختصــاص النوعـــي :
اختصاص محكمة الاستئناف
بنظر طلبات رد قضاة المحاكم الجزئية والابتدائية :
( راجع
. قضاة
: رد
القضاء . ص 104 ) .
إرث
سقـوط حـق الإرث :
اقتصار اكتساب حقوق
الإرث بالتقادم على سقوط الحق في الدعوى عند الإنكار وسريان قواعد التقادم المسقط
لا المكسب :
الموجــــــز
التركة
. استقلال كل مال داخل فيها
بأحكامه سواء كان شيئاً مادياً يتملك أو حقاً شخصياً . إعمال نص م 970/1 مدني . اقتصاره على سقوط الحق في الدعوى عند
الإنكار وسريان قواعد التقادم المسقطلا المكسب . علة ذلك .
( الطعن
رقم 3754 لسنة 65 ق ـ جلسة 9/10/2006
)
القاعــــدة :
أعيان
التركة قد تكون أشياء مادية إلا أن التركة باعتبارها مجموعة من الأموال لا تقبل
الحيازة ، وإن كان كل مال داخل في التركة يستقل بأحكامه بحسبان ما إذا كان شيئاً
مادياً يمكن تملكه والسيطرة عليه أو يرد عليه حق عيني تبعياً كان أو ديناً ... أو حقاً شخصياً وعلى ذلك فإن إعمال
هذا النص( 970/1 مدني ) في خصوص حق الإرث مقصور على سقوط الحق في الدعوى عند الإنكار
وسريان قواعد التقادم المسقط لا المكسب وهذا ما أفصحت عنه المذكرة الإيضاحية
للمشروع التمهيدي للقانون المدني فنصت على أنه " أما دعوى الإرث فهى تسقط بثلاث
وثلاثين سنة والتقادم هنا مسقط لا مكسب لذلك يجب حذف حقوق الإرث من المادة 1421 من المشروع ـ 970 من القانون
المدني ـ وجعل الكلام عنها في التقادم المسقط " .
استئنـــــاف
ميعــاد الاستئنــاف :
بدء سريان ميعاد
استئناف الحكم الصادر في الدعوى بعد تعديل المدعي طلباته فيها في غيبة المدعي عليه
من تاريخ إعلان الأخير بالحكم :
الموجــــــز :
( 1 ) الجلسات التي يعتد بحضور المحكوم عليه فيها . مقصودها . الجلسات التالية
لتقديم الطلب الصادر فيه الحكم المطعون فيه . تخلف المدعي عليه عن الحضور بعد إبداء
المدعي طلباً عارضاً يتضمن تعديل طلباته . أثره . سريان ميعاد الطعن في الحكم الصادر في
الطلب الأخير من تاريخ إعلانه .
شرطه .
عدم حضوره أية جلسة تالية لتقديمه أو تقديم مذكرة بدفاعه
ولو سبق له الحضور أو تقديم مذكرة قبل إبدائه .
( الطعن
رقم 9275 لسنة 75ق ـ جلسة 21/12/2006
)
القاعــــدة :
1ـ المقصود بالجلسات التي يعتد بحضور المحكوم عليه فيها هى
الجلسات التالية لتقديم الطلب الذي صدر فيه الحكم المطعون فيه فإذا تخلف المدعي
عليه عن الحضور بعد إبداء المدعي طلباً عارضاً يتضمن تعديل طلباته فإن ميعاد الطعن
في الحكم الصادر في هذا الطلب لا يسري في حقه إلا من تاريخ إعلانه به متى كان لم
يحضر أية جلسة تالية لتقديم الطلب الذي لم يبد في حضوره أو يقدم مذكرة بدفاعه كان
قد سبق له الحضور أو تقديم مذكرة قبل إبداء الطلب .
الموجــــــز :
( 2 ) تخلف من يمثل الشركة الطاعنة عن الحضور أمام محكمة أول درجة
وعدم تقديمه مذكرة بدفاعها بعد تعديل المطعون ضده الأول بصفته لطلباته والتي اعتد
الحكم الابتدائي بها عند الفصل في الدعوى وخلو الأوراق من إعلانها بالحكم
الابتدائي . أثره . انفتاح ميعاد الاستئناف بالنسبة لها . مخالفة الحكم المطعون فيه هذا النظر
وقضاءه بسقوط حق الطاعنة في الاستئناف للتقرير به بعد الميعاد متخذاً من تاريخ
صدور الحكم ميعاداً ينفتح به ميعاد الطعن . خطأ .
( الطعن
رقم 9275 لسنة 75ق ـ جلسة 21/12/2006
)
القاعــــدة :
2ـ إذ كان الثابت أن الشركة الطاعنة لم يحضر عنها من يمثلها
أمام محكمة أول درجة ولم تقدم مذكرة بدفاعها بعد تعديل المطعون ضده الأول بصفته
لطلباته والتي اعتد الحكم الابتدائي بها عند الفصل في الدعوى ، وخلت الأوراق من
إعلان الطاعنة بالحكم الابتدائي فإن ميعاد الاستئناف بالنسبة لها يظل مفتوحاً ،
وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى وقضى بسقوط حق الطاعنة في الاستئناف
للتقرير به بعد الميعاد متخذاً من تاريخ صدور الحكم ميعاداً ينفتح به ميعاد الطعن
فإنه يكون معيباً بالخطأ في تطبيق القانون.
الحكــم فـي
الاستئنــاف :
قبول استئناف المحكوم
عليه شكلاً مانعاً من تعرض المحكمة لإعلانه بالحكم الابتدائي أو القول بانفتاح
ميعاد الاستئناف لورثته عن الحكم الصادر على المورث :
الموجــــــز :
قضاء
المحكمة بقبول استئناف المحكوم عليه شكلاً . أثره . امتناع تعرضها لإعلانه بالحكم الابتدائي أو القول بانفتاح
ميعاد الاستئناف بالنسبة لورثته عن الحكم الصادر على مورثهم . للورثة من وقت اكتسابهم تلك الصفة
الحلول محل المورث فيما كان قد بدأه من خصومة الطعن .
( الطعن
رقم 7653 لسنة 65ق ـ جلسة 22/4/2007
)
القاعــــدة :
إن
قضاء المحكمة بقبول استئناف المحكوم عليه شكلاً مانعاً لها من مناقشة إعلانه
بالحكم الابتدائي أو القول بانفتاح ميعاد الاستئناف بالنسبة لورثته عن الحكم
الصادر على مورثهم وإنما
يكون لهؤلاء
الورثة ومن وقت اكتسابهم هذه الصفة الحلول محل مورثهم فيما كان المورث
قد بدأه من
خصومة الطعن .
" عدم جواز قبول استئناف ورثة المحكوم عليه للحكم الصادر على مورثهم بعد
صيرورة استئناف الأخير باتاً "
الموجــــــز :
الحكم
باعتبار استئناف المورث كأن لم يكن وصيروته باتاً بعدم طعن الورثة عليه بالنقض . أثره . اعتبار الحكم الابتدائي الصادر على
المورث نهائياً حائزاً لقوة الأمر المقضي وزوال الحق في استئنافه من قبل الورثة . وجوب القضاء بعدم
جواز استئنافهم . علة ذلك .
( الطعن
رقم 7653 لسنة 65ق ـ جلسة 22/4/2007
)
القاعــــدة :
يترتب
على الحكم باعتبار استئناف المورث كأن لم يكن وصيرورته باتاً بعدم طعن الورثة عليه
بالنقض اعتبار الحكم الابتدائي الصادر على مورثهم نهائياً حائزاً لقوة الأمر
المقضي فيزول الحق في استئنافه من جديد من قبل هؤلاء الورثة ولا يقبل تعييبه بأى
وجه من الوجوه فيما خلص إليه من نتيجة ـ أخطأت المحكمة أم أصابت ـ وتقضي المحكمة
بعدم جواز قبول الاستئناف الثاني المقام من ورثة المحكوم عليه احتراماً لقوة الأمر
المقضي التي اكتسبها الحكم الابتدائي والتي تسمو على اعتبارات النظام العام .
استيـــــــلاء
قواعد الاستيلاء على
العقارات وفقاً للقانون رقم 87 لسنة 1960 في شأن التعبئة العامة :
( أ ) " كيفية
تقدير التعويض عن العقارات المستولى عليها "
الموجــــــز :
القواعد
الواردة بنصوص المواد 1 ، 24 ،
25 ، 27 ،
28 من
القانون رقم 87 لسنة 1960 في شأن التعبئة العامة . قواعد آمرة . تعلقها بالنظام العام . عدم جواز
مخالفتها . للجهة الإدارية المختصة إصدار قرارات الاستيلاء على العقارات أو شغلها مما
تستلزمه حالة الحرب مقابل تعويض أصحاب الشأن عن العقارات أو مقابل الانتفاع . تقديرها على أساس
فائدة رأس المال المستثمر وفقاً لسعر السوق في تاريخ حصول الاستيلاء أو الشغل
وفقاً للمادة 25 من قانون التعبئة .
( الطعون
أرقام 1090 لسنة 63ق ، 5964 لسنة 66ق ، 2857 لسنة 71ق ـ جلسة 24/2/2007
)
القاعــــدة :
النص
في المواد 1 ، 24 ، 25 ، 27
، 28 من القانون رقم 87 لسنة 1960 في شأن
التعبئة العامة يدل على أن القواعد الواردة بتلك النصوص هى قواعد آمرة ومتعلقة
بالنظام العام ولا يجوز مخالفتها ، وأنه يجب الرجوع إلى هذه الأحكام لتحقيق ما رآه
المشرع تنفيذاً لإعلان التعبئة العامة والاعتبارات المتعلقة بالمصالح العامة إذ
خولت للجهة الإدارية المختصة إصدار قرارات بالاستيلاء على العقارات أو شغلها مما
تستلزمه حالة الحرب مقابل تعويض أصحاب الشأن عن العقارات المستولى عليها أو مقابل
انتفاع عن تلك التي تم شغلها ، ويكون التقدير على أساس رأس المال المستثمر وفقاً
للسعر العادي الجاري في السوق في تاريخه حصول الاستيلاء أو الشغل وفقاً للمادة 25 آنفة البيان .
( ب ) " الطعن على
قرارات لجان التقدير "
الموجــــــز :
(1) تقدير التعويض أو مقابل الشغل . اختصاص اللجان المشار إليها في المادة 27 من قانون
التعبئة العامة على أن تظل قرارات التقدير فيما يتعلق بمواعيد الطعن عليها
وإجراءاته محتفظة بأحكام المادة 28
من القانون سالف البيان . مؤداه . حصول الطعن في قرار لجنة التقدير بطريق
المعارضة أمام اللجنة المشكلة بقرار من وزير الحربية . القرار الصادر من هذه اللجنة سواء تعلق
بتقدير مقابل الشغل أو قيمة العقار .
نهائي .
عدم جواز الطعن فيه بأى طريق من طرق الطعن . علة ذلك .
( الطعون
أرقام 1090 لسنة 63ق ، 5964 لسنة 66ق ، 2857 لسنة 71ق ـ جلسة 24/2/2007
)
القاعــــدة :
1ـ يختص بتقدير التعويض أو مقابل الشغل اللجان المشار إليها في
المادة 27 ( في شأن التعبئة العامة )
على أن تظل القرارات التي تصدر بالتقدير فيما يتعلق
بمواعيد الطعن عليها وإجراءاته محتفظة بأحكام المادة 28 من القانون المبين سلفاً .. مما مؤداه حصول
الطعن في قرار لجنة التقدير بطريق المعارضة أمام اللجنة المشكلة طبقاً لهذه المادة
، واعتبار القرار الذي تصدره اللجنة نهائياً سواء فيما يتعلق بتقدير مقابل الشغل
أو قيمة العقار المتخذة أساساً للتقدير ، ولا يجوز الطعن في هذا القرار بشقيه بأى
طريق من طرق الطعن لأن في التعرض لقيمة الأرض ما يترتب عليه بالضرورة تغييراً في
النسبة المحددة لقيمة مقابل الشغل المنهي عن الطعن على القرار الصادر بشأنها من
اللجنة المشكلة تطبيقاً للمادة 28
آنفة البيان .
الموجــــــز :
(2) ثبوت صدور قرار من الطاعن بصفته ـ وزير الحربية ـ بشغل الأرض
المملوكة للمطعون ضدهم ميراثاً عن والدهم وتقدير اللجنة المشكلة طبقاً للمادة 27 من القانون 87 لسنة 1960 الإيجار الشهر
لهذه الأرض بمبلغ ما . عدم ارتضاء مورث المطعون ضدهم هذا التقدير وعرض الخلاف على
المحكمة الابتدائية وإصدار الأخيرة قرارها بتقدير ثمن المتر المربع لأرض النزاع
والقيمة الإيجارية لها من تاريخ وضع يد الطاعنين بصفتيهما عليها . قرار نهائي . غير قابل للطعن . مخالفة الحكمين
المطعون فيهما هذا النظر منتهياً إلى نهائية قرار التقدير الصادر من اللجنة
المشكلة طبقاً للمادة 28 من القانون 87
لسنة 1960
. انصرافه إلى تقدير قيمة مقابل الشغل دون قيمة الأرض
مرتباً قضاءها بتأييد حكمى أول درجة أخذاً بما انتهى إليه خبير الدعوى حال إنه
قرار نهائي . خطأ .
( الطعون
أرقام 1090 لسنة 63ق ، 5964 لسنة 66ق ، 2857 لسنة 71ق ـ جلسة 24/2/2007
)
القاعــــدة :
2ـ إذ كان البين من الأوراق وحسب ما أورده المطعون ضدهم بصحيفة
دعواهم ـ أن وزير الحربية ـ الذي يمثله الطاعن الأول بصفته ـ قد أصدر القرار رقم ..... لسنة 1971 بشغل الأرض
المملوكة لهم ميراثاً عن والدهم ومساحتها .... س .... ط .... ف بما يعادل ........ متر مربع ، وقد قدرت اللجنة
المشكلة طبقاً للمادة 27 من القانون رقم 87
لسنة 1960
الإيجار الشهري لهذه الأرض بمبلغ ........ جنيه ، ولم يرتض مورثهم هذا
التقدير وعُرض الخلاف على محكمة الإسكندرية الابتدائية إعمالاً لنص المادة 28 من القانون آنف
البيان وقيدت برقم ...... لسنة ......
، وبتاريخ ........ أصدرت
المحكمة قراراها بتقدير ثمن المتر المربع من أرض النزاع بمبلغ جنيه واحد وتقدير
القيمة الإيجارية بواقع 2.5 % اعتباراً من ............
تاريخ وضع يد الطاعنين بصفتيهما على هذه الأرض . ومن ثم فإن هذا
القرار يكون نهائياً غير قابل للطعن .
وإذ خالف الحكمان المطعون فيهما هذا النظر ، وخلصا إلى
نهائية قرار التقدير الصادر من اللجنة المشكلة طبقاً للمادة 28 من القانون 87 لسنة 1960 إنما تنصرف إلى تقدير قيمة مقابل
الشغل دون قيمة الأرض المتخذة أساساً للتقدير ، ورتب على ذلك قضاءهما بتأييد حكمى
محكمة أول درجة الصادرين بتعديل القرار الصادر من محكمة الإسكندرية الابتدائية في
القضية رقم ...... لسنة .......
بتقدير مقابل شغل أرض التداعي وفقاً لما طرأ على قيمة
هذه الأرض من زيادة أخذاً بما انتهى إليه الخبير المنتدب في الدعوى ، حال أنه قرار
نهائي لا يجوز الطعن فيه ، فإن كلاً من الحكمين يكون قد أخطأ في تطبيق القانون .
الموجــــــز :
(3) القرار الصادر من اللجنة المشكلة بالمحكمة الابتدائية المختصة
بتقدير ثمن المتر المربع من أرض النزاع والقيمة الإيجارية لها طبقاً للمادة 28 من القانون 87 لسنة 1960 بشأن التعبئة
العامة . قرار نهائي . يستوي أن يتعلق بتقدير الثمن أو نسبة القيمة الإيجارية . عدم جواز الطعن
فيه . التزام الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضاءه بتأييد الحكم الابتدائي القاضي
برفض دعوى الطاعن على سند من نهائية قرار اللجنة . صحيح .
( الطعون
أرقام 1090 لسنة 63ق ، 5964 لسنة 66ق ، 2857 لسنة 71ق ـ جلسة 24/2/2007
)
القاعــــدة :
3ـ إذ كان الطاعنون يبغون بدعواهم الحكم بإعادة ثمن الأرض
المملوكة لهم ـ التي شغلها المطعون ضده الأول بصفته ـ وفقاً لسرع السوق وتحديد
القيمة الإيجارية المستحقة لهم اعتباراً من .......... وفقاً لما طرأ على قيمتها من
زيادة ، وكان البين من الاوراق أن اللجنة المشكلة بمحكمة الإسكندرية الابتدائية قد
أصدرت قراراها بتاريخ .........
بتقدير ثمن المتر المربع من أرض النزاع بمبلغ جنيه واحد
وتقدير القيمة الإيجارية بواقع 2.5%
وإذا كان ذلك القرار طبقاً للمادة 28 من القانون رقم 87 لسنة 1960 في شأن التعبئة العامة هو قرار
نهائي سواء فيما يتعلق بتقدير ثمن أرض النزاع أو تقدير نسبة القيمة الإيجارية ولا
يجوز الطعن فيه وذلك حسب ما انتهت إليه المحكمة في الطعنين رقمى 1090 لسنة 63 ق ، 5964 لسنة 66ق ، وكان الحكم
المطعون فيه قد التزم هذا النظر وقضى بتأييد الحكم الابتدائي الصادر برفض دعوى
الطاعنين على سند من نهائية قرار اللجنة سالف البيان فإنه يكون قد طبق القانون على
وجهه الصحيح .
التـــــــزام
من أنواع الالتزام :
الالتزام العيني :
" التزام المالك بتكاليف حفظ الأجزاء المشتركة وصيانتها وإدارتها وتجديدها "
( راجع
. ملكية
: من
صور الملكية : الملكية الشائعة .
ص 111
)
انقضاء الالتزام :
" انقضاء الالتزام باتحاد الذمة "
( راجع
. تأمين
: التأمين
الإجباري من المسئولية المدنية الناشئة عن حوادث السيارات : انقضاء التزام شركة التأمين باتحاد
الذمة بشأن التعويض الموروث المستحق لمالك السيارة عن وفاة ابنته في حادث استعمل
فيه السيارة في غير الغرض المبين بالرخصة . ص38 )
أمــر علــى عريضـــة
التظلم من الأمر على
عريضة :
صحيفة التظلم :
" بطلان التظلم عند خلو صحيفة من بيان وجه العيب الذي يعزوه الطاعن إلى
الأمر وموضعه منه "
الموجــــــز :
(1) صحيفة التظلم من الأمر على عريضة . وجوب اشتمالها على أسباب التظلم على
سبيل البيان والتحديد وتعريفها تعريفاً واضحاً كاشفاً عن المقصود منها كشفاً
وافياً نافياً عنها الغموض والجهالة بحيث يبين منها وجه العيب الذي يعزوه المتظلم
إلى الأمر وموضوعه منه . عدم كفاية ذكر الأسباب من خلال المرافعة الشفوية أمام المحكمة
عند نظر التظلم أو في المذكرات المكتوبة المقدمة إليها . خلو الصحيفة من الأسباب . أثره . بطلان التظلم . م 197/3 مرافعات .
( الطعن
رقم 8567 لسنة 65 ق ـ جلسة 26/6/2007
)
القاعــــدة :
1ـ النص في الفقرة الأولى من المادة 197 من قانون المرافعات على أنه " لذوى الشأن
الحق في التظلم إلى المحكمة المختصة إلا إذا نص القانون على خلاف ذلك " وفي الفقرة
الثانية " ويكون التظلم بالإجراءات المعتادة لرفع الدعوى أمام المحكمة
خلال عشرة أيام من تاريخ صدور الأمر بالرفض أو من تاريخ البدء في تنفيذ الأمر أو
إعلانه بحسب الأحوال .........
" وفي الفقرة الثالثة " ويجب أن يكون التظلم مسبباً وإلا
كان باطلاً " . يدل على أن المشرع أوجب أن تشمل صحيفة التظلم من الأمر على
عريضة على أسباب التظلم على سبيل البيان والتحديد وتعرف تعريفاً واضحاً كاشفاً عن
المقصود منها كشفاً وافياً عنها الغموض والجهالة بحيث يبين منها وجه العيب الذي
يعزوه المتظلم إلى الأمر وموضعه منه ، ولا يغني عن ذلك أن تذكر أسباب التظلم من
خلال المرافعة الشفوية أمام المحكمة عند نظر التظلم أو في المذكرات المكتوبة التي
تقدم إليها ، فإذا ما خلت صحيفة التظلم من الأسباب فإن التظلم يكون باطلاً .
الموجــــــز :
(2) اقتصار الطاعن في صحيفة تظلمه من الأمر على عريضة على عبارة
عامة لم تكشف عن المقصود منها وعن العيب
الذي يعزوه إليه وبيان وجه المخالفة للواقع أو القانون . مؤداه . خلو الصحيفة من أسباب التظلم ومشوبة
بالغموض والجهالة . أثره . بطلان التظلم .
قضاء الحكم المطعون فيه ببطلان الصحيفة لعدم اشتمالها
على أسباب . قضاء منه في شكل التظلم دون التصدي للفصل في الموضوع . صحيح .
( الطعن
رقم 8567 لسنة 65 ق ـ جلسة 26/6/2007
)
القاعــــدة :
2ـ إذ كان الثابت بالأوراق أن الطاعن قد اقتصر في بيان أسباب
تظلمه ( التظلم من الأمر على عريضة )
في الصحيفة ـ وبعد إيراده للوقائع ـ على مجرد القول بأن ( ...... الأمر جاء
بالمخالفة للثابت بالأوراق والقانون فإن إلغاءه يكون إنزالاً لصحيح القانون ) وهى عبارة عامة
لم تكشف عن المقصود منها وعن العيب الذي يعزوه إلى الأمر ودون أن يبين وجه
المخالفة للواقع
أو القانون فإن صحيفة التظلم تكون قد شابها الغموض
والجهالة وجاءت خلوا من أسباب التظلم التي أقيم عليها ومن ثم يكون التظلم لعدم
اشتمالها على أسباب وهو قضاء منه في شكل التظلم ووقف عند هذا الحد ودون أن يتصدى
للفصل في الموضوع فإنه يكون قد التزم صحيح حكم القانون .
أمـــــــوال
أموال الدولة العامة :
( أ ) " حق الدولة
على الشئ العام حق ملكية للشخص الإداري الحق في رفع دعوى الاستحقاق ودعاوى الحيازة
لحماية ملكيته "
الموجــــــز :
الشخص
المعنوي العام . حقه في
ملكية الشئ العام . العقارات والمنقولات التي للدولة
أو للأشخاص
الاعتبارية العامة . اعتبارها من الأموال العامة . شرطة . تخصيصها للمنفعة العامة . م87 مدني . حق الدولة في
الشئ العام . حق ملكية . للشخص الإداري الحق في رفع دعوى الاستحقاق ودعاوى الحيازة . ملكية الشخص
الإداري للشئ الذي يتبعه . مؤداه . تعدد الدومين العام بتعدد الأشخاص الإدارية التي تتبعها
الأشياء .
( الطعن
رقم 4563 لسنة 65 ق ـ جلسة 20/2/2007
)
القاعــــدة :
إن
مشروع التقنين المدني الجديد كان صريحاً في أن صريحاً في أن للشخص المعنوي العام
حق الملكية في الشئ العام إذ نص في مشروع المادة 87 على أن تعتبر أموالاً عامة العقارات المملوكة للدولة أو
للأشخاص المعنوية العامة والتي تكون مخصصة لمنفعة عامة غير أن لجنة المراجعة بمجلس
الشيوخ حذفت كلمة " المملوكة "
تجنباً للأخذ برأى قاطع في هل الأموال العامة مملوكة
للدولة أو أن الدولة حارسة على هذه الأموال واستقر النص على أنه تعتبر أموالاً
عامة العقارات والمنقولات التي للدولة أو للأشخاص الاعتبارية الأخرى مما ترتب عليه
أن استمر الإنقسام في الفقه والقضاء المصري متأثراً في ذلك بالفقة والقضاء الفرنسي
وكان الرأى السائد في مصر أن حق الدولة في الشئ العام ليس بحق ملكية بل هو ولاية
إشراف وحفظ وصيانة غير أن الاعتبارات القانونية السليمة تقضي بأن الأصل أن يكون
لكل شئ مالك ولا يستثنى من ذلك إلا الأشياء التي
لا تقبل
بطبيعتها التملك كالهواء والبحر أما الأشياء التي تقبل التملك بطبيعتها فهى ما لم
تكن متروكة لابد لها من مالك ، ولازم ذلك
أن الشئ العام لابد له من مالك ومن ثم تكون الدولة وهى تتمثل فيها الأمة من
الناحية القانونية هى المالكة للأشياء العامة ، ويترتب على أن حق الدولة في الشئ
العام هو حق ملكية أن يكون للشخص الإداري الحق في رفع دعوى الاستحقاق لحماية
ملكيته وفي رفع دعاوى الحيازة لحماية حيازته وما دام كل شخص إداري يملك الشئ الذي
يتبعه فإنه الدومين العام يتعدد بتعدد الأشخاص الإدارية التي تتبعها الأشياء .
( ب ) " اختصاص
وحدات الإدارة المحلية بالتخلص من البرك والمستنقعات ومنع إحداث الحفر "
الموجــــــز :
الدومين
العام . ماهيته . الأموال العامة
المملوكة لكل وحدة من وحدات الإدارة المحلية المنصوص عليها قانوناً . نقل الاختصاصات
التي تباشرها وزارة الإسكان ومنها التخلص من البرك والمستنقعات ومنع إحداث الحفر
لهذه الوحدات . المادة الأولى من القانون 43 لسنة 79 المعدل والمادة الأولى من قرار رئيس
الجمهورية 272 لسنة 82 .
( الطعن
رقم 4563 لسنة 65 ق ـ جلسة 20/2/2007
)
القاعــــدة :
مفاد
المادة الأولى من القانون 43 لسنة 1979 المعدلة بالقانون 50
لسنة 1981
والمادة الأولى من قرار رئيس الجمهورية رقم 272 لسنة 1982 يدل على أن
المشرع قرر لكل وحدة من وحدات الإدارة المحلية المنصوص عليها في القانون الشخصية
الاعتبارية وإعمالاً لنص المادة 87
من القانون المدني فإن الأموال العامة المملوكة لكل منها
ـ لكل وحدة من وحدات الإدارة المحلية ـ يتكون منها الدوميين العام لهذه الوحدات
إعمالاً لمبدأ تعدد الدوميين العام وقد نقل إلى هذه الوحدات الاختصاصات التي
تباشرها وزارة الإسكان ومنها التخلص من البرك والمستنقعات ومنع إحداث الحفر وأملاك
الميرى الحرة .
( جـ ) " للمحافظ
ووحدات الحكم المحلي حق ملكية على الأشياء العامة التي تتبعها ورفع دعوى تثبيت
الملكية ودعاوى الحيازة "
الموجــــــز :
(1) للمحافظ . تقرير قواعد التصرف في الأراضي المعدة للبناء المملوكة للدولة
ووحدات الإدارة المحلية في نطاق محافظته . التصرف في هذه الأراضي . أيلولة حصيلتها
إلى حساب خاص لتمويل مشروعات الإسكان الاقتصادي . اعتبار موارد هذا الحساب من الموارد
الذاتية للمحافظة . لازمة . للمحافظة وباقي وحدات الحكم المحلي حق ملكية على الأشياء
العامة التي تتبعها ورفع دعوى تثبيت الملكية للدفاع عن ملكيتها ودعاوى الحيازة . المادتين 28 ، 36
من القانون 43
لسنة 79
المعدل .
( الطعن
رقم 4563 لسنة 65 ق ـ جلسة 20/2/2007
)
القاعــــدة :
1ـ مفاد المادتين 28
، 36 من القانون 43 لسنة 79 المعدل بالقانون
50 لسنة
1981 أن
للمحافظ أن يقرر قواعد التصرف في الأراضي المعدة للبناء المملوكة للدولة ووحدات
الإدارة المحلية في نطاق المحافظة وأن تؤول حصيلة التصرف في هذه الأراضي إلى حساب
خاص لتمويل مشروعات الإسكان الاقتصادي وتعتبر موارد هذا الحساب الموارد الذاتية
للمحافظة مما لازمه أن يكون للمحافظة وباقي وحدات الحكم المحلي حق ملكية على
الأشياء العامة التي تتبعه ويكون لها بالتالي الحق في رفع دعوى تثبيت الملكية
للدفاع عن ملكيتها قبل من ينازعها في هذه الملكية ولها أيضاً رفع دعاوى الحيازة
على من يتعدى على حيازتها .
الموجــــــز :
(2) إقامة المحافظ بصفته الدعوى المطعون على الحكم الصادر فيها
بطلب تثبيت ملكيته لأرض النزاع على المطعون ضدهم . تحقق صفته في رفع الدعوى دون وزير
استصلاح الأراضي . قضاء الحكم المطعون فيه بتأييد الحكم المستأنف برفض الدعوى
وأناطه الصفة في النزاع لوزير استصلاح الأراضي . خطأ .
( الطعن
رقم 4563 لسنة 65 ق ـ جلسة 20/2/2007
)
القاعــــدة :
2ـ إذا كان محافظ الشرقية بصفته قد أقام الدعوى المطعون على
الحكم الصادر فيها تثبيت ملكيته لأرض النزاع على المطعون ضدهم فتكون صفته في رفع
الدعوى ثابتة على نحو ما تقدم دون وزير استصلاح الأراضي على نحو ما ذهب إليه خطأ
الحكم المطعون فيه أسبابه ـ بإناطة الصفة في النزاع للإصلاح الزراعي أو استصلاح
الأراضي ـ إعمالاً للقانون 100 لسنة 1964 منتهياً في منطوقه إلى تأييد الحكم المستأنف القاضي برفض الدعوى
.
إيجــــــــار
التزامات المؤجر :
" التزام المؤجر بصيانة العين المؤجرة "
( راجع
. مسئولية
: المسئولية
العقدية : من صورها . ص 108 )
قانون إيجار الأماكن :
" سريان القانون المدني على بيع الأماكن التي لم يسبق تأجيرها والأماكن التي
انتهت أو تنتهى عقود إيجارها دون أن يكون لأحد حق البقاء فيها بعد تطبيق أحكام
القانون 4 لسنة 1996 "
( راجع
. بيع
: بطلان
البيع . ص26 )
بنــــــوك
المصرف العربي الليبي
الخارجي :
ملكية أمواله لمصرف
ليبيا المركزي واعتبار أمواله ضامنة لاى طرف تابع للحكومة الليبية :
( راجع
. حجز
: الحجز
التحفظي . ص 57 )
بيـــــــع
آثار البيع :
التزامات البائع :
(أ) " التزام
البائع بتقديم مستندات ملكيته للمشترى لإتمام إجراءات التسجيل التزام بتحقيق غاية "
الموجــــــز :
الملكية
والحقوق العينية الواردة على العقار . عدم انتقالها إلا بالتسجيل . المواد 204 ،
428 ، 932 ،
934 مدني
، 9 ق
114 لسنة
1946 . مؤداه . التزام البائع بالقيام بما هو ضروري لإتمام إجراءات التسجيل . التزام بتحقيق
غاية . امتناع البائع عن
تقديم مستندات ملكيته . كفايته لانعقاد المسئولية في حقه . علة ذلك .
( الطعن
رقم 5980 لسنة 65 ق ـ جلسة 15/5/2007
)
القاعــــدة :
الملكية
والحقوق العينية لا تنتقل إذا وردت على عقار إلا بالتسجيل وكان مفاد المادة 428 من القانون المدني وإعمالاً للمواد 204 ، 932
، 934 من ذات القانون
والمادة 9 من القانون 114 لسنة 1946 بتنظيم الشهر العقاري ـ وعلى ما أفصحت عنه المذكرة الإيضاحية
لمشروع القانون المدني ـ أن نقل الملكية في العقار يسبقه التزام على عاتق البائع
بالقيام بما هو ضروري من الأعمال اللازمة لإتمام إجراءات التسجيل وأخصها تقديم
مستندات ملكيته للمشترى ، وهو التزام بتحقيق غاية ، ومن ثم فإنه يكفي لثبوت إخلال
البائع به وترتيب آثار المسئولية في حقه مجرد امتناعه عن تقديم أحد تلك المستندات
، إذ يكون من شأن ذلك جعل نقل الحق المبيع مستحيلاً أو عسيراً .
( ب) " وجوب
إعمال الشرط الجزائي المتفق على استحقاقه بين طرفي عقد البيع عند إخلال البائع
بالتزامه بما هو ضروري لإتمام إجراءات التسجيل دون ترخص أو إنقاص "
الموجــــــز :
(1) الشرط الجزائي المتفق على استحقاقه بين طرفى عقد البيع عند
إخلال البائع بالقيام بما
هو ضروري لإتمام إجراءات التسجيل وتقديم مستندات ملكيته
للمشتري . وجوب إعماله دون
ترخص أو إنقاص . علة ذلك .
( الطعن
رقم 5980 لسنة 65ق ـ جلسة 15/5/2007
)
القاعــــدة :
1ـ إذا كان الطرفان اتفقا في عقد البيع على استحقاق الشرط
الجزائي عند ثبوت هذا الإخلال ـ بامتناع البائع بالقيام بما هو ضروري لإتمام
إجراءات التسجيل وتقديم مستندات ملكيته للمشترى ـ تعين إعماله دون ترخص أو إنقاص باعتباره
قانون المتعاقدين ، نزولاً على طبيعة التزام البائع في هذا الشأن ومقتضيات تنفيذه
عيناً التي تتأبى على التجزئة أو التبعيض .
الموجــــــز :
(2) قضاء الحكم المطعون فيه بإنقاص قيمة الشرط الجزائي لعقد بيع
التداعي تأسيساً على إخلال البائع جزئياً لتقديمه مستندات الملكية عدا الصورة
التنفيذية لحكم صحة ونفاذ عقد شراء البائعين للبائع له . خطأ ومخالفة .
( الطعن
رقم 5980 لسنة 65ق ـ جلسة 15/5/2007
)
القاعــــدة :
2ـ إذا كان الحكم المطعون فيه مع إثباته إخلال المطعون ضده
بالتزامه كبائع بما تعهد به في البند السابع من عقد البيع موضوع التداعي بتسليم
الطاعنين المستندات الدالة على ملكيته لأرض وبناء المصنع المبيع ، أنقص قيمة الشرط
الجزائي المتفق عليه في البند الثامن من مبلغ خمسة وسبعين ألف جنيه إلى مبلغ خمسة
عشر ألف جنيه إعمالاً لنص المادة 224/2
من القانون المدني بمقولة إن المطعون ضده وقد عرض تلك
المستندات أمام المحكمة وأودعها ملف الدعوى فيما عدا الصورة التنفيذية للحكم
الصادر في الدعوى 175 لسنة 1981 مدني بنها "
مأمورية قليوب " بصحة ونفاذ عقد شراء البائعين
للبائع له والتي لا تكفى صورته الرسمية المقدمة لإتمام إجراءات التسجيل ، يكون قد
أخل إخلالاً جزئياً بالتزامه مما يجوز معه للمحكمة إنقاص قيمة التعويض المتفق عليه
في العقد كشرط جزائي ، فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه .
من حقوق المشتري :
" حق المشترى في إنقاص الثمن "
( راجع
. دعوى
: نطاق
الدعوى : تكيف الدعوى . ص 80 )
بطلان البيع :
عدم بطلان بيع الأماكن
التي لم يسبق تأجيرها والتي انتهت أو تنتهي عقود إيجارها دون أن يكون لأحد حق
البقاء فيها والاعتداد بأحكام قانون الشهر العقاري في شأن ملكيتها بعد سريان
القانون 4 لسنة 1996 :
الموجــــــز :
الأماكن
التي لم يسبق تأجيرها والتي انتهت أو تنتهى عقود إيجارها دون أن يكون لأحد حق
البقاء فيها . تطبيق
أحكام القانون المدني في شأن استغلالها أو التصرف فيها دون قوانين إيجار وبيع
الأماكن . المادتان 1 ، 2 ق 4 لسنة 1996 . مؤداه . عدم بطلان البيع
الثاني لهذه الأماكن والاعتداد بأحكام قانون الشهر العقاري في شأن نقل ملكيتها
والمتعلقة بأسبقية تسجيل العقد في نقل الملكية . قضاء الحكم المطعون فيه ببطلان البيع
الثاني للوحدة محل التداعي الواقع في ظل أحكام ق 4 لسنة 1996 . خطأ ومخالفة للقانون .
( الطعن
رقم 12353 لسنة 75ق ـ جلسة 21/12/2006
)
القاعــــدة :
إنه
بصدور القانون رقم 4 لسنة 1996 بشأن سريان
القانون المدني على الأماكن التي لم يسبق تأجيرها والأماكن التي انتهت أو تنتهى
عقود إيجارها دون أن يكون لأحد حق البقاء فيها والساري اعتباراً من 31/1/1996 اليوم
التالي لتاريخ نشره في الجريدة الرسمية والذي نص في المادتين الأولى والثانية منه
على عدم تطبيق قوانين إيجار وبيع الأماكن ... وتطبيق أحكام القانون المدني في شأن
استغلالها أو التصرف فيها وبالتالي أحكام قانون الشهر العقاري فيما يتعلق بتنظيم
نقل الملكية وما يستتبع ذلك من عدم بطلان البيع الثاني لهذه الوحدات والاعتداد في
شأن نقل ملكيتها بأحكام قانون الشهر العقاري وما تنص عليه من أسبقية من يسجل عقده
في نقل الملكية ومن ثم فإن ما انتهى إليه الحكم المطعون فيه من تأييد الحكم
الابتدائي ببطلان البيع الثاني الذي تم في 1/9/1998 في ظل أحكام القانون رقم 4 لسنة 1996 فإنه يكون قد
خالف القانون وأخطأ في تطبيقه .
إبطال عقد البيع :
" سبيل التمسك بإبطال عقود بيع المحجوز عليه للسفه "
الموجــــــز :
التمسك
بإبطال عقود البيع التي يبرمها المحجور عليه للسفه . جواز تحققه بطلب ترفع به دعوى أصلية أو بدفع في دعوى قائمة . علة ذلك .
( الطعن
رقم 7753 لسنة 65 ق ـ جلسة 27/5/2007
)
القاعــــدة :
المقرر
أن التمسك بإبطال عقود البيع التي يبرمها المحجور عليه للسفه كما يكون في صورة طلب
ترفع به دعوى أصلية قد يكون في صورة دفع في دعوى قائمة وذلك لاتحاد الغاية .
" حجية الحكم النهائي بسقوط الحق في التمسك بإبطال عقد بيع المحجور عليه
للسفه "
( راجع
. تقادم
: التقادم
المسقط . ص53 )
بعض أنواع البيع :
بيع ملك الغير :
" اقتصار حق المالك الحقيقي للعقار على الرجوع بالتعويض على مشترى العقار
منه في حال بيع الأخير العقار لآخر تملكه بالتقادم القصير "
الموجــــــز :
(1) عدم إقرار المالك الحقيقي البيع . مؤداه . بقاؤه مالكاً للمبيع وعدم انتقال
ملكيته للمشترى ولو أجاز الأخير البيع .
تسليم البائع المبيع للمشترى . للمالك الرجوع على المشترى بدعوى
الاستحقاق وعلى البائع بدعوى التعويض .
تملك المشترى الثاني للعقار بالتقادم القصير وعدم تمكن
المالك الأصلي من استرداده بعد إبطال أو فسخ البيع الصادر للمشتري الأول . للمالك الرجوع
بالتعويض على الأخير .
( الطعنان
رقما 6533 ، 6560 لسنة 65 ق ـ جلسة 9/6/2007 )
القاعــــدة :
1ـ المقرر ـ أنه إذا لم يقر المالك الحقيقي البيع يبقى مالكاً
للمبيع ولا تنتقل منه الملكية إلى المشترى ولو أجاز الأخير البيع فانقلب صحيحاً
ويترتب على ذلك أنه إذا سلم البائع المبيع إلى المشترى فإن المالك يستطيع أن يرجع
على المشترى بدعوى الاستحقاق وأن يرجع على البائع بدعوى التعويض ، وأنه ـ إذا عجز
المالك الأصلي عن استرداد العقار بعد أن أبطل أو فسخ البيع الصادر منه للمشترى
الاول بسبب أن المشتري الثاني حاز العقار وهو حسن النية خمس سنوات فتملكه بالتقادم
القصير فإن المالك الاصلي يرجع بالتعويض على المشترى الأول .
الموجــــــز :
(2) بيع المطعون الأخير بصفته الحارس العام . اعتباره بيعاً لملك الغير . عدم سريان عقد
البيع المشهر الصادر إلى الطاعنين في حق المالك . انتهاء الحكم المطعون فيه المؤيد للحكم
الابتدائي بإلزام الطاعن والجهة الإدارية ممثلة في المطعون ضدهما الثاني والثالث
بالمبلغ المقضي به بعد استحالة رد العقار عيناً للمطعون ضده الأول . صحيح .
( الطعنين
رقمى 6533 ، 6560 لسنة 65 ق ـ جلسة 9/6/2007 )
القاعــــدة :
2ـ إذا كان البين من مدونات الحكم النهائي الصادر في الدعوى رقم
....... لسنة ........ مدني كلي ...........
أن ما قام به المطعون ضده الأخير بصفته الحارس العام
يعتبر بيعاً لملك الغير لا يسري في حق المالك ـ المطعون ضده الأول ـ ويكون طلبه
بعدم سريان عقد البيع المشهر تحت رقم ........
بتاريخ ........
والصادر من المطعون ضده الأخير بصفته إلى الطاعنين قد
صادف وجه الحق ، ولما كان ما انتهى إليه الحكم المشار إليه ينسحب أيضاً على البيع
الصادر من المطعون ضده الأخير إلى الطاعنين فإن الحكم الابتدائي ـ المؤيد بالحكم
المطعون فيه ـ إذا قضى بإلزام الطاعن والجهة الإدارية ممثلة في المطعون ضدهما
الثاني والثالث بالمبلغ المقضي به ـ بعد أن استحال رد العقار عيناً للمطعون ضده
الأول ـ يكون قد التزم صحيح القانون .
" للمالك الحقيقي مطالبة مشترى ملكه من الغير بقيمة العين المبيعة حال تخليه
عن حيازتها لآخر "
الموجــــــز :
(1) المالك الحقيقي .
بقاؤه مالكاً للمبيع في بيع ملك الغير ما لم يقر هذا
البيع عدم انتقال الملكية فيه للمشترى ولو أجاز المشترى البيع . أثره . للمالك الحقيقي
الرجوع على المشترى بدعوى الاستحقاق لاسترداد العين من تحت يده إذا سلم البائع
المبيع له . له مطالبة الغير بقيمتها حالة تخلي المشتري عن حيازته للعين له . شرطه . أن يكون البائع
سئ النية .
( الطعن
رقم 1912 لسنة 65 ق ـ جلسة 7/12/2006
)
القاعــــدة :
1ـ إن المالك الحقيقي يبقى مالكاً للمبيع في بيع ملك الغير ما
لم يقر هذا البيع ولا تنتقل منه الملكية للمشترى ولو أجاز المشترى البيع ويترتب
على ذلك أنه إذا سلم البائع المبيع للمشترى فللمالك الحقيقي أن يرجع على المشترى
بدعوى الاستحقاق فيسترد العين من تحت يده فإن هو تخلى عن حيازته لها للغير كان
للمالك الحقيقي أن يطالبه بقيمتها متى كان البائع سئ النية .
الموجــــــز :
(2) إقامة الطاعنة ـ المالك الحقيقي ـ دعواها على مورث المطعون
ضدهم ـ المشترى من غيرها ـ بطلب التعويض عما لحقها من أضرار من استيلائه على حقها
في عقار التداعي وهدمه والاستيلاء على أنقاضه . قضاء الحكم المطعون فيه برفض الدعوى
تأسيساً على أن مورث المطعون ضدهم لا تربطه بالطاعنة أية علاقة لأنه لم يشتر منها
حصتها في العقار فلا يستطيع استردادها أو قيمتها رغم جواز لها ذلك . خطأ .
( الطعن
رقم 1912 لسنة 65 ق ـ جلسة 7/12/2006
)
القاعــــدة :
2ـ إذ كانت الطاعنة قد أقامت دعواها على مورث المطعون ضدهم بطلب
التعويض عما لحقها من أضرار من استيلائه على حصتها في عقار التداعي وهدمه
والاستيلاء على أنقاضه بعد أن اشتراه من غيرها وكان الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه
على أن مورث المطعون ضدهم ـ المشترى لملك الغير ـ لا تربطه بالطاعنة ـ المالك
الحقيقي لحصة في العين ـ أية علاقة لأنه لم يشتر منها العقار فلا يستطيع استردادها
أو قيمتها رغم أنه تجوز له ذلك فإن الحكم المطعون فيه
إذ رفض دعوى
الطاعنة على أساس أنه لا يجوز لها رفعها فإنه يكون قد أقام قضاءه على أساس خاطئ
منعه من نظر الدعوى بالمطالبة بالتعويض عن الاستيلاء على هذا الملك الذي يظهر من
الأوراق استحالة رده .
بيع المزاد العلني :
" البيع بالمزاد العلني لا ضمان فيه للعيوب الخفية "
الموجــــــز :
الدعوى
بطلب التعويض عن الإخلال بتسليم الأرض المبيعة . سقوطها بمضى خمس عشرة سنة . قضاء الحكم المطعون فيه بسقوطها
بالتقادم الحولي رغم أن البيع تم بالمزاد العلني ولا ضمان فيه للعيوب الخفية عملاً
بالمادة 454 مدني . خطأ .
( الطعن
رقم 4056 لسنة 65 ق ـ جلسة 21/11/2006
)
القاعــــدة :
إذ
كان الحكم المطعون فيه قد خالف هذا النظر ـ بأن الدعوى وفقاً لطلبات الطاعنين هى
دعوى تعويض عن الإخلال بتسليم الأرض المبيعة ولا تسقط إلا بمضى خمس عشرة سنة ـ
وقضى بسقوط الدعوى بالتقادم الحولي رغم أن البيع تم بالمزاد العلني ولا ضمان فيه
للعيوب الخفية عملاً بالمادة 454 من القانون المدني فإنه يكون معيباً بالخطأ في تطبيق القانون وقد تحجب
بهذا الخطأ عن بحث طلبات الطاعنين إنقاص الثمن والتعويض .
دعوى صحة التعاقد :
" عدم خضوع طلب صورية عقد البيع لقيد شهر الصحيفة الواردة بالمواد 65 / 3 ، 103 / 3 ، 126 مكرر مرافعات "
الموجــــــز :
(1) إقامة الطاعنين وآخرين على المطعون ضده الثاني الدعوى بصحة
ونفاذ عقد البيع وتدخل المطعون ضده الأول فيها بطلب صورية العقد . عدم خضوع طلبه
للقيد الوارد بالمواد 65/3 ، 103/3 و 126 مكرر مرافعات . التزام الحكم
المطعون فيه ذلك النظر وإلغاءه حكم أول درجة بعدم قبول التدخل لعدم شهر صحيفته . صحيح . قضاؤه في موضوع
التدخل رغم وجوب إعادة الطلب لمحكمة أول درجة للفصل فيه . خطأ .
( الطعن
رقم 6866 لسنة 65 ق ـ جلسة 13/5/2007
)
القاعــــدة :
1ـ إذ كان طلب الخصم المتدخل " المطعون ضده الأول " في الدعوى ( دعوى الطاعنين
وآخرين على المطعون ضده الثاني بصحة ونفاذ عقد بيع أطيان التداعي ) هو صورية العقد
المؤرخ 1/8/1993 ومن ثم فإنه لا يخضع للقيد الوارد في المواد 65 ، 103
، 126 مكرر من قانون
المرافعات ، وإذ التزم الحكم المطعون فيه هذا النظر والغى حكم محكمة أول درجة بعدم
قبول تدخل المطعون فيه هذا النظر والغى حكم محكمة أول درجة بعدم قبول تدخل المطعون
ضده الأول لعدم تسجيل صحيفته فإنه يكون قد أصاب صحيح القانون إلا أنه لما كانت
محكمة أول درجة لم تستنفذ ولايتها بالفصل في موضوع التدخل فإنه كان يتوجب على
محكمة الاستئناف إعادة دعوى التدخل والدعوى الأصلية إليها وذلك حتى لا تفوت على
الخصوم درجة من درجات التقاضي أما وأنها قبلت التدخل وفصلت في موضوعه بصورية عقد
الطاعنين فإن حكمها يكون معيباً .
" عدم وجوب شهر صحيفة دعوى صحة التعاقد على حق من الحقوق العينية العقارية
في الجهات التي يسري عليها نظام السجل العيني "
الموجــــــز :
(1) دعوى صحة التعاقد على حق من الحقوق العينية العقارية في الجهات
الساري نظام السجل العيني عليها .
التزام المدعي بقيد صحيفتها بالسجل المعد لذلك به وتضمين
الطلبات فيها إجراء التغيير في بيانات السجل العيني والتأشير بمضمون الطلبات في
الدعوى وتقديم شهادة بذلك .
م 32 من ق 142 لسنة 1964 .
استيفائه الإجراءات المنصوص عليها في المادة المشار
إليها . مؤداه . استيفاء الدعوى لشروط قبولها . أثره . التزام المحكمة بالمضى في نظرها والفصل
في موضوعها . عدم سريان حكم المادة 65/3
مرافعات التي توجب شهر صحيفة دعوى صحة التعاقد على حق من
الحقوق العينية العقارية في الجهات التي يسري نظام الشهر العقاري عليها .
( الطعن
رقم 8577 لسنة 65 ق ـ جلسة 12/6/2007
)
القاعــــدة :
1ـ إن المشرع إعمالاً للمادة 32 سالفة البيان ( المادة 32 من القانون رقم 142 لسنة 1964 بنظام السجل العيني ) ـ وعلى ما جرى به
قضاء هذه المحكمة ـ فرض على المدعي اتخاذ إجراء معين هو قيد صحيفة دعوى صحة
التعاقد على حق من الحقوق العينية العقارية في الجهات التي يسري عليها نظام السجل
العيني في السجل المعد لذلك به وأن تتضمن الطلبات فيها إجراء التغيير في بيانات
السجل وفقاً لهذه الطلبات وكذلك بتقديم شهادة إلى المحكمة دالة على حصول التأشير
في السجل العيني بمضمون هذه الطلبات ، ومن ثم فإنه إذا استوفى المدعي الإجراءات
المنصوص عليها في المادة 32 من قانون السجل العين
اختصـــــــاص
أولاً : الاختصــاص المتعلــق بالولايــة :
عدم اختصاص القضاء
المصري ولائياً بالنزاع المتعلق بإصدار سفير دولة أجنبية بصفته الوظيفية شيكاً
بمناسبة أدائه عملاً من أعمال وظيفته :
الموجــــــز
ثبوت
أن الطاعن قد أصدر للمطعون ضده الشيك موضوع التداعي بصفته الوظيفية كسفير لدولته في
مصر وبمناسبة أدائه عملاً من أعمال وظيفته . مؤداه . خروج النزاع الناشئ عنها عن ولاية القضاء المصري . قضاء الحكم
المطعون فيه بتأييد الحكم الابتدائي برفض الدفع بعدم قبول الدعوى استناداً لنص
المادة 31 من اتفاقية فيينا للعلاقات الدبلوماسية . خطأ .
( الطعن
رقم 4680 لسنة 76 ق ـ جلسة 17/4/2007
)
القاعـــدة :
إذ
كان البين من الأوراق أن المطعون ضده الأول لا يماري في أن الطاعن عندما أصدر له
الشيك موضوع التداعي إنما أصدره بصفته الوظيفية كسفير لدولة الدنمارك في مصر
وبمناسبة أدائه عملاً من أعمال هذه الوظيفة وهو حماية مصالح رعايا دولته من بعض
السائحين الذين احتجزوا بأحد فنادق مدينة الأقصر لحين الوفاء له بمستحقات لديهم
وقد أناط الطاعن بالمطعون ضده الأول ـ بصفة صاحب شركة سياحة ـ القيام بهذه المهمة
في مقابل قيمة ذلك الشيك ، ومن ثم فإن النزاع الناشئ بين الطرفين عن تلك العلاقة
يخرج عن ولاية القضاء المصري . وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وانتهى إلى تأييد الحكم الابتدائي
في قضائه برفض هذا الدفع فإنه يكون معيباً بالخطأ في تطبيق القانون .
ثانيــاً : الاختصــاص النوعـــي :
اختصاص محكمة الاستئناف
بنظر طلبات رد قضاة المحاكم الجزئية والابتدائية :
( راجع
. قضاة
: رد
القضاء . ص 104 ) .
إرث
سقـوط حـق الإرث :
اقتصار اكتساب حقوق
الإرث بالتقادم على سقوط الحق في الدعوى عند الإنكار وسريان قواعد التقادم المسقط
لا المكسب :
الموجــــــز
التركة
. استقلال كل مال داخل فيها
بأحكامه سواء كان شيئاً مادياً يتملك أو حقاً شخصياً . إعمال نص م 970/1 مدني . اقتصاره على سقوط الحق في الدعوى عند
الإنكار وسريان قواعد التقادم المسقطلا المكسب . علة ذلك .
( الطعن
رقم 3754 لسنة 65 ق ـ جلسة 9/10/2006
)
القاعــــدة :
أعيان
التركة قد تكون أشياء مادية إلا أن التركة باعتبارها مجموعة من الأموال لا تقبل
الحيازة ، وإن كان كل مال داخل في التركة يستقل بأحكامه بحسبان ما إذا كان شيئاً
مادياً يمكن تملكه والسيطرة عليه أو يرد عليه حق عيني تبعياً كان أو ديناً ... أو حقاً شخصياً وعلى ذلك فإن إعمال
هذا النص( 970/1 مدني ) في خصوص حق الإرث مقصور على سقوط الحق في الدعوى عند الإنكار
وسريان قواعد التقادم المسقط لا المكسب وهذا ما أفصحت عنه المذكرة الإيضاحية
للمشروع التمهيدي للقانون المدني فنصت على أنه " أما دعوى الإرث فهى تسقط بثلاث
وثلاثين سنة والتقادم هنا مسقط لا مكسب لذلك يجب حذف حقوق الإرث من المادة 1421 من المشروع ـ 970 من القانون
المدني ـ وجعل الكلام عنها في التقادم المسقط " .
استئنـــــاف
ميعــاد الاستئنــاف :
بدء سريان ميعاد
استئناف الحكم الصادر في الدعوى بعد تعديل المدعي طلباته فيها في غيبة المدعي عليه
من تاريخ إعلان الأخير بالحكم :
الموجــــــز :
( 1 ) الجلسات التي يعتد بحضور المحكوم عليه فيها . مقصودها . الجلسات التالية
لتقديم الطلب الصادر فيه الحكم المطعون فيه . تخلف المدعي عليه عن الحضور بعد إبداء
المدعي طلباً عارضاً يتضمن تعديل طلباته . أثره . سريان ميعاد الطعن في الحكم الصادر في
الطلب الأخير من تاريخ إعلانه .
شرطه .
عدم حضوره أية جلسة تالية لتقديمه أو تقديم مذكرة بدفاعه
ولو سبق له الحضور أو تقديم مذكرة قبل إبدائه .
( الطعن
رقم 9275 لسنة 75ق ـ جلسة 21/12/2006
)
القاعــــدة :
1ـ المقصود بالجلسات التي يعتد بحضور المحكوم عليه فيها هى
الجلسات التالية لتقديم الطلب الذي صدر فيه الحكم المطعون فيه فإذا تخلف المدعي
عليه عن الحضور بعد إبداء المدعي طلباً عارضاً يتضمن تعديل طلباته فإن ميعاد الطعن
في الحكم الصادر في هذا الطلب لا يسري في حقه إلا من تاريخ إعلانه به متى كان لم
يحضر أية جلسة تالية لتقديم الطلب الذي لم يبد في حضوره أو يقدم مذكرة بدفاعه كان
قد سبق له الحضور أو تقديم مذكرة قبل إبداء الطلب .
الموجــــــز :
( 2 ) تخلف من يمثل الشركة الطاعنة عن الحضور أمام محكمة أول درجة
وعدم تقديمه مذكرة بدفاعها بعد تعديل المطعون ضده الأول بصفته لطلباته والتي اعتد
الحكم الابتدائي بها عند الفصل في الدعوى وخلو الأوراق من إعلانها بالحكم
الابتدائي . أثره . انفتاح ميعاد الاستئناف بالنسبة لها . مخالفة الحكم المطعون فيه هذا النظر
وقضاءه بسقوط حق الطاعنة في الاستئناف للتقرير به بعد الميعاد متخذاً من تاريخ
صدور الحكم ميعاداً ينفتح به ميعاد الطعن . خطأ .
( الطعن
رقم 9275 لسنة 75ق ـ جلسة 21/12/2006
)
القاعــــدة :
2ـ إذ كان الثابت أن الشركة الطاعنة لم يحضر عنها من يمثلها
أمام محكمة أول درجة ولم تقدم مذكرة بدفاعها بعد تعديل المطعون ضده الأول بصفته
لطلباته والتي اعتد الحكم الابتدائي بها عند الفصل في الدعوى ، وخلت الأوراق من
إعلان الطاعنة بالحكم الابتدائي فإن ميعاد الاستئناف بالنسبة لها يظل مفتوحاً ،
وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى وقضى بسقوط حق الطاعنة في الاستئناف
للتقرير به بعد الميعاد متخذاً من تاريخ صدور الحكم ميعاداً ينفتح به ميعاد الطعن
فإنه يكون معيباً بالخطأ في تطبيق القانون.
الحكــم فـي
الاستئنــاف :
قبول استئناف المحكوم
عليه شكلاً مانعاً من تعرض المحكمة لإعلانه بالحكم الابتدائي أو القول بانفتاح
ميعاد الاستئناف لورثته عن الحكم الصادر على المورث :
الموجــــــز :
قضاء
المحكمة بقبول استئناف المحكوم عليه شكلاً . أثره . امتناع تعرضها لإعلانه بالحكم الابتدائي أو القول بانفتاح
ميعاد الاستئناف بالنسبة لورثته عن الحكم الصادر على مورثهم . للورثة من وقت اكتسابهم تلك الصفة
الحلول محل المورث فيما كان قد بدأه من خصومة الطعن .
( الطعن
رقم 7653 لسنة 65ق ـ جلسة 22/4/2007
)
القاعــــدة :
إن
قضاء المحكمة بقبول استئناف المحكوم عليه شكلاً مانعاً لها من مناقشة إعلانه
بالحكم الابتدائي أو القول بانفتاح ميعاد الاستئناف بالنسبة لورثته عن الحكم
الصادر على مورثهم وإنما
يكون لهؤلاء
الورثة ومن وقت اكتسابهم هذه الصفة الحلول محل مورثهم فيما كان المورث
قد بدأه من
خصومة الطعن .
" عدم جواز قبول استئناف ورثة المحكوم عليه للحكم الصادر على مورثهم بعد
صيرورة استئناف الأخير باتاً "
الموجــــــز :
الحكم
باعتبار استئناف المورث كأن لم يكن وصيروته باتاً بعدم طعن الورثة عليه بالنقض . أثره . اعتبار الحكم الابتدائي الصادر على
المورث نهائياً حائزاً لقوة الأمر المقضي وزوال الحق في استئنافه من قبل الورثة . وجوب القضاء بعدم
جواز استئنافهم . علة ذلك .
( الطعن
رقم 7653 لسنة 65ق ـ جلسة 22/4/2007
)
القاعــــدة :
يترتب
على الحكم باعتبار استئناف المورث كأن لم يكن وصيرورته باتاً بعدم طعن الورثة عليه
بالنقض اعتبار الحكم الابتدائي الصادر على مورثهم نهائياً حائزاً لقوة الأمر
المقضي فيزول الحق في استئنافه من جديد من قبل هؤلاء الورثة ولا يقبل تعييبه بأى
وجه من الوجوه فيما خلص إليه من نتيجة ـ أخطأت المحكمة أم أصابت ـ وتقضي المحكمة
بعدم جواز قبول الاستئناف الثاني المقام من ورثة المحكوم عليه احتراماً لقوة الأمر
المقضي التي اكتسبها الحكم الابتدائي والتي تسمو على اعتبارات النظام العام .
استيـــــــلاء
قواعد الاستيلاء على
العقارات وفقاً للقانون رقم 87 لسنة 1960 في شأن التعبئة العامة :
( أ ) " كيفية
تقدير التعويض عن العقارات المستولى عليها "
الموجــــــز :
القواعد
الواردة بنصوص المواد 1 ، 24 ،
25 ، 27 ،
28 من
القانون رقم 87 لسنة 1960 في شأن التعبئة العامة . قواعد آمرة . تعلقها بالنظام العام . عدم جواز
مخالفتها . للجهة الإدارية المختصة إصدار قرارات الاستيلاء على العقارات أو شغلها مما
تستلزمه حالة الحرب مقابل تعويض أصحاب الشأن عن العقارات أو مقابل الانتفاع . تقديرها على أساس
فائدة رأس المال المستثمر وفقاً لسعر السوق في تاريخ حصول الاستيلاء أو الشغل
وفقاً للمادة 25 من قانون التعبئة .
( الطعون
أرقام 1090 لسنة 63ق ، 5964 لسنة 66ق ، 2857 لسنة 71ق ـ جلسة 24/2/2007
)
القاعــــدة :
النص
في المواد 1 ، 24 ، 25 ، 27
، 28 من القانون رقم 87 لسنة 1960 في شأن
التعبئة العامة يدل على أن القواعد الواردة بتلك النصوص هى قواعد آمرة ومتعلقة
بالنظام العام ولا يجوز مخالفتها ، وأنه يجب الرجوع إلى هذه الأحكام لتحقيق ما رآه
المشرع تنفيذاً لإعلان التعبئة العامة والاعتبارات المتعلقة بالمصالح العامة إذ
خولت للجهة الإدارية المختصة إصدار قرارات بالاستيلاء على العقارات أو شغلها مما
تستلزمه حالة الحرب مقابل تعويض أصحاب الشأن عن العقارات المستولى عليها أو مقابل
انتفاع عن تلك التي تم شغلها ، ويكون التقدير على أساس رأس المال المستثمر وفقاً
للسعر العادي الجاري في السوق في تاريخه حصول الاستيلاء أو الشغل وفقاً للمادة 25 آنفة البيان .
( ب ) " الطعن على
قرارات لجان التقدير "
الموجــــــز :
(1) تقدير التعويض أو مقابل الشغل . اختصاص اللجان المشار إليها في المادة 27 من قانون
التعبئة العامة على أن تظل قرارات التقدير فيما يتعلق بمواعيد الطعن عليها
وإجراءاته محتفظة بأحكام المادة 28
من القانون سالف البيان . مؤداه . حصول الطعن في قرار لجنة التقدير بطريق
المعارضة أمام اللجنة المشكلة بقرار من وزير الحربية . القرار الصادر من هذه اللجنة سواء تعلق
بتقدير مقابل الشغل أو قيمة العقار .
نهائي .
عدم جواز الطعن فيه بأى طريق من طرق الطعن . علة ذلك .
( الطعون
أرقام 1090 لسنة 63ق ، 5964 لسنة 66ق ، 2857 لسنة 71ق ـ جلسة 24/2/2007
)
القاعــــدة :
1ـ يختص بتقدير التعويض أو مقابل الشغل اللجان المشار إليها في
المادة 27 ( في شأن التعبئة العامة )
على أن تظل القرارات التي تصدر بالتقدير فيما يتعلق
بمواعيد الطعن عليها وإجراءاته محتفظة بأحكام المادة 28 من القانون المبين سلفاً .. مما مؤداه حصول
الطعن في قرار لجنة التقدير بطريق المعارضة أمام اللجنة المشكلة طبقاً لهذه المادة
، واعتبار القرار الذي تصدره اللجنة نهائياً سواء فيما يتعلق بتقدير مقابل الشغل
أو قيمة العقار المتخذة أساساً للتقدير ، ولا يجوز الطعن في هذا القرار بشقيه بأى
طريق من طرق الطعن لأن في التعرض لقيمة الأرض ما يترتب عليه بالضرورة تغييراً في
النسبة المحددة لقيمة مقابل الشغل المنهي عن الطعن على القرار الصادر بشأنها من
اللجنة المشكلة تطبيقاً للمادة 28
آنفة البيان .
الموجــــــز :
(2) ثبوت صدور قرار من الطاعن بصفته ـ وزير الحربية ـ بشغل الأرض
المملوكة للمطعون ضدهم ميراثاً عن والدهم وتقدير اللجنة المشكلة طبقاً للمادة 27 من القانون 87 لسنة 1960 الإيجار الشهر
لهذه الأرض بمبلغ ما . عدم ارتضاء مورث المطعون ضدهم هذا التقدير وعرض الخلاف على
المحكمة الابتدائية وإصدار الأخيرة قرارها بتقدير ثمن المتر المربع لأرض النزاع
والقيمة الإيجارية لها من تاريخ وضع يد الطاعنين بصفتيهما عليها . قرار نهائي . غير قابل للطعن . مخالفة الحكمين
المطعون فيهما هذا النظر منتهياً إلى نهائية قرار التقدير الصادر من اللجنة
المشكلة طبقاً للمادة 28 من القانون 87
لسنة 1960
. انصرافه إلى تقدير قيمة مقابل الشغل دون قيمة الأرض
مرتباً قضاءها بتأييد حكمى أول درجة أخذاً بما انتهى إليه خبير الدعوى حال إنه
قرار نهائي . خطأ .
( الطعون
أرقام 1090 لسنة 63ق ، 5964 لسنة 66ق ، 2857 لسنة 71ق ـ جلسة 24/2/2007
)
القاعــــدة :
2ـ إذ كان البين من الأوراق وحسب ما أورده المطعون ضدهم بصحيفة
دعواهم ـ أن وزير الحربية ـ الذي يمثله الطاعن الأول بصفته ـ قد أصدر القرار رقم ..... لسنة 1971 بشغل الأرض
المملوكة لهم ميراثاً عن والدهم ومساحتها .... س .... ط .... ف بما يعادل ........ متر مربع ، وقد قدرت اللجنة
المشكلة طبقاً للمادة 27 من القانون رقم 87
لسنة 1960
الإيجار الشهري لهذه الأرض بمبلغ ........ جنيه ، ولم يرتض مورثهم هذا
التقدير وعُرض الخلاف على محكمة الإسكندرية الابتدائية إعمالاً لنص المادة 28 من القانون آنف
البيان وقيدت برقم ...... لسنة ......
، وبتاريخ ........ أصدرت
المحكمة قراراها بتقدير ثمن المتر المربع من أرض النزاع بمبلغ جنيه واحد وتقدير
القيمة الإيجارية بواقع 2.5 % اعتباراً من ............
تاريخ وضع يد الطاعنين بصفتيهما على هذه الأرض . ومن ثم فإن هذا
القرار يكون نهائياً غير قابل للطعن .
وإذ خالف الحكمان المطعون فيهما هذا النظر ، وخلصا إلى
نهائية قرار التقدير الصادر من اللجنة المشكلة طبقاً للمادة 28 من القانون 87 لسنة 1960 إنما تنصرف إلى تقدير قيمة مقابل
الشغل دون قيمة الأرض المتخذة أساساً للتقدير ، ورتب على ذلك قضاءهما بتأييد حكمى
محكمة أول درجة الصادرين بتعديل القرار الصادر من محكمة الإسكندرية الابتدائية في
القضية رقم ...... لسنة .......
بتقدير مقابل شغل أرض التداعي وفقاً لما طرأ على قيمة
هذه الأرض من زيادة أخذاً بما انتهى إليه الخبير المنتدب في الدعوى ، حال أنه قرار
نهائي لا يجوز الطعن فيه ، فإن كلاً من الحكمين يكون قد أخطأ في تطبيق القانون .
الموجــــــز :
(3) القرار الصادر من اللجنة المشكلة بالمحكمة الابتدائية المختصة
بتقدير ثمن المتر المربع من أرض النزاع والقيمة الإيجارية لها طبقاً للمادة 28 من القانون 87 لسنة 1960 بشأن التعبئة
العامة . قرار نهائي . يستوي أن يتعلق بتقدير الثمن أو نسبة القيمة الإيجارية . عدم جواز الطعن
فيه . التزام الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضاءه بتأييد الحكم الابتدائي القاضي
برفض دعوى الطاعن على سند من نهائية قرار اللجنة . صحيح .
( الطعون
أرقام 1090 لسنة 63ق ، 5964 لسنة 66ق ، 2857 لسنة 71ق ـ جلسة 24/2/2007
)
القاعــــدة :
3ـ إذ كان الطاعنون يبغون بدعواهم الحكم بإعادة ثمن الأرض
المملوكة لهم ـ التي شغلها المطعون ضده الأول بصفته ـ وفقاً لسرع السوق وتحديد
القيمة الإيجارية المستحقة لهم اعتباراً من .......... وفقاً لما طرأ على قيمتها من
زيادة ، وكان البين من الاوراق أن اللجنة المشكلة بمحكمة الإسكندرية الابتدائية قد
أصدرت قراراها بتاريخ .........
بتقدير ثمن المتر المربع من أرض النزاع بمبلغ جنيه واحد
وتقدير القيمة الإيجارية بواقع 2.5%
وإذا كان ذلك القرار طبقاً للمادة 28 من القانون رقم 87 لسنة 1960 في شأن التعبئة العامة هو قرار
نهائي سواء فيما يتعلق بتقدير ثمن أرض النزاع أو تقدير نسبة القيمة الإيجارية ولا
يجوز الطعن فيه وذلك حسب ما انتهت إليه المحكمة في الطعنين رقمى 1090 لسنة 63 ق ، 5964 لسنة 66ق ، وكان الحكم
المطعون فيه قد التزم هذا النظر وقضى بتأييد الحكم الابتدائي الصادر برفض دعوى
الطاعنين على سند من نهائية قرار اللجنة سالف البيان فإنه يكون قد طبق القانون على
وجهه الصحيح .
التـــــــزام
من أنواع الالتزام :
الالتزام العيني :
" التزام المالك بتكاليف حفظ الأجزاء المشتركة وصيانتها وإدارتها وتجديدها "
( راجع
. ملكية
: من
صور الملكية : الملكية الشائعة .
ص 111
)
انقضاء الالتزام :
" انقضاء الالتزام باتحاد الذمة "
( راجع
. تأمين
: التأمين
الإجباري من المسئولية المدنية الناشئة عن حوادث السيارات : انقضاء التزام شركة التأمين باتحاد
الذمة بشأن التعويض الموروث المستحق لمالك السيارة عن وفاة ابنته في حادث استعمل
فيه السيارة في غير الغرض المبين بالرخصة . ص38 )
أمــر علــى عريضـــة
التظلم من الأمر على
عريضة :
صحيفة التظلم :
" بطلان التظلم عند خلو صحيفة من بيان وجه العيب الذي يعزوه الطاعن إلى
الأمر وموضعه منه "
الموجــــــز :
(1) صحيفة التظلم من الأمر على عريضة . وجوب اشتمالها على أسباب التظلم على
سبيل البيان والتحديد وتعريفها تعريفاً واضحاً كاشفاً عن المقصود منها كشفاً
وافياً نافياً عنها الغموض والجهالة بحيث يبين منها وجه العيب الذي يعزوه المتظلم
إلى الأمر وموضوعه منه . عدم كفاية ذكر الأسباب من خلال المرافعة الشفوية أمام المحكمة
عند نظر التظلم أو في المذكرات المكتوبة المقدمة إليها . خلو الصحيفة من الأسباب . أثره . بطلان التظلم . م 197/3 مرافعات .
( الطعن
رقم 8567 لسنة 65 ق ـ جلسة 26/6/2007
)
القاعــــدة :
1ـ النص في الفقرة الأولى من المادة 197 من قانون المرافعات على أنه " لذوى الشأن
الحق في التظلم إلى المحكمة المختصة إلا إذا نص القانون على خلاف ذلك " وفي الفقرة
الثانية " ويكون التظلم بالإجراءات المعتادة لرفع الدعوى أمام المحكمة
خلال عشرة أيام من تاريخ صدور الأمر بالرفض أو من تاريخ البدء في تنفيذ الأمر أو
إعلانه بحسب الأحوال .........
" وفي الفقرة الثالثة " ويجب أن يكون التظلم مسبباً وإلا
كان باطلاً " . يدل على أن المشرع أوجب أن تشمل صحيفة التظلم من الأمر على
عريضة على أسباب التظلم على سبيل البيان والتحديد وتعرف تعريفاً واضحاً كاشفاً عن
المقصود منها كشفاً وافياً عنها الغموض والجهالة بحيث يبين منها وجه العيب الذي
يعزوه المتظلم إلى الأمر وموضعه منه ، ولا يغني عن ذلك أن تذكر أسباب التظلم من
خلال المرافعة الشفوية أمام المحكمة عند نظر التظلم أو في المذكرات المكتوبة التي
تقدم إليها ، فإذا ما خلت صحيفة التظلم من الأسباب فإن التظلم يكون باطلاً .
الموجــــــز :
(2) اقتصار الطاعن في صحيفة تظلمه من الأمر على عريضة على عبارة
عامة لم تكشف عن المقصود منها وعن العيب
الذي يعزوه إليه وبيان وجه المخالفة للواقع أو القانون . مؤداه . خلو الصحيفة من أسباب التظلم ومشوبة
بالغموض والجهالة . أثره . بطلان التظلم .
قضاء الحكم المطعون فيه ببطلان الصحيفة لعدم اشتمالها
على أسباب . قضاء منه في شكل التظلم دون التصدي للفصل في الموضوع . صحيح .
( الطعن
رقم 8567 لسنة 65 ق ـ جلسة 26/6/2007
)
القاعــــدة :
2ـ إذ كان الثابت بالأوراق أن الطاعن قد اقتصر في بيان أسباب
تظلمه ( التظلم من الأمر على عريضة )
في الصحيفة ـ وبعد إيراده للوقائع ـ على مجرد القول بأن ( ...... الأمر جاء
بالمخالفة للثابت بالأوراق والقانون فإن إلغاءه يكون إنزالاً لصحيح القانون ) وهى عبارة عامة
لم تكشف عن المقصود منها وعن العيب الذي يعزوه إلى الأمر ودون أن يبين وجه
المخالفة للواقع
أو القانون فإن صحيفة التظلم تكون قد شابها الغموض
والجهالة وجاءت خلوا من أسباب التظلم التي أقيم عليها ومن ثم يكون التظلم لعدم
اشتمالها على أسباب وهو قضاء منه في شكل التظلم ووقف عند هذا الحد ودون أن يتصدى
للفصل في الموضوع فإنه يكون قد التزم صحيح حكم القانون .
أمـــــــوال
أموال الدولة العامة :
( أ ) " حق الدولة
على الشئ العام حق ملكية للشخص الإداري الحق في رفع دعوى الاستحقاق ودعاوى الحيازة
لحماية ملكيته "
الموجــــــز :
الشخص
المعنوي العام . حقه في
ملكية الشئ العام . العقارات والمنقولات التي للدولة
أو للأشخاص
الاعتبارية العامة . اعتبارها من الأموال العامة . شرطة . تخصيصها للمنفعة العامة . م87 مدني . حق الدولة في
الشئ العام . حق ملكية . للشخص الإداري الحق في رفع دعوى الاستحقاق ودعاوى الحيازة . ملكية الشخص
الإداري للشئ الذي يتبعه . مؤداه . تعدد الدومين العام بتعدد الأشخاص الإدارية التي تتبعها
الأشياء .
( الطعن
رقم 4563 لسنة 65 ق ـ جلسة 20/2/2007
)
القاعــــدة :
إن
مشروع التقنين المدني الجديد كان صريحاً في أن صريحاً في أن للشخص المعنوي العام
حق الملكية في الشئ العام إذ نص في مشروع المادة 87 على أن تعتبر أموالاً عامة العقارات المملوكة للدولة أو
للأشخاص المعنوية العامة والتي تكون مخصصة لمنفعة عامة غير أن لجنة المراجعة بمجلس
الشيوخ حذفت كلمة " المملوكة "
تجنباً للأخذ برأى قاطع في هل الأموال العامة مملوكة
للدولة أو أن الدولة حارسة على هذه الأموال واستقر النص على أنه تعتبر أموالاً
عامة العقارات والمنقولات التي للدولة أو للأشخاص الاعتبارية الأخرى مما ترتب عليه
أن استمر الإنقسام في الفقه والقضاء المصري متأثراً في ذلك بالفقة والقضاء الفرنسي
وكان الرأى السائد في مصر أن حق الدولة في الشئ العام ليس بحق ملكية بل هو ولاية
إشراف وحفظ وصيانة غير أن الاعتبارات القانونية السليمة تقضي بأن الأصل أن يكون
لكل شئ مالك ولا يستثنى من ذلك إلا الأشياء التي
لا تقبل
بطبيعتها التملك كالهواء والبحر أما الأشياء التي تقبل التملك بطبيعتها فهى ما لم
تكن متروكة لابد لها من مالك ، ولازم ذلك
أن الشئ العام لابد له من مالك ومن ثم تكون الدولة وهى تتمثل فيها الأمة من
الناحية القانونية هى المالكة للأشياء العامة ، ويترتب على أن حق الدولة في الشئ
العام هو حق ملكية أن يكون للشخص الإداري الحق في رفع دعوى الاستحقاق لحماية
ملكيته وفي رفع دعاوى الحيازة لحماية حيازته وما دام كل شخص إداري يملك الشئ الذي
يتبعه فإنه الدومين العام يتعدد بتعدد الأشخاص الإدارية التي تتبعها الأشياء .
( ب ) " اختصاص
وحدات الإدارة المحلية بالتخلص من البرك والمستنقعات ومنع إحداث الحفر "
الموجــــــز :
الدومين
العام . ماهيته . الأموال العامة
المملوكة لكل وحدة من وحدات الإدارة المحلية المنصوص عليها قانوناً . نقل الاختصاصات
التي تباشرها وزارة الإسكان ومنها التخلص من البرك والمستنقعات ومنع إحداث الحفر
لهذه الوحدات . المادة الأولى من القانون 43 لسنة 79 المعدل والمادة الأولى من قرار رئيس
الجمهورية 272 لسنة 82 .
( الطعن
رقم 4563 لسنة 65 ق ـ جلسة 20/2/2007
)
القاعــــدة :
مفاد
المادة الأولى من القانون 43 لسنة 1979 المعدلة بالقانون 50
لسنة 1981
والمادة الأولى من قرار رئيس الجمهورية رقم 272 لسنة 1982 يدل على أن
المشرع قرر لكل وحدة من وحدات الإدارة المحلية المنصوص عليها في القانون الشخصية
الاعتبارية وإعمالاً لنص المادة 87
من القانون المدني فإن الأموال العامة المملوكة لكل منها
ـ لكل وحدة من وحدات الإدارة المحلية ـ يتكون منها الدوميين العام لهذه الوحدات
إعمالاً لمبدأ تعدد الدوميين العام وقد نقل إلى هذه الوحدات الاختصاصات التي
تباشرها وزارة الإسكان ومنها التخلص من البرك والمستنقعات ومنع إحداث الحفر وأملاك
الميرى الحرة .
( جـ ) " للمحافظ
ووحدات الحكم المحلي حق ملكية على الأشياء العامة التي تتبعها ورفع دعوى تثبيت
الملكية ودعاوى الحيازة "
الموجــــــز :
(1) للمحافظ . تقرير قواعد التصرف في الأراضي المعدة للبناء المملوكة للدولة
ووحدات الإدارة المحلية في نطاق محافظته . التصرف في هذه الأراضي . أيلولة حصيلتها
إلى حساب خاص لتمويل مشروعات الإسكان الاقتصادي . اعتبار موارد هذا الحساب من الموارد
الذاتية للمحافظة . لازمة . للمحافظة وباقي وحدات الحكم المحلي حق ملكية على الأشياء
العامة التي تتبعها ورفع دعوى تثبيت الملكية للدفاع عن ملكيتها ودعاوى الحيازة . المادتين 28 ، 36
من القانون 43
لسنة 79
المعدل .
( الطعن
رقم 4563 لسنة 65 ق ـ جلسة 20/2/2007
)
القاعــــدة :
1ـ مفاد المادتين 28
، 36 من القانون 43 لسنة 79 المعدل بالقانون
50 لسنة
1981 أن
للمحافظ أن يقرر قواعد التصرف في الأراضي المعدة للبناء المملوكة للدولة ووحدات
الإدارة المحلية في نطاق المحافظة وأن تؤول حصيلة التصرف في هذه الأراضي إلى حساب
خاص لتمويل مشروعات الإسكان الاقتصادي وتعتبر موارد هذا الحساب الموارد الذاتية
للمحافظة مما لازمه أن يكون للمحافظة وباقي وحدات الحكم المحلي حق ملكية على
الأشياء العامة التي تتبعه ويكون لها بالتالي الحق في رفع دعوى تثبيت الملكية
للدفاع عن ملكيتها قبل من ينازعها في هذه الملكية ولها أيضاً رفع دعاوى الحيازة
على من يتعدى على حيازتها .
الموجــــــز :
(2) إقامة المحافظ بصفته الدعوى المطعون على الحكم الصادر فيها
بطلب تثبيت ملكيته لأرض النزاع على المطعون ضدهم . تحقق صفته في رفع الدعوى دون وزير
استصلاح الأراضي . قضاء الحكم المطعون فيه بتأييد الحكم المستأنف برفض الدعوى
وأناطه الصفة في النزاع لوزير استصلاح الأراضي . خطأ .
( الطعن
رقم 4563 لسنة 65 ق ـ جلسة 20/2/2007
)
القاعــــدة :
2ـ إذا كان محافظ الشرقية بصفته قد أقام الدعوى المطعون على
الحكم الصادر فيها تثبيت ملكيته لأرض النزاع على المطعون ضدهم فتكون صفته في رفع
الدعوى ثابتة على نحو ما تقدم دون وزير استصلاح الأراضي على نحو ما ذهب إليه خطأ
الحكم المطعون فيه أسبابه ـ بإناطة الصفة في النزاع للإصلاح الزراعي أو استصلاح
الأراضي ـ إعمالاً للقانون 100 لسنة 1964 منتهياً في منطوقه إلى تأييد الحكم المستأنف القاضي برفض الدعوى
.
إيجــــــــار
التزامات المؤجر :
" التزام المؤجر بصيانة العين المؤجرة "
( راجع
. مسئولية
: المسئولية
العقدية : من صورها . ص 108 )
قانون إيجار الأماكن :
" سريان القانون المدني على بيع الأماكن التي لم يسبق تأجيرها والأماكن التي
انتهت أو تنتهى عقود إيجارها دون أن يكون لأحد حق البقاء فيها بعد تطبيق أحكام
القانون 4 لسنة 1996 "
( راجع
. بيع
: بطلان
البيع . ص26 )
بنــــــوك
المصرف العربي الليبي
الخارجي :
ملكية أمواله لمصرف
ليبيا المركزي واعتبار أمواله ضامنة لاى طرف تابع للحكومة الليبية :
( راجع
. حجز
: الحجز
التحفظي . ص 57 )
بيـــــــع
آثار البيع :
التزامات البائع :
(أ) " التزام
البائع بتقديم مستندات ملكيته للمشترى لإتمام إجراءات التسجيل التزام بتحقيق غاية "
الموجــــــز :
الملكية
والحقوق العينية الواردة على العقار . عدم انتقالها إلا بالتسجيل . المواد 204 ،
428 ، 932 ،
934 مدني
، 9 ق
114 لسنة
1946 . مؤداه . التزام البائع بالقيام بما هو ضروري لإتمام إجراءات التسجيل . التزام بتحقيق
غاية . امتناع البائع عن
تقديم مستندات ملكيته . كفايته لانعقاد المسئولية في حقه . علة ذلك .
( الطعن
رقم 5980 لسنة 65 ق ـ جلسة 15/5/2007
)
القاعــــدة :
الملكية
والحقوق العينية لا تنتقل إذا وردت على عقار إلا بالتسجيل وكان مفاد المادة 428 من القانون المدني وإعمالاً للمواد 204 ، 932
، 934 من ذات القانون
والمادة 9 من القانون 114 لسنة 1946 بتنظيم الشهر العقاري ـ وعلى ما أفصحت عنه المذكرة الإيضاحية
لمشروع القانون المدني ـ أن نقل الملكية في العقار يسبقه التزام على عاتق البائع
بالقيام بما هو ضروري من الأعمال اللازمة لإتمام إجراءات التسجيل وأخصها تقديم
مستندات ملكيته للمشترى ، وهو التزام بتحقيق غاية ، ومن ثم فإنه يكفي لثبوت إخلال
البائع به وترتيب آثار المسئولية في حقه مجرد امتناعه عن تقديم أحد تلك المستندات
، إذ يكون من شأن ذلك جعل نقل الحق المبيع مستحيلاً أو عسيراً .
( ب) " وجوب
إعمال الشرط الجزائي المتفق على استحقاقه بين طرفي عقد البيع عند إخلال البائع
بالتزامه بما هو ضروري لإتمام إجراءات التسجيل دون ترخص أو إنقاص "
الموجــــــز :
(1) الشرط الجزائي المتفق على استحقاقه بين طرفى عقد البيع عند
إخلال البائع بالقيام بما
هو ضروري لإتمام إجراءات التسجيل وتقديم مستندات ملكيته
للمشتري . وجوب إعماله دون
ترخص أو إنقاص . علة ذلك .
( الطعن
رقم 5980 لسنة 65ق ـ جلسة 15/5/2007
)
القاعــــدة :
1ـ إذا كان الطرفان اتفقا في عقد البيع على استحقاق الشرط
الجزائي عند ثبوت هذا الإخلال ـ بامتناع البائع بالقيام بما هو ضروري لإتمام
إجراءات التسجيل وتقديم مستندات ملكيته للمشترى ـ تعين إعماله دون ترخص أو إنقاص باعتباره
قانون المتعاقدين ، نزولاً على طبيعة التزام البائع في هذا الشأن ومقتضيات تنفيذه
عيناً التي تتأبى على التجزئة أو التبعيض .
الموجــــــز :
(2) قضاء الحكم المطعون فيه بإنقاص قيمة الشرط الجزائي لعقد بيع
التداعي تأسيساً على إخلال البائع جزئياً لتقديمه مستندات الملكية عدا الصورة
التنفيذية لحكم صحة ونفاذ عقد شراء البائعين للبائع له . خطأ ومخالفة .
( الطعن
رقم 5980 لسنة 65ق ـ جلسة 15/5/2007
)
القاعــــدة :
2ـ إذا كان الحكم المطعون فيه مع إثباته إخلال المطعون ضده
بالتزامه كبائع بما تعهد به في البند السابع من عقد البيع موضوع التداعي بتسليم
الطاعنين المستندات الدالة على ملكيته لأرض وبناء المصنع المبيع ، أنقص قيمة الشرط
الجزائي المتفق عليه في البند الثامن من مبلغ خمسة وسبعين ألف جنيه إلى مبلغ خمسة
عشر ألف جنيه إعمالاً لنص المادة 224/2
من القانون المدني بمقولة إن المطعون ضده وقد عرض تلك
المستندات أمام المحكمة وأودعها ملف الدعوى فيما عدا الصورة التنفيذية للحكم
الصادر في الدعوى 175 لسنة 1981 مدني بنها "
مأمورية قليوب " بصحة ونفاذ عقد شراء البائعين
للبائع له والتي لا تكفى صورته الرسمية المقدمة لإتمام إجراءات التسجيل ، يكون قد
أخل إخلالاً جزئياً بالتزامه مما يجوز معه للمحكمة إنقاص قيمة التعويض المتفق عليه
في العقد كشرط جزائي ، فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه .
من حقوق المشتري :
" حق المشترى في إنقاص الثمن "
( راجع
. دعوى
: نطاق
الدعوى : تكيف الدعوى . ص 80 )
بطلان البيع :
عدم بطلان بيع الأماكن
التي لم يسبق تأجيرها والتي انتهت أو تنتهي عقود إيجارها دون أن يكون لأحد حق
البقاء فيها والاعتداد بأحكام قانون الشهر العقاري في شأن ملكيتها بعد سريان
القانون 4 لسنة 1996 :
الموجــــــز :
الأماكن
التي لم يسبق تأجيرها والتي انتهت أو تنتهى عقود إيجارها دون أن يكون لأحد حق
البقاء فيها . تطبيق
أحكام القانون المدني في شأن استغلالها أو التصرف فيها دون قوانين إيجار وبيع
الأماكن . المادتان 1 ، 2 ق 4 لسنة 1996 . مؤداه . عدم بطلان البيع
الثاني لهذه الأماكن والاعتداد بأحكام قانون الشهر العقاري في شأن نقل ملكيتها
والمتعلقة بأسبقية تسجيل العقد في نقل الملكية . قضاء الحكم المطعون فيه ببطلان البيع
الثاني للوحدة محل التداعي الواقع في ظل أحكام ق 4 لسنة 1996 . خطأ ومخالفة للقانون .
( الطعن
رقم 12353 لسنة 75ق ـ جلسة 21/12/2006
)
القاعــــدة :
إنه
بصدور القانون رقم 4 لسنة 1996 بشأن سريان
القانون المدني على الأماكن التي لم يسبق تأجيرها والأماكن التي انتهت أو تنتهى
عقود إيجارها دون أن يكون لأحد حق البقاء فيها والساري اعتباراً من 31/1/1996 اليوم
التالي لتاريخ نشره في الجريدة الرسمية والذي نص في المادتين الأولى والثانية منه
على عدم تطبيق قوانين إيجار وبيع الأماكن ... وتطبيق أحكام القانون المدني في شأن
استغلالها أو التصرف فيها وبالتالي أحكام قانون الشهر العقاري فيما يتعلق بتنظيم
نقل الملكية وما يستتبع ذلك من عدم بطلان البيع الثاني لهذه الوحدات والاعتداد في
شأن نقل ملكيتها بأحكام قانون الشهر العقاري وما تنص عليه من أسبقية من يسجل عقده
في نقل الملكية ومن ثم فإن ما انتهى إليه الحكم المطعون فيه من تأييد الحكم
الابتدائي ببطلان البيع الثاني الذي تم في 1/9/1998 في ظل أحكام القانون رقم 4 لسنة 1996 فإنه يكون قد
خالف القانون وأخطأ في تطبيقه .
إبطال عقد البيع :
" سبيل التمسك بإبطال عقود بيع المحجوز عليه للسفه "
الموجــــــز :
التمسك
بإبطال عقود البيع التي يبرمها المحجور عليه للسفه . جواز تحققه بطلب ترفع به دعوى أصلية أو بدفع في دعوى قائمة . علة ذلك .
( الطعن
رقم 7753 لسنة 65 ق ـ جلسة 27/5/2007
)
القاعــــدة :
المقرر
أن التمسك بإبطال عقود البيع التي يبرمها المحجور عليه للسفه كما يكون في صورة طلب
ترفع به دعوى أصلية قد يكون في صورة دفع في دعوى قائمة وذلك لاتحاد الغاية .
" حجية الحكم النهائي بسقوط الحق في التمسك بإبطال عقد بيع المحجور عليه
للسفه "
( راجع
. تقادم
: التقادم
المسقط . ص53 )
بعض أنواع البيع :
بيع ملك الغير :
" اقتصار حق المالك الحقيقي للعقار على الرجوع بالتعويض على مشترى العقار
منه في حال بيع الأخير العقار لآخر تملكه بالتقادم القصير "
الموجــــــز :
(1) عدم إقرار المالك الحقيقي البيع . مؤداه . بقاؤه مالكاً للمبيع وعدم انتقال
ملكيته للمشترى ولو أجاز الأخير البيع .
تسليم البائع المبيع للمشترى . للمالك الرجوع على المشترى بدعوى
الاستحقاق وعلى البائع بدعوى التعويض .
تملك المشترى الثاني للعقار بالتقادم القصير وعدم تمكن
المالك الأصلي من استرداده بعد إبطال أو فسخ البيع الصادر للمشتري الأول . للمالك الرجوع
بالتعويض على الأخير .
( الطعنان
رقما 6533 ، 6560 لسنة 65 ق ـ جلسة 9/6/2007 )
القاعــــدة :
1ـ المقرر ـ أنه إذا لم يقر المالك الحقيقي البيع يبقى مالكاً
للمبيع ولا تنتقل منه الملكية إلى المشترى ولو أجاز الأخير البيع فانقلب صحيحاً
ويترتب على ذلك أنه إذا سلم البائع المبيع إلى المشترى فإن المالك يستطيع أن يرجع
على المشترى بدعوى الاستحقاق وأن يرجع على البائع بدعوى التعويض ، وأنه ـ إذا عجز
المالك الأصلي عن استرداد العقار بعد أن أبطل أو فسخ البيع الصادر منه للمشترى
الاول بسبب أن المشتري الثاني حاز العقار وهو حسن النية خمس سنوات فتملكه بالتقادم
القصير فإن المالك الاصلي يرجع بالتعويض على المشترى الأول .
الموجــــــز :
(2) بيع المطعون الأخير بصفته الحارس العام . اعتباره بيعاً لملك الغير . عدم سريان عقد
البيع المشهر الصادر إلى الطاعنين في حق المالك . انتهاء الحكم المطعون فيه المؤيد للحكم
الابتدائي بإلزام الطاعن والجهة الإدارية ممثلة في المطعون ضدهما الثاني والثالث
بالمبلغ المقضي به بعد استحالة رد العقار عيناً للمطعون ضده الأول . صحيح .
( الطعنين
رقمى 6533 ، 6560 لسنة 65 ق ـ جلسة 9/6/2007 )
القاعــــدة :
2ـ إذا كان البين من مدونات الحكم النهائي الصادر في الدعوى رقم
....... لسنة ........ مدني كلي ...........
أن ما قام به المطعون ضده الأخير بصفته الحارس العام
يعتبر بيعاً لملك الغير لا يسري في حق المالك ـ المطعون ضده الأول ـ ويكون طلبه
بعدم سريان عقد البيع المشهر تحت رقم ........
بتاريخ ........
والصادر من المطعون ضده الأخير بصفته إلى الطاعنين قد
صادف وجه الحق ، ولما كان ما انتهى إليه الحكم المشار إليه ينسحب أيضاً على البيع
الصادر من المطعون ضده الأخير إلى الطاعنين فإن الحكم الابتدائي ـ المؤيد بالحكم
المطعون فيه ـ إذا قضى بإلزام الطاعن والجهة الإدارية ممثلة في المطعون ضدهما
الثاني والثالث بالمبلغ المقضي به ـ بعد أن استحال رد العقار عيناً للمطعون ضده
الأول ـ يكون قد التزم صحيح القانون .
" للمالك الحقيقي مطالبة مشترى ملكه من الغير بقيمة العين المبيعة حال تخليه
عن حيازتها لآخر "
الموجــــــز :
(1) المالك الحقيقي .
بقاؤه مالكاً للمبيع في بيع ملك الغير ما لم يقر هذا
البيع عدم انتقال الملكية فيه للمشترى ولو أجاز المشترى البيع . أثره . للمالك الحقيقي
الرجوع على المشترى بدعوى الاستحقاق لاسترداد العين من تحت يده إذا سلم البائع
المبيع له . له مطالبة الغير بقيمتها حالة تخلي المشتري عن حيازته للعين له . شرطه . أن يكون البائع
سئ النية .
( الطعن
رقم 1912 لسنة 65 ق ـ جلسة 7/12/2006
)
القاعــــدة :
1ـ إن المالك الحقيقي يبقى مالكاً للمبيع في بيع ملك الغير ما
لم يقر هذا البيع ولا تنتقل منه الملكية للمشترى ولو أجاز المشترى البيع ويترتب
على ذلك أنه إذا سلم البائع المبيع للمشترى فللمالك الحقيقي أن يرجع على المشترى
بدعوى الاستحقاق فيسترد العين من تحت يده فإن هو تخلى عن حيازته لها للغير كان
للمالك الحقيقي أن يطالبه بقيمتها متى كان البائع سئ النية .
الموجــــــز :
(2) إقامة الطاعنة ـ المالك الحقيقي ـ دعواها على مورث المطعون
ضدهم ـ المشترى من غيرها ـ بطلب التعويض عما لحقها من أضرار من استيلائه على حقها
في عقار التداعي وهدمه والاستيلاء على أنقاضه . قضاء الحكم المطعون فيه برفض الدعوى
تأسيساً على أن مورث المطعون ضدهم لا تربطه بالطاعنة أية علاقة لأنه لم يشتر منها
حصتها في العقار فلا يستطيع استردادها أو قيمتها رغم جواز لها ذلك . خطأ .
( الطعن
رقم 1912 لسنة 65 ق ـ جلسة 7/12/2006
)
القاعــــدة :
2ـ إذ كانت الطاعنة قد أقامت دعواها على مورث المطعون ضدهم بطلب
التعويض عما لحقها من أضرار من استيلائه على حصتها في عقار التداعي وهدمه
والاستيلاء على أنقاضه بعد أن اشتراه من غيرها وكان الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه
على أن مورث المطعون ضدهم ـ المشترى لملك الغير ـ لا تربطه بالطاعنة ـ المالك
الحقيقي لحصة في العين ـ أية علاقة لأنه لم يشتر منها العقار فلا يستطيع استردادها
أو قيمتها رغم أنه تجوز له ذلك فإن الحكم المطعون فيه
إذ رفض دعوى
الطاعنة على أساس أنه لا يجوز لها رفعها فإنه يكون قد أقام قضاءه على أساس خاطئ
منعه من نظر الدعوى بالمطالبة بالتعويض عن الاستيلاء على هذا الملك الذي يظهر من
الأوراق استحالة رده .
بيع المزاد العلني :
" البيع بالمزاد العلني لا ضمان فيه للعيوب الخفية "
الموجــــــز :
الدعوى
بطلب التعويض عن الإخلال بتسليم الأرض المبيعة . سقوطها بمضى خمس عشرة سنة . قضاء الحكم المطعون فيه بسقوطها
بالتقادم الحولي رغم أن البيع تم بالمزاد العلني ولا ضمان فيه للعيوب الخفية عملاً
بالمادة 454 مدني . خطأ .
( الطعن
رقم 4056 لسنة 65 ق ـ جلسة 21/11/2006
)
القاعــــدة :
إذ
كان الحكم المطعون فيه قد خالف هذا النظر ـ بأن الدعوى وفقاً لطلبات الطاعنين هى
دعوى تعويض عن الإخلال بتسليم الأرض المبيعة ولا تسقط إلا بمضى خمس عشرة سنة ـ
وقضى بسقوط الدعوى بالتقادم الحولي رغم أن البيع تم بالمزاد العلني ولا ضمان فيه
للعيوب الخفية عملاً بالمادة 454 من القانون المدني فإنه يكون معيباً بالخطأ في تطبيق القانون وقد تحجب
بهذا الخطأ عن بحث طلبات الطاعنين إنقاص الثمن والتعويض .
دعوى صحة التعاقد :
" عدم خضوع طلب صورية عقد البيع لقيد شهر الصحيفة الواردة بالمواد 65 / 3 ، 103 / 3 ، 126 مكرر مرافعات "
الموجــــــز :
(1) إقامة الطاعنين وآخرين على المطعون ضده الثاني الدعوى بصحة
ونفاذ عقد البيع وتدخل المطعون ضده الأول فيها بطلب صورية العقد . عدم خضوع طلبه
للقيد الوارد بالمواد 65/3 ، 103/3 و 126 مكرر مرافعات . التزام الحكم
المطعون فيه ذلك النظر وإلغاءه حكم أول درجة بعدم قبول التدخل لعدم شهر صحيفته . صحيح . قضاؤه في موضوع
التدخل رغم وجوب إعادة الطلب لمحكمة أول درجة للفصل فيه . خطأ .
( الطعن
رقم 6866 لسنة 65 ق ـ جلسة 13/5/2007
)
القاعــــدة :
1ـ إذ كان طلب الخصم المتدخل " المطعون ضده الأول " في الدعوى ( دعوى الطاعنين
وآخرين على المطعون ضده الثاني بصحة ونفاذ عقد بيع أطيان التداعي ) هو صورية العقد
المؤرخ 1/8/1993 ومن ثم فإنه لا يخضع للقيد الوارد في المواد 65 ، 103
، 126 مكرر من قانون
المرافعات ، وإذ التزم الحكم المطعون فيه هذا النظر والغى حكم محكمة أول درجة بعدم
قبول تدخل المطعون فيه هذا النظر والغى حكم محكمة أول درجة بعدم قبول تدخل المطعون
ضده الأول لعدم تسجيل صحيفته فإنه يكون قد أصاب صحيح القانون إلا أنه لما كانت
محكمة أول درجة لم تستنفذ ولايتها بالفصل في موضوع التدخل فإنه كان يتوجب على
محكمة الاستئناف إعادة دعوى التدخل والدعوى الأصلية إليها وذلك حتى لا تفوت على
الخصوم درجة من درجات التقاضي أما وأنها قبلت التدخل وفصلت في موضوعه بصورية عقد
الطاعنين فإن حكمها يكون معيباً .
" عدم وجوب شهر صحيفة دعوى صحة التعاقد على حق من الحقوق العينية العقارية
في الجهات التي يسري عليها نظام السجل العيني "
الموجــــــز :
(1) دعوى صحة التعاقد على حق من الحقوق العينية العقارية في الجهات
الساري نظام السجل العيني عليها .
التزام المدعي بقيد صحيفتها بالسجل المعد لذلك به وتضمين
الطلبات فيها إجراء التغيير في بيانات السجل العيني والتأشير بمضمون الطلبات في
الدعوى وتقديم شهادة بذلك .
م 32 من ق 142 لسنة 1964 .
استيفائه الإجراءات المنصوص عليها في المادة المشار
إليها . مؤداه . استيفاء الدعوى لشروط قبولها . أثره . التزام المحكمة بالمضى في نظرها والفصل
في موضوعها . عدم سريان حكم المادة 65/3
مرافعات التي توجب شهر صحيفة دعوى صحة التعاقد على حق من
الحقوق العينية العقارية في الجهات التي يسري نظام الشهر العقاري عليها .
( الطعن
رقم 8577 لسنة 65 ق ـ جلسة 12/6/2007
)
القاعــــدة :
1ـ إن المشرع إعمالاً للمادة 32 سالفة البيان ( المادة 32 من القانون رقم 142 لسنة 1964 بنظام السجل العيني ) ـ وعلى ما جرى به
قضاء هذه المحكمة ـ فرض على المدعي اتخاذ إجراء معين هو قيد صحيفة دعوى صحة
التعاقد على حق من الحقوق العينية العقارية في الجهات التي يسري عليها نظام السجل
العيني في السجل المعد لذلك به وأن تتضمن الطلبات فيها إجراء التغيير في بيانات
السجل وفقاً لهذه الطلبات وكذلك بتقديم شهادة إلى المحكمة دالة على حصول التأشير
في السجل العيني بمضمون هذه الطلبات ، ومن ثم فإنه إذا استوفى المدعي الإجراءات
المنصوص عليها في المادة 32 من قانون السجل العين