مكتب / محمد جمعه موسى للمحاماه
مرحبا بك معنا و نتمنى أن تكون من أعضاء منتدانا
و تساهم معنا ليستفيد الجميع ، و شكرا لك


مكتب / محمد جمعه موسى للمحاماه
مرحبا بك معنا و نتمنى أن تكون من أعضاء منتدانا
و تساهم معنا ليستفيد الجميع ، و شكرا لك

مكتب / محمد جمعه موسى للمحاماه
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.

مكتب / محمد جمعه موسى للمحاماهدخول

القانون المصرى

محمد جمعه موسى للمحاماه *جمهوريه مصر العربيه - محافظه البحيره - رشيد *01005599621- 002-01227080958-002

descriptionالمكتوب ومجموعة المبادئ التى قررتها محكمة النقض الدوائر المدنية Emptyالمكتوب ومجموعة المبادئ التى قررتها محكمة النقض الدوائر المدنية

more_horiz
( أ )





اختصـــــــاص





أولاً : الاختصــاص المتعلــق بالولايــة :


عدم اختصاص القضاء
المصري ولائياً بالنزاع المتعلق بإصدار سفير دولة أجنبية بصفته الوظيفية شيكاً
بمناسبة أدائه عملاً من أعمال وظيفته
:





الموجــــــز


ثبوت
أن الطاعن قد أصدر للمطعون ضده الشيك موضوع التداعي بصفته الوظيفية كسفير لدولته في
مصر وبمناسبة أدائه عملاً من أعمال وظيفته . مؤداه . خروج النزاع الناشئ عنها عن ولاية القضاء المصري . قضاء الحكم
المطعون فيه بتأييد الحكم الابتدائي برفض الدفع بعدم قبول الدعوى استناداً لنص
المادة 31 من اتفاقية فيينا للعلاقات الدبلوماسية . خطأ .


( الطعن
رقم 4680 لسنة 76 ق ـ جلسة 17/4/2007
)






القاعـــدة :


إذ
كان البين من الأوراق أن المطعون ضده الأول لا يماري في أن الطاعن عندما أصدر له
الشيك موضوع التداعي إنما أصدره بصفته الوظيفية كسفير لدولة الدنمارك في مصر
وبمناسبة أدائه عملاً من أعمال هذه الوظيفة وهو حماية مصالح رعايا دولته من بعض
السائحين الذين احتجزوا بأحد فنادق مدينة الأقصر لحين الوفاء له بمستحقات لديهم
وقد أناط الطاعن بالمطعون ضده الأول ـ بصفة صاحب شركة سياحة ـ القيام بهذه المهمة
في مقابل قيمة ذلك الشيك ، ومن ثم فإن النزاع الناشئ بين الطرفين عن تلك العلاقة
يخرج عن ولاية القضاء المصري . وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وانتهى إلى تأييد الحكم الابتدائي
في قضائه برفض هذا الدفع فإنه يكون معيباً بالخطأ في تطبيق القانون .





ثانيــاً : الاختصــاص النوعـــي :


اختصاص محكمة الاستئناف
بنظر طلبات رد قضاة المحاكم الجزئية والابتدائية
:


( راجع
. قضاة
: رد
القضاء . ص 104 ) .






إرث





سقـوط حـق الإرث :


اقتصار اكتساب حقوق
الإرث بالتقادم على سقوط الحق في الدعوى عند الإنكار وسريان قواعد التقادم المسقط
لا المكسب
:





الموجــــــز


التركة
. استقلال كل مال داخل فيها
بأحكامه سواء كان شيئاً مادياً يتملك أو حقاً شخصياً . إعمال نص م 970/1 مدني . اقتصاره على سقوط الحق في الدعوى عند
الإنكار وسريان قواعد التقادم المسقطلا المكسب . علة ذلك .


( الطعن
رقم 3754 لسنة 65 ق ـ جلسة 9/10/2006
)






القاعــــدة :


أعيان
التركة قد تكون أشياء مادية إلا أن التركة باعتبارها مجموعة من الأموال لا تقبل
الحيازة ، وإن كان كل مال داخل في التركة يستقل بأحكامه بحسبان ما إذا كان شيئاً
مادياً يمكن تملكه والسيطرة عليه أو يرد عليه حق عيني تبعياً كان أو ديناً ... أو حقاً شخصياً وعلى ذلك فإن إعمال
هذا النص( 970/1 مدني ) في خصوص حق الإرث مقصور على سقوط الحق في الدعوى عند الإنكار
وسريان قواعد التقادم المسقط لا المكسب وهذا ما أفصحت عنه المذكرة الإيضاحية
للمشروع التمهيدي للقانون المدني فنصت على أنه " أما دعوى الإرث فهى تسقط بثلاث
وثلاثين سنة والتقادم هنا مسقط لا مكسب لذلك يجب حذف حقوق الإرث من المادة 1421 من المشروع ـ 970 من القانون
المدني ـ وجعل الكلام عنها في التقادم المسقط " .





استئنـــــاف





ميعــاد الاستئنــاف :


بدء سريان ميعاد
استئناف الحكم الصادر في الدعوى بعد تعديل المدعي طلباته فيها في غيبة المدعي عليه
من تاريخ إعلان الأخير بالحكم
:





الموجــــــز :


( 1 ) الجلسات التي يعتد بحضور المحكوم عليه فيها . مقصودها . الجلسات التالية
لتقديم الطلب الصادر فيه الحكم المطعون فيه . تخلف المدعي عليه عن الحضور بعد إبداء
المدعي طلباً عارضاً يتضمن تعديل طلباته . أثره . سريان ميعاد الطعن في الحكم الصادر في
الطلب الأخير من تاريخ إعلانه .
شرطه .
عدم حضوره أية جلسة تالية لتقديمه أو تقديم مذكرة بدفاعه
ولو سبق له الحضور أو تقديم مذكرة قبل إبدائه .


( الطعن
رقم 9275 لسنة 75ق ـ جلسة 21/12/2006
)






القاعــــدة :


1ـ المقصود بالجلسات التي يعتد بحضور المحكوم عليه فيها هى
الجلسات التالية لتقديم الطلب الذي صدر فيه الحكم المطعون فيه فإذا تخلف المدعي
عليه عن الحضور بعد إبداء المدعي طلباً عارضاً يتضمن تعديل طلباته فإن ميعاد الطعن
في الحكم الصادر في هذا الطلب لا يسري في حقه إلا من تاريخ إعلانه به متى كان لم
يحضر أية جلسة تالية لتقديم الطلب الذي لم يبد في حضوره أو يقدم مذكرة بدفاعه كان
قد سبق له الحضور أو تقديم مذكرة قبل إبداء الطلب .





الموجــــــز :


( 2 ) تخلف من يمثل الشركة الطاعنة عن الحضور أمام محكمة أول درجة
وعدم تقديمه مذكرة بدفاعها بعد تعديل المطعون ضده الأول بصفته لطلباته والتي اعتد
الحكم الابتدائي بها عند الفصل في الدعوى وخلو الأوراق من إعلانها بالحكم
الابتدائي . أثره . انفتاح ميعاد الاستئناف بالنسبة لها . مخالفة الحكم المطعون فيه هذا النظر
وقضاءه بسقوط حق الطاعنة في الاستئناف للتقرير به بعد الميعاد متخذاً من تاريخ
صدور الحكم ميعاداً ينفتح به ميعاد الطعن . خطأ .


( الطعن
رقم 9275 لسنة 75ق ـ جلسة 21/12/2006
)












القاعــــدة :


2ـ إذ كان الثابت أن الشركة الطاعنة لم يحضر عنها من يمثلها
أمام محكمة أول درجة ولم تقدم مذكرة بدفاعها بعد تعديل المطعون ضده الأول بصفته
لطلباته والتي اعتد الحكم الابتدائي بها عند الفصل في الدعوى ، وخلت الأوراق من
إعلان الطاعنة بالحكم الابتدائي فإن ميعاد الاستئناف بالنسبة لها يظل مفتوحاً ،
وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى وقضى بسقوط حق الطاعنة في الاستئناف
للتقرير به بعد الميعاد متخذاً من تاريخ صدور الحكم ميعاداً ينفتح به ميعاد الطعن
فإنه يكون معيباً بالخطأ في تطبيق القانون.





الحكــم فـي
الاستئنــاف
:


قبول استئناف المحكوم
عليه شكلاً مانعاً من تعرض المحكمة لإعلانه بالحكم الابتدائي أو القول بانفتاح
ميعاد الاستئناف لورثته عن الحكم الصادر على المورث
:





الموجــــــز :


قضاء
المحكمة بقبول استئناف المحكوم عليه شكلاً . أثره . امتناع تعرضها لإعلانه بالحكم الابتدائي أو القول بانفتاح
ميعاد الاستئناف بالنسبة لورثته عن الحكم الصادر على مورثهم . للورثة من وقت اكتسابهم تلك الصفة
الحلول محل المورث فيما كان قد بدأه من خصومة الطعن .


( الطعن
رقم 7653 لسنة 65ق ـ جلسة 22/4/2007
)






القاعــــدة :


إن
قضاء المحكمة بقبول استئناف المحكوم عليه شكلاً مانعاً لها من مناقشة إعلانه
بالحكم الابتدائي أو القول بانفتاح ميعاد الاستئناف بالنسبة لورثته عن الحكم
الصادر على مورثهم وإنما
يكون لهؤلاء
الورثة ومن وقت اكتسابهم هذه الصفة الحلول محل مورثهم فيما كان المورث
قد بدأه من
خصومة الطعن .





" عدم جواز قبول استئناف ورثة المحكوم عليه للحكم الصادر على مورثهم بعد
صيرورة استئناف الأخير باتاً "






الموجــــــز :


الحكم
باعتبار استئناف المورث كأن لم يكن وصيروته باتاً بعدم طعن الورثة عليه بالنقض . أثره . اعتبار الحكم الابتدائي الصادر على
المورث نهائياً حائزاً لقوة الأمر المقضي وزوال الحق في استئنافه من قبل الورثة . وجوب القضاء بعدم
جواز استئنافهم . علة ذلك .


( الطعن
رقم 7653 لسنة 65ق ـ جلسة 22/4/2007
)






القاعــــدة :


يترتب
على الحكم باعتبار استئناف المورث كأن لم يكن وصيرورته باتاً بعدم طعن الورثة عليه
بالنقض اعتبار الحكم الابتدائي الصادر على مورثهم نهائياً حائزاً لقوة الأمر
المقضي فيزول الحق في استئنافه من جديد من قبل هؤلاء الورثة ولا يقبل تعييبه بأى
وجه من الوجوه فيما خلص إليه من نتيجة ـ أخطأت المحكمة أم أصابت ـ وتقضي المحكمة
بعدم جواز قبول الاستئناف الثاني المقام من ورثة المحكوم عليه احتراماً لقوة الأمر
المقضي التي اكتسبها الحكم الابتدائي والتي تسمو على اعتبارات النظام العام .





استيـــــــلاء





قواعد الاستيلاء على
العقارات وفقاً للقانون رقم
87 لسنة 1960 في شأن التعبئة العامة :


( أ ) " كيفية
تقدير التعويض عن العقارات المستولى عليها "






الموجــــــز :


القواعد
الواردة بنصوص المواد 1 ، 24 ،
25 ، 27 ،
28 من
القانون رقم 87 لسنة 1960 في شأن التعبئة العامة . قواعد آمرة . تعلقها بالنظام العام . عدم جواز
مخالفتها . للجهة الإدارية المختصة إصدار قرارات الاستيلاء على العقارات أو شغلها مما
تستلزمه حالة الحرب مقابل تعويض أصحاب الشأن عن العقارات أو مقابل الانتفاع . تقديرها على أساس
فائدة رأس المال المستثمر وفقاً لسعر السوق في تاريخ حصول الاستيلاء أو الشغل
وفقاً للمادة 25 من قانون التعبئة .


( الطعون
أرقام 1090 لسنة 63ق ، 5964 لسنة 66ق ، 2857 لسنة 71ق ـ جلسة 24/2/2007
)






القاعــــدة :


النص
في المواد 1 ، 24 ، 25 ، 27
، 28 من القانون رقم 87 لسنة 1960 في شأن
التعبئة العامة يدل على أن القواعد الواردة بتلك النصوص هى قواعد آمرة ومتعلقة
بالنظام العام ولا يجوز مخالفتها ، وأنه يجب الرجوع إلى هذه الأحكام لتحقيق ما رآه
المشرع تنفيذاً لإعلان التعبئة العامة والاعتبارات المتعلقة بالمصالح العامة إذ
خولت للجهة الإدارية المختصة إصدار قرارات بالاستيلاء على العقارات أو شغلها مما
تستلزمه حالة الحرب مقابل تعويض أصحاب الشأن عن العقارات المستولى عليها أو مقابل
انتفاع عن تلك التي تم شغلها ، ويكون التقدير على أساس رأس المال المستثمر وفقاً
للسعر العادي الجاري في السوق في تاريخه حصول الاستيلاء أو الشغل وفقاً للمادة 25 آنفة البيان .





( ب ) " الطعن على
قرارات لجان التقدير "






الموجــــــز :


(1) تقدير التعويض أو مقابل الشغل . اختصاص اللجان المشار إليها في المادة 27 من قانون
التعبئة العامة على أن تظل قرارات التقدير فيما يتعلق بمواعيد الطعن عليها
وإجراءاته محتفظة بأحكام المادة 28
من القانون سالف البيان . مؤداه . حصول الطعن في قرار لجنة التقدير بطريق
المعارضة أمام اللجنة المشكلة بقرار من وزير الحربية . القرار الصادر من هذه اللجنة سواء تعلق
بتقدير مقابل الشغل أو قيمة العقار .
نهائي .
عدم جواز الطعن فيه بأى طريق من طرق الطعن . علة ذلك .


( الطعون
أرقام 1090 لسنة 63ق ، 5964 لسنة 66ق ، 2857 لسنة 71ق ـ جلسة 24/2/2007
)






القاعــــدة :


1ـ يختص بتقدير التعويض أو مقابل الشغل اللجان المشار إليها في
المادة 27 ( في شأن التعبئة العامة )
على أن تظل القرارات التي تصدر بالتقدير فيما يتعلق
بمواعيد الطعن عليها وإجراءاته محتفظة بأحكام المادة 28 من القانون المبين سلفاً .. مما مؤداه حصول
الطعن في قرار لجنة التقدير بطريق المعارضة أمام اللجنة المشكلة طبقاً لهذه المادة
، واعتبار القرار الذي تصدره اللجنة نهائياً سواء فيما يتعلق بتقدير مقابل الشغل
أو قيمة العقار المتخذة أساساً للتقدير ، ولا يجوز الطعن في هذا القرار بشقيه بأى
طريق من طرق الطعن لأن في التعرض لقيمة الأرض ما يترتب عليه بالضرورة تغييراً في
النسبة المحددة لقيمة مقابل الشغل المنهي عن الطعن على القرار الصادر بشأنها من
اللجنة المشكلة تطبيقاً للمادة 28
آنفة البيان .





الموجــــــز :


(2) ثبوت صدور قرار من الطاعن بصفته ـ وزير الحربية ـ بشغل الأرض
المملوكة للمطعون ضدهم ميراثاً عن والدهم وتقدير اللجنة المشكلة طبقاً للمادة 27 من القانون 87 لسنة 1960 الإيجار الشهر
لهذه الأرض بمبلغ ما . عدم ارتضاء مورث المطعون ضدهم هذا التقدير وعرض الخلاف على
المحكمة الابتدائية وإصدار الأخيرة قرارها بتقدير ثمن المتر المربع لأرض النزاع
والقيمة الإيجارية لها من تاريخ وضع يد الطاعنين بصفتيهما عليها . قرار نهائي . غير قابل للطعن . مخالفة الحكمين
المطعون فيهما هذا النظر منتهياً إلى نهائية قرار التقدير الصادر من اللجنة
المشكلة طبقاً للمادة 28 من القانون 87
لسنة 1960
. انصرافه إلى تقدير قيمة مقابل الشغل دون قيمة الأرض
مرتباً قضاءها بتأييد حكمى أول درجة أخذاً بما انتهى إليه خبير الدعوى حال إنه
قرار نهائي . خطأ .


( الطعون
أرقام 1090 لسنة 63ق ، 5964 لسنة 66ق ، 2857 لسنة 71ق ـ جلسة 24/2/2007
)






القاعــــدة :


2ـ إذ كان البين من الأوراق وحسب ما أورده المطعون ضدهم بصحيفة
دعواهم ـ أن وزير الحربية ـ الذي يمثله الطاعن الأول بصفته ـ قد أصدر القرار رقم ..... لسنة 1971 بشغل الأرض
المملوكة لهم ميراثاً عن والدهم ومساحتها .... س .... ط .... ف بما يعادل ........ متر مربع ، وقد قدرت اللجنة
المشكلة طبقاً للمادة 27 من القانون رقم 87
لسنة 1960
الإيجار الشهري لهذه الأرض بمبلغ ........ جنيه ، ولم يرتض مورثهم هذا
التقدير وعُرض الخلاف على محكمة الإسكندرية الابتدائية إعمالاً لنص المادة 28 من القانون آنف
البيان وقيدت برقم ...... لسنة ......
، وبتاريخ ........ أصدرت
المحكمة قراراها بتقدير ثمن المتر المربع من أرض النزاع بمبلغ جنيه واحد وتقدير
القيمة الإيجارية بواقع 2.5 % اعتباراً من ............
تاريخ وضع يد الطاعنين بصفتيهما على هذه الأرض . ومن ثم فإن هذا
القرار يكون نهائياً غير قابل للطعن .
وإذ خالف الحكمان المطعون فيهما هذا النظر ، وخلصا إلى
نهائية قرار التقدير الصادر من اللجنة المشكلة طبقاً للمادة 28 من القانون 87 لسنة 1960 إنما تنصرف إلى تقدير قيمة مقابل
الشغل دون قيمة الأرض المتخذة أساساً للتقدير ، ورتب على ذلك قضاءهما بتأييد حكمى
محكمة أول درجة الصادرين بتعديل القرار الصادر من محكمة الإسكندرية الابتدائية في
القضية رقم ...... لسنة .......
بتقدير مقابل شغل أرض التداعي وفقاً لما طرأ على قيمة
هذه الأرض من زيادة أخذاً بما انتهى إليه الخبير المنتدب في الدعوى ، حال أنه قرار
نهائي لا يجوز الطعن فيه ، فإن كلاً من الحكمين يكون قد أخطأ في تطبيق القانون .





الموجــــــز :


(3) القرار الصادر من اللجنة المشكلة بالمحكمة الابتدائية المختصة
بتقدير ثمن المتر المربع من أرض النزاع والقيمة الإيجارية لها طبقاً للمادة 28 من القانون 87 لسنة 1960 بشأن التعبئة
العامة . قرار نهائي . يستوي أن يتعلق بتقدير الثمن أو نسبة القيمة الإيجارية . عدم جواز الطعن
فيه . التزام الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضاءه بتأييد الحكم الابتدائي القاضي
برفض دعوى الطاعن على سند من نهائية قرار اللجنة . صحيح .


( الطعون
أرقام 1090 لسنة 63ق ، 5964 لسنة 66ق ، 2857 لسنة 71ق ـ جلسة 24/2/2007
)






القاعــــدة :


3ـ إذ كان الطاعنون يبغون بدعواهم الحكم بإعادة ثمن الأرض
المملوكة لهم ـ التي شغلها المطعون ضده الأول بصفته ـ وفقاً لسرع السوق وتحديد
القيمة الإيجارية المستحقة لهم اعتباراً من .......... وفقاً لما طرأ على قيمتها من
زيادة ، وكان البين من الاوراق أن اللجنة المشكلة بمحكمة الإسكندرية الابتدائية قد
أصدرت قراراها بتاريخ .........
بتقدير ثمن المتر المربع من أرض النزاع بمبلغ جنيه واحد
وتقدير القيمة الإيجارية بواقع 2.5%
وإذا كان ذلك القرار طبقاً للمادة 28 من القانون رقم 87 لسنة 1960 في شأن التعبئة العامة هو قرار
نهائي سواء فيما يتعلق بتقدير ثمن أرض النزاع أو تقدير نسبة القيمة الإيجارية ولا
يجوز الطعن فيه وذلك حسب ما انتهت إليه المحكمة في الطعنين رقمى 1090 لسنة 63 ق ، 5964 لسنة 66ق ، وكان الحكم
المطعون فيه قد التزم هذا النظر وقضى بتأييد الحكم الابتدائي الصادر برفض دعوى
الطاعنين على سند من نهائية قرار اللجنة سالف البيان فإنه يكون قد طبق القانون على
وجهه الصحيح .





التـــــــزام





من أنواع الالتزام :


الالتزام العيني :


" التزام المالك بتكاليف حفظ الأجزاء المشتركة وصيانتها وإدارتها وتجديدها "


( راجع
. ملكية
: من
صور الملكية : الملكية الشائعة .
ص 111
)






انقضاء الالتزام :


" انقضاء الالتزام باتحاد الذمة "


( راجع
. تأمين
: التأمين
الإجباري من المسئولية المدنية الناشئة عن حوادث السيارات : انقضاء التزام شركة التأمين باتحاد
الذمة بشأن التعويض الموروث المستحق لمالك السيارة عن وفاة ابنته في حادث استعمل
فيه السيارة في غير الغرض المبين بالرخصة . ص38 )






أمــر علــى عريضـــة





التظلم من الأمر على
عريضة
:


صحيفة التظلم :


" بطلان التظلم عند خلو صحيفة من بيان وجه العيب الذي يعزوه الطاعن إلى
الأمر وموضعه منه "






الموجــــــز :


(1) صحيفة التظلم من الأمر على عريضة . وجوب اشتمالها على أسباب التظلم على
سبيل البيان والتحديد وتعريفها تعريفاً واضحاً كاشفاً عن المقصود منها كشفاً
وافياً نافياً عنها الغموض والجهالة بحيث يبين منها وجه العيب الذي يعزوه المتظلم
إلى الأمر وموضوعه منه . عدم كفاية ذكر الأسباب من خلال المرافعة الشفوية أمام المحكمة
عند نظر التظلم أو في المذكرات المكتوبة المقدمة إليها . خلو الصحيفة من الأسباب . أثره . بطلان التظلم . م 197/3 مرافعات .


( الطعن
رقم 8567 لسنة 65 ق ـ جلسة 26/6/2007
)






القاعــــدة :


1ـ النص في الفقرة الأولى من المادة 197 من قانون المرافعات على أنه " لذوى الشأن
الحق في التظلم إلى المحكمة المختصة إلا إذا نص القانون على خلاف ذلك " وفي الفقرة
الثانية " ويكون التظلم بالإجراءات المعتادة لرفع الدعوى أمام المحكمة
خلال عشرة أيام من تاريخ صدور الأمر بالرفض أو من تاريخ البدء في تنفيذ الأمر أو
إعلانه بحسب الأحوال .........
" وفي الفقرة الثالثة " ويجب أن يكون التظلم مسبباً وإلا
كان باطلاً " . يدل على أن المشرع أوجب أن تشمل صحيفة التظلم من الأمر على
عريضة على أسباب التظلم على سبيل البيان والتحديد وتعرف تعريفاً واضحاً كاشفاً عن
المقصود منها كشفاً وافياً عنها الغموض والجهالة بحيث يبين منها وجه العيب الذي
يعزوه المتظلم إلى الأمر وموضعه منه ، ولا يغني عن ذلك أن تذكر أسباب التظلم من
خلال المرافعة الشفوية أمام المحكمة عند نظر التظلم أو في المذكرات المكتوبة التي
تقدم إليها ، فإذا ما خلت صحيفة التظلم من الأسباب فإن التظلم يكون باطلاً .





الموجــــــز :


(2) اقتصار الطاعن في صحيفة تظلمه من الأمر على عريضة على عبارة
عامة لم تكشف عن المقصود منها وعن العيب
الذي يعزوه إليه وبيان وجه المخالفة للواقع أو القانون . مؤداه . خلو الصحيفة من أسباب التظلم ومشوبة
بالغموض والجهالة . أثره . بطلان التظلم .
قضاء الحكم المطعون فيه ببطلان الصحيفة لعدم اشتمالها
على أسباب . قضاء منه في شكل التظلم دون التصدي للفصل في الموضوع . صحيح .


( الطعن
رقم 8567 لسنة 65 ق ـ جلسة 26/6/2007
)






القاعــــدة :


2ـ إذ كان الثابت بالأوراق أن الطاعن قد اقتصر في بيان أسباب
تظلمه ( التظلم من الأمر على عريضة )
في الصحيفة ـ وبعد إيراده للوقائع ـ على مجرد القول بأن ( ...... الأمر جاء
بالمخالفة للثابت بالأوراق والقانون فإن إلغاءه يكون إنزالاً لصحيح القانون ) وهى عبارة عامة
لم تكشف عن المقصود منها وعن العيب الذي يعزوه إلى الأمر ودون أن يبين وجه
المخالفة للواقع
أو القانون فإن صحيفة التظلم تكون قد شابها الغموض
والجهالة وجاءت خلوا من أسباب التظلم التي أقيم عليها ومن ثم يكون التظلم لعدم
اشتمالها على أسباب وهو قضاء منه في شكل التظلم ووقف عند هذا الحد ودون أن يتصدى
للفصل في الموضوع فإنه يكون قد التزم صحيح حكم القانون .






أمـــــــوال





أموال الدولة العامة :


( أ ) " حق الدولة
على الشئ العام حق ملكية للشخص الإداري الحق في رفع دعوى الاستحقاق ودعاوى الحيازة
لحماية ملكيته "






الموجــــــز :


الشخص
المعنوي العام . حقه في
ملكية الشئ العام . العقارات والمنقولات التي للدولة
أو للأشخاص
الاعتبارية العامة . اعتبارها من الأموال العامة . شرطة . تخصيصها للمنفعة العامة . م87 مدني . حق الدولة في
الشئ العام . حق ملكية . للشخص الإداري الحق في رفع دعوى الاستحقاق ودعاوى الحيازة . ملكية الشخص
الإداري للشئ الذي يتبعه . مؤداه . تعدد الدومين العام بتعدد الأشخاص الإدارية التي تتبعها
الأشياء .


( الطعن
رقم 4563 لسنة 65 ق ـ جلسة 20/2/2007
)






القاعــــدة :


إن
مشروع التقنين المدني الجديد كان صريحاً في أن صريحاً في أن للشخص المعنوي العام
حق الملكية في الشئ العام إذ نص في مشروع المادة 87 على أن تعتبر أموالاً عامة العقارات المملوكة للدولة أو
للأشخاص المعنوية العامة والتي تكون مخصصة لمنفعة عامة غير أن لجنة المراجعة بمجلس
الشيوخ حذفت كلمة " المملوكة "
تجنباً للأخذ برأى قاطع في هل الأموال العامة مملوكة
للدولة أو أن الدولة حارسة على هذه الأموال واستقر النص على أنه تعتبر أموالاً
عامة العقارات والمنقولات التي للدولة أو للأشخاص الاعتبارية الأخرى مما ترتب عليه
أن استمر الإنقسام في الفقه والقضاء المصري متأثراً في ذلك بالفقة والقضاء الفرنسي
وكان الرأى السائد في مصر أن حق الدولة في الشئ العام ليس بحق ملكية بل هو ولاية
إشراف وحفظ وصيانة غير أن الاعتبارات القانونية السليمة تقضي بأن الأصل أن يكون
لكل شئ مالك ولا يستثنى من ذلك إلا الأشياء التي
لا تقبل
بطبيعتها التملك كالهواء والبحر أما الأشياء التي تقبل التملك بطبيعتها فهى ما لم
تكن متروكة لابد لها من مالك ، ولازم ذلك
أن الشئ العام لابد له من مالك ومن ثم تكون الدولة وهى تتمثل فيها الأمة من
الناحية القانونية هى المالكة للأشياء العامة ، ويترتب على أن حق الدولة في الشئ
العام هو حق ملكية أن يكون للشخص الإداري الحق في رفع دعوى الاستحقاق لحماية
ملكيته وفي رفع دعاوى الحيازة لحماية حيازته وما دام كل شخص إداري يملك الشئ الذي
يتبعه فإنه الدومين العام يتعدد بتعدد الأشخاص الإدارية التي تتبعها الأشياء .






( ب ) " اختصاص
وحدات الإدارة المحلية بالتخلص من البرك والمستنقعات ومنع إحداث الحفر "






الموجــــــز :


الدومين
العام . ماهيته . الأموال العامة
المملوكة لكل وحدة من وحدات الإدارة المحلية المنصوص عليها قانوناً . نقل الاختصاصات
التي تباشرها وزارة الإسكان ومنها التخلص من البرك والمستنقعات ومنع إحداث الحفر
لهذه الوحدات . المادة الأولى من القانون 43 لسنة 79 المعدل والمادة الأولى من قرار رئيس
الجمهورية 272 لسنة 82 .


( الطعن
رقم 4563 لسنة 65 ق ـ جلسة 20/2/2007
)






القاعــــدة :


مفاد
المادة الأولى من القانون 43 لسنة 1979 المعدلة بالقانون 50
لسنة 1981
والمادة الأولى من قرار رئيس الجمهورية رقم 272 لسنة 1982 يدل على أن
المشرع قرر لكل وحدة من وحدات الإدارة المحلية المنصوص عليها في القانون الشخصية
الاعتبارية وإعمالاً لنص المادة 87
من القانون المدني فإن الأموال العامة المملوكة لكل منها
ـ لكل وحدة من وحدات الإدارة المحلية ـ يتكون منها الدوميين العام لهذه الوحدات
إعمالاً لمبدأ تعدد الدوميين العام وقد نقل إلى هذه الوحدات الاختصاصات التي
تباشرها وزارة الإسكان ومنها التخلص من البرك والمستنقعات ومنع إحداث الحفر وأملاك
الميرى الحرة .





( جـ ) " للمحافظ
ووحدات الحكم المحلي حق ملكية على الأشياء العامة التي تتبعها ورفع دعوى تثبيت
الملكية ودعاوى الحيازة "






الموجــــــز :


(1) للمحافظ . تقرير قواعد التصرف في الأراضي المعدة للبناء المملوكة للدولة
ووحدات الإدارة المحلية في نطاق محافظته . التصرف في هذه الأراضي . أيلولة حصيلتها
إلى حساب خاص لتمويل مشروعات الإسكان الاقتصادي . اعتبار موارد هذا الحساب من الموارد
الذاتية للمحافظة . لازمة . للمحافظة وباقي وحدات الحكم المحلي حق ملكية على الأشياء
العامة التي تتبعها ورفع دعوى تثبيت الملكية للدفاع عن ملكيتها ودعاوى الحيازة . المادتين 28 ، 36
من القانون 43
لسنة 79
المعدل .


( الطعن
رقم 4563 لسنة 65 ق ـ جلسة 20/2/2007
)










القاعــــدة :


1ـ مفاد المادتين 28
، 36 من القانون 43 لسنة 79 المعدل بالقانون
50 لسنة
1981 أن
للمحافظ أن يقرر قواعد التصرف في الأراضي المعدة للبناء المملوكة للدولة ووحدات
الإدارة المحلية في نطاق المحافظة وأن تؤول حصيلة التصرف في هذه الأراضي إلى حساب
خاص لتمويل مشروعات الإسكان الاقتصادي وتعتبر موارد هذا الحساب الموارد الذاتية
للمحافظة مما لازمه أن يكون للمحافظة وباقي وحدات الحكم المحلي حق ملكية على
الأشياء العامة التي تتبعه ويكون لها بالتالي الحق في رفع دعوى تثبيت الملكية
للدفاع عن ملكيتها قبل من ينازعها في هذه الملكية ولها أيضاً رفع دعاوى الحيازة
على من يتعدى على حيازتها .





الموجــــــز :


(2) إقامة المحافظ بصفته الدعوى المطعون على الحكم الصادر فيها
بطلب تثبيت ملكيته لأرض النزاع على المطعون ضدهم . تحقق صفته في رفع الدعوى دون وزير
استصلاح الأراضي . قضاء الحكم المطعون فيه بتأييد الحكم المستأنف برفض الدعوى
وأناطه الصفة في النزاع لوزير استصلاح الأراضي . خطأ .


( الطعن
رقم 4563 لسنة 65 ق ـ جلسة 20/2/2007
)






القاعــــدة :


2ـ إذا كان محافظ الشرقية بصفته قد أقام الدعوى المطعون على
الحكم الصادر فيها تثبيت ملكيته لأرض النزاع على المطعون ضدهم فتكون صفته في رفع
الدعوى ثابتة على نحو ما تقدم دون وزير استصلاح الأراضي على نحو ما ذهب إليه خطأ
الحكم المطعون فيه أسبابه ـ بإناطة الصفة في النزاع للإصلاح الزراعي أو استصلاح
الأراضي ـ إعمالاً للقانون 100 لسنة 1964 منتهياً في منطوقه إلى تأييد الحكم المستأنف القاضي برفض الدعوى
.





إيجــــــــار





التزامات المؤجر :


" التزام المؤجر بصيانة العين المؤجرة "


( راجع
. مسئولية
: المسئولية
العقدية : من صورها . ص 108 )



قانون إيجار الأماكن :


" سريان القانون المدني على بيع الأماكن التي لم يسبق تأجيرها والأماكن التي
انتهت أو تنتهى عقود إيجارها دون أن يكون لأحد حق البقاء فيها بعد تطبيق أحكام
القانون 4 لسنة 1996 "



( راجع
. بيع
: بطلان
البيع . ص26 )






بنــــــوك





المصرف العربي الليبي
الخارجي
:


ملكية أمواله لمصرف
ليبيا المركزي واعتبار أمواله ضامنة لاى طرف تابع للحكومة الليبية
:


( راجع
. حجز
: الحجز
التحفظي . ص 57 )






بيـــــــع





آثار البيع :


التزامات البائع :


(أ) " التزام
البائع بتقديم مستندات ملكيته للمشترى لإتمام إجراءات التسجيل التزام بتحقيق غاية "






الموجــــــز :


الملكية
والحقوق العينية الواردة على العقار . عدم انتقالها إلا بالتسجيل . المواد 204 ،
428 ، 932 ،
934 مدني
، 9 ق
114 لسنة
1946 . مؤداه . التزام البائع بالقيام بما هو ضروري لإتمام إجراءات التسجيل . التزام بتحقيق
غاية . امتناع البائع عن
تقديم مستندات ملكيته . كفايته لانعقاد المسئولية في حقه . علة ذلك .


( الطعن
رقم 5980 لسنة 65 ق ـ جلسة 15/5/2007
)






القاعــــدة :


الملكية
والحقوق العينية لا تنتقل إذا وردت على عقار إلا بالتسجيل وكان مفاد المادة 428 من القانون المدني وإعمالاً للمواد 204 ، 932
، 934 من ذات القانون
والمادة 9 من القانون 114 لسنة 1946 بتنظيم الشهر العقاري ـ وعلى ما أفصحت عنه المذكرة الإيضاحية
لمشروع القانون المدني ـ أن نقل الملكية في العقار يسبقه التزام على عاتق البائع
بالقيام بما هو ضروري من الأعمال اللازمة لإتمام إجراءات التسجيل وأخصها تقديم
مستندات ملكيته للمشترى ، وهو التزام بتحقيق غاية ، ومن ثم فإنه يكفي لثبوت إخلال
البائع به وترتيب آثار المسئولية في حقه مجرد امتناعه عن تقديم أحد تلك المستندات
، إذ يكون من شأن ذلك جعل نقل الحق المبيع مستحيلاً أو عسيراً .





( ب) " وجوب
إعمال الشرط الجزائي المتفق على استحقاقه بين طرفي عقد البيع عند إخلال البائع
بالتزامه بما هو ضروري لإتمام إجراءات التسجيل دون ترخص أو إنقاص "






الموجــــــز :


(1) الشرط الجزائي المتفق على استحقاقه بين طرفى عقد البيع عند
إخلال البائع بالقيام بما
هو ضروري لإتمام إجراءات التسجيل وتقديم مستندات ملكيته
للمشتري . وجوب إعماله دون
ترخص أو إنقاص . علة ذلك .


( الطعن
رقم 5980 لسنة 65ق ـ جلسة 15/5/2007
)






القاعــــدة :


1ـ إذا كان الطرفان اتفقا في عقد البيع على استحقاق الشرط
الجزائي عند ثبوت هذا الإخلال ـ بامتناع البائع بالقيام بما هو ضروري لإتمام
إجراءات التسجيل وتقديم مستندات ملكيته للمشترى ـ تعين إعماله دون ترخص أو إنقاص باعتباره
قانون المتعاقدين ، نزولاً على طبيعة التزام البائع في هذا الشأن ومقتضيات تنفيذه
عيناً التي تتأبى على التجزئة أو التبعيض .





الموجــــــز :


(2) قضاء الحكم المطعون فيه بإنقاص قيمة الشرط الجزائي لعقد بيع
التداعي تأسيساً على إخلال البائع جزئياً لتقديمه مستندات الملكية عدا الصورة
التنفيذية لحكم صحة ونفاذ عقد شراء البائعين للبائع له . خطأ ومخالفة .


( الطعن
رقم 5980 لسنة 65ق ـ جلسة 15/5/2007
)






القاعــــدة :


2ـ إذا كان الحكم المطعون فيه مع إثباته إخلال المطعون ضده
بالتزامه كبائع بما تعهد به في البند السابع من عقد البيع موضوع التداعي بتسليم
الطاعنين المستندات الدالة على ملكيته لأرض وبناء المصنع المبيع ، أنقص قيمة الشرط
الجزائي المتفق عليه في البند الثامن من مبلغ خمسة وسبعين ألف جنيه إلى مبلغ خمسة
عشر ألف جنيه إعمالاً لنص المادة 224/2
من القانون المدني بمقولة إن المطعون ضده وقد عرض تلك
المستندات أمام المحكمة وأودعها ملف الدعوى فيما عدا الصورة التنفيذية للحكم
الصادر في الدعوى 175 لسنة 1981 مدني بنها "
مأمورية قليوب " بصحة ونفاذ عقد شراء البائعين
للبائع له والتي لا تكفى صورته الرسمية المقدمة لإتمام إجراءات التسجيل ، يكون قد
أخل إخلالاً جزئياً بالتزامه مما يجوز معه للمحكمة إنقاص قيمة التعويض المتفق عليه
في العقد كشرط جزائي ، فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه .






من حقوق المشتري :


" حق المشترى في إنقاص الثمن "


( راجع
. دعوى
: نطاق
الدعوى : تكيف الدعوى . ص 80 )






بطلان البيع :


عدم بطلان بيع الأماكن
التي لم يسبق تأجيرها والتي انتهت أو تنتهي عقود إيجارها دون أن يكون لأحد حق
البقاء فيها والاعتداد بأحكام قانون الشهر العقاري في شأن ملكيتها بعد سريان
القانون
4 لسنة 1996 :





الموجــــــز :


الأماكن
التي لم يسبق تأجيرها والتي انتهت أو تنتهى عقود إيجارها دون أن يكون لأحد حق
البقاء فيها . تطبيق
أحكام القانون المدني في شأن استغلالها أو التصرف فيها دون قوانين إيجار وبيع
الأماكن . المادتان 1 ، 2 ق 4 لسنة 1996 . مؤداه . عدم بطلان البيع
الثاني لهذه الأماكن والاعتداد بأحكام قانون الشهر العقاري في شأن نقل ملكيتها
والمتعلقة بأسبقية تسجيل العقد في نقل الملكية . قضاء الحكم المطعون فيه ببطلان البيع
الثاني للوحدة محل التداعي الواقع في ظل أحكام ق 4 لسنة 1996 . خطأ ومخالفة للقانون .


( الطعن
رقم 12353 لسنة 75ق ـ جلسة 21/12/2006
)






القاعــــدة :


إنه
بصدور القانون رقم 4 لسنة 1996 بشأن سريان
القانون المدني على الأماكن التي لم يسبق تأجيرها والأماكن التي انتهت أو تنتهى
عقود إيجارها دون أن يكون لأحد حق البقاء فيها والساري اعتباراً من 31/1/1996 اليوم
التالي لتاريخ نشره في الجريدة الرسمية والذي نص في المادتين الأولى والثانية منه
على عدم تطبيق قوانين إيجار وبيع الأماكن ... وتطبيق أحكام القانون المدني في شأن
استغلالها أو التصرف فيها وبالتالي أحكام قانون الشهر العقاري فيما يتعلق بتنظيم
نقل الملكية وما يستتبع ذلك من عدم بطلان البيع الثاني لهذه الوحدات والاعتداد في
شأن نقل ملكيتها بأحكام قانون الشهر العقاري وما تنص عليه من أسبقية من يسجل عقده
في نقل الملكية ومن ثم فإن ما انتهى إليه الحكم المطعون فيه من تأييد الحكم
الابتدائي ببطلان البيع الثاني الذي تم في 1/9/1998 في ظل أحكام القانون رقم 4 لسنة 1996 فإنه يكون قد
خالف القانون وأخطأ في تطبيقه .









إبطال عقد البيع :


" سبيل التمسك بإبطال عقود بيع المحجوز عليه للسفه "





الموجــــــز :


التمسك
بإبطال عقود البيع التي يبرمها المحجور عليه للسفه . جواز تحققه بطلب ترفع به دعوى أصلية أو بدفع في دعوى قائمة . علة ذلك .


( الطعن
رقم 7753 لسنة 65 ق ـ جلسة 27/5/2007
)






القاعــــدة :


المقرر
أن التمسك بإبطال عقود البيع التي يبرمها المحجور عليه للسفه كما يكون في صورة طلب
ترفع به دعوى أصلية قد يكون في صورة دفع في دعوى قائمة وذلك لاتحاد الغاية .





" حجية الحكم النهائي بسقوط الحق في التمسك بإبطال عقد بيع المحجور عليه
للسفه "



( راجع
. تقادم
: التقادم
المسقط . ص53 )






بعض أنواع البيع :


بيع ملك الغير :


" اقتصار حق المالك الحقيقي للعقار على الرجوع بالتعويض على مشترى العقار
منه في حال بيع الأخير العقار لآخر تملكه بالتقادم القصير "






الموجــــــز :


(1) عدم إقرار المالك الحقيقي البيع . مؤداه . بقاؤه مالكاً للمبيع وعدم انتقال
ملكيته للمشترى ولو أجاز الأخير البيع .
تسليم البائع المبيع للمشترى . للمالك الرجوع على المشترى بدعوى
الاستحقاق وعلى البائع بدعوى التعويض .
تملك المشترى الثاني للعقار بالتقادم القصير وعدم تمكن
المالك الأصلي من استرداده بعد إبطال أو فسخ البيع الصادر للمشتري الأول . للمالك الرجوع
بالتعويض على الأخير .


( الطعنان
رقما 6533 ، 6560 لسنة 65 ق ـ جلسة 9/6/2007 )






القاعــــدة :


1ـ المقرر ـ أنه إذا لم يقر المالك الحقيقي البيع يبقى مالكاً
للمبيع ولا تنتقل منه الملكية إلى المشترى ولو أجاز الأخير البيع فانقلب صحيحاً
ويترتب على ذلك أنه إذا سلم البائع المبيع إلى المشترى فإن المالك يستطيع أن يرجع
على المشترى بدعوى الاستحقاق وأن يرجع على البائع بدعوى التعويض ، وأنه ـ إذا عجز
المالك الأصلي عن استرداد العقار بعد أن أبطل أو فسخ البيع الصادر منه للمشترى
الاول بسبب أن المشتري الثاني حاز العقار وهو حسن النية خمس سنوات فتملكه بالتقادم
القصير فإن المالك الاصلي يرجع بالتعويض على المشترى الأول .





الموجــــــز :


(2) بيع المطعون الأخير بصفته الحارس العام . اعتباره بيعاً لملك الغير . عدم سريان عقد
البيع المشهر الصادر إلى الطاعنين في حق المالك . انتهاء الحكم المطعون فيه المؤيد للحكم
الابتدائي بإلزام الطاعن والجهة الإدارية ممثلة في المطعون ضدهما الثاني والثالث
بالمبلغ المقضي به بعد استحالة رد العقار عيناً للمطعون ضده الأول . صحيح .


( الطعنين
رقمى 6533 ، 6560 لسنة 65 ق ـ جلسة 9/6/2007 )






القاعــــدة :


2ـ إذا كان البين من مدونات الحكم النهائي الصادر في الدعوى رقم
....... لسنة ........ مدني كلي ...........
أن ما قام به المطعون ضده الأخير بصفته الحارس العام
يعتبر بيعاً لملك الغير لا يسري في حق المالك ـ المطعون ضده الأول ـ ويكون طلبه
بعدم سريان عقد البيع المشهر تحت رقم ........
بتاريخ ........
والصادر من المطعون ضده الأخير بصفته إلى الطاعنين قد
صادف وجه الحق ، ولما كان ما انتهى إليه الحكم المشار إليه ينسحب أيضاً على البيع
الصادر من المطعون ضده الأخير إلى الطاعنين فإن الحكم الابتدائي ـ المؤيد بالحكم
المطعون فيه ـ إذا قضى بإلزام الطاعن والجهة الإدارية ممثلة في المطعون ضدهما
الثاني والثالث بالمبلغ المقضي به ـ بعد أن استحال رد العقار عيناً للمطعون ضده
الأول ـ يكون قد التزم صحيح القانون .





" للمالك الحقيقي مطالبة مشترى ملكه من الغير بقيمة العين المبيعة حال تخليه
عن حيازتها لآخر "






الموجــــــز :


(1) المالك الحقيقي .
بقاؤه مالكاً للمبيع في بيع ملك الغير ما لم يقر هذا
البيع عدم انتقال الملكية فيه للمشترى ولو أجاز المشترى البيع . أثره . للمالك الحقيقي
الرجوع على المشترى بدعوى الاستحقاق لاسترداد العين من تحت يده إذا سلم البائع
المبيع له . له مطالبة الغير بقيمتها حالة تخلي المشتري عن حيازته للعين له . شرطه . أن يكون البائع
سئ النية .


( الطعن
رقم 1912 لسنة 65 ق ـ جلسة 7/12/2006
)






القاعــــدة :


1ـ إن المالك الحقيقي يبقى مالكاً للمبيع في بيع ملك الغير ما
لم يقر هذا البيع ولا تنتقل منه الملكية للمشترى ولو أجاز المشترى البيع ويترتب
على ذلك أنه إذا سلم البائع المبيع للمشترى فللمالك الحقيقي أن يرجع على المشترى
بدعوى الاستحقاق فيسترد العين من تحت يده فإن هو تخلى عن حيازته لها للغير كان
للمالك الحقيقي أن يطالبه بقيمتها متى كان البائع سئ النية .





الموجــــــز :


(2) إقامة الطاعنة ـ المالك الحقيقي ـ دعواها على مورث المطعون
ضدهم ـ المشترى من غيرها ـ بطلب التعويض عما لحقها من أضرار من استيلائه على حقها
في عقار التداعي وهدمه والاستيلاء على أنقاضه . قضاء الحكم المطعون فيه برفض الدعوى
تأسيساً على أن مورث المطعون ضدهم لا تربطه بالطاعنة أية علاقة لأنه لم يشتر منها
حصتها في العقار فلا يستطيع استردادها أو قيمتها رغم جواز لها ذلك . خطأ .


( الطعن
رقم 1912 لسنة 65 ق ـ جلسة 7/12/2006
)






القاعــــدة :


2ـ إذ كانت الطاعنة قد أقامت دعواها على مورث المطعون ضدهم بطلب
التعويض عما لحقها من أضرار من استيلائه على حصتها في عقار التداعي وهدمه
والاستيلاء على أنقاضه بعد أن اشتراه من غيرها وكان الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه
على أن مورث المطعون ضدهم ـ المشترى لملك الغير ـ لا تربطه بالطاعنة ـ المالك
الحقيقي لحصة في العين ـ أية علاقة لأنه لم يشتر منها العقار فلا يستطيع استردادها
أو قيمتها رغم أنه تجوز له ذلك فإن الحكم المطعون فيه
إذ رفض دعوى
الطاعنة على أساس أنه لا يجوز لها رفعها فإنه يكون قد أقام قضاءه على أساس خاطئ
منعه من نظر الدعوى بالمطالبة بالتعويض عن الاستيلاء على هذا الملك الذي يظهر من
الأوراق استحالة رده .





بيع المزاد العلني :


" البيع بالمزاد العلني لا ضمان فيه للعيوب الخفية "





الموجــــــز :


الدعوى
بطلب التعويض عن الإخلال بتسليم الأرض المبيعة . سقوطها بمضى خمس عشرة سنة . قضاء الحكم المطعون فيه بسقوطها
بالتقادم الحولي رغم أن البيع تم بالمزاد العلني ولا ضمان فيه للعيوب الخفية عملاً
بالمادة 454 مدني . خطأ .


( الطعن
رقم 4056 لسنة 65 ق ـ جلسة 21/11/2006
)






القاعــــدة :


إذ
كان الحكم المطعون فيه قد خالف هذا النظر ـ بأن الدعوى وفقاً لطلبات الطاعنين هى
دعوى تعويض عن الإخلال بتسليم الأرض المبيعة ولا تسقط إلا بمضى خمس عشرة سنة ـ
وقضى بسقوط الدعوى بالتقادم الحولي رغم أن البيع تم بالمزاد العلني ولا ضمان فيه
للعيوب الخفية عملاً بالمادة 454 من القانون المدني فإنه يكون معيباً بالخطأ في تطبيق القانون وقد تحجب
بهذا الخطأ عن بحث طلبات الطاعنين إنقاص الثمن والتعويض .





دعوى صحة التعاقد :


" عدم خضوع طلب صورية عقد البيع لقيد شهر الصحيفة الواردة بالمواد 65 / 3 ، 103 / 3 ، 126 مكرر مرافعات "





الموجــــــز :


(1) إقامة الطاعنين وآخرين على المطعون ضده الثاني الدعوى بصحة
ونفاذ عقد البيع وتدخل المطعون ضده الأول فيها بطلب صورية العقد . عدم خضوع طلبه
للقيد الوارد بالمواد 65/3 ، 103/3 و 126 مكرر مرافعات . التزام الحكم
المطعون فيه ذلك النظر وإلغاءه حكم أول درجة بعدم قبول التدخل لعدم شهر صحيفته . صحيح . قضاؤه في موضوع
التدخل رغم وجوب إعادة الطلب لمحكمة أول درجة للفصل فيه . خطأ .


( الطعن
رقم 6866 لسنة 65 ق ـ جلسة 13/5/2007
)






القاعــــدة :


1ـ إذ كان طلب الخصم المتدخل " المطعون ضده الأول " في الدعوى ( دعوى الطاعنين
وآخرين على المطعون ضده الثاني بصحة ونفاذ عقد بيع أطيان التداعي ) هو صورية العقد
المؤرخ 1/8/1993 ومن ثم فإنه لا يخضع للقيد الوارد في المواد 65 ، 103
، 126 مكرر من قانون
المرافعات ، وإذ التزم الحكم المطعون فيه هذا النظر والغى حكم محكمة أول درجة بعدم
قبول تدخل المطعون فيه هذا النظر والغى حكم محكمة أول درجة بعدم قبول تدخل المطعون
ضده الأول لعدم تسجيل صحيفته فإنه يكون قد أصاب صحيح القانون إلا أنه لما كانت
محكمة أول درجة لم تستنفذ ولايتها بالفصل في موضوع التدخل فإنه كان يتوجب على
محكمة الاستئناف إعادة دعوى التدخل والدعوى الأصلية إليها وذلك حتى لا تفوت على
الخصوم درجة من درجات التقاضي أما وأنها قبلت التدخل وفصلت في موضوعه بصورية عقد
الطاعنين فإن حكمها يكون معيباً .





" عدم وجوب شهر صحيفة دعوى صحة التعاقد على حق من الحقوق العينية العقارية
في الجهات التي يسري عليها نظام السجل العيني "






الموجــــــز :


(1) دعوى صحة التعاقد على حق من الحقوق العينية العقارية في الجهات
الساري نظام السجل العيني عليها .
التزام المدعي بقيد صحيفتها بالسجل المعد لذلك به وتضمين
الطلبات فيها إجراء التغيير في بيانات السجل العيني والتأشير بمضمون الطلبات في
الدعوى وتقديم شهادة بذلك .
م 32 من ق 142 لسنة 1964 .
استيفائه الإجراءات المنصوص عليها في المادة المشار
إليها . مؤداه . استيفاء الدعوى لشروط قبولها . أثره . التزام المحكمة بالمضى في نظرها والفصل
في موضوعها . عدم سريان حكم المادة 65/3
مرافعات التي توجب شهر صحيفة دعوى صحة التعاقد على حق من
الحقوق العينية العقارية في الجهات التي يسري نظام الشهر العقاري عليها .


( الطعن
رقم 8577 لسنة 65 ق ـ جلسة 12/6/2007
)






القاعــــدة :


1ـ إن المشرع إعمالاً للمادة 32 سالفة البيان ( المادة 32 من القانون رقم 142 لسنة 1964 بنظام السجل العيني ) ـ وعلى ما جرى به
قضاء هذه المحكمة ـ فرض على المدعي اتخاذ إجراء معين هو قيد صحيفة دعوى صحة
التعاقد على حق من الحقوق العينية العقارية في الجهات التي يسري عليها نظام السجل
العيني في السجل المعد لذلك به وأن تتضمن الطلبات فيها إجراء التغيير في بيانات
السجل وفقاً لهذه الطلبات وكذلك بتقديم شهادة إلى المحكمة دالة على حصول التأشير
في السجل العيني بمضمون هذه الطلبات ، ومن ثم فإنه إذا استوفى المدعي الإجراءات
المنصوص عليها في المادة 32 من قانون السجل العين

descriptionالمكتوب ومجموعة المبادئ التى قررتها محكمة النقض الدوائر المدنية Emptyرد: المكتوب ومجموعة المبادئ التى قررتها محكمة النقض الدوائر المدنية

more_horiz
( ت )





تأميـــــــــن





التأمين الإجباري من
المسئولية المدنية الناشئة عن حوادث السيارات
:


" نطاق تغطية التأمين الإجباري من حيث الأشخاص "





الموجــــــز


التأمين
الإجباري الذي يعقده مالك السيارة . ماهيته . تأمين ضد مسئوليته المدنية عن حوادثها لصالح الغير . المقصود به . حماية المضرور
وضمان حصوله على حقه في التعويض .
عدم شموله ما يلحق قائد السيارة من أضرار نتيجة الحادث
سواء كان تابعاً لمالكها المؤمن له أو غير تابع صرح له في قيادتها أو لم يصرح . المواد 2 ، 5
ق 652
لسنة 1955
، 11 من ق 66 لسنة 1973 والشرط الأول
من النموذج الملحق بقرار وزير المالية والاقتصاد رقم 152 لسنة 1955 .


( الطعن
رقم 3243 لسنة 76 ق ـ جلسة 13/5/2007
)






القاعـــدة :


إن
المقرر ـ في قضاء هذه المحكمة ـ أن النص في المادة الخامسة من القانون رقم 652 لسنة 1955 بشأن التأمين الإجباري من المسئولية
المدنية الناشئة عن حوادث السيارات على أن
" يلتزم
المؤمن بتغطية المسئولية المدنية الناشئة عن الوفاة أو عن أية إصابة بدنية تلحق أى
شخص من حوادث السيارة إذا وقعت في جمهورية مصر ، وذلك في الأحوال المنصوص عليها في
المادة 6 من القانون رقم 449 لسنة 1955 " والنص
في الشرط الأول من وثيقة التأمين المطابقة للنموذج الملحق بقرار وزير المالية
والاقتصاد رقم 152 لسنة 1955 الصادر تنفيذاً للمادة الثانية من قانون التأمين الإجباري سالف
البيان ، على سريان التزام المؤمن بتغطية المسئولية الناشئة عن الوفاة أو أية
إصابة بدنية تلحق أى شخص من الحوادث التي تقع من السيارة المؤمن عليها لصالح
" الغير " أيا كان نوع
السيارة ... " مؤداه أن التأمين الإجباري الذي يعقده مالك السيارة إعمالاً
لحكم المادة 11 من القانون رقم 66
لسنة 1973
بإصدار قانون المرور ـ المقابلة للمادة السادسة من
القانون رقم 449 لسنة 1955 هو تأمين ضد مسئوليته المدنية عن حوادثها لصالح " الغير " استهدف به
المشرع حماية المضرور وضمان حصوله على حقه في التعويض الجابر للضرر الذي نزل به ،
ومن ثم فإنه لا يغطى ما يلحق قائد السيارة من أضرار نتيجة الحادث سواء كان تابعاً
لماكلها المؤمن له أو غير تابع له صرح له
بقيادتها أو لم يصرح .





" أثر استعمال السيارة في غير الغرض المبين برخصتها "


" انقضاء التزام شركة التأمين باتحاد الذمة بشأن التعويض الموروث المستحق
لمالك السيارة عن وفاة ابنته في حادث استعمل فيه السيارة في غير الغرض المبين
بالرخصة "






الموجــــــز


التزام
شركة التأمين الطاعنة بأن تؤدي للمطعون ضده الأول ـ مالك السيارة ـ تعويضاً موروثاً
عن وفاة ابنته في الحادث والتزام الأخير بأن يؤدي لها في دعوى الضمان الفرعية ما
عسى أن تؤديه من التعويض المقضي به لاستعمال السيارة في غير الغرض المبين برخصتها . مؤداه . صيرورة المطعون ضده الأول مديناً للطاعنة بذات الذي
يداينها به بالقدر الذي اتحدت فيه الذمة . أثره . انقضاء حقه في التعويض الموروث قبلها . مخالفة الحكم
المطعون فيه هذا النظر وقضائه بإلزام الطاعنة بأن تؤدي للمطعون ضده الأول تعويضاً
موروثاً . خطأ .


( الطعن
رقم 2374 لسنة 76 ق ـ جلسة 3/5/2007
)






القاعـــدة :


إذ
كانت الطاعنة قد تمسكت أمام محكمة الموضوع بعدم التزامها بالتعويض الموروث للمطعون
ضده الأول عن وفاة ابنته في الحادث لأنه أحد مالكي السيارة أداة الحادث وقد
استعملت في غير الغرض المبين برخصتها وكان الحكم المطعون فيه قد ألزم المطعون
ضدهما الأول والثالث بأن يؤديا للشركة الطاعن ( في دعوى الضمان الفرعية ) ما عسى أن تؤديه من التعويض المقضي به
لاستعمال السيارة في غير الغرض المبين برخصتها بالمخالفة لشروط وثيقة التأمين فإن
مؤدى ذلك أن يصبح المطعون ضده الأول مديناً للطاعنة بذات الدين الذي يداينها به
بالقدر الذي اتحدت فيه الذمة مما يترتب عليه انقضاء حقه في التعويض الموروث قبل
الطاعنة وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى بإلزامها بأن تؤدي للمطعون ضده
الأول تعويضاً موروثاً فإنه يكون قد أخطأ
في تطبيق القانون .





" أثر القضاء بعدم دستورية المادة الخامسة من القانون رقم 652 لسنة 1955 فيما تضمنته
من قصر آثار عقد التأمين في شأن السيارات الخاصة على الغير دون الركاب بالنسبة
لمالك السيارة الخاصة "






الموجــــــز


(1) التأمين الإجباري عن حوادث السيارات الذي يعقده مالك السيارة . ماهيته . تأمين ضد
مسئوليته المدنية عن حوادثها لصالح الغير . المقصود به . حماية المضرور بضمان حصوله على حقه في
التعويض . عدم شموله ما يلحق مالك السيارة المؤمن له من أضرار نتيجة الحادث التي
تكون هى أداته سواء كان الضرر وقع عليه مباشرة أم وقع على غيره وارتد إليه . المواد 5 ، 2
من ق 652
لسنة 1955
بشأن التأمين الإجباري و 11 من ق 66 لسنة 1973 من قانون المرور والشرط الأول من
وثيقة التأمين المطابقة للنموذج الملحق بقرار وزير المالية رقم 152 لسنة 1955 . قضاء
المحكمة الدستورية العليا بعدم دستورية المادة الخامسة من ق 652 لسنة 1955 فيما تضمنته من قصر آثار عقد
التأمين في شأن السيارات الخاصة على الغير دون الركاب . إطلاقه لفظ الغير ليشمل ركاب السيارات
الخاصة . لا أثر له بالنسبة لمالك السيارة الخاصة إن كان من ركابها . علة ذلك .


( الطعن
رقم 4512 لسنة 76 ق ـ جلسة 25/2/2007
)






القاعـــدة :


1ـ لما كان النص في
المادة الخامسة من القانون رقم 652
لسنة 1955
بشأن التأمين الإجباري من المسئولية المدنية الناشئة من
حوادث السيارات على أن يلتزم المؤمن بتغطية المسئولية الناشئة عن الوفاة أو عن أية
إصابة بدنية تلحق أى شخص من حوادث السيارة إذا وقعت في جمهورية مصر وذلك في
الأحوال المنصوص عليها في المادة 6
من القانون رقم 449 لسنة 1950 ....... " والنص في الشرط
الأول من وثيقة التأمين المطابقة للنموذج الملحق بقرار وزير المالية والاقتصاد رقم
152 لسنة
1955 الصادر
تنفيذاً للمادة الثانية من قانون التأمين الإجباري سالف الذكر على سريان التزام
المؤمن بتغطية المسئولية الناشئة عن الوفاة أو أية إصابة بدنية تلحق أى شخص من
الحوادث التي تقع من السيارة المؤمن عليها لصالح " الغير " أيا كان نوع السيارة " بما مؤداه ـ
وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة ـ أن التأمين الإجباري الذي يعقده مالك السيارة
إعمالاً لحكم المادة 11 من القانون رقم 66
لسنة 1973
بإصدار قانون المرور ـ المقابلة للمادة السادسة من
القانون رقم 449 لسنة 1955 ـ هو تأمين ضد مسئوليته المدنية من حوادثها لصالح " الغير " استهدف به
المشرع حماية المضرور وضمان حصوله على حقه في التعويض الجابر للضرر الذي نزل به
ومن ثم فإنه لا يغطى ما يلحق مالك السيارة المؤمن له من أضرار نتيجة الحادث الذي
تكون هى أداته يستوى في ذلك أن يكون الضرر قد وقع عليه مباشرة أم وقع على غيره
وارتد إليه ،
وأن قضاء المحكمة الدستورية العليا الصادر بجلسة 9/6/2002 وإن كان
قد أطلق لفظ الغير ليشمل ركاب السيارات الخاصة إلا أن حكمه ما زال مقيداً بالنسبة
لمالك السيارة الخاصة إن كان من ركابها وإلا خرج التأمين الإجباري في هذه الحالة
عن الغاية من فرضه ليصير تأميناً من نوع آخر لم يشمله نص القانون .





الموجــــــز


(2) تمسك الطاعنة بعدم تغطية وثيقة التأمين الإجباري على السيارة
أداة الحادث ما لحق مالكها المؤمن له من أضرار أو ورثته من بعده . قضاء الحكم
المطعون فيه بتأييد حكم محكمة أول درجة بإلزامها بالتعويض تأسيساً على صدور الحكم
بعدم دستورية المادة الخامسة من القانون 652 لسنة 1955 بشأن التأمين الإجباري فيما تضمنته
من قصر آثار عقد التأمين في شأن السيارات الخاصة على الغير دون الركاب رغم عدم
تضمن هذا الحكم عدم دستورية حق شركة التأمين في عدم التزامها بتغطية ما يلحق مالك
السيارة المؤمن له من أضرار أو ورثته نتيجة الحادث .
خطأ ومخالفة وقصور .


( الطعن
رقم 4512 لسنة 76 ق ـ جلسة 25/2/2007
)






القاعـــدة :


1ـ إذ كانت الطاعنة (
شركة التأمين ) قد تمسكت أمام محكمة الموضوع بأن وثيقة
التأمين الإجباري على السيارة أداة الحادث لا تغطى ما لحق مالكها المؤمن له من
أضرار أو ورثته من بعده بعد أن استدلت على ملكيته لها بما أثبت في شهادة بياناتها
إلا ان الحكم الابتدائي أقام قضاءه بإلزامها بالتعويض على ما أورده بمدوناته " أن المجني
عليه مورث المدعيين كان من ضمن ركاب السيارة الخاصة وأنه قد صدر حكم في الطعن رقم 56 سنة 22 قضائية بتاريخ 9/6/2002 وحكم بعدم
دستورية المادة الخامسة من القانون رقم 652 لسنة 1955 بشأن التأمين الإجباري من المسئولية
المدنية من حوادث السيارات فيما تضمنه من قصر أثار عقد التأمين في شأن السيارات
الخاصة على الغير دون الركاب "
مع أن هذا القضاء لم يتضمن عدم دستورية حق شركة التأمين
في عدم التزامها بتغطية ما يلحق مالك السيارة المؤمن له من أضرار أو ورثته نتيجة
الحادث على نحو ما سلف وكان الحكم المطعون فيه وإن أيد قضاء الحكم الابتدائي في
إيراد دفاع الطاعنة والرد عليه بما لا يصلح لمواجهته بالرغم من أن ورد بتلك
الأسباب يخالف ما انتهت إليه هذه المحكمة فحجب بذلك نفسه عن واجب ممارسة سلطته في
مراقبة قضاء محكمة أول درجة من الناحيتين الواقعية والقانونية فإنه يكون معيباً
بمخالفة الثابت بالأوراق والقصور في التسبيب الذي جره إلى الخطأ في تطبيق القانون .





تركــــــــة





( راجع
. إرث
: سقوط
حق الإرث . ص 3 )






تزويــــــر





الادعاء بالتزوير :


عدم اعتبار فصل هيئة
المحكمة في الإدعاء بالتزوير مانعاً لها من القضاء في موضوع الدعوى
:





الموجــــــز


المحكمة
التي تفصل في الادعاء بالتزوير . لها نظر موضوع الدعوى . عدم اعتبار ذلك مانعاً من الفصل في
الموضوع . النعى على الحكم المطعون فيه بالبطلان لاشتراك رئيس الدائرة التي قضت برفض
الادعاء بالتزوير في الفصل في موضوع الدعوى . لا أساس له ..


( الطعن
رقم 3334 لسنة 74 ق ـ جلسة 12/3/2007
)






القاعـــدة :


مؤدى
النص في المادة 44 من
قانون الإثبات أن المحكمة التي تفصل في الادعاء بالتزوير تنظر موضوع الدعوى ولا
يعد ذلك مانعاً لها من الفصل في الموضوع ومن ثم فإن النعى على الحكم بهذا السبب ( النعى على الحكم
المطعون فيه بالبطلان لاشترك السيد المستشار رئيس الدائرة التي قضت برفض الادعاء
بالتزوير في الفصل في موضوع الدعوى )
يكون على غير أساس .





عدم اطلاع المحكمة على
المستند في دعوى رد وبطلان المحرر لا يترتب عليه بطلان الحكم في حال سبق القضاء
بصحة التوقيع في دعوى سابقة وتعيين المستند على نحو حاسم وثبوت تحقق الغاية من ذلك
الإجراء
:





الموجــــــز


الأصل
جسم الورقة محل المنازعة في دعاوى تحقيق الخطوط . صميم الخصومة ومدارها ومحل الحكم فيها . مقتضاه . وجوب معاينته وتحديده على نحو قاطع . علة ذلك . الحكم بصحة
التوقيع على المحرر . تعلقه بالمحرر ذاته وبقاءه على حاله دون تغيير فيه بمحو أو
إضافة بعد الحكم . الاستثناء تعيين المحرر محل المنازعة على نحو حاسم في دعوى
سابقة دون خلاف بين طرفيها على عدم تغييره . مؤداه . عدم تضمن الدعوى اللاحقة بين ذات
الخصوم برد وبطلان المحرر ذاته ثمة دفاع يوجب على المحكمة التحقق من صحته بالاطلاع
عليه . النعى على الحكم المطعون فيه بالبطلان لفصله في موضوع الدعوى دون اتخاذ
ذلك الإجراء . غير مقبول .


( الطعن
رقم 7754 لسنة 75 ق ـ جلسة 26/3/2007
)






القاعـــدة :


إنه
ولئن كان جسم الورقة محل المنازعة في دعاوى تحقيق الخطوط هو صميم الخصومة ومدارها
وهو محل الحكم بما يقتضي معاينته وتحديده على نحو قاطع لأن الحكم بصحة التوقيع
( في دعوى سابقة
) على
محرر معين ينصب على ذات اطلاع المحكمة على المستند ( في الدعوى اللاحقة المقامة من الطاعن
برد وبطلان ذات المحرر المقضي بصحة التوقيع عليه ) شأنه شأن كل الإجراءات لا يترتب على
مخالفته بطلان متى ثبت تحقق الغاية منه . لما كان المستند محل المنازعة قد تعين
على نحو حاسم في الدعوى السابقة وكان لا
خلاف بين الطرفين على ذاتيته وأنه لم يلحقه تغيير وكانت دعوى الطاعن لم تتضمن
دفاعاً يوجب على المحكمة أن تتحقق من صحته عن طريق الاطلاع على جسم المستند فإن ما
يثيره الطاعن أياً ما كان الرأى فيه غير منتج ومن ثم فهو غير مقبول .






تسجيــــــل





السجل
العيني
:


" وجوب قيد كافة التصرفات التي من شأنها إنشاء حق من الحقوق العينية
العقارية الأصلية على عقار أو نقله أو تغيره أو زواله والأحكام النهائية المثبتة
لشئ من ذلك في السجل العيني في المدن والقرى الخاضعة لأحكام قانون السجل العيني " .






الموجــــــز


قانون
السجل العيني . تطبيق
أحكامه على المدن والقرى التي يصدر بتحديدها قرار من وزير العدل بعد الانتهاء من
مسحها . وجوب قيد كفالة التصرفات التي من شأنها إنشاء حق من الحقوق العينية
العقارية الأصلية على عقار أو نقله أو تغييره أو زواله والأحكام النهائية المثبتة
لشئ من ذلك في السجل العيني . مخالفة ذلك .
أثره .
عدم نشوء وانتقال وتغيير وزوال هذه الحقوق بالنسبة لذوى
الشأن والغير . المواد 3 ، 4/2 ، 26
، 32 من ق 142 لسنة 1964 بنظام السجل
العيني . القيد في السجل العيني .
له قوة مطلقة . ماهيته . كل ما هو مقيد حقيقة للغير . المتعامل مع من
قيد كمالك للعقار في حماية من كل دعوى غير ظاهرة في السجل . وجوب التأشير بالدعاوى التي ترفع ضد
البيانات المدرجة في السجل لحماية رافعها من القرينة المطلقة المستمدة من القيد
فيه .
المذكرة
الإيضاحية للقانون المشار إليه .


( الطعن
رقم 8577 لسنة 65 ق ـ جلسة 12/6/2007
)






القاعـــدة :


النص
في المواد 3 ، 4/2 ، 26 ، 32
من القانون رقم 142 لسنة 1964 بنظام السجل العيني يدل على أن
أحكام قانون السجل العيني تطبق على المدن والقرى التي يصدر بتحديدها قرار من وزير
العدل بعد الانتهاء من مسحها ، وأنه يجب قيد كافة التصرفات التي من شأنها إنشاء حق
من الحقوق العينية العقارية الأصلية على عقار أو نقله أو تغييره أو زواله ويجب
كذلك قيد هذه الحقوق في السجل العيني أنها لا تنشأ ولا تنتقل ولا تتغير ولا تزول
لا بين ذوى الشأن ولا بالنسبة للغير ، ذلك أن القيد في السجل العيني ـ وعلى ما جاء
بالمذكرة الإيضاحية للقانون ـ له قوة مطلقة ومعناه أن كل ما هو مقيد في السجل
العيني هو الحقيقة بالنسبة للغير ، وبذلك يصبح من يتعامل مع من قيد كمالك للعقار
في حماية من كل دعوى غير ظاهرة في السجل ، مما يقتضي أن يؤشر بالدعاوى التي ترفع
ضد البيانات المدرجة في السجل لحماية رافعها من القرينة المطلقة التي تستمد من
القيد فيه .





" عدم وجوب شهر صحيفة دعوى صحة التعاقد على حق من الحقوق العينية العقارية
في الجهات التي يسري عليها نظام السجل العيني "



( راجع
. بيع
: دعوى
صحة التعاقد . ص 34 )






تسجيل صحيفة
دعوى صحة التعاقد
:


" عدم خضوع طلب صورية عقد البيع لقيد شهر الصحيفة "


( راجع
. بيع
. دعوى
صحة التعاقد . ص33 )






تعويــــــض





التعويض عن
الفعل الضار غير المشروع
:


التعويض عن
الضرر المادي
:


" تحقق الضرر المادي للغير بإعالة المتوفي له وقت الوفاة على نحو مستمر
ودائم بغض النظر عن قرابته له "
.






الموجــــــز


الضرر
المادي للغير الذي يدعيه نتيجة وفاة من وقع عليه الفعل الضار . تحققه . بثبوت إعالة المتوفي له فعلاً وقت
الوفاة على نحو مستمر ودائم وأن فرصة الاستمرار في ذلك تؤكده بغض النظر عن قرابة
المضرور له أو ورثته له أو تنازل المتوفي أو ورثته أو صلحهم . علة ذلك .


( الطعن
رقم 14347 لسنة 75 ق ـ جلسة 27/11/2006
)






القاعـــدة :


لا
يتحقق الضرر المادي للغير نتيجة وفاة من وقع عليه الفعل الضار إلا أن يثبت أن
المتوفي كان يعول المضرور فعلاً وقت الوفاة وعلى نحو مستمر ودائم وأن فرصة
الاستمرار في ذلك تؤكده بغض النظر عن قرابة المضرور للمتوفي أو ورثته له وبغض
النظر عن تنازل المتوفي أو ورثته
أو صلحهم ـ ذلك
لان المضرور يطالب بالتعويض عن الضرر الذي أصابه هو نفسه وقد وقع فعلاً أو ثبت أنه
سيقع حتماً .





" تفويت الفرصة "


" مناط مطالبة غير الأبوين به "






الموجــــــز


(1) التعويض عن فوات الفرصة . عدم جواز إثارته إلا إذا كان المتوفي
لا يعول المطالب بالتعويض . الفرصة بطبيعتها أمر محتمل . ماهيتها . تعويض عن كسب كان الدائن يأمله . الحقه بالأضرار
المادية المستحقة . شرطه . بناء الأمل على أسباب معقولة وفقاً للمجرى العادى للأمور . من صوره . فقد الأبوين
لوحيدهما . من عداهما . وجوب إتيانه برهاناً يجعل لهذا الاعتقاد ما يبرره


( الطعن
رقم 14347 لسنة 75 ق ـ جلسة 27/11/2006
)






القاعـــدة :


1ـ التعويض عن فوات الفرصة ـ وهو أمر لا يثور إلا إذا كان
المتوفي لا يعول المطالب بالتعويض .
والفرصة بطبيعتها أمر محتمل وهو تعويض عن كسب كان الدائن
يأمله فقد ألح قه قضاء هذه المحكمة بالأضرار المادية المستحقة ، إلا أن ذلك مشروط
بأن يثبت أن الأمل في الكسب قد بنى على أسباب معقولة وفقاً للمجرى العادي للأمور
بحيث يقال إن ضياع هذا الأمل في حد ذاته هو ضرر قد وقع بالفعل وضمانة محسوسة فقدت
لتأخذ حكم المساس بالمصلحة المالية ...
أو المساس المباشر بشخص المضرور .. ومن أبرز صوره فقد الأبوين لوحيدهما
فقد كفلاه في صغره والراجح أم ينفعهما عند الكبر كما جاء في الذكر الحكيم فهذا هو
الظاهر بحسب الأصل وطبيعة الأشياء وعرف الناس فالولد وماله لأبيه أم من عداهما فلا
محل للقول بأن أمله في إعالة المتوفي يستند إلى أسباب معقولة إلا ببرهان يجعل لهذا
الاعتقاد ما يبرره كأن يكون قد قام مقام الوالدين في كفالته منذ صغره ونحو ذلك .





الموجــــــز


(2) إقامة الحكم المطعون فيه قضاءه على أن وفاة المجني عليه فوتت
فرصة على والده وشقيقاته في الإنفاق عليهم . عدم إيراده برهاناً على صحة ذلك
بالنسبة للشقيقات رغم صحتها لوالده .
خطأ .


( الطعن
رقم 14347 لسنة 75 ق ـ جلسة 27/11/2006
)






القاعـــدة :


2ـ لما كان الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه على أن وفاة المجني
عليه قد فوتت فرصة على والده وشقيقاته في الإنفاق عليهم وكانت مقولة الحكم تصح
بشأن والده ولكنه لم يورد برهاناً على صحتها في شأن الشقيقات . فإنه يكون قد
أخطأ تطبيق القانون .





التعويض عن الضرر الناجم عن التعذيب :


" مدى اعتبار سكوت المضرور بذاته دليلاً على توافر الإرادة الضمنية على
تنازله عن حقه في التعويض "



( راجع
. حق . سلطة محكمة
الموضوع في استخلاص النزول الضمني عن الحق . ص 60 )






التعويض عن العقارات
المستولى عليها وفقاً للقانون رقم
87 لسنة 1960 في شأن
التعبئة العامة :



" كيفية تقدير التعويض "


( راجع
. استيلاء
: قواعد
الاستيلاء على العقارات وفقاً للقانون رقم 87 لسنة 1960 في شأن التعبئة العامة . ص8 )






تقـــــــادم





التقادم
المسقط



" جواز إعمال المحكمة حكم المادة 698 مدني بتقادم دين الأجر رغم الدفع
أمامها بالمادة 378 من ذات القانون "
.






الموجــــــز


انتهاء
الحكم المطعون فيه في قضائه إلى استهداف الشركة المطعون ضدها من دفعها بالتقادم
لدين الأجر الذي طالب به الطاعن في دعواه الفرعية بعد انتهاء علاقة العمل فيما
بينهما دخوله في نطاق م 698 مدني
بحسبانه تقادم عام لم يقيده الشارع .
إنزال لحكم القانون الصحيح على واقع الدفع ومرماه دون
التزام على المحكمة بتنبيه الخصوم للوصف الصحيح الذي انتهت إليه . نعى الطاعن
استناد الشركة المطعون ضدها لنص المادة 378 مدني دون المادة 698 من ذات القانون
التي طبقتها المحكمة . نعى بغير أساس .


( الطعن
رقم 11099 لسنة 76 ق ـ جلسة 27/5/2007
)






القاعـــدة :


إذ
كان الحكم المطعون فيه قد خلص في قضائه إلى أن المطعون ضدها استهدفت من دفعها
بالتقادم لدين الأجر الذي طالب به الطاعن في دعواه الفرعية بعد انتهاء علاقة العمل
فيما بينهما أن مرماه يدخل في نطاق المادة 698 من القانون المدني لأنه تقادم عام ومطلق لم يقيده الشارع بأى
إجراء آخر كتوجيه يمين الاستيثاق او غيرها فإن هذا الذي فعلته المحكمة إن هو إلا
إنزال لحكم القانون الصحيح على واقع الدفع ومرماه وهو ما تملكه تلك المحكمة من غير
أن تكون ملزمة بتنبيه الخصوم إلى الوصف الصحيح الذي انتهت إليه ويكون النعى على
حكمها بهذا السبب ( النعى عليه بالخطأ في تطبيق القانون لدفع الشركة المطعون ضدها
لدى محكمة الموضوع بسقوط حق الطاعن في المطالبة بأجره الذي تضمنته صحيفة الدعوى
الفرعية بالتقادم مستندة إلى نص المادة 378 من القانون المدني الخاصة بتقادم أجر
العمال بسنة واحدة والتي من شرائطها أن من يتمسك بهذا التقادم عليه أن يحلف يميناً
على أنه أدى الدين فعلاً ، إلا أن الحكم المطعون فيه لم يطبق هذه المادة وطبق على
الدفع بالتقادم حكم المادة 698 من القانون المدني على خلاف طلب الشركة ) على غير أساس .








" حجية الحكم النهائي بسقوط الحق في التمسك بإبطال عقد بيع المحجور عليه
للسفه مانع من إثارة الدفع ببطلان العقد في دعوى لاحقه "






الموجــــــز


(1) القضاء النهائي الصادر بسقوط الحق في التمسك بإبطال العقد
بالتقادم الطويل . أثره . منع الخصوم أنفسهم من إثارة النزاع حول تلك المسألة الكلية
لذات السبب في أية دعوى تالية ولو في صورة دفع بالبطلان وفي موضوع مغاير دون قول
بعدم قابلية الدفوع للتقادم . علة ذلك . خضوع دعوى الإبطال أو الدفع به للتقادم وفقاً للمادة 140 مدني .


( الطعن
رقم 7753 لسنة 65 ق ـ جلسة 27/5/2007
)






القاعـــدة :


1ـ إن القضاء النهائي الصادر بسقوط الحق في التمسك بطلب الإبطال
بالتقادم الطويل المدة مانع للخصوم أنفسهم من إثارة النزاع حول هذا الطلب ولذات
السبب في أية دعوى تالية ولو كان في صورة دفع بالبطلان وفي موضوع مغاير ولا يجابه
هذا القول بعدم قابلية الدفوع للتقادم طالما أن المشرع أورد تنظيماً قانونياً
لمسألة إبطال عقود بيع المحجور عليه للسفه وأرسى قاعدة خضوع دعوى الإبطال أو الدفع
به للتقادم على ما نصت عليه المادة 140
من القانون المدني ومن ثم فإن قضاء الحكم بهذا التقادم ـ
أخطأت المحكمة أم أصابت فيه ـ مانع للخصوم أنفسهم من التنازع بطريق الدعوى أو بطريق الدفع بشأن أى حق آخر يتوقف ثبوته أو
انتفاؤه على ثبوت هذه المسألة الكلية السابق الفصل فيها أو على انتفائها .





الموجــــــز


(2) القضاء النهائي السابق الصادر بسقوط دعوى إبطال عقدى بيع محجور
المطعون ضده أطيان النزاع للطاعن بفوات أكثر من خمس عشرة سنة على التعاقد . اكتسابه حجية
تعلو على اعتبارات النظام العام .
مؤداه .
امتناع إثارة موضوع بطلان العقدين في الدعوى الحالية ولو
في صورة دفع بالبطلان لسابقة الفصل في تلك المسألة بالحكم الأول سواء أصاب أو أخطأ
. تمسك
الطاعن بنهائية الحكم السابق وامتناع إثارة الدفع ببطلان العقدين لذات السبب في
أية دعوى تالية . قضاء الحكم المطعون فيه بثبوت ملكية المطعون ضده بصفته لأرض
النزاع بقالة إن الدفع ببطلان العقدين للسفه دفع أبدى وأن العقدين باطلان لصدورهما
من محجور عليه بعد تسجيل قرار الحجر بما لا يصلح رداً على دفاع الطاعن أو سبباً
لابتناء الحكم على ما انتهى إليه .
خطأ .


( الطعن
رقم 7753 لسنة 65 ق ـ جلسة 27/5/2007
)






القاعـــدة :


2ـ إذ كان البين من الأوراق أن دفع المطعون ضده ببطلان عقدى
البيع محل النزاع في الدعوى الحالية هو ذات الطلب الذي أقام عنه الدعوى رقم .... سنة .... مدني جزئي ... والتي قضى فيها
بسقوط دعوى الإبطال بالتقادم لفوات أكثر من خمس عشرة سنة على تمام التعاقد بما
يمتنع معه على المطعون ضده بصفته إثارة موضوع بطلان عقدى البيع موضوع تصرف محجوره
للطاعن في الدعوى الحالية ولو في صورة دفع بالبطلان لسابقة الفصل في هذه المسألة
بالحكم الأول ـ سواء كان قضاء المحكمة في هذه المسألة صواباً أم خطأ ـ ومن ثم فقد
أصبح لهذا القضاء حجيته التي تعلو على اعتبارات النظام العام بما لا محل لإعادة
مناقشته ، وإذ لم يراع الحكم المطعون فيه هذا النظر وانتهى إلى خلافه بثبوت ملكية
المطعون ضده بصفته لأرض النزاع على ما تساند إليه من أن الدفع ببطلان هذين العقدين
للسفه هو دفع أبدى وأن العقدين باطلان لصدورهما من محجور عليه بعد تسجيل قرار
الحجر وهو ما لا يصلح رداً على ما تمسك به الطاعن بوجه النعى ( بأن القضاء
النهائي الصادر بسقوط دعوى المطالبة ببطلان عقدى البيع المسجلين الصادرين له من
محجور المطعون ضده بالتقادم بالحكم الصادر في دعوى سابقة يمنع المطعون ضده بصفته
من إثارة الدفع ببطلان العقدين لذات السبب في أية دعوى تالية وذلك على اعتبار أن
دعوى البطلان والدفع بالبطلان وجهان لعملة واحدة ) أو سبباً لابتناء الحكم على ما انتهى
إليه من ثبوت ملكية المطعون ضده بصفته لأرض النزاع مما يعيب الحكم المطعون فيه .





التقادم المكسب :


( راجع
. إرث
: سقوط
حق الإرث . ص3 )






( راجع
. حيازة
: قاعدة
ضم حيازة السلف إلى الخلف . ص67 )






تقسيــــــم





" التزام الشركة المصرية للتعمير والإنشاءات السياحية في المنتزه والمقطم
باستصلاح منطقة المقطم وتقسيمها واستصدار قرار المحافظ باعتماد التقسيم " .






الموجــــــز


الشركة
المساهمة المصرية للتعمير والإنشاءات . التزامها بتخطيط منطقة المقطم وتقسيمها واستصدار قرار المحافظ
باعتماد هذا التقسيم . ق 565 لسنة 54 والبندين 33
، 34 من
العقد المرفق به
.


( الطعن
رقم 6900 لسنة 75ق ـ جلسة 16/1/2007
)






القاعـــدة :


القانون
رقم 565 لسنة 1954 قد خول وزير
الشئون البلدية والقروية سلطة التعاقد مع الشركة الطاعنة ـ الشركة المساهمة
المصرية للتعمير والإنشاءات السياحية في المنتزه والمقطم ـ في استصلاح منطقة
المقطم ، ونفاذا لهذا القانون ثم التعاقد مع الأخيرة ومفاد البندين الثالث
والثلاثين والرابع والثلاثين منه التزام الشركة لتخطيط المنطقة وتقسيمها واستصدار
قرار المحافظ باعتماد هذا التقسيم إعمالاً لأحكام القانون .





( ح )





حجــــــــــــز





الحجز التحفظي :


اعتبار أموال المصرف
العربي الليبي الخارجي المملوك لمصرف ليبيا المركزي ضامنة لأى طرف تابع للحكومة
الليبية
:





الموجــــــز


المصرف
العربي الليبي الخارجي المملوك لمصرف ليبيا المركزي . أيلولة أرباحه للبنك الأخير . اعتبار أمواله ضامنة لأى طرف تابع
للحكومة الليبية . المواد 1 ، 4 ق 18 لسنة 1972
و 22 ، 31 من النظام
الأساسي للمصرف العربي الليبي الخارجي .
قضاء الحكم المطعون فيه بتأييد الحكم الابتدائي القاضي
برفع الحجز الموقع على أموال هذا المصرف تأسيساً على عدم ملكية البنك المركزي
الليبي له . خطأ .


( الطعن
رقم 1562 لسنة 74 ق ـ جلسة 1/3/2007
)






القاعـــدة :


إذ
كان المشرع الليبي قد نص في المادة الأولى من القانون رقم 18 لسنة 1972 بالإذن في إنشاء المصرف العربي الليبي الخارجي " يؤذن لمصرف
ليبيا المركزي في تأسيس شركة مساهمة ليبية تسمى المصرف العربي الليبي الخارجي
مركزها مدينة طرابلس " .


ونص المادة الرابعة على
أن " يكون تعيين رئيس
وأعضاء مجلس إدارة الشركة وتحديد مكافأتهم بقرار من مجلس الوزراء بناء على اقتراح
وزير الخزانة " ونصت المادة 22
من النظام الأساسي للمصرف العربي الليبي الخارجي على أن " قرارات مجلس
الإدارة بشأن إنشاء أو المساهمة في المؤسسات والشركات المالية والمصرفية في الخارج
..... يجب لنفاذها جميعاً أن تعتمد من وزير الخزانة بعد أخذ رأى مجلس إدارة مصرف
ليبيا المركزي " . كما نصت المادة 31
منه على أن "
تؤول أرباح المصرف الصافية .... إلى مصرف ليبيا المركزي " مما مفاده
أن المصرف العربي الليبي الخارجي مملوك لمصرف ليبيا المركزي وهو مصرف الحكومة
الليبية المساهم الوحيد في هذا البنك وتعتبر أمواله ضامنة لأى طرف تابع لهذه
الحكومة . وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى بتأييد الحكم الصادر برفع
الحجز الموقع على أموال المصرف العربي الليبي ببنك قناة السويس على أساس عدم ملكية
البنك المركزي الليبي له فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون .





حصانــــــة





الحصانة القضائية
للمبعوث الدبلوماسي
:


نطاق الحصانة :


" شمولها القضاء الجنائي والمدني والإداري للدولة المعتمد لديها ولسائر
الأعمال والتصرفات التي يأتيها المبعوث في حدود وظيفته "






الموجــــــز


نطاق
الحصانة القضائية للمبعوث الدبلوماسي . الأصل فيه .
عدم اقتصارها على القضاء الجنائي والإداري للدولة
المعتمد لديها . امتدادها للقضاء المدني لتلك الدولة ولسائر الأعمال والتصرفات
التي يأتيها في حدود وظيفته كمبعوث دبلوماسي للدولة . الاستثناء . الأعمال والتصرفات التي يأتيها خارج
نطاق تلك الوظيفة . المادتان الثالثة والواحدة والثلاثون بشأن اتفاقية فيينا
للعلاقات الدبلوماسية .


( الطعن
رقم 4680 لسنة 76ق ـ جلسة 17/4/2007
)






القاعـــدة :


مفاد النص في المادتين
الثالثة والواحدة والثلاثين من اتفاقية فيينا للعلاقات الدبلوماسية التي انضمت
إليها مصر بموجب القرار الجمهوري 469 لسنة 1964 وعمل بها اعتباراً من 9/7/1964 يدلان على أن الأصل أن نطاق
الحصانة القضائية للمبعوث الدبلوماسي لا يقتصر على القضائين الجنائي والإداري
للدولة المعتمد لديها فحسب بل يمتد ليشتمل كذلك القضاء المدني لتلك الدولة بالنسبة
لسائر الأعمال والتصرفات التي يأتيها في حدود وظيفته كمبعوث دبلوماسي للدولة التي
يمثلها ولا يستثنى من ذلك سوى الأعمال والتصرفات التي يأتيها خارج نطاق تلك
الوظيفة .





حـــــــــق





" سلطة محكمة الموضوع في استخلاص النزول الضمني عن الحق "





الموجــــــز


(1) محكمة الموضوع .
سلطتها في استخلاص النزول الضمني عن الحق . وجوب أن يكون
استخلاصها سائغاً ومقاماً على أسباب تفيد ذلك النزول على سبيل الجزم .


( الطعن
رقم 7922 لسنة 64ق ـ جلسة 28/1/2007
)






القاعـــدة :


1ـ استخلاص النزول
الضمني عن الحق وإن كان يدخل في سلطة محكمة
الموضوع إلا أنه
يتعين أن يكون الاستخلاص سائغاً ومقاماً على أسباب من شأنها أن تفيد
هذا النزول على
سبيل الجزم .





الموجــــــز


(2) قضاء الحكم المطعون فيه برفض دعوى الطاعنين بتعويضهم ومورثهم
عن الأضرار المادية والأدبية اللاحقة بهم من جراء تعذيب الأخير أثناء اعتقاله
بقالة إنه اسقط حقه ضمناً بعدم المطالبة بالتعويض حال حياته منذ الإفراج عنه حتى
وفاته رغم عدم اعتبار سكوت ذلك المورث دليلاً على توافر إرادته الضمنية على
التنازل عن الحق . خطأ وقصور وفساد .


( الطعن
رقم 7922 لسنة 64ق ـ جلسة 28/1/2007
)






القاعـــدة :


2ـ إذ كان الحكم
المطعون فيه قد أقام قضاءه برفض دعوى الطاعنين بالتعويض ( تعويضهم ومورثهم عن الأضرار المادية
والأدبية اللاحقة بهم من جراء تعذيب الأخير أثناء اعتقاله ) في شقيها الذاتي والموروث على ما قرره
من أن مورثهم أسقط حقه ضمناً في المطالبة به حال حياته منذ الإفراج عنه عام 1967 وحتى وفاته
عام 1974 في حين أن ما خلص إليه الحكم وجعله سنداً لقضائه غير سائغ إذ لا يمكن
اعتبار هذا السكوت بذاته دالاً على توافر الإرادة الضمنية على التنازل ، وليس من
شأنه أن يؤدي بطريق اللزوم إلى النتيجة التي انتهى إليها فضلاً عن أن ما افترضه
الحكم من تنازل وإن أخذ به في شأن حق المورث فلا يصلح أن يكون سبباً لرفض دعواهم
الشخصية بالتعويض ، ومن ثم فإن الحكم يكون فضلاً عن خطئه في تطبيق القانون قد شابه
القصور في التسبيب والفساد في الاستدلال .





حـكـــــــــم





حجية الاحكام :


" عدم حيازة تقدير الأدلة في الدعوى السابقة لثمة حجية في دعوى مطروحة "





الموجــــــز


الأصل
. سلطة محكمة الموضوع في
فهم الواقع في الدعوى وتقدير أدلتها والموازنة بينها والأخذ بما تقتنع به وإطراح
ما عداه بأسباب سائغة بما في ذلك الأدلة السابق طرحها في دعوى سابقة . الاستثناء . م 101 إثبات . تقدير الأدلة في
ذاته . لا يجوز حجية .


( الطعن
رقم 2204 لسنة 76 ق ـ جلسة 10/9/2007
)






القاعـــدة :


نص
المادة 101 من قانون الإثبات
المقابلة للمادة 405 من القانون المدني ـ هو خروج على الأصل الذي يعطى لمحكمة
الموضوع السلطة التامة في فهم الواقع في الدعوى وتقدير أدلتها والموازنة بينها ثم
الأخذ بما تقتنع به وإطراح ما عداه بأسباب سائغة بما في ذلك الأدلة التي سبق طرحها
في دعوى سابقة ، لأن تقدير الأدلة في ذاته لا يحوز حجية .





" عدم تقيد محكمة الموضوع حال فصلها في الخصومة بحجية أى من الحكمين
المتناقضين الصادرين في نزاع بذاته بين ذات الخصوم "






الموجــــــز


(1) صدور حكمين متناقضين في نزاع بذاته وبين الخصوم أنفسهم . أثره . تساقطهما
وتماحيهما . مؤدى ذلك . وجوب الالتزام بمبادئ الشريعة الإسلامية . م 1 / 2 مدني . مؤداه . استرداد محكمة الموضوع سلطتها في الفصل
في النزاع وفق الأدلة المطروحة دون التقيد بأيهما . علة ذلك .


( الطعن
رقم 2204 لسنة 76 ق ـ جلسة 10/9/2007
)






القاعـــدة :


1ـ صدور حكمين متناقضين في نزاع بذاته وبين الخصوم أنفسهم وإزاء
خلو التشريع والعرف من حكم منظم لتلك الحالة فإنه إعمالاً للفقرة الثانية من
المادة الاولى من القانون المدني تعين اللجوء لمبادئ الشريعة الإسلامية ومؤداها
إذا سقط الأصل يصار إلى البدل ولا حجية مع تناقض ، فإذا تناقض متساويان تساقطا
وتماحيا ووجب الرجوع للأصل باسترداد محكمة الموضوع لسلطتها في الفصل في النزاع على
هدى من الادلة المطروحة تحقيقاً للعدالة دون تقيد بأى من هذين الحكمين ، وعلى ذلك
فلا وجه للرأى الذي يعتد بالحكم الأسبق بمقولة إنه الأولى لأنه لم يخالف غيره ولا
للحكم اللاحق لتضمنه نزول المحكوم له عن حقه في السابق بل الاولى هو إطراحهما
والعودة للأصل بأن يتحرى القاضي وجه الحق في الدعوى على ضوء الأدلة المطروحة .





الموجــــــز


(2) إقامة المطعون ضده الدعوى بطلب الحكم بصحة ونفاذ عقدى البيع
وتمسك الطاعنين ببطلان أحدهما لصوريته وبعدم جواز نظر الدعوى لسبق الفصل فيها في دعوى
سابقة بما ورد في أسبابها بأن علاقة الطرفين المستندة لهذا العقد علاقة إيجارية
وليست بيعاً . قضاء الحكم المطعون فيه بصحة ونفاذ العقد ورفض الطلب العارض
استناداً لسبق القضاء نهائياً برفض الصورية في دعوى أخرى رغم وجوب عدم الاعتداد
بحجية أى من الحكمين السابقين المتناقضين في تكييف العقد المنظم لعلاقة الطرفين
والتزام محكمة الموضوع بالفصل في النزاع دون التقيد بأيهما . خطأ .


( الطعن
رقم 2204 لسنة 76 ق ـ جلسة 10/9/2007
)






القاعـــدة :


2ـ لما كان الواقع في الدعوى المطروحة أن المطعون ضده أقامها
بطلب الحكم بصحة ونفاذ عقدى البيع المؤرخين 1/1/1960 ، 27/9/1981 ، فتمسك الطاعنون
في طلبهم العارض ببطلان العقد الأخير لصوريته ، كما دفعوا بعدم جواز نظر الدعوى
لسبق الفصل فيها بالحكم النهائي الصادر في الدعوى ..... لسنة 1986 إيجارات شمال القاهرة الذي قطع في
أسبابه المرتبطة بالمنطوق بأن علاقة الطرفين المستندة لهذا العقد الأخير هى علاقة
إيجارية وليست بيعاً . وإذ خلص الحكم المطعون فيه إلى تأييد الحكم الابتدائي القاضي
بصحة ونفاذ هذا العقد ورفض الطلب العارض استنادأ لسبق القضاء نهائياً برفض الصورية
في الاستئنافين .... ، ...... لسنة 2 ق القاهرة الذي
قطع في أسبابه المرتبطة بالمنطوق بصحة عقد البيع هذا ، ومن ثم صار أمام محكمة
الموضوع حكمان نهائيان متناقضان في تكييف العقد المنظم للعلاقة بين الطرفين وهل هو
بيع أم إيجار الأمر الذي يوجب عليها ألا تعتد بحجية أى منهما وتسترد كامل سلطتها
في الفصل في النزاع بحسب ما يقدم إليها من أدلة دون التقيد بأى منهما وإذ خالف
الحكم المطعون فيه ذلك وعول على أحدهما دون الآخر فإنه يكون معيباً ( بالخطأ في تطبيق
القانون والفساد في الاستدلال )
.





" حجية الحكم الصادر باعتبار استئناف المورث كأن لم يكن وصيرورته باتاً بعدم
طعن الورثة عليه بالنقض بالنسبة للاستئناف المقام من الأخيرين على ذات الحكم " .



( راجع
. استئناف
: عدم
جواز قبول استئناف ورثة المحكوم عليه للحكم الصادر على مورثهم بعد صيرورة استئناف
الأخير باتاً . ص7 )






" حجية الحكم النهائي بسقوط الحق في التمسك بإبطال عقد بيع المحجور عليه
للسفه "



( راجع
. تقادم
: التقادم
المسقط . ص 53 )






الطعن في
الحكم
:


" ميعاده "


" بدء سريان ميعاد استئناف الحكم الصادر في الدعوى بعد تعديل المدعي طلباته
فيها في غيبة المدعي عليه من تاريخ إعلان الأخير بالحكم "



( راجع
. استئناف
: ميعاد
الاستئناف . ص4 )






" عدم جواز الطعن بالنقض أو بالتماس إعادة النظر في الحكم برفض طلب الرد
استقلالاً "



( راجع
. نقض
: الأحكام
غير الجائز الطعن فيها . ص116 )






الطعن في
الحكم الصادر برفض طلب رد القضاة
:


( راجع
. قضاه
: رد
القضاة : معيار اختصاص دائرتى محكمة النقض الجنائية والمدنية بنظر الطعن في الحكم
الصادر برفض طلب الرد . ص105 )







حـيـــــــــازة





الحيازة المكسبة
للملكية
:


قاعدة ضم حيازة السلف
إلى الخلف
:


" عدم جواز تمسك الحائز لها قبل غير ممن باع له أو من تلقى الحق ممن باع له
ميراثاً أو شراءً "






الموجــــــز


(1) قاعدة ضم مدة حيازة السلف إلى الخلف . عدم سريانها إلا إذا أراد المتمسك
بالتقادم أن يحتج به قبل غير من باع له أو غير من تلقى الحق ممن باع له ميراثاً أو
شراءً .


( الطعن
رقم 4098 لسنة 65 ق ـ جلسة 21/11/2006
)






القاعـــدة :


1ـ المقرر في قضاء هذه المحكمة ـ محكمة النقض ـ أن قاعدة ضم مدة
حيازة السلف إلى مدة حيازة الخلف لا تسري إلا إذا أراد المتمسك بها أن يحتج بها
قبل غير من باع له أو غير من تلقى الحق ممن باع له ميراثاً أو شراءً بحيث إذا كان
السلف مشتركاً فلا يجوز للحائز المتمسك بالتقادم أن يغير من حيازة سلفه لإتمام مدة
الخمس عشرة سنة اللازمة لاكتساب الملكية بالتقادم قبل من تلقى حقه عن هذا السلف .





الموجــــــز


(2) قضاء الحكم المطعون فيه بتثبيت ملكية المطعون ضده الأول لأرض
التداعي لحيازته لها بعقد شرائطه غير المسجل من سلفه مورث المطعون ضده الثامن نجل
البائع الذي تلقى الحق عنه بالميراث الشرعي . ضم الحكم مدة حيازة السلف لمدة حيازته
كخلف له في مواجهته . خطأ .


( الطعن
رقم 4098 لسنة 65 ق ـ جلسة 21/11/2006
)






القاعـــدة :


2ـ إذ كان الحكم المطعون فيه قد قضى بتثبيت ملكية المطعون ضده
الأول للأرض محل التداعي لحيازته لها بعقد شرائه غير المسجل من سلفه مورث المطعون
ضده الثامن ـ نجل البائع ـ الذي تلقى الحق عنه بالميراث الشرعي ومع ذلك ضم الحكم
المطعون فيه مدة حيازة السلف لمدة حيازته كخلف له في مواجهته مما يعيبه ( بالخطأ في تطبيق
القانون ) .





" عدم تعارض القواعد العامة للحيازة في شأن تملك واضع اليد على الأموال
الموقوفة عدا الخيرية مع حقه في رفع دعوى استحقاق "






الموجــــــز


واضع
اليد . له رفع دعوى استحقاق . عدم تعارض ذلك مع
تملك واضع اليد للأموال الموقوفة عدا الخيرية باعتبارها أشياء مادية تقبل الحيازة .


( الطعن
رقم 3754 لسنة 65 ق ـ جلسة 9/10/2006
)






القاعـــدة :


شاء
المشرع أن يعطي لواضع اليد حقاً إضافياً يرفع بمقتضاه دعوى استحقاق وهو أمر يملكه
المشرع ولا يتعارض مع القواعد العامة للحيازة في شأن تملك واضع اليد على الأموال
الموقوفة بحسبانها أشياء مادية تقبل الحيازة وذلك قبل أن يستثنى الأوقاف الخيرية .





إثبات
الحيازة
:


الأسباب
القانونية التي يبديها الحائز تبريراً لحيازته
:


" وجوب تعرض المحكمة لها بأسباب خاصة "





الموجــــــز


الحائز
. إبداؤه سبباً قانونياً
يبرر حيازته وإقامة الدليل عليه أو طلبه من المحكمة تمكينه من إثباته بالطرق
القانونية . وجوب تعرضها له بأسباب خاصة بحكمها تصلح رداً عليه . مخالفة ذلك . قصور مبطل .


( الطعن
رقم 2978 لسنة 76 ق ـ جلسة 28/5/2007
)






القاعـــدة :


إذا
ساق الحائز سبباً قانونياً يبرر حيازته وأقام الدليل عليه أو طلب من المحكمة
تمكينه من إثباته بالطرق المقررة قانوناً ، وجب عليها أن تعرض له بأسباب خاصة تصلح
رداً عليه وإلا كان حكمها معيباً بالقصور المبطل .





" عدم اعتبار ترخيص
المالك للغير بالانتفاع بمكان دليلاً على حيازته "






الموجــــــز


(1) ترخيص المالك للغير
بالانتفاع بمكان . انتفاء علاقته بحيازته أو وضع اليد عليه . مؤداه . عدم اعتباره دليلاً على الحيازة .


( الطعن رقم 5414 لسنة 65 ق ـ جلسة 27/3/2007 )





القاعـــدة :


1ـ إن الترخيص الصادر من
المالك إلى الغير بالانتفاع بمكان ما لا علاقة له البتة بمسألة حيازته أو وضع اليد
عليه ولا يعد دليلاً على الحيازة .





الموجــــــز


(2) قضاء الحكم المطعون فيه
برفض دعوى الطاعن برد حيازته لكابينة النزاع تأسيساً على أن أوراق ومستندات الدعوى
وترخيصها للمطعون ضده وتوافق أقوال شهوده تقطع بحيازة الاخير لها فضلاً عن توافق
أقوال شهوده على رؤيتهم شهوده تقطع بحيازة الأخير لها فضلاً عن توافق أقوال شهوده
على رؤيتهم له بها لمدة أربع أو خمس سنوات سابقة على رفعها رغم خلو

descriptionالمكتوب ومجموعة المبادئ التى قررتها محكمة النقض الدوائر المدنية Emptyرد: المكتوب ومجموعة المبادئ التى قررتها محكمة النقض الدوائر المدنية

more_horiz
( د )





دستــــــــــور





دستورية القوانين :


أثر الحكم بعدم دستورية
نظام التحري عن القيمة الحقيقية للأراضي الزراعية الكائنة في ضواحي المدن وتحصيل
رسم عن الزيادة التي تظهر فيها على إطلاقه
:





الموجــــــز


قضاء
المحكمة الدستورية العليا بعدم دستورية نظام التحري على إطلاقه والمنصوص عليه بالبند ( ج) من ثانياً من م 75ق 90 لسنة 1944 بشأن الرسوم القضائية ورسوم التوثيق
في المواد المدنية . مؤداه . زوال الأساس القانوني لقضاء الحكم المطعون فيه .


( الطعن
رقم 8646 لسنة 75 ق ـ جلسة 11/6/2007
)






القاعـــدة :


لما
كانت المحكمة الدستورية العليا قد قضت في القضية 308 لسنة 24 ق بجسلة 11/6/2006
بعدم دستورية نظام التحرى ـ على إطلاقه ـ المنصوص عليه
بالبند ( ج) من
( ثانياً ) من المادة 75 من القانون 90 لسنة 1944 بشأن الرسوم
القضائية ورسوم التوثيق في المواد المدنية ( فيما لم يتضمن من وضع ضوابط وأسس
موضوعية لنظام التحرى عن القيمة الحقيقية للأراضي الزراعية الكائنة في ضواحي المدن
وتحصيل رسم عن الزيادة التي تظهر في هذه القيمة ) ونشر بالجريدة الرسمية بالعدد 23 مكرراً (أ) في 13/6/2006 مما
مؤداه زوال الأساس القانوني الذي صدر أمراً التقدير موضوع الدعوى استناداً إليه
بما لازمه انتفاء السند القانوني لقضاء الحكم المطعون فيه .





أثر الحكم بعدم
الدستورية
:


" أثر القضاء بعدم دستورية المادة الخامسة من القانون 652 لسنة 1955 فيما تضمنته
من قصر آثار عقد التأمين في شأن السيارات الخاصة على
الغير دون الركاب بالنسبة
لمالك السيارة
الخاصة "



( راجع
: تأمين
: التأمين
الإجباري من المسئولية المدنية الناشئة عن حوادث السيارات . ص39 )






دعـــــــــــوى





أولاً : إجراءات رفع الدعوى :


صحيفة افتتاح الدعوى :


" أثر إجراء التغيير في بياناتها في غياب المدعي أو من يمثله "





الموجــــــز


(1) قلم الكتاب .
التزامه بتحديد بيان رقم الدعوى وتاريخ الجلسة ورقم
الدائرة التي تنظر الدعوى . م 67 مرافعات . إجراؤه تغيير في تلك البيانات . وجوب اتخاذه في حضور المدعي أو من
يمثله أو إعلانه به بوجه رسمي .
تخلف ذلك .
أثره .
انتفاء أثر ذلك التغيير .


( الطعن
رقم 10277 لسنة 75 ق ـ جلسة 27/5/2007
)






القاعـــدة :


1ـ مفاد النص في المادة 67 من قانون المرافعات يدل على أن بيان
رقم الدعوى وتاريخ الجلسة ويتبعه بطريق اللزوم رقم الدائرة التي تنظر الدعوى يحدده
قلم الكتاب ولا شأن للمدعي به وإضافة هذا البيان من صميم عمل قلم الكتاب الذي يملك
تنظيم وتوزيع القضايا على دوائر المحكمة سيما بعد أن تعددت الدوائر بالمحاكم
الابتدائية ومحاكم الاستئناف لكثرة القضايا المعروضة الأمر الذي يستوجب تحديد رقم
الدائرة التي ستعرض عليها الدعوى وتاريخ الجلسة المحددة لنظرها بمعرفة قلم الكتاب
وهو وحده الذي يضع هذا التحديد لمراعاة ما تختص به كل دائرة وإجراء الموازنة بين
القضايا المعروضة عليها من حيث الكم ومن ثم ينصرف النص في 67 من قانون المرافعات إلى حق قام الكتاب
في تحديد رقم الدائرة بالإضافة إلى حقه في تحديد تاريخ الجلسة على أصل الصحيفة
وصورها وأن أى تغيير في هذا البيان من قبل قلم الكتاب يجب اتخاذه في حضور المدعي
أو من يمثله أو إعلانه به بوجه رسمي وإلا عد هابط الأثر قانوناً.





الموجــــــز


(2) تقديم الطاعن أصل صحيفة الاستئناف وصورها لقلم كتاب محكمة
الاستئناف وقيام الأخير بقيده وتحديد جلسة لنظره أمام دائرة عينها . إعلان الطاعن أصل
الصحيفة للمطعون ضده وفقاً لتلك البيانات . قيام قلم الكتاب بإعادة قيد الاستئناف
برقم مغاير وتحديده جلسة أخرى أمام دائرة جديدة في غفلة من الطاعن دون إعلانه . قيام المحكمة
بشطب الاستئناف لتخلف الطرفين عن الحضور بسبب خطأ قلم الكتاب بتغيير تلك البيانات . مؤداه . قيام قرار الشطب
بغير سند من القانون . أثره . جواز تجديد الاستئناف بعد الطب دون التقيد بالميعاد المقرر
بالمادة 82 مرافعات لانتفاء تقصير الطاعن في إجراء الإعلان في الميعاد . تمسك الطاعن بخطأ
قلم الكتاب الذي حال بينه وحضور الجلسة التي شطب فيها الاستئناف بما يحق له
تجديدها بعد الميعاد المقرر . قضاء الحكم المطعون فيه باعتبار الاستئناف كأن لم يكن بقاله إن
المستأنف ملزم بمتابعة السير في استئنافه بما لا يصلح رداً على دفاعه . خطأ .


( الطعن
رقم 10277 لسنة 75 ق ـ جلسة 27/5/2007
)






القاعـــدة :


2ـ إذ كان البين من الأوراق أن الطاعن قدم أصل صحيفة الاستئناف
وصورها لقلم كتاب محكمة استئناف القاهرة الذي قام بقيده برقم 1478 سنة 8ق القاهرة وحدد
لنظره جلسة 17/4/2004 أمام الدائرة 41
مدني ثم أعطى الطاعن أصل الصحيفة ليتولى إعلانها للمطعون
ضده بصفته وبعد تمام الإعلان قام قلم الكتاب بتغيير في البيانات المذكورة بإعادة
قيد الاستئناف برقم 1476 سنة 8ق وحدد لنظره جلسة 20/4/2004
المحددة لنظره فقررت المحكمة شطب الاستئناف وإذ كان هذا
التغيير الذي أجراه قلم الكتاب في البيانات التي تعد من صميم عمله وعدم علم
المستأنف بها هو السبب المباشر الذي حال دون إعلان صحيفة الاستئناف المعدلة
للمطعون ضده بصفته وكذا حال دون حضور الطاعن بالجلسة مما مفاده أن عدم الحضور في
الجلسة من طرفى الخصومة يرجع إلى إهمال وخطأ في صميم عمل قلم الكتاب ولم يكن
راجعاً إلى فعل الطاعن أو تقصيره فيكون قرار الشطب غير قائم على سند من القانون
ومن ثم يجوز استئناف السير في الدعوى بعد شطبها دون التقيد بميعاد الستين يوماً
المشار إليه بالمادة 82 مرافعات ولا يسوغ القول بضرورة موالاة المستأنف لإجراءات
الاستئناف والإعلان إذ أن ذلك لا يكون إلا إذا كان عدم تمام الإعلان راجعاً إلى
تقصيره هو في البيانات الخاصة بالمعلن إليه والتي لا شأن لقلم الكتاب بها وإذ
خالفه الحكم المطعون فيه هذا النظر واعتبر قرار الشطب ما زال قائماً واعتد به
كبداية لاحتساب مدة الستين يوماً المقرر لتجديد إعلان السير في الاستئناف وأنه
بفواتها يجب اعتبار الاستئناف كأن لم يكن على ما تساند إليه في عبارة عامة مجملة
بأن المستأنف هو الملزم بمتابعة وموالاة السير في الاستئناف وهو ما لا يصلح رداً
على ما تمسك به الطاعن بوجه النعى أو سبباً لقضائه باعتبار الاستئناف كأن لم يكن
مما يعيبه .





ثانياً : شروط قبول الدعوى :


الصفة في الدعوى :


" خلافه الوارث لمورثه في خصومة الطعن التي بدأها الأخير من وقت صيرورته
وارثاً "






الموجــــــز


الوارث
يخلف مورثه في خصومة الطعن التي بدأها الأخير من وقت صيرورته وارثاً والاحتجاج
عليه بالطعن المرفوع على مورثه . شرطه . عدم استناد الوارث إلى حق مستقل عن التركة . استناده إلى حق
ذاتي . أثره . له سلوك طرق الطعن العادية وغير العادية بصفته الشخصية


( الطعن
رقم 7653 لسنة 65 ق ـ جلسة 22/4/2007
)






القاعـــدة :


إن
الوارث يخلف مورثه في خصومة الطعن التي يكون المورث قد بدأها من الوقت الذي أصبح
فيه وارثاً وذلك كنتيجة لاستفادته من التركة إذا ما كسبه بطريق التبعية واللزوم ،
كما يحتج عليه بالطعن المرفوع على مورثه طالما أن هذا الوارث لم يستند إلى حق ذاتي
له مستقلاً عن التركة ففي هذه الحالة يكون له بصفة شخصية سلوك طرق الطعن العادية
وغير العادية بالشروط التي رسمها القانون .





" تمثيل رئيس الجامعة جامعته أمام الهيئات الأخرى ووجوب إجراء إعلانها في
مواجهته "






الموجــــــز


(1) الجامعات هيئات عامة ذات شخصية اعتبارية . لرؤسائها حق تمثيلها أمام الجهات
والقضاء . أثره . وجوب أن يكون إعلانهم بصحف الدعاوى في مواجهتهم . المادتان 7 ، 26
من القانون رقم 49 لسنة 1972 .


( الطعن
رقم 7189 لسنة 65 ق ـ جلسة 23/6/2007
)






القاعـــدة :


1ـ النص في المادة السابعة من القانون رقم 49 لسنة 1972 بشأن تنظيم
الجامعات على أن " الجامعات هيئات عامة ذات طابع
علمي وثقافي ، ولكل منها شخصية اعتبارية ..."


وفي المادة 26 من القانون ذاته على أن " يتولى رئيس
الجامعة إدارة شئون الجامعة العلمية والإدارية والمالية ، وهو الذي يمثلها أمام
الهيئات الأخرى ... " مفاده أن المشرع منح الجامعات الشخصية الاعتبارية وخول رؤساءها
حق تمثيلها أمام الهيئات الأخرى ومن ثم فإن إعلانها بصحف الدعاوى يتعين أن يكون في
مواجهتهم .





الموجــــــز


(2) إعلان الطاعن بصفته ـ رئيس الجامعة ـ في مواجهة هيئة قضايا
الدولة وعدم مثوله أمام محكمة أول درجة ودفعه في مذكرته المقدمة أمام محكمة
الاستئناف ببطلان إعلانه بالصحيفة .
التفات الحكم المطعون فيه عن هذا الدفع . أثره . خطأ في تطبيق
القانون .


( الطعن
رقم 7189 لسنة 65 ق ـ جلسة 23/6/2007
)






القاعـــدة :


2ـ إذا كان البين من الأوراق أن الطاعن بصفته أعلن بصحيفة
الدعوى في مواجهة هيئة قضايا الدولة وأنه لم يمثل بأى من الجلسات أمام محكمة أول
درجة وقدم مذكرة بدفاعه أمام محكمة الاستئناف دفع فيها ببطلان إعلانه بالصحيفة ،
وإذ التفت الحكم المطعون فيه عن هذا الدفع فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون .





ثالثاً : نطاق الدعوى :


الطلبات في الدعوى :


" التزام محكمة الموضوع بالفصل في الطلبات الناشئة عن سبب قانوني واحد كل
على استقلال "






الموجــــــز


تضمن
الدعوى طلبات متعددة ناشئة عن سبب قانوني واحد . التزام المحكمة بالفصل في تلك الطلبات على استقلال .


( الطعن
رقم 7922 لسنة 64ق ـ جلسة 28/1/2007
)






القاعـــدة :


إذا
اشتملت الدعوى على طلبات متعددة ناشئة عن سبب قانوني واحد فإنه يتعين على المحكمة
أن تفصل في هذه الطلبات على استقلال .





تكييف الدعوى :


" طلب إنقاص ثمن الأرض المبيعة مع التعويض لاختلاف الأرض المسلمة عن
المشتراه تكييفه تعويض عن الإخلال بتسليم المبيع "






الموجــــــز


إقامة
الطاعنين دعواهم بطلب إنقاص ثمن الأرض المبيعة لهم وتعديل شروط السداد مع التعويض
لاختلاف الأرض المسلمة لهم من قبل المطعون ضده عن تلك التي اشتروها منه بطريق
المزايدة . تكييفها . دعوى تعويض عن
الإخلال بتسليم الأرض المبيعة .
سقوطها بمضى خمس عشرة سنة .


( الطعن
رقم 4056 لسنة 65 ق ـ جلسة 21/11/2006
)






القاعـــدة :


إذ
كان الواقع في الدعوى المقامة من الطاعنين بطلب إنقاص ثمن الأرض المبيعة لهم
وتعديل شروط السداد مع التعويض تأسيساً على أن الأرض التي سلمت لهم من قبل المطعون
ضده تختلف عن تلك الأرض التي اشتروها منه بطريق المزايدة وتقل في جودتها عنها ، ........ فإن الدعوى على هذا النحو لا
تعتبر دعوى ضمان العيوب الخفية لأن الدعوى الأخيرة تفترض أن الطاعنين قد تسلموا
ذات الأرض محل عقد البيع لا أرضاً غيرها كما لا تعد دعوى فسخ لعدم التنفيذ أو دعوى
إبطال للغلط في المبيع لأن الطاعنين لم يطلبوا الفسخ ولا لإبطال وإنما هى دعوى
تعويض عن الإخلال بتسليم الأرض المبيعة وهى لا تسقط إلا بمضى خمس عشرة سنة .





: مصروفات
الدعوى :



مناط جواز إلزام كاسب
الدعوى بالمصروفات ولو جاء التسليم بالحق أمام القضاء

بعد إقامة الدعوى :






الموجــــــز


(1) التسليم بالحق من المحكوم عليه المجيز للمحكمة إلزام الخصم
كاسب الدعوى بالمصروفات . وجوب أن يكون سابقاً على رفع الدعوى . شرطه . وجود رابطة مباشرة بين المدعي والمدعى
عليه يتولد عنها الالتزام وتهيئ للمدين المبادرة لتنفيذ عيناً . نشوء تلك الرابطة
برفع الدعوى وعدم المنازعة في الحق بين طرفيه قبل رفعها . جواز إلزام الخصم كاسبها بالمصروفات
ولو جاء التسليم بالحق أمام القضاء بعد إقامة الدعوى .


( الطعن
رقم 4423 لسنة 69 ق ـ جلسة 3/5/2007
)






القاعـــدة :


1ـ المقرر إنه وإن كان التسليم بالحق الذي يجيز للمحكمة إلزام
الخصم الذي كسب الدعوى بالمصروفات كلها أو بعضها يجب أن يكون سابقاً على رفع
الدعوى وليس مجرد أثر لرفعها إلا أن ذلك محلة أن تكون هناك رابطة مباشرة تربط بين
المدعي والمدعي عليه يتولد عنها الالتزام وتهيئ للمدين المبادرة لتنفيذه عيناً فإن
كانت تلك الرابطة لم تنشأ إلا برفع الدعوى وكان الحق محلها ليس محلاً للمنازعة بين
طرفيه قبل رفعها فيجوز إلزام الخصم الذي كسبها بالمصروفات ولو جاء إثبات هذا
التسليم بالحق أمام القضاء بعد إقامة الدعوى
.





الموجــــــز


(2) التزام الطاعنين ـ البائعين ـ بالتوقيع على عقد البيع النهائي
بعد إخطارهم من المطعون ضده الثاني ـ المشترى الأول ـ بإعداده وقيامه بسداد ضريبة
التصرفات العقارية نيابة عنهم عند التسجيل . مؤداه . التزام المطعون ضده الثاني بإعداد
العقد النهائي وسداد رسوم التوثيق والشهر . خلو الأوراق مما يدل على تنفيذه هذا
الالتزام وعدم منازعة الطاعنين له في تنفيذه قبل رفع الدعوى من المطعون ضده الأول
ـ المشتري الثاني ـ أثره . وقوع غرم التداعى على عاتق المطعون ضده الثاني ـ المشتري الأول
ـ م185 مرافعات . قضاء الحكم المطعون ضده الأول بصحة ونفاذ العقد الصادر من
الطاعنين إلى المطعون ضده الثاني وبصحة ونفاذ العقد الصادر إليه من الأخير ـ لمجرد
أنهم خصوم فيها ولم يسلموا بالطلبات قبل رفعها رغم عدم وجود رابطة مباشرة تربطهم
به وعدم منازعتهم في حق المشتري منهم قبل رفعها وتسليمهم بالطلبات أثناء سيرها . خطأ.


( الطعن
رقم 4423 لسنة 69ق ـ جلسة 3/5/2007
)






القاعـــدة :


2ـ إذ كان الثابت بالعقد المؤرخ 4/2/1992 المحرر بين الطاعنين والمطعون
ضده الثاني أن الطاعنين ـ البائعين ـ قد التزموا بالتوقيع على عقد البيع النهائي
بعد إخطارهم من المشترى ـ المطعون ضده الثاني ـ بإعداد العقد بخطاب مسجل بعلم
الوصول على أن تقع مصروفات التوثيق والشهر على عاتقه وأقر الأخير بتسليمه مبلغ 5000 جنيه لسداد
ضريبة التصرفات العقارية نيابة عن البائعين عند التسجيل الأمر الذي يستفاد منه أن
إعداد العقد النهائي وسداد رسوم التوثيق والشهر المستحقة عليه يقع على عاتق
المشترى ـ المطعون ضده الثاني ـ وإذ خلت الأوراق مما يدل على إعداده العقد وإخطاره
الطاعنين ـ البائعين ـ للتوقيع عليه كما خلت مما يدل على منازعتهم في تنفيذ هذا
الالتزام قبل رفع الدعوى من المطعون ضده الأول ـ المشتري الثاني ـ فإن غرم التداعي
إنما تقع على عاتق المطعون ضده الثاني ـ المشتري الأول ـ باعتباره وقد تسبب في
تأخير تنفيذ الالتزام بنقل الملكية إليه تسبب في إنفاق مصروفات لا فائدة منها
فيجوز للقاضي إلزامه بها عملاً بنص المادة 185 مرافعات . لما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه قد
ألزم الطاعنين ـ البائعين ـ بمصروفات الدعوى لمجرد أنهم خصوم فيها وأنهم لم يسلموا
بالطلبات للمطعون ضده الأول ـ المشترى الثاني ـ قبل رفعها مع أنه لا توجد رابطة
مباشرة تربطهم به وإنما نشأت هذه الرابطة باعتبارهم البائعين ـ للبائع له ـ وبمناسبة
دعواه بصحة ونفاذ عقده ومع أن حق المشتري منه لم يكن محل منازعة منهم قبل رفعها
وقد سلموا بطلباته أثناء سيرها فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون .





" عدم اعتبار منازعة الخصم في مصروفات الدعوى إنكاراً منه للحق المطالب به
ومانعاً من إلزام المحكوم له بها "






الموجــــــز


(1) المنازعة التي تبرر إلزام المحكوم عليه بالمصروفات . وجوب انصرافها
إلى إنكار الحق المطالب به . مؤداه . مجرد منازعة الخصم في مصروفات الدعوى عدم اعتبارها مانعاً من
إلزام المحكوم له بها . شرطه . أن يكون الحق محل تسليم من الخصم . م 185 مرافعات .


( الطعن
رقم 4423 لسنة 69 ق ـ جلسة 3/5/2007
)






القاعـــدة :


1ـ المنازعة التي تبرر إلزام المحكوم عليه بالمصروفات يجب أن
تنصرف إلى إنكار الحق المطالب به فإن كان الحق محل تسليم من الخصم فلا يعتبر مجرد
منازعته في مصروفات الدعوى مانعاً من إلزام المحكوم له بها طبقاً لنص المادة 185 من قانون
المرافعات .





الموجــــــز


(2) إقامة المطعون ضده الأول ـ المشترى الثاني ـ الدعوى بصحة ونفاذ
العقد الصادر من الطاعنين ـ البائعين ـ إلى المطعون ضده الثاني ـ المشتري الأول ـ
ببيع عقار التداعي وبصحة ونفاذ العقد المتضمن بيع الأخير له حصة من البيع الأول . وجوب الرجوع إلى
العقد المحرر بين الطاعنين والمطعون ضده الثاني لبيان مدى وفاء الأولين بالتزامهم
بنقل الملكية للأخير . رجوع عدم تنفيذ هذا الالتزام إلى تقصير المطعون ضده الثاني
فيما أوجبه عليه العقد أو لتراخيه أو عدم رغبته في تسجيله . أثره . وقوع غرم التداعي في الدعوى التي ترفع
عليه في حالة بيعه هذا العقار لآخر .
علة ذلك .


( الطعن
رقم 4423 لسنة 69 ق ـ جلسة 3/5/2007
)






القاعـــدة :


2ـ إذ كان الواقع في الدعوى يتحصل في أن المطعون ضده الأول أقام
دعواه طلباً
للحكم بصحة ونفاذ العقد المؤرخ 4/2/1992 الصادر من الطاعنين إلى المطعون
ضده الثاني
ببيع 5 و 4س 17ط في عقار
التداعي وبصحة ونفاذ العقد المؤرخ 28/12/1994
المتضمن بيع الأخير إلى المطعون ضده الأول حصة من البيع
الأول فإنه يتعين الرجوع إلى العقد المحرر بين البائع الأول والمشترى حتى يتبين
مدى وفاء البائع الأول بالتزامه بنقل الملكية للمشترى منه فإن كان عدم تنفيذ هذا
الالتزام مرجعه تقصير المشتري في القيام بما أوجبه عليه هذا العقد أو لتراخيه فيه
أو عدم رغبته في
تسجيل العقد الصادر له من البائعين فإن غرم التداعي في الدعوى التي ترفع عليه ـ
إذا ما باع هذا العقار إلى مشتر ثان ـ بطلب صحة ونفاذ العقد الصادر إليه توصلاً
إلى القضاء بصحة ونفاذ العقد الصادر منه إلى المشتري الثاني يقع على عاتق المشتري
الأول باعتباره قد تسبب في إنفاق مصروفات لا فائدة منها .





" عدم جواز أخذ المحكمة بالالتزام بالمصروفات الوارد بعقد الصلح المقدم
إليها عند امتناعها عن التصديق عليه "



( راجع . صلح . ص100 )






خامساً : أنواع من الدعاوى :


دعوى الضمان الفرعية :


" أثر القضاء بسقوط حق المضرور قبل شركة التأمين بالتقادم على دعوى الضمان
الفرعية المقامة من طالب الضمان عليها "






الموجــــــز


(1) دعوى الضمان الفرعية المرفوعة من قائد السيارة طالب الضمان على
شركة التأمين . مقصودها . الحكم على الأخيرة بما عسى أن يحكم به على الأول في الدعوى
الأصلية . القضاء بسقوط حق المضرور قبل الشركة بالتقادم الثلاثي في الدعوى الأصلية . أثره . عدم جواز الحكم
عليها بشئ لطالب الضمان لزوال محلها بسقوط الخطر المؤمن منه . قضاء الحكم المطعون فيه بإلزام الشركة
بالتضامم مع طالب الضمان بالقدر الذي استلزمه قضاؤه في الدعوى الأصلية . أثره . نقض الحكم في
الدعوى الأصلية يستتبع نقضه في الدعوى الفرعية .


( الطعن
رقم 15544 لسنة 75 ق ـ جلسة 10/12/2006
)






القاعـــدة :


1ـ إذ كانت دعوى الضمان قد رفعت ليحكم على الطاعنة ( شركة التأمين ) بما عسى أن يحكم
به على المطعون ضده الثاني ( قائد السيارة
طالب الضمان ) في الدعوى الأصلية استناداً إلى مسئوليتها وفقاً لقانون
التأمين الإجباري ، وكان دفاع الطاعنة في الدعوى الأصلية قد أفلح في الحصول على
حكم بتقرير سقوط حق المضرورة ـ المطعون ضدها الأولى ـ قبلها بالتقادم الثلاثي
وبعدم جواز مطالبتها بالتعويض عن الحادث المؤمن منه في أى دعوى تالية ومن ثم لا
يجوز أن يحكم على الطاعنة بشئ لطالب الضمان بعد أن سقط الخطر المؤمن منه بالنسبة
لها وتكون دعواه في هذه الحالة قد وردت على غير محل وإذ ألزمها الحكم الابتدائي
مؤيداً بقضاء الحكم المطعون فيه بالقدر الذي استلزمه قضاؤه في الدعوى الأصلية
ارتباطاً لا يمكن فصمه ولذلك فإن نقض الحكم في الدعوى الأصلية يستتبع نقضه في دعوى
الضمان الفرعية إذ لا يمكن أن يستقيم عقلاً نقض الحكم المطعون فيه بالنسبة لقضائه
على الطاعنة ـ في هذه الحالة ـ في الدعوى الأصلية وبقاؤه بالنسبة لقضائه في دعوى
الضمان التي زال محلها .





الموجــــــز


(2) سبق إقامة المطعون ضدها الأولى دعوى على الطاعنة شركة التأمين
بطلب إلزامها بالتعويض عن موت مورثها في حادث سيارة مؤمن من مخاطرها لديها قضى
فيها نهائياً بانقضاء الدعوى بالتقادم الثلاثي وإعادة رفعها الدعوى الحالية
الطاعنة للحكم عليها بما عسى أن يحكم به عليه في الدعوى الأصلية . تمسك الطاعنة في
الدعوى الأصلية بعدم جواز نظرها لسابقة الفصل فيها وطلبها رفض دعوى الضمان الفرعية
لسقوط التزامها بالتقادم الثلاثي .
قضاء الحكم المطعون فيه برفض هذا الدفاع وإلزامه الطاعنة
بالتضامم مع المطعون ضده الثاني بالتعويض على قالة إن الأخير لم يكن خصماً في
الدعوى السابقة رغم أن القضاء السابق مانع من إقامة دعوى تعويض عن ذات الحادث
المؤمن منه قبل الطاعنة . خطأ في تطبيق القانون . أثره . وجوب نقض الحكم في الدعوى الأصلية في
نطاق الخصومة بين الطاعنة والمطعون ضدها الأولى دون المطعون ضده الثاني .


( الطعن
رقم 15544 لسنة 75 ق ـ جلسة 10/12/2006
)






القاعـــدة :


2ـ إذ كانت المطعون ضدها الأولى عن نفسها وبصفتها ( المضرورة ) سبق وأن أقامت
على الطاعنة ( شركة التأمين )
الدعوى رقم ...
سنة ....
مدني .....
بطلب إلزامها بأن تؤدي لها تعويضاً عن موت مورثها في
حادث سيارة كان يقودها المطعون ضده الثاني والذي لم يختصم في الدعوى استناداً إلى
مسئوليتها طبقاً لقانون التأمين الإجباري فتمسكت الطاعنة بانقضاء الدعوى بالتقادم
الثلاثي وأجابتها المحكمة لهذا الدفع بحكم استأنفته المطعون ضدها الاولى برقم ... سنة ..... ق ........ فقضت
المحكمة بتأييده ، وإذ أعادت المطعون ضدها الأولى رفع الدعوى الحالية للمطالبة
بذات التعويض عن موت مورثها قبل المطعون ضده الثاني والذي بدوره أدخل الطاعنة في
الدعوى للحكم عليها بما عسى أن يحكم به عليه في الدعوى الأصلية ، وكان يبين من
الحكم الابتدائي أن دفاع الطاعنة في الدعوى الأصلية كان دفعاً بعدم جواز نظرها
لسابقة الفصل فيها في دعوى التعويض السابقة وبرفض دعوى الضمان الفرعية لسقوط
التزامها بالتقادم الثلاثي إلا أن الحكم الابتدائي مؤيداً بقضاء الحكم المطعون فيه
رفض هذا الدفع وأقام قضاءه بإلزام الطاعنة بالتضامم مع المطعون ضده الثاني
بالتعويض الذي قدره تأسيساً على أن المطعون ضده الثاني لم يكن خصماً في الدعوى
السابقة وأن مسئولية الطاعنة يحكمها قانون التأمين الإجباري في حين أن اختيار
المطعون ضدها الأولى عن نفسها اختصام المؤمن له والحكم فيها بقبول الدفع بالتقادم
الثلاثي ـ وهو قضاء في أصل الدعوى ينقضى به الالتزام ـ مانع لها من إقامة دعوى
تعويض أخرى عن ذات الحادث المؤمن منه قبل الطاعنة متى بات القضاء الأول حائزاً
لقوة الأمر المقضي ، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى برفض الدفع المبدى
من الطاعنة بعدم جواز نظر الدعوى الحالية لسابقة الفصل فيها بالدعوى السابقة وبإلزامها
بالتضامم مع المطعون ضده الثاني بالتعويض المحكوم به بالرغم من توافر شروط إعماله
فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون بما يوجب نقضه في الدعوى الأصلية في نطاق
الخصومة بين الطاعنة ـ التي صارت خصمة فيها ـ والمطعون ضدها الأولى دون المطعون
ضده الثاني الذي لم يكن خصماً في الدعوى السابقة .





" أثر ضم المحكمة طلب الضمان للدعوى الأصلية "





الموجــــــز


ضم
المحكمة طلب الضمان للدعوى الأصلية . أثره . اكتساب الضامن فوق مركزه الخاص مركز طالب الضمان في تلك الدعوى
ولو كان خصم الأخير لم يوجه طلباً للضامن . مؤداه . للضامن التمسك بالدفوع وأوجه الدفاع
الخاصة به أو بطالب الضمان ولو لم يتمسك بها الأخير .


( الطعن
رقم 15544 لسنة 75 ق ـ جلسة 10/12/2006
)






القاعـــدة :


إنه
إذا أمرت المحكمة بضم طلب الضمان إلى الدعوى الأصلية ، أخذ الضامن فوق مركزه الخاص
مركز طالب الضمان في تلك الدعوى ولو كان خصم هذا الأخير لم يوجه طلباً للضامن فله
أن يتمسك بكل ما لطالب الضمان من دفوع وأوجه دفاع ولو لم يتمسك بها الأخير فضلاً
عن أنه يستطيع التمسك بالدفوع وأوجه الدفاع الخاصة به ....





دعوى صحة التوقيع :


" مقصودها "


" امتناع ادعاء صاحب التوقيع على السند العرفي يتزويره "





الموجــــــز


دعوى
صحة التوقيع . مقصودها
. اطمئنان
من بيده سند عرفي على أن الورقة صحيحة وعدم استطاعة صاحب التوقيع الإدعاء بتزويرها
.


( الطعن
رقم 7754 لسنة 75 ق ـ جلسة 26/3/2007
)






القاعـــدة :


النص
في المادة 45 من قانون الإثبات ـ وعلى
ما جرى به قضاء هذه المحكمة ـ أن دعوى صحة التوقيع قد شرعت كى يطمئن من سند عرفي
على أن الورقة صحيحة لن يستطيع صاحب التوقيع أن يدعى تزويرها .






" القضاء بصحة توقيع المدعي عليه على الورقة العرفية مانع من منازعته في صحة
توقيعه عليها سواء بطريق الدفع أو رفع دعوى جديدة "






الموجــــــز


دعوى
صحة التوقيع والتزوير . من
دعاوى تحقيق الخطوط . اتساعهما لبحث ما إذا كان قد وقع عبث بصلب المحرر بعد توقيعه
بكشط أو محو أو إضافية وما إذا كان التوقيع قد اختلس على بياض . إنشاء محرر كاذب
فوق توقيع صحيح أو تغيير البيانات .
استواؤه في أثره مع عدم صحة التوقيع . كلاهما موجب
للحكم برد وبطلان الورقة ومانع من صدور الحكم بصحة توقيعها . المدعي عليه في دعوى صحة التوقيع . عدم تمسكه بأحد
أوجه التزوير والقضاء ضده بصحة التوقيع . عدم تمسكه بأحد أوجه التزوير والقضاء
ضده بصحة التوقيع ومانع من المنازعة في صحة توقيعه على الورقة سواء عن طريق رفع
دعوى جديدة أو إبداء دفع .


( الطعن
رقم 7754 لسنة 75 ق ـ جلسة 26/3/2007
)






القاعـــدة :


دعوى
صحة التوقيع هى الوجه المقابل لدعوى التزوير وكلاهما من دعاوى تحقيق الخطوط
وكلاهما يتسع لبحث ما إذا كان وقع عبث بصلب المحرر بعد توقيعه بكشط أو محو أو
إضافة وبحث ما إذا كان التوقيع قد اختلس على بياض لأن إنشاء محرر كاذب فوق توقيع
صحيح أو تغيير البيانات يتساوى في أثره مع عدم صحة التوقيع ـ وكلاهما موجب للحكم
برد وبطلان الورقة ومانع من صدور الحكم بصحة توقيعها فإذا لم يتمسك المدعي عليه في
دعوى صحة التوقيع بأحد أوجه التزوير وقضى ضده بصحة التوقيع على الورقة فإن ذلك
يمنعه من المنازعة في صحة توقيعه على الورقة سواء عن طريق رفع دعوى جديدة أو عن
طريق إبداء دفع .





" دخول الادعاء باختلاس التوقيع بطريق غير مشروع في نطاق تحقيقها "





الموجــــــز


(1) دعوى صحة التوقيع .
الادعاء باختلاس التوقيع فيها . مقتضاه . تحقق المحكمة من كيفية وصول التوقيع
إلى المحرر . مرمى ذلك . دفع بالتزوير لاستحصال خصمه على التوقيع غير مشروع . التزامها بتحقيقه
وتمحيصه وصولاً إلى غاية الأمر منه والوقوف على حقيقة التوقيع . ممارستها ذلك . عدم اعتباره
خروجاً عن نطاق هذه الدعوى . علة ذلك .


( الطعن
رقم 4730 لسنة 65 ق ـ جلسة 11/4/2007
)










القاعـــدة :


1ـ الإدعاء باختلاس التوقيع ( في دعوى صحة التوقيع ) أن تتحقق المحكمة
من صحة هذا الدفاع ومن كيفية وصول التوقيع إلى المحرر مما يعد بحسب الغرض منه
ومرماه أنه دفع بالتزوير لاستحصال خصمه على هذا التوقيع بطريق غير مشروع منه
ومرماه أنه دفع بالتزوير لاستحصال خصمه على هذا التوقيع بطريق غير مشروع وهو ما
يقتضي من المحكمة تحقيقه وتمحيصه وصولاً إلى غاية الأمر منه والوقوف على حقيقة
التوقيع والمحكمة وهى تمارس هذه السلطة لا تكون قد خرجت عن نطاق دعوى صحة التوقيع
ذلك لأن الدفع ينصب على التوقيع وليس على التصرف المثبت في الورقة ذاتها .





الموجــــــز


(2) اعتبار الحكم المطعون فيه الدفع باختلاس التوقيع في دعوى صحة
التوقيع مساس بأصل الحق المثبت في الورقة وأن مجال بحثه خارج عن نطاق هذه الدعوى . حجب الحكم عن
تناوله بالفحص والتمحيص رغم جوهريته .
إخلال وخطأ .


( الطعن
رقم 4730 لسنة 65 ق ـ جلسة 11/4/2007
)






القاعـــدة :


2ـ إذ كان الحكم المطعون فيه خالف هذا النظر واعتبر أن الدفع
باختلاس التوقيع يمس أصل الحق المثبت في الورقة وأن مجال بحثه خارج نطاق دعوى صحة
التوقيع وحجبه ذلك عن تناول الدفع بالفحص والتمحيص رغم أنه دفاع جوهري من شأنه ـ
لو صح ـ أن يتغير به وجه الرأى في الدعوى بما يعيبه بالإخلال بحق الدفاع الذي جره
إلى الخطأ في تطبيق القانون .





دعوى الاستحقاق :


" حق واضع اليد على الأموال الموقوفة عدا الخيرية في رفع دعوى استحقاق "


( راجع
. حيازة
: الحيازة
المكسبة للملكية . ص 68 )






( ر )





رســـــــــوم





الرسوم القضائية :


الرسم النسبي المفروض
على الدعاوى من الرسوم المستحقة للدولة
:





الموجــــــز


الرسم
النسبي المفروض على الدعاوى . من الرسوم المستحقة للدولة .
ق 90 لسنة 1944 المعدل بالرسوم القضائية ورسوم التوثيق في المواد المدنية . .


( الطعن
رقم 5355 لسنة 65 ق ـ جلسة 13/2/2007
)






القاعـــدة :


الرسم
النسبي المفروض على الدعاوى من الرسوم المستحقة للدولة بموجب القانون رقم 90 لسنة 1944 ـ المعدل ـ بالرسوم القضائية ورسوم التوثيق في المواد المدنية .





" اعتبار القيمة الحقيقية للأراضي المعدة للبناء الأساسي في تحديد مقدار
الرسوم النسبية ورسوم صندوق الخدمات الصحية والاجتماعية لأعضاء الهيئات القضائية "






الموجــــــز


تقدير
قيمة الأراضي المعدة للبناء توصلاً لتقدير الرسوم النسبية ورسوم صندوق الخدمات
الصحية والاجتماعية لأعضاء الهيئات القضائية . أساسه . الثمن أو القيمة التي حددها الطالب . قيام قام الكتاب بالتحري عن القيمة
الحقيقية للأرض وتحصيل باقي الرسوم عن هذه . الزيادة . م 75
ثانياً /
ج ق 90
لسنة 1944
المعدل بق 66
لسنة 1964
، م 1 مكرر ق 36 لسنة 1975 بإنشاء صندوق
للخدمات الصحية والاجتماعية لأعضاء الهيئات القضائية المضافة بق 7 لسنة 1985 . مؤداه
اعتبار القيمة الحقيقية للارض هى الأساس في تحديد مقدار تلك الرسوم .


( الطعن
رقم 643 لسنة 76 ق ـ جلسة 13/3/2007
)






القاعـــدة :


إن
النص في المادة 75 من
القانون رقم 90 لسنة 1944 الخاص بالرسوم القضائية في المواد المدنية المعدل بالقانون رقم
66 لسنة
1964 على
أنه " يكون أساس تقدير الرسوم النسبية على الوجه الآتي : " أولاً " ........... " ثانياً " على قيم
العقارات أو المنقولات المتنازع فيها وفقاً للاسس الآتية : ( أ ) .......... ( ب ) ......... ( ج ) بالنسبة للأراضي ............. والأراضي المعدة
للبناء .............. ، يقدر الرسم مبدئياً على القيمة التي
يوضحها الطالب ، وبعد تحري قلم الكتاب عن القيمة الحقيقية يحصل الرسم عن الزيادة ......... " وفي
المادة مكرراً من القانون رقم 36
لسنة 1975
بإنشاء صندوق للخدمات الصحية والاجتماعية لأعضاء الهيئات
القضائية المضافة بالقانون رقم 7
لسنة 1985
على أن "
يفرض رسم خاص أمام المحاكم ومجلس الدولة يعادل نصف
الرسوم القضائية الأصلية المقررة في جميع الأحوال ويكون له حكمها ......... " مفاده
أن تقدير قيمة الأراضي المعدة للبناء توصلاً لتقدير الرسوم النسبية ورسوم صندوق
الخدمات الصحيفة والاجتماعية لأعضاء الهيئات القضائية يكون مبدئياً على أساس الثمن
أو القيمة التي حددها الطالب ، وبعد ذلك يتم التحري عن القيمة الحقيقية لهذه الأرض
بمعرفة قلم الكتاب وتحصيل باقي الرسوم عن هذه الزيادة ، مما يدل على أن المشرع
اعتبر القيمة الحقيقية للأرض هى الأساس في تحديد مقدار هذه الرسوم .








رســـــــــوم





" مناط استحقاق الدولة لمقابل الانتفاع لمن يستخدم المياه أو يصرفها لغير
الأغراض الزراعية "






الموجــــــز


(1) استحقاق الدولة لمقابل الانتفاع لمن يستخدم المياه أو يصرفها
لغير الأغراض الزراعية . شرطه . سبق رفعها بالطلمبات الحكومية . المادتين 74 ق 12 لسنة 1984 بإصدار قانون الرى والصرف و 52 من القرار رقم 14717 لسنة 1987 بإصدار
اللائحة التنفيذية للقانون .


( الطعن
رقم 3779 لسنة 65 ق ـ جلسة 26/3/2007
)






القاعـــدة :


1ـ مفاد النص في المادة 74 من القانون رقم 12 لسنة 1984 بإصدار قانون الرى والصرف والمادة 52 من قرار وزير
الرى رقم 14717 لسنة 1987 بإصدار اللائحة التنفيذية للقانون يدل على أنه يشترط لاستحقاق
الدولة لمقابل الانتفاع لمن يستخدم المياه أو يصرفها لغير الأغراض الزراعية وهو أن
تكون هذه المياه قد سبق رفعها بالطلمبات الحكومية ..





الموجــــــز


(2) ثبوت أخذ الطاعن المياه من المصرف قبل رفعها بالطلمبات
الحكومية وإعادة صرفها بالمصرف ذاته دون أن تشكل عبئاً على هذه الطلمبات . مؤداه . عدم إلزامه بأداء
مقابل رفعها . مخالفة الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضاؤه بإلزامه بأداء
مقابل الرفع . مخالفة وخطأ .


( الطعن
رقم 3779 لسنة 65 ق ـ جلسة 26/3/2007
)






القاعـــدة :


2ـ لما كان الثابت من تقرير الخبير أمام محكمة الاستئناف أن
المياه أخذت من المصرف قبل رفعها بالطلمبات قبل رفعها بالطلمبات ( الحكومية ) وأعيد صرفها إلى
المصرف ذاته دون أن تشكل عبئاً على الطلمبات ومن ثم فلا يكون الطاعن ملزماً بأداء
مقابل رفع المياه ومقداره .... جنيه وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وألزم الطاعن بأداء
هذا المقابل فإنه يكون معيباً بمخالفة القانون والخطأ في تطبيقه ..

descriptionالمكتوب ومجموعة المبادئ التى قررتها محكمة النقض الدوائر المدنية Emptyرد: المكتوب ومجموعة المبادئ التى قررتها محكمة النقض الدوائر المدنية

more_horiz
( ش )





شهـــــر عقــــــاري





شهر صحيفة دعوى صحة
التعاقد
:


" عدم وجوب شهر صحيفة دعوى صحة التعاقد على حق من الحقوق العينية العقارية
في الجهات الساري نظام السجل العيني عليه " .



( راجع
. بيع
: دعوى
صحة التعاقد . ص 34 )






( ص )





صلـــــــــح





عدم جواز أخذ المحكمة
بالالتزام بالمصروفات الوارد بعقد الصلح المقدم إليها عن امتناعها عن التصديق عليه
:





الموجــــــز


حضور
طرفي التداعي أمام محكمة أول درجة وتقديم الطاعنين عقد صلح يتضمن إنهاء النزاع
صلحاً على عقدى البيع موضوع الدعوى والنص في إحدى بنديه على إقرار المطعون ضدها
البائعة بصحة ونفاذ هذين العقدين والتزام الطاعنين بالمصاريف وصادق الطرفان على ما
جاء بعقد الصلح وطلباً إلحاقه بمحضر الجلسة وإثبات محتواه فيه وجعله في قوة السند
التنفيذي وتمسكا بذات الطلب أمام محكمة الاستئناف . مؤداه . التزام الطاعنين بمصاريف الدعوى يقابله التزام المطعون ضدها
بإقرار الصلح . شرطه . تصديق المحكمة عليه وإلحاقه بمحضر الجلسة . مخالفة الحكم
المطعون فيه هذا النظر وإلزامه الطاعنين بالمصاريف أخذاً بإقرارهما بها باتفاق
الصلح رغم امتناعه عن التصديق عليه وعدم فطنته إلى أن الالتزام بالمصاريف جزء من
عقد الصلح ولا يمكن فصله عن باقي الالتزامات الأخرى المنصوص عليها فيه . خطأ .


( الطعن
رقم 5410 لسنة 75ق ـ جلسة 17/5/2007
)






القاعـــدة


إذ
كان الثابت من الأوراق أن الطرفين حضرا أمام محكمة أول درجة بجلسة ........... وقدم الطاعنان عقد صلح يحمل
ذات التاريخ ، تضمن انتهاء النزاع صلحاً على عقدى البيع
المؤرخين ...........
موضوع الدعوى ، ونص في بنده الثاني على إقرار الشركة
المطعون ضدها ـ البائعة ـ بصحة ونفاذ هذين العقدين ، ونص في بنده الثالث على
التزام الطاعنين بالمصاريف ، وقد صادق الطرفان على ما جاء باتفاق الصلح ، وطلبا
إلحاقه بمحضر الجلسة وإثبات محتواه فيه وجعله في قوة السند التنفيذي ، كما تمسكا
بذات الطلب أمام محكمة الاستئناف ، وكان مؤدى ما تضمنه هذا الاتفاق ـ وعلى ما
اتجهت إليه إرادة طرفيه ـ أن التزام الطاعنين بمصاريف الدعوى ، ر يقابله التزام
المطعون ضدها بإقرار ذلك الصلح ، وأنه مشروط بتصديق المحكمة عليه وإلحاقه بمحضر
الجلسة ، فإذا امتنعت عن ذلك التصديق ، فإنه لا يجوز لها الاستناد إلى عقد الصلح
بإلزام أحد طرفيه بالمصاريف ، وإلا تكون قد عدلت العقد بالمخالفة لإرادة عاقديه ،
وكان الحكم المطعون فيه قد خالف هذا النظر وألزم الطاعنين بالمصاريف أخذاً
بإقرارهما بها باتفاق الصلح . ، رغم امتناعه عن
التصديق عليه ، ولم يفطن الحكم إلى أن الالتزام بالمصاريف جزء مما ورد بذلك
الاتفاق ولا يمكن فصله عن باقي الالتزامات الأخرى المنصوص عليها فيه ، فإنه يكون
معيباً بالخطأ في تطبيق القانون .



( ع )





عمــــــــــل





الدعاوى الناشئة عن عقد
العمل
:


" تقادمها "





( راجع
. التقادم
المسقط : جواز إعمال المحكمة حكم المادة 698 مدني بتقادم دين الأجر رغم الدفع
أمامها بالمادة 378 من ذات القانون .
ص 52
)






( ق )





قانــــــــــــون





سريان القانون من حيث الزمان :


تطبيق أحكام القانون المدني على الأماكن التي لم يسبق
تأجيرها والأماكن التي انتهت أو تنتهي عقود إيجارها دون أن يكون لأحد حق البقاء
فيها بعد سريان القانون
4 لسنة 1996 :


( راجع . بيع : بطلان البيع . ص 26 )





قضــــــــــاة





رد القضاة :


(أ) " اختصاص
محكمة الاستئناف بنظر طلبات رد قضاة المحاكم الجزئية والابتدائية "






الموجــــــز


محكمة
الاستئناف . اختصاصها بنظر طلبات رد
قضاة المحاكم الجزئية والابتدائية الواقع في دائرة اختصاصها المحكمة التي يعمل بها
القاضي المطلوب رده . م 153 مرافعات المستبدلة بالقانونين 23 لسنة 1992 ، 18 لسنة 1999 .
مؤداه .
صيرورة نظر هذا الطلب على درجة واحدة بعد أن كان ينظر
أمام المحكمة الابتدائية ويقبل حكمها الطعن عليه أمام محكمة الاستئناف عملاً بنص م
160 مرافعات
قبل إلغائها بق 23 لسنة 1992 .


( الطعن
رقم 14338 لسنة 75ق ـ جلسة 22/1/2007)






القاعـــدة


مفاد
النص في المادة 153 من قانون المرافعات المعدلة بالقانونين 23 لسنة 1992 ، 18 لسنة 1999 يدل على أن المشرع جعل الاختصاص بنظر طلبات رد قضاة المحاكم
الجزئية والابتدائية لمحكمة الاستئناف التي تقع في دائرة اختصاصها المحكمة التي
يعمل بها القاضي المطلوب رده ، فصار طلب الرد بذلك ينظر على درجة واحدة بعد أن كان
ينظر أمام المحكمة الابتدائية ويقبل حكمها الطعن عليه أمام محكمة الاستئناف عملاً
بنص المادة 160 مرافعات قبل إلغائها بالقانون 23 لسنة 1992 .





(ب) " معيار
اختصاص دائرتي محكمة النقض الجنائية والمدنية بنظر الطعن في الحكم الصادر برفض طلب
الرد "






الموجــــــز


الحكم
الصادر برفض طلب رد القاضي . عدم جواز الطعن فيه إلا تبعاً للطعن على الحكم الصادر في الدعوى الأصلية . اختصاص دائرتي
محكمة النقض الجنائية والمدنية بنظر الطعن في الحكم الصادر برفض طلب الرد حسب نوع
الدعوى جنائية أو مدنية . علة ذلك .


( الطعن
رقم 14338 لسنة 75 ق ـ جلسة 22/1/2007)









القاعـــدة


لا
يجوز الطعن على الحكم الصادر برفض طلب الرد إلا تبعاً للطعن على الحكم الصادر في
الدعوى الأصلية ... فإذا
كانت الدعوى الأصلية جنائية أو دعوى مدنية تابعة لها ـ فإن الدائرة الجنائية
لمحكمة النقض تكون هى المختصة بنظر الطعن في الحكم الصادر برفض طلب الرد لأنه من
المستقر أن الفرع يتبع الأصل ...
أما إذا كانت الدعوى مدنية ـ فإن الدائرة المدنية
للمحكمة تكون هى المختصة بالنظر في الطعن الصادر برفض طلب الرد ..





(ج) " اختصاص
الدائرة المدنية بمحكمة النقض بنظر الأحكام الصادرة بعدم قبول طلب الرد
أو سقوط الحق فيه أو إثبات التنازل عنه وكل حكم عدا رفض
طلب الرد ولو صدر في
دعوى جنائية "






الموجــــــز


الأحكام
الصادرة بعدم قبول طلب الرد أو سقوط الحق فيه أو إثبات التنازل عنه
أو كل حكم عدا
رفض طلب الرد ولو كان صادراً في دعوى جنائية .
اختصاص
الدائرة المدنية بنظره بحسبان أن هذه
الأحكام صادرة من إحدى محاكم الاستئناف . جواز الطعن فيها فور صدورها .


( الطعن
رقم 14338 لسنة 75 ق ـ جلسة 22/1/2007)






القاعـــدة


تختص
الدائرة المدنية ( لمحكمة
النقض ) بنظر الطعن على الأحكام الصادر بعدم قبول طلب الرد أو سقوط الحق فيه أو
إثبات التنازل عنه أو كل حكم ...
عدا رفض طلب الرد ولو كان صادراً في دعوى جنائية بحسبان
أن هذه الأحكام صادرة من إحدى محاكم الاستئناف ، وكذلك يجوز الطعن فيها فور صدورها
لأن النص سالف الذكر لم يستثن غير الحكم الصادر برفض طلب الرد .






( م )





محكمــة الموضــــوع





سلطتها بالنسبة لمسائل
الواقع وتقدير الأدلة
:


( راجع . حكم : حجية الأحكام .
ص 62
)









" سلطتها في استخلاص النزول الضمني عن الحق "


(
راجع .
حق . ص 60 )






مسئوليــــــة





المسئولية العقدية :


من صورها :


" مسئولية المؤجر قبل المستأجر عن صيانة العين المؤجرة وما يلزم لحفظها "


" امتدادها لأعمال تابعية "





الموجــــــز


مسئولية
المؤجر قبل المستأجر عن صيانة العين المؤجرة وما يلزم لحفظها . مسئولية عقدية . عدم اقتصارها على أعماله الشخصية . امتدادها لأعمال
تابعية .


( الطعن
رقم 1734 لسنة 61ق ـ جلسة 23/1/2007)






القاعـــدة


إن
مسئولية المؤجر قبل المستأجر عن صيانة العين المؤجرة وإجراء ما يلزم لحفظها
مسئولية عقدية ، وهى لا تقتصر على أعماله الشخصية بل تمتد أيضاً إلى أعمال تابعية .





معاهــــــــدات





اتفاقية فيينا للعلاقات الدبلوماسية :


( راجع . حصانة : الحصانة القضائية للمبعوث الدبلوماسي . ص 59 )


ملكيـــــــة





من صور الملكية :


الملكية الشائعة :


" رجوع الدائن بالضمان على المتقاسمين في حالة استحقاق العين الشائعة
والتزام كل منهم بنسبة حصته فقط بتعويض صاحب الضمان "






الموجــــــز


المتقاسم
. ضمانه للمتقاسمين الآخرين
ما يقع لهم من تعرض أو استحقاق في المال المفرز الذي وقع في نصيبهم نتيجة القسمة . م 844/1 مدني . استحقاق العين
المقسمة للغير . مؤداه . للدائن بالضمان الرجوع على المتقاسمين الآخرين بمقدار ما نقص
من نصيبه . للمتقاسم المدين بالضمان .
التزامه بتعويض مستحق الضمان بنسبة حصته فقط في قيمة تلك
العين لا بكامل قيمتها . قضاء الحكم المطعون فيه بإلزام الطاعنين بكامل قيمة العين دون
استنزال نصيب شركائهم المطعون ضدهم .
مخالفة للقانون .


( الطعن
رقم 6998 لسنة 65ق ـ جلسة 14/5/2007)






القاعـــدة


مؤدى
النص في المادة 844/1 من
القانون المدني أن كل متقاسم يضمن للمتقاسمين الآخرين ما يقع لهم من تعرض أو
استحقاق في المال المفرز الذي وقع في نصيبهم نتيجة القسمة فإذا استحقت العين للغير
كان للدائن بالضمان الرجوع على المتقاسمين الآخرين بمقدار ما نقص من نصيبه ويكون
المتقاسم المدين بالضمان ملزماً بتعويض مستحق الضمان بنسبة حصته فقط في قيمة تلك
العين وليس بكامل قيمتها وكان لا خلاف بين الخصوم على أن قيمة العين المستحقة
للغير مبلغ ثلاثة وأربعين ألف جنيه وأن نصيب المطعون ضدهم المستحق هو مبلغ واحد
وعشرين ألف وخمسمائة جنيه وكان الحكم المطعون فيه قد قضى بإلزام الطاعنين بكامل
قيمة العين دون أن يستنزل نصيب شركائهم المطعون ضدهم فإنه يكون معيباً ( بمخالفة القانون ) .





" عدم جواز تنصل المالك من تكاليف حفظ الأجزاء المشتركة وصيانتها وإدارتها
وتجديدها بتخليه عن ملكية حصته فيها باعتباره التزاماً عينياً "






الموجــــــز


تكاليف
حفظ الأجزاء المشتركة وصيانتها وإدارتها وتجديدها عند الاقتضاء . مساهمة جميع الملاك فيها كل بنسبة قيمة
طبقته أو شقته وقت إنشاء الدار م 858
مدني .
التزام المالك بها إلتزاماً عينياً . عدم جواز التخلص
منه بتخليه عن ملكية حصته في الأجزاء الشائعة . علة ذلك .


( الطعن
رقم 7100 لسنة 65 ق ـ جلسة 17/4/2007)






القاعـــدة


مفاد
نص المادة 85 من القانون المدني يدل
على أن تكاليف حفظ الأجزاء المشتركة وصيانتها وإدارتها وتجديدها عند الاقتضاء
يساهم فيها جميع الملاك ، لأنهم جميعاً ينتفعون بالأجزاء الشائعة
أو هى في القليل
معدة لانتفاعهم بها . ومساهمة كل مالك في هذه التكاليف تكون بنسبة قيمة طبقته
أو شقته كما هى مقدرة وقت إنشاء الدار ، وهذا الالتزام
التزام عيني لا يستطيع المالك التخلص منه عن طريق التخلي عن ملكية حصته في الأجزاء
الشائعة .





ملكية الأموال العامة :


( راجع . أموال : أموال الدولة العامة : اكتسابها . ص17 )





وسائل حماية حق الملكية
:


دعوى الاستحقاق :


" حق واضع اليد على الأموال الموقوفة عدا الخيرية في رفع دعوى استحقاق "


( راجع . حيازة : الحيازة المكسبة للملكية . ص68 )





أسباب كسب الملكية :


الحيازة المكسبة
للملكية
:


" للمالك الحقيقي مطالبة مشترى ملكه من الغير بقيمة العين المبيعة حال تخليه
عن حيازتها لأخر "



( راجع
. بيع
. أنواع
البيوع . بيع ملك الغير . ص 30 )






" ضم حيازة السلف إلى الخلف "


( راجع
. حيازة
: قاعدة
ضم حيازة السلف إلى الخلف . ص67 )






( ن )





نقـــــــض





الخصوم في الطعن :


" جواز الطعن من الخصم الذي قبل الحكم أو فوت ميعاد الاستئناف أو أدخل أو
تدخل في الاستئناف المرفوع من غيره من المحكوم ضدهم "






الموجــــــز


(1) الخصم الذي قبل الحكم أو فوت ميعاد الاستئناف وأدخل أو تدخل في
الاستئناف المرفوع من غيره من المحكوم ضدهم عملاً بالمادة 218 مرافعات . له الطعن بالنقض في الحكم الصادر في
ذلك الاستئناف سواء اختصم في صحيفة الاستئناف الأصلي أو أدخل فيه من تلقاء نفسه أو
بأمر المحكمة أو تدخل منضماً للمستأنف .


( الطعن
رقم 7189 لسنة 65 ق ـ جلسة 23/6/2007
)






القاعـــدة


1ـ إن للخصم الذي كان قد قبل الحكم أو فوت ميعاد الاستئناف ثم
أدخل أو تدخل في الاستئناف المرفوع من غيره من المحكوم ضدهم عملاً بالمادة 218 من قانون
المرافعات ، أن يطعن بالنقض في الحكم الصادر في هذا الاستئناف ، يستوي في ذلك أن
يكون المستأنف الأصلي قد بادر باختصامه في صحيفة استئنافه أو أن يكون قد أدخله فيه
من تلقاء نفسه أو تنفيذاً لأمر المحكمة ،
أو أن يكون هو
قد تدخل في الاستئناف الأصلي منضماً لزميله المستأنف .





الموجــــــز


(2) قضاء الحكم الابتدائي بإلزام الطاعن والمطعون ضدهما الأول
والثاني متضامنين بأداء المبلغ المحكوم به واستئناف الأخيرين له مختصمين الطاعن في
ذلك الاستئناف وثبوت منازعة الأخير في الحكم الابتدائي . أثره . اعتبار الأخير خصماً أصلياً في الحكم
المطعون فيه . مؤداه . جواز طعنه بالنقض .


( الطعن
رقم 7189 لسنة 65 ق ـ جلسة 23/6/2007
)






القاعـــدة


2ـ إذ كان البين من الأوراق أن الحكم الابتدائي قضى بإلزام
الطاعن والمطعون ضدهما الأول والثاني متضامنين بأداء المبلغ المحكوم به فاستأنفه
المطعون ضدهما المذكورين واختصما الطاعن في الاستئناف الذي لم يتخل عن منازعته
وأصر عليها بمذكرته المقدمة أمام المحكمة بما ينبئ عن عدم ارتضائه الحكم الابتدائي
فإنه يكون في الواقع خصماً أصلياً في الحكم المطعون فيه ويضحى الطعن المرفوع منه
جائزاً .





الأحكام الجائز الطعن
فيها
:


( راجع . قضاة : رد القضاة : اختصاص الدائرة المدنية بمحكمة النقض
بنظر الأحكام الصادرة بعدم قبول طلب الرد أو سقوط الحق فيه أو إثبات التنازل عنه
وكل حكم عدا رفض طلب الرد ولو صدر في دعوى جنائية . ص 106 )






الأحكام غير الجائز
الطعن فيها
:


" عدم جواز الطعن بالنقض أو بالتماس إعادة النظر في الحكم برفض طلب الرد
استقلالاً "






الموجــــــز


(الطعن بالنقض أو بالتماس إعادة النظر في الحكم الصادر برفض طلب
رد القاضي . شرطه . نظره مع الطعن في الحكم الصادر في الدعوى الأصلية وفقاً
لإجراءات ومواعيد الطعن فيها والقانون الذي يحكمه . م 157 فقرة أخيرة مرافعات . علة ذلك .


( الطعن
رقم 14338 لسنة 75 ق ـ جلسة 22/1/2007
)






القاعـــدة


خروجاً
على القاعدة العامة للطعن في الأحكام فإنه لا يجوز الطعن بالنقض أو بالتماس إعادة
النظر في الحكم الصادر برفض طلب الرد إلا مع الطعن في الحكم الصادر في الدعوى
الأصلية وفقاً لإجراءات ومواعيد الطعن فيها والقانون الذي يحكمه وذلك بناءً على
اقتراح اللجنة الدستورية والتشريعية بمجلس الشعب بإضافة الفقرة الأخيرة من المادة 157 مرافعات " على أساس أن خصومة الرد هى
مسألة فرعية بالنسبة للدعوى الأصلية ولا
تنتهي الخصومة بالحكم فيها "
.





( و )





وقـــــــــف





" أحوال جواز استبدال
أو بيع عقارات الأوقاف بطريق الممارسة "






الموجــــــز


استبدال
أو بيع عقارات الأوقاف . الأصل
فيه . أن يكون بطريق المزاد العلني .
الاستثناء .
جوازه بطريق الممارسة في الأحوال المبينة حصراً بالمواد 11 من ق 80 لسنة 1971 و 1 ، 11
من القرار الجمهوري 1141 لسنة 1972 ، 4/1 ، 5 ، 6
، 14 من لائحة إدارة
واستثمار أموال وأعيان الأوقاف والتصرف فيها . علة ذلك .


( الطعن
رقم 2103 لسنة 63 ق ـ جلسة 17/5/2007)






القاعـــدة


النص
في المادة الحادية عشرة من القانون 80 لسنة 1971 بإنشاء هيئة الأوقاف المصرية وفي المادتين الأولى والحادية عشر
من القرار الجمهوري رقم 1141 لسنة 1972 الصادر بشأن تنظيم العمل بهيئة الأوقاف المرية وفي المواد
الرابعة أولاً والخامسة والسادسة والرابعة عشر من لائحة إدارة واستثمار أموال
وأعيان الأوقاف والتصرف فيها يدل على أن الأصل في استبدال أو بيع عقارات الأوقاف
يكون بطريق المزاد العلني دفعاً لكل مظنة وضماناً لحسن التصرف في هذه العقارات ،
وأن المشرع أجاز للهيئة على سبيل الاستثناء أن تسلك في ذلك سبيل الممارسة في
الأحوال المبينة حصراً بهذه النصوص ، تقديراً منه لاعتبارات تدل عليها كل حالة
بذاتها .





" بيع أو استبدال أملاك
الأوقاف بطريق الممارسة "



" صاحب الصفة في اعتماده "





الموجــــــز


(1) بيع أو استبدال أملاك الأوقاف بطريق الممارسة . عدم انعقاده
بمجرد موافقة الهيئة على طلب الاستبدال وإجراء المفاوضات مع طالبي الاستبدال بشأن
شروطه وتحديد الثمن الأساسي له بمعرفة اللجان المختصة أو دفع مقدم الثمن .


انعقاده باعتماده من
رئيس مجلس إدارة الأوقاف المصرية صاحب الصفة وما تضمنته قائمة شروط الاستبدال
باعتبارها قانون المتعاقدين .


( الطعن
رقم 2103 لسنة 63 ق ـ جلسة 17/5/2007)






القاعـــدة


1ـ بيع أو استبدال أملاك الأوقاف بهذا الطريق ( طريق الممارسة ) لا ينعقد بمجرد
موافقة الهيئة على طلب الاستبدال وإجراء المفاوضات مع طالبي الاستبدال بشأن شروطه
وتحديد الثمن الأساسي له بمعرفة اللجان المختصة أو دفع مقدم ذلك الثمن ، إذ لا يعد
ذلك قبولاً من هيئة الأوقاف للاستبدال ، وإنما يتم القبول فيه وبالتالي انعقاده
باعتماده من صاحب الصفة وهو رئيس مجلس إدارة الأوقاف المصرية وطبقاً لما تضمنته
قائمة شروط استبدال عقارات الأوقاف الخيرية بالممارسة ، باعتبارها قانون
المتعاقدين .





الموجــــــز


(2) ثبوت
أن صفقة الاستبدال بالممارسة موضوع الدعوى تزيد على خمسة آلاف جنيه وعدم تقديم
المطعون ضده ما يدل على الموافقة عليه واعتماده من رئيس مجلس إدارة هيئة الأوقاف
صاحبة الصفة قانوناً . أثره . عدم انعقاد الاستبدال . قضاء الحكم المطعون فيه بإلزام الطاعن
بصفته ـ هيئة الأوقاف ـ بإتمام إجراءات الاستبدال للعقارات محل النزاع وتحرير عقد
الاستبدال عنها تأسيساً على موافقة مجلس إدارة الهيئة على الاستبدال واعتماد السعر
التي حددته اللجنة المختصة وقيام المطعون ضده بسداد مقدم الثمن . مخالفة وخطأ .


( الطعن
رقم 2103 لسنة 63 ق ـ جلسة 17/5/2007)






القاعـــدة


2ـ إذ كان البين من الأوراق أن صفقة الاستبدال بالممارسة موضوع
الدعوى تزيد قيمتها على خمسة آلاف جنيه ولم يقدم المطعون ضده ما يدل على الموافقة
عليه واعتماده من صاحب الصفة قانوناً وهو رئيس مجلس إدارة هيئة الأوقاف ، وفقاً
لحكم الفقرة " ب " من المادة السادسة والفقرة " "ج" من المادة الرابعة عشرة من لائحة
إدارة واستثمار أموال وأعيان الأوقاف المشار إليها فإن الاستبدال لا يكون قد انعقد
قانوناً ، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى بإلزام الطاعن بصفته بإتمام
إجراءات الاستبدال للعقارات محل النزاع وتحرير عقد الاستبدال عنها ، تأسيساً على
أن موافقة مجلس إدارة هيئة الأوقاف بتاريخ 11/2/1986 على البدء في إجراءات
الاستبدال واعتماد السعر الأساسي التي حددته اللجنة المختصة وقيام المطعون ضده
بسداد مقدم الثمن ، ما ينعقد به العقد ، فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ في
تطبيقه .





الأموال الموقوفة عدا الخيرية :


" جواز
تملك واضع اليد على الأموال الموقوفة عدا الخيرية مع حقه في رفع دعوى
استحقاق
بشأنها "



( راجع . حيازة : الحيازة المكسبة للملكية . ص 68 )
privacy_tip صلاحيات هذا المنتدى:
لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
power_settings_newقم بتسجيل الدخول للرد