التحكيم فى المسائل الشرعية


ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ


الطعن رقم 0013 لسنة 42
مكتب فنى 26 صفحة رقم 1108 بتاريخ
28-05-1975



الموضوع الفرعي : التحكيم
فى المسائل الشرعية



فقرة رقم : 1


نص
المادة السادسة من المرسوم بقانون رقم 25 لسنة 1929 ببعض أحكام الأحوال الشخصية
يدل على أن المشرع رأى أن الزوجة إذا إدعت على زوجها إضراره بها بأى نوع من أنواع
الضرر الذى لا يستطاع معه دوام العشرة بين أمثالهما ومن هما فى طبقتهما و طلبت من
القاضى تطليقها منه ، وثبت الضرر الذى إدعته ولم يفلح القاضى فى التوفيق بينهما
طلقها منه ، وإن عجزت الزوجة عن إثبات الضرر رفض مدعاها ، فإذا جاءت مكررة شكواها
طالبة التطليق للإضرار ولم يثبت للمرة الثانية ما تشكو منه كان على القاضى أن يعين الحكمين بمعنى أن
مناط إتخاذ إجراءات التحكيم المنصوص عليها فى المواد من 7 - 11 من القانون رقم 25
لسنة 1929 أن تكون الدعوى المقامة للتطليق هى دعوى ثانية سبقتها دعوى أولى بطلب
التطليق للضرر و لم يثبت للمحكمة فى الدعويين هذا الضرر المدعى .



.................................


الطعن رقم 0013 لسنة 42 مكتب فنى 26
صفحة رقم 1108 بتاريخ 28-05-1975



الموضوع الفرعي : التحكيم
فى المسائل الشرعية



فقرة رقم : 2


نص
المادة السابعة من المرسوم بقانون رقم 25 لسنة 1929 يدل على أنه يشترط فى الحكمين
أن يكونا عدلين رشيدين من أهل الزوجين إن أمكن فإن لم يوجد من أقاربهما من يصلح
لهذه المهمة عين القاضى أجنبيين ممن لهم خبرة بحالهما وقدرة على الإصلاح وإزالة
الخلف بينهما . ولما كان من الأصول الفقهية المتواضع عليه أنه إذا أطلق النص فى
التشريع وجب الرجوع إلى مأخذه ، وكان المعول عليه فى مذهب المالكية المستمد منه
هذا النص أنه إذا لم يكن فى الأهل أحد يوصف بما يستحق به التحكيم أو كان الزوجان
ممن لا أهل لهما ، فيختار من هو عدل من غيرهما من المسلمين ، مما مؤداه أنه لا
يشترط أن يكون للحكمين المنتدبين من غير دائرة الأقارب إتصال شخصى بالزوجين قريبين
منهما مطلعين على أحوالهما ويكفى أن يكون لهما من الخبرة العامة ما يستطيعان به
التوفيق بين الزوجين . لما كان ذلك . وكان البين من الإطلاع على الأوراق أن محكمة
أول درجة عينت فى البداية حكمين من أهل الزوجين بناء على ترشيحهما ، غير أن حكم
الزوج تعمد عدم القيام بالمهمة فقضت المحكمة بندب آخرين أجنبيين ، وكان لم يوجه أى
مطعن إلى عدالتهما ، فإن الحكم لا يكون قد خالف قواعد الشرع الإسلامى .



.................................


الموضوع الفرعي : التحكيم
فى المسائل الشرعية



فقرة رقم : 3


المقرر
فى قضاء هذه المحكمة أن الحكمين طريقهما الحكم لا الشهادة ولا الوكالة وأنه إذا
إتفقا على رأى نفذ حكمهما ووجب على الحاكم إمضاؤه دون تعقيب .






( الطعن رقم 13 لسنة 42 ق ، جلسة 1975/5/28 )


.................................


الطعن رقم 045 لسنة 48 مكتب
فنى 31 صفحة رقم 2115 بتاريخ 23-12-1980



الموضوع الفرعي : التحكيم
فى المسائل الشرعية



فقرة رقم : 4


مفاد نص
المادة 6 من المرسوم بقانون رقم 25 لسنة 1929 ببعض أحكام الأحوال الشخصية يدل على
أن إلتجاء القاضى إلى التحكم فى النزاع بين الزوجين لا يلزمه إلا إذا تكرر من
الزوجة طلب التفريق لأضرار الزوج بها بعد رفض طلبها الأول مع عجزها عن إثبات ما
تتضرر منه ، وإذ خلص الحكم المطعون فيه إلى ثبوت وقائع الأضرار والمدعاه، فإن موجب
أعمال قاعدة التحكيم يكون منتفياً .



.................................


الطعن رقم 0003 لسنة 53
مكتب فنى 35 صفحة رقم 1480 بتاريخ
29-05-1984



الموضوع الفرعي : التحكيم
فى المسائل الشرعية



فقرة رقم : 4


مفاد
المادة 6 من القانون رقم 25 لسنة 1929 أن التحكيم فى دعوى التطليق للضرر لا يكون
إلا عندما تكرر الزوجة شكواها طالبة التطليق ولم تثبت ما تشكو منه بعد الحكم برفض
دعواها الأولى - بطلب التفريق - .



.................................


الموضوع الفرعي : التحكيم
فى المسائل الشرعية



فقرة رقم : 5


مجال
أعمال المادتين 10 و 11 من القانون - رقم 25 لسنة 1929 - والمتعلقتين بالتفريق
نظير بدل تلتزم به الزوجة أو مع إسقاط كل أو بعض حقوقها المالية هو دعوى التطليق
التى تتخذ فيها إجراءات التحكيم .






( الطعن رقم 3 لسنة 53 ق ، جلسة 1984/5/29 )


.................................


الموضوع الفرعي : التحكيم
فى المسائل الشرعية



فقرة رقم : 1


لما كانت
قواعد التحكيم الواردة فى المواد من 7 إلى 11 من المرسوم بقانون رقم 25 لسنة 1929-
سواء قبل تعديلها بالقرار بقانون رقم 44 لسنة 1979 أو بعد هذا التعديل - قد أخذت
من مذهب الأمام مالك فإنه يجب الرجوع إلى هذا المذهب فى بيان الشروط الواجب
توافرها فى الحكام فيما لم يرد به نص صريح فى المواد المشار إليها . وإذ كان هذا
المذهب يشترط الذكورة فى الحكام على إعتبار أن طريقهم هو الحكم و ليس الشهادة أو
الوكالة فيتعين الإلتزام بهذا الشرط وإن لم يرد له نص صريح فى المادة السابعة بعد
تعديلها بالقرار بقانون المشار إليه . لما كان ذلك وكانت المحكمة لم تلتزم بهذا
الشرط فيما بعثتهم حكاماً فى الدعوى بأن كان من بينهم امرأة مما يبطل التقرير
المقدم من هؤلاء الحكام فإن الحكم المطعون فيه إذ إتخذ من هذا التقرير سنداً
لقضائه بالتفريق يكون بدوره باطلاً .






( الطعن رقم 13 لسنة 55 ق ، جلسة 1986/3/11 )


.................................


الموضوع الفرعي : التحكيم
فى المسائل الشرعية



فقرة رقم : 1


النص فى
الفقرة الخامسة من المادة 11 مكرراً ثانياً وفى الفقرة الأولى من المادة 11 من
القانون 25 لسنة 1929 يدل على إنه إذا
طلبت الزوجة التطليق من خلال دعواها بالإعتراض على دعوة زوجها لها للعودة إلى منزل
الزوجية تعين على المحكمة - بعد أن يتضح لها عند التدخل بين الزوجين لإنهاء النزاع
صلحاً أن الخلاف مستحكم أن تتخذ إجراءات التحكيم ، فإذا إتفق الحكمان على التطليق
ورفعا تقريرهما إليها قضت بما قرراه دون معارضة أو مناقضة ، لما كان ذلك ، وكان
الثابت أن دعوى الطاعنة بالتطليق جاءت من خلال إعتراضها على إنذارى دعوتها للعودة
لمنزل الزوجية ، وإتخذت المحكمة الإستئنافية - ومن قبلها محكمة أول درجة- إجراءات
التحكيم فإتفق الحكمان على إستحكام الخلاف وإستحالة العشرة بين الزوجية بما لازمه
أن تحكم المحكمة بما إرتأه من التفريق بينهما ، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا
النظر وقضى بإلغاء الحكم وحيث أن هذا النعى فى محله ، ذلك أن الإعلانات التى توجه
من الموكل أو إليه متى تمت فى حدود الوكالة وإقترن فيها إسم الوكيل بأسم الموكل ،
وإذا رفعت الدعوى من شخص أو على شخص بصفته وكيلاً عن غيره فإن الأصيل يكون هو
الخصم فيها ، كما أن الحكم الصادر فى هذه الدعوى للوكيل أو عليه بصفته هذه يكون
صادراً للأصيل أو عليه ، وإذ كان ميعاد الطعن فى هذا الحكم يبدأ من تاريخ إعلانه
وفقاً لنص المادة 213 من قانون المرافعات - فإن إعلانه كما يصح لشخص الأصيل يصح
أيضاً فى شخص هذا الوكيل بصفته متى تم فى حدود الوكالة وأعلن إليه بهذه الصفة التى
صدر الحكم على أساسها وتجرى مواعيد الطعن عندئذ فى حق الأصيل من وقت تمام هذا
الإعلان ، ولما كان ذلك وكان الواقع الثابت فى الدعوى أن المطعون ضده الثانى كان
مختصماً فيها عن نفسه وبصفته وكيلاً عن شقيقته المطعون ضدها الأولى - بالتوكيل
الرسمى العام المشهر برقم 2036 سنة 1967 توثيق الإسكندرية الذى يتسع لذلك - وصدر
الحكم عليه وأعلن له بهذه الصفة بتاريخ 1971/12/7 فلم يستأنفه كما لم تستأنفه المطعون
ضدها المذكورة إلا فى 1981/11/25 فإن حقها فى الإستئناف يكون قد سقط ؛ وإذ خالف
أول الحكمين المطعون فيهما هذا النظر فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ فى تطبيقه
بما يوجب نقضه لهذا السبب مع نقض الحكم الثانى- الصادر فى موضوع الإستئناف بتاريخ
1984/12/12- تبعاً لذلك بإعتباره لاحقاً له ومؤسساً عليه دون حاجة لمناقشة باقى
أوجه الطعن .



وحيث إن
موضوع الطعن صالح للفصل فيه ، ولما تقدم يتعين القضاء بسقوط الحق فى الإستئناف .
المستأنف و رفض التطليق على سند من أن الطاعنة عجزت عن إثبات الضرر الذى لا يستطاع
معه دوام العشرة بين أمثالهما - عملاً بالمادة السادسة من القانون 25 لسنة 1929 -
فإنه يكون معيباً بالخطأ فى تطبيق القانون .






( الطعن رقم 77 لسنة 56 ق ،
جلسة 1988/11/29 )



.................................


الطعن رقم 0117 لسنة 57
مكتب فنى 40 صفحة رقم 614 بتاريخ
20-06-1989



الموضوع الفرعي : التحكيم
فى المسائل الشرعية



فقرة رقم : 3


مفاد
المادة السادسة من المرسوم بق 25 لسنة 1929 ببعض أحكام الأحوال الشخصية- وعلى ما
جرى به قضاء هذه المحكمة- أن التحكيم فى دعوى التطليق لا يكون إلا إذا تكرر من
الزوجة طلب التفريق لإضرار الزوج بها رفض طلبها الأول مع عجزها عن إثبات ما تتضرر
منه ، وإذ كان الثابت فى الأوراق أن دعوى المطعون ضدها بتطليقها على الطاعن طبقاً
لنص المادة السادسة المشار إليها هى دعواها الأولى قبله فإن تعييب الحكم لعدم
إتخاذه الإجراءات الخاصة بالتحكيم بين الزوجين قبل القضاء بالتفريق بينهما يكون
على غير أساس .



.................................


الطعن رقم 0117 لسنة 57
مكتب فنى 40 صفحة رقم 614 بتاريخ
20-06-1989



الموضوع الفرعي : التحكيم
فى المسائل الشرعية



فقرة رقم : 7


لما كان
من المقرر فى قضاء هذه المحكمة- أن التطليق إعمالاً لحكم المادة السادسة من
المرسوم بق 25 لسنة 1929 مناطه أن يعجز القاضى عن الإصلاح ولم يستوجب حضور الزوجين
أمام المحكمة عند إتخاذ هذا الإجراء و كان الثابت أن محكمة أول درجة عرضت الصلح
على الطاعن ووكيل المطعون عليها ورفضه الأخير وهو ما يكفى لإثبات عجز المحكمة عن
الإصلاح بين الزوجين .



.................................


الطعن رقم 0131 لسنة 57
مكتب فنى 40 صفحة رقم 626 بتاريخ
20-06-1989



الموضوع الفرعي : التحكيم
فى المسائل الشرعية



فقرة رقم : 1


لا يجب
على المحكمة أن تتخذ إجراءات التحكيم فى طلب التطليق طبقاً للمادة 11 مكرراً
ثانياً من المرسوم بقانون رقم 25 لسنة 1929 والمضافة بالقانون رقم 100 لسنة 1985
إلا إذا أبدت الزوجة هذا الطلب عند نظر المحكمة دعواها بالإعتراض على دعوة زوجها
لها للدخول فى طاعته وبعد أن يكون قد بان للمحكمة إستحكام الخلاف بين الطرفين أما
إذا إعترضت الزوجة على دعوتها لطاعة زوجها وضمنت صحيفة دعواها بالإعتراض طلب
التطليق عليه للضرر ، فإن هذا الطلب يعتبر من طلبات الدعوى القائمة بذاتها ولا على
المحكمة أن هى لم تتخذ فيه إجراءات التحكيم ، وأن هى فعلت فإن تقرير الحكمين لا
تفيدها فى الحكم بمقتضاه وإنما يعتبر من أوراق الدعوى التى تخضع لتقدير المحكمة فى
مجال الإثبات .



.................................


الطعن رقم 0004 لسنة 58 مكتب فنى 40 صفحة رقم 517 بتاريخ 21-02-1989


الموضوع الفرعي : التحكيم
فى المسائل الشرعية



فقرة رقم : 3


المقرر
فى قضاء هذه المحكمة - أن النص فى المادة السادسة من القانون 25 لسنة 1929 يدل على أن إلتجاء القاضى إلى التحكيم فى
النزاع بين الزوجين إنما يكون إذا تكرر من الزوجة طلب التطليق لإضرار الزوج بها
بعد رفض طلبها الأول مع عجزها عن إثبات ما تتضرر منه .



.................................


الموضوع الفرعي : التحكيم
فى المسائل الشرعية



فقرة رقم : 5


النص فى
الفقرة الرابعة من المادة العاشرة يدل على أن عمل المحكمين هو التوفيق بين الزوجين
ما أمكن والسعى لإعادة الحياة بينهما وتحرى أسباب الخلاف والوقوف على كل ما يشكو
كل من الزوجين من صاحبه ، فإن جهل الحال و كان هناك ضرر بينهما ولم يعرف الحكمان من المسىء من الزوجين
إقتراحاً تطليقاً دون بدل وكان الثابت من تقرير الحكمين إنهما حاولا التوفيق بين
الطاعن والمطعون ضدها التى أصرت على عدم إستمرار الحياة الزوجية بسبب عدم
إستطاعتها العيش مع الطاعن لإختلافهما فى الطباع والعادات وتنازلت له عن جميع
مالها من حقوق طرفه ، فإن إقتراح الحكمين التفريق بين الطاعن والمطعون ضدها مع
حرمانها من جميع حقوق الزوجية يكون قائماً على سبب جهل الحال بين الزوجين .






( الطعن رقم 4 لسنة 58 ق ، جلسة 1989/2/21 )


.................................


الطعن رقم 0021 لسنة 58
مكتب فنى 41 صفحة رقم 352 بتاريخ
26-06-1990



الموضوع الفرعي : التحكيم
فى المسائل الشرعية



فقرة رقم : 3


النص فى
المادة السابعة من القانون رقم 25 لسنة 1929 على أنه يشترط فى الحكمين أن يكونا
عدلين من أهل الزوجين إن أمكن وإلا من غيرهم ممن لهم خبرة بحالهما وقدرة على
الإصلاح بينهما - يدل - على أنه يشترط فى الحكمين أن يكونا عدلين من أهل الزوجين
إن أمكن ، فإن لم يوجد من أقاربهما من يصلح لهذه المهمة عين القاضى أجنبيين ممن
لهم خبرة بحالهما و قدرة على الإصلاح وإزالة الخلاف بينهما .



.................................


الطعن رقم 0021 لسنة 58
مكتب فنى 41 صفحة رقم 352 بتاريخ
26-06-1990



الموضوع الفرعي : التحكيم
فى المسائل الشرعية



فقرة رقم : 4


الحكمان
طريقهما الحكم لا الشهادة ولا الوكالة ، وأنهما إذا إتفقا على رأى نفذ حكمهما ووجب
على القاضى إمضاءه دون تعقيب
.