الإهداء
إلى
الرمز الذي أنار لي دربي بتضحيته و عطاءه و صبره
والدي
إلى
ينبوع المحبة و التفاني
والدتي
إلى
محفزتي على العلم و الاجتهاد
زوجتي
إلى
البراءة و الطفولة
ابني
محمد
اهدي
هذا الجهد المتواضع
بسم الله الرحمن الرحيم
مقدمه
تقوم معظم البنوك التجارية بإعداد خزائن
تؤجرها لعملائها يضعون فيها ما يشاؤن
و هي عمليه مفيدة للبنك و للعميل فهي لا
تكلف البنك كثيرا لان الخزائن توجد في غرف محصنه و غالبا في الأرض تحت مبنى البنك
و تأجير خزانة للعميل يدفعه الى الدخول مع البنك في عمليات أخرى .
هو عقد يلتزم
البنك بمقتضاه أن يضع في العقار الذي يشغله خزانة حديدية تحت تصرف العميل وحده
مقابل أجر يختلف باختلاف حجم الخزانة ومدة انتفاع العميل بها
فان الخدمات
التكميلية التي تقدمها المصارف بشكل عام والمصارف الإسلامية بشكل خاص لاجتذاب
عملائها خدمة تأجير الخزائن الحديدية حيث يقوم المصرف بوضع خزائن حديدية في صالة
محمية ومسلحة تسليحاً جيداً تحت تصرف عملائه لحفظ أشيائهم الثمينة مثل الشهادات
العلمية والمجوهرات والأوسمة وأماناتهم النقدية وذلك لضمان سلامتها وعدم سرقتها
وذلك بسرية تامة للعميل سواء من حيث التخزين أو من حيث إخراجها دون رقابة عليه من
قبل المصرف ، وهذه الخزائن هي عبارة عن صناديق مرقمة لكل منها مفتاحان واحد للمصرف
وواحد للعميل ولا يحق للمصرف أن يستخدم المفتاح الذي لديه إلا في حالات الضرورة
القصوى كالحريق أو بإذن القضاء للشك بوجود مواد متفجرة تهدد سلامة المصرف أو غيرها
من شروط السلامة التي يحددها المصرف في
عقد الإيجار الموقع مع العميل ، حيث يعد المصرف مسئولا عن الهلاك أو التلف أو
التقصير أو التعدي والتقصير وتحدد مدة الانتفاع حيث تكون لمدة سنة بالغالب على أن
يلتزم العميل بدفع الأجرة المتفق عليها مع المصرف بالوقت المحدد وإلا فإن للمصرف
منع العميل من الاستفادة من الخزانة الحديدة ومنعه من الدخول و مراجعة القضاء
للحصول على إذن لحجز محتويات الخزانة ضماناً لاستيفاء الأجرة .
هذه الخدمة كونها
أحد بدائل العمليات المصرفية الربوية ، فالعملاء الذين يرغبون بإيداع أموالهم
للحفظ من التلف ، والحماية من السرقة ؛ دون قصد الاستثمار ، وبخاصة إذا كانوا
كثيري الحاجة إلى هذه الأموال بحيث تكون تحت تصرفهم كما هو الحال في الحسابات
الجارية ، والتي لا تمنح المصارف الربوية - غالباً – عليها فائدة ربوية .
هؤلاء العملاء يمكنهم التحول من إيداع أموالهم في الحسابات
الجارية التي تضعها المصارف الربوية في الاستثمار وفي الإقراض بفائدة ، إلى خدمة
صناديق الأمانات ، التي تحقق لهم الغاية نفسها ؛ من الحفظ والأمان وسهولة السحب .
وقضية
التحول منوطا بالمصارف ، إذ من الواجب عليها تشجيع هذه الخدمة ؛ لاستقطاب عدد كبير
من المسلمين الذين يحجمون عن التعامل مع المصارف بدافع شبهة الحرام ، أما إذا قدمت
المصارف لهم خدمة مشروعة مأمونة فإن الأمر يتغير ، وهذا الكلام لا يخص المصارف
الإسلامية فحسب ، بل ينسحب على المصارف الربوية إذا رغبت في توسيع نطاق الخدمة
ويتميز عقد إيجار الخزائن الحديدية عن غيره من عقود المعاملات المصرفية بأنه عقد
مستقل بالعميل نفسه . لا يعود للبنك منه أي فائدة تبعية سوى أنه عامل من عوامل
اجتذاب العملاء ، وإذا كان البنك يأخذ أجرة على تأجيره الخزائن فإن هذه الأجرة في
الغالب لا تتناسب مع تكاليف إنشاء هذه الخزائن ولا مع المسئولية في الحفاظ عليها
بعد استئجارها .
أما العميل
فله فوائد أهمها ضمان سلامة وحفظ الأشياء التي أودعها في الخزانة الحديدية ، وضمان
سريتها والقدرة على الاستمرار في السرية ، بحكم أن مفتاحها بيده وحده ، وأن البنك
لا يمكن غيره من فتحها ، بخلاف ما لو كان ذلك في بيته أو متجره ، فإن المحافظة على
سريتها والاستمرار على ذلك مما لا يستطيعه في الغالب وسوف أقوم بتفصيل هذا الموضوع في المطالب ألاحقه.
ولعقود إيجار
الخزائن الحديدية طابع شخصي يبدو في حرص البنك على اختيار عملائه المستأجرين في أن
يكونوا من ذوي المؤهلات الخلقية ممن يعرفون باستقامتهم وحسن معاملاتهم ونزاهة
تصرفاتهم في مختلف شئون الحياة من تجارية ومدنية وسياسية ، كل ذلك لتفادي البنك
الأضرار التي تنجم ممن هم ليسوا في مستوى أخلاقي صالح للتعامل المدني أو التجاري
عند دخولهم قاعة الخزائن و سوف اقوم بتفصيل هذا الموضوع في مطلب مستقل.
و اختلف
فقهاء القانون وشرحاه في تخريج عقد إيجار الخزائن الحديدية هل يخرج على أنه وديعة
أم على أنه عقد إجارة فمن نظر إلى
أن الخزانة وما تحتويه من ممتلكات العميل تعتبر في عهدة البنك وحراسته اعتبر العقد
وديعة وأجرى عليه أحكام الوديعة .
ومن نظر إلى
أن العميل قد استأجر بالفعل هذه الخزينة من البنك ومكنه من استخدامها استخداما
يتمكن به من الحفاظ على سرية ما يضعه فيها وسلامته بأجرة معينة لمدة محدودة
اعتبرها من عقود الإجارة . ويذهب البعض إلى القول بأنه عقد ذو طبيعة خاصة يسميه
عقد الحراسة ، ولكن مثل هذا الرأي لا يحل الإشكال القائم ، إذ يبقى بيان الآثار
الخاصة التي يمكن أن تترتب على هذا العقد الجديد ، والواقع أن في هذا العقد نوعا
من الحيازة المشتركة لا تتوافر في عقد الوديعة و قد خصصه
لهذا الموضوع مطلب مستقل
المبحث الأول
: عقد إجارة الخزائن الحديدية
بعد ان انتهى
المشرع الأردني من علاج الودائع المصرفية بنوعيها الودائع النقدية و المستندية
انتقل للكلام عن تأجير الخزائن الحديدية و ذلك انه لا يقتصر إيداع لدى المصارف على
النقود او الإسناد بل قد يلجئ المودع الى إيداع البضائع و خاصة الثمينة منها كالمجوهرات
و المصاغ و الحلي و المستندات السرية و الأوراق الخاصة و سندات الملكية و الأوراق
العائلية و غيرها و ذلك بنية ألمحافظه على هذه الأشياء كما قد يهدف من عملية
إيداعها الى ضمان عملية فتح الاعتماد فتتحول الوديعة عندئذ الى عملية ثانية هي
الرهن و تطبق عليها القواعد القانونية التي تطبق على الرهن (1)
و ان المصارف
درجة و منذ زمن طويل على تخصيص خزائن حديديه تضعها عاده في الطوابق الأرضية
لمبانيها و تقوم بتأجيرها لعملائها حتى يمكنهم من حفظ أشيائهم الثمينة و ذلك مقابل
أجور زهيدة يتقاضها المصرف منهم و مع ذلك فالمصرف يهدف في مثل هذه الخدمات الى
إنشاء علاقات مع اكبر عدد من الأشخاص الذين يلجئون إليه في سبيل انجاز معاملاتهم
المصرفية الأخرى و من ثم يتحولون الى عملاء لهم (2)
و كما هو
بالنسبة لكل من وديعة النقود و وديعة الأوراق المالية فان المشرع الأردني لم يخصص
لهذا العقد في قانون التجارة غير ماده واحدة في حين ان المشرع العراقي قد خصص
لإجارة الخزائن كما بالنسبة لكل عملية من العمليات المصرفية الأخرى
باستثناء
وديعة الأوراق المالية فرع مستقل .
المطلب الأول
: تعريف عقد إيجار الخزائن الحديدية
ان عقد
ايجارة الخزائن الحديدية كما عرفه القانون هو ( عقد بمقتضاه يلتزم المصرف بان يضع
تحت تصرف المودع في المكان الذي يشغله خزانة حديدية مقابل اجر يتناسب مع حجم
الخزانة و مدة الانتفاع ).
و قد خصص
المشرع الأردني لهذا العقد في القانون التجاري ماده واحدة و هي المادة 117 من
القانون التجاري الأردني حيث نص
1- تسري
قواعد إجارة الأشياء على الودائع التي تودع في الصناديق الحديدية او في خانات منها
2- و يكون
المصرف مسئولا عن سلامة الصناديق المؤجرة
و يقتصر
التزام المصرف على حراسة الخزائن الحديدة ضمانا لسلامة الأشياء المودعة فيها و لا
يكون له حق الاطلاع على الأشياء المودعة ما لم يشتبه بصفة تلك الأشياء الخطرة او
المزعجة .
ويستقل هذا
العقد عن العمليات المصرفية الأخرى للمودع لان المصرف لا يستطيع ان يستعمل الأشياء
الموجودة في الخزانة في العمليات المصرفية التي يقوم بها و مما تجدر الإشارة إليه
هو إن المصرف يتقاضى أجور ضئيلة بدلا" عن إيداع الأشياء المختلفة في الخزائن
الحديدة .
أما المودع
فيستفيد من الاطمئنان على سلامة و سرية الأشياء المودعة بعيدا" عن مخاطر
التلف و السرقة و الضياع و ان عقد إجارة الخزائن الحديدة هو عقد رضائي متبادل يخضع
للقواعد العامة من حيث وجوب توافر الأهلية الرضا الصحيح لدى الطرفين فلا يملك
احدهما تعديل العقد بإرادة منفردة كما انه من عقود المعاوضة التي تتم بمقابل و
بالتالي يجب توافر الأهلية الكاملة في العميل الا إذا كان قاصرا" مأذون له في
إدارة أمواله و كان العقد داخلا" في هذه الإدارة و يعتبر هذا العقد دائما
تجاريا بالنسبة للمصرف اما بالنسبة للمودع فلا يعتبر عقد تجاري بطبيعته بل قد
يعتبر تجاري بالتبعية اذا كان المودع تاجرا" و أجري العقد لحاجات تجاريه و
مدنيا" بالنسبة للمودع غير التاجر و كما ذكرت ان عقد تأجير الصناديق الحديدية
يتسم بالصفة التجارية دائما من جانب المصرف باعتباره من المعاملات المصرفية اما من
جانب العميل تختلف باختلاف صفة العميل فان كان تاجرا" اعتبر العقد
تجاريا"بالتبعية بالنسبة له و ان كان
غير تاجر اعتبر عقد مدني بالنسبة له و هذه
الصفة التي يكتسبها العقد تنعكس على طرق إثباته فطالما انه تجاري من جانب المصرف
فانه يجوز إثباته بكافة الطرق في مواجهته اما بالنسبة للعميل فان كان تاجرا"
و كان الاستئجار لحاجات تجاريه فالأصل حرية الإثبات في المواد التجارية اما ان كان
غير تاجر فلا يجوز الإثبات في مواجهته الا بالكتابة في ما اذا زادة القيمة الايجارية
عن مائة دينار الا ان العمل يجري على تحرير العقد كتابة و فقآ" لنموذج يكون
معد سلفا" من المصرف و يتم دفع الأجرة مقدمة كما يتم دفع تامين من المستأجر
للمصرف بدفعة عند نهاية عقد الإيجار للمستأجر و مع ذلك فإذا دعت الحاجة الى وسائل
إثبات أخرى فالأصل حرية الإثبات في المواد التجارية على النحو الذي أشرت إلية
أنفا"
يثبت هذا
العقد عادة بصورة خطية و يتم بتسليم المصرف مفتاح الخزانة الى المودع و يعتبر هذا
التسليم دليلا" على إبرام العقد كما يحتفظ المصرف بمفتاح أخر لدية لان
الخزانة لا يمكن فتحها بصورة عامة الا بواسطة مفتاحين كما انه بوسع المودع علاوة
على ذلك ان يستعمل تركيبا" في الأرقام يكون معلوما" منه فقط (3)
و لا تستلزم
عمليات الإيداع في الصندوق او السحب منه تنظيم أي إيصال او إبراء يتعلق بالأشياء
المودعة اذ ليس للمصرف ان يطلع عليها ما لم تظهر له أنها خطرة او مزعجة (4)
و كما أشرت
سابقا" ان المصرف يعطي العميل مفتاح للصندوق و يبقى الأخر مع المصرف و يحمل
كل منهما رقم الصندوق و لا يفتح الصندوق الا باستعمال المفتحين الا ان هناك أنظمة
تسمح للمستأجر بالحصول على نسختين من المفتاح و يتضح لنا ان عق أجار الخزائن
الحديدية اقرب الى عقد الإيجار لما هو مما هو من عقد الإيداع او من أي عقد أخر من
العقود المسماة في القانون الأردني الذي لم ينظم إحكامه كعقد مسماة متميز عن غيرة
من العقود المسماة مثلما نظمه قانون التجارة العراقي بعنوان إجارة الخزائن (5)
و لا كنوع
خاص من أنواع الإيجار الذي بعد ان بسط المشرع الأردني احكامة بوجه عام في المواد
من 658- 710 من القانون المدني تولى بيان أحكام بعض الأنواع الخاصة منه و هي إيجار
الأراضي الزراعية و المزارعة و المساقاه و المغارسة و إيجار الوقف في المواد من
711-759 منه مثلما تولى أيضا في بيان أحكام الرهن التجاري في المواد من 60-67 من
قانون التجارة الأردني استثناء من الإحكام العامة للرهن المنصوص علية في المواد من
1322-1423 من القانون المدني الأردني و كذلك إحكام كل من الوكالة التجارية و
الوكالة بالعمولة في المواد من 80-89 من قانون التجارة الأردني استثناء من إحكام
الوكالة المنصوص عليها في المواد من 833-867 من القانون المدني الأردني و بالرغم
من تسمية هذا العقد بإجارة الصناديق او الخزائن الحديدية و نص المشرع الأردني على
سريان قواعد إجارة الأشياء علية فأنة لا يمكن اعتباره مجرد عقد إجارة او عقد أجار
بسيط مثلما لا يمكن اعتباره عقد إيداع او عقد وديعة عادية فقط و سوف أقوم بتفصيل
هذا الموضوع في مطلب مستقل .
و العقد في
تكوينه كما ذكرت سابقا" يخضع للقواعد العامة التي تحكم العقود فهو كما
ذكرت عقد رضائي و هذا يعني انه ينعقد
بمجرد توافق الإيجاب مع القبول الا ان ما يحدث عملا" هو توقيع العميل على
نموذج عد مسبقا" من المصرف وفق الشروط التي يضعها و من ثم فلا تظهر إرادة
العميل ألا بالقبول أو الرفض كما يضفي علية صفة الإذعان و مع ذلك فان هذه الصفة في
غير محلها لان استئجار الخزائن الحديدية ليس من ضرورات الحياة التي لا غنى للناس عنها
و لذا فمهما كانت شروط المصرف فلا تطفي صفة الإذعان على هذا العقد و بالتالي لا
يخضع لإحكام عقد الإذعان (6)
المطلب
الثاني : الاعتبار الشخصي في عقد إجارة الخزائن الحديدية
يرى بعض
الشراح ان الاعتبار الشخصي للعميل دور في إنشاء عقد ايجارة الخزائن لان المصرف
يرفض أحيانا طلبات مقدمه له و يستلزم ان يكون المستأجر من المعروفين لدية او
المعرفين إليه بإحدى طرق التعريف المقبولة (7)
في حين يرى
البعض الأخر انه ليس كذلك و إنما للمصرف حرية التدقيق في العملاء الذين يطلبون
استئجار صناديق حديدية نظرا" لما يجب
ان يتوفر في استعمال هذه الصناديق من امن و طمئنينه لدى المستأجرين لها و بالتالي
يحرص المصرف على ان لا يتسلل الى مكان هذه الصناديق من تحوم حوله الشبهات او من
يشك من خطورته على دخوله الى هذا المكان و الواقع هل المصرف يبرم العقد مع العميل
على الاعتبار الشخصي أي يبرم المصرف العقد مع العميل اعتبارا" لشخصه .
هناك رأي انه
ليس كذالك و إنما للمصرف حرية التدقيق في العملاء الذين يطلبون استئجار صناديق
حديدية نظرا" لما يجب ان تتوافر في استعمال هذه الصناديق من امن و طمئنينه و
نرى هنا ان الآراء في هذا القول قد اختلفت ما إذا كان العقد يقوم على الاعتبار
الشخصي ام لا و قال بعض الفقهاء ان له الطابع الشخصي و نفى عنه البعض الأخر هذا
الطابع و الحقيقة ان الرأي الاول هو الصواب و الأقرب و ان كان يعود للمصرف ان
يختار عملائه و يمتنع عن التعاقد مع من لا يتمتعون منهم بصفات حسنة و لكن حق
المصرف هذا لا يجعل من العقد عقد يقوم على الاعتبار الشخصي (
و يجب على
البنك اختيار عملائه المستأجرين في أن يكونوا من ذوي المؤهلات الخلقية ممن يعرفون
باستقامتهم وحسن معاملاتهم ونزاهة تصرفاتهم في مختلف شئون الحياة من تجارية ومدنية
وسياسية ، كل ذلك لتفادي البنك الأضرار التي تنجم ممن هم ليسوا في مستوى أخلاقي
صالح للتعامل المدني أو التجاري عند دخولهم قاعة الخزائن
اما بالنسبة
للإثبات فان الأصل ان يثبت العقد بكافة طرق الإثبات ضد البنك لأنه تجاري اما
بالنسبة للعميل فيتحدد طريق الإثبات بحسب ما اذا كان تجاريا" او مدنيا"
كما ذكرت سابقا" بالنسبة للعميل و بالرغم من وجود دليل كتابي بين الطرفين
فأنة يجوز الإثبات بكافة الطرق طبقا" للقواعد العامة في الإثبات التجاري .
و بعد قراءتي
بتمعن لعدة من عقود إجارة الخزائن الحديدية و التي أرفق صورة عن عقد احد البنوك
أضعه في أخر البحث للاطلاع و الاستفادة , تبين لي انه يوجد في أخر العقد جزء مخصص
للشهود و المعرفون على العميل الذي يريد ان يبرم عقد إجارة صندوق حديدي مع البنك و
من هذا يتبين لي ان هناك بعض البنوك تعتبر
ان العقد يقوم على اعتبار شخصي لان العقد يوجد فيه جزء مخصص للشهود و المعرفون أي
الشهود على إبرام العقد و بالتالي هم المعرفون على العميل أي ان العميل تتوافر فيه
الطمأنينة و الأمان و هو حسن السيرة و لا يشكل أي خطر على البنك او باقي العملاء و
هذا ما يدل على ان المتعارف لدى البنوك هو ان تقوم إجارة الخزائن الحديدية على
اعتبار شخصي و هذا هو الصواب في رأيي من اجل الأمان و الطمأنينة على البنك و باقي
العملاء
المطلب
الثالث : الطبيعة القانونية لعقد إجارة الخزائن الحديدية
اختلف الرأي
حول الطبيعة القانونية لعقد إيجار الخزائن الحديدية ما بين اعتبار العقد عقد إيجار
بسيط او انه عقد وديعة عادية و لا يمكن اعتباره من إحدى هذه العقود نظرا" لما
يتصف به من خصوصيات تميزه عن كل من عقد الإجارة و عقد الإيداع كما يتبين ذلك من
الالتزامات المفروضة على طرفيه التي هي ليست بالضبط الالتزامات التي تقع على عاتق
المؤجر و عاتق المستأجر و لا التزامات المودع و المودع لدية و لكنة اقرب الى عقد
الإيجار مما هو من عقد الإيداع او من أي عقد أخر من العقود المسماة في القانون
الأردني الذي لم ينظم احكامة كعقد مسمى متميز عن غيرة من العقود المسماة مثلما
نظمه قانون التجارة العراقي بعنوان (
إجارة الخزائن الحديدية ) و لا كنوع خاص من أنواع الإيجار الذي بعد ان بسط المشرع
الأردني احكامة بوجه عام في المواد من
658-710 من القانون المدني تولى بيان أحكام بعض الأنواع الخاصة و هي إيجار الأراضي
الزراعية و المزارعة و المغارسة و إيجار الوقف في المواد من 711-759 من القانون
المدني الأردني مثلما تولى أيضا" بيان أحكام الرهن التجاري في المواد من
60-67 من قانون التجارة الأردني .
و مما لا شك
فيه ان عقد إجارة الخزائن الحديدية عقد رضائي من العقود الزمنية و عقود المعاوضة
الملزمة للجانبين و لكن اختلاف الآراء في تحديد الطبيعة القانونية لهذا العقد
وفقا" لما يلي في الصفحة ألاحقة .
إلى
الرمز الذي أنار لي دربي بتضحيته و عطاءه و صبره
والدي
إلى
ينبوع المحبة و التفاني
والدتي
إلى
محفزتي على العلم و الاجتهاد
زوجتي
إلى
البراءة و الطفولة
ابني
محمد
اهدي
هذا الجهد المتواضع
بسم الله الرحمن الرحيم
مقدمه
تقوم معظم البنوك التجارية بإعداد خزائن
تؤجرها لعملائها يضعون فيها ما يشاؤن
و هي عمليه مفيدة للبنك و للعميل فهي لا
تكلف البنك كثيرا لان الخزائن توجد في غرف محصنه و غالبا في الأرض تحت مبنى البنك
و تأجير خزانة للعميل يدفعه الى الدخول مع البنك في عمليات أخرى .
هو عقد يلتزم
البنك بمقتضاه أن يضع في العقار الذي يشغله خزانة حديدية تحت تصرف العميل وحده
مقابل أجر يختلف باختلاف حجم الخزانة ومدة انتفاع العميل بها
فان الخدمات
التكميلية التي تقدمها المصارف بشكل عام والمصارف الإسلامية بشكل خاص لاجتذاب
عملائها خدمة تأجير الخزائن الحديدية حيث يقوم المصرف بوضع خزائن حديدية في صالة
محمية ومسلحة تسليحاً جيداً تحت تصرف عملائه لحفظ أشيائهم الثمينة مثل الشهادات
العلمية والمجوهرات والأوسمة وأماناتهم النقدية وذلك لضمان سلامتها وعدم سرقتها
وذلك بسرية تامة للعميل سواء من حيث التخزين أو من حيث إخراجها دون رقابة عليه من
قبل المصرف ، وهذه الخزائن هي عبارة عن صناديق مرقمة لكل منها مفتاحان واحد للمصرف
وواحد للعميل ولا يحق للمصرف أن يستخدم المفتاح الذي لديه إلا في حالات الضرورة
القصوى كالحريق أو بإذن القضاء للشك بوجود مواد متفجرة تهدد سلامة المصرف أو غيرها
من شروط السلامة التي يحددها المصرف في
عقد الإيجار الموقع مع العميل ، حيث يعد المصرف مسئولا عن الهلاك أو التلف أو
التقصير أو التعدي والتقصير وتحدد مدة الانتفاع حيث تكون لمدة سنة بالغالب على أن
يلتزم العميل بدفع الأجرة المتفق عليها مع المصرف بالوقت المحدد وإلا فإن للمصرف
منع العميل من الاستفادة من الخزانة الحديدة ومنعه من الدخول و مراجعة القضاء
للحصول على إذن لحجز محتويات الخزانة ضماناً لاستيفاء الأجرة .
هذه الخدمة كونها
أحد بدائل العمليات المصرفية الربوية ، فالعملاء الذين يرغبون بإيداع أموالهم
للحفظ من التلف ، والحماية من السرقة ؛ دون قصد الاستثمار ، وبخاصة إذا كانوا
كثيري الحاجة إلى هذه الأموال بحيث تكون تحت تصرفهم كما هو الحال في الحسابات
الجارية ، والتي لا تمنح المصارف الربوية - غالباً – عليها فائدة ربوية .
هؤلاء العملاء يمكنهم التحول من إيداع أموالهم في الحسابات
الجارية التي تضعها المصارف الربوية في الاستثمار وفي الإقراض بفائدة ، إلى خدمة
صناديق الأمانات ، التي تحقق لهم الغاية نفسها ؛ من الحفظ والأمان وسهولة السحب .
وقضية
التحول منوطا بالمصارف ، إذ من الواجب عليها تشجيع هذه الخدمة ؛ لاستقطاب عدد كبير
من المسلمين الذين يحجمون عن التعامل مع المصارف بدافع شبهة الحرام ، أما إذا قدمت
المصارف لهم خدمة مشروعة مأمونة فإن الأمر يتغير ، وهذا الكلام لا يخص المصارف
الإسلامية فحسب ، بل ينسحب على المصارف الربوية إذا رغبت في توسيع نطاق الخدمة
ويتميز عقد إيجار الخزائن الحديدية عن غيره من عقود المعاملات المصرفية بأنه عقد
مستقل بالعميل نفسه . لا يعود للبنك منه أي فائدة تبعية سوى أنه عامل من عوامل
اجتذاب العملاء ، وإذا كان البنك يأخذ أجرة على تأجيره الخزائن فإن هذه الأجرة في
الغالب لا تتناسب مع تكاليف إنشاء هذه الخزائن ولا مع المسئولية في الحفاظ عليها
بعد استئجارها .
أما العميل
فله فوائد أهمها ضمان سلامة وحفظ الأشياء التي أودعها في الخزانة الحديدية ، وضمان
سريتها والقدرة على الاستمرار في السرية ، بحكم أن مفتاحها بيده وحده ، وأن البنك
لا يمكن غيره من فتحها ، بخلاف ما لو كان ذلك في بيته أو متجره ، فإن المحافظة على
سريتها والاستمرار على ذلك مما لا يستطيعه في الغالب وسوف أقوم بتفصيل هذا الموضوع في المطالب ألاحقه.
ولعقود إيجار
الخزائن الحديدية طابع شخصي يبدو في حرص البنك على اختيار عملائه المستأجرين في أن
يكونوا من ذوي المؤهلات الخلقية ممن يعرفون باستقامتهم وحسن معاملاتهم ونزاهة
تصرفاتهم في مختلف شئون الحياة من تجارية ومدنية وسياسية ، كل ذلك لتفادي البنك
الأضرار التي تنجم ممن هم ليسوا في مستوى أخلاقي صالح للتعامل المدني أو التجاري
عند دخولهم قاعة الخزائن و سوف اقوم بتفصيل هذا الموضوع في مطلب مستقل.
و اختلف
فقهاء القانون وشرحاه في تخريج عقد إيجار الخزائن الحديدية هل يخرج على أنه وديعة
أم على أنه عقد إجارة فمن نظر إلى
أن الخزانة وما تحتويه من ممتلكات العميل تعتبر في عهدة البنك وحراسته اعتبر العقد
وديعة وأجرى عليه أحكام الوديعة .
ومن نظر إلى
أن العميل قد استأجر بالفعل هذه الخزينة من البنك ومكنه من استخدامها استخداما
يتمكن به من الحفاظ على سرية ما يضعه فيها وسلامته بأجرة معينة لمدة محدودة
اعتبرها من عقود الإجارة . ويذهب البعض إلى القول بأنه عقد ذو طبيعة خاصة يسميه
عقد الحراسة ، ولكن مثل هذا الرأي لا يحل الإشكال القائم ، إذ يبقى بيان الآثار
الخاصة التي يمكن أن تترتب على هذا العقد الجديد ، والواقع أن في هذا العقد نوعا
من الحيازة المشتركة لا تتوافر في عقد الوديعة و قد خصصه
لهذا الموضوع مطلب مستقل
المبحث الأول
: عقد إجارة الخزائن الحديدية
بعد ان انتهى
المشرع الأردني من علاج الودائع المصرفية بنوعيها الودائع النقدية و المستندية
انتقل للكلام عن تأجير الخزائن الحديدية و ذلك انه لا يقتصر إيداع لدى المصارف على
النقود او الإسناد بل قد يلجئ المودع الى إيداع البضائع و خاصة الثمينة منها كالمجوهرات
و المصاغ و الحلي و المستندات السرية و الأوراق الخاصة و سندات الملكية و الأوراق
العائلية و غيرها و ذلك بنية ألمحافظه على هذه الأشياء كما قد يهدف من عملية
إيداعها الى ضمان عملية فتح الاعتماد فتتحول الوديعة عندئذ الى عملية ثانية هي
الرهن و تطبق عليها القواعد القانونية التي تطبق على الرهن (1)
و ان المصارف
درجة و منذ زمن طويل على تخصيص خزائن حديديه تضعها عاده في الطوابق الأرضية
لمبانيها و تقوم بتأجيرها لعملائها حتى يمكنهم من حفظ أشيائهم الثمينة و ذلك مقابل
أجور زهيدة يتقاضها المصرف منهم و مع ذلك فالمصرف يهدف في مثل هذه الخدمات الى
إنشاء علاقات مع اكبر عدد من الأشخاص الذين يلجئون إليه في سبيل انجاز معاملاتهم
المصرفية الأخرى و من ثم يتحولون الى عملاء لهم (2)
و كما هو
بالنسبة لكل من وديعة النقود و وديعة الأوراق المالية فان المشرع الأردني لم يخصص
لهذا العقد في قانون التجارة غير ماده واحدة في حين ان المشرع العراقي قد خصص
لإجارة الخزائن كما بالنسبة لكل عملية من العمليات المصرفية الأخرى
باستثناء
وديعة الأوراق المالية فرع مستقل .
المطلب الأول
: تعريف عقد إيجار الخزائن الحديدية
ان عقد
ايجارة الخزائن الحديدية كما عرفه القانون هو ( عقد بمقتضاه يلتزم المصرف بان يضع
تحت تصرف المودع في المكان الذي يشغله خزانة حديدية مقابل اجر يتناسب مع حجم
الخزانة و مدة الانتفاع ).
و قد خصص
المشرع الأردني لهذا العقد في القانون التجاري ماده واحدة و هي المادة 117 من
القانون التجاري الأردني حيث نص
1- تسري
قواعد إجارة الأشياء على الودائع التي تودع في الصناديق الحديدية او في خانات منها
2- و يكون
المصرف مسئولا عن سلامة الصناديق المؤجرة
و يقتصر
التزام المصرف على حراسة الخزائن الحديدة ضمانا لسلامة الأشياء المودعة فيها و لا
يكون له حق الاطلاع على الأشياء المودعة ما لم يشتبه بصفة تلك الأشياء الخطرة او
المزعجة .
ويستقل هذا
العقد عن العمليات المصرفية الأخرى للمودع لان المصرف لا يستطيع ان يستعمل الأشياء
الموجودة في الخزانة في العمليات المصرفية التي يقوم بها و مما تجدر الإشارة إليه
هو إن المصرف يتقاضى أجور ضئيلة بدلا" عن إيداع الأشياء المختلفة في الخزائن
الحديدة .
أما المودع
فيستفيد من الاطمئنان على سلامة و سرية الأشياء المودعة بعيدا" عن مخاطر
التلف و السرقة و الضياع و ان عقد إجارة الخزائن الحديدة هو عقد رضائي متبادل يخضع
للقواعد العامة من حيث وجوب توافر الأهلية الرضا الصحيح لدى الطرفين فلا يملك
احدهما تعديل العقد بإرادة منفردة كما انه من عقود المعاوضة التي تتم بمقابل و
بالتالي يجب توافر الأهلية الكاملة في العميل الا إذا كان قاصرا" مأذون له في
إدارة أمواله و كان العقد داخلا" في هذه الإدارة و يعتبر هذا العقد دائما
تجاريا بالنسبة للمصرف اما بالنسبة للمودع فلا يعتبر عقد تجاري بطبيعته بل قد
يعتبر تجاري بالتبعية اذا كان المودع تاجرا" و أجري العقد لحاجات تجاريه و
مدنيا" بالنسبة للمودع غير التاجر و كما ذكرت ان عقد تأجير الصناديق الحديدية
يتسم بالصفة التجارية دائما من جانب المصرف باعتباره من المعاملات المصرفية اما من
جانب العميل تختلف باختلاف صفة العميل فان كان تاجرا" اعتبر العقد
تجاريا"بالتبعية بالنسبة له و ان كان
غير تاجر اعتبر عقد مدني بالنسبة له و هذه
الصفة التي يكتسبها العقد تنعكس على طرق إثباته فطالما انه تجاري من جانب المصرف
فانه يجوز إثباته بكافة الطرق في مواجهته اما بالنسبة للعميل فان كان تاجرا"
و كان الاستئجار لحاجات تجاريه فالأصل حرية الإثبات في المواد التجارية اما ان كان
غير تاجر فلا يجوز الإثبات في مواجهته الا بالكتابة في ما اذا زادة القيمة الايجارية
عن مائة دينار الا ان العمل يجري على تحرير العقد كتابة و فقآ" لنموذج يكون
معد سلفا" من المصرف و يتم دفع الأجرة مقدمة كما يتم دفع تامين من المستأجر
للمصرف بدفعة عند نهاية عقد الإيجار للمستأجر و مع ذلك فإذا دعت الحاجة الى وسائل
إثبات أخرى فالأصل حرية الإثبات في المواد التجارية على النحو الذي أشرت إلية
أنفا"
يثبت هذا
العقد عادة بصورة خطية و يتم بتسليم المصرف مفتاح الخزانة الى المودع و يعتبر هذا
التسليم دليلا" على إبرام العقد كما يحتفظ المصرف بمفتاح أخر لدية لان
الخزانة لا يمكن فتحها بصورة عامة الا بواسطة مفتاحين كما انه بوسع المودع علاوة
على ذلك ان يستعمل تركيبا" في الأرقام يكون معلوما" منه فقط (3)
و لا تستلزم
عمليات الإيداع في الصندوق او السحب منه تنظيم أي إيصال او إبراء يتعلق بالأشياء
المودعة اذ ليس للمصرف ان يطلع عليها ما لم تظهر له أنها خطرة او مزعجة (4)
و كما أشرت
سابقا" ان المصرف يعطي العميل مفتاح للصندوق و يبقى الأخر مع المصرف و يحمل
كل منهما رقم الصندوق و لا يفتح الصندوق الا باستعمال المفتحين الا ان هناك أنظمة
تسمح للمستأجر بالحصول على نسختين من المفتاح و يتضح لنا ان عق أجار الخزائن
الحديدية اقرب الى عقد الإيجار لما هو مما هو من عقد الإيداع او من أي عقد أخر من
العقود المسماة في القانون الأردني الذي لم ينظم إحكامه كعقد مسماة متميز عن غيرة
من العقود المسماة مثلما نظمه قانون التجارة العراقي بعنوان إجارة الخزائن (5)
و لا كنوع
خاص من أنواع الإيجار الذي بعد ان بسط المشرع الأردني احكامة بوجه عام في المواد
من 658- 710 من القانون المدني تولى بيان أحكام بعض الأنواع الخاصة منه و هي إيجار
الأراضي الزراعية و المزارعة و المساقاه و المغارسة و إيجار الوقف في المواد من
711-759 منه مثلما تولى أيضا في بيان أحكام الرهن التجاري في المواد من 60-67 من
قانون التجارة الأردني استثناء من الإحكام العامة للرهن المنصوص علية في المواد من
1322-1423 من القانون المدني الأردني و كذلك إحكام كل من الوكالة التجارية و
الوكالة بالعمولة في المواد من 80-89 من قانون التجارة الأردني استثناء من إحكام
الوكالة المنصوص عليها في المواد من 833-867 من القانون المدني الأردني و بالرغم
من تسمية هذا العقد بإجارة الصناديق او الخزائن الحديدية و نص المشرع الأردني على
سريان قواعد إجارة الأشياء علية فأنة لا يمكن اعتباره مجرد عقد إجارة او عقد أجار
بسيط مثلما لا يمكن اعتباره عقد إيداع او عقد وديعة عادية فقط و سوف أقوم بتفصيل
هذا الموضوع في مطلب مستقل .
و العقد في
تكوينه كما ذكرت سابقا" يخضع للقواعد العامة التي تحكم العقود فهو كما
ذكرت عقد رضائي و هذا يعني انه ينعقد
بمجرد توافق الإيجاب مع القبول الا ان ما يحدث عملا" هو توقيع العميل على
نموذج عد مسبقا" من المصرف وفق الشروط التي يضعها و من ثم فلا تظهر إرادة
العميل ألا بالقبول أو الرفض كما يضفي علية صفة الإذعان و مع ذلك فان هذه الصفة في
غير محلها لان استئجار الخزائن الحديدية ليس من ضرورات الحياة التي لا غنى للناس عنها
و لذا فمهما كانت شروط المصرف فلا تطفي صفة الإذعان على هذا العقد و بالتالي لا
يخضع لإحكام عقد الإذعان (6)
المطلب
الثاني : الاعتبار الشخصي في عقد إجارة الخزائن الحديدية
يرى بعض
الشراح ان الاعتبار الشخصي للعميل دور في إنشاء عقد ايجارة الخزائن لان المصرف
يرفض أحيانا طلبات مقدمه له و يستلزم ان يكون المستأجر من المعروفين لدية او
المعرفين إليه بإحدى طرق التعريف المقبولة (7)
في حين يرى
البعض الأخر انه ليس كذلك و إنما للمصرف حرية التدقيق في العملاء الذين يطلبون
استئجار صناديق حديدية نظرا" لما يجب
ان يتوفر في استعمال هذه الصناديق من امن و طمئنينه لدى المستأجرين لها و بالتالي
يحرص المصرف على ان لا يتسلل الى مكان هذه الصناديق من تحوم حوله الشبهات او من
يشك من خطورته على دخوله الى هذا المكان و الواقع هل المصرف يبرم العقد مع العميل
على الاعتبار الشخصي أي يبرم المصرف العقد مع العميل اعتبارا" لشخصه .
هناك رأي انه
ليس كذالك و إنما للمصرف حرية التدقيق في العملاء الذين يطلبون استئجار صناديق
حديدية نظرا" لما يجب ان تتوافر في استعمال هذه الصناديق من امن و طمئنينه و
نرى هنا ان الآراء في هذا القول قد اختلفت ما إذا كان العقد يقوم على الاعتبار
الشخصي ام لا و قال بعض الفقهاء ان له الطابع الشخصي و نفى عنه البعض الأخر هذا
الطابع و الحقيقة ان الرأي الاول هو الصواب و الأقرب و ان كان يعود للمصرف ان
يختار عملائه و يمتنع عن التعاقد مع من لا يتمتعون منهم بصفات حسنة و لكن حق
المصرف هذا لا يجعل من العقد عقد يقوم على الاعتبار الشخصي (
و يجب على
البنك اختيار عملائه المستأجرين في أن يكونوا من ذوي المؤهلات الخلقية ممن يعرفون
باستقامتهم وحسن معاملاتهم ونزاهة تصرفاتهم في مختلف شئون الحياة من تجارية ومدنية
وسياسية ، كل ذلك لتفادي البنك الأضرار التي تنجم ممن هم ليسوا في مستوى أخلاقي
صالح للتعامل المدني أو التجاري عند دخولهم قاعة الخزائن
اما بالنسبة
للإثبات فان الأصل ان يثبت العقد بكافة طرق الإثبات ضد البنك لأنه تجاري اما
بالنسبة للعميل فيتحدد طريق الإثبات بحسب ما اذا كان تجاريا" او مدنيا"
كما ذكرت سابقا" بالنسبة للعميل و بالرغم من وجود دليل كتابي بين الطرفين
فأنة يجوز الإثبات بكافة الطرق طبقا" للقواعد العامة في الإثبات التجاري .
و بعد قراءتي
بتمعن لعدة من عقود إجارة الخزائن الحديدية و التي أرفق صورة عن عقد احد البنوك
أضعه في أخر البحث للاطلاع و الاستفادة , تبين لي انه يوجد في أخر العقد جزء مخصص
للشهود و المعرفون على العميل الذي يريد ان يبرم عقد إجارة صندوق حديدي مع البنك و
من هذا يتبين لي ان هناك بعض البنوك تعتبر
ان العقد يقوم على اعتبار شخصي لان العقد يوجد فيه جزء مخصص للشهود و المعرفون أي
الشهود على إبرام العقد و بالتالي هم المعرفون على العميل أي ان العميل تتوافر فيه
الطمأنينة و الأمان و هو حسن السيرة و لا يشكل أي خطر على البنك او باقي العملاء و
هذا ما يدل على ان المتعارف لدى البنوك هو ان تقوم إجارة الخزائن الحديدية على
اعتبار شخصي و هذا هو الصواب في رأيي من اجل الأمان و الطمأنينة على البنك و باقي
العملاء
المطلب
الثالث : الطبيعة القانونية لعقد إجارة الخزائن الحديدية
اختلف الرأي
حول الطبيعة القانونية لعقد إيجار الخزائن الحديدية ما بين اعتبار العقد عقد إيجار
بسيط او انه عقد وديعة عادية و لا يمكن اعتباره من إحدى هذه العقود نظرا" لما
يتصف به من خصوصيات تميزه عن كل من عقد الإجارة و عقد الإيداع كما يتبين ذلك من
الالتزامات المفروضة على طرفيه التي هي ليست بالضبط الالتزامات التي تقع على عاتق
المؤجر و عاتق المستأجر و لا التزامات المودع و المودع لدية و لكنة اقرب الى عقد
الإيجار مما هو من عقد الإيداع او من أي عقد أخر من العقود المسماة في القانون
الأردني الذي لم ينظم احكامة كعقد مسمى متميز عن غيرة من العقود المسماة مثلما
نظمه قانون التجارة العراقي بعنوان (
إجارة الخزائن الحديدية ) و لا كنوع خاص من أنواع الإيجار الذي بعد ان بسط المشرع
الأردني احكامة بوجه عام في المواد من
658-710 من القانون المدني تولى بيان أحكام بعض الأنواع الخاصة و هي إيجار الأراضي
الزراعية و المزارعة و المغارسة و إيجار الوقف في المواد من 711-759 من القانون
المدني الأردني مثلما تولى أيضا" بيان أحكام الرهن التجاري في المواد من
60-67 من قانون التجارة الأردني .
و مما لا شك
فيه ان عقد إجارة الخزائن الحديدية عقد رضائي من العقود الزمنية و عقود المعاوضة
الملزمة للجانبين و لكن اختلاف الآراء في تحديد الطبيعة القانونية لهذا العقد
وفقا" لما يلي في الصفحة ألاحقة .