من أحكام المحكمة الإدارية العليا
فى حماية الملكيةالخاصةحماية الملكيةالخاصة :
لكي تقوم الدولة بتخصيص مال من
الأموال المملوكة لها ملكية خاصة كمرفق عام وجب أن تكون هذه الأموال داخلة حقا
و صدقا و دون نزاع في نطاق الأموال المملوكة لها ملكية خاصة و أنه لما كانت الجهة
الإدارية الطاعنة قد تصرفت في الأرض المتنازع عليها و الظاهرة ملكيتها لمورث
المطعون ضدهم فإنها تكون قد حسمت النزاع بملكيتها المنفردة متعدية على سلطة القضاء , و من
ثم يتوافر ركن الجدية في طلب وقف تنفيذ القرار المطعون فيه فضلا عن توافر ر كن
الاستعجال , مما يتعين معه القضاء بوقف تنفيذ القرار المطعون فيه 0
و من حيث إنه لا يغير من ذلك
أيضا ما أثارته
الجهة الإدارية من أن الحكم المطعون فيه تعدى على اختصاص القاضي المدني و
ذلك لفحصه المستندات المقدمة من
المطعون ضدهم مقررا أن قطعة الأرض غير مملوكة للدولة و هو ما يدخل في دائرة الإختصاص
المدني الذي يختص بالفصل في الملكية فهذا القول مردود عليه بأن الحكم المطعون فيه لم
يقم بالفصل في النزاع حول ملكية الأرض المتنازع عليها و إنما قام بالتحقق من جدية
إدعاء الجهة الإدارية بملكية الأرض محل التداعي و ثبت أن هناك نزاعا جديا بين الجهة
الإدارية و المطعون ضدهم حول ملكية هذه الأرض من مجمل الأحكام القضائية المدنية
المقدمة في هذا الشأن 0
و خلص إلى أنه لايحق للجهة الإدارية أن تقوم بحسم
النزاع لصالحها دون اعتبار لسلطة القضاء المدني الذي له الكلمة الأخيرة في حسم نزاع
الملكية بين المتنازعين0
و من حيث إنه لا ينال من ذلك أيضا ما قررته الجهة
الإدارية من ملكيتها للأرض محل النزاع و قدمت تأييدا لذلك حافظة مستندات بجلسة
20/12/1999 طويت على صور ضوئية لبعض الأحكام الصادرة من محكمة البرلس الجزية في العدوى رقم
20 لسنة 1983 و الحكم الصادر في الدعوى رقم 4106 لسنة 1977 و غيرها من الأحكام فإن ما
حوته هذه الحافظة لا يشكل أحكاما نهائية بإثبات ملكية الجهة الإدارية الطاعنة
للأرض محل التداعي 0
( الطعن رقم 2471 لسنة 44 ق0ع – جلسة 6/12/2000)
قضى ببراءة المطعون ضده من تهمة إقامة البناء و من ثم تعديه
على الطريق العام استنادا لما أثبته تقرير الخبير من أن آخر هو الذي قام بذلك فإن
الحكم بهذا السياق لا يكون قد نفي واقعة إقامة البناء أيا كان القائم بها و إنما وقع
العقوبة باعتبارها شخصية لا توقع على مرتكب الفعل بيد أن المستقر عليه أن دعوى
الإلغاء ليست في حقيقتها دعوى شخصية و إنما هي خصومة عينية تقوم على اختصام
القرارالإداري المعيب ذاته بقصد التوصل لإلغائه و الحكم الصادر فيها يكون حجة على الكافة
و من ثم فإنه متى ثبت وقوع المخالفة موضوع القرار المطعون فيه فإن القرار يكون قد
قام على سببه الصحيح و لا ينال منه تحديد شخص المخالف , تكون حجية الحكم الجنائي
في هذه الحالة مقصورة على ما أثبته من براءة المتهم من العقوبة الجنائية لعدم قيامه
بالعمل المادي المكن لركن الجريمة , إلا أنه لم ينف وقوع المخالفة من غيره مما
يجعلها محل اعتبار طبقا للقانون رقممم 84 لسنة 1998 أيا كانت شخصية المخالف 0
( الطعن رقم 7776 لسنة 44 ق0ع – جلسة 29/11/2000)
إزالة التعدي على
أملاك الدولة العامةحماية الملكية
الخاصة :
لكي تقوم الدولة بتخصيص مال
من الأموال المملوكة لها ملكية
خاصة كمرفق عام وجب أن تكون هذه الأموال داخلة حقا و صدقا و دون نزاع في نطاق الأموال المملوكة
لها ملكية خاصة و أنه لما كانت الجهة الإدارية الطاعنة قد تصرفت في الأرض المتنازع
عليها و الظاهرة ملكيتها لمورث المطعون ضدهم فإنها تكون قد حسمت النزاع بملكيتها
المنفردة متعدية على سلطة القضاء , و من ثم يتوافر ركن الجدية في طلب وقف تنفيذ القرار
المطعون فيه فضلا عن توافر ر كن الاستعجال , مما يتعين معه القضاء بوقف تنفيذ القرار
المطعون فيه 0
و من حيث إنه لا يغير من ذلك أيضا ما أثارته الجهة
الإدارية من أن الحكم المطعون فيه تعدى على اختصاص القاضي المدني و ذلك لفحصه المستندات المقدمة
من المطعون ضدهم مقررا أن قطعة الأرض غير مملوكة للدولة و هو ما يدخل في
دائرة الإختصاص المدني الذي يختص بالفصل في الملكية فهذا القول مردود عليه بأن الحكم
المطعون فيه لم يقم بالفصل في النزاع حول ملكية الأرض المتنازع عليها و إنما قام
بالتحقق من جدية إدعاء الجهة الإدارية بملكية الأرض محل التداعي و ثبت أن هناك نزاعا
جديا بين الجهة الإدارية و المطعون ضدهم حول ملكية هذه الأرض من مجمل الأحكام
القضائية المدنية المقدمة في هذا الشأن 0
و خلص إلى أنه لايحق للجهة
الإدارية أن تقوم بحسم النزاع لصالحها دون اعتبار لسلطة القضاء المدني الذي له
الكلمة الأخيرة في حسم نزاع الملكية بين المتنازعين0
و من حيث إنه لا ينال من ذلك
أيضا ما قررته الجهة الإدارية من ملكيتها للأرض محل النزاع و قدمت تأييدا لذلك حافظة
مستندات بجلسة 20/12/1999 طويت على صور ضوئية لبعض الأحكام الصادرة من محكمة البرلس
الجزية في العدوى رقم 20 لسنة 1983 و الحكم الصادر في الدعوى رقم 4106 لسنة 1977 و غيرها من
الأحكام فإن ما حوته هذه الحافظة لا يشكل أحكاما نهائية بإثبات ملكية الجهة
الإدارية الطاعنة للأرض محل التداعي 0
( الطعن رقم 2471 لسنة 44 ق0ع – جلسة 6/12/2000)
فى حماية الملكيةالخاصةحماية الملكيةالخاصة :
لكي تقوم الدولة بتخصيص مال من
الأموال المملوكة لها ملكية خاصة كمرفق عام وجب أن تكون هذه الأموال داخلة حقا
و صدقا و دون نزاع في نطاق الأموال المملوكة لها ملكية خاصة و أنه لما كانت الجهة
الإدارية الطاعنة قد تصرفت في الأرض المتنازع عليها و الظاهرة ملكيتها لمورث
المطعون ضدهم فإنها تكون قد حسمت النزاع بملكيتها المنفردة متعدية على سلطة القضاء , و من
ثم يتوافر ركن الجدية في طلب وقف تنفيذ القرار المطعون فيه فضلا عن توافر ر كن
الاستعجال , مما يتعين معه القضاء بوقف تنفيذ القرار المطعون فيه 0
و من حيث إنه لا يغير من ذلك
أيضا ما أثارته
الجهة الإدارية من أن الحكم المطعون فيه تعدى على اختصاص القاضي المدني و
ذلك لفحصه المستندات المقدمة من
المطعون ضدهم مقررا أن قطعة الأرض غير مملوكة للدولة و هو ما يدخل في دائرة الإختصاص
المدني الذي يختص بالفصل في الملكية فهذا القول مردود عليه بأن الحكم المطعون فيه لم
يقم بالفصل في النزاع حول ملكية الأرض المتنازع عليها و إنما قام بالتحقق من جدية
إدعاء الجهة الإدارية بملكية الأرض محل التداعي و ثبت أن هناك نزاعا جديا بين الجهة
الإدارية و المطعون ضدهم حول ملكية هذه الأرض من مجمل الأحكام القضائية المدنية
المقدمة في هذا الشأن 0
و خلص إلى أنه لايحق للجهة الإدارية أن تقوم بحسم
النزاع لصالحها دون اعتبار لسلطة القضاء المدني الذي له الكلمة الأخيرة في حسم نزاع
الملكية بين المتنازعين0
و من حيث إنه لا ينال من ذلك أيضا ما قررته الجهة
الإدارية من ملكيتها للأرض محل النزاع و قدمت تأييدا لذلك حافظة مستندات بجلسة
20/12/1999 طويت على صور ضوئية لبعض الأحكام الصادرة من محكمة البرلس الجزية في العدوى رقم
20 لسنة 1983 و الحكم الصادر في الدعوى رقم 4106 لسنة 1977 و غيرها من الأحكام فإن ما
حوته هذه الحافظة لا يشكل أحكاما نهائية بإثبات ملكية الجهة الإدارية الطاعنة
للأرض محل التداعي 0
( الطعن رقم 2471 لسنة 44 ق0ع – جلسة 6/12/2000)
قضى ببراءة المطعون ضده من تهمة إقامة البناء و من ثم تعديه
على الطريق العام استنادا لما أثبته تقرير الخبير من أن آخر هو الذي قام بذلك فإن
الحكم بهذا السياق لا يكون قد نفي واقعة إقامة البناء أيا كان القائم بها و إنما وقع
العقوبة باعتبارها شخصية لا توقع على مرتكب الفعل بيد أن المستقر عليه أن دعوى
الإلغاء ليست في حقيقتها دعوى شخصية و إنما هي خصومة عينية تقوم على اختصام
القرارالإداري المعيب ذاته بقصد التوصل لإلغائه و الحكم الصادر فيها يكون حجة على الكافة
و من ثم فإنه متى ثبت وقوع المخالفة موضوع القرار المطعون فيه فإن القرار يكون قد
قام على سببه الصحيح و لا ينال منه تحديد شخص المخالف , تكون حجية الحكم الجنائي
في هذه الحالة مقصورة على ما أثبته من براءة المتهم من العقوبة الجنائية لعدم قيامه
بالعمل المادي المكن لركن الجريمة , إلا أنه لم ينف وقوع المخالفة من غيره مما
يجعلها محل اعتبار طبقا للقانون رقممم 84 لسنة 1998 أيا كانت شخصية المخالف 0
( الطعن رقم 7776 لسنة 44 ق0ع – جلسة 29/11/2000)
إزالة التعدي على
أملاك الدولة العامةحماية الملكية
الخاصة :
لكي تقوم الدولة بتخصيص مال
من الأموال المملوكة لها ملكية
خاصة كمرفق عام وجب أن تكون هذه الأموال داخلة حقا و صدقا و دون نزاع في نطاق الأموال المملوكة
لها ملكية خاصة و أنه لما كانت الجهة الإدارية الطاعنة قد تصرفت في الأرض المتنازع
عليها و الظاهرة ملكيتها لمورث المطعون ضدهم فإنها تكون قد حسمت النزاع بملكيتها
المنفردة متعدية على سلطة القضاء , و من ثم يتوافر ركن الجدية في طلب وقف تنفيذ القرار
المطعون فيه فضلا عن توافر ر كن الاستعجال , مما يتعين معه القضاء بوقف تنفيذ القرار
المطعون فيه 0
و من حيث إنه لا يغير من ذلك أيضا ما أثارته الجهة
الإدارية من أن الحكم المطعون فيه تعدى على اختصاص القاضي المدني و ذلك لفحصه المستندات المقدمة
من المطعون ضدهم مقررا أن قطعة الأرض غير مملوكة للدولة و هو ما يدخل في
دائرة الإختصاص المدني الذي يختص بالفصل في الملكية فهذا القول مردود عليه بأن الحكم
المطعون فيه لم يقم بالفصل في النزاع حول ملكية الأرض المتنازع عليها و إنما قام
بالتحقق من جدية إدعاء الجهة الإدارية بملكية الأرض محل التداعي و ثبت أن هناك نزاعا
جديا بين الجهة الإدارية و المطعون ضدهم حول ملكية هذه الأرض من مجمل الأحكام
القضائية المدنية المقدمة في هذا الشأن 0
و خلص إلى أنه لايحق للجهة
الإدارية أن تقوم بحسم النزاع لصالحها دون اعتبار لسلطة القضاء المدني الذي له
الكلمة الأخيرة في حسم نزاع الملكية بين المتنازعين0
و من حيث إنه لا ينال من ذلك
أيضا ما قررته الجهة الإدارية من ملكيتها للأرض محل النزاع و قدمت تأييدا لذلك حافظة
مستندات بجلسة 20/12/1999 طويت على صور ضوئية لبعض الأحكام الصادرة من محكمة البرلس
الجزية في العدوى رقم 20 لسنة 1983 و الحكم الصادر في الدعوى رقم 4106 لسنة 1977 و غيرها من
الأحكام فإن ما حوته هذه الحافظة لا يشكل أحكاما نهائية بإثبات ملكية الجهة
الإدارية الطاعنة للأرض محل التداعي 0
( الطعن رقم 2471 لسنة 44 ق0ع – جلسة 6/12/2000)