من أحكام المحكمة الإدارية العليا
فى المعاشات






قانونالمعاشات
الموظف الذى لا
يستحق أن يتقاضى معاشاً


إن المادة 56 من المرسوم بقانون
رقم 37 لسنة 1929 الخاص بالمعاشات المدنية تنص على أن
" كل موظف أو مستخدم أو صاحب معاش صدر عليه حكم فى جريمة غدر أو إختلاس أموال حكومية أو رشوة أو تزوير فى أوراق رسمية تسقط
حقوقه فى المعاش أو المكافأة و
لو بعد قيد المعاش أو تسوية
المكافأة ، و فى هذه الحالة إذا كان يوجد أشخاص يستحقون معاشاً أو
مكافأة عند وفاة الموظف أو المستخدم أو صاحب المعاش يمنحون نصف جزء المعاش أو المكافأة الذى كانوا يستحقونه فيما لو توفى
عائلهم .

و نص هذه المادة واضح و
صريح ، فى أن صدور حكم على الموظف أو المستخدم أو صاحب المعاش فى جريمة من الجرائم المنصوص عليها فيه ، يترتب عليه سقوط
حقه فى المعاش أو المكافأة ،
و قد جاءت فيه عبارة " فى
جريمة غدر أو أختلاس أموال حكومية أو رشوة أو تزوير فى أوراق رسمية
عامة "" مطلقة فلم تفرق فى خصوص الجرائم التى يترتب على صدور حكم فى إحداها على الموظف أو المستخدم أو صاحب المعاش ، سقوط
حقه فى المعاش أو المكافأة ،
بين الحالات التى يرتكب فيها
هذه الجرائم فى أعمال وظيفته و بين الحالات التى يكون إرتكابه اياها
منبت الصلة بأعمال هذه الوظيفة ، و لو قصر المشرع إجراء مثل هذه التفرقة لما أعوزه الإفصاح عن قصده ، فالقول مع صراحة
النص و عمومه - على نحو ما
توضح - يقصر تطبيق الحكم الذى
تضمنته المادة المذكورة على الحالات التى يرتكب فيها الموظف أو المستخدم
أو صاحب المعاش الجرائم المذكورة فى أعمال وظيفته ، تخصيص للنص بغير مخصص .

الطعن رقم 0932
لسنة 09 مكتب فنى 16 صفحة رقم 189



أن الحكمة التى تغياها المشرع
من تخصيص النص لهذه الجرائم دون غيرها
من الجرائم التى تقع على النفس
أو المال ، هذه الحكمة التشريعية ظاهرة من أن هذه الجرائم تمس
مباشرة أمن الدولة و مصالحها و أموالها العامة ، فرأى المشرع بحق ، أن الموظف أو المستخدم أو صاحب المعاش الذى يقدم على ارتكاب
جريمة تهدد أمن الدولة أو
مصالحها أو أموالها العامة لا
يستحق أن يتقاضى منها معاشاً .

( الطعن رقم 932 لسنة 9 ق ، جلسة 1971/3/28 )


قانون المعاشات
غيرالمثبتين
أن القانون رقم 33 لسنة 1964 قد
نص فى المادة الأولى منه على منح
" الموظفين و المستخدمين
من غير المثبتين الذين كانوا شاغلين لدرجات دائمة فى الميزانية
العامة للدولة أو فى ميزانية وزارة الأوقاف أو الجامع الأزهر أو فى ميزانية المؤسسات أو الهيئات العامة الأخرى منذ 16 يناير
سنة 1935 و إنتهت خدمتهم
قبل أول أكتوبر سنة 1956
المعاشات المقررة وفقاً لأحكام هذا القانون " و نص فى المادة الثانية
منه على أنه " مع عدم الاخلال بالأحكام المنصوص عليها فى هذا القانون تسرى الأحكام الواردة فى المرسوم بقانون رقم 37
لسنة 1929 و القوانين
المعدلة له على المعاشات التى
تقرر للموظفين و المستخدمين المشار إليهم فى المادة السابقة و كذلك
على ورثة من توفى منهم " . و قد أشارت المذكرة الإيضاحية لهذا القانون إلى أن الهدف منه هو منح معاشات للموظفين غير
المثبتين الذين كانوا على
درجات دائمة فى تاريخ 16 من
يناير سنة 1935 أو بعد هذا التاريخ و أوقف تثبيتهم بقرار مجلس
الوزراء الصادر فى 16 من يناير سنة 1935 و تركوا الخدمة فى الفترة ما بين هذا التاريخ و أول أكتوبر سنة 1956 على أن يكون
تقريرها وفقاً للأحكام الواردة
فى المرسوم بقانون رقم 37 لسنة
1929 و القوانين المعدلة له فى شأن المعاشات و من ثم يكون القانون
رقم 33 لسنة 1964 قد جعل منح المعاش معلقاً على توفر شروط إستحقاق الموظف للمعاش وفقاً للمرسوم بقانون رقم 37 لسنة 1929 فى
شأن المعاشات الملكية فيما
عدا شرط التثبيت .

و قد صدر القانون رقم 2 لسنة
1970 بتعديل بعض أحكام
القانون رقم 33 لسنة 1964 و نص
على أن يستبدل بنص المادة الثانية من القانون رقم 33 لسنة 1964 النص
الآتى : " مع عدم الإخلال بأحكام هذا القانون و الأحكام المنصوص عليها فى المواد 14 و 19 و 20 و 21 و 27 و 29 و 30 و 32
و 33 و 35 و 36 و 42 و 46 و 47 و 54 من قانون التأمين و المعاشات رقم 50
لسنة 1963 بإصدار قانون التأمين و
المعاشات لموظفى الدولة و
مستخدميها و عمالها المدنيين تسرى أحكام المرسوم بقانون رقم 37 لسنة
1929 على المعاشات التى تقرر للموظفين و المستخدمين المشار إليهم فى المادة السابقة و كذلك على المستحقين عمن توفى منهم
" . كما نص فى المادة السادسة
على أن يعمل بهذا الحكم
إعتباراً من أول يوليو سنة 1963 .

( الطعن رقم 320 لسنة
16 ق ، جلسة 1971/11/28
)


قانونالمعاشاتالمستحقين
للمعاشات

إنه و لئن كان قانون المعاشات
رقم 37 لسنة 1929 قد أورد - و هو بصدد بيان
المستحقين للمعاشات التى تمنح إلى عائلات الموظفين و
المستخدمين و أرباب المعاشات و تحديد نسب إستحقاقهم - أحكاماً مغايرة لتلك الخاصة بالإرث فى الشريعة إلا أن ذلك لا يعنى أن
هذا القانون قد إستهدف اطراح
المفاهيم الشرعية للزواج و
الطلاق و التى يتعين الرجوع فى شأنها إلى أحكام الشريعة الغراء
باعتبارها القانون العام فى كل ما يتعلق بالأحوال الشخصية و منها الزواج و الطلاق ، و من ثم فإن تطبيق أحكام قانون المعاشات رقم 37
لسنة 1929 فى هدى المفهوم
الشرعى للزواج و الطلاق - دون
ما إخلال بما عينه من مستحقين أو حدده من أنصبة لهم - لا يعد بحال
خلطاً بين القانون و الشريعة - كما تذهب الطاعنة - و إنما هو إعمال سليم لكل منهما فى مجاله .

الطعن رقم 0337
لسنة 13 مكتب فنى 17 صفحة رقم
195


الطلاق الرجعى
من المقرر شرعاً أن الطلاق
الرجعى لا يرفع قيد الزوجية و لا يزيل ملكاً و لا حلاً
ما دامت العدة قائمة فلا يجعل المطلقة
محرمة على مطلقها ، فيحل له
الإستمتاع بها طالما هى فى العدة و يصير بذلك مراجعاً لها ، و إذا
مات أحدهما قبل إنقضاء العدة ورثه الآخر و نفقته واجبة عليه ، و لذلك فإن الزوجية بعد الطلاق الرجعى تظل قائمة حكماً حتى
تاريخ إنقضاء العدة .

و من حيث أنه على
مقتضى ما تقدم فأن لفظ " المطلقة " الوارد فى الفقرة الخامسة من المادة 28 من قانون المعاشات رقم 37 لسنة 1929 ينصرف إلى
المطلقة طلاقاً يقطع قيود
الزوجية و يرفع أحكامها و هو
يتحقق فى الطلاق البائن لا الرجعى .

( الطعن رقم
337 لسنة 13 ق ، جلسة 1972/2/13
)

تقادم2معاشات
إن القانون رقم 37
لسنة 1929 ينص فى المادة 62 منه على أن " كل مبلغ مستحق كمعاش لم يطالب صاحبه به فى ميعاد سنة واحدة من تاريخ إستحقاقه
يصبح حقاً للحكومة إلا إذا
ثبت أن عدم المطالبة به كان
ناشئاً عن حادث قهرى ، و سقوط الحق فى المعاش الذى أشارت إليه هذه
المادة لا يعدو أن يكون نوعاً من التقادم المسقط للحق تناوله المشرع بنص خاص و حدد له مدة خاصة ، و لما كانت المدعية لم
تطالب بصرف المعاش المستحق لها
عن زوجها منذ أن توقف صرفه
إليها فى نوفمبر سنة 1950 إلا فى مايو سنة 1962 فإنه إعمالاً للحكم
الذى أوردته المادة 62 من المرسوم بقانون رقم 37 لسنة يكون حق المدعية فى المطالبة بمبالغ المعاش التى لم تصرف لها من
تاريخ قطع صرف المعاش إليها
فى نوفمبر سنة 50 حتى تاريخ
اعادة صرفه إليها إعتباراً من شهر أبريل سنة 1962 قد سقط بالنسبة
إلى كل مبلغ لم تطالب به فى ميعاد سنة واحدة من تاريخ استحقاقه طبقاً لما تقضى به المادة المشار إليها أو طالبت به ثم انقصت
سنة من تاريخ هذه المطالبة
دون أن تقوم بتجديدها و غنى عن
البيان أن فهم وزارة الخزانة الخاطئ لنص من نصوص القانون رقم 37
لسنة 1929 و إمتناعها أستناداً إلى هذا الفهم - عن الإستمرار فى صرف معاش المدعية من نوفمبرسنة 1950 لا يعتبر حادثاً قهرياً
يحول دون مطالبة المدعية
بحقها فى صرف ذلك المعاش و
اللجوء فى شأنه عند الإقتضاء لساحة القضاء .

( الطعن رقم 500 لسنة 14 ق ، جلسة 1973/1/21 )

إعتزالالخدمة
إن القانون رقم 33 لسنة 1964
بمنح معاشات الموظفين و المستخدمين
الذين إنتهت خدمتهم قبل أول
أكتوبر سنة 1956 و لم يحصلوا على معاش نص فى مادته الثانية على
أنه " مع عدم الإخلال بالأحكام المنصوص عليها فى هذا القانون تسرى الأحكام الواردة فى المرسوم بقانون رقم 37 لسنة 1929 و
القوانين المعدلة له على
المعاشات التى تقرر للموظفين و
المستخدمين المشار إليهم فى المادة السابقة و كذلك ورثة من توفى
منهم " و قد أشارت المذكرة الإيضاحية لهذا القانون إلى أن الهدف منه هو منح معاشات للموظفين غير المثبتين الذين كانوا على
درجات دائمة فى تاريخ 16 من
يناير سنة 1935 أو بعد هذا
التاريخ و أوقف تثبيتهم بقرار مجلس الوزراء الصادر فى 16 من يناير سنة
1935 و تركوا الخدمة فى الفترة ما بين هذا التاريخ و أول أكتوبر سنة 1956 على أن يكون تقريرها وفقاً للأحكام الواردة فى المرسوم
بقانون رقم 37 لسنة
1929 و القوانين المعدلة له و
من ثم يكون القانون رقم 33 لسنة 1964 قد جعل منح المعاش معلقاً
على توفر شروط إستحقاق الموظف للمعاش وفقاً للمرسوم بقانون رقم 37 لسنة 1929 فى شأن المعاشات الملكية فيما عدا شرط التثبيت .

أن خدمة المدعى إنتهت بناء على موافقة الوزارة على طلبه المقدم برغبته
فى اعتزال الخدمة و مع
الافادة من أحكام قرار مجلس
الوزراء الصادر فى 16 من ديسمبر سنة 1953 بشأن قواعد تيسير اعتزال
الخدمة للموظفين المشتركين فى صندوق الإدخار و الذى جاء به " أن المادة 16 من المرسوم بقانون رقم 316 لسنة 1952 تقضى بأن
الموظف المشترك فى صندوق
الإدخار الذى يستقيل من الحكومة
قبل أن تبلغ مدة خدمته خمساً و عشرين سنة أو قبل بلوغه سن
الخمسين لا يؤدى إليه الا الأموال التى خصمت من مرتبه فقط مع فائدة مركبة سعرها 3% سنوياً . . و نظراً لأن الموظفين غير المثبتين
الراغبين فى اعتزال الخدمة
قد يضارون من استقالتهم بسبب
حرمانهم من حصة الحكومة فى حالة عدم إستيفائهم للشروط المنصوص عليها
فى المادة 16 المشار إليها . . لذلك و رغبة فى أن يستفيد الموظفون المشتركون فى صندوق الإدخار بمزايا مناسبة عند تركهم
الخدمة فقد رؤى أن يرخص لهؤلاء
الموظفين فى اعتزال الخدمة مع
صرف مرتب سنتين و حفظ حقهم فى الحصول على الأموال المدخرة
لحسابهم كاملة " المبالع التى أداها الموظف و حصة الحكومة مع فوائدها "
و ذلك وفقاً للقواعد الآتية :

أولاً : أن يتم اعتزال الخدمة بالطرق الإدارية المعتادة و بعد موافقة الوزير المختص .

ثانياً : أن يقتصر منح هذه المزايا على الموظفين الذين يتقدومن بإستقالتهم حتى 2 يناير سنة
1954 .

ثالثاً : أن يكون الموظف قد
أمضى فى الخدمة خمس عشرة سنة على الأقل بصرف النظر عن السن أو أن يكون قد بلغ سن الخمسين على الأقل بصرف النظر عن مدة
الخدمة .

رابعاً : يؤدى صندوق الإدخار إلى الموظف المستقيل الأموال المدخرة
كاملة محسوبة حتى تاريخ
الإستقالة .

خامساً : تصرف الوزارة أو المصلحة المختصة للموظف
المستقيل مرتبه خلال سنتين من أول يناير سنة 1954 .

يبين من قرار مجلس الوزراء المشار إليه أن الطلب الذى يقدمه الموظف برغبته فى
اعتزال الخدمة للإفادة من أحكامه
لا يعدو أن يكون إستقالة من
الخدمة تقدم بمحض إرادته و تتم بالطرق الإدارية المعتادة دون
تدخل من جانب الوزراء فى قبول تلك الإستقالة أو رفضها و غاية ما فى الأمر أن الموظف الذى تكون مدة خدمته قد بلغت خمس عشرة
سنة على الأقل و قدم
إستقالته فى موعد غايته 2 من
يناير سنة 1954 يفيد من المزايا التى حددها القرار المشار إليه و
حاصلها أن يؤدى إليه صندوق الإدخار الأموال المدخرة كاملة و محسوبة حتى تاريخ الإستقالة و أن تصرف له الوزارة أو المصلحة
المختصة مرتبه خلال سنتين من
أول يناير سنة 1954 و هو ما
تحقق فعلاً بالنسبة للمدعى و من ثم فإن الحكم المطعون فيه يكون قد
جانبه التوفيق فى إستظهار الوقائع حين ذهب إلى أن خدمة المدعى قد إنتهت طبقا لقرار مجلس الوزراء الصادر فى 25 من نوفمبر سنة
1953 و أخطأ بالتالى حين
إستخلص من ذلك أن خدمة المدعى
إنتهت بمقتضى قرار مجلس الوزراء الذى يصدر بالموافقة على اعتزاله
الخدمة و أنه من ثم يسرى فى شأن المدعى حكم المادة 20 من المرسوم بقانون رقم 37 لسنة 1929 التى تقرر معاشات للموظفين
الذين تركوا الخدمة بسبب إلغاء
الوظيفة أو الوفر بأمر ملكى أو
بقرار خاص من مجلس الوزراء إذا كانت مدة خدمتهم خمس عشرة سنة أو
أكثر .

أن المدعى قد إستقال من الخدمة
قبل أن يبلغ الخمسين من
عمره و دون أن يكون قد أمضى فى
الخدمة خمسا و عشرين سنة كاملة فإنه لا يستحق معاشاً بالتطبيق لأحكام
المادتين 13 ، 58 من المرسوم بقانون رقم 37 لسنة 1929 و من ثم لا يفيد من أحكام القانون رقم 33 لسنة 1964 .

( الطعن رقم 599 لسنة 15 ق ، جلسة 1973/2/18 )





أقساطمتأخرات
يبين من مطالعة جدول دفع متأخر
الاحتياطى على أقساط شهرية لمدى
الحياة المرفق بالمرسوم بقانون
رقم 37 لسنة 1929 المشار إليه أن المشرع قد راعى عند وضع هذا الجدول
حكم الفقرة الأخيرة من المادة الخامسة سالفة الذكر و التى تنص على أن " يوقف دفع الأقساط عند وفاة الموظف أو المستخدم
أو صاحب المعاش المدين و لا
يستقطع أى مبلغ من المعاش و
مكافأة المستحقين عنه " و لذلك فإنه لم يغب عن ذهن المشرع عند وضع
هذا الجدول أن الموظف الذى يختار الدفع على أقساط مدى الحياة قد يدفع أكثر مما يختار دفع متأخر الاحتياطى دفعه واحدة
فوراً كما أنه قد يدفع أقل
ربما أقل بكثير إذا عاجله الموت
و توقف تبعاً لذلك دفع الأقساط إعمالاً لحكم الفقرة الأخيرة من
المادة الخامسة سالفة الذكر و من ثم فإن مقدار المبلغ الذى تكون الخزانة قد حصلته من الموظف الذى أختار الدفع على أقساط مدى
الحياة ليس بذى أثر فى وقف
الدفع و لو جاوز هذا المبلغ
مقدار متأخر الاحتياطى بأكمله بل يظل خصم هذه الأقساط مستمراً حتى
يقف بوفاة الموظف المدين ذلك أنه فى حالة الدفع على أقساط مدى الحياة يكون هناك قدر من المخاطرة من جانب كل من الطرفين على
السواء الحكومة فى حالة وفاة
الموظف مبكراً عند بداية خصم
الأقساط وكذلك الموظف إذا ما أستطال أمد الخصم طالما لا يزال على
قيد الحياة . ذلك معناه أن يجمع الموظف الذى يختار الدفع على أقساط مدى الحياة بين مزايا الدفع دفعة واحدة فوراً و مزايا الدفع
على أقساط معاً أو بمعنى
آخر أن يفيد من وقف دفع الأقساط
و عدم الاستقطاع من معاش المستحقين عنه فى حالة وفاته حتى و لو
لم يكن قد دفع شيئاً يذكر من الأقساط المطلوبة منه و فى نفس الوقت يستفيد من وقف دفع الأقساط إذا بلغت الأقساط المدفوعة ما
يعادل المبلغ الذى يكون
مستحقاً عليه و لو أنه أختار
الدفع دفعة واحدة فوراً و عندئذ تتحمل الخزانة العامة وحدها المخاطر
فى جميع الأحوال و هذا قول لا يجد له سنداً من النصوص و لا من أحكام الجدول ذاته الملحق بالمرسوم بقانون رقم 37 لسنة 1929
فضلاً عن أنه يتنافى مع قواعد
العدالة التى تقضى بأن الغرم
بالغنم و من ثم فإن
المفهوم السليم لحكم المادة السادسة من المرسوم بقانون رقم 37 لسنة 1939 التىأجازت
للموظف فى أى وقت كان أن
يسدد الأقساط المستحقة عليه
للخزانة من متأخر الاحتياطى أو بعضاً منه ، هو أن الرخصة المخولة
بمقتضى هذا النص لا تعنى أن يكون دفع الأقساط المستحقة كلها أو بعضها على أساس أصل المبلغ الذى كان مستحقاً فى حالة
الدفع دفعة واحدة فوراً - كما
يذهب المدعى - و إنما يكون
الدفع طبقاً للقاعدة و الأسس التى بنى عليها الجدول الملحق بذلك
المرسوم بقانون و الذى يحدد قيمة أقساط متأخر الاحتياطى الواجب سدادها عند ابداء الرغبة فى تعجيل سدادها كلها أو بعضها على أسس
روعى فيها سن صاحب الشأن
وقت تعجيل السداد و تناقص
القيمة المقدرة لكل جنيه من القسط السنوى المستحق عليه بما يتناسب مع
الزيادة فى عمره و يؤكد هذا المفهوم النص الفرنسى للمادة المذكورة و الذى عبر عنه تعجيل السداد باللفظ الذى يفيد شراء الدين
ثانياً أو أستبداله بمبلغ
يدفعه دفعه واحدة . و بذلك يبين
أن طلب المدعى تسوية متأخر احتياطى معاشه تطبيقاً لحكم المادة
السادسة من المرسوم بقانون رقم 37 لسنة 1929 بناء على طلبه المقدم فى 3 من يناير سنة 1962 لا يعنى انقضاء دينه قبل الحكومة فى
هذا التاريخ على أساس أنه
سدد ما يجاوز أصل الدين الذى
كان مستحقاً فى حالة اختياره من مبدأ الأمر دفع هذا الدين دفعة
واحدة فوراً .

( الطعن رقم 288 لسنة 12 ق ، جلسة 1973/4/22 )


تقادم3معاشات
إن المادة السادسة من قانون
المعاشات رقم 37
لسنة 1929 يجرى نصها كالآتى
" لا يجوز للحكومة و لا صاحب الشأن المنازعة فى أى معاش تم قيده متى
مضت ستة أشهر من تاريخ تسليم السركى المبين فيه مقدار المعاش إلى صاحب الشأن ..... و لا يجوز للحكومة و لا لصاحب الشأن
المنازعة فى مقدار المكافأة التى
دفعت إلا إذا قدمت المعارضة
لوزارة المالية فى الأشهر الستة التالية لتاريخ صرف المكافأة
" . و بناء على ذلك فكل دعوى يراد بها او بواسطتها تعديل مقدار المعاش الذى تم قيده او المكافاة التى تم صرفها لا يجوز قبولها
بعد مضى الميعاد المذكور
أمام أية محكمة كانت لا على
الحكومة و لا على مصالحها لأى سبب كان و تحت اى حجة أيضاً قبول هذه
الدعوى من الحكومة او من مصالحها و هذا النص من الإطلاق و الشمول بحيث تدخل فيه أى منازعة فى المعاش اصلاً و مقدارا و ذلك
حتى يستقر الوضع بالنسبة
للموظف و الحكومة على السواء و
من ثم قصر النص على حالة الخطأ المادى تخصيصا بغير مخصص من النص و
لا من المحكمة التى إستهدفها الشارع فى تنظيم المعاشات و ترتيبها و ثبات أوضاعها هذا فضلاً عن أن المنازعة فى أصل المعاش هى
منازعة فى مقداره فالحكم
واحد فى الحالتين .

الطعن رقم 1572
لسنة 08 مكتب فنى 10 صفحة رقم
1690


المنازعة فى
المعاش هى منازعة فى المكافأة

إن المنازعة فى إستحقاق المعاش من حيث أصله لا تعدو أن تكون فى الوقت
ذاته منازعة فى المكافأة
التى تم صرفها باعتبار صاحب
الشأن لا يستحق مكافأة و إنما يستحق معاشاً كطبقاً للقانون إذ لا
يتصور خروج الحال عن أمرين إما أن صاحب الشأن يكون له الحق فى التثبيت بالمعاش و بالتالى تتقرر له المكافأة ، و إما لا
يكون له حق فى التثبيت
بالمعاش و من ثم يقتصر حقه فى
المكافأة ، و لا يتقرر له معاش ، فإذا هذه المطالبة تتضمن منازعة
فى استحقاقه المكافاة إعتقاداً منه بأنه صاحب حق فى التثبيت بالمعاش و من ثم يتعين عليه الإلتزام بالميعاد المنصوص عليه فى
المادة السادسة من القانون رقم 37 لسنة 1929 الخاص بالمعاشات .

( الطعن رقم 1572 لسنة 8 ق ، جلسة 1965/6/20 )






قانون
المعاشات(تقادم
)

إن المعاش و
لئن كان من
الحقوق الدورية المتجددة
التى تسقط بمضى خمس سنوات إلا أن المشرع قد أفرد له حكماً

خاصاً فى
المرسوم بقانون رقم 37 لسنة 1929 الخاص بالمعاشات المدنية - و هو التشريع
المعامل به زوج المدعية - حيث نص فى المادة 62 منه على أن :
" كل مبلغ مستحق كمعاش
لم يطالب صاحبه به فى
ميعاد سنة واحدة من تاريخ إستحقاقه يصبح حقاً للحكومة إلا إذا
ثبت أن عدم المطالبة كان ناشئاً عن حادث قهرى " و مفاد
هذا النص أن المبالغ التى
تستحق لأصحاب المعاشات
تسقط بمضى سنة واحدة و سقوط الحق فيها أمر حتمى و نهائى حتى

و لو أقرت
بهذا الحق الجهة الإدارية ، و لا ينقطع سريان مدة السنة هذه إلا إذا أثبت
صاحب الحق أن ثمة حادثاً قهرياً قد حال دون المطالبة بها و مرد
ذلك إلى إعتبارات
المصلحة العامة التى تهدف
إلى إستقرار الأوضاع الإدارية و المالية و عدم تعرض

الميزانية -
و هى فى الأصل سنوية - للمفاجآت و الإضطراب ، و من ثم فإن القاعدة التى
أتت بها المادة سالفة الذكر هى قاعدة تنظيمية عامة يتعين على
الحكومة إلتزامها و
تقضى بها المحاكم من تلقاء
نفسها بحكم كونها قاعدة قانونية واجبة التطبيق
.

(
الطعن رقم 751 لسنة 14 ق ، جلسة 1970/3/1 )