بسم الله الرحمن الرحيم
باسم الشعب
مجلس الدولة
المحكمة الإدارية العليا
بالجلسة المنعقدة علناً برئاسة السيد الأستاذ المستشار/ الدكتور محمد جودة
أحمد الملط رئيس مجلس الدولة ورئيس المحكمة وعضوية السادة الأساتذة
المستشارين/ رائد جعفر النفراوى وجودة عبد المقصود فرحات وأدوارد غالب
سيفين وسعيد أحمد محمد حسين برغش (نواب رئيس مجلس الدولة).

* الإجراءات

فى يوم الأحد الموافق 29/9/1991 أودعت هيئة قضايا الدولة - نيابة عن
الطاعنين - قلم كتاب المحكمة تقرير طعن، قيد بجدولها برقم 4394 لسنة 37ق،
فى للحكم الصادر من محكمة القضاء الإدارى بأسيوط بجلسة 31/7/1991 فى
الدعوى رقم 308 لسنة 2 ق، المقامة من المطعون ضدهم ضد الطاعنين - بطلب
الحكم بوقف تنفيذ وإلغاء قرار لجنة الطعون بتاريخ 8/11/1990 بوقف إصدار
بطاقة حيازة زراعية لهم عن الموسم الزراعى 1990/1993 والقاضى بوقف تنفيذ
القرار المطعون فيه، وإلزام الجهة الإدارية المصروفات.
وطلب الطاعنان - للأسباب الواردة بالتقرير - الحكم بصفة مستعجلة بوقف
تنفيذ الحكم المطعون فيه، وفى الموضوع بإلغائه، وبرفض طلب وقف تنفيذ
القرار المطعون فيه.
وتم إعلان تقرير الطعن.
وقدمت هيئة مفوضى الدولة تقريرا بالرأى القانونى فى الطعن، ارتأت فيه
الحكم بقبوله شكلا، ورفضه موضوعا، وإلزام الجهة الإدارية المصروفات.
وقد تحدد لنظر الطعن أمام دائرة فحص جلسة 16/12/1996، وتدوول بالجلسات على
النحو المبين بالمحاضر، حيث قدمت هيئة قضايا الدولة حافظة طويت على أربعة
مستندات، ومذكرة صممت فيها على الطلبات، وقررت الدائرة إحالة الطعن إلى
المحكمة الإدارية العليا "الدائرة الأولى/ موضوع" لنظره بجلسة 15/3/1998.
وتم نظر الطعن بالجلسة المحددة، وتدوول بالجلسات على النحو المبين
بالمحاضر، حيث قدمت هيئة قضايا الدولة حافظة طويت على مستند واحد، وقررت
المحكمة إصدار الحكم بجلسة اليوم، حيث صدر الحكم، وأودعن مسودته المشتملة
على أسبابه عند النطق به.

* المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع الإيضاحات، وبعد المداولة.
من حيث أن الطعن قد استوفى كافة أوضاعه الشكلية، فمن ثم يتعين قبوله شكلا.
من حيث أنه بالنسبة للموضوع، فان وقائعه تخلص - حسبما يبين من الأوراق -
فى أن المطعون ضدهم كانوا قد أقاموا الدعوى رقم 308 لسنة 2ق، بإيداع
صحيفتها قلم كتاب محكمة القضاء الإدارى بأسيوط بتاريخ 7/1/1991، بطلب
الحكم بوقف تنفيذ وإلغاء قرار لجنة الطعون الصادر فى 8/11/1990 بوقف إصدار
بطاقة حيازة زراعية لهم عن الموسم الزراعى 1990/1993.
وذكر المطعون ضدهم -شرحا لدعواهم- أنهم يحوزون أطيان زراعية بزمام الحجز
بحرى مركز ادفو مساحتها 7س 10ط 79ف بالملك والايجار النقدى، موضحة ببطاقة
الحيازة الزراعية الصادرة لهم فى الدورة السابقة 87/1990 وفى الدورات
الأسبق، الا أنهم فوجئوا بامتناع مديرى الجمعيات التعاونية المختصة
بالناحية عن إصدار بطاقات حيازة زراعية فى الدورة الزراعية 1991/1993 دون
سبب أو مبرر مشروع،؛ مقررين لهم أن لجنة الطعون قد أصدرت قرارها بتاريخ
8/11/1990 بوقف إصدار بطاقة الحيازة الزراعية عن الدورة الزراعية
1990/1993.
وبجلسة 31/7/1991 قضت محكمة القضاء الإدارى بأسيوط بوقف تنفيذ القرار
المطعون فيه، وألزمت الجهة الإدارية المصروفات. وأقامت المحكمة قضاءها على
أساس أن لجنة الطعون لم تفرق فى المعاملة بين المساحة التى كانت تستخرج
لها بطاقة حيازة للمدعين قبل وفاة مورثهم وبين المساحة المتنازع عليها بين
المدعين وبقية ورثة المرحوم أحمد محمود بكر، وقررت استخراج تصاريح خدمات
مؤقت لجميع المساحة، بالمخالفة للأحكام الواردة بقرار وزير الزراعة رقم 59
لسنة 1985.
ونعى تقرير الطعن على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون على أساس أن ورثة
المرحوم أحمد محمود بكر - ومنهم المطعون ضدهم - قد اختلفوا على حيازة أرض
مورثهم بعد وفاته ولم يتفقوا على تحديد من يتولى إدارة الأرض عنهم، بما
يتعين معه صرف تصاريح خدمات زراعية مؤقتة لهم لحين انتهاء النزاع بشأن
الحيازة.
ومن حيث أن المادة الثالثة من قرار وزير الزراعة رقم 59 بتاريخ 26/1/1985
بشأن نظام بطاقة الحيازة الزراعية تنص على أن "تصدر بطاقات الحيازة
الزراعية وفقا للقواعد والإجراءات المنصوص عليها فى هذا القرار للآتى
بيانهم:-
أ) المالك الذى يزرع أرضه و يستغلها على الذمة. ب) المالك الذى يزرع أرضه بالمزارعة.
جـ) المستأجر بالنقد. د) المستأجر بالمزارعة فى حالة إثبات الحيازة باسمه، ويعتبر مربى الماشية فى حكم حائز الأرض الزراعية.
وتنص المادة العاشرة على أن "لكل ذى شأن أن يطعن فى بيانات الحيازة
المدونة والمعلنة بالاستمارة (4) زراعة خدمات بمقر الجمعية
التعاونية...... وتفصل فى الطعن لجنة تشكل فى كل مركز إدارى بقرار من مدير
مديرية الزراعة المختص ........."
كما تنص المادة (19) على أن "يستخرج تصريح خدمات زراعية مؤقت يتم بموجبه
صرف مستلزمات الإنتاج بالنقد وفقا للشروط والضوابط وفى المواعيد التى تصدر
بها قرارات من الجهات المختصة وذلك للفئات وفى الحالات الآتية:-
1) ........... 2) ................ 3) إذا اختلفت ورثة الحائز المتوفى
مالكا كان أو مستأجر حول تحديد شخص من يتولى الإدارة منهم بصرف التصريح
المذكور لواضع اليد الفعلى منهم، وبوقف العمل ببطاقة الحيازة للمورث
............."
ومفاد هذه النصوص أن بطاقات الحيازة الزراعية تصرف فى حالات معينة وأن
تصاريح الخدمات الزراعية المؤقتة تصرف فى حالات أخرى، وأنه فى حالة وفاة
أحد ممن يتعاملون ببطاقة حيازة زراعية، واختلف ورثته فى تحديد شخص من
يتولى الإدارة منهم، فانه يتعين وقف العمل ببطاقة الحيازة الزراعية
للمورث، وأن يصرف تصريح خدمات زراعية مؤقت لواضع اليد الفعلى منهم.
ومن حيث نه متى كان ما تقدم، وكان الثابت أن الجهة الإدارية كانت قد صرفت
للمطعون ضدهم بطاقات حيازة زراعية عن أرض زراعية يجوزونها ملكا أو ايجارا
عن الدورة الزراعية 87/1990 حالت حياة مورثهم أحمد محمود بكر، كما أنها قد
صرفت للمورث بطاقة حيازة زراعية عن أرض زراعية يحوزها عن ذات الدورة، فمن
ثم فان وفاته بتاريخ 2/6/1988، ليس من شأنها أن تؤثر على حقهم فى استخراج
بطاقة حيازة زراعية عن الأراضى التى كانوا يحوزونها قبل وفاته، وانما
يقتصر أثر وفاة المورث واختلاف الورثة فى تحديد شخص من يتولى الإدارة عنهم
على الأراضى التى كانت بحيازة مورثهم عند وفاته والمستخرج له عنها بطاقة
حيازة زراعية، فحينئذ يوقف العمل ببطاقة الحيازة الزراعية التى كانت
منصرفه للمورث، وتستخرج تصاريح خدمات زراعية مؤقتة لواضع اليد الفعلى على
تلك الأرض.
ومن حيث أن الثابت أن الجهة الإدارية - لجنة الطعون- قد أصدرت قرارا بمنع
صرف بطاقات حيازة زراعية للدورة الزراعية 90/1993 بالنسبة للأراضى
المستخرج لهم عنها بطاقة حيازة زراعية عن الدورة الزراعية 87/1990 بدعوى
أن خلافا قد نشأ بين ورثة مورث الطاعنين بعد وفاته، فان القرار يكون قد
جانب صحيح حكم القانون، وبما لا تثريب معه على الحكم الطعين فيما قضى له
من وقف تنفيذ القرار، وبما يتعين معه رفض الطعن فيه.

* فلهذه الأسباب

حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلا ورفضه موضوعا وألزمت الجهة الإدارية المصروفات.