أحكام محكمة إدارية عليا متنوعة
مخالفة البناء
على الأرض الزراعية – لا يجوز للسلطة المفوضة في إصدار قرار أن تفوض سلطة
أخرى في إصداره :
و من حيث إن مفاد ما سبق من
نصوص أن الحاكم العسكري العام قد فوض بمقتضى قراره رقم 11 لسنة 1996
رئيس مجلس الوزراء و نائبه الحاكم العسكري العام في مباشرة كافة اختصاصات رئيس
الجمهورية المنصوص عليها في قانون الطوارئ رقم 162 لسنة 1958 و استنادا لهذا القانون
و استمدادا من هذا التفويض أصدر الحاكم العسكري العام أمره رقم 1 لسنة 1966 يفوض
فيه وزير الزراعة بالأمر بوقف الأعمال المخالفة المبينة في الأمر المذكورعلى نفقة
المخالف لحين صدوره حكم في الدعوى , و أيا كان الرأي في مدى سلامة التفويض المدرج
لوزير الزراعة فما كان لوزير الزراعة على النحو الوارد بقراره رقم 572 لسنة 1996 أن
يفوض المحافظين في مباشرة الإختصاصات المفوضة إليه لمخالفة ذلك المبدأ المستقر
عليه فقها و قضاء بأن التفويض الجائز وفقا للقواعد العامة إنما ينصرف إلى الإختصاصات
الأصلية التي يستمدها المفوض من القوانين و اللوائح مباشرة , أن الإختصاصات التي
يستمدها الرئيس الإداري من سلطة عليا بناء على قواعد التفويض فإنه لا يجوز له أن يفوض فيها
بل يتعين عايه أن يمارس الإختصاصات المفوضة إليه بنفسه 0
و من حيث إن البين من ظاهر
الأوراق أن القرار المطعون فيه صدر من محافظ المنوفية طبقا لقرار
وزير الزراعة رقم 572 لسنة 1996 المشار إليه و ذلك بإزالة مخالفة البناء على الأرض
الزراعية التاي أقامها المطعون ضده , فإنه يكون بحسب الظاهر من الأوراق قد صدر
بالمخالفة للقانون
( الطعن رقم 7007 لسنة 44ق 0 ع – جلسة 7/2/2001)
مناط التفرقة بين الترقية و التسوية
من المسلم قانوناً إختلاف أساس
كل من الترقية و التسوية فهما و إن إرتد سندهما البعيد إلى القانون إلا أن التسوية تتم
إعمالاً لقواعد محددة بحيث يستمد العامل حقه فيها مباشرة من القانون و يقتصر دور
الجهة الإدارية على إصدار الإجراءات التى تحول المركز العام إلى مركز فردى دون أن
يكون لها فى ذلك سلطة التقدير ما لم ينص القانون على غير ذلك و بذلك فإن
التسوية لا تستهدف أكثر من بيان التدرج فى الدرجات المالية المستحقة للعامل طبقاً
للقانون أما الترقية فإنه إلى جانب السلطة التقديرية التى تمارسها جهة الإدارة خاصة فى
نطاق الترقية بالإختيار فإنها لا تقتصر على مجرد بيان التدرج المالى للعامل و
إنما تتضمن رفعه من وظيفة إلى وظيفة أعلى بما يترتب على ذلك من صعود فى السلم الوظيفى
و شغل وظائف أعلى ذات إختصاص أكبر .
( الطعن رقم 2728 لسنة 30 ق ، جلسة 21-12-1986)
الامتناع عن تنفيذ
حكم
لما كان الحكم الإبتدائى - المؤيد لأسبابه بالحكم المطعون فيه قد بنى
قضاءه بالبراءة و رفض الدعوى المدنية تأسيساً على تخلف الركن المادى للجريمة
المنصوص عليها فى المادة 123 من قانون العقوبات لعدم إعلان المتهم المطعون ضده
بالصورة التنفيذية للحكمين المطلوب إليه تنفيذهما و إكتفاء الطاعن بإنذاره بالتنفيذ و
كان ما أورده الحكم فيما تقدم و أسس عليه قضاءه صحيحاً فى القانون ذلك بأنه لما كانت المادة
123 من قانون العقوبات قد نصت فى فقرتها الثانية على أنه " يعاقب بالحبس و
العزل كل موظف عمومى إمتنع عمداً عن تنفيذ حكم أو أمر مما ذكر بعد مضى ثمانية أيام من
إنذاره على يد محضر إذا كان تنفيذ الحكم أو الأمر داخلاً فى إختصاص الموظف "
مما مفاده إشتراط الشارع أن يقوم طالب التنفيذ بإنذار الموظف المختص المطلوب إليه التنفيذ
لتحديد مبدأ مهلة الثمانية أيام الممنوحة له للتنفيذ خلالها و التى يستحق بإنقضائها
العقاب - إذا إمتنع عمداً عن التنفيذ و كان من المقرر أن إعلان السند التنفيذى إلى
المدين تطبيقاً للفقرة الأولى من المادة 281 من قانون المرافعات . إجراء لازم
قبل الشروع فى التنفيذ - أياً كان نوعه - و إلا كان باطلاً فإنه لا يتصور أن يكون
بإغفاله إيراد هذا الإجراء فى النص المؤثم لإمتناع المؤظف عن تنفيذ حكم قد قصد
الخروج عن القواعد العامة لتنفيذ الأحكام - ذلك أن الحكمة التى إستهدفها المشرع من
سبق إعلان السند التنفيذى إلى المدين تطبيقاً للفقرة الأولى من المادة 281 من
قانون المرافعات هى إعلانه بوجوده و إخطاره بما هو ملزم بأدائه على وجه اليقين و
تخويله إمكان مراقبة إستيفاء السند المنفذ به لجميع الشروط الشكلية و الموضوعية - لما
كان ذلك ، و كانت هذه الحكمة مستهدفة فى جميع الأحوال - و كان الحكم المطعون
فيه قد إلتزم هذا النظر فيما أقام عليه قضاءه فإنه لا يكون قد خالف القانون فى شئ و
يكون النعى عليه فى هذا الخصوص فى غير محله .
( الطعن رقم 658 لسنة 47 ق ، جلسة 1978/3/19
)
الامتناع عن تنفيذ
حكم
لما كانت القواعد العامة فى
تنفيذ الأحكام
و العقود الرسمية تجيز لغير المنازعة إذا كان التنفيذ يتعارض مع حق له ، و
إذ كان البين أن المطعون ضدهم
يعتبروا من الغير بالنسبة لعقد البيع الرسمى الصادر للطاعن بصفته من البائعين له ، و كانت المادة
970 من القانون المدنى قد تضمنت عدم جواز تملك أموال الأوقاف الخيرية و أجازت للجهة صاحبة
الشأن حق إزالة التعدى على تلك الأموال إدارياً ، مما مفاده حق هيئة الأوقاف فى
إزالة الإعتداء على أموال الأوقاف الخيرية بالطريق الإدارى ، و للحائز اللجوء إلى
القضاء بعد إنتزاع العين من يده إذا رأى وجهاً لذلك ، و من ثم فإن إصدار المطعون ضده
الأول بصفته قراراً بإزالة تعدى الطاعن بصفته على العين محل النزاع إستناداً إلى
النص القانونى سالف الذكر يحول دون توافر أركان الجريمة المنصوص عليها فى المادة 123
من قانون العقوبات و لا يتصور أن يكون الشارع قد قصد فى النص المؤثم الخروج عن
القواعد العامة لتنفيذ الأحكام . فضلاً عن أن النص القانونى سالف الذكر قد جاء
صريحاً على أن نطاق تطبيقه يقتصر على إستعمال الموظف العمومى سلطة وظيفته فى وقت
تنفيذ الأوامر الصادرة من الحكومة أو أحكام القوانين و اللوائح أو تأخير تحصيل
الأموال أو وقف تنفيذ حكم أوامر صادر من المحكمة أو من أية جهة مختصة ، أو إمتنع
عمداً عن تنفيذ حكم أو أمر مما ذكر ، و لما كان الطاعن بصفته يسلم بأنه قام بتنفيذ
عقد البيع بإستلام العين محل النزاع من بائعيها فمن ثم فإن سلب حيازته لها من
هيئة الأوقاف عقب التنفيذ لا يعد من المطعون ضدهم وقفاً لتنفيذ أمر أو إمتناع عن
تنفيذه
من المقرر أن
الغير لا يجوز له أن يؤدى
المطلوب بموجب السند التنفيذى إلا بعد إعلانه المدين بالعزم على تنفيذ ما ورد بالسند التنفيذى قبل
وقوعه بثمانية أيام على الأقل تطبيقاً لنص المادة 285 من قانون المرافعات المدنية و
التجارية - و ذلك لحكمه إستهدفها المشرع من هذا الإعلان هى توقياً للمحكوم عليه من أن
يفاجأ بالتنفيذ على ما تحت يد الغير من أمواله دون علمه أو دون أن تتاح له الفرصة
الكافية لمنع التنفيذ مع إحتمال أن يكون له الحق فى منعه بوجه من أوجه الإعتراض التى قد
يجهلها الغير المطلوب منه التنفيذ و لا تكون له صفة فى التمسك بها .
( الطعن رقم 6592 لسنة 55 ق ، جلسة 29/5/1986)
عاملون
بمؤسسة مصر للطيران – وضعهم القانوني
– يعدون من الموظفين
العموميين
استثنى المشرع بالقانون رقم
116/75 مؤسسة مصر للطيران من حكم إلغاء المؤسسات العامة التي تضمنه المادة
السابعة من القانون رقم 11/75 ببعض الأحكام الخاصة بشركات القطاع العام و تبعا لذلك
فإن مؤسسة مصر للطيران تظل قائمة بكيانها القانوني كمؤسسة عامة و على هذا فإن العاملين
فيها يعدون من الموظفين العموميين و تعتبر من القرارات الصادرة في
شأنهم قرارات إ‘دارية و من ثم يدخلون في نطاق البند تاسعا و ليس البند الثالث عشر من
المادة 10 من قانون مجلس الدولة رقم 47/72 مما يستوجب معه قبول طلباتهم إلغاء
القرارات التأديبية الصادرة في شأنهم و التظلم منها قبل رفع الدعوى على النحو الوارد في
المادة 12 من قانون مجلس الدولة المشار إليه
الطعن
رقم 3312 لسنة 40 قضائية – عليا ، جلسة 23/1/2001م
عاملون بالقطاع
العام – تأديب – حجية الحكم الجنائي
أمام المحكمة
التأديبية
الحكم الجنائي يقيد القاضي الإداري فيما يتصل بوقوع
الجريمة وينسبها إلى المتهم هذه الحجية لا تبقى إلا للأحكام النهائية الفاصلة في موضوع
الدعوى الجنائية دون غيرها – الذي يجوز الحجية هو منطوق الحكم , و الأسباب الجوهرية
وثيقة الصلة بالمنطوق دون أن يتقيد القاضي الإداري بالتكييف القانوني لهذه الوقائع
فقد يختلف التكييف من الناحية الجنائية – إذ أن المسألة الإدارية تبحث في مسائل إخلال
الموظف بواجبات الوظيفة العامة و ما تفرضه عليه من واجبات و مسئوليات حسبما
يستخلص من مجموع التحقيقات , أما المحاكمة الجنائية فهي تتفرد بنظام قانوني قوامه ثبوت
ارتكاب المتهم جريمة من الجرائم الموصوفة كذلك في القانون – مؤدى ذلك أن قضاء
المحكمة الجنائية بالبراءة لكون أدلة الثبوت أو الاتهام محل شك لا يعد مانعا من
مساءلة المتهم إداريا إذا كان ما وقع من أفعال يشكل ذنبا إداريا يحرك مسئوليته
التأديبية 0
الطعن
رقم 3845 لسنة40 قضائية – عليا جلسة 23/1/2001م
عاملون بالقطاع العام
– تأديب – مسئولية العامل
المنية – أركانها –
تعويض
مناط تحميل العامل بقيمة
الأضرار التي تصيب الوحدات الاقتصادية التابعة للقطاع العام الذي حل محله
قطاع الأعمال العام – مرهون بتوافر أركان المسئولية المدنية و قوامها ثبوت خطأ
العامل و إصابة الوحدة بأضرار مع توافر علاقة السببية بين خطأ العامل و الضرر الذي أصاب
تلك الوحدة 0
الطعن رقم
4060 لسنة 40 قضائية
– عليا جلسة 23/1/2001م
عاملون مدنيون –
تأديب – سلطة
المحكمة في تقدير
أدلة الاتهام
ما يرد بتقرير الاتهام إنما هو
ادعاء بارتكاب
المتهم للمخالفة التأديبية و لذلك فإنه تطبيقا للقاعدة الأصولية القاضية
بأن البيئة على من ادعى يكون
على جهة الاتهام أن تسفر عن الأدلة التي انتهت منها نسبة الاتهام إلى المتهم – و على المحكمة
التأديبية أن تمحص هذه الأدلة لاحقا في البحث من خلال استجلاء مدى قيام كل دليل كسند
وقوع المخالفة بيقين في ضوء ما يسفر عنه التحقيق م حقائق و ما يقدمه المتهم من أوجه دفاع و
ذلك كله في الإطار المقرر بأن الأصل في الإنسان البراءة مؤدى ذلك أنه لا يجوز
للمحكمة أن تستند إلى ادعاء لم يتم تمحيص مدى صحته في إسناد الاتهام إلى المتهم ذلك أن
تقرير الإدانة لابد و أن يبنى على اقطع و اليقين و هو ما لا يكفي في شأنه مجرد ا
ادعاء لم يسانده أو
يؤازره ما يعمه أو يرفعه إلى
مستوى الحقيقة المستقاة من الواقع الناطق بقيامها المفصح عن تحققها
الطعنان
رقما 5286 , 5378 لسنة 43 قضائية – عليا جلسة 23/1/2001م
مسئولية
– مسئولية جهة
الإدارة عن القرارات الإدارية الصادرة منها – مسئولية المتبوع عن أعمال
تابعة
مناط مسئولية الجهة الإدارية عن
القرارات الإدارية الصادرة منها هو وجود خطأ من جانبها بأن يكون القرار الإداري الصادر غير مشروع
لعيب من العيوب المنصوص عليها في قانون مجلس الدولة و أن يلحق بصاحب
الشأن من جراء هذا الخطأ ضرر و أن تقوم علاقة السببية بين الخطأ و الضرر , إلا أن هذه
المسئولية تقوم أيضا في مجال إعمال تسيير المرفق العام على أساس مسئولية المرفق عن
أعمال تابعيه متى ثبت ارتكابهم أفعالا مخالفة لأحكام القانون أو تخرج عن نطاقه
حتى و إن لم تشكل هذه الأفعال قرارات إدارية طالما اندرجت في نطاق الأعمال
اللازمة لتسيير المرفق بحسبانها من المنازعات الإدارية – تقدير قيمة أعمال
البناء المخالفة لا يعد قرارا إداريا إلا أنه مراء في أنه إجراء أوجبه المشرع تقوم به
الجهة الإدارية بمعرفة العاملين الفنيين بها لتقدير قيمة الأعمال المخالفة
تمهيدا لتحديد قيمة الغرامة المقررة قانونا و يتعين على العاملين المذكورين القيام
بهذا الإجراء وفقا لما يتضح من المعاينة الفعلية لهه الأعمال و أن يتفق و قيمتها الحقيقية
دون مواربة أو مجاملة
الطعن
رقم 5433 لسنة 42 قضائية – عليا جلسة 23/1/2001م
عاملون مدنيون
بالدولة – تأديب – المسئولية التأديبية –
قوامها ثبوت وقوع
المخالفة التأديبية ( مسئولية تأديبية )
مناط المسئولية التأديبية هوان
يسند للعامل على سبيل اليقين فعل إيجابي أو سلبي يعد مساهمة منه في وقوع المخالفة
الإدارية المأخذ الإداري على سلوك العامل و استبان أنه لم يقع منه ما يشكل مخالفة تستوجب
المؤاخذة و العقاب وجب القضاء ببراءته و يصبح القرار الصادر بمجازاته في هذه الحالة
فاقدا للسبب المبرر له قانونا
الطعن
رقم 1793 لسنة 43 قضائية - عليا جلسة 23/1/2001م
دعوى – دعوى الإلغاء
– الخصومة في دعوى
الإلغاء
عينية مناطها اختصام
القرار الإداري
القانون رقم 106
لسنة 1976 في شأن توجيه و تنظيم
أعمال
البناء المعدل بالقانون رقم 30
لسنة 1983
الخصومة في دعوى الإلغاء هي
خصومة عينية مناطها اختصام القرار الإداري في ذاته استهدافا لمراقبة المشروعية إذا كان
القرار الإداري هو موضوع الخصومة فإنه يتعين لقبول الدعوى أن يكون القرار قائما ة
منتجا لآثاره عند إقامة الدعوى يعني إذا زال القرار الإداري بعد رفع الدعوى بمعنى إذا
زال القرار الإداري بع رفع الدعوى أو إذا كان القرار الإداري النهائي الذي جوز
الطعن فيه بالإلغاء لم يصدر بعد فإن الدعوى تكون في الحالتين غير مقبولة
الطعن
رقم 6887 لسنة 43 قضائية – عليا جلسة 23/1/2001م
دعوى – دعوى الإلغاء
– شروط قبولها
طلب وقف التنفيذ –
قرار إنهاء الخدمة – عدم قبول
المواد 10 , 12 , 49 من قانون
مجلس الدولة رقم 47لسنة 1972
حددت المادة 12 من قانون مجلس الدولة على سبيل
الحصر القرارات الإدارية التي لا يقبل طلب إلغائها قبل التظلم منها إداريا بأنها تلك
المنصوص عليها في البنود ثالثا و رابعا و تاسعا من المادة 10 من ذات القانون – و قد
ورد ذكر القرارات الصادرة بالإحالة إلى المعاش ضمن القرارات المنصوص عليها في البند
رابعا المشار إليه – ثم جاءت المادة 49 من القانون المشار إليه و أسست أصلا عاما
يفضي بعدم جواز طلب وقف تنفيذ القرارات التي لا يقبل طلب إلغائها قبل التظلم منها
إداريا – مقتضى ذلك – لا يجوز طلب وقف تنفيذ القرارات الصادرة بالإحالة إلى المعاش
و يتعين الحكم بعدم قبوله
الطعن
رقم 6641 لسنة 44 قضائية – عليا جلسة 23/1/2001م
هيئة الشرطة – ضباط –
تأديب – الجزاءات
الغلو في الجزاء –
صوره
من غير السائغ قانونا المساواة
في مقدار الجزاء
بين مرتكب المخالفة باعتباره فاعلا أصليا و بين صاحب الوظيفة الإشرافية
عليها و الذي يكون دوره مجرد
الرقابة و الإشراف و التنسيق و المتابعة على مرؤوسيه المتعددين و من ثم يكون من صور الغلو توقيع
جزاء على صاحب الوظيفة الإشرافية أشد من الجزاء الموقع على مرتكب المخالفة من مرؤوسيه
و ذلك عن ذات المخالفة سواء تم توقيع الجزاء من سلطة تأديبية واحدة أو سلطة مغايرة
متى كانت عقوبة المرؤوس تحت نظرها عند توقيع الجزاء0
الطعن رقم 6778 لسنة 44
قضائية – عليا جلسة 23/1/2001م
Admin
AdminAdmin
عدد المساهمات: 1166
تاريخ التسجيل: 27/09/2009
العمر: 39
من طرف Admin أمس في 11:05 pm
مجالس
تأديب العاملين بالمحاكم – جزاء – صور الغلو في
الجزاء
للمحاكم التأديبية و مجالس
التأديب سلطة تقدير خطورة الذنب
الإداري و ما يناسبه من جزاء إلا أن مناط مشروعية هذه السلطة ألا يشوب استعمالها غلو و من صور
عدم الملائمة الظاهرة بين
درجة خطورة الذنب الإداري و بين نوع الجزاء و
مقداره مؤدى ذلك خروج ذلك التقدير من نطاق المشروعية إلى نطاق عدم المشروعية , و من ثم
يخضع لرقابة المحكمة الإدارية العليا التي تخضع لرقابتها أيضا الحد الفصل بين
النطاقين و م هذا جاء تدرج القانون بالعقوبات التأديبية مبتدئا بالإنذار و انتهاء بالفصل من
الخدمة على نحو يتحقق بالتعدد في الجزاءات هدف العقاب و مشروعيته يزجر مرتكب
الفعل و غيره و تأمين سير المرافق العامة
الطعن
رقم 8777 لسنة 46 قضائية – عليا جلسة 23/1/2001م
نيابة إدارية
– قياس كفاية الأداء
– تقرير
الكفاية – رقابة
القضاء عليه
تقرير الكفاية بصفة
عامة في أي عنصر من عناصر
التقدير هو من الأمور التي تترخص فيها الإدارة إلا أن ذلك ليس طليقا من كل قيد بل مشروط بأن يكون
مستندا إلى عناصر ثابتة مستخلصة استخلاصا سائغا من وقائع تنتجها ذلك أن القرار الصادر
بتقدير درجة الكفاية شأنه شأن أي قرار إداري يجب أن يقوم على سببه المبرر له قانونا
و إلا كان فاقدا لسبب
الطعن
رقم 1499 لسنة 38 قضائية – عليا جلسة 1/12/2001
عاملون مدنيون
بالدولة – بدلات –
بدل مخاطر ظروف
الوظيفة و وجبة غذائية
المادة 1 , 2 , 3 من القانون
رقم 26 لسنة 1983 بنظام العاملين بالمجاري و الصرف الصحي و مياه الشرب
معدلا بالقانون رقم16 لسنة 1985 قرارات رئيس مجلس الوزراء أرقام 955 , 956 لسنة 1983 في
شأن بدل مخاطر الوظيفة و مقابل نقدي عن وجبة غذائية
مفاد ما تقدم أن المشرع رعاية
منه للعاملين بالمجاري و الصرف الصحي و مياه الشرب قرر بموجب القانون
رقم 26 لسنة 1983 المعدل بالقانون رقم 16 لسنة 1985 منحهم بدل ظروف و مخاطر بحد
أقصى 60 % للعاملين بالمجاري و الصرف الصحي و 50 % للعاملين بمياه الشرب من الأجر
الأصلي كما قرر منحهم وجبة غذائية أو مقابلا نقديا عنها و أناط رئيس مجلس الوزراء
وضع القواعد اللازمة لصرف البدل أو الوجبة و الوظائف التي يستحق شاغلوها هذا البدل
أو تلك الوجبة و النسب التي تصرف كبدل مخاطر بكل وظيفة من المقرر قانونا أن
البدلات أو المزايا الوظيفية ترتبط بالوظائف و الأعمال التي تقررت لها فلا تستحق إلا
لمن يشغل هذه الوظائف أو يقوم بعملها فعلا
الطعن رقم
3522 لسنة 42 قضائية – عليا جلسة 1/12/2001
عاملون مدنيون بالدولة
– تقرير كفاية – قياس كفاية الأداء – القرار الصادر بتقدير الكفاية
المادتان 28 , 29 من قانون نظام
العاملين المدنيين بالدولة رقم 47 لسنة 1978 المعدل بالقانون رقم 115 لسنة 1983
مفاد المواد السابقة أن المشرع
أناط بالسلطة المختصة وضع نظام يكفل قياس كفاية الأداء للعاملين بما
يتفق و نشاط الوحدة و الأهداف المنوطة بها و نوعية الوظائف فيها على أن يكون
قياس الأداء من واقع السجلات و البيانات و نتائج التدريب المتاح للعاملين و أن
معلومات أخرى يمكن الاسترشاد بها في هذا الشأن كما أوجب المشرع إخطار العاملين الذين يقل
مستوى أدائهم عن مستوى الأداء العادي بأوجه النقص في هذا الأداء حتى يكونوا على
بينة منه و لكي يتمكنوا بعد الإحاطة تدارك أمورهم و إصلاح شأنهم و النهوض بمستوى
أدائهم إلى المستوى الأفضل على أن القرار الصادر بتقدير كفاية العامل شأنه أي قرار
إداري يجب أن يقوم على سببه المبرر له قانونا و لا يتأتى ذلك إلا بقيام هذا اسب على
عناصر ثابتة و مستخلصة استخلاصا سائغا من ملف الخدمة و متعلقة بعمل العامل خلال
السنة التي يقدم عنها التقدير احتراما لمبدأ سنوية التقرير و حتى لا يؤاخذ
العامل بما لم يقم عليه دليل في الأوراق 0
الطعن رقم 4894 لسنة
42 قضائية – عليا جلسة 1/12/2001
عاملون مدنيون بالدولة
– قياس كفاية الأداء –
تقرير الكفاية –
مضمونه
المادتان 28 , 32 من
قانون نظام العاملين المدنيين
بالدولة رقم 47 لسنة 1978 المعدل بالقانون رقم 115 لسنة 1983
المشرع أخضع العاملين المدنيين
بالدولة لنظام تقارير الكفاية و أناط بالسلطة المختصة في وضع نظام يكفل قياس كفاية
الأداء عن العام خلال عام يبدأ من أول يناير و ينتهي في أخر ديسمبر و هذا النظام
يتباين من جهة أخرى تبعا لاختلاف نشاط كل جهة و أهدافها و نوعية و طبيعة الوظائف بها
على أن يكون مستندا من واع السجلات و البيانات التي تعدها الوحدة لهذا الغرض –
اعتبر المشرع الأداء العادي معيارا يتخذ كأساس لقياس كفاية الأداء و حدد مراتب لتقدير
الكفاية و هي ممتاز أو جيد أو متوسط أو ضعيف و عني المشرع بتحديد الجهة – في المادة 132 –
التي يناط بها تقدير كفاية العامل إذا ما اعتبر داخل الجمهورية و حال ندبه أو
تكليفه فجعلها الجهة التي قضى فيها العامل المدة الأكبر من السنة محل التقدير
الطعن
رقم 5952 لسنة 45 قضائية- عليا جلسة 1/12/2001
تأمين اجتماعي – أجر
الاشتراك –
عناصر الاشتراك عن الأجر المتغيربالقانون رقم 79 لسنة 1975 المعدل
بالقوانين أرقام 25 لسنة 1977 , 93 لسنة 1980 , 47 لسنة 1984 – قرار وزير التأمينات رقم 75
لسنة 1984 بشأن حساب عناصر أجر الاشتراك المتغير في قانون التأمين الاجتماعي
هذا القرار قد أجاز للمنشأة
التي يتبعها المؤمن عليه
بالاتفاق مع التنظيم النقابي بها – في حالة وجوده – أداء اشتراكات التأمين الاجتماعي عن عناصر الأجر
المتغير السنوي اعتبارا من 1/4/1984 مرد ذلك صدوره تحقيق الرغبة جماعية من جميع
العاملين المؤمن عليهم – بالمنشأة على الإفادة من حكم المادة الثانية من القرار – و
بحسبان أن التنظيم النقابي يمثل إرادة أو مصلحة جموع العمال فإنه إذا ما أعلنت
المنشأة موافقتها على أداء الاشتراكات و وافق جميع الأعضاء المؤمن عليهم على ذلك أو
لم يعترض أحد منهم على موافقة المنشأة و قيامها بالفعل يخصم اشتراكات التأمين
الاجتماعي اللازمة بما ينبئ عن توافر الرغبة الجماعية للمؤمن عليهم 0
الطعن
رقم 8101 لسنة 45 قضائية – عليا جلسة
1/12/2001
مسئولية
– المسئولية العقابية
–
مناط قيامها – ثبوت
الفعل ثبوتا يقينيا
إن من المسلمات في مجال المسئولية العقابية جنائية
كانت أو تأديبية ضرورة ثبوت الفعل المكون للجريمة ثبوتا يقينيا بدليل مستخلص استخلاصا
سائغا قبل المتهم مع سلامة تكييفه قانونا باعتباره جريمة تأديبية أو جنائية و إلا
أعلمت قرينة البراءة أخذت بقاعدة أن المتهم برئ حتى تثبت إدانته
الطعن
رقم 2039 لسنة 46 قضائية – عليا جلسة 1/12/2001
دعوى – دعوى الإلغاء
– طلب وقف التنفيذ ( ركناه )
أثر تنفيذ القرار قبل الحكم
– عدم قبول الدعوى
و حيث إنه من المستقر عليه في
قضاء هذه المحكمة أن الحكم بوقف تنفيذ القرارات الإدارية طبقا لنص المادة
49 من قانون مجلس الدولة يقوم على توافر ركنين مجتمعين أولهما ركن الجدية بأن
يقوم طلب وقف التنفيذ حسب الظاهر من الأوراق على أسباب جدية يرجح معها الحكم
بإلغاء القرار المطعون فه عند الفصل في موضوع النزاع و الثاني ركن الاستعجال بأن يترتب
على تنفيذ القرار الإداري أثار يتعذر تداركها في حالة القضاء بإلغائه موضوعا 0
و حيث إن قيام جهة الإدارة
بتنفيذ القرار فيه ينفي ركن
الاستعجال لتحقق آثار القرار بالفعل قبل الفصل في طلب وقف التنفيذ و بالتالي لا يكون ثمة معنى
للقضاء بوقف التنفيذ و بالتالي لا يكون ثمة معنى للقضاء بوقف تنفيذ القرار بعد تنفيذه
بالفعل 0
الطعن
رقم 1274 لسنة 39 قضائية – عليا جلسة 28/11/2001
أملاك الدولة العامة
– طرق عامة – إزالة التعدي
عليها إداريا
–شروطه – القانون رقم
140 لسنة
1956 في شأن إشغال
الطرق العامة 0
إن الأصل أن الأملاك العامة و منها الطرق المخصصة
للمنفعة العامة ليست محلا للبناء عليها و إن إشغالها بالبناء عليها لا يكون إلا بترخيص
من السلطة المختصة إذا ما حدث إشغال للطريق العام بدون ترخيص إزالته بالطريق الإداري على
نفقة المخالف إذا كان هذا الإشغال مخلا بمقتضيات التنظيم العام أو الأمن العام أو
الصحة العامة أو الآداب العامة حركة المرور 0
الطعن
رقم 986 لسنة 43 قضائية – عليا جلسة
28/11/2001
حكم – حجية الحكم
الجنائي أمام القضاء الإداري
و من حيث إن قضاء هذه المحكمة
قد جرى على أن الحكم الجنائي يحوز حجية في مجال المنازعات الإدارية التي تختص بنظرها محاكم
مجلس الدولة متى كانت هناك وحدة بين الواقعة في المنازعة الإدارية و الجنحة التي سبق الفصل
في المنازعة الجنائية 0
الطعن
رقم 986 لسنة 43 قضائية – عليا جلسة
28/11/2001
أملاك الدولة – إزالة
التعدي عليها إداريا
رقابة القضاء -المادة 970من القانون المدني
إن قضاء هذه
المحكمة قد جرى على أن مباشرة
جهة الإدارة لسلطتها في إزالة التعدي الواقع على أملاكها بالطريق الإداري منوط بثبوت وقوع
اعتداء ظاهر على ملك الدولة و محاولة غصبه 0 و أن المقصود بالتعدي هو العدوان المادي على
أموال الدولة الذي يتحرر من أي أساس قانوني يستند إليه و من ثم يتعين أن تكون يد الفرد على
أموال الدولة لها سند من تصرفات الإدارة تثبته الأوراق كما إذا كان مرخصا
باستعماله أو استغلاله أو البناء عليه أو له حق الملكية على هذه الأموال ففي هذه الحالة
ينتفي وجود تعدي من واضع اليد تقتضي إزالته إداريا و من ناحية أخرى فإن رقابة
القضاء الإداري لمشروعية القرار الصادر بإزالة التعدي يقف عند التحقق من صحة هذا
القرار و قيامه على أسبابه المبررة له دون أن تنسحب هذه الرقابة إلى ما يدعيه لنفسه
من حقوق على تلك الأموال كعلاقة إيجارية أو غيرها0
الطعن
رقم 7738 لسنة 43 قضائية – عليا جلسة 28/11/2001
مهن
- مهن حرة – الكيمائيون
– شروط القيد
في السجل – القانون
رقم 367 لسنة 1954 بشأن مزاولة مهنة الكيمياء الطبية
إن القانون اشترط لقيد الحاصل
على بكالوريوس
الصيدلة في السجل المذكور في المادة و بالإضافة إلى هذا المؤهل يتعين
حصوله على درجة أو شهادة التخصص
في الكيمياء الحيوية أو أو كيمياء تحليل الأغذية أو كيمياء تحليل الأدوية أو في علم البكتريا أوالباثولوجيا
حسب الأحوال ثم جعل المشرع تقدير قيمة شهادة التخصص إلى اللجنة التي شكلها في
المادة 4 منه فالحصول على درجة أو شهادة التخصص إلى اللجنة التي شكلها في المادة 4 منه
فالحصول على درجة أو شهادة التخصص في إحدى المواد ليس كافيا وحده لإتمام القيد و
إنما يجب أن تقدر اللجنة بعد البحث – قيمته لتقدير ما إذا كان كافيا لتوفير التعليم و
الخبرة التي يجب توافرها للقيد في السجل المشار إليه واللجنة و هي تقدر مؤهلا
معينا من بين تلك المؤهلات إنما تقديرا موضوعيا بدراسة ما احتواه من فروع العلم
المختلفة و مدى كفايتها لتكوين الخبرة و الدراسة اللازمة للقيد في السجل المشار إليه و
ممارسته المهنة و لا تكتفي بذكر عدد سنوات الدراسة فيه للحكم على مدى كفايته كشرط
من الشروط التي تطلبها القانون للقيد في السجل
الطعن
رقم 468 لسنة 44 قضائية – عليا جلسة 28/11/2001
هيئة الشرطة
– طلبة – شروط القبول
المواد 10 , 14 , 15 من القانون
رقم 91 لسنة 1975
بشأن أكاديمية الشرطة المعدل
بالقانون رقم 30 لسنة 1994
و لائحته التنفيذية
الصادرة بقرار وزير الداخلية
رقم 864 لسنة 1976
و من حيث إن مفاد هذه النصوص أن
المشرع حدد الشروط التي يتعين
توافرها فيمن يقبل بكلية الشرطة و يستمر في الدراسة بها ن بين هذه الشروط أن يكون محمود السيرة و
حسن السمعة و هذا الشرط على ما جرى عليه قضاء هذه المحكمة يختلف عن شرط ألا يكون الطالب قد
حكم عليه بعقوبة جناية أو بعقوبة مقيدة للحرية في جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة و
إذ ورد النص على حسن السمعة و السيرة الحميدة عاما دون تحديد الأسباب التي يترتب
عليها فقده فإن المشرع بذلك يكون قد استهدف من ذلك إفساح المجال في تقدير حسن السمعة
لجهة الإدارة في تقدير مسئوليتها عن إعداد ضابط الشرطة الذي سيتولى مهام الحفاظ
عل الأمن و مطاردة الخارجين عن القانون و صون أرواح الناس و أعرضهم و
ممتلكاتهم و الزود عنها و لا ريب في أن سمعة طالب الشرطة تتأثر بمسلكه الشخصي أو الخلقي
أو بأوضاع تحيط به يمكن أن يكون لها تأثيرها على عمله مستقبلا كضابط شرطة و من ثم
فلا ترتب على جهة الإدارة في تقدير تخلف حسن السمعة في طالب الشرطة متى استمد هذا
التقدير من وقائع و أسباب و أدلة تبرره و خلا تقديرها من إساءة السلطة و الانحراف
بها
الطعن
رقم 400 لسنة 47 قضائية – عليا جلسة 28/11/2001
مخالفة البناء
على الأرض الزراعية – لا يجوز للسلطة المفوضة في إصدار قرار أن تفوض سلطة
أخرى في إصداره :
و من حيث إن مفاد ما سبق من
نصوص أن الحاكم العسكري العام قد فوض بمقتضى قراره رقم 11 لسنة 1996
رئيس مجلس الوزراء و نائبه الحاكم العسكري العام في مباشرة كافة اختصاصات رئيس
الجمهورية المنصوص عليها في قانون الطوارئ رقم 162 لسنة 1958 و استنادا لهذا القانون
و استمدادا من هذا التفويض أصدر الحاكم العسكري العام أمره رقم 1 لسنة 1966 يفوض
فيه وزير الزراعة بالأمر بوقف الأعمال المخالفة المبينة في الأمر المذكورعلى نفقة
المخالف لحين صدوره حكم في الدعوى , و أيا كان الرأي في مدى سلامة التفويض المدرج
لوزير الزراعة فما كان لوزير الزراعة على النحو الوارد بقراره رقم 572 لسنة 1996 أن
يفوض المحافظين في مباشرة الإختصاصات المفوضة إليه لمخالفة ذلك المبدأ المستقر
عليه فقها و قضاء بأن التفويض الجائز وفقا للقواعد العامة إنما ينصرف إلى الإختصاصات
الأصلية التي يستمدها المفوض من القوانين و اللوائح مباشرة , أن الإختصاصات التي
يستمدها الرئيس الإداري من سلطة عليا بناء على قواعد التفويض فإنه لا يجوز له أن يفوض فيها
بل يتعين عايه أن يمارس الإختصاصات المفوضة إليه بنفسه 0
و من حيث إن البين من ظاهر
الأوراق أن القرار المطعون فيه صدر من محافظ المنوفية طبقا لقرار
وزير الزراعة رقم 572 لسنة 1996 المشار إليه و ذلك بإزالة مخالفة البناء على الأرض
الزراعية التاي أقامها المطعون ضده , فإنه يكون بحسب الظاهر من الأوراق قد صدر
بالمخالفة للقانون
( الطعن رقم 7007 لسنة 44ق 0 ع – جلسة 7/2/2001)
مناط التفرقة بين الترقية و التسوية
من المسلم قانوناً إختلاف أساس
كل من الترقية و التسوية فهما و إن إرتد سندهما البعيد إلى القانون إلا أن التسوية تتم
إعمالاً لقواعد محددة بحيث يستمد العامل حقه فيها مباشرة من القانون و يقتصر دور
الجهة الإدارية على إصدار الإجراءات التى تحول المركز العام إلى مركز فردى دون أن
يكون لها فى ذلك سلطة التقدير ما لم ينص القانون على غير ذلك و بذلك فإن
التسوية لا تستهدف أكثر من بيان التدرج فى الدرجات المالية المستحقة للعامل طبقاً
للقانون أما الترقية فإنه إلى جانب السلطة التقديرية التى تمارسها جهة الإدارة خاصة فى
نطاق الترقية بالإختيار فإنها لا تقتصر على مجرد بيان التدرج المالى للعامل و
إنما تتضمن رفعه من وظيفة إلى وظيفة أعلى بما يترتب على ذلك من صعود فى السلم الوظيفى
و شغل وظائف أعلى ذات إختصاص أكبر .
( الطعن رقم 2728 لسنة 30 ق ، جلسة 21-12-1986)
الامتناع عن تنفيذ
حكم
لما كان الحكم الإبتدائى - المؤيد لأسبابه بالحكم المطعون فيه قد بنى
قضاءه بالبراءة و رفض الدعوى المدنية تأسيساً على تخلف الركن المادى للجريمة
المنصوص عليها فى المادة 123 من قانون العقوبات لعدم إعلان المتهم المطعون ضده
بالصورة التنفيذية للحكمين المطلوب إليه تنفيذهما و إكتفاء الطاعن بإنذاره بالتنفيذ و
كان ما أورده الحكم فيما تقدم و أسس عليه قضاءه صحيحاً فى القانون ذلك بأنه لما كانت المادة
123 من قانون العقوبات قد نصت فى فقرتها الثانية على أنه " يعاقب بالحبس و
العزل كل موظف عمومى إمتنع عمداً عن تنفيذ حكم أو أمر مما ذكر بعد مضى ثمانية أيام من
إنذاره على يد محضر إذا كان تنفيذ الحكم أو الأمر داخلاً فى إختصاص الموظف "
مما مفاده إشتراط الشارع أن يقوم طالب التنفيذ بإنذار الموظف المختص المطلوب إليه التنفيذ
لتحديد مبدأ مهلة الثمانية أيام الممنوحة له للتنفيذ خلالها و التى يستحق بإنقضائها
العقاب - إذا إمتنع عمداً عن التنفيذ و كان من المقرر أن إعلان السند التنفيذى إلى
المدين تطبيقاً للفقرة الأولى من المادة 281 من قانون المرافعات . إجراء لازم
قبل الشروع فى التنفيذ - أياً كان نوعه - و إلا كان باطلاً فإنه لا يتصور أن يكون
بإغفاله إيراد هذا الإجراء فى النص المؤثم لإمتناع المؤظف عن تنفيذ حكم قد قصد
الخروج عن القواعد العامة لتنفيذ الأحكام - ذلك أن الحكمة التى إستهدفها المشرع من
سبق إعلان السند التنفيذى إلى المدين تطبيقاً للفقرة الأولى من المادة 281 من
قانون المرافعات هى إعلانه بوجوده و إخطاره بما هو ملزم بأدائه على وجه اليقين و
تخويله إمكان مراقبة إستيفاء السند المنفذ به لجميع الشروط الشكلية و الموضوعية - لما
كان ذلك ، و كانت هذه الحكمة مستهدفة فى جميع الأحوال - و كان الحكم المطعون
فيه قد إلتزم هذا النظر فيما أقام عليه قضاءه فإنه لا يكون قد خالف القانون فى شئ و
يكون النعى عليه فى هذا الخصوص فى غير محله .
( الطعن رقم 658 لسنة 47 ق ، جلسة 1978/3/19
)
الامتناع عن تنفيذ
حكم
لما كانت القواعد العامة فى
تنفيذ الأحكام
و العقود الرسمية تجيز لغير المنازعة إذا كان التنفيذ يتعارض مع حق له ، و
إذ كان البين أن المطعون ضدهم
يعتبروا من الغير بالنسبة لعقد البيع الرسمى الصادر للطاعن بصفته من البائعين له ، و كانت المادة
970 من القانون المدنى قد تضمنت عدم جواز تملك أموال الأوقاف الخيرية و أجازت للجهة صاحبة
الشأن حق إزالة التعدى على تلك الأموال إدارياً ، مما مفاده حق هيئة الأوقاف فى
إزالة الإعتداء على أموال الأوقاف الخيرية بالطريق الإدارى ، و للحائز اللجوء إلى
القضاء بعد إنتزاع العين من يده إذا رأى وجهاً لذلك ، و من ثم فإن إصدار المطعون ضده
الأول بصفته قراراً بإزالة تعدى الطاعن بصفته على العين محل النزاع إستناداً إلى
النص القانونى سالف الذكر يحول دون توافر أركان الجريمة المنصوص عليها فى المادة 123
من قانون العقوبات و لا يتصور أن يكون الشارع قد قصد فى النص المؤثم الخروج عن
القواعد العامة لتنفيذ الأحكام . فضلاً عن أن النص القانونى سالف الذكر قد جاء
صريحاً على أن نطاق تطبيقه يقتصر على إستعمال الموظف العمومى سلطة وظيفته فى وقت
تنفيذ الأوامر الصادرة من الحكومة أو أحكام القوانين و اللوائح أو تأخير تحصيل
الأموال أو وقف تنفيذ حكم أوامر صادر من المحكمة أو من أية جهة مختصة ، أو إمتنع
عمداً عن تنفيذ حكم أو أمر مما ذكر ، و لما كان الطاعن بصفته يسلم بأنه قام بتنفيذ
عقد البيع بإستلام العين محل النزاع من بائعيها فمن ثم فإن سلب حيازته لها من
هيئة الأوقاف عقب التنفيذ لا يعد من المطعون ضدهم وقفاً لتنفيذ أمر أو إمتناع عن
تنفيذه
من المقرر أن
الغير لا يجوز له أن يؤدى
المطلوب بموجب السند التنفيذى إلا بعد إعلانه المدين بالعزم على تنفيذ ما ورد بالسند التنفيذى قبل
وقوعه بثمانية أيام على الأقل تطبيقاً لنص المادة 285 من قانون المرافعات المدنية و
التجارية - و ذلك لحكمه إستهدفها المشرع من هذا الإعلان هى توقياً للمحكوم عليه من أن
يفاجأ بالتنفيذ على ما تحت يد الغير من أمواله دون علمه أو دون أن تتاح له الفرصة
الكافية لمنع التنفيذ مع إحتمال أن يكون له الحق فى منعه بوجه من أوجه الإعتراض التى قد
يجهلها الغير المطلوب منه التنفيذ و لا تكون له صفة فى التمسك بها .
( الطعن رقم 6592 لسنة 55 ق ، جلسة 29/5/1986)
عاملون
بمؤسسة مصر للطيران – وضعهم القانوني
– يعدون من الموظفين
العموميين
استثنى المشرع بالقانون رقم
116/75 مؤسسة مصر للطيران من حكم إلغاء المؤسسات العامة التي تضمنه المادة
السابعة من القانون رقم 11/75 ببعض الأحكام الخاصة بشركات القطاع العام و تبعا لذلك
فإن مؤسسة مصر للطيران تظل قائمة بكيانها القانوني كمؤسسة عامة و على هذا فإن العاملين
فيها يعدون من الموظفين العموميين و تعتبر من القرارات الصادرة في
شأنهم قرارات إ‘دارية و من ثم يدخلون في نطاق البند تاسعا و ليس البند الثالث عشر من
المادة 10 من قانون مجلس الدولة رقم 47/72 مما يستوجب معه قبول طلباتهم إلغاء
القرارات التأديبية الصادرة في شأنهم و التظلم منها قبل رفع الدعوى على النحو الوارد في
المادة 12 من قانون مجلس الدولة المشار إليه
الطعن
رقم 3312 لسنة 40 قضائية – عليا ، جلسة 23/1/2001م
عاملون بالقطاع
العام – تأديب – حجية الحكم الجنائي
أمام المحكمة
التأديبية
الحكم الجنائي يقيد القاضي الإداري فيما يتصل بوقوع
الجريمة وينسبها إلى المتهم هذه الحجية لا تبقى إلا للأحكام النهائية الفاصلة في موضوع
الدعوى الجنائية دون غيرها – الذي يجوز الحجية هو منطوق الحكم , و الأسباب الجوهرية
وثيقة الصلة بالمنطوق دون أن يتقيد القاضي الإداري بالتكييف القانوني لهذه الوقائع
فقد يختلف التكييف من الناحية الجنائية – إذ أن المسألة الإدارية تبحث في مسائل إخلال
الموظف بواجبات الوظيفة العامة و ما تفرضه عليه من واجبات و مسئوليات حسبما
يستخلص من مجموع التحقيقات , أما المحاكمة الجنائية فهي تتفرد بنظام قانوني قوامه ثبوت
ارتكاب المتهم جريمة من الجرائم الموصوفة كذلك في القانون – مؤدى ذلك أن قضاء
المحكمة الجنائية بالبراءة لكون أدلة الثبوت أو الاتهام محل شك لا يعد مانعا من
مساءلة المتهم إداريا إذا كان ما وقع من أفعال يشكل ذنبا إداريا يحرك مسئوليته
التأديبية 0
الطعن
رقم 3845 لسنة40 قضائية – عليا جلسة 23/1/2001م
عاملون بالقطاع العام
– تأديب – مسئولية العامل
المنية – أركانها –
تعويض
مناط تحميل العامل بقيمة
الأضرار التي تصيب الوحدات الاقتصادية التابعة للقطاع العام الذي حل محله
قطاع الأعمال العام – مرهون بتوافر أركان المسئولية المدنية و قوامها ثبوت خطأ
العامل و إصابة الوحدة بأضرار مع توافر علاقة السببية بين خطأ العامل و الضرر الذي أصاب
تلك الوحدة 0
الطعن رقم
4060 لسنة 40 قضائية
– عليا جلسة 23/1/2001م
عاملون مدنيون –
تأديب – سلطة
المحكمة في تقدير
أدلة الاتهام
ما يرد بتقرير الاتهام إنما هو
ادعاء بارتكاب
المتهم للمخالفة التأديبية و لذلك فإنه تطبيقا للقاعدة الأصولية القاضية
بأن البيئة على من ادعى يكون
على جهة الاتهام أن تسفر عن الأدلة التي انتهت منها نسبة الاتهام إلى المتهم – و على المحكمة
التأديبية أن تمحص هذه الأدلة لاحقا في البحث من خلال استجلاء مدى قيام كل دليل كسند
وقوع المخالفة بيقين في ضوء ما يسفر عنه التحقيق م حقائق و ما يقدمه المتهم من أوجه دفاع و
ذلك كله في الإطار المقرر بأن الأصل في الإنسان البراءة مؤدى ذلك أنه لا يجوز
للمحكمة أن تستند إلى ادعاء لم يتم تمحيص مدى صحته في إسناد الاتهام إلى المتهم ذلك أن
تقرير الإدانة لابد و أن يبنى على اقطع و اليقين و هو ما لا يكفي في شأنه مجرد ا
ادعاء لم يسانده أو
يؤازره ما يعمه أو يرفعه إلى
مستوى الحقيقة المستقاة من الواقع الناطق بقيامها المفصح عن تحققها
الطعنان
رقما 5286 , 5378 لسنة 43 قضائية – عليا جلسة 23/1/2001م
مسئولية
– مسئولية جهة
الإدارة عن القرارات الإدارية الصادرة منها – مسئولية المتبوع عن أعمال
تابعة
مناط مسئولية الجهة الإدارية عن
القرارات الإدارية الصادرة منها هو وجود خطأ من جانبها بأن يكون القرار الإداري الصادر غير مشروع
لعيب من العيوب المنصوص عليها في قانون مجلس الدولة و أن يلحق بصاحب
الشأن من جراء هذا الخطأ ضرر و أن تقوم علاقة السببية بين الخطأ و الضرر , إلا أن هذه
المسئولية تقوم أيضا في مجال إعمال تسيير المرفق العام على أساس مسئولية المرفق عن
أعمال تابعيه متى ثبت ارتكابهم أفعالا مخالفة لأحكام القانون أو تخرج عن نطاقه
حتى و إن لم تشكل هذه الأفعال قرارات إدارية طالما اندرجت في نطاق الأعمال
اللازمة لتسيير المرفق بحسبانها من المنازعات الإدارية – تقدير قيمة أعمال
البناء المخالفة لا يعد قرارا إداريا إلا أنه مراء في أنه إجراء أوجبه المشرع تقوم به
الجهة الإدارية بمعرفة العاملين الفنيين بها لتقدير قيمة الأعمال المخالفة
تمهيدا لتحديد قيمة الغرامة المقررة قانونا و يتعين على العاملين المذكورين القيام
بهذا الإجراء وفقا لما يتضح من المعاينة الفعلية لهه الأعمال و أن يتفق و قيمتها الحقيقية
دون مواربة أو مجاملة
الطعن
رقم 5433 لسنة 42 قضائية – عليا جلسة 23/1/2001م
عاملون مدنيون
بالدولة – تأديب – المسئولية التأديبية –
قوامها ثبوت وقوع
المخالفة التأديبية ( مسئولية تأديبية )
مناط المسئولية التأديبية هوان
يسند للعامل على سبيل اليقين فعل إيجابي أو سلبي يعد مساهمة منه في وقوع المخالفة
الإدارية المأخذ الإداري على سلوك العامل و استبان أنه لم يقع منه ما يشكل مخالفة تستوجب
المؤاخذة و العقاب وجب القضاء ببراءته و يصبح القرار الصادر بمجازاته في هذه الحالة
فاقدا للسبب المبرر له قانونا
الطعن
رقم 1793 لسنة 43 قضائية - عليا جلسة 23/1/2001م
دعوى – دعوى الإلغاء
– الخصومة في دعوى
الإلغاء
عينية مناطها اختصام
القرار الإداري
القانون رقم 106
لسنة 1976 في شأن توجيه و تنظيم
أعمال
البناء المعدل بالقانون رقم 30
لسنة 1983
الخصومة في دعوى الإلغاء هي
خصومة عينية مناطها اختصام القرار الإداري في ذاته استهدافا لمراقبة المشروعية إذا كان
القرار الإداري هو موضوع الخصومة فإنه يتعين لقبول الدعوى أن يكون القرار قائما ة
منتجا لآثاره عند إقامة الدعوى يعني إذا زال القرار الإداري بعد رفع الدعوى بمعنى إذا
زال القرار الإداري بع رفع الدعوى أو إذا كان القرار الإداري النهائي الذي جوز
الطعن فيه بالإلغاء لم يصدر بعد فإن الدعوى تكون في الحالتين غير مقبولة
الطعن
رقم 6887 لسنة 43 قضائية – عليا جلسة 23/1/2001م
دعوى – دعوى الإلغاء
– شروط قبولها
طلب وقف التنفيذ –
قرار إنهاء الخدمة – عدم قبول
المواد 10 , 12 , 49 من قانون
مجلس الدولة رقم 47لسنة 1972
حددت المادة 12 من قانون مجلس الدولة على سبيل
الحصر القرارات الإدارية التي لا يقبل طلب إلغائها قبل التظلم منها إداريا بأنها تلك
المنصوص عليها في البنود ثالثا و رابعا و تاسعا من المادة 10 من ذات القانون – و قد
ورد ذكر القرارات الصادرة بالإحالة إلى المعاش ضمن القرارات المنصوص عليها في البند
رابعا المشار إليه – ثم جاءت المادة 49 من القانون المشار إليه و أسست أصلا عاما
يفضي بعدم جواز طلب وقف تنفيذ القرارات التي لا يقبل طلب إلغائها قبل التظلم منها
إداريا – مقتضى ذلك – لا يجوز طلب وقف تنفيذ القرارات الصادرة بالإحالة إلى المعاش
و يتعين الحكم بعدم قبوله
الطعن
رقم 6641 لسنة 44 قضائية – عليا جلسة 23/1/2001م
هيئة الشرطة – ضباط –
تأديب – الجزاءات
الغلو في الجزاء –
صوره
من غير السائغ قانونا المساواة
في مقدار الجزاء
بين مرتكب المخالفة باعتباره فاعلا أصليا و بين صاحب الوظيفة الإشرافية
عليها و الذي يكون دوره مجرد
الرقابة و الإشراف و التنسيق و المتابعة على مرؤوسيه المتعددين و من ثم يكون من صور الغلو توقيع
جزاء على صاحب الوظيفة الإشرافية أشد من الجزاء الموقع على مرتكب المخالفة من مرؤوسيه
و ذلك عن ذات المخالفة سواء تم توقيع الجزاء من سلطة تأديبية واحدة أو سلطة مغايرة
متى كانت عقوبة المرؤوس تحت نظرها عند توقيع الجزاء0
الطعن رقم 6778 لسنة 44
قضائية – عليا جلسة 23/1/2001م
Admin
AdminAdmin
عدد المساهمات: 1166
تاريخ التسجيل: 27/09/2009
العمر: 39
- مساهمة رقم 2
من طرف Admin أمس في 11:05 pm
مجالس
تأديب العاملين بالمحاكم – جزاء – صور الغلو في
الجزاء
للمحاكم التأديبية و مجالس
التأديب سلطة تقدير خطورة الذنب
الإداري و ما يناسبه من جزاء إلا أن مناط مشروعية هذه السلطة ألا يشوب استعمالها غلو و من صور
عدم الملائمة الظاهرة بين
درجة خطورة الذنب الإداري و بين نوع الجزاء و
مقداره مؤدى ذلك خروج ذلك التقدير من نطاق المشروعية إلى نطاق عدم المشروعية , و من ثم
يخضع لرقابة المحكمة الإدارية العليا التي تخضع لرقابتها أيضا الحد الفصل بين
النطاقين و م هذا جاء تدرج القانون بالعقوبات التأديبية مبتدئا بالإنذار و انتهاء بالفصل من
الخدمة على نحو يتحقق بالتعدد في الجزاءات هدف العقاب و مشروعيته يزجر مرتكب
الفعل و غيره و تأمين سير المرافق العامة
الطعن
رقم 8777 لسنة 46 قضائية – عليا جلسة 23/1/2001م
نيابة إدارية
– قياس كفاية الأداء
– تقرير
الكفاية – رقابة
القضاء عليه
تقرير الكفاية بصفة
عامة في أي عنصر من عناصر
التقدير هو من الأمور التي تترخص فيها الإدارة إلا أن ذلك ليس طليقا من كل قيد بل مشروط بأن يكون
مستندا إلى عناصر ثابتة مستخلصة استخلاصا سائغا من وقائع تنتجها ذلك أن القرار الصادر
بتقدير درجة الكفاية شأنه شأن أي قرار إداري يجب أن يقوم على سببه المبرر له قانونا
و إلا كان فاقدا لسبب
الطعن
رقم 1499 لسنة 38 قضائية – عليا جلسة 1/12/2001
عاملون مدنيون
بالدولة – بدلات –
بدل مخاطر ظروف
الوظيفة و وجبة غذائية
المادة 1 , 2 , 3 من القانون
رقم 26 لسنة 1983 بنظام العاملين بالمجاري و الصرف الصحي و مياه الشرب
معدلا بالقانون رقم16 لسنة 1985 قرارات رئيس مجلس الوزراء أرقام 955 , 956 لسنة 1983 في
شأن بدل مخاطر الوظيفة و مقابل نقدي عن وجبة غذائية
مفاد ما تقدم أن المشرع رعاية
منه للعاملين بالمجاري و الصرف الصحي و مياه الشرب قرر بموجب القانون
رقم 26 لسنة 1983 المعدل بالقانون رقم 16 لسنة 1985 منحهم بدل ظروف و مخاطر بحد
أقصى 60 % للعاملين بالمجاري و الصرف الصحي و 50 % للعاملين بمياه الشرب من الأجر
الأصلي كما قرر منحهم وجبة غذائية أو مقابلا نقديا عنها و أناط رئيس مجلس الوزراء
وضع القواعد اللازمة لصرف البدل أو الوجبة و الوظائف التي يستحق شاغلوها هذا البدل
أو تلك الوجبة و النسب التي تصرف كبدل مخاطر بكل وظيفة من المقرر قانونا أن
البدلات أو المزايا الوظيفية ترتبط بالوظائف و الأعمال التي تقررت لها فلا تستحق إلا
لمن يشغل هذه الوظائف أو يقوم بعملها فعلا
الطعن رقم
3522 لسنة 42 قضائية – عليا جلسة 1/12/2001
عاملون مدنيون بالدولة
– تقرير كفاية – قياس كفاية الأداء – القرار الصادر بتقدير الكفاية
المادتان 28 , 29 من قانون نظام
العاملين المدنيين بالدولة رقم 47 لسنة 1978 المعدل بالقانون رقم 115 لسنة 1983
مفاد المواد السابقة أن المشرع
أناط بالسلطة المختصة وضع نظام يكفل قياس كفاية الأداء للعاملين بما
يتفق و نشاط الوحدة و الأهداف المنوطة بها و نوعية الوظائف فيها على أن يكون
قياس الأداء من واقع السجلات و البيانات و نتائج التدريب المتاح للعاملين و أن
معلومات أخرى يمكن الاسترشاد بها في هذا الشأن كما أوجب المشرع إخطار العاملين الذين يقل
مستوى أدائهم عن مستوى الأداء العادي بأوجه النقص في هذا الأداء حتى يكونوا على
بينة منه و لكي يتمكنوا بعد الإحاطة تدارك أمورهم و إصلاح شأنهم و النهوض بمستوى
أدائهم إلى المستوى الأفضل على أن القرار الصادر بتقدير كفاية العامل شأنه أي قرار
إداري يجب أن يقوم على سببه المبرر له قانونا و لا يتأتى ذلك إلا بقيام هذا اسب على
عناصر ثابتة و مستخلصة استخلاصا سائغا من ملف الخدمة و متعلقة بعمل العامل خلال
السنة التي يقدم عنها التقدير احتراما لمبدأ سنوية التقرير و حتى لا يؤاخذ
العامل بما لم يقم عليه دليل في الأوراق 0
الطعن رقم 4894 لسنة
42 قضائية – عليا جلسة 1/12/2001
عاملون مدنيون بالدولة
– قياس كفاية الأداء –
تقرير الكفاية –
مضمونه
المادتان 28 , 32 من
قانون نظام العاملين المدنيين
بالدولة رقم 47 لسنة 1978 المعدل بالقانون رقم 115 لسنة 1983
المشرع أخضع العاملين المدنيين
بالدولة لنظام تقارير الكفاية و أناط بالسلطة المختصة في وضع نظام يكفل قياس كفاية
الأداء عن العام خلال عام يبدأ من أول يناير و ينتهي في أخر ديسمبر و هذا النظام
يتباين من جهة أخرى تبعا لاختلاف نشاط كل جهة و أهدافها و نوعية و طبيعة الوظائف بها
على أن يكون مستندا من واع السجلات و البيانات التي تعدها الوحدة لهذا الغرض –
اعتبر المشرع الأداء العادي معيارا يتخذ كأساس لقياس كفاية الأداء و حدد مراتب لتقدير
الكفاية و هي ممتاز أو جيد أو متوسط أو ضعيف و عني المشرع بتحديد الجهة – في المادة 132 –
التي يناط بها تقدير كفاية العامل إذا ما اعتبر داخل الجمهورية و حال ندبه أو
تكليفه فجعلها الجهة التي قضى فيها العامل المدة الأكبر من السنة محل التقدير
الطعن
رقم 5952 لسنة 45 قضائية- عليا جلسة 1/12/2001
تأمين اجتماعي – أجر
الاشتراك –
عناصر الاشتراك عن الأجر المتغيربالقانون رقم 79 لسنة 1975 المعدل
بالقوانين أرقام 25 لسنة 1977 , 93 لسنة 1980 , 47 لسنة 1984 – قرار وزير التأمينات رقم 75
لسنة 1984 بشأن حساب عناصر أجر الاشتراك المتغير في قانون التأمين الاجتماعي
هذا القرار قد أجاز للمنشأة
التي يتبعها المؤمن عليه
بالاتفاق مع التنظيم النقابي بها – في حالة وجوده – أداء اشتراكات التأمين الاجتماعي عن عناصر الأجر
المتغير السنوي اعتبارا من 1/4/1984 مرد ذلك صدوره تحقيق الرغبة جماعية من جميع
العاملين المؤمن عليهم – بالمنشأة على الإفادة من حكم المادة الثانية من القرار – و
بحسبان أن التنظيم النقابي يمثل إرادة أو مصلحة جموع العمال فإنه إذا ما أعلنت
المنشأة موافقتها على أداء الاشتراكات و وافق جميع الأعضاء المؤمن عليهم على ذلك أو
لم يعترض أحد منهم على موافقة المنشأة و قيامها بالفعل يخصم اشتراكات التأمين
الاجتماعي اللازمة بما ينبئ عن توافر الرغبة الجماعية للمؤمن عليهم 0
الطعن
رقم 8101 لسنة 45 قضائية – عليا جلسة
1/12/2001
مسئولية
– المسئولية العقابية
–
مناط قيامها – ثبوت
الفعل ثبوتا يقينيا
إن من المسلمات في مجال المسئولية العقابية جنائية
كانت أو تأديبية ضرورة ثبوت الفعل المكون للجريمة ثبوتا يقينيا بدليل مستخلص استخلاصا
سائغا قبل المتهم مع سلامة تكييفه قانونا باعتباره جريمة تأديبية أو جنائية و إلا
أعلمت قرينة البراءة أخذت بقاعدة أن المتهم برئ حتى تثبت إدانته
الطعن
رقم 2039 لسنة 46 قضائية – عليا جلسة 1/12/2001
دعوى – دعوى الإلغاء
– طلب وقف التنفيذ ( ركناه )
أثر تنفيذ القرار قبل الحكم
– عدم قبول الدعوى
و حيث إنه من المستقر عليه في
قضاء هذه المحكمة أن الحكم بوقف تنفيذ القرارات الإدارية طبقا لنص المادة
49 من قانون مجلس الدولة يقوم على توافر ركنين مجتمعين أولهما ركن الجدية بأن
يقوم طلب وقف التنفيذ حسب الظاهر من الأوراق على أسباب جدية يرجح معها الحكم
بإلغاء القرار المطعون فه عند الفصل في موضوع النزاع و الثاني ركن الاستعجال بأن يترتب
على تنفيذ القرار الإداري أثار يتعذر تداركها في حالة القضاء بإلغائه موضوعا 0
و حيث إن قيام جهة الإدارة
بتنفيذ القرار فيه ينفي ركن
الاستعجال لتحقق آثار القرار بالفعل قبل الفصل في طلب وقف التنفيذ و بالتالي لا يكون ثمة معنى
للقضاء بوقف التنفيذ و بالتالي لا يكون ثمة معنى للقضاء بوقف تنفيذ القرار بعد تنفيذه
بالفعل 0
الطعن
رقم 1274 لسنة 39 قضائية – عليا جلسة 28/11/2001
أملاك الدولة العامة
– طرق عامة – إزالة التعدي
عليها إداريا
–شروطه – القانون رقم
140 لسنة
1956 في شأن إشغال
الطرق العامة 0
إن الأصل أن الأملاك العامة و منها الطرق المخصصة
للمنفعة العامة ليست محلا للبناء عليها و إن إشغالها بالبناء عليها لا يكون إلا بترخيص
من السلطة المختصة إذا ما حدث إشغال للطريق العام بدون ترخيص إزالته بالطريق الإداري على
نفقة المخالف إذا كان هذا الإشغال مخلا بمقتضيات التنظيم العام أو الأمن العام أو
الصحة العامة أو الآداب العامة حركة المرور 0
الطعن
رقم 986 لسنة 43 قضائية – عليا جلسة
28/11/2001
حكم – حجية الحكم
الجنائي أمام القضاء الإداري
و من حيث إن قضاء هذه المحكمة
قد جرى على أن الحكم الجنائي يحوز حجية في مجال المنازعات الإدارية التي تختص بنظرها محاكم
مجلس الدولة متى كانت هناك وحدة بين الواقعة في المنازعة الإدارية و الجنحة التي سبق الفصل
في المنازعة الجنائية 0
الطعن
رقم 986 لسنة 43 قضائية – عليا جلسة
28/11/2001
أملاك الدولة – إزالة
التعدي عليها إداريا
رقابة القضاء -المادة 970من القانون المدني
إن قضاء هذه
المحكمة قد جرى على أن مباشرة
جهة الإدارة لسلطتها في إزالة التعدي الواقع على أملاكها بالطريق الإداري منوط بثبوت وقوع
اعتداء ظاهر على ملك الدولة و محاولة غصبه 0 و أن المقصود بالتعدي هو العدوان المادي على
أموال الدولة الذي يتحرر من أي أساس قانوني يستند إليه و من ثم يتعين أن تكون يد الفرد على
أموال الدولة لها سند من تصرفات الإدارة تثبته الأوراق كما إذا كان مرخصا
باستعماله أو استغلاله أو البناء عليه أو له حق الملكية على هذه الأموال ففي هذه الحالة
ينتفي وجود تعدي من واضع اليد تقتضي إزالته إداريا و من ناحية أخرى فإن رقابة
القضاء الإداري لمشروعية القرار الصادر بإزالة التعدي يقف عند التحقق من صحة هذا
القرار و قيامه على أسبابه المبررة له دون أن تنسحب هذه الرقابة إلى ما يدعيه لنفسه
من حقوق على تلك الأموال كعلاقة إيجارية أو غيرها0
الطعن
رقم 7738 لسنة 43 قضائية – عليا جلسة 28/11/2001
مهن
- مهن حرة – الكيمائيون
– شروط القيد
في السجل – القانون
رقم 367 لسنة 1954 بشأن مزاولة مهنة الكيمياء الطبية
إن القانون اشترط لقيد الحاصل
على بكالوريوس
الصيدلة في السجل المذكور في المادة و بالإضافة إلى هذا المؤهل يتعين
حصوله على درجة أو شهادة التخصص
في الكيمياء الحيوية أو أو كيمياء تحليل الأغذية أو كيمياء تحليل الأدوية أو في علم البكتريا أوالباثولوجيا
حسب الأحوال ثم جعل المشرع تقدير قيمة شهادة التخصص إلى اللجنة التي شكلها في
المادة 4 منه فالحصول على درجة أو شهادة التخصص إلى اللجنة التي شكلها في المادة 4 منه
فالحصول على درجة أو شهادة التخصص في إحدى المواد ليس كافيا وحده لإتمام القيد و
إنما يجب أن تقدر اللجنة بعد البحث – قيمته لتقدير ما إذا كان كافيا لتوفير التعليم و
الخبرة التي يجب توافرها للقيد في السجل المشار إليه واللجنة و هي تقدر مؤهلا
معينا من بين تلك المؤهلات إنما تقديرا موضوعيا بدراسة ما احتواه من فروع العلم
المختلفة و مدى كفايتها لتكوين الخبرة و الدراسة اللازمة للقيد في السجل المشار إليه و
ممارسته المهنة و لا تكتفي بذكر عدد سنوات الدراسة فيه للحكم على مدى كفايته كشرط
من الشروط التي تطلبها القانون للقيد في السجل
الطعن
رقم 468 لسنة 44 قضائية – عليا جلسة 28/11/2001
هيئة الشرطة
– طلبة – شروط القبول
المواد 10 , 14 , 15 من القانون
رقم 91 لسنة 1975
بشأن أكاديمية الشرطة المعدل
بالقانون رقم 30 لسنة 1994
و لائحته التنفيذية
الصادرة بقرار وزير الداخلية
رقم 864 لسنة 1976
و من حيث إن مفاد هذه النصوص أن
المشرع حدد الشروط التي يتعين
توافرها فيمن يقبل بكلية الشرطة و يستمر في الدراسة بها ن بين هذه الشروط أن يكون محمود السيرة و
حسن السمعة و هذا الشرط على ما جرى عليه قضاء هذه المحكمة يختلف عن شرط ألا يكون الطالب قد
حكم عليه بعقوبة جناية أو بعقوبة مقيدة للحرية في جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة و
إذ ورد النص على حسن السمعة و السيرة الحميدة عاما دون تحديد الأسباب التي يترتب
عليها فقده فإن المشرع بذلك يكون قد استهدف من ذلك إفساح المجال في تقدير حسن السمعة
لجهة الإدارة في تقدير مسئوليتها عن إعداد ضابط الشرطة الذي سيتولى مهام الحفاظ
عل الأمن و مطاردة الخارجين عن القانون و صون أرواح الناس و أعرضهم و
ممتلكاتهم و الزود عنها و لا ريب في أن سمعة طالب الشرطة تتأثر بمسلكه الشخصي أو الخلقي
أو بأوضاع تحيط به يمكن أن يكون لها تأثيرها على عمله مستقبلا كضابط شرطة و من ثم
فلا ترتب على جهة الإدارة في تقدير تخلف حسن السمعة في طالب الشرطة متى استمد هذا
التقدير من وقائع و أسباب و أدلة تبرره و خلا تقديرها من إساءة السلطة و الانحراف
بها
الطعن
رقم 400 لسنة 47 قضائية – عليا جلسة 28/11/2001