* دور عبادة : مســــاجد :
المبدأ : بمجرَّد بناء المسجد والصلاة فيه ويصبح وقفاً لا يجوز بيعه ولا هدمه ولا يعود إلى ملك بانيه أو المتبرع بأرضه :
تطبيق
: " لما كان الإسلام هو دين الدولة وفقاً للدستور ، وكان من المقرَّر في
الفقه الإسلامي أنه لا يجوز نقل المسجد ولا هدمه ولا تحويله إلى غرض آخر
غير المسجدية ، وأن أرض المسجد بعد بنائه باقية إلى قيام الساعة ، وأنه
يعتبر مسجداً بمجرَّد البناء والصلاة فيه ويصبح وقفاً لا يجوز بيعه ولا
هدمه ولا يعود إلى ملك بانيه أو المتبرع بأرضه ، ومن ثم فلا يجوز هدمه ولو
كان واقعاً على أرض مربعها الطريق العام أو الترع والمصارف العامة 00 لما
للمسجد من حرمة تعلو فوق الصالح العام الذي يراه البشر ، والتزاماً
بالتوجيه القرآني { " ومن أظلم ممن منع مساجد الله أن يذكر فيها اسمه "}
صدق الله العظيم .
( الطعن رقم 1773 لسنة 45 ق 0 عليا ـ جلسة 27/3/2002م ـ المحكمة الإدارية العليا )
دور عبادة : مســــاجد :
المبدأ : حدود سلطة وزارة الأوقاف في ضم المساجد
تطبيق
: " لا يجوز لوزارة الأوقاف أن تضم إلى المسجد ملحقاته الكائنة إلى
جِـواره أو أعـلاه أو أسفله وأن ولايتها تنصرف طبقاً للقانون رقم 272 لسنة
1957م بتنظيم وزارة الأوقاف المعدل بالقانون 157 لسنة 1960م إلى الأعيان
المخصصة لإقامة الشعائر وما هو لازم له من دورات المياه وما هو ضروري
لإقامة الشعائر من منقولات ( العقارات بالتخصيص ) ."
( الطعنين رقمي 5949 & 6257 لسنة 44 ق.عليا ـ جلسة 5/1/2002م الدائرة الأولى عليا )
* دور عبــادة- كنائس :
المبدأ : ترخيص إنشاء كنيسة ـ شروطه :
تطبيق
: " من حيث إن الطوائف غير الإسلامية في مصر من أهل الكتاب تتمتع في مصر
من قديم الزمان بحرية القيام بشعائرها الدينية وفقاً لأحكام الإسلام
وتعاليمه السمحة وقد رددت ذلك نصوص الخط الهمايوني الصادر من الباب العالي
في فبراير 1856م ومن بعده الدساتير المصرية التي صدرت منذ 1923م حتى الآن
ويتفرَّع عن ذلك أن لكل طائفة أن تطلب إقامة الدور اللازمة لأداء شعائرها
الدينية من كنائس وأديرة و معابد إلا أنه لاعتبارات تتعلق بالصالح العام
قضت نصوص الخط الهمايوني بوجوب الحصول على ترخيص في إنشاء تلك الدور و قد
أكدت الدساتير المصرية ذلك عند الإشارة إلى وجوب مراعاة ما جرى عليه العرف
والتقاليد في هذا الشأن من قديم الزمان وهي التي دونتها وزارة الداخلية في
19/12/1923م ودرج العمل على مقتضاها عند النظر في هذا الشأن وقد أريد بذلك
كله إن تتوافر في إنشاء تلك الدور الشــروط التي تكفل إقامتها في بيئة
محترمة تتفق مع وقـار الشعائر الدينية وطهارتها والبعد بها عما يكون
سببــاً لاحتكاك الطوائف الدينية وإثارة الفتن بينها ."
( الطعن رقم 501 لسنة 4 ق. عليا ـ جلسة 25/4/1959م المحكمة الإدارية العليا )
* دور عبــادة - كنائس :
المبدأ
: وجود كنيسة على مسافة ما من المكان المطلوب فيه إقامة الكنيسة ينتفي معه
الاستعجال في طلب وقف تنفيذ القرار برفض الترخيص ببناء هذه الكنيسة :
تطبيق
: "ولئن كان القرار المطعون فيه قد رفض الترخيص بإقامة الكنيسة المذكورة
إلا أنه لم يقيد بل لم يمس الحرية الشخصية لأي فرد من أفراد الطائفة
المذكورة في مباشرتهم لشعائرهم الدينية ومن ثم فإنه مهما يكن من أمر وجه
الطعن الموضوعية في القرار المذكور فإنه لا يظهر للمحكمة إن نتائج التنفيذ
يتعذر تداركها .ولا وجه لما تذرع به المدعي لإقامة الدليل على توافر
الاستعجال من إن هناك من الطقوس الدينية مما يستلزم إن يتم في مبنى
الكنيسة كالزواج الديني أو الصلاة على الموتى وأن اقرب كنيسة تبعد 35 كيلو
متر والانتقال إليها يسبب مشقة لا حجة في ذلك لان مسافة البعد هذه إنما
تجعل هذه الطقوس أقل يسراً و لكنها لا تقف حائلا دون إتمامها فالخطر الذي
يتعذر تداركه غير ماثل وينبني على ذلك فقدان الركن الأول الذي ينبغي أن
يقوم عليه طلب وقف التنفيذ وهو توافر الاستعجال مما يجعل الطلب متعين
الرفض . "
( الطعن رقم 439 لسنة 9 ق . عليا ـ جلسة 22/5/1964م ـ المحكمة الإدارية العليا )
* دور عبـادة ـ كنائس :
المبدأ : تحديد المكان المراد بنــاء الكنيسة فيه هو سلطة تقديرية لجهة الإدارة لا يجوز للقضاء الإداري الحلول محلها فيه :
تطبيق
: "من حيث أن الإدارة قد أبانت الأسباب التي دعتها إلى رفض الترخيص في
بناء الكنيسة في المكان الذي أصر المدعي على بناءها فيه وهي تتلخص في قرب
هذا الموقع من مسجد القرية ومدرستها وقربه من مساكن المسلمين الذين عارضت
أغلبيتهم في إقامتها مع قلة عدد المسيحيين في القرية نسبيا وتلك الأسباب
قدرتها الإدارة بما لها من حق التقدير في ضوء الصالح العام توقياً من حصول
الفتن أو الاحتكاكات بين المسلمين والأقباط مما قد يخل بالنظام والأمن
العام ولهذه الأسباب أساسها الصحيح الثابت بالأوراق وهي تؤدي إلى النتيجة
التي انتهت إليها الإدارة من رفض طلب الترخيص في الموقع المذكور ولم تنحرف
بسلطتها العامة وإذا كان ذلك كذلك فان القرار المطعون فيه إذا ذهب غير هذا
المذهب وخرج عن مجال التعقيب القانوني الصحيح على القرار واتجه وجهة أخرى
قوامها مراجعة الإدارة في وزنها لمناسبات القرار وملائمة إصداره فأحل نفسه
بذلك محلها فيما هو داخل في صميم اختصاصها و تقديرها يكون مخالفا لصحيح
القـانون"0
( الطعن رقم 501 لسنة 4 ق.عليا ـ جلسة 25/4/1959م ـ المحكمة الإدارية العليا)
****** منشورة بمجموعة المبادئ الهامة في أحكام المحكمة الإدارية العليا ( 2004 ــ 2005م )
المبدأ : بمجرَّد بناء المسجد والصلاة فيه ويصبح وقفاً لا يجوز بيعه ولا هدمه ولا يعود إلى ملك بانيه أو المتبرع بأرضه :
تطبيق
: " لما كان الإسلام هو دين الدولة وفقاً للدستور ، وكان من المقرَّر في
الفقه الإسلامي أنه لا يجوز نقل المسجد ولا هدمه ولا تحويله إلى غرض آخر
غير المسجدية ، وأن أرض المسجد بعد بنائه باقية إلى قيام الساعة ، وأنه
يعتبر مسجداً بمجرَّد البناء والصلاة فيه ويصبح وقفاً لا يجوز بيعه ولا
هدمه ولا يعود إلى ملك بانيه أو المتبرع بأرضه ، ومن ثم فلا يجوز هدمه ولو
كان واقعاً على أرض مربعها الطريق العام أو الترع والمصارف العامة 00 لما
للمسجد من حرمة تعلو فوق الصالح العام الذي يراه البشر ، والتزاماً
بالتوجيه القرآني { " ومن أظلم ممن منع مساجد الله أن يذكر فيها اسمه "}
صدق الله العظيم .
( الطعن رقم 1773 لسنة 45 ق 0 عليا ـ جلسة 27/3/2002م ـ المحكمة الإدارية العليا )
دور عبادة : مســــاجد :
المبدأ : حدود سلطة وزارة الأوقاف في ضم المساجد
تطبيق
: " لا يجوز لوزارة الأوقاف أن تضم إلى المسجد ملحقاته الكائنة إلى
جِـواره أو أعـلاه أو أسفله وأن ولايتها تنصرف طبقاً للقانون رقم 272 لسنة
1957م بتنظيم وزارة الأوقاف المعدل بالقانون 157 لسنة 1960م إلى الأعيان
المخصصة لإقامة الشعائر وما هو لازم له من دورات المياه وما هو ضروري
لإقامة الشعائر من منقولات ( العقارات بالتخصيص ) ."
( الطعنين رقمي 5949 & 6257 لسنة 44 ق.عليا ـ جلسة 5/1/2002م الدائرة الأولى عليا )
* دور عبــادة- كنائس :
المبدأ : ترخيص إنشاء كنيسة ـ شروطه :
تطبيق
: " من حيث إن الطوائف غير الإسلامية في مصر من أهل الكتاب تتمتع في مصر
من قديم الزمان بحرية القيام بشعائرها الدينية وفقاً لأحكام الإسلام
وتعاليمه السمحة وقد رددت ذلك نصوص الخط الهمايوني الصادر من الباب العالي
في فبراير 1856م ومن بعده الدساتير المصرية التي صدرت منذ 1923م حتى الآن
ويتفرَّع عن ذلك أن لكل طائفة أن تطلب إقامة الدور اللازمة لأداء شعائرها
الدينية من كنائس وأديرة و معابد إلا أنه لاعتبارات تتعلق بالصالح العام
قضت نصوص الخط الهمايوني بوجوب الحصول على ترخيص في إنشاء تلك الدور و قد
أكدت الدساتير المصرية ذلك عند الإشارة إلى وجوب مراعاة ما جرى عليه العرف
والتقاليد في هذا الشأن من قديم الزمان وهي التي دونتها وزارة الداخلية في
19/12/1923م ودرج العمل على مقتضاها عند النظر في هذا الشأن وقد أريد بذلك
كله إن تتوافر في إنشاء تلك الدور الشــروط التي تكفل إقامتها في بيئة
محترمة تتفق مع وقـار الشعائر الدينية وطهارتها والبعد بها عما يكون
سببــاً لاحتكاك الطوائف الدينية وإثارة الفتن بينها ."
( الطعن رقم 501 لسنة 4 ق. عليا ـ جلسة 25/4/1959م المحكمة الإدارية العليا )
* دور عبــادة - كنائس :
المبدأ
: وجود كنيسة على مسافة ما من المكان المطلوب فيه إقامة الكنيسة ينتفي معه
الاستعجال في طلب وقف تنفيذ القرار برفض الترخيص ببناء هذه الكنيسة :
تطبيق
: "ولئن كان القرار المطعون فيه قد رفض الترخيص بإقامة الكنيسة المذكورة
إلا أنه لم يقيد بل لم يمس الحرية الشخصية لأي فرد من أفراد الطائفة
المذكورة في مباشرتهم لشعائرهم الدينية ومن ثم فإنه مهما يكن من أمر وجه
الطعن الموضوعية في القرار المذكور فإنه لا يظهر للمحكمة إن نتائج التنفيذ
يتعذر تداركها .ولا وجه لما تذرع به المدعي لإقامة الدليل على توافر
الاستعجال من إن هناك من الطقوس الدينية مما يستلزم إن يتم في مبنى
الكنيسة كالزواج الديني أو الصلاة على الموتى وأن اقرب كنيسة تبعد 35 كيلو
متر والانتقال إليها يسبب مشقة لا حجة في ذلك لان مسافة البعد هذه إنما
تجعل هذه الطقوس أقل يسراً و لكنها لا تقف حائلا دون إتمامها فالخطر الذي
يتعذر تداركه غير ماثل وينبني على ذلك فقدان الركن الأول الذي ينبغي أن
يقوم عليه طلب وقف التنفيذ وهو توافر الاستعجال مما يجعل الطلب متعين
الرفض . "
( الطعن رقم 439 لسنة 9 ق . عليا ـ جلسة 22/5/1964م ـ المحكمة الإدارية العليا )
* دور عبـادة ـ كنائس :
المبدأ : تحديد المكان المراد بنــاء الكنيسة فيه هو سلطة تقديرية لجهة الإدارة لا يجوز للقضاء الإداري الحلول محلها فيه :
تطبيق
: "من حيث أن الإدارة قد أبانت الأسباب التي دعتها إلى رفض الترخيص في
بناء الكنيسة في المكان الذي أصر المدعي على بناءها فيه وهي تتلخص في قرب
هذا الموقع من مسجد القرية ومدرستها وقربه من مساكن المسلمين الذين عارضت
أغلبيتهم في إقامتها مع قلة عدد المسيحيين في القرية نسبيا وتلك الأسباب
قدرتها الإدارة بما لها من حق التقدير في ضوء الصالح العام توقياً من حصول
الفتن أو الاحتكاكات بين المسلمين والأقباط مما قد يخل بالنظام والأمن
العام ولهذه الأسباب أساسها الصحيح الثابت بالأوراق وهي تؤدي إلى النتيجة
التي انتهت إليها الإدارة من رفض طلب الترخيص في الموقع المذكور ولم تنحرف
بسلطتها العامة وإذا كان ذلك كذلك فان القرار المطعون فيه إذا ذهب غير هذا
المذهب وخرج عن مجال التعقيب القانوني الصحيح على القرار واتجه وجهة أخرى
قوامها مراجعة الإدارة في وزنها لمناسبات القرار وملائمة إصداره فأحل نفسه
بذلك محلها فيما هو داخل في صميم اختصاصها و تقديرها يكون مخالفا لصحيح
القـانون"0
( الطعن رقم 501 لسنة 4 ق.عليا ـ جلسة 25/4/1959م ـ المحكمة الإدارية العليا)
****** منشورة بمجموعة المبادئ الهامة في أحكام المحكمة الإدارية العليا ( 2004 ــ 2005م )